اثابكم الله هذا مستمع لم يذكر اسمه ولم يرمز له بعث عددا من الاسئلة يقول في اولها ما حكم تغطية وجه المرأة في الطواف والسعي مع العلم ان الحرم دائما مزدحم بالناس وما حكم لبس الشراب والقفاز في الطواف والصلاة؟ سواء في البيت او في الحرم. يجب على المرأة ان تغطي وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمهم سواء كانت في الحرم او في غيره وسواء كانت في الطواف او السعي او في غيرهما. يجب عليها ان وجهها وام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها تقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهن محرمات في الحج فاذا مر بنا رجالة خمارها من على رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه وهذا يكون في الطواف وفي السعي وفي الطريق وفي اي مكان المرأة عليها ان تتقي الله وان تغطي وجهها حتى في الصلاة اذا كان عندها رجال ليسوا من محارمها فانها تغطي وجهها في الصلاة وفي غيرها لما في ذلك من درء الفتنة والبعد عن الشر واما لبسها لبسها الشراب على الرجلين فلا بأس به لان هذا يسترها وهي غير ممنوعة من تغطية الرجلين وستر الرجلين بالشراب او بغيرهما وهي محرمة او غير محرمة. واما لبس الشراب على اليدين فاذا كانت محرمة فان هذا لا يحل لها بل تغطي كفيها بالثوب او بالعباءة ولا تلبس القفازين لان النبي صلى الله عليه وسلم لها المحرمة ان تنتقب وان تلبس القفازين فتغطي يديها بغير القفازين في ثوبها او بعبائتها اذا كانت محرمة اه اما اذا كانت غير محرمة فلا بأس ان تلبس القفازين. المهم ان تغطي كفها اما بالقفازين او بالثوب او بالعباءة. الا اذا كانت غير اما المحرمة فتتجنب القفازين وتغطي بغيرهما. نعم