﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:34.050
من شيعة الله قال الوضوء بالخارج من السبيل نعم او نعم الوضوء بالخارج من السبيل وبدأ المصنف بالخارج من السبيل لانه هو الغالب وتعلمون ان للانسان سبيلان نعم احدهما يأخذ منه البول والثاني الغائط. فالخاوج من احد السبيلين هذا ناقض. من نواقض الوضوء فما هو معلوم

2
00:00:34.050 --> 00:00:56.800
والعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ بين عليه الصلاة والسلام ان الله عز وجل لا يقبل صلاة احدنا

3
00:00:57.000 --> 00:01:28.750
اذا احدث حتى يتوضأ وتعلمون ان هناك اشياء تمنع من قبول العبادة ومنها عدم الطهارة لان الطهارة شرط من شروط الصلاة ومن التي تبدأ من قبولي العبادة المعصية. نعم يقول عليه الصلاة والسلام من اتى الى كاهن او عواف

4
00:01:28.950 --> 00:01:47.450
فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة اربعين يوما نعم فهذا لم تقبل صلاته من اجل معصيته ولد في صحيح الامام مسلم ان العبد اذا ابق لا تقبل له صلاة

5
00:01:47.750 --> 00:02:17.500
نعم فهناك معاصي تمنع من قبول الصلاة او قبول العبادة بالاحوى نعم واما هنا فاراد المصنف ان يبين الاشياء التي تنقض الوضوء. وتبطن الوضوء وتفسد الوضوء فقال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ. يعني احدث من القبل او الدبر

6
00:02:18.050 --> 00:02:39.550
فقال رجل من اهل حضرموت ما الحدث يا ابا هريرة؟ هذا يسأل قال فساء او ضغات نعم يعني هو ضرب بمثل واحد بين هذا الامر بضرب مثلا واحدة وهو الفساء او الضرار

7
00:02:39.700 --> 00:03:01.900
وهذا من فقه لعل ابو ناصر ينتبه هذا من فقه ابي هريرة رضي الله عنه لان مكان اشد فهو من باب اولى البول او الغائط فهو ضرب مثلا بالحدث ضرب مثلا بالفساء او الضرر

8
00:03:02.100 --> 00:03:26.250
فاذا ما هو اشد منه؟ من باب اولى ولذا هذا دعاه الى ان يكتفي بهذا المثل فهذا من فقهه رضي الله تعالى عنه قال الحديث متفق عليه قال وفي حديث صفوان في المسخ حديث صفوان ابن عسال المرادي في المسح على الخفين ان الانسان يمسح على خفيه يوما

9
00:03:26.250 --> 00:03:48.150
وليلة للمقيم وللمسافر ثلاثة ايام بلياليهن نعم من بول او غائط او نوم الا من جنابة. الجنابة توجب ماذا توجب الغسل توجب الاغتسال فلابد ان يخلع خفيه حتى يغتسل واما اذا كانت المسألة غائط

10
00:03:48.450 --> 00:04:18.450
او بول او نوم فهنا لا يلزمه نزع الخف قال باب الوضوء من الخارج النجس. من غير السبيلين ايضا الانسان قد يخرج من فيه وذلك عندما يتقيأ نعم فما حكم ذلك؟ هل ينقض الوضوء او لا ينقض؟ المسألة محل خلاف بين اهل العلم

11
00:04:18.600 --> 00:04:42.050
والاقرب والله اعلم انه لا ينقص. التقيؤ لا ينقض. الوضوء نعم يستحب منه الوضوء؟ نعم. كما سوف يأتي بمشيئة الله. نعم هل هذا نجس؟ لا دليل على نجاسته. ايضا هذه المسألة محل خلاف. هناك من يرى النجاسة كما

12
00:04:42.050 --> 00:04:59.250
ها هو مذهب المصنف ولذا قال الوضوء من الخارج النجس من غير السبيلين. نعم. قال عن معدان بن ابي طلحة عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه وهو عويلمي الانصاري

13
00:04:59.350 --> 00:05:25.000
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضأ فلقيت ثوبان يقول بعدان في مسجد دمشق لان ثوبان نزل الشام وايضا ابو الدرداء ارسل الى اهل الشام حتى يعلمهم قال فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له

14
00:05:25.050 --> 00:05:46.700
فقال صدقة انا صببت له وضوءه فسبان صدق ابو الدرداء بل قال انا اللي صبيت الوضوء قالوا رواه احمد والترمذي وقال هو اصح شيء في الباب. هذا الحديث حديث صحيح. وليس فيه وجوب

15
00:05:46.700 --> 00:06:07.100
من القيء. وانما عليه الصلاة والسلام توضأ. وفعله المجود اذا لم يكن هناك امر فهذا على الاستحباب عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. والله عز وجل يقول قبل ذلك لقد كان لكم

16
00:06:07.200 --> 00:06:33.100
في رسول الله اسوة حسنة. نعم فكونه توضأ هذا لا يفيد ان ذلك واجب لو كان واجبا لجاء الامر به ولبينه عليه الصلاة والسلام وانما الفعل المجرد يفيد الاستحباب. قال وعن اسماعيل ابن عياش وهو العنسي

17
00:06:33.350 --> 00:06:54.800
الشامي واسماعيل هذا اذا روى عن اهل بلده فحديثه صحيح بخلاف ما لو اذا روى عن غير اهل بلده كما هنا قال عن ابن دويد وابن دويد ليس ليس من اهل الشام وانما من اهل مكة. فاذا روايته ضعيفة اي اسماعيل

18
00:06:54.850 --> 00:07:15.400
قال عن ابن جويد قال عن ابن ابي مليكة وهو عبدالله بن عبيدالله بن ابي مليكة القرشي التيمي. نعم كان مؤذن الحرم في زمن عبد الله بن الزبير وكان قاضيا له. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها قالت

19
00:07:15.400 --> 00:07:37.000
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصابه قيء او ضعاف او عاف من الانف معلوم. او قلس والقلص ما خرج من الجوف ملء الفم. نعم. وليس هو بالقيء لكن احيانا تعلمون الانسان قد يأخذ منه

20
00:07:37.100 --> 00:07:59.800
نعم او مدي والمدي معلوم. فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم هذا الحديث غير صحيح. بل هو حديث ضعيف نعم اما بارك الله ونداءه عاف ليس بناؤه او ضعاف ليس بناقض

21
00:07:59.850 --> 00:08:19.550
الدم الخارج من الجروح هذا على القول الراجح ليس بناؤه وانما الدم الناقض هو ما كان دم الحيض بالنسبة للمرأة فهذا يوجب الاغتسال كما تعلمون. اذا انقطع وطهرت المرأة وايضا الدم الخارج من احد السبيلين

22
00:08:20.100 --> 00:08:41.800
فهذا ايضا يوجب الحدث ويجب غسله. نعم لانه نجس خارج من احد السبيلين نعم والدم اذا كان كثيرا طبعا يكون نجس. يجب غسله. يعني جرح الانسان نعم نقول ان وضوءك لم ينته. ولكن اغسل الدم اذا كان كثيرا

23
00:08:42.050 --> 00:09:03.550
وقال اهل العلم يعفى عن النقط الاشياء اليسيرة لان هذا يكثر هذا يكثر كما تعلمون نعم فالمهم هذا الحديث ليس بصحيح ولكن لا شك بالنسبة للبذي البذي نعم ينقض ناقض من نواقض الوضوء لان

24
00:09:03.550 --> 00:09:23.000
خارج من احد السبيلين لا يوجب الغسل ولكن ينقض الوضوء. قال رواه ابن ماجة والدارقطني وقال الحفاظ من ابن جريج يروونه عن ابن جويد عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل

25
00:09:23.450 --> 00:09:44.150
النعل مرسلا والموس الضعيف الموصل من اقسام الضعيف. فهذا الحديث ضعيف وليس بصحيح. وقد اخطأ اسماعيل بن عياش فاصحابه بن جويد الثقات عن ابن جويد عن ابيه وابوه تابعي. وهو ليس بالمشهور ايضا ابوه. فيكون هذا الخبر مرسل

26
00:09:44.450 --> 00:10:04.450
فبالتالي يكون ضعيفا وفيه والد ابن جويج ليس بالقول. قال وعن انس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ولم يتوضأ ولم يزد على غسل محاجمه. رواه الدار

27
00:10:04.450 --> 00:10:31.050
ليه؟ وهذا طبعا ليس بصحيح لا والصواب ان هذا من فعل انس الحجامة ايضا لا تنقض الوضوء الحجامة ايضا لا تنقض الوضوء. قال وقد صح عن جماعة من الصحابة توق الوضوء من يسير الدم. يسير الدم اذا لم يكن خارج من احد السبيلين

28
00:10:31.150 --> 00:10:52.000
نعم وحتى ولو كان كثيرا اذا كان ليس خارجا من احد السبيلين والله اذا وقع الملابس ينظر فيه. ان كان كثيرا يجب غسله غاشف لأ نجس الدم نجس الدم نجس

29
00:10:52.100 --> 00:11:11.500
اذا كان كثيرا يجب غسله. واما اذا كان قليلا فيعفى عن اليسير منه النقط هذي يعفى عنها لانها تكثر كما تعلمون. الانسان في حبة مسحها حكها خرج دم. فالشيء اليسير يعفى عنه. واما الكثير فيجب غسله ولا

30
00:11:11.500 --> 00:11:34.500
لكن لا ينقض الوضوء قال ويحمل حديث انس عليه وما قبله على الكثير الفاحش يعني اذا كان الدم كثيرا فهذا يجب غسله كمذهب احمد ومن وافقه جمعا بينهما هذا وبالله تعالى التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد