﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:30.100
قال المؤلف رحمه الله باب الحوالة. الحوالة نبدأ اولا بالتعريف. الحوالة في اللغة مشتقة من التحول وهو الانتقال من موضع الى موضع. ومنهم قول الله تعالى خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اي انتقالا وتحولا

2
00:00:30.100 --> 00:01:10.100
ومعناها في اصطلاح الفقهاء نقل الدين وتحويل من ذمة المحيل الى ذمة المحال عليه والاصل فيها السنة والاجماع اما السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل غني ظلم واذا احيل احدكم على مليء فليحتل

3
00:01:10.100 --> 00:01:40.100
وفي الصحيحين ومن اتبع على مليء فليتبع. وقد اجمع اهل العلم على جواز الحوالة في الجملة وهل الحوالة بيع ام عقد ارفاق مستقل بنفسه؟ اختلف الفقهاء في ذلك فقيل انها

4
00:01:40.100 --> 00:02:00.100
ابيع وعلى ذلك يدخلها خيار المجلس يشترط لها شروط البيع والصحيح انها ليست الصحيح ان الحوال ليست بيعا وانما هو عقد ارفاق منفرد بنفسه كما اختار ذلك الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني

5
00:02:00.100 --> 00:02:20.100
اختار ان الحوالة ليست بيعا وانما هي عقد ارفاق مستقل بنفسه. لانها لو كانت ما جازت لانه لانها بيع دين تكون حينئذ بيع دين تكون حينئذ بيع دين بدين. ولما ولما جاز

6
00:02:20.100 --> 00:02:50.100
التفرق قبل القبض. بيع مال الربا بجنسه بيع مال ربوي بجنسه. وآآ فالصواب اذا انها من عقود الارفاق وان عقد ارفاق مستقل بنفسه وليست بيعا. ولا يدخلها خيار وتلزم بمجرد العقد. وابن القيم رحمه الله يقول انها ايضا نصر هذا القول

7
00:02:50.100 --> 00:03:20.100
قال انها هي من جنس ايفاء الحق وليست من جنس البيع. فهي مجرد استيفاء للحق وليست بيعا. وبهذا نعرف ان الحوالة من عقول الارفاق والاحسان وليست من عقود المعاوضة. وبناء على هذا لا يجوز اخذ عوظ مقابل الحوالة

8
00:03:20.100 --> 00:03:50.100
لا يجوز اخذ عوض مقابل الحوالة نفسها. لانها عقد ارفاق. فهي القرظ وكالظمان. طيب الحوادث البنكية ياخذون عمولة على الحوالة فما الحكم فيها؟ اذا اردت ان تحول مبلغا الان عن طريق مصرف المصارف يأخذون عليك عمولة. في الغالب

9
00:03:50.100 --> 00:04:20.100
نعم اي نعم نقول اذا كانت ليست مقابل حوالة وانما مقابل مصاريف ادارية فعلية حقيقية فلا بأس. وتعرف هذا من اه كون المصرف لا يفرق بين المال قليل وكثير يعني لو حولت الف او عشرة الاف العمولة واحدة. معنى ذلك انها مقابل مصارف ادارية وخدمات فعلية حقيقية

10
00:04:20.100 --> 00:04:40.100
اما اذا كانت مقابل حوال نفسها يقول مثلا ان كل الف تحوله نأخذ عليك عشرة ريالات فهذا لا يجوز وانما قلنا بجواز اخذ المصرف عمولة على مصاريف ادارية والخدمات الفعلية الحقيقية لاننا لا نستطيع ان نلزم البنوك

11
00:04:40.100 --> 00:05:00.100
ان تخدم الناس مجانا. ليس لنا الحق ان نقول البنوك يخدموا الناس مجانا. البنوك اذا اراد ارادت ان تخدم الناس تريد مقابل هذه خدمة فمن اراد ان يخدم لا بد ان يبذل كما يقال في المثل لا يخدم بخيل من اراد ان يختم لا بد ان يبذل مقابل الخدمة

12
00:05:00.100 --> 00:05:20.100
فلا نستطيع ان نلزم البنوك نقول اخدموا الناس مجانا. فاذا كانوا يأخذون مقابل الخدمة ومقابل مصاريف ادارية فعلية نقول لا بأس بهذا. لكن الاشكال اذا اخذوا مقابل حوالة نفسها. اذا بهذا التأصيل نعرف ان الحوالة عقد ارفاق واحسان وليست من عقود المعاوضة فلا يجوز اخذ

13
00:05:20.100 --> 00:05:50.100
عوض عليها. نعود لعبارة المؤلف رحمه الله قال وشروطها خمسة. يعني شروط وآآ مشهور في كتب الحنابلة انها ثلاثة. لكن المؤلف ذكر شرطين من باب التنبيه عليهما وان كانا معلومين او ربما يرجعان لبعض الشروط الاخرى. احدها اتفاق

14
00:05:50.100 --> 00:06:20.100
الدينين الدينين يعني ايه؟ الدين المحال به والمحال عليه. في الجنس والصفة والحلول والاجل. اتفاق الدينين في الجنس. يعني لابد ان يكون الجنس واحدا فيحيل من عليه ذهب بذهب ويحيل من عليه دراهم بدراهم ويحيل من عليه تمر بتمر وهكذا

15
00:06:20.100 --> 00:06:50.100
وذلك لانه لو اختلف الجنس كان يحيل مئة صاع بر بمئة صاع تمر فان حينئذ لا تكون حوالة وانما تكون بيعا تكون في هذه هذا بيعة وليست لابد اذا من اتفاق الجنس. والصفة فلا

16
00:06:50.100 --> 00:07:10.100
يصح تصح الحوالة مع اختلاف الصفة. وهذه يقصدون بها لما كان في السابق صفة الدراهم والدنانير تختلف يكون بعضها مضروبة وبعضها غير مضروبة فيقولون مثلا لا يصح ان يحيل دراهم مضروبة بدراهم غير مضروبة

17
00:07:10.100 --> 00:07:40.100
فلابد من ان تكون متفقة بالصفة في الصفة. وكذلك ايضا في الحلول والاجل يعني في الوقت تماثل في الوقت. لو كان احد الدينين حالا والاخر مؤجلا او احدهما يحل بعد شهر. والاخر يحل بعد شهرين فلا تصح بناء على هذا

18
00:07:40.100 --> 00:08:10.100
والقول الثاني في المسألة انه اذا رضي المحال بذلك فلا بأس. لان الحوال ليست بيعا كما قررنا. لان الحوالة ليست بيعا وانما هو مجرد استيفا فاذا كان الانسان يطلب اخر دينا حالا قال انا احيلك على فلان اطلبه هذا الدين

19
00:08:10.100 --> 00:08:30.100
لكن بعد شهر ورظي رظي المحال قال انا اقبل الحوالة واخذها بعد شهر فما المانع من هذا لكن واقع معنا ليس هناك محظور شرعي. وبناء على على التأصيل اللي ذكرناه هو ان الحوالة مجرد استيفا. ليست بيعا

20
00:08:30.100 --> 00:09:00.100
فالصحيح اذا ان هذا لا بأس به اذا رضي بذلك المحال. اذا رضي بذلك المحال القدر اتفاق الجنسين في القدر يعني لم يذكر المؤلف عن المؤلف ذكر يعني آآ امورا اخرى ربما ان المؤلف لا يرى هذا الشرط ربما يعني ذكر المؤلف

21
00:09:00.100 --> 00:09:20.100
امورا ادق من هذا. لكن يعني نذكره لانه مذكور في كتب الحنابلة. وهو تماثل الدينين في القدر. عندما يذكرون نفاق الدين يقول في الجنس والصفة والوقت او الحلول والاجل والقدر. القدر معناها لا تصح الحوالة مثلا

22
00:09:20.100 --> 00:09:50.100
عشرة الاف على تسعة الاف. لان الحوالة عقد ارفاق كالقرظ فلا يجوز فيها التفاظل ولكن لو ابرأه من القدر الزائد تصح او ما تصح الانسان يطلب اخر عشرة الاف. فاتى وقال يا فلان اطلب عشرة الاف. قال انا احيلك على فلان اطلبه تسعة الاف

23
00:09:50.100 --> 00:10:10.100
فقال انا اقبل بهذا وابرئك من الف ريال. يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. فنقول اذا لو ابرأه من القدر زائد صحة لو ابرأه من القدر الزائد صح ولو كان العكس احاله

24
00:10:10.100 --> 00:10:30.100
تسعة الاف على عشرة الاف. فانه ليس له ان يأخذ الا تسعة الاف. وليس له ان يأخذ عشرة فاذا اذا حال بالاعلى على الادنى لم يصح. واذا احال اذا احال بالاعلى على الادنى

25
00:10:30.100 --> 00:10:50.100
صحة واذا حلب الادنى على الاعلى لم يصح. اذا حلب الادنى بتسعة الاف وياخذ عشرة لا يصح. اما اذا احل بالاعلى على الادنى صح لان المحال اسقط او ابرأه من القدر الزائد. ابرأه من القدر الزائد

26
00:10:50.100 --> 00:11:10.100
الا ان ينوي يعني في الاحالة بالادنى على الاعلى ينوي بذلك انها هبة فلا بأس اذا قارن ان تكون هي القدر الزائد هبة لا بأس. وهذا هو وجه يعني ربما عدم ذكر مؤلف لهذا. لانه كان يقول اذا يعني

27
00:11:10.100 --> 00:11:30.100
تماثل الدينية في القدر لا يشترط لانه اذا كان احاله اه الادنى على الاعلى فمعنى ذلك ان المحال رضي باسقاط القدر الزائد واذا حاله بالادنى على واذا حلوا بالاعلى على الادنى معنى ذلك ان

28
00:11:30.100 --> 00:11:50.100
انه قد رضي بالاسقاط واذا حاله بالادنى على الاعلى معنى ذلك انه وهب لهو القدر الزائد. وهب له القدر الزائد وهذا كله بناء على التأصيل اللي ذكرناه في اول الدرس وهي ان الحوالة انها استيفاء وليست بيعا ليست عقدا

29
00:11:50.100 --> 00:12:20.100
من عقود المعاوظة اذا هذا هو الشرط الاول. الشرط الثاني علم قدر كل من الدينين. لانه يعتبر فيها التسليم يعتبر فيها التسليم والتماثل والجهالة تمنع من ذلك. فلا بد من

30
00:12:20.100 --> 00:12:50.100
المعرفة والعلم بقدر كل من الدينين. وهذا ظاهر. الشرط الثالث استقرار الماء المحال عليه والمحال به. يرحمك الله. يعني ان يكون على دين مستقر استقرار المال ومحال عليه لا المحال به لا المحال به. استقرار المال المحال عليه لا المحال

31
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
به يعني يعبر عنه بعض الفقهاء عن هذا الشرط يقول ان يكون المال ان تكون الحوالة ان تكون الحوالة على دين مستقر في ذمة المحال عليه. ان تكون الحوالة على دين مستقر في ذمة المحال عليه. فاذا

32
00:13:10.100 --> 00:13:30.100
ما الفرق بين المحال عليه والمحال به؟ المحال عليه هو الدين الذي على الشخص المحال عليه. المحال به الدين الذي على المحيط الدين الذي على المحيط. اشتريت منك سيارة بعشرة الاف الان ثبت في ذمة دين. وهي عشرة الاف

33
00:13:30.100 --> 00:13:50.100
هذا يسمى محال به. اطلب زيدا من الناس عشرة الاف هذا محال عليه. فلابد ان يكون الدين محال عليه مستقرا ما معنى مستقرا؟ يعني ليس عرظة للسقوط. ليس عرظة للسقوط

34
00:13:50.100 --> 00:14:10.100
كيف يكون عرضة للسقوط؟ آآ يعني عرضة للسقوط انه في اي وقت وفي اي لحظة يسقط مثل دين الكتابة دير الكتابة دين غير مستقر. لان المكاتب يملك تعجيز نفسه. في اي وقت يقول والله ما استطعت ان ان اوفر لك دين كتابة

35
00:14:10.100 --> 00:14:40.100
مثل ايظا ثمن المبيع مدة الخيار. اشتريت سلعة مثلا بعشرة الاف على ان لك الخيار لمدة شهر. ممكن تفسخ العقد بموجب الخيار. فثمن المبيع غير مستقر. المهر قبل الدخول مهر المرأة قبل الدخول هو دين غير مستقر في ذمة الزوج. لانه ربما يطلقها قبل الدخول فتستحق النصف

36
00:14:40.100 --> 00:15:00.100
وما يكون هناك عيب لا يستقر المهر الا بالدخول. فهذا اذا مشترطون ان يكون الدين المحال عليه ان يكون مستقرا رمل فلا يصح ان يكون الدين غير مستقر. وبناء على ذلك لا يصح ان يكون ان تكون الحوالة على دينك

37
00:15:00.100 --> 00:15:30.100
عتابه ولا تكون على مهر الزوجة قبل الدخول ولا تصح الحوالة ايضا على ثمن المبيع في مدة الخيار. آآ قال لا المحال به. يعني الدين المحال به لا يشترط استقراره. خلاف الدين المحال عليه

38
00:15:30.100 --> 00:16:00.100
لا يشترط استقرار المحال به. فلو ان المشتري في مثالنا السابق احال البائع بثمن المبيع في مدة الخيار. يعني رجل اشترى من اخر سيارة بكم؟ مثلا نقول ثلاثين الفا فاتى قال اعطني الثلاثين قال انا اطلب فلانا ثلاثين الفا في ايضا يعني سلعة من السلع. لا

39
00:16:00.100 --> 00:16:30.100
فلانا له الخيار له خيار الشرط لمدة شهر. فيقولون هذا يصح يصح وذلك لان لانه لا يشترط استقرار الدين المحال به. لا يشترط استقرار الدين المحال به لو احال المشتري البائع بثمن المبيع في مدة الخيار صح. وكذا لو احال الزوج زوجته بمهرها

40
00:16:30.100 --> 00:17:00.100
قبل الدخول لو احالها بمهرها قبل الدخول على مدين صحة. يعني مثلا آآ الزوجة تطالب زوجها بالمهر قبل الدخول. فقال آآ انا هذا المهر الذي اطلبه فلانا في ثمن مبيع مدة الخيار. فاذا المال المحال

41
00:17:00.100 --> 00:17:20.100
لا يشترط له الاستقرار خلاف الدين المحال عليه فلا بد فيه من الاستقرار لا بد فيه من الاستقرار. الشرط الرابع كونه يصح السلم فيه. لان ما لا يصح السلم فيه

42
00:17:20.100 --> 00:17:50.100
لا يتحرر المثل فيه. وهذا الشرط لم يذكره كثير من الفقهاء الواقع انه يرجع للشرط الاول يرجع للشرط الاول وهو التماثل واتفاق الدينين ولهذا لم يذكره الموفق المقنع وكثير من الفقهاء لم يذكروا هذا الشر. الشرط الخامس

43
00:17:50.100 --> 00:18:20.100
رضا المحيل لا المحتال. اذا قالوا المحتال يقصدون به المحال. يقصدون به المحال. عندنا الان والمحال والمحال عليه. فمن الذي يشترط رضاه من هؤلاء؟ ومن الذي لا يشترط اما بالنسبة للمحال عليه او نبدأ بالمحيط اما بالنسبة للمحيل فكما قال

44
00:18:20.100 --> 00:18:50.100
المؤلف انه يشترط رضاه. لان الدين عليه فلا يلزمه ان يسدده. عن طريق الحوالة قال الموفق بن قدامة ولا خلاف في هذا. يعني كونهم مثلا تقول آآ يعني هذا سنبينه بعد قليل الشيكات مثلا الشيكات تخفيف الفقه انها حوالة فلو ان شخصا اشترى من اخر

45
00:18:50.100 --> 00:19:20.100
سيارة قال مشتري اعطني الشيك. قال لا نعطيك نقدا. لا نلزم البائع بان يعطيه الشيكة لان الشيك حوالة. والحوالة يشترط فيها رظا المحين. فهنا اذا لا بد من رضاه وهذا بالاتفاق اذا المحيل يشترط رضاه بالاتفاق وبالاجماع. المحال عليه المحال عليه لا يعتبر رضاه

46
00:19:20.100 --> 00:19:50.100
وذلك لان للمحيل ان يستوفي الحق بنفسه او بوكيله. وقد اقام المحال مقام نفسه في القبض. فلزم المحال عليه الدفع اليه كالوكيل يعني زيد يطلب من مثلا محمد خمسين الف بدل ما يقول اعطني خمسين الفا يرسل له دائنا

47
00:19:50.100 --> 00:20:10.100
يطلبوا خمسين الف انا احولك على فلان من الناس. فانت يا محمد يعني تعطيني الخمسين الف او تعطيها من امرك ان تعطيه اياه. اعطه خمسين الف فلانة خالدا مثلا فاذا المحال عليه لا يشترط رضاه. المحيل يشترط رضاه. هذا ليس بخلاف. بقي

48
00:20:10.100 --> 00:20:30.100
المحال هل يعتبر رضاه او لا يعتبر؟ نقول في هذا تفصيل المؤلف اولا يعني قال بالنسبة للمحيل قال رضا المحيل لا المحتال اذا كان المحال عليه مليئا المؤلف فصل في هذا فقال اذا كان محال عليه

49
00:20:30.100 --> 00:20:50.100
مليا فلا يشتاط رضا المحال الذي عبر عنه المؤلف المحتال. واذا كان محال عليه غير مليء فيشترط رضاه. اذا بهذا التفصيل سنبين ان الملاءة سنبينها بعد قليل المقصود بها. لكن نريد ان نظبط ما سبق

50
00:20:50.100 --> 00:21:10.100
عندنا المحيل والمحال عليه والمحال. المحيل يشترط رضاه. المحال عليه لا يشترط رضاه مطلقا المحال اذا كان المحال عليه مليئا فلا يشتاط رضاه. واذا كان المحال عليه غير مليء فيشترط رضاه

51
00:21:10.100 --> 00:21:30.100
هاي خلاصة الكلام في هذه المسألة ما نعيده لنا مرة ثانية الخلاصة في هذا نعم ارفع صوتك اول نبدأ المحيل يشترط رضاه. طيب المحال عليه. المحال عليه لا يشترط رضاه. طيب. المحال نعم

52
00:21:30.100 --> 00:21:50.100
يتوفر شرط انه يكون المحال عليه مليء؟ اذا كان المحال عليه مليئا فلا يشترط فلا يشتاط رضاه واذا كان غير مليء فيشترط رضاه طيب ما معنى الملاءة؟ الملاءة قال المؤلف وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره

53
00:21:50.100 --> 00:22:20.100
مجلس الحكم هذا آآ فسره الامام احمد رحمه الله الملاءة لهذا التفسير قال الامام احمد في تفسير المليء قال ان يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. ان يكون مليئا بماله وقوله وبدنه. وآآ

54
00:22:20.100 --> 00:22:50.100
الزركشي والفقهاء الحنابلة قالوا وكما قال المؤلف المليء بالمال معناه القدرة على الوفاء ان يكون قادرة على الوفاء لا يكون معسرا. بماله وقوله المقصود بذلك الا يكون مماطلا وبدنه ان يمكن حضوره الى مجلس الحكم. فلابد من هذه القيود الثلاثة. ان يكون

55
00:22:50.100 --> 00:23:10.100
كن مليئا بماله فلا بد ان يكون قادرا على الوفاء. لا يكون معسرا ما عنده شيء اذا كان معسرا حتى وان كان تقيا صالحا لكن ما عنده شيء فلا يلزمه محاقب الحوالة. وقوله الا يكون مواطنا كم من انسان غني لكنه ماطل. طيب ما ضابط

56
00:23:10.100 --> 00:23:30.100
مماطلة مماطلة يعني كل يوم يأتي لك بعذر ويتهرب كل ما كل يوم تأتيه يعني يأتي لك انه كذا وانه كذا ويتهرب منك فيماطي وهي محرمة مطل غني ظلم اذا كان غنيا فهي فهي محرمة

57
00:23:30.100 --> 00:23:50.100
طيب ما الضابط فيها؟ العرف. عرف الناس يفرقون. يقول فلان مماطل. فلان وفي فاذا كان هذا المحال عليهم انسان مماطل حتى وان كان غنيا وان كان من اكبر التجار لا يلزم المحال قبول الحوالة فسوف يتعبهم

58
00:23:50.100 --> 00:24:10.100
كل يوم يأتي له ويأتي له بعذر ويتهرب منه ونحو ذلك هذا مماطل. اه الوصف الثالث ان يمكن الى مجلس الحكم. نعم هناك اشخاص لا يمكن احضارهم الى مجلس الحكم. لوجاهتهم مثلا

59
00:24:10.100 --> 00:24:30.100
كالامراء مثلا قد يكون اميرا كبيرا لو آآ احيل عليه حالك المدين عليه ما يمكن تحضره مجلس الحكم. لو ترفع الامر مثلا للشرطة ما يستطيعون احضارها مجلس الحكم. اذا هذا المحال لا

60
00:24:30.100 --> 00:24:50.100
يلزمه قبول حوالة اذا كان المحال عليه لا يمكن حضوره الى مجلس الحكم يعني الى مجلس القضاء. فهذا احسن ما قيل في انا المليء اظبط هذا الوصف. ان يكون قادرا على الوفاء وغير مماطل ويمكن حضوره الى مجلس الحكم. وهو الذي

61
00:24:50.100 --> 00:25:10.100
عنهم وقال للامام احمد بعبارة مختصرة ان يكون مليئا بقوله وماله وبدنه انتبه لهذه الفائدة يعني هذه فائدة نفيسة التي ذكرها المؤلف يعني قد لا تجدها في كثير من الكتب في تفسير الملاءة المقصود

62
00:25:10.100 --> 00:26:00.100
البلاءة طيب قال فمتى توفرت الشروط برأ المحيل من الدين متى توفرت هذه الشروط الخمسة؟ وقبل محال بالحوالة فان المحيل يبرأ من الدين لمجرد الحوالة ان شرط المحال ملأة المحال عليه فبان معسرا فانه يرجع. فانه يرجع للمحيل ولا

63
00:26:00.100 --> 00:26:20.100
اشكال في هذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. لكن اذا لم يشترط المحال ملأة المحال عليه. ورضي بالحواض وهو يظن ان المحال عليه مليء. وتبين انه مفلس او مماطل او مات بعد ذلك

64
00:26:20.100 --> 00:26:40.100
افلس او مات او ماطل بعد ذلك وقد رضي بالحوالة فيقولون ان المحيين قد برئ هذه مسألة محل خلاف بين اهل العلم. القول الاول هو ما ذكره المؤلف من براءة اه المحيل. وان

65
00:26:40.100 --> 00:27:00.100
ليس له في هذه الحال الرجوع على المحيل لانه قد رضي بدون حقه وقد فرط بعدم اشتراط ملاءة عليه رضي بالحوالة كان افترض انه انه يشترط يقول اشترط ملاة المحال عليه اذا لم يشترط هذا الشرط يكون مفرطا فبالتالي يبرأ المحيط

66
00:27:00.100 --> 00:27:20.100
والمحال عليه هو الذي يتحمل. فيما اذا اكتشف بعد ذلك فلس المحال عليه او مثلا اه مواطلته او مثلا انه قد مات او نحو ذلك. هذا هو القول هو المشهور

67
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
هو الذي قرره المؤلف. والقول الثاني من مسألة ورواية عن الامام احمد ان للمحال في هذه الحال الرجوع على المحيط وذلك لان الفلسفة وكذا المماطلة عيب في الذمة. اشبه ما لو اشترى

68
00:27:40.100 --> 00:28:10.100
شيئا يظنه سليما فبان معيبا. ولان المحين قد غر حال بتلك الحوالة. فان المحال لم يرظى بنقل دينه الى ذمة المحال عليه الا مع عدم المانع وحينئذ فلا اثر لرضاه بتلك الحوالة لانه انما رضي بها مع عدم المانع

69
00:28:10.100 --> 00:28:30.100
فاذا وجد المانع فيكون المحيط قد غره بتلك الحوالة. فيرجع على المحيط. وهذا القول هو القول الراجح لان عدم ملاءة المحال عليه تعتبر عيبة. فاذا اكتشف رضي بالحوالة ثم اكتشف انه قد افلس

70
00:28:30.100 --> 00:28:50.100
انه مفلس او انه باطل او انه قد مات وسوف يرجع على ورثته وورثته ربما يكون كثيرين او نحو ذلك. فحينئذ له الرجوع هذا هو القول الراجح الصواب ان الخلاف ما ذهب اليه المؤلف. الراجح ان المحال له الرجوع على المحيل فيما اذا تبين

71
00:28:50.100 --> 00:29:10.100
ملاءة المحال عليه ولو لم يشترط ملاءة المحال عليه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة آآ والله الله تعالى اعلم. آآ قال ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة

72
00:29:10.100 --> 00:29:30.100
متى لم وانما تكون وكالة. يعني اذا اذا تخلف شرط من الشروط لم تصح الحوالة. وانما تكون وكالة في اقتراظ يعني اذا لم تصح حوالة فمعنى ذلك انه يقول كانه يقول يا فلان اه اذهب الى اه يعني انت ايها

73
00:29:30.100 --> 00:30:00.100
الدائن لي اذهب الى فلان من الناس واوكله في ان يقرظك عني فكأنها وكالة افتراض وكالة في اقتراظ. ويسميها بعظ الفقهاء بالحوالة على البريء. ومشهورة عند الفقهاء يعني الحنفية على كل حصوة سمنها وكالة او حوالة على بري. فيعني لا مشاحة في الاصطلاح. طيب انتهينا من عبارة المؤلف

74
00:30:00.100 --> 00:30:20.100
لكن عندنا بعض التطبيقات المعاصرة التي نذكرها للحوالة من التطبيقات المعاصرة الحوالة الشيك الشيكات تجارية وهي احد انواع الاوراق التجارية الاوراق التجارية تنقسم الى ثلاثة لها ثلاثة انواع الشيكات والكمبيالات

75
00:30:20.100 --> 00:30:50.100
انذاك لامر فالشيكات اشهرها وهي التي يتعامل بها الناس اليوم التكييف الفقهي للشيك انه حوالة المحيل من هو؟ هو الساحب الشيك المحرر. طيب المحال عليه من هو المصرف اللي هو مسحوب عليه الذي هو عندنا في المملكة لابد ان يكون مشرفا. المحال هو المستفيد الذي يكتب اسمه في

76
00:30:50.100 --> 00:31:10.100
شيء تعود لامر فلان ابن فلان. هذا يسمى هذا هو المحال. اذا الشيك يعتبر حوالة. بناء على ذلك من اشترى من اخر سلعة وحرر له المشتري شيكا يكون قد احاله على المصرف. طيب آآ

77
00:31:10.100 --> 00:31:30.100
اه البائع هل يلزمه قبول الشيك؟ اوله ان يمتنع؟ يلزمه قبول الشيك لانه قد حاله على مليء قد حاله على مليء. ونحن قلنا ان المحال يشترط رضاءه لا يشترط لا يشترط

78
00:31:30.100 --> 00:31:50.100
ومحال لا يشترط رضاه اذا كان المحال عليه مليئا. ويعني المصرف هنا هو المحال عليه. وربما يعني نعبر هنا عن الملأة بالنسبة لمصرف يكون له رصيد ان يكون له رصيد. فاذا كان له رصيد في البنك فيلزم المحال قبول الشيء

79
00:31:50.100 --> 00:32:20.100
يلزم المحال قبل الشيك. اه طيب نحن قلنا يشترط رظا المحين لو اشترى رجل من اخر اه عمارة عقارا بمليون ريال. ثم البائع يعني ثم ان المشتري اعطى البائع ثمن العقار مليون ريال نقدا

80
00:32:20.100 --> 00:32:40.100
فقال البائع انا ما اقبل انا قدويت شيكا فرفض قال ما عندي الا نقد فما الحكم هل يلزم البائع قبول النقد؟ او له ان يلزم المشتري بان يدفعه شيكا؟ يلزمه قبول

81
00:32:40.100 --> 00:33:00.100
لماذا؟ هذا فرع عن قولنا ان المحيل يشترط رضاه. لان التكليف الفقهي للشيخ انه حوالة. والمحيين هو الساحب للشيك يقول ليش اشترت رضاه؟ باتفاق العلماء. حينئذ نقول ما تلزمني اعطيك شيك. اعطيك شيك واعطيك نقد ما ما تلزمني. لانه اشترط رظا المحين

82
00:33:00.100 --> 00:33:20.100
وبناء على ذلك يعني ما يفعله بعض كتاب العدل الذي يلزمون آآ المشتري بان يدفع شيكا هذا لا وجه له يعني دفع شيك او دفع نقد هو بالخيار. هو بالخيار. اذا هذا يعني اه تفريعا

83
00:33:20.100 --> 00:33:40.100
التي ذكرها الفقهاء في هذا المحي. طيب اه لو ان المستفيد من الشيك قد ظهر الشيك تظهير يسمى يسمونه التجهير يعني عندما تاخذ الشيك مثلا يكتب لك شخص شيك بعشرة الاف تقول عني لامر

84
00:33:40.100 --> 00:34:00.100
فلان ابن فلان مستحق هو فلان وتوقع هذا يسمى تدجير او تطهير هذا التجهير او تطهير الشيك يعتبر حوالة جديدة حوالة جديدة. تنتقل فيها من كونك مستفيدا من هذا الشيك. محالا الى كونك محيلا. وربما

85
00:34:00.100 --> 00:34:20.100
ويكون هناك اكثر من تدجيل اكثر من تظهير. ولذلك اذا اراد الساحب للشيك المحرم اذا اراد ان يمنع هذا التظهير ماذا يفعل يكتب الصراف المستفيد الاول. اذا كتب يسرا والمستفيد الاول لا يمكن للمستفيد ان ان يجيره

86
00:34:20.100 --> 00:34:50.100
وانما لا بد ان يصرف يصرف هذا الشيك. طيب آآ بعض البنوك تقبل الشيكات الموجهة اليها من بعض العملاء والعميل ليس له رصيد ليس له رصيد في البنك اصلا وهذا ما يسمى بالسحب على المكشوف. فاذا كان هذا بدون فوائد ربوية فهو جائز. لكن الغالب ان البنوك لا لا تقبل هذا الا بفوائد ربوية

87
00:34:50.100 --> 00:35:10.100
اذا كان فوائد ربوية فان هذا محرم ولا يجوز. لكن اذا كان بدون فوائد ربوية فلا يعتبر هذا حوالة عند جمهور. وانما يكون كما قبل قليل وكالة اقتراظ وعند الحنفية يسمونه حوالة على بريء. فاذا كان بدون فوائد ربوية لا

88
00:35:10.100 --> 00:35:30.100
كان في جوازه سواء سميناه وكالة او سوميناه حوالة على بري. اما اذا كان من فوائد ربوية وهو الغالب فان هذا محرم طيب ايضا من التطبيقات المعاصرة الشيكات التحويلات المصرفية شركات التحويلات المصرفية يعني عندما

89
00:35:30.100 --> 00:35:50.100
تريد ان تحول مبلغا من بلد الى بلد اخر. ويعطونك شيكا اذا كان بنفس العملة يعني ريالات سعودية بريالات سعودية مثلا او دولارات بالدولارات او يورو بيورو هذا يسمى بالسفتجة يسميه الفقهاء بالسفتجة

90
00:35:50.100 --> 00:36:20.100
السفتجة كلمة فارسية لكن يعني اصبحت اصلها فارسي اصبحت يعني معربة معنى آآ معاملة مالية يقرض فيها انسان قرضا باخر ليوفيه المقترض او نائبه او دينه في بلد اخر. ولا يسموها الناس الان حوالة. يعني تحول مبلغ الى انسان في مكة. او في الدمام او في اي بلد

91
00:36:20.100 --> 00:36:40.100
اخر لكن بنفس العملة هذا يسمى سفتجة. يسمى سفتجة. كان عبد الله بن الزبير يأخذ من الناس اموال ويكتب لهم بها الى اخيه مصعب في اه العراق. فكانت موجودة من قديم. اختلف الفقهاء في حكمها

92
00:36:40.100 --> 00:37:00.100
فالجمهور على عدم الجواز. بل هو رأي المذاهب الاربعة كلها. الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة لانها لا تجوز ولو اخذنا بقول الجمهور الان للحق الناس حرج عظيم. طيب ما الفائدة من السفتجة؟ ام

93
00:37:00.100 --> 00:37:20.100
خطر الطريق امن خطر الطريق. فيقولون يعني الجمهور يقولون ان السفتجة تدخل في القرض الذي جر نفعا وذلك لان المقرض يستفيد من ذلك امن خطر الطريق. فيدخل هذا في القرض الذي جرى فيه. والصحيح انها جائزة

94
00:37:20.100 --> 00:37:40.100
وهو مروي عن عدد من الصحابة ورواية عن الامام احمد وما روي عن علي ابن ابي طالب وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم وكما قلنا احمد وهو رواية عند المالكية ايضا اختاره اختار هذا القول الموفق ابن قدامة في المغني اختاره ابن عباس ابن تيمية ابن القيم رحمهم الله وهو الذي عليه قول

95
00:37:40.100 --> 00:38:00.100
اه اكثر العلماء المعاصرين. بل هو الذي عليه يعني الفتوى وعليه العمل. وذلك ان المنفعة التي في السفتجة ليست خاصة بالمقرض بل تشمل المقرظ والمقترظ. انتبه لهذا. فالمقرض ينتفع بامن خطر الطريق في نقل دراهم من بلد الى بلدنا

96
00:38:00.100 --> 00:38:20.100
اخر والمقترض ينتفع باي شيء؟ بالقرظ. ففي مصلحة للطرفين. وكما قرر شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم الشارع لا اه لا يحرم ما فيه مصلحة للناس. لا يريد بتحريم المصالح التي لا ضرر فيها. وهذا يقودنا الى معرفة

97
00:38:20.100 --> 00:38:40.100
ضابط المنفعة المحرمة في القرض. هل كل قاظ فيه منفعة يكون حراما؟ ابن حزم يقول قلتم بهذا ما من قرظ في الدنيا الا وفيه منفعة. فمعنى ذلك حرموا القروض كلها

98
00:38:40.100 --> 00:39:00.100
ولهذا لابد من ضابط وكل قرض جرى نفعا فهو ربا لا يصح حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو قاعدة وليست على اطلاقها اذا فهل يقودنا الى ضابط المنفعة المحرمة في القرض؟ الصحيح ان الظابط فيها كما بين ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وانتبه لهذا ان ان

99
00:39:00.100 --> 00:39:20.100
في المنفعة المحرمة في القرض هي المنفعة التي يختص بها المقرظ دون المقترض. هي المنفعة التي يختص بها المقرض دون المقترض اما المنفعة المشتركة بينهما ولا يتمحض فيها جانب المقرظ فهذه جائزة. ومن ذلك

100
00:39:20.100 --> 00:39:50.100
السفتجة فيها منفعة للطرفين للمقرض وللمقترض ولذلك القول الراجح وهو الذي عليه الفتوى فتوى مشايخنا انها جائزة ولا بأس بها. طيب لو كانت المنفعة للمقترض دون للمقترض دون المقرظ. نعم. يعني خل نوظح هذا المثال

101
00:39:50.100 --> 00:40:10.100
يعني مثلا في بطاقات الفيزا اه التي تكون طبعا بدون رصيد بدون غطاء ويقرض البنك العميل مثلا عشرة الاف ريال اسددها خلال فترة السماح مجانية. لو ان البنك اهدى لاحد العملاء

102
00:40:10.100 --> 00:40:40.100
هدية لاحد عملاء هذه البطاقات. فالبنك يعتبر مقرض ولا مقترض؟ مقرظ. والعميل الهدية الان من المقرظ للمقترظ. من المقرض للمقترظ وليست مقترظ من المقترض المقرض هذي محرمة. ولذلك هدايا لعملائها حرام لا تجوز. لكن هدايا البنوك لاصحاب بطاقات الائتمان غير المغطاة

103
00:40:40.100 --> 00:41:00.100
فيزا مثلا فنقول انها لا بأس بها. لانها هدية من مقرض الى مقترض. والممنوع من مقترض الى مقرض على ذلك يعني سألني احد الاخوة قال ان في بطاقات الفيزا يعني مصطفى الراجحي يعطونه هدايا بعض عملاء يعني بطاقات الفيزا

104
00:41:00.100 --> 00:41:20.100
سألت الهيئة الشرعية عندهم فقالوا يعني انها يعني كيفوها بهذا انها هدية من مقرظ الى مقترض وهذه لا بأس بها لكن لو كان العكس من مقترض الى مقرظ هذه محرمة ولا تجوز. وهناك رسالة ماجستير في

105
00:41:20.100 --> 00:41:40.100
فالقرظوي من احسن ما كنت في هذا. الشيخ عبد الله العمراني افظل ما كتب في ظبط يعني المنفعة في القرض والكلام عنها وهي مطبوعة وموجودة في المكتبات. لكن هذا هو خلاصة الكلام في المنفعة المحرمة في القرظ. اذا السفتجة فيها منفعة

106
00:41:40.100 --> 00:42:00.100
منفعة مشتركة وليست خاصة بالمقرظ ولهذا القول الصحيح انها جائزة. طيب اذا كان الشيكات التحويلات المصرفية وهذي اللي فيها الاشكال اذا كانت بعملة اخرى ليست بنفس العملة. اذا كانت بعملة اخرى يعني يريد ان يحول

107
00:42:00.100 --> 00:42:20.100
عشرة الاف ريال سعودي الى عملات مثلا اه اجنبية الى عملات مثلا يمنية او مصرية او او دولار او باليورو او باي عملة اخرى. فهنا اجتمع صرف وحوالة. لو انه صرفها ثم حولها لم يكن فيها الاشكال. لكن يلحق

108
00:42:20.100 --> 00:42:40.100
لو قلنا اصرفه ثم حولوه فانك عندما تصرف هذا المبلغ ثم تريد تعيده مرة اخرى للبنك تنقص قيمته. وآآ لهذا فقد يعني درس مجموع الفقه الاسلامي هذه المسألة واصدر قرارا باعتبار آآ

109
00:42:40.100 --> 00:43:00.100
آآ القيد في المصرف انه في مقام القبض. وجاء في نص القرار يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروطه ويعتبر في دفاتر مصر في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة باخرى. البنك مجرد انه يأخذ منك

110
00:43:00.100 --> 00:43:20.100
ويقيدها في دفاتره وفي اوراقه في نفس الوقت ويعطيك بهذا شيكا او سندا يكفي هذا. ولا يلزم ان تقول البنك اعطني العملة ثم رجعها لك مرة ثانية. يعني افترض مثلا تريد شيك بدولارات. اعطيتهم عشر الاف ريال وقلت اعطوني شيك بدولارات

111
00:43:20.100 --> 00:43:30.100
فلا يلزم ان تقول البنك اعطوني الان صفوا لي دولارات. تاخذ دولارات وتعدها ثم ترجع لهم مرة اخرى. هذا اسباب العبث. الشريعة لا ترد بهذا. تأخذ ثم ترجعها مرة ثانية

112
00:43:30.100 --> 00:43:50.100
تمام. لكن يكفي القيد في دفاتر المصرف. يكفي القيد في دفاتر المصرف. لكن بشرط انتبهوا لهذا الشرط. بشرط ان كون المصرف يملك العملة المحول اليها في صندوق المحلي او الصندوق المركزي

113
00:43:50.100 --> 00:44:10.100
فان كان المصرف لا يملك العملة لا في الصناديق المحلية ولا في صندوقه المركزي فلا يجوز. وذلك لانه فيكون قد صارف بما لا يملكه اشبه ما لو صرف تاجر تاجر ذهبا بفظة

114
00:44:10.100 --> 00:44:30.100
وقال يعني اعطني الذهب واعطيك الفضة سوف اوفرها لك فيما بعد. فان هذا لا يجوز بالاتفاق. هكذا ايضا بالنسبة للمصرف عندما يصادف بعملة لا يملكها لا في صندوق المحل ولا في الصندوق المركزي. وعلى هذا من اراد التحويل فانه يختار عملة مشهورة

115
00:44:30.100 --> 00:44:50.100
على الظن وجودها عند المصرف. مثل مثلا الدولار او اليورو. لكن لو اخذ عمرة غير مشهورة. وربما البنك اصلا ما توجد لا في صادق محلية ولا حتى في صندوق المركزي. فيكون البنك قد صارف بما لا يملك. وهذا لا يجوز. فانتبهوا

116
00:44:50.100 --> 00:45:10.100
هذه يعني آآ المسألة لان بعض الناس مثلا يأتي يقول يطول مثلا الصرف بعملة يمنية العملة اليمنية ما توجد لا في الصندوق المحلي ولا حتى في الصندوق مركز فيكون البنك صالح بما لا يملك. ولذلك كما ذكرت يختار عملة مشهورة لان حتى موظف البنك ربما لا يدري لا يدري

117
00:45:10.100 --> 00:45:30.100
هل من يملك هذه العملة في الصندوق المركزي ام لا؟ يعني حتى ربما لو سألت موظف ربما لا يعطيك الاجابة الصحيحة. ولذلك فالاحسن ان اختار عملة مشهورة يغلب على الظن وجودها لدى المصرف. هذه كلها فروع وتطبيقات على آآ

118
00:45:30.100 --> 00:45:50.100
يعني هذه مسائل الحوالة ونكتفي بهذا القدر ونقف عند باب الصلح ربما تكون هناك مسائل لم نذكرها في الاسئلة. نعم. اذا كان يملكها تجوز ما في اشكال. نعم. ايه نعم

119
00:45:50.100 --> 00:46:30.100
احسن الله اليكم ليش؟ ما ادري السؤال غير واضح هل تعتبرك؟ طيب على كل حال الاخ السائل يوضح سؤاله السؤال اللي بعده عند من يعتبر المال عند البنك وديعة؟ اولا القول باعتبار

120
00:46:30.100 --> 00:46:50.100
المال عند البنك او الحساب الجاري وديعة هذا قول ضعيف. كيف يكون وديعة والبنك يتصرف فيه؟ ربما يتصرف فيه وانت تشاهد تسلمه المبلغ ويتصرفون فيه يعطونه عميل اخر. ليس هذا من شأن الودائع. الوداع تحفظ. ثم ايضا البنك ضامن لك. لو احترق

121
00:46:50.100 --> 00:47:10.100
البنك سلمت لهم المبلغ واحترق امامك وانت تنظر. من غير تعدي ولا تفريط من البنك يضمنه لك. هذا ليس من شأن الودائع. هذا من شأن القروظ ولذلك في القول بانها وديعة هذا قول ضعيف. وآآ الصواب انها انه قرظ. لان

122
00:47:10.100 --> 00:47:30.100
القرض تنطبق عليه تماما قرض دفع مالي وينتفع به ويرد بدله. ينطبق على المال المودع في البنوك الذي يوضع في البنوك بناء على هذا يكون الشيك حوالة. يكون الشيك حوال لكن على هذا القول القول الثاني لا شك لا يعتبر حوالة لكن نحن

123
00:47:30.100 --> 00:48:00.100
اما بناء على القول الذي عليه عامة او اكثر العلماء المعاصرين وهو الذي قرته المجامع الفقهية والهيئات العلمية ان آآ حساب الجاري يعتبر قرضا وليس وديعة. نعم ان يعاد قراءة الايات ترسيخا لهم. نعم

124
00:48:00.100 --> 00:48:30.100
نعم هذا اقتراح جيد يعني كونها مثلا بعد ما نفهم معاني الايات ونفهمها جيدا نقرأها مرة اخرى يعني هذا اقتراح جيد. نعم. احسن الله اليكم. اذا احالني رجل على انه يتعامل بالربا وانا اعلم انما له حراما. فهل لي رب الحوادث؟ ليس

125
00:48:30.100 --> 00:48:50.100
رد الحوالة لانك انما تأخذ وتستوفي حقك. انت تستوفي حقك ليس لك علاقة بكونه يتعامل بحرام او لا؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود لانها تجارة بيع وشراء توفي ودرعمر هنا عند يهودي

126
00:48:50.100 --> 00:49:10.100
ويعني ليس لك علاقة بتعاملاته. اليهود اكلوا السحت ومع ذلك تعامل النبي عليه الصلاة والسلام معهم انت مجرد استوفي الحق الذي لك. وهذا الرجل حولك على دين يطلب به فلانا. وهذا الدين متعلق بذمته

127
00:49:10.100 --> 00:49:30.100
وليس بعين ماله بذمته. ولهذا نقول لا حرج في هذا. التعامل بالتجارة مع عشق او مع او حتى مع الكافر. يجوز النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود. تعامل مع اليهود. ولذلك تجد بعض الناس يقول

128
00:49:30.100 --> 00:49:50.100
مثلا اريد ان اخذ آآ مرابحة يسموها بعظ الناس قرض التسمية هذي غير صحيحة ليست قرظا لكن يسمونها قرظا وهي مرابحة او تورقا من بنك من البنوك غير يعني محافظة. نقول لا حرج في هذا. يعني لا يلزم آآ ان تأخذ منك آآ من البنوك المحافظة

129
00:49:50.100 --> 00:50:10.100
من اي بنك؟ لان النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود. وهؤلاء لن يكونوا يعني في مرتبة اليهود. لا شك هم مسلمون لكن لهم بعض التقصير وبعض الاخطاء ولذلك لا حرج في ان تتعامل معهم في التجارة في يعني البيع وفي الشراء ونحو ذلك لا حرج في ذلك اشتري

130
00:50:10.100 --> 00:50:30.100
عقارا عن طريق هذا البنك او تبيع عن طريق هذا البنك لا حرج في ذلك الاشكال هو فقط في الحساب الجاري لان الحساب الجاري قرظ فهي القرض هو الذي ترد عليه مسألة آآ الاعانة اما مسألة المتاجرة فانت تفعل ذلك لمصلحتك ولا حرج في ذلك ولا اشكال والاصل

131
00:50:30.100 --> 00:51:00.100
وفي تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود. نعم. احسن الله اليكم. اذا قلنا المنفعة فكانت متباداة بين الطرفين فجائز. فلعل البعض يقيس عليك يقول ان افرج القرض الربوي ان المنفعة متمحظة للبنك لان هذا الانسان

132
00:51:00.100 --> 00:51:20.100
المقترض ليس له منفعة بالعكس سترته في ذمته ديون. ديون كثيرة ويستغل البنك حاجته اه يكون الدين في الربا في ذمته اظعافا مظاعفة. لا شك ان هذا الانسان اذا كان معسرا يجب انظاره

133
00:51:20.100 --> 00:51:50.100
هنا المنفعة واضحة انها متمحظة البنك. او على الاقل راجحة في مصلحة البنك. ولذلك فهي محرمة. نعم. احسن الله اليكم. بيني وبين احد اخوتي والاخ يشرف على احد المراكز التعليمية في اليمن. وقد يسر الله ليها

134
00:51:50.100 --> 00:52:20.100
نكون واثقة خير دليل ودليلا على كونه طالب علم في جامعة الامام. وقد السؤال هل يحل لي لا حرج في ذلك؟ يعني كونك احسنت له واسديت له معروفا واهدى لك هدية هذا من الاحسان ايضا والانسان يعني اذا استى اليه

135
00:52:20.100 --> 00:52:40.100
انسان معروف فينبغي ان يكافئه ولو بالدعاء ولو بان يقول جزاك الله خيرا. فكونه قد يعني آآ له هذه الهدية نقول لا حرج في ذلك ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم اذا كان يحال عليه في بلد اخرى

136
00:52:40.100 --> 00:53:00.100
في الشمال ذوي الجنوب فهل يجب على المحال قبول الحوال فان فيها اذا كان هناك ظرر فلا يلزم قبول الحوالة لانه القاعدة الشرعية لا ظرر ولا ظرار. فمثلا كونه اه يعني اه

137
00:53:00.100 --> 00:53:30.100
اه في الرياظ ويحيلك على مدينا له في الاقصى الشمال او الجنوب او الشرق او الغرب فحين يلحقوك الظرر لا يلزم قبول الحوالة في هذه آآ الحال. نعم هذه مسألة ذكرناها قبل قليل يقولون اذا رضي فقد برئ المحين هذا عند الحنابلة لكن الصحيح انه اذا تبين ان المحال عليه ان

138
00:53:30.100 --> 00:54:00.100
انه غير مليء الصحيح انه يرجع على المحيي. هذا هو القول الراجح. نعم. احسن الله اليكم ان لابد من كون ام ان كل تقويم يسمى لابد ان يكون مدينة فان لم يكن مدينا فترد المسألة التي اشرنا اليها وهي انها لا تسمى عند الجمهور حوالة

139
00:54:00.100 --> 00:54:20.100
وانما تسمى وكالة وعند الحنفية يسمونها الحوالة على البريء. وعند البنوك يسمونها السحب على المكشوف فاذا كانت بدون فوائد ربوية لا بأس بها. لكن الغالب ان البنوك لا تقبل ذلك الا بفوائد ربوية. اذا كانت فوائد ربوية تكون محرمة

140
00:54:20.100 --> 00:54:50.100
نعم. احسن الله اليكم. ما حكم التصفيق؟ ولو قلنا بما حفظت؟ تصفيته. اي نعم. ولو التصفيق محل خلاف بين العلماء فمنهم من ذهب الى تحريمه وقال ان الله تعالى ذكره من خصال المشركين ومن كانت صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية يعني صفيرا وتصفيقا

141
00:54:50.100 --> 00:55:10.100
ثم قال المفسرون والقول الثاني في المسألة انه مكروه. وليس محرما وهذا هو الاقرب واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله انه ليس محرما وذلك لان الاية الكريمة انما ورد فيها الذنب لكون هؤلاء

142
00:55:10.100 --> 00:55:30.100
المشركين استبدلوا العبادة بالصفير والتصفيق. استبدلو الصلاة بالصبر والتصوير وما كانت صلاتهم عند البيت الا مكان وتصدية. فالذم انما كان استبدالهم الصلاة بالصفير والتصفير. وليس هناك دليل اخر يدل على تحريم التصفيق غير هذا. وحينئذ تكون الدلالة غير

143
00:55:30.100 --> 00:55:50.100
في التحريم وانما قلنا انه مكروه ولم نقل انه مباح لما نعلمه من ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ كان يأمر عندما يتعجبون من شيء او عندما ينوبه شيء بالتسبيح او التكبير. وقال انما التصفيق للنساء

144
00:55:50.100 --> 00:56:10.100
وحينئذ فالمطلوب هو التصفية هو المطلوب هو التكبير او التسبيح وليس التصفير اساء التصفيق لكن بناء على القول الراجح لا ينكر على ما فعل ذلك باعتبار انه ليس بمحرم. نعم

145
00:56:10.100 --> 00:56:30.100
اذا واذا وجد حاجة كان يكون للاطفال ونحو ذلك لا حرج. نقول انه قررنا انه غير محرم فالامر فيه واسع. لا يعني الاطفال ينبغي ايضا يحثوا على السنة يعني. نعم

146
00:56:30.100 --> 00:56:50.100
يبين لهم ان السنة هو التسبيح او التكبير هذا هو المطلوب ان يربوا على هذا لكن وتأتي ترد المسألة مسألة الانكار هل ينكر على مصفق ام لا؟ بناء على القول الراجح لا ينكر عليه باعتبار انه لم يرتكب منكرا او امرا محرما. نعم. احسن الله

147
00:56:50.100 --> 00:57:10.100
ما حكم من يدرس العلم الشرعي في الجامعات؟ تشترك في الرغبة في طلب العلم نعم هذه المسألة اشرت اليها في بداية الدرس قلت انها محل خلاف بين العلماء صحيح انه

148
00:57:10.100 --> 00:57:30.100
ولا بأس بها لكن اجعل النية في الاصل طلب العلم. النية في الاصل طلب العلم. هذا هو القول الراجح وذكر له ادلة يعني لها عدة ادلة كثيرة منها قول الله تعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم آآ من قول النبي عليه الصلاة والسلام من قتل قتيل له عليه بينة فله سلام وادلة يعني اخرى في

149
00:57:30.100 --> 00:57:50.100
في هذا لكن لا شك ان كونه النية تكون لطلب العلم لله عز وجل هذا هو المطلوب لكن اؤكد على ما ذكرته من هناك فرق بين ان يريد بذلك امرا من امور الدنيا وبين الرياء. الرياء يبطل العمل قليله وكثيره. من عمل عملا اشرك فيه

150
00:57:50.100 --> 00:58:10.100
معي غيري تركته الشرك وشركه. فالرياء مسألة غير واردة لكن كلامنا في من اراد عرظا من الدنيا. كان يريد شهادة مثلا بهذا العلم مع نية العلم لله عز وجل الصحيح ان هذا لا يحبط العمل وانه لا حرج عليه. نعم. السؤال الاخير

151
00:58:10.100 --> 00:58:40.100
واحسن الله اليكم رجل سجد فرفع رجلاه رجليه فرفع رجليه الاخرى على الاخرى صلاة صحيحة لانه قد اتى بالسجود على الاعضاء السبعة لكنه رفعها في بعظ يعني وقت السجود ومثل هذا على القول الراجح لا يفسد الصلاة. لانه قد

152
00:58:40.100 --> 00:59:00.100
اتى بالركن قد اتى بالركن لكن لو انه لم يسجد على الاعضاء السبعة طيلة السجود يعني حين ان سجد الى ان رفع وهو لم تصل رجله الى الارض. قد وضع على الرجل الاخرى. حينئذ يكون قد اخل بركن من اركان الصلاة

153
00:59:00.100 --> 00:59:20.100
اما لو كان قد آآ يعني وضعها على الارض ثم رفعها كما ذكر الاخ السائل فالراجح ان صلاته صحيحة طيب كان هناك اسئلة شفهية؟ نعم. نعم. لماذا لا يقال بصحتها؟ والباقي يبقى نعم

154
00:59:20.100 --> 00:59:40.100
الادنى على الاعلى اذا كان يعني بنفس المال يعني عشرة الاف ريال انا اطلب فلانا آآ عشرين الفا خذ منه عشرة الاف ريال لا شك في لا اشكال اشكال لو احال بالعشرة على العشرين. هنا يرد الاشكال. اما كونه مثلا يطلب فلان مبالغ كبيرة

155
00:59:40.100 --> 01:00:00.100
مئة الف مئتي الف مليون فشخص يطلبه عشرة الاف حوله عليه لا يشكى في جوازه عند عامة الفقهاء لكن لو احل الاشكال لو احاله بكامل المبلغ فهنا يرد الاشكال. فيعتبره هبة جاز واذا لم يعتبر هبة لم يصح تصح الحوالة

156
01:00:00.100 --> 01:00:10.993
في هذي الحالة. نعم. فيها اسئلة؟ طيب اذا نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل جميع الفقهاء في الدين والعلم النافع. وصلى الله وسلم محمد