المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله الحديث الستون عن رافع بن خديج رضي الله عنه انه قال قلت يا رسول الله انا لا قل عدو غدا وليس معنا مدى افنذبح بالقصب قال ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وساحدثك عنه اما السن فعظم واما الظفر فمدى الحبشة واصبنا نهب ابل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان لهذه اوابدك اوابد الوحش فاذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا متفق عليه قال الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما انهر الدم الى اخره كلام جامع يدخل فيه جميع ما ينهر الدم ان يسفكه من حديد او نحاس او صفر او قصب او خشب او حطب او حصى محدد او غيرها وما له نفوذ كالرصاص في البارود لانه ينهر بنفوذه لا بثقله ودخل في ذلك ما صيد بالسهام والكلاب المعلمة والطيور اذا ذكر اسم الله على جميع ذلك واما محل الذبح فانه الحلقوم والمريء اذا قطعهما كفى فان حصل معهما قطع الودجين وهما العرقان المكتنفان الحلقوم مكان اولى واما الصيد فيكفي جرحه في اي موضع كان من بدنه للحاجة الى ذلك ومثل ذلك اذا ند البعير او البقرة او الشاة وعجز عن ادراكه فانه يكون بمنزلة الصيد كما في هذا الحديث ففي اي محل من بدنه جرح كفى كما ان الصيد اذا قدر عليه وهو حي فلا بد من زكاته الحكم يدور مع علته المعجوز عنه بمنزلة الصيد ولو من الحيوانات الانسية والمقدور عليه لابد من ذبحه ولو من الحيوانات الوحشية واستثنى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من ذلك السن وعلله بانه عظم فدل على ان جميع العظام وان انهرت الدم لا يحل الذبح بها وقيل ان العلة مجموع الامرين كونه سنا وكونه عظما فيختص بالسن والصحيح الاول وكذلك الظفر لا يحل الذبح به لا طيرا ولا غيره فالحاصل ان شروط الذبح انهار الدم في محل الذبح مع كون الذابح مسلما او كتابيا وان يذكر اسم الله عليها واما الصيد فهو اوسع من الذبح كما تقدم انه في اي موضع يكون من بدن الصيد وانه يباح صيد الجوارح من الطيور والكلاب اذا كانت معلمة وذكر اسم الله عليها عند ارسالها على الصيد والله اعلم