﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين يقول المصنف رحمه الله تعالى باب الخيار وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا او خير احدهما الاخر فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع. وان تفرق بعد ان تبايع

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
دعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين اما بعد. يقول الشيخ رحمه الله تعالى باب

4
00:01:00.450 --> 00:01:17.850
بدأ الشيخ يتكلم عن بعض الاحاديث التي وردت في الخيار اذ قد وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بانواع متعددة من الخيارات في البيوع. وعندما نقول ان الخيارات في البيوع فانها تشمل

5
00:01:17.950 --> 00:01:33.700
كل سائر العقود المتعاقد عليها سواء كانت العقود عقود معاوضة او كانت عقود تبرع فان الخيار يثبت في جميعها وقد ذكر الفقهاء رحمة الله عليهم ان الخيارات على سبعة انواع

6
00:01:34.100 --> 00:01:49.950
وزاد بعضهم ثامنا وهو الشيخ مرعي في غاية المنتهى. فقد زاد نوعا ثامنا ومر علينا بعض هذه الانواع وسيأتي بعض اخر بمشيئة الله عز وجل منها مما مر معنا مر معنا حديث ابي هريرة في المصراة

7
00:01:50.000 --> 00:02:07.300
وحديث مصرات من حديث ابي هريرة وغيره يثبت به اهل العلم خيار التدليس ومن ذلك ما مر معنا حديث ابن مسعود في خيار الاختلاف في الثمن بين المتبايعين ومن ذلك الخيار في اختلاف الصفة

8
00:02:07.550 --> 00:02:22.900
ومن ذلك الخيار في الغبن وسيمر معنا ايضا واختيار والخيار في وجود العيب في السلعة او في الثمن والمثمن مع وغير ذلك من انواع الخيارات التي ذكرها اهل العلم وفصلوها في كتب الفقه

9
00:02:23.100 --> 00:02:35.700
اول حديث في الباب هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تبايع الرجلان قوله صلى الله عليه وسلم اذا تبايع اتى بصفتي او بعقد البيع

10
00:02:36.150 --> 00:02:57.850
وليس المراد عقد البيع الذي فيه تمليك فحسب بل ان سائر العقود تأخذ حكمه فعقد الاجارة وعقد الهبات وهي عقود التبرعات تأخذ الحكم فان خيار المجلس يثبت في جميعها فيها كل يثبت فيها جميعا. وانما تنازع اهل العلم في نوع واحد من العقود

11
00:02:58.000 --> 00:03:13.100
هل هل يثبت فيه خيار المجلس ام لا؟ وهو عقد الصرف فهل يثبت في عقد الصرف خيار المجلس ام لا؟ فقد جاء عن احمد رواية ان الصرف لا يثبت فيه خيار المجلس

12
00:03:13.600 --> 00:03:29.900
والرواية الثانية انه يثبت فيه خيار المجلس وهي المعتمدة عند المتأخرين وبناء على ذلك فاننا نقول ان سائر العقود يثبت فيها خيار المجلس وقوله الرجل ان طبعا لا شك ان وصف الرجل وصف طردي

13
00:03:30.050 --> 00:03:48.850
فالمقصود ان كل من تبايع وتعاقد سواء كان رجلا او انثى سواء كان شخصا طبيعيا او معنويا وسواء كان اصيلا او وكيلا فان الخيار يثبت لصاحب الحق او نائبه قال فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا

14
00:03:49.200 --> 00:04:04.950
هذه الجملة تثبت نوعا من الخيار وهو الذي يسمى بخيار المجلس وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان في الصحيحين وهو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما وثبت

15
00:04:04.950 --> 00:04:18.450
عند اهل السنن حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وسيمر معنا بعد قليل ان شاء الله اذا فحديثان صحيح ان لا مطعن فيهما في ثبوت خيار المجلس لكلا المتبايعين

16
00:04:18.600 --> 00:04:33.100
ولذلك عجب بعض اهل العلم ممن روى هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ثم لم يعمل به ولذلك شدد بعض اهل العلم كابن ابي ذئب وغيره في ترك العمل بهذا الحديث لانه صحيح

17
00:04:33.150 --> 00:04:56.400
ولا يجوز تركه وترك العمل به لمحض الرأي وما نقل عن بعض اهل العلم من عدم العمل به فان هذا ليس تركا للعمل لاجل مخالفة الرأي ولربما كان توقفا فيه فقد ذكر بعض المحققين ان عدم عمل الامام مالك رحمة الله عليه بهذا الحديث انما هو توقف في فهمه

18
00:04:57.000 --> 00:05:14.300
وليس ترك واطراح له وفرق بين التوقف وفرق بين ترك الاطراح. فان الامام مالكا رحمة الله عليه لما روى هذا الحديث قال ان عمل الناس على خلافه او عمل اهل المدينة على خلافه

19
00:05:14.500 --> 00:05:24.500
فهو من باب التوقف كذا قرر بعض اهل العلم واما اليه الشيخ عبد الرحمن المعلمي وبعض اهل العلم في هذه المسألة. اذا هذه المسألة تتعلق بخيار المجلس فالنبي صلى الله عليه وسلم قال

20
00:05:24.500 --> 00:05:44.500
فكل واحد منهما اذا البائع والمشتري والمؤجر والمستأجر بالخيار. له حق الاختيار. بين امظاء العقد وبين فسخه ما لم يتفرقا وسيمر معنا بعد قليل ان شاء الله ان المراد بالتفرق تفرق الابدان لا تفرق الاقوال

21
00:05:44.500 --> 00:06:02.700
وقال وكانا جميعا وكانا جميعا اي وكانا المتعاقدان حاضرين في مجلس واحد فان افترقا بابدانهما واختلفا من في مجلسهما فانه حينئذ لا يثبت الخيار او ينتهي الخيار ويكون لازما العقد. وبناء على

22
00:06:02.700 --> 00:06:23.100
ذلك فان العقد في مدة الخيار او في مدة الخيارين لان الفقهاء دائما يقولون هو في مدة الخيارين اي في خيار الشرط وفي مدة خيار المجلس. يكون العقد موقوفا على اذن من له حق الاختيار

23
00:06:23.150 --> 00:06:50.050
يكون العقد موقوفا على اذن من له حق الاختيار فالعقد في خلال المجلس عقد صحيح وهو لازم لكنه موقوف على اذني من له حق الاختيار ولكنه صحيح لازم ولذلك فان هذا الاذن يسقط بالوفاة آآ يسقط بالاسقاط كما سيأتي معنا بعد قليل يسقط

24
00:06:50.050 --> 00:07:08.150
انتهاء امده وهو التفرق بالابدان. هذه الامور الثلاثة هي التي تسقط اخيار المجلس قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا النبي صلى الله عليه واله وسلم كان افصح الناس ولا شك

25
00:07:08.300 --> 00:07:27.650
فقد اوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرقا هذه زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى فان هناك فرق بين ما لم يتفرقا وبين قوله ما لم يفترقا

26
00:07:28.150 --> 00:07:47.600
فان يتفرقا تدل على ان التفرق ليس بالاقوال فحسب وانما هو تفرق بالابدان. ولذلك جاء ان ابن الاعرابي باللغوي المشهور الكبير انه سأل شيخه المفضل عن الفرق بين التفرق والافتراق

27
00:07:48.000 --> 00:08:12.250
فقال ان التفرق يكون بالكلام. والافتراق يكون بالابدان. فيقول فرقت لا التفرق يكون بالاقوال والافتراق شف التاء التي بعد الفاء تكون بالابدان ولذلك قال ما لم يتفرقا لو قال ما لم يفترقا

28
00:08:12.850 --> 00:08:38.850
لقلنا انها بالابناء لكن قال يتفرقا بالتشديد فلما شددها فيقال فرقت بين اثنين اي بأبدانهما وفرقت اي بالكلام اذا فزيادة المبنى زيادة في المعنى ولذلك اهل اللغة يعرفون ان التفرق انما هو بالابدان لا بالاقوال كما زعم بعض المتأخرين ممن لا يعمل هذا الحديث

29
00:08:39.000 --> 00:08:56.800
هذا الحديث ايضا او هذه الجملة مما يؤيد على ان المراد بها انما هو الابدان فهم ابن عمر ابن عمر رضي الله عنهما فقد كان ابن عمر اذا اراد كما سيأتي بعد قليل انه كان اذا اراد ان يلزم البيع مشى خطوات

30
00:08:57.100 --> 00:09:10.500
ففهم ابو ابن عمر رضي الله عنه وابو برزة ان المراد بالتفرق انما هو تفرق الابدان هذا من جهة ومن جهة اخرى ان قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يفترقا وكانا جميعا

31
00:09:10.550 --> 00:09:27.400
ايضا يؤكد على ان المراد بالتفرق انما هو تفرق الابدان هذه الجملة قبل ان ننتقل للجملة التي بعدها هذه الجملة تدلنا على مسائل من الفقه. المسألة الاولى فيها دليل على اثبات خيار المجلس وهذا لا شك فيه

32
00:09:27.700 --> 00:09:47.300
ومن توقف فيه من اهل العلم او تأول فلا شك ان قوله بعيد عن ظواهر النصوص للاحاديث الصحيحة التي عمل بها الصحابة رضوان الله عليهم الامر الثاني ان امد خيار المجلس انما هو التفرق بالابدان

33
00:09:47.850 --> 00:10:04.500
وبناء على ذلك فانهم قالوا ان العبرة بالبدن فلو طال امد البدنين في المجلس كأن نام احدهما او نام جميعا في المجلس فان الخيار يستمر ويبقى الى حين التفرق بالبدن

34
00:10:04.850 --> 00:10:28.500
فلابد ان يتفرقا بابدانهما قالوا وسورة التفرق بالبدن قالوا له حالتان الحالة الاولى ان يكون المكان الذي تعاقد فيه المتعاقدان محاط بسور كأن يكون في دكان ونحو ذلك فان الخروج من هذا الموضع الذي تعاقد فيه

35
00:10:28.550 --> 00:10:52.650
فانه يكون منهيا بخيار المجلس والحالة الثانية ان يكون التعاقد في مكان مفتوح مثل اسواق المفتوحة مثل محلات بيع الخضار وغيرها يكون مكان مفتوح فقالوا فان التفرق بالابدان هو البعد عن النظر او التدابر بان لا يرى احدهما الاخر فيتدابرا فيكون كل واحد قد اتجه الى طريق اخر

36
00:10:53.350 --> 00:11:11.650
فاذا تعاقد احد المتعاقدين مع اخر في السوق ثم بعد ذلك ابتعد عنه وافترق راح بعيدا عنه ثم بعد ذلك جاءه ما يمنعه من امضاء البيع فانه يجوز له ان يفسخ العقد ولو لم يرظى صاحبه

37
00:11:11.850 --> 00:11:26.300
ما لم يتفرقا في مجلسهما اما لو تفرقا فانه لا يجوز له ذلك او يبتعدا عن بعضهما والشرع انما اباح او شرع خيار المجلس واباح فيه الفسخ من احد العاقدين

38
00:11:26.350 --> 00:11:47.600
لان المرء ربما يستعجل في امضاء البيع وهذا معروف وبين فقد يستعجل في امضاء البيع فجعل الشرع له امدا قريبا ليراجع نفسه  يتأكد من ارادته ورغبته التامة بالمعقود عليه فانه له خيار وحده على سبيل الانفراد

39
00:11:47.800 --> 00:12:02.050
لفسخ العقد في مجلس ثم اذا انتهى المجلس ولزم العقد فان فسخ العقد انما يكون مندوبا اليه كما مر معنا في حديث ابي هريرة وغيره من اقال مسلما اقال الله عثرته

40
00:12:02.750 --> 00:12:22.450
فيكون لازما للطرف الاخر في اثناء المجلس ومن بعده فانه يكون من باب الفسخ لا من باب الانفساخ قال النبي صلى الله عليه وسلم او يخير احدهما الاخر معنى قوله او يخير احدهما الاخر لها معنيان

41
00:12:22.850 --> 00:12:50.400
المعنى او ذكر العلماء ان لها معنيين المعنى الاول ان قوله يخير احدهما الاخر ان يشترط عليه خيارا ففيه اثبات لنوع اخر من الخيار وهو خيار الشرط اذا فيكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم او يخير احدهما الاخر اي يقول لي الخيار شهرا او

42
00:12:50.400 --> 00:13:07.600
اسبوعا او ثلاثة ايام او نحو ذلك هذا معنى المعنى الثاني وهو معنى صحيح لكن ظاهر الحديث لا يدل عليه وانما يدل على المعنى الثاني سأذكره بعد قليل والمعنى الثاني وهو الاظهر من سياق الحديث ان مراد النبي صلى الله عليه وسلم

43
00:13:07.950 --> 00:13:36.100
بقوله او يخير احدهما الاخر اي يسقطا خيار المجلس فيقول احد المتبايعين الاخر في اثناء المجلس اعجبتك السلعة اذا لا خيار في المجلس بيننا ويؤيد هذا المعنى الثاني الجملة الثانية فان قوله فان خير احدهما الاخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وسقط

44
00:13:36.100 --> 00:14:00.550
ماذا؟ المجلس وسقط خيار المجلس وهذه الجملة بالمعنى الثاني تدلنا على ان خيار المجلس يسقط بالاسقاط فمن له الحق اذا اسقط خياره سقط ومثله يقال في خيار الشرط فان من كان مشروطا له الخيار ثم اسقطه بعد ذلك فقد سقط لانه حق ثابت له

45
00:14:00.750 --> 00:14:20.550
فاسقط حقه فجاز ذلك وهذه الجملة محل اشكال لما بالمعنى الثاني وجه الاشكال فيها ان فيها اسقاطا لامر اثبته الشرع اليس كذلك؟ فان الشرع اثبت لكل احد خيارا وهو خيار المجلس. ولذلك فان الامام احمد

46
00:14:20.800 --> 00:14:34.700
رحمه الله تعالى لما اورد هذه الرواية قال لا اذهب لهذا الحديث اي لهذه الزيادة لانها انما جاءت في حديث ابن عمر ولم تثبت في غيره من الاحاديث يعني اعني حديث حكيم او حديث عمرو بن شعيب

47
00:14:34.850 --> 00:14:51.800
وهي قوله فان خير احدهما الاخر فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. ولذلك يقول احمد الاحاديث آآ الاخرى انما تثبت ان الخيار لهما معا ما لم يتفرقا ولم ياتيا بهذا الشيء وهو زيادة فان خير احدهما الاخر فتبايع

48
00:14:51.800 --> 00:15:07.350
على ذلك فقد وجب وقول الامام احمد هذا يحتمل احتمالا وهو انه لان قوله لا اذهب لهذا الحديث ليس معناه انه لا يرى العمل به وانما يرى ان الافظل عدم اسقاط الخيار وهو الذي اخذ به الفقهاء

49
00:15:07.550 --> 00:15:30.350
فان الفقهاء يقولون ان خيار المجلس اذا اسقطه صاحبه سواء كان بائعا او مشتريا او كلاهما فقد سقط. ولكن الاولى ان يبقيه لان الافضل الاقالة لان الافضل الاقالة والاقالة في اثناء الخيار ثابتة باختيار احد الطرفين وبعد الخيار باتفاقهما معا

50
00:15:30.650 --> 00:15:48.650
فعندما تسقط على اخيك المسلم حقه في الخيار فتكون قد يعني اظررت به وان كان ظررا مأذونا به شرعا ولذلك الفقهاء المتأخرون والفقهاء عموما يعني فقهاؤنا اخذوا بهذه بهذا الحديث وهو ثابت في الصحيحين ولا مطعن فيه

51
00:15:48.950 --> 00:16:13.800
وحملوا كلام الامام احمد على كراهة اسقاط الخيار فقط من باب الكراهة الاولى عدم الاسقاط والا فان اسقطه فانه يسقط وهو الحكم الوضعي المتعلق بهذه الجملة قال وان تفرقا بعد ان تبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذه الجملة تدلنا على الامر على الامر الثاني الذي

52
00:16:13.800 --> 00:16:30.650
يكون به سقوط خيار المجلس وهو التفرق بالابدان لان قوله وان وان تفرقا اي بابدانهما بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع اي لم يختر اسقاط البيع فقد وجب البيع وكان لازما

53
00:16:30.800 --> 00:16:50.800
فلا يكون فيه اسقاط لاحدهما. نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالخيار حتى يتفرقا الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان

54
00:16:50.800 --> 00:17:10.800
فارقه خشية ان يستقيله. رواه الخمسة الا ابن ماجة الا ابن ماجة والدارقطني وابن خزيمة. وابن الجارود. وفي رواية حتى يتفرقا من مكانهما. نعم هذا حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده. رواه اهل السنن كما ذكر المصنف هذا الحديث ذكر ابن القيم ان الامام احمد

55
00:17:10.800 --> 00:17:33.400
استدل به واحتج به واصل هذا الحديث او اصل اول الحديث ثابت في الصحيح من حديث حكيم حزام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا او قالا حتى يتفرقا وانما الزيادة فيه في جملتين. الجملة الثانية في قوله الا ان تكون صفقة خيار ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله. وهذه الجملة هي

56
00:17:33.400 --> 00:17:50.950
حل الزيادة في حديث عمرو بن شعيب والزيادة الاخرى في قوله حتى يتفرقا عن مكانهما قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث البائع والمبتاع او البيعان في حديث حكيم بالخيار حتى يتفرقا حتى هذه من حروف انتهاء الغاية

57
00:17:51.100 --> 00:18:14.200
فدلنا ذلك على انهما اذا تفرقا فقد سقط الخيار وانتفى حين ذاك. فهي الى الغاية قال الا ان تكون صفقة خيار. قوله صفقة خيار اه سبق معنا ان المراد بالصفقة في العادة او في الاصل صفقة اليد. ولذلك يقول بعض اهل العلم اصل الصفقة ضرب اليد

58
00:18:14.450 --> 00:18:30.050
ثم بعد ذلك نقلت الى كل عقد فسميت ظربة باليد او صفقة فالاصل بالصفقة صفقة اليد او ضربة اليد ثم نقلت بعد ذلك لكل معاقدة. فقوله الا ان تكون صفقة خيار. ما معنى هذه الجملة

59
00:18:30.350 --> 00:18:47.000
نفس الكلام الذي قلناه في الجملة السابقة في قول النبي صلى الله عليه وسلم او يخير احدهما الاخر فقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تكون صفقة خيار تحتمل معنيين. كذا ذكر الزركشي في شرحه على الخرقي. قال ان هذه الجملة تحتمل معنيين

60
00:18:47.600 --> 00:19:08.750
المعنى الاول ان تكون معنى ذلك انه قد اشترط في العقد شرط خيار وعلى ذلك فان هذه الجملة تكون من باب الاستثناء لقوله حتى يتفرقا فتكون مستثناة مما بعد الغاية

61
00:19:08.950 --> 00:19:33.650
اي اذا تفرقا فقد لزم البيع الا اذا كان بينهما شرط خيار فيبقى الخيار مستمرا بعد التفرق اذا فيكون الاستثناء هنا لما بعد الغاية وهو لزوم البيع لان ما بعد الوقاية احنا نحن قلنا الغاية الى التفرق معناها اذا تفرقا فقد لزم البيع. فيكون استثناؤنا لما بعد الغاية هذا المعنى الاول

62
00:19:33.850 --> 00:19:47.000
وهو معنى صحيح وان كان اهل العلم يرجحون المعنى الثاني للسياق المعنى الثاني لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تكون صفقة خيار يكون معناه اي الا عقدا نفي فيه الخيار

63
00:19:47.500 --> 00:20:04.850
فيأتي البائع يقول ترى ايها المشتري لا خيار لك او يقول المشتري ايها البائع لا خيار لك وبناء على ذلك فان الاستثناء هنا الا لا يكون مستثنا مما بعد الغاية وانما يكون مستثنى من المنطوق وهو

64
00:20:04.850 --> 00:20:25.450
وقوله البائع البيعان بالخيار منطوق الحديث كذا ذكر الزركشي اي فهما بالخيار هذا المنطوق الا ان يسقط احدهما الخيار فلا خيار بينهما فيكون من الجملة كاملة وليس مما بعد الغاية فقط. وهذان المعنيان صحيح ان

65
00:20:25.450 --> 00:20:40.600
رجح الزركشي بالسياق المعنى الثاني. قال فان المراد بالسياق فان المراد بالحديث المعنى الثاني وهو المرجح والا كلاهما ما صحيح فان خيار الشرط ثابت في غير هذا الحديث كما سبق معنا

66
00:20:41.000 --> 00:21:01.250
اه قبل ان ننتقل للجملة التي بعدها وفيها فقه كثير اه هذه الجملة تدلنا على انه اذا نفي الخيار فانه يسقط واذا لم ينفى الخيار فانه لا يسقط وكثير من المتعاقدين في وقتنا هذا يسقط الخيار من غير نص على اسقاطه

67
00:21:01.350 --> 00:21:24.300
فعلى سبيل المثال يقول اذا بعتك وضربت على الالة فانه ليس لك الحق ان تتراجع وهذا الحق وهذا وهذا الحقيقة الفعل غير صحيح ولا يجوز ذلك لان فيه اسقاطا لخيار المجلس. فيجوز لاحد المتعاقدين ان يبطل هذا العقد. وان يفسخه

68
00:21:24.450 --> 00:21:40.200
ما دام في المحل لم يخرج منه الا اذا نص نصا صريحا بان قال يضع ورقة انه اذا ضرب على الالة الالة الحاسبة او الجهاز الذي يقرأ الباركود او يقرأ هذا

69
00:21:40.500 --> 00:21:55.200
الخطوط التي تجعل في في الورقة اذا قرئ واعتمد فانه ليس لك حق الرجوع اذا قال هذا امر اخر لكن لا يقال في الحقيقة ادلنا ذلك على ان عدم قبول الناس هو مخالف

70
00:21:55.350 --> 00:22:11.500
نص الشرع فيجب او اه اعمال اخيار المجلس الا ان يكون هناك يعني اه اسقاطه للخيار نصي قد يقول بعض الناس ان هذا من الاسقاط العرفي فان عرف الناس على ذلك هذا غير صحيح ليس عرف الناس على ذلك

71
00:22:12.050 --> 00:22:27.800
ففيه منازعة في اعتبار ان هذا اسقاط عرفي لخيار المجلس طيب يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يحل له ان يفارقه خشية ان يستقيله هذه الجملة معناها انه لا يجوز لاحد المتعاقدين ان يخرج من المجلس

72
00:22:28.600 --> 00:22:44.750
لاسقاط الخيام يمنع من خروجه من المجلس لاسقاط الخيم وهذه الجملة دليل على انه لا يجوز التحيل في المعاقدات. وقد استدل بها الامام احمد في اكثر من موضع على عدم جواز

73
00:22:44.750 --> 00:23:00.450
الحيلة في العقود لان فيه حقا ثابتا فلا يجوز لك ان تتحيل على ذلك لكن يشكل على هذا الامر انه قد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيح انه كان اذا عقد عقدة اذا عقد عقدا ثم

74
00:23:00.450 --> 00:23:16.750
اراد ان يلزم البيع فانه يخرج من المحل ويمشي ويخرج من المكان الذي تعاقد فيه. فهذا الحديث مشكل لتعارض فعل ابن عمر رضي الله عنه مع ما ثبت من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده

75
00:23:17.100 --> 00:23:37.250
ولاهل العلم في توجيه فعل ابن عمر مع اه الحديث الذي ورد بالنهي عن الخروج والنهي عن المفارقة خشية الاستقالة توجيهات متعددة من هذه التوجيهات ما ذكره ابن قدامة فانه قال ان ابن عمر لم يكن قد علم بهذه الزيادة

76
00:23:37.850 --> 00:23:57.600
فكان هذا اجتهادا منه رظي الله عنه. ولذلك فاننا نعمل الزيادة ونقول ان ابن عمر اجتهد ولم يعلم بالحديث وهو النهي عن التحيل ولذلك فان هذه الزيادة انما جاءت من حديث عمرو بن شعيب فقط ولم تأتي في حديث ابن عمر ولا في حديث حكيم

77
00:23:57.700 --> 00:24:17.400
وهذا ذكره ابن قدامة في المغني التوجيه الثاني ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى فقد ذكر ان خروج العاقد من المجلس له ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون خروجه يذهب عن صاحبه

78
00:24:17.450 --> 00:24:36.900
احق الخيار ليذهب عن صاحبه حق الخيار ففي هذه الحالة يكون ممنوعا لحديث عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده لماذا؟ لان فيه تفويتا لصاحبه تفويتا لصاحبه الحالة الثانية اننا نقول

79
00:24:37.200 --> 00:24:59.200
انه انما خرج لاجل حاجته المعتادة فخرج فحينئذ هذا يجوز هذا يجوز ان يخرج لاجل حاجته وهو الذي يحمل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنهما فانه يكون قد خرج لحاجته اما لصلاة او لحمل متاع او نحو ذلك. وهو الذي يحمل عليه ابن عمر

80
00:24:59.200 --> 00:25:14.050
فعل ابن عمر فقوله اذا اراد ان يلزم البيع خرج او آآ مشى خطوات اي تعدى المكان فهو لاجل حاجة فخرج لاجل حاجته الحالة الثالثة اننا نمنعه من الانتقال مطلقا

81
00:25:14.200 --> 00:25:35.700
لاجل آآ التفرق خشية الاقالة ونقول هذا ممنوع ايش؟ ايضا. لا يمكن ان نقول ان المتعاقد ممنوع من الانتقال من المحل خشية الاقالة فان الخشية قد تكون قريبة وقد تكون بعيدة. فكل منع غير وارد في هذا مطلقا. وهذا توجيه ابن القيم وهو توجيه مقبول فيكون قد

82
00:25:35.700 --> 00:25:55.700
حمل حديث ابن عمر على انه قد يعني تعمد الخروج لاجل حاجة وردت له وعارض قد عرض له للخروج من المجلس قال وفي رواية حتى يتفرقا فقوله حتى يتفرقا عن مكانهما يدل ذلك على ان المراد بالتفرق انما تفرق الابدان

83
00:25:56.100 --> 00:26:16.100
لا تفرق الاقوال نعم. احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر رجل للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع فقال اذا بايعتها فقل لا خلابة متفق عليه. نعم هذا حديث ابن عمر

84
00:26:16.100 --> 00:26:34.700
الله عنه ان رجلا وهو حبان ابن منقذ رضي الله عنه اه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع جاء ان هذا الرجل المنقذ رضي الله عنه كان رجل قد اصابته لامة في رأسه او امة في رأسه يعني يعني ضربة في رأسه رضي

85
00:26:34.700 --> 00:26:47.250
الله عنه فاثرت على لسانه يقولون فكسرت لسانه يعني جعلت لسانه ثقيل في الكلام اه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا انه يخدع في البيع فربما زيد عليه باب الغبن

86
00:26:47.500 --> 00:27:00.300
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلابة. اي لا خديعة هذا الحديث بهذه اللفظة وفي لفظة اخرى قد جاءت عند البخاري في التاريخ الكبير. نستفيد منها احكاما متعددة

87
00:27:00.850 --> 00:27:18.500
فانه قد جاء عند البخاري في التاريخ الكبير انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له فقل لا خلابة فانت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاثة او ثلاث ليال ان رضيت فامسك وان سخطت

88
00:27:18.500 --> 00:27:35.550
فارددها فهنا زاد النبي صلى الله عليه وسلم له خيار اثبات ثلاثة ايام وهذه الزيادة ليست ثابتة في الصحيح وانما جاءت عند البخاري في التاريخ الكبير فنستفيد من الصورة الاولى حكما ونستفيد من الرواية الثانية حكما اخر

89
00:27:35.700 --> 00:27:57.650
الفقهاء اخذوا من هذا الحديث اثبات الخيار في مسألتين اثبات الخيار للمسترسل واثبات الخيار في الغبن والمسترسل هو احد صور خيار القبن فالمسترسل هو الذي لا يحسن البيع فلا يحسن المماكسة

90
00:27:57.950 --> 00:28:18.800
ولا معرفة الاسعار في السوق فيكون مسترسلا كانه مستعجل في البيع لا يحسن المماكسة ولا يعرف اسعار السوق ولذلك فان المماكسة ليست من السؤال المنهي عنه نحن نعلم انه قد ثبت في الصحيح من حيث الثوبان وورد من حديث ابي ذر ومن حيث عوف الاشجعي آآ عوف بن مالك الاشجعي وغيره النبي صلى الله عليه وسلم

91
00:28:18.950 --> 00:28:36.650
نهى بعض الصحابة لا كلهم نهى بعض الصحابة عن ان يسألوا الناس شيئا فكان بعضهم اذا سقط صوته وهو على ظهر بعيره لا يأمر صاحبه ان يناوله اياه فهذا النهي محمول على الاداب وهو كمال التوكل على الله عز وجل. هذا في غير المماكسة

92
00:28:36.800 --> 00:28:50.550
اذ المماكسة دليل على العقل وليست من الطلب للناس فاذا جاء ان عبد الله بن جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه كان كريما فربما اعطى السائل مئة الف دينار او درهم

93
00:28:51.000 --> 00:29:11.250
وكان اذا تبايع في السوق ما كس في الدرهم الواحد ونصفه. فلما قيل له في ذلك قال اني اذا سئلت فانما اعطي بخلقي واما اذا تبايعت فانما اعرض عقلي فدلنا ذلك على ان المماكسة في في هي مقصودة لانها تدل على عقل الرجل

94
00:29:11.400 --> 00:29:25.300
فحينئذ ليست مذمومة وليست من الطلب المذموم. ولذلك اثبت النبي صلى الله عليه وسلم للمسترسل الذي لا يحسن المماكسة ولا يعرف السوق الخيار طيب نقول ان هذا الحديث اثبت لنا نوعين من الخيار. النوع الاول

95
00:29:25.350 --> 00:29:53.850
خيار الغبن فان كل من غبن غبنا خارجا عن العادة فان له الخيار بين امرين شف له الخيار بين امرين الخيار بين الفسخ والخيار بين الامضاء ولا نثبت له الخيار الفرق بين سعر السوق وبين ما اشتري به فنقول يرد له الباقي لا اثبت له هذين الامرين فقط وانما

96
00:29:53.850 --> 00:30:08.550
الخيار الثالث بالارش في العيب فقط اذا اراد الامساك واما في الغبر فلا خرق فلا خيار بالفرق بين السعرين. وانما يثبت في الارش وذاك يختلف عن هذا هذا اذا كان ماذا

97
00:30:09.250 --> 00:30:30.400
الغبن زائدا عن العادة شف زائدا عن العادة ونثبت الخيار هنا سواء قال لا خلابة او لم يقله سواء اشترط او لم يشترط فنحن نثبت الخيار الغبن مطلقا وعلى ذلك فاننا نقول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بايعت فقل لا خلاف في الغبن

98
00:30:30.650 --> 00:30:47.300
قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة له ولغيره فهي ثابتة للجميع فهي من باب التأكيد فهي ثابتة من باب التأكيد. طيب الحالة الثانية اذا قال لا خلاف نص

99
00:30:47.900 --> 00:31:01.400
فما الذي يستفاد منه يعني نحن قلنا ان الغبن يثبت مطلقا سواء قال لا خلابة او لم يقله. لكن اذا قال لا خلابة او ما في معناها من المعاني لا خديعة او نحو ذلك

100
00:31:01.850 --> 00:31:20.850
فان الفقهاء يثبتون له خيارا اخر وهو خيار الغبن الخارجي وهو نوع من انواع الشرط احسنت وهو خيار الغبن الخارجي عن سعر العادة اذا عندنا امران الخيار الغبن الخارج عن العادة

101
00:31:21.100 --> 00:31:38.250
وخيار الغبن الخارج عن سعر المثل عادة فالاول يسكت سواء قال لا خلابة او لا والثاني لا يثبت الا اذا قال لا خلاف لكي نفهم السورتين من باع من اخر سلعة اخرى وزاد عليه في الثمن

102
00:31:38.400 --> 00:31:55.150
فهذه الزيادة احيانا تكون زيادة قليلة فهي زيادة عن سعر المثل لكنه لم تصل لمرحلة الغبن وهو الزيادة الفاحشة الزيادة الثانية ان تصل لمرحلة الغبن وهو الزيادة الفاحشة الخارجة عن العادة

103
00:31:55.650 --> 00:32:10.150
نحن نعرف ان بعض السلع يزاد فيها الريال والريالين والعشرة والعشرين وما زالت داخلة في معنى عدم الغبن لكن ان زيد في السعر زيادة خارجة عن العادة حتى بعضهم يقدرها بالثلث وبعضهم بالضعف

104
00:32:10.300 --> 00:32:25.150
والصحيح انها منضبطة بالعادة فقط فنقول اذا زاد عن السعر المعتاد غبنا واضحا فانه يثبت لكل احد. سواء قال لا خلابة او لا لكن اذا قال لا خلابة او لا خديعة

105
00:32:25.250 --> 00:32:44.500
فانه يثبت له خيار الغبن ويثبت له ما دون ذلك وهو كل زيادة في السعر خارجة عن المثل وضحت الشيخ مسعود اذا خرجت عن المثل طبعا الزيادة اليسيرة يعني الريال ربما قد لا تقبل لكنه الريال في اذا كان المعقود عليه يسيرا لنقل بخمس ريالات فان الريال

106
00:32:44.500 --> 00:33:02.100
في اب في خمس ريالات يعتبر خارج عن فم العادل لكن الريال في مئة او في الف من غير مؤثر وان قال لا خلافه لان سعر السعر العادي سعر العادة قد لا يقيد بالهللة او بالريال لكنه في الاشياء القليلة مقيد لكن في الاشياء الكثيرة لا

107
00:33:02.100 --> 00:33:26.350
طيب اذا وضحنا الصورة الثانية هذه الصورة الثانية اه مشهور المذهب انها تثبت له بقوله لا خلاف اذا فقولهم لا خلاف مثبتة لمن لهذا الرجل لنصه عليها فجعلوا لها معنى زائدة فاثبتوا له خيارين. خيار الغبن واثبتوا له خيار الشرط بان يقول اذا زاد الثمن

108
00:33:26.350 --> 00:33:42.150
وعن سعر المثل فان لي حق الخيار وعلى ذلك حملوا عليه حديث الذي عند البخاري انه اثبت له الخيار ثلاثة ايام فيكون له الحق الخيار ثلاثة ايام وهذا التقييم بثلاثة ايام قالوا انها خاصة بهذا الرجل كما جاء

109
00:33:42.400 --> 00:34:00.450
واما الموفق بن قدامة فقال ان قوله لا خلاف لا تثبت الا له لا تثبت له الا خيار الغبن فقط ولا تثبت له الخيار السعر الزائد عن العادة وبناء على ذلك فان الموفق ابن قدامة يرى

110
00:34:00.550 --> 00:34:17.500
ان هذا الحديث الذي جاء عند البخاري في التاريخ الكبير انما هو خاص بذاك الرجل ولا يقاس ولا يقاس عليه غيره قال ولذلك الصحابة كانوا يشهدون له بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت له هذا الخيار

111
00:34:18.700 --> 00:34:36.700
واما مشهور المذهب فانهم قالوا نثبت هذا الخيار له ولغيره وهذا الذي عليه العمل نعم انتهى الحديث. سم شيخ احسن الله اليكم مشهور المذهب مشهور المذهب اثبتوا له ثلاثة ايام كذلك؟ مشهور المذهب انهم يثبتون انهم يقولون ان خيار الغبن

112
00:34:36.700 --> 00:34:53.700
يثبت لكل احد قال لا خلافة ام لا فان قال لا خلاف او ما في معناها كلا خديعة يثبت له خيار اخر وهو ماذا؟ انه اذا زيد في السعر زيادة زيادة خارجة عن سعر العادة ولم تصل

113
00:34:54.400 --> 00:35:07.300
الى حد الغبن وهو الزيادة الفاحشة فاننا نثبت له الخيار بين الامضاء وبين الفسخ. والموفق طبعا انكرها. وقال لا. ان قوله لا خلافه مثل عدم مثل عدم قوله لهذه الكلمة. سم

114
00:35:07.550 --> 00:35:27.250
كانت حالته مثل هذا الرجل كان عنده ضعف لا ما دام اشترط لكل احد ما دام اشترط تكون لكل احد لا احسن الله اليكم يقول رحم الله تعالى باب الربا عن جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله

115
00:35:27.250 --> 00:35:47.250
راتبه وشاهديه وقال هم سواء رواه مسلم. وللبخاري نحوه من حديث ابي جحيفة. نعم بدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب كامل ربا واحكام الربا من الاحكام الدقيقة جدا. وقد جاء ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وفي نفسي مسائل

116
00:35:47.650 --> 00:36:07.300
اود لو ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا مزيدا فيها. وذكر من هذه المسائل مسائل الصرف او مسائل الربا. ومنها مسألة الجد والاخوة او مسألة الكلالة وغير ذلك مسائل اظن عد هاتين المسألتين. فمسائل الربا من المسائل الدقيقة التي طال اختلاف الفقهاء فيها ولا شك

117
00:36:07.550 --> 00:36:26.250
وقبل ان نتكلم عن اختلاف الفقهاء في هذه المسألة يجب ان نعلم ان باب الربا الاصل فيه التعبد ولذلك حرم كثير من المسائل ولم تعقل معناها عقلا تاما. الغرر واضح العغرر لحق الله لحق العبد. واما الربا فان فيه معنى التعبد

118
00:36:26.250 --> 00:36:39.600
واذا قالوا انه محرم لحق الله عز وجل واذا كان الاثم في الربا اشد بكثير من التحريم لاجل الغرظ. هذا من جانب ومن جانب اخر فان الربا قليله وكثيره يحرم

119
00:36:39.600 --> 00:36:53.700
بخلاف الغرر فان قليله كما سبق معنا باجماع اهل العلم يجوز. واما الربا فانه يحرم حتى في الحبة حبة الشعير فباب الربا باب خطير ولذلك وردت احاديث كثيرة في التحذير منه

120
00:36:53.850 --> 00:37:10.050
والفقهاء رحمة الله عليهم اختلفوا في هذا الباب اختلافا بينا كبيرا جدا وفهم كلام اهل العلم في هذه المسألة يعني يطول جدا حتى ان بعض اذكياء العلماء وهم ممن يقول بالتعليم

121
00:37:10.050 --> 00:37:27.750
ليس يعني طاردا لقاعدة نفي التعليم كالظاهرية وممن يقول بالتعليل وهو ابو الوفا ابن عقيل الظاهري قال ان هذا باب الربا اشكل علي اشكالا كبيرا. فمن شدة اشكاله عليه رأى ان العلة قاصرة على الاصناف الستة

122
00:37:27.750 --> 00:37:39.550
دون ما سواها مع انهيار التعليم بل يتوسع فيه كما لمن يعرف كلامه في الواضح وفي غيره في الفنون وفي غيره. ومع ذلك في هذا الباب بخصوصه قال لم اجد ما

123
00:37:39.550 --> 00:37:59.250
يمكن ان يقاس عليه على هذه الاصناف الستة فان فيها معنى التعبد. فتوقف رحمة الله عليه في هذا الباب وقال ارى عدم القياس على الاصناف الستة هذا من جهة من جهة اخرى كيف او ما المناط الذي يدخل فيه باب النسا وباب الفضل باب دقيق يعني كبير جدا

124
00:37:59.550 --> 00:38:14.700
بعض الفقهاء في المقابل هنا شوف توقف هذا الرجل في المقابل اخرون احتاطوا فحرموا اشياء كثيرة يقول الشيخ تقي الدين يقول نظرت في هذا الباب فوجدت ان كثيرا من الفقهاء حرموا كثيرا من التعاملات

125
00:38:14.850 --> 00:38:36.600
والناس في حاجة شديدة اليها فاوقعوهم في الحرج الشديد فاصبح الناس بين رجلين بين رجل يتحيل بالحيل والحيل باطلة وبين رجل يقع في الحرام وموقعوه في الاثم فهم بين يعني جعلوا الناس يتأثمون جميعا اما المتحيل واما الذي وقع في الحرم

126
00:38:37.250 --> 00:38:55.300
قال ولذلك هذا الباب باب دقيق ولذلك له رأي سنذكره ان شاء الله بعد قريع سبيل الايجاز اذا فهذا الباب باب دقيق كما ذكر عمر رضي الله عنه العلماء اختلافهم فيه كبير ومتنوع والاجتهاد فيه سائغ وربما كان اختلافهم

127
00:38:55.350 --> 00:39:12.600
رحمة الله عليهم من رحمة الله عز وجل فقد يكون امر ظهر في زمان اختلف عنه في زمان اخر ولذلك الفقهاء لما قالوا ان الفلوس لا يجري فيها الربا في زمان كان فيه مصلحة لاهل ذلك الزمان والفلوس كانت من نحاس

128
00:39:12.850 --> 00:39:32.700
ثم بعد ذلك لما وجد مطلق الثمانية في غير الذهب والفضة فانه يجري الربا فيه وسنشير له ان شاء الله بعد قليل في الاحاديث التي ستأتي نعم احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن مسعود نعم آآ نعم اول حديث ذكره المصنف هو حديث جابر قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل

129
00:39:32.700 --> 00:39:58.650
وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. اكل الربا هو المستفيد منه الذي يربح بعقد الربا وموكله هو باذله وكاتبه اي الذي كتب العقد وكان موثقا له وشاهديه اي اللذان شهدا على العقد. وقالهم سواء اي في اللعن. وهذا يدلنا على ان من شارك امرأ في عقد محرم فانه يأثم

130
00:39:58.650 --> 00:40:17.400
بمشاركته لهذا العقد. وهذا يدل على ان من اعان على محرم فانه يأخذ حكمه. وهذا من باب سد الذرائع وان لم يكن الشاهدان اقول له ان لم يكن الشاهدان والكاتب قد اكلوا الربا لكنهم داخلون في اللعب. وهذه المسألة تفيدنا قاعدة

131
00:40:17.400 --> 00:40:36.000
كمهمة وان لم تكن متعلقة بذات باب الربا. هذه القاعدة هي ان العبرة في العقود ان العبرة في التعاملات بالعقد لا بالشخص فهنا كل من اشترك في عقد الربا كتابة او شهادة او اكلا

132
00:40:36.100 --> 00:40:54.450
او بذلا فانه في هذه الحالة يكون ملعونا. فالعبرة بالعقد وليست العبرة بالشخص فان الله عز وجل قد بين ان اليهود يأكلون الربا ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى وارتهن واجر علي نفسه عند يهودي واقره

133
00:40:54.450 --> 00:41:12.550
والنبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فدل على ان العبرة بالعقد لا بالشخص فكل من عقد عقد ربا مع من كان فان كسبه محرم. وكل من شارك في عقد ربا وعمل في جهاز سواء كان بنكا او مؤسسة

134
00:41:12.950 --> 00:41:33.850
وباشر عقد الربا فانه اثم. اما من عمل في جهاز يتعامل بالربا فنقول ان عقدك صحيح وعملك واجرتك صحيحة لانك لم تباشر عقد الربا هذي من اين اخذناها؟ النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى عن عن العقد ولم ينهى عن مخالطة ومباشرة من تعامل بالعقد

135
00:41:34.000 --> 00:41:53.000
نعم من عمل في بنك ربوي مثلا وكان عمله منفصل مثل في الدعم الفني يشتغل في الحاسب او يعني آآ في كهربائي او كان حارسا نقول ان عملك صحيح نعمل احتياط ان تمتنع امر اخر نحن نتكلم فرق بين الاحتياط وبين الحكم

136
00:41:53.400 --> 00:42:04.400
مر معناه ان الحلال ليس درجة واحدة بعضه اعلى من بعضه في الطيب. لكن هل نقول انه حرام؟ من الصعب ان تقول انه حرام جدا صعب لان عمله يتعلق بحلال حارس

137
00:42:04.650 --> 00:42:19.700
مغذي صرافات فلا نقول ان عملك حرام بل هو حلال نعم لا هو حلال لا بأس هذي مسألة الحلال درجات. سبق الحديث عنها نعم. احسن الله اليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي

138
00:42:19.700 --> 00:42:39.700
صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة وسبعون بابا ايسرها مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرض الرئت عرض الرجل المسلم. رواه ابن ماجة مختصرا والحاكم بتمامه وصححه. نعم هذا حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاث

139
00:42:39.700 --> 00:42:55.000
وسبعون بابا الى هنا انتهت الرواية التي رواها ابن ماجة فانما روى ابن ماجة ابن ماجة الجملة الاولى فقط وهي ان الربا ثلاثة وسبعون بابا. وهذه الرواية صححها البوصيري في

140
00:42:55.000 --> 00:43:12.350
بزوائد ادماجه المطبوع باسم مصباح الزجاجة او الذي سماه مؤلفه بمصباح الزجاجة صحح هذا الحديث وفي تصحيحه نظر عند بعض اهل العلم. فقد اومأ بعض اهل العلم ونصوا ومنهم من رجب وغيره على ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم

141
00:43:12.350 --> 00:43:32.350
وانما الصحيح فيه انه موقوف. واعني بذلك الجملة الاولى انها موقوفة على ابن مسعود رضي الله عنه. لان شعبة قد اختلف عليه في هذا الحديث واكثر الرواة عنه انما رووه موقوفا وكذا رواه سعيد بن سفيان بن سعيد الثوري رحمة الله عليه. اذا فالصحيح ان هذه الجملة الربا ثلاثة

142
00:43:32.350 --> 00:43:54.350
بابا موقوفا موقوفة على آآ ابن مسعود رضي الله عنه كما رجح ذلك ابن رجب وقول النبي صلى الله عليه وسلم الربا ثلاث وسبعون بابا الربا كما جاء او كما ذكر بعض اهل العلم ان لهم معنيين المعنى الاول الربا المخصوص ببيع الاموال الربوية ببعضها. وسنأتي بتفصيل بعد

143
00:43:54.350 --> 00:44:13.200
والنوع الثاني ان الربا هو كل كسب محرم. وبناء على ذلك فان قول ابن مسعود او النبي صلى الله عليه وسلم ان صحح الحديث المرفوع ان الربا ثلاثة وسبعون بابا اي اي ان انواع الكسب المحرم بضعة وسبعون بابا

144
00:44:13.300 --> 00:44:33.650
فالكسب المحرم له بضعة وسبعون طريقا ان قلنا بالمعنى الثاني وهو المعنى الشامل وان قلنا انه بضعة وسبعون بابا باعتبار انه عقد الربا المخصوص فانهم احنا معنى محتمل والا فان عقود الربا انما ترجع لثلاثة كما سيمر معنا بعد قليل لكن بالامكان ان توجد صورا لها. فيكون بابا اي صورة

145
00:44:33.800 --> 00:44:56.250
ولعل اقرب ان يقال ان المقصود بالربا هنا انما هو ربا الكسب المحرم وهذا الذي مال له الشيخ تقي الدين رحمة الله عليه فان الكسب المحرم انواع متعددة قال ايسرها هذه الزيادة عند الحاكم ايسرها مثل مثل ان ينكح الرجل امه وان اربى الربا عرض الرجل المسلم. هذه الزيادة لما

146
00:44:56.250 --> 00:45:11.900
رواه الحاكم صححها ولكن هذه هذه الزيادة فيها اشكال من حيث المعنى من حيث الاسناد ايضا. فاما من حيث المعنى فان ابا زرعة الرازي فيما نقل ابو حاتم في العلل قال

147
00:45:11.900 --> 00:45:25.600
ان هذا الحديث منكر طبعا رواه من غير حديث عبد الله بن مسعود لان فيها تعارض بين اوله وبين اخره. فكيف يكون اربى الربا استطالة المرء في عرظ اخيه يعني كلامه فيه

148
00:45:25.850 --> 00:45:45.000
واقل الربا زنا الرجل زنا الرجل بامه. في تعارض. كيف يكون العرض الزنا اقل من الكلام؟ وباجماع العلم اهل العلم ان الزنا اعظم اثما من الغيبة والزنا بالام اشد اثما فانه من اكبر الكبائر

149
00:45:45.200 --> 00:46:03.750
فيكون فيه تعارض واضح بين. ولذلك قال ابو زرعة انه منكر وهذا الذي وقع فيه ابو ابو عبد الله الحاكم لتصحيح الحديث وهمه او تتبعه فيه تلميذه البيهقي فان البيهقي لما ذكر هذا الحديث قال ان هذا الاسناد اسناد صحيح

150
00:46:04.150 --> 00:46:21.050
ولكن الحديث منكر ثم قال لا اظن او لا اعلم هذا الحديث الا وهما من بعض الرواة فحدث عليه قلب في الاسناد فادخل متنا على هذا الاسناد فيكون عليه قلب في المتن عفوا فيكون فيه قلب في المتن

151
00:46:21.300 --> 00:46:35.200
طيب على العموم يعني هذا الحديث الزيادة فيها ضعف ولا يصح رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم كما عليه المحققون كالبيهقي وغيره والامر الثاني ان هذا الحديث فيه نكارة في المعنى وان يعني

152
00:46:35.400 --> 00:46:45.400
حمل على التصحيح فانه يمكن توجيهه بان قوله صلى الله عليه وسلم وان اربى الربا ليس معناه اعلى الربا. وانما معنى اربى الربا اي اكثره زيادة استطالة المرء في عرض اخيه

153
00:46:45.400 --> 00:47:00.150
لان المرء اذا تكلم في اعتاد الغيبة فانه لا يتركها فتكون مستمرة معه. واما الزنا فانه لا يقع الا مرة وخاصة مع ذوات المحارم لا يقع الا نادرا ما يقع الا نادرا. نعم

154
00:47:01.100 --> 00:47:21.100
احسن الله اليكم يقول رحمه الله تعالى وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تسفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثل بمثل. ولا تشفوا بعضها على بعض ولا

155
00:47:21.100 --> 00:47:41.100
منها غائبا من عاجز متفق عليه. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد

156
00:47:41.100 --> 00:48:01.100
فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. رواه مسلم. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. فمن زاد

157
00:48:01.100 --> 00:48:21.100
او استزاد فهو ربا. رواه مسلم. نعم هذه الاحاديث الثلاثة حديث ابي سعيد وحديث عبادة وحديث ابي هريرة رضي الله عن الجميع. في تحريم الربا بنوعيه الفضل والنسب وقبل ان نبدأ في الحديث عن انواع الربا وكيف فهم اهل العلم لهذه الاحاديث او كيف فهم اهل العلم هذه الاحاديث

158
00:48:21.100 --> 00:48:36.350
اه نمر بس على بعض الكلمات التي قد يكون فيها اشكال فان قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تشفوا بعضها على بعض اه قوله ولا تشفوا آآ او تشوف فوق آآ هي بمعنى لا تزيد او لا تنقص

159
00:48:36.450 --> 00:48:56.150
فان عديت بعلى فبمعنى لا تزيد وان عديت بعن فكانت بمعنى لا تنقص كذا ذكر علماء اللغة فهنا فيكون معنى الحديث لا تزيد بعضها على بعض اه هذا الحديث او هذه الاحاديث وغيرها مما هو في معناها يدلنا على تحريم

160
00:48:56.250 --> 00:49:17.700
عقد الربا وقلنا ان عقد الربا في الاصل فيه الاصل فيه التعبد وانما تلمس اهل العلم فيه حكمة هذا من جانب وجعلوا له علة ظاهرة اناطوا بها المناط. قبل ان نبدأ في باب الربا لا بد ان نفهم مسألة مهمة جدا وهي ما هي انواع الربا

161
00:49:18.150 --> 00:49:34.400
انواع الربا عند عامة اهل العلم تنقسم الى ثلاثة اقسام بعضهم يزيد نوعا رابعا دبل الحطيطة بعضهم يزيد غير ذلك لكن يهمنا ثلاثة انواع النوع الاول ربا النسا والنوع الثاني ربا الفضل

162
00:49:34.600 --> 00:49:52.350
والنوع الثالث ما جمع النسأ والفضل معا وهو الذي يسمى بربا الجاهلية وفقهاؤنا رحمة الله عليهم يطلقون ربا النسا على نوعين ربا النسا مفردا والربا الذي يجمع النسأ والفضل معا فيسمون الجميع نسأ

163
00:49:52.850 --> 00:50:08.900
والا في الحقيقة هو نوعان وليس نوعا واحدا وهذا التقسيم الثلاثي يحل عليك عندك اشكالا كثيرا اذا ربا النسا ما معناه هو التأخر في قبض احد العوظين عن المجلس. مجلس التعاقد

164
00:50:08.950 --> 00:50:27.200
فيجوز القبض في اثناء المجلس ولو تأخر في اثناء مجلس صح. فان تفرقا من غير قبض فانه يكون ربا ربا نساء اي تأخير فيكون العقد باطلا وهذا في الصرف. وما في حكمه. الحالة الثانية

165
00:50:27.500 --> 00:50:46.850
اذا وهو او النوع الثاني من ربا ربا الفضل. وهو ان يزاد في احد الثمنين. يزاد في احد الثمنين على العوظ الثاني وسيأتي نطاقه بعد قليل والامر الثالث في ربا الجاهلية وهو ان يجمع بالزيادة

166
00:50:46.900 --> 00:51:04.150
مع التأخير معا هذه واضحة وظح هذا الشي طيب قبل ان نبدأ بفهمها على سبيل التفصيل يجب ان نعلم اولا انه باجماع اهل العلم وهذا اجماع ان الربا بانواعه الثلاثة

167
00:51:04.700 --> 00:51:20.200
لا يجري في جميع الاموال ما نقل عن عبد الله بن مبارك سيأتي بعد قليل الحديث عنه. انه قال في جميع المال لا يدري النسا مفردا ولا يجري الفضل مفردا في جميع الاموال ابدا. وانما هو في اموال دون اموال

168
00:51:20.600 --> 00:51:37.000
وهذه التي يسميها الفقهاء بالاموال الربوية. حينما قالوا ان الاموال ربوية معناها ماذا؟ انه يجري في هذا المال ربا الفضل ويجري فيه ربا النسا ولذلك فان الاموال يقول هذا مال ربوي بربوي

169
00:51:37.350 --> 00:51:54.250
فقولنا اذا المال الربوي اي يجري فيه الربا اذ ليست كل الاموال يجري فيها الربا طيب عندنا هنا مسألة مهمة جدا وهي ما هي الاموال التي تجري فيها الربا او يجري فيها الربا

170
00:51:54.700 --> 00:52:13.350
نقول هناك روايتان في المذهب مشهور بالمذهب والرواية الثانية فاما مشهور المذهب او قبل ان نذكر الروايتين لنعلم ان الفقهاء قد اتفقوا على ان الاموال الربوية تنقسم الى قسمين الذهب والفضة

171
00:52:13.950 --> 00:52:31.500
وسائر المطعومات الاربعة الباقية قسم اخر هما قسمان اذن اسمع نبدأ اولا في مشهور المذهب فان مشهور المذهب ان العلة الربوية في القسم الاول هو الوزن. فكل ما كان موزونا سواء كان ذهبا او فظة

172
00:52:31.550 --> 00:52:47.050
سواء كان غير ذلك كالحديد سواء كان مطعوما مما يباع من المطعومات وزنا سواء كان غير مطعوم كل شيء يوزن فان فيه فانه يجري فيه الربا. في الجملة بالتقسيم سنذكره بعد قليل

173
00:52:47.200 --> 00:52:59.000
ويقولون ان العلة في الامور الاربعة طبعا ما دليلهم؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الميزان سيأتي بعد قليل في حديث ابي سعيد وهم استدلوا بالحديث سنعرف استدلالهم بعد قليل

174
00:52:59.200 --> 00:53:24.650
واما الامور الاربعة الباقية فان مشهور المذهب ان العلة فيها انما هو الكيل ونحن نعرف الفرق بين الوزن والكيل. فالوزن هو الثقل كالجرامات ونحوها. واما الكيل فانها وحدة للحجم مثل الصاع ومثل الرطب ومثل في محلات الخضار يقول نبيع بالصندوق الصندوق هذا يعتبر وحدة كيل

175
00:53:24.650 --> 00:53:47.200
يعتبر وحدة وزن وانما الوزن بالثقل والحجم وهذا بالمساحة. اذا عرفنا العلة عندهم. ولذلك يقولون العلة ان يكون وزن او وزن جنس او مكيل جنس اذا اتفق جميعا بالوزن او اتفقا جميعا بانهما يكالان فانه يجري فيه الربا

176
00:53:47.300 --> 00:54:11.400
طيب هناك شيء يباع بغير الكيل والوزن سؤال نعم المعدودات فكل معدود عندهم لا ربا فيه المزروعات تباع بالذراع اللي بالمتر يعني لا ربا فيه. اذا فالمعدود والمذروع لا ربا فيه وانما الربا في المكيل والموزون بشرط ان يكون مكيل جنس اي من الطرفين من جنس واحد

177
00:54:11.800 --> 00:54:27.850
اذا عرفنا مشهور المذهب وسيأتي بعد قليل دليلة او سيأتي دليله بعد قليل. الرواية الثانية في المذهب ان العلة في القسم الاول الذي ذكر وهو الذهب والفضة ان العلة فيه الثمانية

178
00:54:27.950 --> 00:54:43.950
بمعنى انه يشترى به الاشياء هو سلعة تشترى به الاشياء وهذه القول بانها الثمانية هو الذي نص عليه الموفق بن قدامة ونص اخيار الموفق بن قدامة واختيار الشيخ تقي الدين وابن القيم وعليه عامة اهل العلم المتأخرين

179
00:54:44.550 --> 00:55:05.650
ولكن لنعلم ان الثمنية نوعان غلبة ثمانية ومطلق ثمانية. وقد ذكر الموفق بن قدامة في الروضة الاصولية لان عندنا كتابان اسمها الروضة الروظة الاصولية والروضة الفقهية. فالروضة الاصولية للموفق بن قدامة هي مشهورة ومعروفة والكل درسها. واما الروضة الفقهية فانها مؤلفة

180
00:55:05.650 --> 00:55:22.950
امجهول لا يعرف ولذلك عندنا قاعدة في كتب الفقه ان الكتاب اذا كان مؤلفه مجهولا فانه لا اعتبار به. ولذلك صاحب الروضة اختياراته لا يصح انه قول انها قول قوي في المذهب وانما هو قول ضعيف

181
00:55:23.050 --> 00:55:36.650
مهجور او غير يعني غير معتمر به هو قول غير معتبر لان مؤلفه لا يعرف من هو ولذلك بعض انا اجد بعض الاخوان يرجح قولا قال وقال به صاحب الروضة في بعض المسائل واعرف المسائل لكن لن اريد ان اذكرها

182
00:55:36.900 --> 00:55:49.600
لم يقل بها من علماء المذهب الى صاحب الروضة يقول هذا القول مزيف في المذهب يعني غير منظور له لان قائله مجهول لا يعرف من هو وقد نص المرداوي في مقدمة الانصاف وفي اخر التحرير

183
00:55:50.300 --> 00:56:05.600
او في اخر نعم في اخر التحرير انه ان الروضة لا يعرف مؤلفها. كذا نص غيره من اهل العلم نرجع لمسألتنا ذكر في الروضة ان المقصود بثمانية غلبتها غلبة الثمانية

184
00:56:05.800 --> 00:56:22.700
واذا قلنا انها غلبت الثمانية فانها تكون قاصرة على الذهب والفضة دون ما عداها لا يقاس عليها غيرها واما الذي عليه عمل المتأخرين فان العلة انما هي مطلق الثمنية مطلق الثمنية

185
00:56:22.800 --> 00:56:41.650
فكل شيء يكون ثمنا يشترى به ويباع فانه في هذه الحال يكون ماذا يكون مالا ربويا يجري فيه الربا وضحت المسألة؟ نحن نشتري الان بالريالات والدولارات والجنيهات فنقول الان فيها الربا

186
00:56:42.200 --> 00:56:59.450
لو وجد غير ذلك مما قد لا يلمس باليد مثل ما يسمى بالنقود آآ الكترونيا اصبح الناس يبيعون ويشترون عن طريق النقود الالكترونية ولذلك قال بعضهم موت النقود ماتت النقود لا يقبض الناس الان تبيع وتشتري

187
00:56:59.450 --> 00:57:14.950
تري وتسدد فواتيرك وتسدد الغرامات عليك بالساهر وغيرها. وانت لم تقبض بيديك ولم تعطي احدا ريالا واحدا وانما هو تعامل الكتروني. ولذلك نقول انها مطلق الثمنية كل ما يسمى ثمنا

188
00:57:15.300 --> 00:57:28.150
كل ما يسمى ثمنا سواء كان ذهبا او فضة او غيرها. انا فقط اردت ان نعرف ان كلام الموفق انما هو في الغلبة لا في المطلق واما اختيار الشيخ ابن القيم فظاهره انه يرى مطلق الثمنية لا غلبتها

189
00:57:28.250 --> 00:57:44.550
طيب قالوا واما العلة في الاصناف الاربعة الباقية فقد ذكر المرداوي ان الشيخ تقي الدين يرى انها الطعم مع الكيل والوزن انها الطعم مع الكيل والوزن والذي يوجد في فتاويه انه القوت

190
00:57:44.750 --> 00:58:06.300
مع الكيل والوزن القوت قول الشيخ تقيدي نعم فذهب لقول المالكية. ومعلوم ان الشيخ في باب المعاملات وكذلك في الجنايات يعني يميل قول المالكية كثيرا دون العبادات في هذا البابين له تأثر بهما وهي اراء مسبوق لها في مذهب احمد

191
00:58:06.700 --> 00:58:24.300
اكان فالذي نص عليه الفتاوى انها القوت والذي نقله في الانصاف انما هو انه الطعام وفرق بين القوت والطعام فالمطعومات قد لا تكون قوتا وقد تكون قوتا. طيب اذا عرفنا العلة على الروايتين. المسألة المهمة الثالثة معي وانتبه لهذه فانها جدا مهمة

192
00:58:24.650 --> 00:58:48.250
ما هو نطاق استخدام العلل؟ علل الربا. فاما بيع الفضل والنسا مفردا فلا شك انه تطبق فيهما علة الربا. فان كان ربويا بمثله فانه يحرم واضح؟ واضحة المسألة بالشوط اللي سنتكلم عنها بعد قليل عندما نتكلم عن تفصيل النسا والفضل

193
00:58:48.750 --> 00:59:06.450
واما ربا الجاهلية فان المذهب ان ربا الجاهلية لا يجري الا في الاموال الربوية فقط واما الرواية الثانية وهو الذي اختاره الشيخ تقي الدين وهو الذي يقصده عبدالله بن مبارك

194
00:59:06.500 --> 00:59:22.100
ان ربا الدين يجري في كل مال ولا ولا يشترط فيه ان يكون مالا ربويا هذي الجزئية جدا مهمة فانتبه لها اعيدها مرة اخرى عرفنا العلل الربوية هي سهلة. اليس كذلك؟ واضحة جدا

195
00:59:22.300 --> 00:59:42.900
متى نستخدم هذه العيلة الربوية اذا باع شخص اخر عقد وفيه نساء فنقول نستخدم العلة الربوية بلا اشكال واذا قلنا فظل فقط فنستخدمه ايضا هذه العلة الربوية بلا اشكال واما اذا كان العقد عقد ربا جاهلية جمع فظلا ونسى

196
00:59:43.150 --> 01:00:03.500
فمشهور المذهب ان ربا الجاهلية الذي يسمى بربا الديون انما يجري في الاموال الربوية فقط دون ما عداها والرواية الثانية ان ربا الجاهلية هذا العظيم الخطير الذي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ربا الجاهلية تحت قدمي يجري في كل شيء

197
01:00:03.500 --> 01:00:18.500
متماثلا مع غيره. بعد الاذان اكمل بصيغة اخرى واعيد الجملة بصيغة اخرى. طيب نعم نعيد الكلام الذي قلناه قبل قليل لكن باسلوب اخر نبدأ نحن قلنا قبل قليل ان انواع الربا ثلاثة

198
01:00:19.000 --> 01:00:36.200
فنبدأ باول هذه الانواع الثلاثة ولنقل انه ربا الفضل وقلنا ان معنى الفضل هو الزيادة بان يزيد احد المتعاقدين في الثمن اكثر من الثمن الاخر وربا الفضل لا شك انه ليس واردا في كل العقود وانما في بعضها

199
01:00:36.550 --> 01:01:01.850
ونطاقه بانه انما يجري ربا الفضل مفردا فيما اذا كان العقد بين المالين من جنس واحد وكان ربويا اذا الثمن والمثمن يجب ان يكون كلاهما ربوي يجب ان يكون كلاهما آآ ربويا هذا واحد وان يكون جنسا

200
01:01:01.850 --> 01:01:20.050
واحدة. انتبه لهذين القيدين ما معنى ذلك كون كونهما ربويان او آآ او كونهما ربويين معنى ذلك ان غير الربويات لا يجد فيها الفضل فلو جئت بشيء غير ربوي لنقل انه اعطيتك

201
01:01:20.300 --> 01:01:39.050
كأسين بكأس لانه معدود على قول من يرى انه معدود وليس مطعوما وليس ثمنا فكأسين بكأس وتقابضنا يجوز لانه ليس مالا ربويا ليس داخلا في العلة لعل القول الاول ولا على القول الثاني

202
01:01:39.600 --> 01:01:55.800
القيد الثاني انهما لابد ان يكون من جنس واحد فلابد ان يكون الثمن والمثمن من جنس واحد كلاهما بر كلاهما شعير كلاهما ذهب كلاهما فضة كلاهما ريالات كلاهما دولارات فمن جنس واحد

203
01:01:56.450 --> 01:02:14.350
اذا انما يحرم ربا الفضل اذا وجد قيدان ان يكون الثمن المثمن كلاهما من الاموال الربوية وعرفنا علتها قبل قليل وما هي الاموال الربوية؟ الامر الثاني انهم لابد ان يكون الثمن والمثمن كلاهما جنسا واحدا. وانتهينا منها. واضحة جدا

204
01:02:14.900 --> 01:02:40.150
وهذا يعني في الجملة متفق عليه نبدأ في النوع الثاني وهو ربا النسا مجردا اي تأخير فقط بدون بدون فضل بدون زيادة وربا النسا مفردا يحرم في الاموال الربوية فقط. هذا واحد ولكن لابد ان يكونا جنسين. لابد ان يكونا جنسين مختلف

205
01:02:40.150 --> 01:02:56.200
ومن باب اولى اذا كان جنسا واحدا وانما يستثنى من ذلك اذا كان المعقود عليه او احد الثمنين انما هو نقد. ما لم يكن احد الثمانين نقد. اذا الربا النسا يجري

206
01:02:56.350 --> 01:03:18.650
في حالتين ان يكون المال لابد ان يكون معا ربويين الامر الثاني انه يجري فيما لو كان جنسا واحدا او كان جنسين مختلفين فما يلزم ان يكون جنسا واحدا الا في حالة واحدة اذا كان احد المعقود عليه الثمن او المثمن احدهما لا كلاهما نقد فانه يجوز مثل السلام فان السلام عجل النقد

207
01:03:19.200 --> 01:03:37.050
واخر الموصوف في الذمة فيجوز بيع المؤجل في هذه الحالة منصور ذلك رجل باع لاخر ذهب بذهب هنا جنس واحد وكلاهما ربوي فيجب التقابض ويحرم النسا. رجل باع لاخر ذهب ذهبا بفظة

208
01:03:37.750 --> 01:03:53.350
فنقول هنا ماذا؟ يجب التقابض ويحرم التفرق ان تفرقتما فانه ربا نساء بطل بين رجل باع لاخر برا بشعير فيجب التقابظ في المجلس ويحرم التفرق الا يدا بيد هاء بها

209
01:03:54.050 --> 01:04:10.450
هذا معنى ان اليد باليد اذا نسى يجوز لك ويجوز في الجنس ويجوز في الجنسين الا ان يكون احد المعقود عليه نقدا. انظر الصورة الثالثة هذه هي المهمة عندي الصورة الثالثة وهو اذا اجتمع الفضل والنساء معا

210
01:04:11.000 --> 01:04:28.000
فالمذهب يقولون انه يجري في الاموال الربوية فقط اذا كانت من جنس واحد غير الاموال الربوية لا يجري فيه النساء كأس بكأسين غدا يجوز. على المذهب سيارة بسيارتين غدا يجوز

211
01:04:28.150 --> 01:04:46.900
شاة بشاتين غدا او بعد شهر يجوز لانه ليس مالا ربويا انما يشترط في الاموال الربوية التحريم والامر الثالث انه لابد ان تكون من جنس واحد فان اختلفت الاجناس فلا يسمى ربا فضل ادربة جاهلية. وانما يدخل اما في الفضل مفردا او في النساء مفردا

212
01:04:47.250 --> 01:05:01.950
طيب انتهينا من هذه المسألة الرواية الثانية انتبه لي في هذه يقولون ان ربا الجاهلية يجري في كل المعقودات المتماثلات. اذا كانت متماثلة يجب ان تقول بهذا القيد. ان تكون متماثلة

213
01:05:02.550 --> 01:05:19.500
اعطيك كأسا بكأسين بعد شهر ما يجوز لانها متماثلة لكن لو اعطيتك كأس بكأسين مختلفة الشكل عنها بعد شهر يجوز. اذا يجوز اذا كانت مختلفة التماثل واما اذا كانت متماثلة فانها تحرم

214
01:05:20.200 --> 01:05:34.200
هذي الرواية الثانية والرواية الثانية وان شددت في باب الجاهلية ربا الجاهلية لكنها توسعت في باب ربا الفضل والنساء كما ساذكر لكم بعد قليل انتم معي في هذه او اقف

215
01:05:35.050 --> 01:05:50.300
بمدينة لباس اللي هو كأس بكأسين غدا هذا يسمى ربا الديون هو بيع هو هو اصله صورة البيع. صورته بيع لكن في الحقيقة هي دين اعطيتك كأسا بكأسين غدا نفس الشيء

216
01:05:50.950 --> 01:06:07.000
فيشترطون على الرواية الثانية نعم التماثل. الرواية الاولى يجوز مطلقا. لان ليس ربويا الرواية الثانية هي التي يشترطون التماثل ليحوا اختلف النوع يجوز على القولين وضحت سم اذا كان دينا ايوه

217
01:06:07.450 --> 01:06:23.050
ليس دينا بعتك يقولون هو بلفظ البيع ليس بلفظ الدين لكن سورة هي قرض هم يقولون ذلك يقولون اذا كان بلفظ البيع جاز وان كان بلفظ القرظ حرب. ساتكلم عنها ان شاء الله في حديث ابي سعيد بعد قليل. النظر للمقاصد

218
01:06:23.050 --> 01:06:40.300
وكيف ان مشهور المذهب لم يعمل مقاصد ورواية ثانية اعمل مقاصد فنضرب اللفظ احسنت كلامك صحيح وهذا هو هو محل الاشكال طيب سامي الشيخة سم النسيئة والفضل اذا اجتمع ربا الجاهلية

219
01:06:41.000 --> 01:07:02.650
المذهب ما يجري الا في الاموال الربوية فقط. المذهب المذهب انه لا يجري الا في الاموال الربوية فقط واذا انفرد عن المذهب يجريان فقط في الاموال الربوية المذهب ان الربا النسا ولا الفضل ولا اذا اجتمعا انما تجري الربا بانواعه الثلاث انما يجري في ربا الفضل فقط الا في سورة سنذكرها بعد قليل اذا كان

220
01:07:02.650 --> 01:07:22.000
رفض القرض فيقولون انه لا يكون بيعا وانما يكون قرضا زاد  لكن باب القرض باب القفظ سيأتي ان المذهب يفرق بين لفظ القرظ ولفظ البيع فيقول يجوز بلفظ القرظ آآ احيانا ولا يجوز بلفظ البيع

221
01:07:22.100 --> 01:07:37.150
لفظ الصرف في سورة نذكرها بعد قليل وفي بعض العقود يقول يجوز يعني يجوز بصورتك البيع يجوز بالبيع ولا يجوز بالقرض الرواية الثانية ينظرون للمقاصد فيقولون لا فرق بين القرض والبيع حقيقة واحدة

222
01:07:38.350 --> 01:07:52.800
انا ترى ما انتهيت يا شيخ انا اظن ربما يأتي كلام قد يبين هذا ان هذي المسألة التفريق باللفظ سيأتي بعد قليل تفضل شيخي اه ربا الجاهلية على المذهب انه يرون انه بين

223
01:07:53.350 --> 01:08:09.650
والرواية الثانية يقول هو البيع والقرض سواء لا فرق. العبرة بالمقصد النتيجة ستأتي بعد قبيح باب السعيد طيب اعيد هذا الكلام ايضا باسلوب ثالث لكي نفهمه الرواية الثانية في المذهب يقولون انا اريدك ان تفهم الرواية الثانية. الرواية الاولى مفهومة لان دائما نكررها

224
01:08:09.850 --> 01:08:27.750
لكن لنفهم الرواية الثانية الرواية الثانية يقول مسألة مهمة جدا. يقول ان هذي الانواع الثلاثة تنقسم الى قسمين هناك ربا حرم لذاته وهو ربا الجاهلية وهناك ربا حرم سدا للذريعة وهو ربا النسا وربا الفضل مفردا

225
01:08:28.200 --> 01:08:44.950
اذا يقول ان ربا الجاهلية حرم لذاته وبناء على ذلك فانما حرم لذاته فانه يحرم في جميع الاشياء واما ما حرم لغيره وهو ربا الفضل مفردا. وربا النسا مفردا حرم لغيره

226
01:08:45.200 --> 01:09:08.300
فانه يظيق فلا يجري في جميع الاموال وانما يجري في الاموال التي يكثر تعامل الناس فيها. وهي الاموال الربوية فقط دون ما عداها وضحت هذه المسألة فهي مهمة انتبه للتفريق الثاني او الاثر الثاني لتفريقنا بينما حرم لذاته وما حرم لعينه. اننا نقول ان ما حرم لذاته

227
01:09:08.700 --> 01:09:30.250
يحرم قليله وكثيره مطلقا ربا الجاهلية كل الصور يحرم. سواء قلت انه بلفظ القرظ وسواء قلت انه بلفظ البيع. انا اتكلم عن الرواية ماذا؟ الثانية فيقولون ان ربا الجاهلية يحرم سواء قلت انه قرض وسواء قلت انه بيع وبناء على ذلك

228
01:09:30.500 --> 01:09:51.550
فانهم يقولون ان الكأس بالكأسين حرام. سواء قلت انه قرظ وسواء قلت انه بيع لان النتيجة واحدة فلا يفرقون بين ذلك. يقول الا انه محرم لذاته الا ننظر للصورة بينما المحرم لسدا للذريعة. فانه اذا امنت الذريعة

229
01:09:51.800 --> 01:10:13.800
جاز اذا امنت الذريعة جاز كيف تؤمن الذريعة؟ في باب ربا الفضل مفردا وربا النسيئة مفردة يقولون احيانا الشخص يعطي الاخر مالا اخر على وجه التبرع يعطيه خمسين ويردها له خمسين اخرى بعد شهر

230
01:10:13.850 --> 01:10:33.400
هذا نسميه ماذا؟ قرض. فهنا امنت الذريعة فهي قرض فيجوز القرض ولذلك يقولون ان القرض يعني يستثنى من ربا الفضل وان كان المالان ربويين اذا اتحدا جنسا ونوعا وجودة مي واظحة

231
01:10:34.000 --> 01:11:00.850
نمشي على الرواية الثانية هنا الرواية الثانية تقول ان ربا الفضل يجوز اذا امنت الذريعة ذريعة الربا وهي الزيادة. متى تؤمن الذريعة؟ اذا اتحد الثمن المسمن جنسا ونوعا وجودة وقدرا طبعا نحن نقول فظل. اذا لا ربا فضل. اه عفوا احنا نقول نحن نحرم الناس عفوا نرجع الان. اه تحريم النساء

232
01:11:00.850 --> 01:11:13.600
يعني متى يجوز لك الا ان ان تؤخر الثمن اللي احنا نتكلم عن القرض؟ متى يجوز لك تحريم ان متى يجوز لك ان تقول ان التأخير جائز؟ في المالين الربويين

233
01:11:14.150 --> 01:11:32.550
وقد اتحد جنسا نقول اذا اتحد جنسا ونوعا وقدرا طبعا لانه ليس فظل وانما نسى وقدرا وجودة فانه يجوز اعطيتك خمسين ريال سعودي فارجعتها لي خمسين ريال سعودي اذا جاز لمن نسؤه

234
01:11:32.650 --> 01:11:50.950
جاز النسا الصواب ان نقول جاز النسا سواء قلت انه بلفظ القرظ او قلت انه بلفظ البيع والصرف لان على الرواية الاولى اذا اعطيتك خمسين تردها لي غدا خمسين اذا قلنا بلفظ الصرف حرام واذا قلنا بلفظ القرظ جاز

235
01:11:51.650 --> 01:12:10.200
الرواية الثانية يقول يجوز مطلقا سواء كان بلفظ الصرف او بلفظ القرظ. لانه امنت الذريعة هنا ومثله يقال في الفضل فربا الفضل اذا كان في في المجلس وقد اتحد جنسا ونوعا

236
01:12:10.300 --> 01:12:27.750
فانه ايضا يجوز ربا الفضل لانه يكون تبرع محض. انا اعطيك خمسين ريال وتعطيني ستين ريال ونحن تقابلنا فقطعا ان العشر هذي هدية ما فهمت طيب اعيد الكلام مرة اخرى. هي دقيقة جدا

237
01:12:28.750 --> 01:12:50.450
انتهينا من ربا الجاهلية ربا الجاهلية لا يجوز فيه اي صورة مستثنىة وانما الخلاف فقط في مناطه. فالمذهب انه خاص بالاموال الربوية فقط والرواية الثانية انه عام في جميع الاموال انتهينا منه. الان اتكلم عن نوع الربا عن نوع الاخرين وهي ربا الفضل المجرد التأخير

238
01:12:50.450 --> 01:13:09.500
زيادة او ربا النسا من غير زيادة المذهب انه يحرم بيع الفضل اربا الفضل وربا النسا مطلقا اذا كان المال ربوي سواء كان جنسا او جنسيا كما بينت لكم قبل قليل. يحرم مطلقا. لا نستثني شيئا

239
01:13:10.000 --> 01:13:27.450
انما يستثنى عقد اخر وهو عقد القرظ اعطيك خمسين قرضا ردها لي خمسين هنا يجوز مع انه نسأ فيه نساء فيه تأخير لكن لو قلت خذ خمسين وردها لخمسين بكرة صرفا حرام

240
01:13:28.450 --> 01:13:44.750
فرضا يجوز نص على هذا المعنى ابن قدامة في الموفى قال اذا قال قرضا جاز واذا قال صرفا او بيعا حر نص وهذا مشكل لان اغلب الناس لا يعرفون لفظة القرظ ولا الصرف يقول خذ وعطني بس

241
01:13:45.350 --> 01:14:11.150
نحن نقول الرواية الثانية ان ربا الفضل مجردا والنساء مجردا اذا اتحدا الثمن المثمن جنسا كلاهما ذهب كلاهما ريالات نوعا كلاهما بر من النوع الفلاني اتحدا جودة كلاهما من ليس احدهما يعني سيء والاخر ضعيف بل كلاهما متحدون في الجنس والنوع والجودة

242
01:14:11.650 --> 01:14:32.950
اتحد الجنس والنوع والجودة. فانه يجوز الفظل وحده ويجوز النسأ وحده ولا يجوز الجمع بين الفضل والنساء لانه ربا الجاهلية اعطيك خمسين تردها لي غدا خمسين يجوز لانه ينقلب الى عقد

243
01:14:33.950 --> 01:14:56.400
قرض وهو عقد تبرع اعطيك ستين تردها لي الان مئة يجوز. لان في مجلس واحد يجوز لان هذا ربا زيادة ربا فضل يجوز الرواية الثانية في المذهب لماذا؟ لانه في الحقيقة مآله للتبرع. ما في احد يعطي واحد خمسين يقول عطنيها مئة

244
01:14:57.050 --> 01:15:21.350
هي حقيقتها هبة هي حقيقتها هبة وبناء على ذلك فاننا نقول انه يجوز على الرواية الثانية ما وضحت   اخر نقطة قد تدخل في الصرف اذا قال له في المجلس اعطني خمسين واعطيك مثلا ستين قد تدخل في الصرف

245
01:15:21.550 --> 01:15:38.450
المذهب يحرم اذا قال صرفا. وان قال اعطني خمسين وردها لخمسين وهذه العشرة هدية لك يجوز الرواية الثانية يقول ننظر للمقاصد فما في عاقل يعطي اخر خمسين ريال ليرد له خمسين ريال

246
01:15:38.600 --> 01:15:57.750
نفس الخمسين ريال نفس الجودة نفس الجو عفوا يعطيه خمسين ليردها له ستين ريال كذا ما في ما في لابد ان يكون فيه اختلاف لابد ان يكون في اختلاف في الجودة مثل هلل وريالات نعم فيه اختلاف. في جزئية من الصفات مثل هلل وريالات هو محتاج لاحد الصفتين. لكن خمسين تردها لخمسين

247
01:15:58.050 --> 01:16:11.850
ورقة واحدة رد لي ورقة عفوا الخمسة تردها لي مئة ما تقبل الا فيها معنى التبرع فهي معنى الهبة مو واظح لكنه يرجع قد الى القصد قد يقصد به الصرف مثلا

248
01:16:11.950 --> 01:16:30.300
والا لماذا يعني على الثانية ما يقصد الصرف ابدا الرواية الثانية القول الاول انت اعتقد تكلمني عن الرواية الأولى والثانية الثاني يقول الاسلام يقصد الصرف عطني صورة قص الصرف في مجلس

249
01:16:30.700 --> 01:16:48.200
قال له خذ خمسين وانا او اعطني مثلا او العكس آآ اعطي خمسين وسأعطيك ستين او سبعين من غير تحديد اي سبب هذا هذا حمق الا هو تبرع لابد معنى التبرع. التبرع هذا

250
01:16:48.400 --> 01:17:02.250
الرواية الثانية تبرع له. الرواية الاولى حرام خن اعطيكم صورة لكي نقف الان اظن اوشكت الاقامة سارجع للدرس القادم ساعيدها مرة اخرى باذن الله عز وجل عز وجل عن هذا الموضوع لاني بعد العشاء اعتذر منكم عندي ارتباط اجتماعي

251
01:17:02.350 --> 01:17:20.350
قبل ان ابدأ الاخوان الدرس آآ اظن الاخ حمزة الشيخ حمزة له عنده غرظ لكم كل الاخوان يحضرون درس سيعطيكم غرضا للجميع آآ اريد ان اضرب لكم مثالا سنرجع له الدرس القادم ان شاء الله. عندما تذهب لصاحب بقالة

252
01:17:21.000 --> 01:17:36.000
وتقول له هذه مئة ريال اعطني فيها فكة فيقول لك هذه خمسين والخمسين الثانية ليست عندي تعال غدا على مشهور المذهب وهي الرواية الاولى هذا الفعل ماذا يسمى صرف هو صرف

253
01:17:36.050 --> 01:17:53.950
لكن نسميه ماذا؟ ربا مسيئة مسيئة مجرد من غير زيادة. قال اعطيك خمسين وخمسين غدا يقول ابن قدامة لكن ان قال اعطني خمسين صرفا وخمسين تكون قرظا جاز هي خمسين صرفا وخمسين قرضا. يقول يجوز

254
01:17:54.250 --> 01:18:14.800
هذا على قاعدة على الرواء على الرواية الثانية انه ان اعطاه خمسين الان وخمسين مؤجلة يجوز لماذا يجوز؟ على كلامي ذكرته قبل قليل لماذا يجوز في الخمسين الثانية التأجيل سواء قال قرضا سواء كان قال صرفا سواء قال بيعا سواء سكت لماذا قلنا يجوز

255
01:18:15.350 --> 01:18:37.250
جنسا ونوعا وجودة خمسين خمسين ما قلنا دولار وريال ريال ريال فمآل العقد الى التبرع والى كونه عقد قرض فالحقيقة هو فرقنا بالصفقة كنت ناوي اتكلم اليوم عن تفريق الصفقة لكن ما امكنني تفريق الصفقة في الخمسين الاولى صرف وتقابض وفي الخمسين الثانية انما هي

256
01:18:37.800 --> 01:18:47.600
قرف سارجع ان شاء الله الدرس القادم اعيد هذا الكلام باسلوب اخر قد يكون ان شاء الله اوظح من هذا الاسلوب اللي ذكرته اليوم. اسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وصلى الله وسلم على نبينا محمد