﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
السائل يقول في هذا السؤال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاءته امرأة مع ابنتها فرأى في يد ابنتها سوارين من ذهب فقال اتخرجين زكاة هذا؟ قالت لا. قال ايسرك ان يسورك الله بهما يوم القيامة

2
00:00:20.000 --> 00:00:36.700
ما سوارين من نار فالقتهما وقالتهما لله وللرسول. فهل قال الرسول لها ام لابنتها؟ وعندما قالت هما لله رسول فهل هذا يعتبر من الشرك؟ ام ماذا تفيد الواو؟ عندما قالت ذلك مأجورين

3
00:00:38.400 --> 00:00:54.300
مرادها ان هذا لله يتصرف به الرسول صلى الله عليه وسلم بما اراه الله يعني السر في ذلك ليس من الشرك في شيء يعني لله وللرسول للتصرف في ذلك كما شرع الله لان الرسول هو المبلغ عن الله

4
00:00:55.250 --> 00:01:08.200
وهذا من ادلة وجوب الزكاة في الحلي لان الرسول قال لا توطين زكاة هذا فدل ذلك على ان الحلي فيها الزكاة اذا بلغت النصاب هذا هو الارجح ولو كانت مستعملة

5
00:01:09.950 --> 00:01:20.318
وقولهما لله ولرسوله يعني يتصرف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لانه يبلغ عن الله والمرشد والموجه والمعلم نعم جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ