بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ رحمه الله تعالى في كتابه الدليل الطالب في بشروط الصلاة قال رحمه الله التاسع النية. ولا تسقط بحال ومحلها القلب وحقيقتها العزم على فعل الشيء. وشرطها الاسلام والعقل والتمييز. وزمنها اول العبادة او قبيلها بيسير والافضل قرنها بالتكبير وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او وتر او راتبة. والا اجزأته نية الصلاة ولا يشترط ولا يشترط تعيين كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرضا وتشترط نية الامامة للامام والائتمام للمأموم وتصح نية المفارقة لكل منهما لعذر يبيح ترك الجماعة. ويقرأ مأموم فارق في قيام او يكمل. وبعد الفاتحة وبعد الفاتحة له الركوع في الحال. ومن احرم بفرض ثم قلبه نفلا صح ان اتسع الوقت والا لم يصح وبطل فرضه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله التاسع النية وسبق ان النية في اللغة بمعنى القصد ومنه قولهم نواك الله بخير اي والنية شرط شرط لصحة كل عبادة في قول الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى قال رحمه الله ولا تسقط بحال لان النية محلها القلب فلا يتأتى العجز عنها ولهذا قال ومحلها القلب يكفي ان ينوي بقلبه ولا يشترط ان يتلفظ بذلك بل التلفظ بها بدعة ولا اصل له قال رحمه الله وحقيقتها العزم على فعل الشيء. هذا حقيقة النية العزم على فعل الشيء سواء كانت كان الشيء عبادة ام غير عبادة هذا معناها في اللغة اما شرعا فحقيقتها الشرعية هي العزم على فعل الشيء تقربا الى الله عز وجل اذا النية من حيث اللغة يقول هي العزم على فعل الشيء واما شرع ها لغتان العزم على فعل الشيء اي شيء كان عبادة ام غير ذلك وعما شرعا فهي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل بان ينوي ان هذه العبادة خالصة لله تبارك وتعالى ثم ان النية نوعان نية المعمول له ونية العمل ثنية المعمول له ان يخلص النية لله عز وجل في عبادته بان ينوي بعبادته وجه الله تعالى والدار الاخرة كما قال عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وقال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين وقال عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا وقال الله في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه وهذا النوع من النية يتكلم عليه اهل العقائد وارباب السلوك والنوع الثاني من النية نية العمل وذلك بان يميز الاعمال بعضها من بعض وهذا من خصائص الفقه وهذه النية العمل لها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العبادات علي العادات ويميز العبادة عن العادة والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض اذا النية العمل لها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العبادات عن العادات الانسان مثلا يغتسل تنظفا وتبرجا وتعبدا فما الذي يميز هذا من هذا هو النية والانسان يصلي صلاة قد تكون فرضا وقد تكون نفلا وقد تكون معينة وقد تكون مطلقة الذي يميز هذا من هذا هو ايش؟ النية. كذلك ايضا تمييز العبادات بعضها من بعض ما يميز الفرض من النفل والنفل المؤكد من النفل المطلق قال رحمه الله وشرطها الاسلام فلا تصح من كافر لان النية عبادة لانها هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله والثاني قال والعقل وضده من لا عقل له فلا تصح النية ممن لا عقل له كالمجنون والكبير الذي بلغ من الكبر عتيا حيث سقط تمييزه وزال تكليف فهذا ملحق المجنون قال رحمه الله والتمييز فلا تصح ممن لم يميز لان غير المميز لا تتصور منه النية لان النية مبناها على التمييز ثم قال المؤلف رحمه الله وزمنها اول العبادة زمنها اي وقت النية اول العبادة اي عند ارادتي فعل العبادة عند ارادة فعل العبادة هذا هو المشروع ان تكون النية او ان يكون ان يكون وقت النية عند اول فعل العبادة فاذا اراد ان يفعل العبادة فانه ينوي بحيث تكون مقارنة كما سيأتي قال رحمه الله او قبيلها بيسير او قبيل العبادة بيسير والمراد باليسير هنا قالوا ما لا تفوتوا الموالاة في الغسل مراد باليسير ما لا تفوت به الموالاة في الغسل ويشترط ايضا يشترط ان ان يكون ذلك في الوقت ان يكون ذلك في الوقت فلو مثلا نوى قبل الوقت ثم دخل الوقت واراد ان يصلي فلا بد من اعادة ايش؟ النية فهمتم؟ مثال ذلك لو كان اذان الظهر يؤذن الساعة الثانية عشرة نوى قبل الظهر بدقيقتين مثلا ثم لما اذن الظهر اراد ان يصلي الساعة الثانية عشر وثلاث دقائق مولاي ياسين نقول هنا النية وان تقدمت بيسير لكنها لا تصح بانه نوى قبل دخول الوقت فيشترط ان تكون النية في الوقت ولا يصح قبله لانه لانه قبل الوقت لم يخاطب بهذه العبادة فهو نوى شيئا لم يخاطب به نوى شيئا لم يخاطب به وقول المؤلف رحمه الله اه او قبيلها بيسير هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني انه متى نوى ولم ينقض نيته صح ولو طال الزمن متناول عبادة ولم ينقض هذه النية فانه يصح ولو طال الزمن. لان الاصل بقاء النية ولهذا قال الامام احمد رحمه الله اذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية اذا خرج من بيته يريد الصلاة فهو نية اتراه كبر وهو لا يريد الصلاة هل يمكن ان يكبر ولا يريد الصلاة لا يمكن وهذا القول اصح وهو ان النية حتى لو تقدمت قبل العبادة في زمن طويل فانها مجزئة لان الاصل بقاء النية قال رحمه الله والافضل قرنها بالتكبير بان يأتي بها عند تكبيرة الاحرام لتكون مقارنة للعبادة اذا النية الافضل ان تكون مقارنة بالعبادة. وهنا اي تكون مقارنة للتكبير ومعنا مقارنة بالتكبير ان يأتي بها ان يأتي بها عند تكبيرة الاحرام يعني ان يكبر بعد النية ومقارنة هذه التكبير معناه ان يأتي بالتكبير عقب النية لا ان توزع النية على اجزاء التكبير بحيث يكون اولها مع اوله واخرها مع اخره فهمتم ليس المراد بقولهم ان تكون النية مقارنة للتكبير ان توزع النية على اجزاء التكبير بين الله اكبر. هذه الجملة من اولها الى اخرها تكون مستوعبة للنية ليس هذا هو المراد في امرين الامر الاول ان هذا الامر متعذر بل متعسر وثانيا ان المكبر ينبغي له ان يتدبر التكبير وان يتأمل التكبير وان يتصوره فلا يكون قلبه مشغولا بغير تدبر التكبير بغير تدبر التكفير. التكبير وتأمله ولو قلنا له لابد ان ان يكون ان تكون النية مستوعبة للتكبير وموزعة على اجزاء التكبير لم تمكن من استحضار هذا المعنى واضح اذا نقول النية النية الافضل ان تكون مقارنة للتكبير ومعنا مقارنة ان يأتي بالتكبير ايش عقب النية لا ان توزع النية على اجزاء التكبير بحيث يكون اولها اي اول النية مع اوله التكبير واخرها اخر النية مع اخر التكبير لان هذا متعسر ولان هذا يمنع من التدبر والتفكر بمعنى النية ويجب استصحاب حكمها يجب استصحاب حكم النية ويستحب استصحاب ذكرها اذن ها عندنا امران استصحاب الحكم واجب واستصحاب الذكر مستحب استصحاب الحكم استصحاب الحكم بان لا ينوي القطع الا ينوي قطع النية واستصحاب الذكر ان لا يغفل عنها بحيث يكون مستحضرا للنية في جميع العبادة اذا استصحاب الحكم واستصحاب الذكر نقول استصحاب الحكم حكمه ماذا واجب واستصحاب الذكر مستحب. ما الفرق بينهما؟ الفرق ان استصحاب الحكم الا ينوي القطع واستصحاب الذكر الا يغفل عنها بحيث يكون مستحضرا للنية في جميع العبادة واعلم ان النية من حيث القطع والفسخ والتردد والشك على المذهب لها احوال الحالة الاولى ان يقطع النية قطعا جازما من يقطع النية قطعا جازما فتبطل الصلاة لان النية شرط وقد قطعها واذا تخلف الشرط تخلف المشروط الحال الثانية ان يتردد في فسخ النية بان دخل مثلا في العبادة في الصلاة دخل عازما على فعلها ثم تردد هل يتم او يبطل هل يتم او يقطع هل يتم الصلاة او يقطعها قالوا فتبطل فتبطل الصلاة في هذه الحال لان استدامة النية شرط ومع التردد تبطل الاستجابة اذا هذي الحالة الثانية ان يتردد في فسق النية. يعني هل يقطع او لا يقطع فهو دخل وقد عزم على فعل العبادة لكن تردد بعد ذلك هل يكمل او لا قالوا فتبطل لان استدامة النية والعزم عليها من غير تردد شرط لصحة الصلاة التردد تبطل لان الاستدامة شرط والقول الثاني انها لا تبطل ان التردد في فسخ النية لا يبطل الصلاة بانه دخل بنية وعزم فلا يخرج الا بيقين وعزم ودخل بالصلاة بنية وعزم فلا يخرج الا بيقين وعزم وهذا القول اصح الحال الثالثة ان يعزم على القطع ان يعزم على القطع فتبطل فتبطل الصلاة قالوا لان النية هي العزم الجازم ومع العزم على القطع لا يكون هناك جزم وحينئذ لا يكون هناك نية اذا اذا عزم على قطعها فتبطل قال سوف اقطع الصلاة لماذا؟ قالوا بان النية هي العزم الجازم ومع العزم على قطعها لا يكون هناك مية هذا هو المذهب وقيل لا تبطل مع العزم على قطعها ان الصلاة لا تبطل مع العزم على قطعها وان العزم كالتردد خلافا ومذهبا يعني يقول حكم هذه مسألة التي في الحالة الثالثة كحكمها في الحالة ايش الثانية طيب الحالة الرابعة ان يعلق القطع على شرط ان يعلق قطع المئة والعبادة على شرط كما لو قال ان جاء فلان قطعت الصلاة ان جاء فلان قطعت الصلاة قالوا فتبطل لان ذلك ينافي الجزم بالنية هنا في الجزمة بالنية والقول الثاني انها لا تبطل قالوا بانه قد يعزم ويرجع عن هذا العزم فقد يعلق القطع على شرط ويقول ان جاء فلان قطعت الصلاة ثم لا يعزم على ذلك ويبطل هذا العزم وحينئذ يبقى اصل ماذا؟ اصل النية الحال الخامسة ان يعزم وهذا اصح نعم. الحال الخامسة ان يعزم على فعل محظور في الصلاة من يعزم على فعل محظور في الصلاة قالوا فلا تبطل في هذه الحال لماذا؟ لان البطلان متعلق بفعل المحظور والمحظور لم يوجد فلو قال مثلا سوف اكل في صلاتي سوف اشرب سوف اتكلم وهنا علق ماذا عزم على فعل محظور في الصلاة فلا تبطل الصلاة لان البطلان هنا معلق على فعل محظور واذا لم يفعل المحظور لم ولم يوجد لم تبطل الصلاة طيب واذا قال قائل ما الفرق ما الفرق بين العزم على فسخ النية وبين العزم على فعل محظور حيث قالوا انه اذا عزم على فسخ النية انفسخت وبطلت الصلاة واذا عزم على فعل المحظور لم تبطل الصلاة ما الفرق بينهما نقول الفرق بينهما فرق دقيق وهو انه اذا عزم على فسخ النية فقد عزم على الفسخ مباشرة اذا عزم على فسخ النية فقد عزم على الفسق مباشرة واما اذا عزم على فعل محظور فلا تبطل لماذا؟ لان النية حينئذ لا تبطل الا باللزوم وهو هنا لم يعزم على فسخ النية لكن يلزم من فعل المحظور فسخ النية وما دام ان المحظور هو المفسد والمفسد لم يحصل فلا تبطل قبل فعله واضح او نعيد نقول الان اذا قال قائل ما الفرق على على المذهب بين العزم على فسخ النية. بل يقول عزمت ان افسخ النية وبين العزم على فعل محظور بان قال عزمت على ان اكل في صلاتي ان افعل شيئا مما يبطل الصلاة يقول الفرق بينهما انه اذا عزم على فسخ النية فقد عزم على الفسخ مباشرة واذا عزم على فعل محظور فلا تبطل لان النية لا تبطل هنا الا باللزوم. ليس مباشرة باللزوم فهو هنا لم يعزم على فسخ النية وانما عزم على فعل محظور على فعل المحظور فاذا وجد فعل المحظور بطلت واذا لم يوجد لم تبطل قبل فعله هذا هو الفرق عندها الحالة السادسة من احوال النية ان يشك في النية فليشك في النية والمراد الشك في نية التعيين العينة الصلاة المعينة او لا قالوا فحينئذ يستأنف لان الاصل عدم التعيين وامن واما الشك في نية اصل الصلاة يعني في نية الصلاة مطلقا فهذا غير وارد لانه ما من عمل يعمله الانسان الا وقد نواه اذا المراد بالشك هنا الشك في ماذا بنية التعيين مثلا دخل المسجد وكبر لصلاة الظهر وشك هل نوى الظهر او لا يقول نية اصل الصلاة موجودة اصل الصلاة موجودة ولا يمكن ان يكبر الا وقد نوى الصلاة حينما يقول الله اكبر ما نوى الله اكبر انه انه مر الحجر الاسود وانما نوى الصلاة لكن شك هل نوى الظهر نيته الظهر او انه لم ينوي الظهر قالوا حينئذ الصحة هذا هو هذا هذه هي احوال النية على المشهور من مذهب الامام احمد طيب نعيدها النية اقسام عطنا القسم الاول نعم لانه دخل بنية جازمة وعزم فلا يخرج الا بيقين وعزم. نعم نعم لان العزم لان النية هي العزم جازم ومع العزم على قطعها لا يكونوا جازما. نعم والقول الثاني انها لا تبطل وان هذه كمسألة التردد خلافا ومذهبا نعم الحالة لانه علق النية على فعل محظور وما دام ان المحظور لم يوجد فلا تبطل. طيب الشك ليس المراد الشك في اصل الصلاة طيب اذا قال قائل ما الفرق بين العزم على فسخ النية وبين العزم على فعل محظور قطع مباشر والعزم على فعل المحظور قطع باللزوم يلزم من فعل المحظور ايش طيب ثم اعلم ايضا انه ينبغي قطع النية ثم اعلم ايضا انه ينبغي للمؤمن ان يستحضر عند فعل كل عبادة من صلاة وصلاة من طهارة وصلاة وصيام وزكاة وغيرها ان يستحضر امورا ثلاثة الامر الاول نية الامتثال بامر الله عز وجل وان الله تعالى امره بذلك وثانيا نية العبادة وتمييزها هل هي فرض او نفل وثالثا استحضار استحضار المتابعة وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل العبادة امامه كأنه يتوضأ امامه كأنه يصلي امامه حتى يستشعر معنى العبادة وحتى ينتفع بالعبادة. اذا هذه ثلاثة امور ينبغي استحضارها عند فعل اي عبادة. اذا اردت ان تذهب للصلاة استحضر وانت تخرج انك تذهب الى المسجد امتثالا بامر الله عز وجل. اذا دخلت المسجد واردت الصلاة تستحضر امرين الأمر الأول نية العبادة والثاني نية المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال المؤلف رحمه الله وشرط مع نية الصلاة تعيين ما يصليه من ظهر او عصر او وتر او راتبة والا اجزأته نية الصلاة شرط مع نية تعيين شرط معنية الصلاة تعيين ما يصليه يعني تعيين ما يصلي هل هو فرض تعيين ما يصليه فرضا كان او نفلا فينوي كون هذه المكتوبة والفريضة انها ظهر او عصر او نذر او تراويح او وتر الى غير ذلك قال والا اجزأته نية الصلاة. اي وان لم تكن الصلاة معينة بان كانت نفلا مطلقا اجزأته نية الصلاة لان الصلاة مثلا صلاة الظهر حقيقتها مركبة من امرين نية مطلق الصلاة ونية الصلاة المعينة وهكذا كل عبادة حتى الصيام الصيام مركب من حقيقتين نية الصيام المطلق ونية التعيين وهو ان يصوم رمظان ان يصوم نذرا ان يصوم كفارة الى غير ذلك ولذلك لو نوى الافطار افطر لو نوى الافطار افطر وبطلت الحقيقة الثانية وبقيت الحقيقة الاولى وحينئذ في غير رمضان يصح ان ينويه نفلا ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله ومن نوى الافطار افطر لا كمن اكل او شرب من نوى الإفطار افطر لا كمن اكل او شرب. مثال ذلك انسان مثلا اراد ان يصوم صوما واجبا قضاء او مثلا نفلا معينا او نفلا معينا وفي اثناء النهار قبيل الظهر مثلا او بعده نوى القطع قال سوف اقطع النية وسوف افطر الإفطار حينئذ يبطل الصوم المعين فرضا كان ام نفلا. ويبقى ماذا يبقى نية اصل نية اصل الصوم وحينئذ يجوز يجوز ان ينويه نفلا مطلقا فيقول مثلا لو لو قطع النية وقال سوف افطر او نويت الفطر ثم بعد ذلك ندم او يعني قال ان ان ان حصل طعام او شراب ولم يحصل بعد ذلك قال انا اريد ان انوي لا يصح ان ينوي نفلا لقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة عائشة اني اذا صائم اما من اكل او شرب لا يصح لو انه نوى الفطر واكل او شرب ثم بعد ذلك قال اني اذا صائم يمكن لا ولذلك كان من شرط جواز نية النفل نية صيام النفل في اثناء النهار بشرط ذلك ان لا يفعل قبل نيته مناف للصيام الا يفعل مناف للصيام وبعضهم ايضا ضيق ضيق الامر وقال يشترط ان يكون وقت الوجوب اهلا للصيام اهلا بالصيام وفرق بين القولين اذا قلنا اذا قلنا يشترط ان يكون وقت الوجوب اهلا للصيام فلو ان المرأة صادفها وقت الفجر وهي حائض ثم طهرت بعد ذلك هل يصح ان تنوي الصيام نفلا؟ لا بان وقت الوجوب لم تكن اهلا لكن اذا قلنا يشترط الا يفعل منافيا صح فيصح انشاء النفل من حائض طهرت. مثلا ومن كافر اسلم ونحو ذلك هذي نفس المذهب ايه ما دام انه علق تعليق ما قال نويت الفطر فانه على المذهب يفطر الى ان نذهب اذا علق على على فعل محظور وجدت طعاما افطرت مثلا لا يفطر يعني يعلق على فعل محظور نعم اي نعم هذا الصحيح يقول المؤلف رحمه الله والا اجزأته النية يعني وان لم تكن الصلاة معينة بان كانت نفلا مطلقا اجزأته النية وقول المؤلف رحمه الله هو شرط معنية الصلاة تعيين ما يصليه اي ينوي عين الصلاة وانها ظهر او عصر فاذا اراد مثلا ان يصلي صلاة الظهر ينوي انها ظهر العصر ينوي انها عصر المغرب ينوي انها مغرب لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ فيجب ان ينوي عين الصلاة هذا هو المذهب وقيل يصح ان ينوي فرض الوقت ان ينوي فرض الوقت اذا عزب عن خاطره اذا عجب عن خاطئه تعين النية والواقع يعينها اتى الى المسجد لصلاة الظهر ينوي اداء فرظ هذا الوقت او مثلا قام من نومه ولا يدري ما الوقت وصلى وراء الامام وينوي فرض الوقت ولا يدري هو ظهر او عصر فان ذلك مجزئ وهذا في وهذا القول ارجح واصح انه لا يشترط تعيين انه لا يشترط ان ينوي عين الصلاة اولا لان لان النية قد تعزب عن خاطر الانسان ولا سيما اذا ادرك الامام راكعا نلاحظ المسألة مفروضة فيما لو ادرك الامام راكعا يعني جاء والامام راكع ومن العجلة قال الله اكبر وكبر ولم ينوي شيئا وانما نوى فرض وثانيا ان الزام الناس بنية التعيين فيه مشقة فيه مشقة والمشقة تجذب التيسير يقول المؤلف رحمه الله ولا يشترط كون كون الصلاة حاضرة او قضاء او فرضا لا يشترط الفرض ان يعينه فرضا فاذا اراد ان يصلي الظهر ينوي الظهر ولا يشترط ان يقول نويت الظهر فرضا لانه اذا عين الظهر دل ذلك على وصفها لان من اوصاف الظهر انها بنية التعيين تقوم مقام نية الوقت وانها فرض وانها فرض او اعادة اذا لا يشترط في صلاة الفريضة ان يعين كونها فريضة ان يعين كونها غريظة لانه اذا عين انها ظهر او انها عصر دل ذلك التعيين على وصفها لان من المعلوم ان الظهر فرض العصر فرض. فالواقع هو الذي يعين. الواقع هو الذي يعين نية الفرضية التعيين تقوم مقام نية الوقت وانها فرض وهي اعادة او قضاء او اداء الى غير ذلك ثم قال المؤلف وتشترط نية الامامة والامام نقف على هذا هنا نستكمل غدا ان شاء الله يعني يصح نية الاداء بنية القضاء ونية القضاء بنية الاداء لان الكل يطلق على بعض. لان لان الاداء يطلق على القضاء والقضاء يطلق على الاداء ولهذا قال فما فاتكم فصلوا وما ادركتم ساتم وفي لفظ فاقضوا. نعم