لا يجوز التحيل على اسقاط ما اوجب الله بالحيلة ما يفرق بين مجتمع بين متفرق خشية الصدقة مثل انسان انسان عنده اربع مشاة خلطة فيها شاة لذا مجيء العامل فرأوها صار في الوهد الحالي عشرين حتى ما حتى ما تجب عليه الزكاة لان اذا كان اجتماعا ما واجب عليه الزكاة فبلغ النصاب فرقوها لاجل اسقاط الزكاة وهكذا جامعة متفرق ليس خشية الصدقة كل واحد عنده ستين او كل واحد خمسين عليه الشاة متفرقين فاذا اجتمعوا لله وحده لوحده حتى يصبحوا شاة مما عليهم كذلك