فلا يؤخذ بعوضها رهن ولا كافي. يعني لا يؤخذ بالسبق رهن ولا كافيين لانه عقد على ما لم تعلم القدرة على تسليمه فاشبه الجعل في في في رد الابق في جهالة وغرر وانت اما غانم واما سالم فهذا لا بأس به ولا يدخل في الميسر اما اذا كنت تدخل فيها وانت اما غانم واما غارم اما رابح واما خاسر فهذا يدخل في الميسر وآآ على تقدير التعارض بين كونها صفة كاشفة او مقيدة فيرجع للاصل. هل الاصل في الصفة انها كاشفة او انها مقيدة ده انتبه لهذا المبحث الدقيق نقول الاصل انها مقيدة النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. اذا وجدت من نفسك حرصا على التفقه في الدين وحرص على طلب العلم ومحبة لذلك فهذه امارة ان شاء الله على انه اريد بك الخير. ومفهوم هذا الحديث ان من لم يورد به الخير لا يوفق للفقه في الدين وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد حياكم الله تعالى في هذا الدرس العلمي وهو الدرس الخامس والعشرون في هذا اليوم الاثنين الخامس والعشرين من شهر شعبان عام الف واربعمائة وثلاثة واربعين للهجرة اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيأ لنا من امرنا رشدا اللهم انت عضدي ونصيري بك اصول وبك احول واياك استعين لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ننتقل بعد ذلك الى تعليق على السلسبيب شرح الدليل وكنا قد وصلنا الى باب المسابقة اولا نعرف المسابقة المسابقة في اللغة مصدر سابق اي سابق يسابق مسابقة سابقة يعني جارة وبار الى غاية وسبق بفتح الباء هو العوظ والجعل الذي يتراهن عليه المتسابقون السبق والمسابقة في وقتنا الحاضر يعني اصبح هذا الباب من اهم الابواب الفقهية لكنه اقل في الاجر ممن جعل العمل كله خالصا لوجه الله طيب هذا سؤال هل يوجد دليل على عدم الجمع والقصر اذا نويت ان ابقى في البلد اكثر من اربعة ايام نظرا لكثرة المسابقات والالعاب والمغالبات اه والتي تكون على عوظ بل انها اصبحت وسيلة من وسائل الربح والاستثمار والدعاية والاعلان فمهم لطالب العلم ان يظبط اصول وقواعد هذا الباب ويعرف ما الذي يجوز من المسابقات وما الذي لا يجوز وما الذي يجوز من المغالبات وما الذي لا يجوز؟ وما الذي يجوز من الالعاب وما الذي لا يجوز؟ هذا مهم لطالب العلم ومن هنا تأتي اهمية ظبط مسائل واحكام هذا الباب المسابقة جائزة بالسنة والاجماع فقد اجرى النبي صلى الله عليه وسلم مسابقة بين الخيل في في زمنه وسابق بين الخيل التي لم تضمر والخيل التي ضمرت وخيلتي اه لم لم تظمر يعني لم تجوع لو كانوا يجوعون الخيل حتى تكون اسرع في المشي واجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة قسم العلماء المسابقات والمغالبات الى ثلاثة اقسام. اولا القسم الاول ما يجوز بعوض وبدون عوظ وهو المسابقة في الابل والخير والسهام المذكورة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق يعني لا عوظ الا في خف يعني في ابل او نصل يعني سهام او حافر يعني خيل القسم الثاني ما لا تجوز فيه المسابقة مطلقا. سواء بعوض او بغير عوظ وهو كل ما الهى عن واجب او ادخل في محرم القسم الثالث ما تجوز فيه المسابقة بدون عوظ ولا تجوز بعوض وهو كل ما كان فيه منفعة مباحة وليس فيه مضرة هذه ثلاثة اقسام الحق بعض الفقهاء اه بالقسم الاول الذي يجوز بعوضه بدون عوظ الحقوا به ما كان فيه ظهور لاعلام الاسلام وادلته وبراهينه ومن ذلك المناظرات التي تعقد في الوسائل الاعلامية المناظرة بين مسلمين وكفار وبين اهل السنة والمبتدعة ونحو ذلك واستدلوا بقصة مراهنة ابي بكر الصديق بكفار قريش انه لما نزل اول سورة الروم الف لام غلبت الروم في ادنى الارظ ومن بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين صاح بها ابو بكر الصديق رضي الله عنه في الناس قالوا لابي بكر تزعم ان صاحبك يقول او قالوا قالوا لابي بكر زعم صاحبك ان الروم ستغلب فارسا في بضع سنين افلا نراهنك على ذلك لان فارس في ذلك الوقت كانت اقوى من الروم فقالوا كيف تقول ان الروم ستغلب فارسا في بضع سنين اذا كنت صادقا رهنا ابو بكر رضي الله عنه كان على يقين بان ما قاله الله حق فرهنهم ابو بكر رضي الله عنه وقالوا قال ابو بكر اراهنكم على ان الروم ستغلب فارسا في بضع سنين فقالوا كم تجعل كم تجعل بضع سنين قال ابو بكر ست سنين فلما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم واخبره قال يا ابا بكر هلا لان البظع من ثلاث الى تسع فانت لا تدري ربما تمضي ست سنين ولا تغلب الروم فارسا فكان الاولى ان تحتاط وتجعل الوضع تسع سنين. تأخذ بالاعلى قال هلا احتضت فلما مضت ست سنين لم تغلب الروم فارسا فاخذوا من ابي بكر الصديق رضي الله عنه الرهان فقال لهم ابو بكر انا اراهنكم على ان الروم ستغلب فارسا في ثلاث سنين فطمعوا في ان يأخذوا رهانا اخر ابو بكر على يقين بان ما قاله الله حق وانه لابد ان تغلب الروم فارسا في الثلاث سنين المتبقية فطمعوا في ان يظهروا برهان اخر فراهنوا ففي السنة السابعة غلبت الروم فارسا فاخذ ابو بكر رضي الله عنه منهم الرهان فاستدل بعظ اهل العلم ومنهم ابن القيم على ان ما كان فيه ظهور لاعلام الاسلام وادلة ابراهيم يجوز اخذ العوظ فيه لان النبي صلى الله عليه وسلم اقر ابا بكر على هذا فهذا هو يعني الاقرب والله اعلم ان اه ما كان فيه اظهار الاعلام الاسلامي وادلته وبراهينه يجوز بذل العوظ فيه مطلقا ويجوز الرهان فيها اما الرهان على غير الابل والخيل والسهام وما كان في ظهور الاعلام الاسلامي وادلته وبراهينه هذا لا يجوز. هذا يدخل في الميسر ولذلك ما يوجد عند بعض العامة يقول راهني راهني على كذا وراهنك على كذا ويراهن على عوظ هذا لا يجوز هذا من اعمال اهل الجاهلية التي ابطلها الاسلام الا يجوز بذل الرهان الا فيما ورد به النص طب هنا مسألة العلوم الشرعية هل تدخل في القسم الاول وقاس على الابل والخيل والسهام بعض الفقهاء قاسوها وقالوا ان الاسلام قام بالسيف وبالدعوة فيجوز ان يكون الرهان على العلوم الشرعية وقال جمهور الفقهاء انها لا تقاس وهذا هو المذهب عند الحنابلة قانون يقتصر على ما ورد به النص والقول بادخال العلوم الشرعية القسم الاول واختيار ابن تيمية ولم اقف عليه في كتبه لكن نقله عنه بعض تلامذته فنقله عنه تلميذه ابن القيم ونقله عنه المرداوي في الانصاف وخاصة يعني نقل ابن القيم ابن القيم هو من ابرز تلامذة ابن تيمية هذا النقل يدل على انه هو رأيه والاقرب والله اعلم هو ما عليه جمهور الفقهاء. من اقتصار على ما ورد به النص واذ انه ليس هناك دليل ظاهر على دخول العلوم الشرعية خاصة وان الحديث جاء بلفظ لا سبق ولا نافية للجنس وسبق نكرة في سياق النفي. فتفيد العموم ثمان القول بدخول العلوم الشرعية لا ينضبط يعني ما ضابط العلوم الشرعية يعني لو كانت مسابقة ثقافية وفيها سؤال عن اية او سؤال عن حديث هل تعتبر هذه من العلوم الشرعية التي يجوز تجوز المسابقة فيها بعوض واذكر انه يعني بعض الناس استغلوا هذا الرأي واتوا بمسابقات ثقافية ومسابقات فكرية وادخلوا فيها اسئلة قليلة من القرآن والسنة وقالوا نحن على رأي ابن تيمية بجواز آآ ان تكون في جواز الرهان في آآ العلوم الشرعية ولذلك فالاقرب والله اعلم هو ما عليه الجمهور من اقتصار على النص انتصار على ما ورد به النص ولهذا فالاقرب هو ما عليه جمهور الفقهاء من الاقتصار على ما ورد به النص اه اما مسابقات القرآن والسنة وكذلك المسابقات الثقافية فاذا كان بذل العوظ من غير المتسابقين وهذا هو الغالب هذه لا بأس بها لانها تكون جعالة الجعالة هي ان يقول من فعل كذا فله كذا فهذه المسابقة الذي وضع هذه الجوائز يقول من حفظ كذا فله كذا من اجاب عن اسئلة هذه المسابقة فله كذا هذي تعتبر جعالة وهذه لا بأس بها لكن اذا كان متسابقون هم الذين يبذلون العوظ هنا يرد الاشكال اما اذا كانت الجوائز من آآ اناس آآ ليسوا من المتسابقين فهذا لا بأس به ويدخل ذلك في الجعالة يعني هنا مسألة هل تجوز مسابقة على الابل والخيل والسهام في وقتنا العاصر نعم هل تجوز مسابقة على الابل والخير والسهام في وقتنا المعاصر يعني بعوض هذه المسألة عندي محل توقف لان الابل والخيل والسهام لم تعد في وقتنا الحاضر الة جهاد بل اصبحت المسابقة عليها للمباهاة وايضا للمتاجرة لكن قد ورد بها النص فهل نقول انه ورد بها النص فتبقى على عموم النص ويجوز اخذ العوظ لمسابقاتها او نقول ان العبرة بالمعنى والمعنى الذي لاجله استثنى النص الابل والخيل والسهام هو انها الات الجهاد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسألة عندي محل توقف ولم يتبين لي فيها القول الراجح. نعود لعبارة المصنف رحمه الله قال وهي جائزة في السفن والمجاريق والطيور وغيرها وعلى الاقدام وبكل الحيوانات مراد المصنف اذا كانت المسابقة بدون عوظ فتجوز المسابقة في السفن وتجوز في المزاريق المزاريق جمع مزراق وهو رمح قصير يتسابقون به وتجوزه الطيور وتجوز بكل الحيوانات وتجوز كذلك آآ اه على الرمي بالاحجار قال وعلى الاقدام يجوز المسابقة على الاقدام كذلك بدون عوظ وقد سبق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مرتين في المرة الاولى سبقته لانها كانت خفيفة لم تسمن بعد خفيفة اللحم ثم سابقها مرة ثانية وقد اصبحت يعني سمنت اصبحت ثقيلة فلما سبقها النبي عليه الصلاة والسلام سبقها المرة الثانية فضحك عليه الصلاة والسلام المرة الاولى سبقته والمرة الثانية سبقها وهذا من من حسن معاشرته عليه الصلاة والسلام باهله يعني هذا اعظم الانبياء اعظم البشر ومع ذلك يسابق زوجته هذا غاية اللطف وغاية المعاشرة الحسنة وغاية التواضع فانظر كيف ان عليه الصلاة والسلام يسابق زوجته ادخال السرور والانس ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي كذلك تجوز مسابقة ايضا على جميع الحيوانات اذا كانت بدون عوظ طيب العاب الالعاب الرياظية كمثلا كرة القدم ونحوها اذا كانت بدون عوظ فانها تجوز اذا كانت منظبطة بالظوابط الشرعية اما اذا كان العوظ فيها من اللاعبين انفسهم فتدخل في القسم الممنوع لكن اذا كان العوظ من غير اللاعبين وهذا هو الغالب الان المسابقات الرياظية يعني الغالب ان العوظ والجوائز تكون من غير المتسابقين فهذه جعالة هذه لا بأس بها هذه جعالة لكن كلامي اذا كانت آآ الجوائز من اللاعبين انفسهم فتكون على التفصيل السابقة اذا كان العوظ من اللاعبين لا تجوز اذا كان بدون عوظ فتجوز. اذا كانت منظبطة بالظوابط الشرعية قال لكن لا يجوز اخذ العوظ الا في مسابقة الخيل والابل والسهام بشروط خمسة انتقل المؤلف للكلام عن شروط جواز اخذ العوظ في مسابقة الخيل والابل والسهام يعني تقول لنا انها تجوز بعوض وبدون عوظ فالمؤلف يقول انه لا تجوز بعوض الا بشروط خمسة. الشرط الاول قال احدها تعيين المركوبين او الراميين بالرؤية تعيين المركوبين كان يقول سابقك على هذا الجمل او على هذا الفرس وكذلك الراميين اذا كانت بالسهام ولا يشترط على المذهب تعيين الراكبين قالوا انما يشترط تعيين مركوبين للراكبين لان القصد جوهرهما والقول الثاني انه يشترط تعيين الراكبين لان الفوز بالمسابقة يكون من جودة الفرس او الجمل ويكون كذلك من حدق الراكب وهذا هو الاقرب والله اعلم وهو مذهب الشافعية فعلى هذا يكون الشرط الاول تعيين المركوبين او الراميين وكذلك تعيين الراكبين الشرط الثاني قال الثاني اتحاد المركوبين والقوسين بالنوع يعني فيكون مثلا فرس عربي وفرس عربي لا يكون فرس عربي وهجين لابد من اتحادهما من الصحابة ومن التابعين اذا الصواب في هذه المسألة هو عدم القول بمحلل اصلا فلا نحتاج للتفريعات التي ذكرها المصنف قال والمسابقة جعالة لا يؤخذ بعوضها رهن ولا كفيل. مسابقة دعاء له يقال جعالة وجعالة هي مثلثة الجيم بالنوع الشرط الثالث تحديد المسافة بما جرت به العادة ابتداء وانتهاء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سبق بين الخيل جعل امدها ثنية الوداع وجاء وسابق بين الخيل التي لم تضمر الى مسجد بني زريق من الثنية الى بني الى مسجد بني زريق فلا بد من تحديد المسافة بما جرت به العادة. الشرط الرابع علم العوظ واباحته لابد ان يكون العوظ الذي يسابق عليه معلوم القدر ومباحا ولا يكون محرما كالخنزير مثلا والخمر الشرط الخامس الخروج عن شبهة القمار. كيف الخروج عن شبهة القمار قال بان يكون العوظ من واحد فلا يكون منهما جميعا فان اخرجا معا لم يجز الا بمحلل لا يخرج شيئا يعني لابد ان يكون عوظ من واحد ولا يكون من اثنين اذا كان العوض من اثنين لابد من من دخول ثالث يسمى المحلل وهذا المحلل لا يخرج شيئا فاذا العوظ يكون من شخص واحد كالامام او نائبه او من احد المتسابقين خروجا عن شبهة القمار واذا اخرج كل منهما عوظا فلا بد من دخول محلل لا يخرج شيئا ثم تكلم المؤلف عن هذا المحلل قال ولا يجوز اكثر من واحد يكافئ مركوبه مركوبيهما يعني يكافئ مركوب المحلل مركوبي المتسابقين او رميه رميهما او فان سبقا معا احرز سبقيهما يعني ان سبق المتسابقان ولم يسبق المحلل احرزا سبقيهما ولم يأخذا من المحلل شيئا وان سبق احدهما او سبق المحلل احرز السبقين واستدلوا لذلك بحديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس به ومن ادخل فرسا بين فرسي وقد امن ان يسبق فهو قمار وهذا الحديث اخرجه احمد وابن ماجة والحاكم وهذا الحديث حديث ضعيف وحتى متنه يعني ليس عليه نور النبوة من ادخل فرسا وهو لا يأمن ان يسبق فلا بأس اني في متن يعني حتى فيه في شيء من الركاكة ليس هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك هو حديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية ولهذا ذهب بعض العلماء الى عدم اشتراط المحلل وقالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نقص او حافر انه عام ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل بل ان القول بالمحلل اصلا ما عرفوا في في زمن الصحابة ولهذا قال ابن القيم ان ان القول ابن محلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد ابن المسيب وسعيد من التابعين واما الصحابة فلم يحفظ عن احد منهم قط انه اشترط المحلل بل محفوظ عنهم خلافه وتجد سبحان الله يعني بعض المسائل يقولها عالم بارز ثم يتتابع العلماء من بعده في الاخذ بقوله هذا يعني في عدد من المسائل ان هذه المسألة سعيد ابن المسيب قال محلل ثم تتابع الفقهاء ومنهم فقهاء المذاهب الاخذ بقوله انها لم يرد فيها شيء لا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا حتى عن التابعين. انما قال به هذا التابعي فقط سعيد المسيب ومثل ذلك مثلا آآ مسألة المخيط تسمية تسمية احد محظورات الاحرام يعني لبس القميص اه يعني اللبس المفصل من الثياب للمحرم بالمخيط هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة انما قال به ابراهيم النخعي من باب التوظيح سمى هذا المفصل على البدن او على العضو للمحرم سماه مخيطا وتلقفه الناس من بعده واصبح هو المصطلح السائد في كتب الفقه ولهذا سبب اشكال لبعض العامة يظنون ان ما في خيوط هو المخيط كذلك ايضا اه ان تكون المسافر اذا اقام تحديد المدة باربعة ايام انه اذا قام اربعة ايام فاقل فانه يترخص في وقت السفر اذا زاد على اربعة ايام فانه لا يترخص لم نجد عن الصحابة في ذلك شيئا لا يعرف هذا القول عن احد من الصحابة لكنه وجد في زمن التابعين يظهر نقالة به احد العلماء المبرزين وتابعه على ذلك كثير من اهل العلم بل جمهور اهل العلم فهذه سبحان الله يعني هذه المسألة يعني وجدتها في كثير من المسائل يقول عالم بارز بقول ثم يتتابع العلما من بعده على هذا القول وهذا يبين اهمية كلام العالم المبرز المؤثر ان كلامه يتناقل ويتداول من بعده بل حتى حتى في في تسمية المصطلحات ولذلك ينبغي لطالب العلم ان ان يكون محققا يحقق القول ويبحث عن اه اصل هذا القول ومن قال به ثم بين المصنف نوع عقد المسابقة قال ولكل فسخها ما لم يظهر الفضل صاحبه يريد المصنف ان عقد المسابقة عقد جائز وليس لازما الا في حالة واحدة اه اذا ظهر الفضل لصاحبه فانه يكون عقدا لازما بل الفاضل فسخ دون المفضول لماذا؟ لاننا لو قلنا بان لكل من المتسابقين فسخ فان المفضول سيفسخ آآ عقد المسابقة وبذلك يفوت غرض المسابقة وعلى هذا نقول ان المسابقة في حق المفضول عقد اللازم وفي حق الفاضل عقد جائز طيب بقي هنا يعني ذكر في الساسابيل وليس في الدليل انتهت عبارة المصنف المسابقة لكن في السلسبي ذكرت بعض المسائل المعاصرة اولا القاعدة في المسابقات الداخلة في المنشر هذي قاعدة مفيدة لطالب العلم القاعدة هي ان كل مسابقة او مغالبة او لعبة يبذل فيها المتسابقان او الداخل فيها عوظا وهو متردد بين الربح والخسارة ويعبر عن هذا بعضهم وهو متردد بين الغرم والغنم فهي من الميسر فهي من الميسر. لماذا؟ لان الداخل فيها اما غانم واما غارم الا المسابقات التي استثناها الشارع. سبق الكلام عنها اما من دخل في مسابقة او لعبة او مغالبة وهو متردد بين الغنم والسلامة يعني اما غانم واما سالم فهذه ليس من الميسر هذه ليس ليست من الميسر مسابقات المحلات التجارية التي يكون فيها سحب ولا يستطيع الراغب الدخول فيها الا ببذل عوظ وذلك بشراء قسيمة ونحو ذلك هذه داخلة في الميسر مسابقات محرمة لان من يدخل فيها متردد بين الغنم والغرم بين الربح والخسارة فيدخل في قاعدة الميسر لكن لو كانت هذه المسابقات لا يشترط الدخول فيها آآ بذل عوظ والمحال التجاري يبيع بسعر السوق فلا بأس مثل ما تفعل بعض المحلات التجارية يعلنوا عن مسابقات ويقولون فيها سحب اما ساحب او او اجابة عن اسئلة ولا يبذل المتسابق عوضا والمحل التجاري يبيع بسعر السوق هذه لا بأس بها لان الداخل فيها اما غانم واما سالم فلا يدخل في قاعدة الميسر طيب قالوا ومن استعار ليرهن فالمرتهن امين ويضمن المستعير من استعار شيئا ليرهنه جاز ذلك والمرت ان يكون امينا فلا يظمن الا بالتعدي او التفريط حتى وان كانت العين مرهونة المسابقات التي يشترط الدخول فيها الاتصال برقم مسعر كرقم سبع مئة مثلا هذا يعتبر من الميسر لماذا؟ لان الدخل فيها يبذل عوضا وهو قيمة هذا الاتصال المرتفع التكلفة وهو قد يربح وقد يخسر متردد بين الغنم والغرم فيدخل في الميسر اما اذا كان كانت المسابقات تكون بالاتصال غير المسعر يعني الاتصال العادي فهذا يظهر انه لا بأس بها لان المتسابق لا يبذل عوضا وهو متردد بين ان يكون غانما او سالما اما الاتصال العادي فهذا قيمته وتكلفته يسيرة يتسامح فيها المسابقات عن طريق رسائل الجوال ايضا هذه داخلة في الميسر لان المتسابق يبذل عوضا ومتردد بين الغنم والغرم مسابقات الصحف هذه هذه هي تفصيل ان كان الداخل فيها يشتري الصحيفة لاجل مسابقة فهذه داخلة في الميسر. وان كان يشتريها ليس لاجل الدخول في المسابقة وانما من عادته انه يشتري هذه الصحيفة او انها تهدى اليه ودخل في المسابقة فلا بأس بطاقات الفنادق ونقاط الطيران هذه اذا كانت بعوض فانها داخلة في الميسر اما اذا كانت مجانية فلا بأس جميع الالعاب التي يدفع فيها عوظ والدافع فيها متردد بين الربح والخسارة هذه من الميسر ومن ذلك لعبة البلوت او ما يسمى بالورق لعبة الورق او البلوت فهذه اذا كانت بعوض فانها محرمة اما اذا لم تكن بعوض ولم تلهي عن واجب ولم توقع في محرم فلا بأس ان نرض لعبة النرد محرمة وقد ورد فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه رواه مسلم ولعب النرد حرام وان لم يكن بعوض فان كان بعوض فهو حرام بالاجماع لكن ما المقصود بالنرد ليس المقصود بالنرد لعبة السلم والثعبان التي يسميها بعض الناس نردا او لعبة الزهر الذي له المكعب الذي له ستة اوجه هذه ليست هي النرد المقصود الحديث وانما المقصود بالنرد او النردشير لعبة شبيهة بلعبة الطاولة ما يسمى بلعبة الطاولة هذا هو النرد المحرم طيب ننتقل لصور معاصرة لمسابقات ليست داخلة في الميسر مثل مسابقات القرآن والسنة ومسابقات الثقافية التي لا يبذل المتسابقون فيها عوظا وانما تكون الجوائز من جهة خارجية هذه لا بأس بها لانها تكون من قبيل الجعالة هدايا بعض المحلات التجارية التي تكون مع بعض السلع هذه ايضا لا بأس بها يوضع مع السلعة هدية هذه لا بأس بها اذا كانت تباع بسعر السوق لانها في الحقيقة التخفيظ بالطريق غير مباشر ما تمنحه بعض محطات الوقود من هدايا مثلا عندما تريد ان تعبئ الوقود تضع البنزين في آآ السيارة بعض محطات الوقود تعطيك هدية تعطيك مثلا علبة مناديل ونحوها فهذه لا بأس بها لانها تخفيظ بطريق غير مباشر يقول انا واريد ان اخفظ عنك قيمة البنزين لكن بطريقة غير مباشرة لا اخفظ عنك مباشرة انما اعطيك هدية وانت اما غانم واما سالم وان كان بعض العلماء المعاصرين اه ذهبوا الى الى تحريمها وقالوا لان ذلك يلحق الظرر بمحطات الوقود الاخرى ولكن هذا محل نظر فان امور التجارة قائمة على المنافسة من قديم الزمان حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تنافس التجار ليس مبررا للقول بمنع تلك التجارة واذا حصل آآ غلاء فاحش فان ولي الامر هو الذي يتدخل ويسعر ويمنع من الزيادة هذه مسئولية ولي الامر او ما يسمى عند الفقهاء بالتسعير وعلى ذلك نقول ان ما تمنحه بعض محطات الوقود من هدايا لا بأس بها وهكذا ما تمنحه بعض المحلات التجارية من هدايا كل ذلك لا بأس به لانه تخفيض بطريق غير مباشر ومن ذلك ايضا ما يسمى بنقاط اه مجانية لدى بعض شركات الاتصالات مثلا اتصالات السعودية عندهم برنامج قطاف هذا لا بأس به لان هذا البرنامج يمنح نقاطا مجانية. من باب اه تشجيع العملا وجذب الزبائن والعملا فهي مجانية يعني كلما استهلكت دقائق اكثر كلما منحت نقاطا اكثر وهذه النقاط يكون لها مكافآت وهكذا ايضا مثلا في بعض الشركات مثلا آآ بعض الشركات يعني برنامج قطاع او برنامج نقاطي او بغير ذلك من البرامج اه المهم ان انها اذا كانت هذه النقاط تمنح مجانا فلا بأس بها. لانها تخفيظ بطريق غير مباشر. المهم انت اظبط القاعدة اذا كنت تدخل بهذه المسابقة او في هذا البرنامج او في هذه اللعبة او في هذه المغالبة اذا ظبطت هذه القاعدة تستطيع معرفة حكم اي مسابقة او مغالبة او لعبة ويعني ختم هذا الباب بقرار مجمع الفقه الاسلامي في المسابقات وبهذا نكون قد انتهينا من المجلد الخامس من السلسبيل وبودنا ان ايضا ان نأخذ آآ باب العارية من المجلد السادس ننازل معنا وقت في الدرس. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب العارية. العارية في اللغة يقال عارية بتشديد الياء. وبتخفيفة عارية والتشديد افصح مأخوذة من عار الشيء ذهب وجاء وسميت عارية لانها تذهب للمستعين ثم ترجع للمعير ولذلك يقال للبطال الذي يظحك الناس ويقال له عيار بتردده في بطالته وهذا لا زال مستعملا لدى العامة اذا رأوا اناسا يضحك الناس ويكثر من النكتة يقال له عيار وقيل ان العارية مأخوذة من العري وهو التجرد لكونها متجردة عن العوظ وقال الجوهري في الصحاح قال كانها منسوبة الى العار لان طلبها عار وعيب لكن هذا محل نظر اذا انا لو انه لو كان طلبها عارا لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو قد استعار استعار ادرعان مصطفاه ابن امية واستعار فرسا كان عليه الصلاة والسلام يستعير فلو كان طلبها عارا لما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثم ان هذا القول ذكره الجوهري لم يذكره بقية علماء اللغة فالاقرب ان هذا لا لا يصح اما معنى العري اصطلاحا احسن ما قيل في تعريفها انها اباحة نفع عين يحل الانتفاع بها مع بقاء عينها ولاحظ قولنا في التعريف اباحة نفع وليس تمليك نفع تمليك النفع هذه اجارة لكن هنا مجرد اذن في الانتفاع واباحة النفع هذه هذا هو الفرق بين الاجارة والعارية فالمعير يأذن للمستعير في الانتفاع بهذه العين. ولذلك يعني المستأجر يملك المنفعة المستعير لا يملك المنفعة وانما فقط اذن له بالتصرف فيها اه اصلها الكتاب والسنة والاجماع منها كتاب قول الله تعالى ويمنعون الماعون وفسر بانه اعارة الدلو والقدر ونحوهما وايضا النبي عليه الصلاة والسلام استعار استعار ادرعا من صفوان ابن امية يوم حنين وقال العري مؤداه واجمع المسلمون على جوازها قال وهي مستحبة يعني بالنسبة للمعير مستحبة وهذا هو قول جمهور الفقهاء لانها تدخل في الاحسان والله تعالى يقول واحسنوا ان الله يحب المحسنين لكنه غير واجبة واستدلوا لعدم الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك هذا يدل على انها غير واجبة لكن ذهبت طائفة من اهل العلم الى وجوبها في حال غناء المالك وحاجة المستعير قالوا ان العارية واجبة في حال غناء المالك وحاجة المستعين وهذا رواية عن الامام احمد اختارها ابن تيمية رحمه الله واستدل اصحاب هذا القول بقول الله تعالى ويمنعون الماعون قد فسر منع الماعون بمنع الزكاة وبمنع العارية والصحيح ان منع الماعون يشمل الامرين جميعا. يشمل منع الزكاة ومنع العارية كما اختار ذلك ابن جرير وابن كثير رحمهما الله تعالى وايضا استدلوا لوجوب العارية بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ابل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها. الا اذا الا اقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها. ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن قالوا يا رسول الله وما حقه؟ قال اطلاق فحلها واعارة دلوها هذا موضع الشاهد واعارة دلوها ومنحتها وحلبها على الماء وحمل عليها في سبيل الله الى اخر الحديث وهذا الحديث ظاهر في اثبات الوعيد في حق من منع العارية حيث استهل الحديث وعيد شديد ما من صاحب ابنه ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها الا اقعد له يوم القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلم بظلفها ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم المقصود بالحق ومن ذلك اعارة دلوها. اعارة دلوها فالوعيد الشديد لا يكون على ترك مستحب. انما يكون على ترك واجب ولو كانت العارية مستحبة لما ورد هذا الوعيد في حق من منع اعارة الدلو والمقصود يعني اعارة العارية عموما من منع العارية عموما وهذا القول يعني كما ترى يعني ظاهر الدلالة وهو القول الراجح فان الاية ظاهرة في الوجوب ما دام اننا فسرنا منع الماعون بمنع الزكاة ومنع العارية اه هذه ظاهرة في الوجوب لانه ورد الوعيد. فويل اه رأيت الذي يكذب الدين فذلك الذي دعا اليتيم مسكين فويل توعد الله بالويل لمن للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هذا الطائفة الاولى الثانية الذين هم يراؤون الصفة الثانية الذين هم يراؤون. الصفة الثالثة ويمنعون الماعون. توعدهم الله بالويل يمنعون المعونة يعني يمنعون الزكاة ويمنعون العاري هذا ظاهر في وجوب العارية كذلك هذا الحديث وهو في صحيح مسلم ورد فيه الوعيد الشديد في حق من منع العارية وهذا يؤيد القول بان الراجح هو وجوب العارية مع غناء المالك وحاجة المستعين قال المصنف رحمه الله منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها تنعقد العارية بكل قول او فعل يدل عليها. وليت ان المؤلف والفقهاء عمموا هذا في جميع العقود يعني هنا في العارية قالوا ان عارية منعقدة بكل قول وفعل يدل عليها طيب لماذا لا نقول ذلك في جميع العقود كما قر ذلك ابن تيمية رحمه الله قال ان جميع العقود تنعقد بكل قول او فعل يدل عليها لكن الفقهاء في العقود الاخرى مثل البيع لهم فيها اه يعني مصطلحات الاجارة لهم فيها مصطلحات النكاح كذلك الوقف كذلك لكن هنا في العارية قالوا منعقدة بكل قول او فعل يدل عليها. والصواب ان العقود كلها تنعقد بكل قول او فعل يدل عليها كما قر ذلك الامام ابن تيمية رحمه الله قال بشروط ثلاثة الشرط الاول كون العين المنتفعة بها مع بقائها يعني مع بقاء العين كانت العين لا ينتفع بها الا باتلافها. هذه ليست عارية. هذه تكون هبة او صدقة الشرط الثاني وكون النفع مباحا فلا تكون عارية فيما نفعه محرم ولا تصح ولا تجوز لكن هنا انبه الى مسألة وهي انه لا تلازم بين عدم جواز البيع والاعارة وقد نقول ان البيع لا يجوز لكن الاعارة تجوز وتصح مثلا كلب الصيد او الحرث او الماشية لا يجوز بيعه وتجوز اعارته اه الفحل الظراب اه لا يجوز اخذ العوظ عنه وتجوز اعارته الشرط الثالث قال وكون المعير اهلا للتبرع لانها هي نوع تبرع هي اباحة نفع فلابد ان يكون معير اهل للتبرع يعني جائزة تصرف وهو الحر المكلف الرشيد قال وللمعين الرجوع في عاريته اي وقت شاء ما لم يضر بالمستعين. يعني هل العارية عقد جائز او لازم المؤلف يقول لنا عقد جائز للمعير ان يرجع في عاريته. لكن تكون عقدا لازما اذا كان في ذلك ضرر بالمستعير مثل ما قلنا في المسابقة المسابقة عقد جائز الا في حق المفضول فانها في حق عقد لازم هنا ايضا في في العارية نقول العارية عقد جائز الا اذا كان في رجوع المعير فيه ظرر على المستعير فتكون عقدا لازما في حقه وانما يقول العاري عقد جائز لان المنافع المستقبلية لم تحصل في يد المستعير فجاز له الرجوع كالهبة قبل القبض لان الهبة قبل القبض ليست لازمة لكن بعد القبض لازمة قال ما لم يضر بالمستعد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار لو اعاره سيارة ليذهب بها الى بلد ومن في منتصف الطريق قال رجعت عن عاريتي لا يصح الرجوع لان المستعير يتضرر بذلك وذكر المؤلف مثالا في زمنه اه في حصول الظرر قال فمن اعار سفينة لحمل يعني ليس له الرجوع للحوق الظرر بالمستعين او اعار ارضا لدفن كذلك ليس له الرجوع او زرع لم يرجع حتى نعم. او كذلك اعار ارضا لزرع ليس له الرجوع قالوا لهذا قال لم يرجع حتى ترسى السفينة ويبلى الميت في من اعار سفينة لحمل يقول حتى ان السفينة آآ ترسى على ساحل البحر لا يعيره سفينة ثم في وسط البحر يقول انا رجعت طيب ماذا يفعل هذا المستعذ؟ يلقيه في البحر ليس له الرجوع حتى ترسوا السفينة على الشاطئ اعار ارضا للدفن دفن فيها الميت قال هذه الارض عارية فدفن فيها الميت قال لا انا رجعت عاريتي اليوم باش هذا الميت ويخرج الى ارظ اخرى؟ نقول لا انما تكون عارية لازمة حتى يبلى هذا الميت او اعار ارضا لزرع بعد ما زرع هذا الزرع ونبت قال انا انا رجعت في العارية نقول ليس لك ذلك حتى يحصد الزرع الظابط في هذا ان المعير ليس له الرجوع في حال يضر الرجوع معها المستعير قال ولا اجرة منذ رجع الا في الزرع يعني لا اجرة للمالك اذا رجع الا في مسألة الزرع يكون له اجرة المثل من وقت رجوعه الى وقت الحصاد ثم قال المصنف رحمه الله والمستعير في استيفاء النفع كالمستأجر المستعيذ كالمستأجر بمعنى ان له ان يستوفي المنفعة بنفسه او ان يستوفيها بغيرهم من يقوم مقامه الا انه لا يعير ولا يؤجر الا باذن المالك يعني المستأجر له ان يؤجر. استأجرت بيتا يجوز لك ان تؤجره لكن لمن هو مثلك او دونك في الظرر. تكلمنا عن هذا في كتاب الايجار في درس سابق لكن اذا استعرت عارية ليس لك ان تعيرها الا باذن المالك وليس لك ان تؤجرها الا باذن المالك لان المستأجر يملك المنفعة فيتصرف فيها ويبيعها على مستأجر اخر بينما المستعير لا يملك المنفعة وانما اذن له في الانتفاع بها. اذن له بالتصرف في في هذه المنفعة فلابد من الرجوع الى المالك اذا اراد ان يعير او اراد ان يؤجر وعلى هذا يعني استفيد من هذا تفصيل ذكره المصنف انه اذا خالف المستعير واعار واجر بدون اذن المالك فتلفت العين فانه يظمن لكن للمالك مطالبة من شاء من المستعيذ او المستعير منه قال واذا قبض المستعير العارية فهي مضمونة عليه. بمثلي مثلي وقيمة متقوم يوم تلف فرط او لا انتقل المؤلف للكلام عن مسألة مهمة في باب العرية وهي هل العارية مضمونة مطلقا او انها لا تضمن الا في حالة تعدي او التفريط المؤلف يقول ان العارية مضمونة لانها امانة في يد صاحبها. والله تعالى يقول ان الله يأمركم تؤدوا الامانات الى اهلها فاذا تلفت العارية بتعد او تفريط فهي مضمونة عند جميع الفقهاء لكن اذا تلمت العارية بيد المستعير من غير تعد منه ولا تفريط فهل يضمن المستعير او لا يظمن في ذلك ثلاثة اقوال للفقهاء القول الاول وهو المذهب عند الحنابلة انها مضمونة على المستعير يعني يضمنها المستعير حتى لو كان التلف بغير تعد ولا تفريط الا في اربع مسائل سيذكرها المؤلف بعد قليل والقول الثاني القول الثاني في هذه المسألة ان العارية مضمونة مطلقا يعني من غير استثناء وهذا هو مذهب الشافعية والقول الثالث ان العارية امانة لا تضمن الا بالتعدي او التفريط وهذا مذهب الحنفية والمالكية اما اصحاب القول وهم الحنابلة قالوا بانها آآ مضمونة الا في اربع مسائل فاستدلوا لذلك بعموم الاية ان الله يأمركم تردون الى اهلها قالوا ومنها العارية وايضا حديث العارية مؤداة وما جاء في معناه وقالوا ان الظمان كما قال المصنف اذا كان اذا كانت العارية مثلية فالضمان يكون بمثلي واذا كانت متقومة يكون متقوم وهذه مصطلحات مصطلح المثلي والمتقوم وسبق ان بينا معناه في دروس سابقة وقلنا ان المثلي عند الحنابلة هو كل مكيل او موزون لا يصح فيه السلم وليس فيه صناعة مباحة هذا هو المثلي والقول الراجح ان المثلي ما له مثل او شبيه ما له مثل او شبيه سواء اكان مكيلا او موزونا او مصنوعا او غير مصنوع ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما كسرت عائشة الاناء الذي فيه الطعام قال طعام بطعام واناء باناء مع انه لا يعتبر يعني مثليا لانه لا يختص بالمكي ولا الموزون فالصواب الذي عليه المحققون ان المثلي هو ما له مثل او شبيه ولا يختص ذلك بالمكيل او او الموزون طيب استثنى الحنابلة اربع مسائل ما هي ما هي المسائل الاربع التي قالوا لا ضمان فيها الا بالتعدي والتفريط وظح المؤلف هذه المسائل اربع المسألة الاولى قال فيما اذا كانت لكن لا ضمان في اربع مسائل الا بالتفريط الاولى فيما اذا كانت العارية وقفا ككتب علم وسلاح لماذا قالوا لانه يعتبر من جملة المستحقين لهذا الوقف المسألة الثانية قال وفيما اذا اعارها المستأجر لماذا؟ لقيام المستعير مقام المستأجر في استيفاء المنفعة ويكون حكمه حكمه في عدم الضمان المسألة الثالثة قال او بليت فيما اعيرت له لان الاذن في الاستعمال قد تضمن الاذن في الاتلاف المسألة الرابعة قال واركب دابته منقطعة لله تعالى فتلفت تحته انسان منقطع في الطريق وان سيسير على دابته فاركب هذا المنقطع فالدابة تلفت تحت هذا المنقطع فانه لا يظمن التلف لانها بيد صاحبها وهذا الراكب المنقطع لم ينفرد بقيادتها وبحفظها ولان المالك هو الذي طلب منه ان يركب فقالوا ان العارية مضمونة على كل حال الا في هذه المسائل الاربع اما الشافعية الذين قالوا ان العارية مضمونة مطلقا بدون استثناء فاستدلوا بادلة الحنابلة نفسها ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها وايضا حديث اه العارية مؤداة وايضا حديث صفوان ابن امية لما استعار النبي صلى الله عليه وسلم منه ادرعا يوم حنين فقال اغصبا يا محمد؟ قال لا بل عرية مظمونة قالوا فمضمونة صفة كاشفة لحقيقة العارية يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بل عارية والعارية بشأنها الظمان فجعلوا مضمون صفة كاشفة وايضا حديث سمرة على الادي على اليد ما اخذت حتى تؤدي القول الثالث قالوا ان العارية امانة فهي كسائر الامانات كالوديعة وكسائر الامانات لا تظمن الا بالتعدي او التفريط هذا مذهب الحنفية والمالكية واستدلوا بحديث صفوان السابق وقالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة قالوا ان مضمونه ليست صفة كاشفة بل صفة مقيدة يعني استعير منك هذه العارية متصفة بكونها مضمونة والا فالاصل ان العارية غير مضمونة وقالوا ان العارية امانة وقعت في يد المستعير برضا صاحبها فتكون امانة كسائر الامانات لا تضمن الا بالتعدي او التفريط طب عند الموازنة بين هذه الاقوال يظهر ان القول الراجح والله اعلم هو القول الثالث وهو انها امانة ان العارية امانة كسائر الامانات لا تضمن الا بالتعدي او التفريط وآآ لو رجعنا يعني الحديث الذي استدل به جميع الفقهاء يعني اصحاب الاقوال الثلاثة استدلوا بهذا الحديث لكن كل له فهم وهو حديث صفوان وقول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة القائلون بان العارية مضمونة كالشافعية والحنابلة الا في اربع مسائل قالوا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم مضمونة صفة كاشفة يعني ان هذه عارية آآ والاصل في العارية الظمان اصحاب القول الثالث الحنفية والمالكية قالوا لا ان صفة مضمونة في قول النبي صلى الله عليه وسلم بل عارية مضمونة ليست صفة كاشفة وانما هي صفة مقيدة فكأنه عليه الصلاة والسلام قال بل عارية والعارية ليس بشأنها الظمان لكنني اشترط على نفسي الظمان تشجيعا لصفوان على اعارة هذه الاذرع وتطييبا وجبرا لخاطره وهذا المعنى الثاني هذا الفهم الثاني هو الاقرب هو الاقرب لسياق الحديث وليست كاشفة. لماذا لان الكاشفة لو حذفت لاستقام الكلام بدونها بينما المقيدة لا يتم الكلام الا بها والاصل ان المذكور واجب الذكر وعلى ذلك فتكون الصفة مقيدة وهذا مما يرجح القول الثالث وهو ان العارية لا تضمن الا بالتعدي او التفريط فالقول الراجح عند كثير محققون للعلم ان العارية امانة كسائر الامانات لا تضمن الا بالتعدي او التفريط ورجحنا هذا تذكرون في في ظمان الاجير المشترك. الاجير الخاص قلنا ان يده يد امانة لا يظمن الا بالتعدي والتفريط. لكن الاجل المشترك كان الحنابلة وبعض الفقهاء يعني بل الجمهور يقولون آآ ان الاجير المشترك يضمن بكل حال حتى لو لم يتعدى ولم يفرط ويقول لا يصلح الناس الا على هذا ويستدلون باثر عناري وقلنا ان القول الراجح ان اجير مشترك كالاجير الخاص. وان يده يد امانة ما الذي يخرجه من كونه يد امانة؟ من ان يده يد امانة فمن اعطى ماله برضاه لغيره فهذا الذي قد اعطي يده يد امانة فقلنا ان القول الراجح ان الاجير مشترك ان ان يده يد امانة وعلى ذلك تكون قاعدة مطردة الاجير الخاص امين لا يظمن الا بالتعدي او التفريط. الاجير المشترك على القول الراجح امين. لا يظمن الا بتعدي او تفريط. المستعيذ امين لا الا بالتعدي او التفريط المودع امين. لا يضمن الا بالتعدي. لاحظ ان القاعدة مطردة لكن من فرق هذا هو الذي يعني يكون قوله فيه اضطراب فمن قال الاجر مشترك لا يعتبر امينا. يكون قوله في في اضطراب او المستعين لا يكون امينا. طيب لماذا اخرجت هؤلاء المعنى الذي لاجله جعلت المودع امين هذا متحقق في المستعير ومتحقق في الاجل المشترك فالصواب اذا ان العارية امانة لا تضمن الا بالتعدي او التفريط اه عارية اما المستعير فانه ضامن مطلقا سواء تلف تحت يده او تحت يد المرتاحين هذا طبعا بناء على المذهب اما على القول الراجح فالمستعير امين امتحن في هذه الصورة وعلى هذا لا يظمن الا بالتعدي او التفريط اخر مسألة معنا في باب العارية قال مصنف ومن سلم لشريكه الدابة ولم يستعملها او استعملها في مقابلة علفها باذن شريكي وتلفت بلا تفريط لم يضمن يعني هناك دابة حيوان نفترض مثلا جمل مشتركة هذه الدابة بين اثنين سلم احدهما الدابة المشتركة لصاحبه لشريكه ولم يستعملها فتلفت بغير تعد منه ولا تحفيظ. يقول المصنف انه لا يظمن لا يظمن ما دام ان انه قد سلمها لشريكه ولم يستعملها وتلفت غير تعدب ولا تفريط لا يظمأ وكذلك لو استعملها لكن في مقابلة علفها باذن الشريك وتلفت فلا يضمن ايضا اذا كان ذلك بغير تعدم ولا تفريط ويعني هذا التفريع بناء على قولهم ان العارية مضمونة لكن على القول الذي رجحناه وهو ان العارية امانة لا تضمن الا بالتعدي او التفريط لا نحتاج لهذه التفريعات لاننا نقول الاصل انه مستعد يده يد امانة فلا يضمن الا بالتعدي والتفريط في جميع الصور وجميع المسائل وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب العارية نتوقف عند هذا والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات طيب اذا نتوقف عند كتاب الغصب وكما ذكرت اه ان هذا الدرس سيتوقف آآ فترة رمضان وما بعده الى استئناف الدراسة في اواخر شهر محرم ان شاء الله كالعادة العادة اننا نتوقف فترة رمضان اما بعد رمضان الى حين استئناف الدراسة فان شاء الله عندما يستأنف الدرس سيكون حضوريا ان شاء الله يكون حضوريا كما كان سابقا ويعني كان عن بعد بسبب ظروف جائحة كورونا والحمد لله نحن الان يعني ان شاء الله اننا في اواخر هذه الجائحة هو هذا الوباء والدرس القادم باذن الله تعالى سيكون حضوريا بالجامع باذن الله عز وجل وسيعلن عن ذلك في حينها لا نجيب عن عن ما تيسر من الاسئلة مسافر دخل مسجد حي بعد الاذان وكان مرهقا يريد النوم وصلى مع صاحبه في اخر المسجد هذا في علمه صحيح؟ نعم ما دام مسافر فالامر واسع ما دامه مسافرا لا يلزمه ان يبقى في المسجد وينتظر ان تقام الصلاة في المسجد ويصلي مع الجماعة لان الجماعة في حقه الجماعة في المسجد في حقه غير واجبة فهذا فعله صحيح له ان يصلي هو وصاحبه في اخر المسجد ويسيران في سفرهما هل الذي ياتيه ماله ولا يسدد دينه سواء لظروف او تقصير يكون ظالما نعم اذا كان اتاه مال ولم يسدد دينه لغير عذر فانه يأثم بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم مطل غني ظلم لانه قادر على السداد ولقوله عليه الصلاة والسلام من اخذ اموال الناس يريد اتلافه اتلفه الله هذا يدل على سوء مقصده وعلى مماطلته وهذا لا يحل له قد يكون هذا سبب لمحق بركة امواله او بركة صحته او محقن لبركات اخرى ولذلك فعلى المدين متى ما تيسر له ولهذا فعلى المدين متى ما تيسر عنده المال ان يبادر سداد الدين الواجب عليه اما اذا كان تأخره لعذرا لان الاخ السال قال لظروف اذا كان لعذر فننظر لهذا العذر كان مقبولا شرعا فيكون معذورا بهذا كأن يكون مثلا معسرا وليس عنده من المال الا بقدر نفقته ونفقة ما تلزمه ونفقته ان هذا يكون معذورا انا اعمل في مكان يخدم العلم الشرعي الاخذ الى الراتب يثيب اجري او ينقص منه اما كونه يذهب اجرك فلا يذهب اجرك لان هذا يدخل في مسألة التشريك في النية بين ان يريد بعمله وجه الله ويريد امرا دنيويا والقول الراجح ان التشريك في النية لا يبطل الاجر ولهذا لما اراد اناس من الصحابة ان يحجوا ويتاجروا تحرجوا فانزل الله عز وجل قوله ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فرفع الله تعالى الجناح والحرج لكنه ينقص الاجر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فيمن غنموا غنيمة انهم قد تعجلوا ثلثي انهم قد تعجلوا ثلثي اجرهم هذا يدل على انه ينقص آآ من اجره بمقدار ما حصل في الدنيا لكن هذا لا يبطل اجره يعني لو انه مثلا جعل العمل كله خالصا لله تعالى لا شك انه اعظم اجرا لكن اذا اراد وجه الله واراد امرا دنيويا فذلك جائز القول الراجح في هذه المسألة هو التحديد بتسعة عشر يوما كما قال ابن عباس رضي الله عنهم جاء في صحيح البخاري وابن عباس قال اقام النبي صلى الله عليه وسلم في مكة تسعة عشر يوما يقصر الصلاة انحن اذا اقمنا تسعة عشر يوما قصرنا فاذا زدنا على ذلك اتممنا هذا هو قول ابن عباس هو مال اليه البخاري وجمع من اهل العلم وهو الاقرب لانه يعني يستند فيه على فعل الصحابة. فعل ابن عباس ومن معه من الصحابة كانوا يرون هذا التحديد بينما التحديد باربعة ايام لم يؤثر عن احد من الصحابة ثم تسعة عشر يوما هي مقاربة للعرف والاقامة القصيرة لان الاقامة الطويلة الاصل ان المسافر اذا قام اقامة طويلة يجب عليه الاتمام لكن اذا قام اقامة قصيرة فلا يجب لان الاصل في السفر هو الاسفار يعني البروز عن الصحراء لكن خالف هذا الاصل اه فيما ورد من من من الاثار والنصوص ولا اعلم ان ان هناك نصا في تحديد المدة لكن هذا الاثر عن عن الصحابة يعني هو هو اقرب ما قيل في هذه المسألة فعلى هذا المسافر اذا قامت تسعة عشر يوما فاقل فانه يترخص في وقت السفر اذا زاد على ذلك اقام عشرين يوما فاكثر فانه لا يترخص برخص السفر هل القطرات التي تتطاير من الماء الذي تغسل فيه الثياب النجسة في الغسالة نجسة ويجب التحرز منها الاصل هو الطهارة فلا يقال بان هذا الشيء نجس الا بغلبة الظن على نجاسته اما مجرد الشك فلا يلتفت اليه فمثل هذه القطرات التي يذكرها الاخ السائل يعني الاصل الاصل آآ انها آآ لا تؤثر على الانسان. هي قطرات اصلا في محيط الغسالة واذا تطايرت ستكون في المنطقة القريبة منها. وغالب من يطرح مثل هذه الاسئلة عندهم الساوس عندهم وساوس في هذا فنقول ابن الامر امر على الاصل وهو الاصل طهارة ولذلك حتى لو كنت في دورة المياه او ما يسمى بالمرحاض او الحمام وسقط منك بعض ملابسك على الارض فالاصل هو الطهارة ما لم تعلم نجاستها فالاصل في الاشياء الطهارة خذ هذا الاصل وطبقه في جميع الامور نقول اصل الطهارة الا اذا علمت بان هذا المكان نجس هكذا ايضا نقول فيما ذكره الاخ السائل نقول اصل الطهارة الا اذا علمت وتحققت من النجاسة هل هل الذي نجس؟ المذي بالذال وسائل لزج يخرج عند اشتداد الشهوة يخرج من الرجل ومن المرأة وهو نجس لكن نجاسته مخففة يعني يكفي فيه النظح المقصود بالنظح يعني الغمر غمر الماء من غير عصر لكنه ينقض الوضوء ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي قال اغسل ذكرك وتوضأ وينقض الوضوء ونجس الا ان النجاسته مخففة. ما حكم تقديم الهدايا بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك لا بأس بذلك لان هذا من العادات الاصل في العادات الحل والاباحة الا ما ورد الدليل بمنعه. ولا اعلم ان هناك دليل يمنع من تقديم الهدايا بمناسبة رمضان او مناسبة العيد او باي مناسبة المناسبات المعتادة للناس يعني بمناسبة زواج بمناسبة مولود بمناسبة العيد بمناسبة رمضان كل هذه من العادات والاصل في العادات الحل والاباحة. اذا نزل دم الحيض قبل اذان مغرب بفترة قليلة فهل تقضي ذلك اليوم؟ نعم اذا نزل دم الحيض ولو قبل اذان المغرب بدقيقة واحدة ينتقض صومها ويلزمها القضاء لكنها مأجورة على ما مضى من من صيامها وان كان لا يعتبر الصيام بالمعنى الشرعي لكنها امسكت بامر الشارع فهي مأجورة على ذلك فلا تتحسر المرأة وتقول انه انتقض صومها في اخر دقيقة من النهار نقول انت مأجورة لا تتحسرين والله تعالى لا يضيع عنده عمل عام. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فهذا الامساك الطويل امسك لي جميع اليوم وفي الدقيقة الاخيرة نزل دم الحيض بمأجورة على ذلك فينبغي ان تتقبلي هذا برضا ولا تتحصلي على هذا ويلزمك القضاء وحكم اعتكاف المرأة المرأة كالرجل في الاعتكاف وازواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يعتكفن معه في مسجده لكن لا يصح اعتكاف الرجل والمرأة الا في المسجد والمرأة اذا ارادت ان تعتكف في المسجد فلابد ان يكون ذلك في مكان تأمن معه الفتنة فلا يجوز ان تعتكفي مكان تعرض نفسها فيه للفتنة تعرض نفسها لان يفتتن بها وربما تقع الفتنة منها ايضا فلابد ان يكون في مكان مأمون آآ تأمن معه الفتنة هل يجوز تأخير غسل الجنابة الى ما بعد طلوع الفجر نعم يجوز وهذا قد كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم احيانا فلو قدر ان الجماع امتد مثلا الى طلوع الفجر ولم يغتسل الرجل والمرأة الا بعد طلوع الفجر فلا بأس بذلك. قد كان هذا يحصل احيانا من النبي صلى الله عليه وسلم ما حكم من يصوم رمظان ويتساهل في الصلاة هذا على خطر عظيم وقد حرص على المحافظة على الصوم مع انه الركن الرابع واخل والصلاة التي هي الركن الثاني وهي اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين وعمود دين الاسلام محافظته على الصوم هذا شيء طيب ويشكر عليه. لكن ينبغي ايضا ان يتبع ذلك المحافظة على الصلاة واذا اراد ان يحافظ على الصلاة يرفع مستوى الاهتمام بها الانسان اذا اهتم بشيء حافظ عليه تجد ان الاشياء المهمة في حياتك تحافظ عليها ما تخل بها لكن عندما يضعف الاهتمام يكون الاخلال ولهذا طيب كيف يأتي الاهتمام؟ الله تعالى يقول وانها لكبيرة الا على الخاشعين اذا كان الانسان خاشعا تقيا ايمانه قوي يكون اهتمامه بالصلاة آآ كبيرة اما اذا كان عنده ظعف في الايمان يكون اهتمام قليلا ولذلك ينبغي ان ان يحرص المسلم على ان يؤدي الصلوات الخمس مع الجماعة في المساجد خاصة في شهر رمضان حتى يكون اجره تاما فينبغي ان يحرص على ان يؤدي الصلاة اه في وقتها مع الجماعة في المسجد. اذا وجد عنده الاهتمام الكبير سيجد من الوسائل ما يعينه على الاستيقاظ من النوم وعلى ان يؤدي الصلاة في وقتها مع الجماعة في المسجد. المهم ان يرفع مستوى الاهتمام لديه. كيف يستقبل المسلم شهر رمضان يستقبل المسلم شهر رمظان بالفرح والاستبشار يفرح بنعمة الله عليه بان الله تعالى بلغه هذا الشهر الذي هو من مواسم التجارة مع الله عز وجل بالاعمال الصالحة وقد حرم بعض الناس ذلك بان اخترمتهم المنية وماتوا قبل ان يدركوا هذا الموسم فيفرح بنعمة الله عليه بان بلغه هذا الشهر فيستقبل رمضان بالفرح والاستبشار وبالتشمير عن عن اه وبالتشبير في الطاعات وبذل المزيد من الجهد في العبادات وفي الطاعات وفيما يقرب الى الله عز وجل وفي الكف عن الذنوب والمعاصي وينبغي ان تكون حال المسلم اذا دخل رمظان خيرا من حاله قبل دخول رمظان قد كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان ينبغي اذا دخل رمظان ان يظهر عليك مظهر الجد والاجتهاد في العبادة والتشمير المحافظة على الواجبات والفرائض والاستكثار من النوافل والبعد عن المعاصي والمحرمات ما حكم تزيين البيوت ابتهاجا بقدوم شهر رمضان لا بأس بذلك وهذا يدخل في العادات وتزيين البيوت عند عند قدوم شهر رمضان او عند الاعياد او عنده مثلا مناسبة الزواج كل هذا لا بأس به هذا كله يدخل في باب العادات التي الاصل فيها الحل والاباحة. ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وان شاء ان شاء الله الدرس القادم يكون حضوريا في الجامع نلتقي بكم على خير ان شاء الله تعالى في شهر رمضان اه سيكون هناك آآ يعني اكثر ما يكون برامج الفتيا اه في اذاعة القرآن الكريم سيكون عندي ان شاء الله ثلاثة ايام كذلك ايضا آآ في قناة المجد وقناة الرسالة وكذلك ايضا في يعني اذاعة الف الف عنده برنامج ايضا في الفتوى وايضا هناك كلمات في بعض المساجد وايضا اه في العشر الاواخر من رمضان اه ستكون هناك دروس في المسجد الحرام كالمعتاد يعني تقريبا من عشر سنوات او تزيد كانت هذه الطريقة ان في العشر الاواخر من رمضان آآ تقام دروس في المسجد الحرام. كل هذا ان شاء الله سيعلن عنه في حينه نسأل الله تعالى ان يستعملنا جميعا في طاعته وان يبلغنا شهر رمضان وان يوفقنا فيه للصيام والقيام وصالح الاعمال وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمة رحمة الله وبركاته