﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:28.700
قال رحمه الله تعالى هذا الحديث ان بلال قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين هذا يدلنا على ان بلالا  في مكان بعيد عن الصف الاول ثم يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل ان يصل الى مكانه

2
00:00:29.850 --> 00:01:06.400
بعده او لانه يضاف ذلك كونه يتفقد الصفوف تسويتها  يمضي وقتا احشر فيه قراءة الفاتحة وهو لم يقم في مكانه الذي عادة له الصلاة لهذا قال لا تسبقني بآمين ثم هذا ايضا يدلنا

3
00:01:06.950 --> 00:01:36.400
على انه يجوز للامام ان يراعي  ان لو لم يكن ذلك جائزا ما طلبه بلال رضي الله عنه قد كان يؤذن مكان مرتفع ذكر بعض العلماء انه  وهذا يدل عليه

4
00:01:37.550 --> 00:02:08.100
ثم فيه  قولوا امين سيأتينا انها طابع الدعاء وان الانسان اذا دعا دعاء ثم ختمه قوله امين ان الله يستجيب له  قال ابو داوود حدثنا الوليد بن عتبة الدمشقي ومحمود بن خالد

5
00:02:08.300 --> 00:02:32.450
قال حدثنا الفريابي عن صبيح ابن محرج الحمصي قال حدثني ابو مصبح المقرائي قال كنا نجلس الى ابي زهير النميري وكان من الصحابة يتحدث احسن الحديث فاذا دعا الرجل منا بدعاء قال اختمه بآمين. فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة

6
00:02:32.500 --> 00:02:50.700
قال ابو سهير عن ذلك خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فاتينا على رجل قد الح في المسألة فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:50.850 --> 00:03:12.000
فوجب ان ختم فقال رجل من القوم اي شيء قال بامين فانه ان ختم بامين فقد اوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي سأل النبي صلى الله عليه وسلم مات الرجل فقال اختم يا فلان بآمين وابشر

8
00:03:12.150 --> 00:03:42.250
وهذا لفظ محمود. قال ابو داوود المقرأ  من حمير  فهذا يدل على ما قلنا في فضل امين قوله انها طابع الدعاء يعني خاتم الذي يختم به شرعا حيث شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم

9
00:03:42.950 --> 00:04:10.200
معلوم ان اتباعه وافعاله امره فيه الخير كله قال بعض العلماء امين من خصائص هذه الامة سيأتي ما يشير الى ذلك ان الله خصها بذلك لهذا جاء اليهود يحصدوننا على قول امين

10
00:04:11.800 --> 00:04:43.200
علموا فيها  وقوله امين هنا في هذا الحديث مطلقا وما سبق مقيد بعد قول امام المغضوب عليهم ولا الضالين يعني في الصلاة هذا يدلنا على هذه الكلمة مطلقا وان ينبغي له اذا دعا بدعاء

11
00:04:43.450 --> 00:05:14.500
من يختم دعاءه بهذا القول سبق ان معنى امين استجب اسم فعل اسم فعل طلب الاجابة اللهم استجب ما بنيت على ذلك  قوله في هذا الحديث يحدث باحسن الحديث يعني انه

12
00:05:14.550 --> 00:05:36.200
يتكلم في كتاب الله جل وعلا هو احسن الحديث ثم يلي ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا كانت طريقة صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم الم تكن طريقتهم كثرة الكلام

13
00:05:37.000 --> 00:05:57.800
في انفسهم او او من الكلام الذي يتناقله الناس قصص وغيره انما مقصرون على ما في كتاب الله وما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم اقوالا مختصرة تقبض عنه

14
00:05:58.550 --> 00:06:17.100
فداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لما قال هذا القول استدل على ذلك بما اثر اثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ان الرسول صلى الله عليه وسلم

15
00:06:17.150 --> 00:06:48.300
يتفقد اخوان المسلمين فهذا الداعي لما وجد وقف يستمع له ماذا يقول في دعائه قال انه اوجب ان ختم اوجب يعني انه جاء بما سيستجاب له جاء بالاسباب  سؤله من اجله

16
00:06:49.250 --> 00:07:14.600
ان ختم بقول امين وفيه حرص الصحابة على الخير لهذا لما سأل هذا السائل لماذا يختم قال له بامين ذهب واخبر هذا الدائن يتحصل على ما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:07:15.500 --> 00:07:41.200
هذا يدلنا على حرصهم على الخير ونفع بعضهم لبعض عامة هذا شأنه بل هذا الشأن المؤمن لاخيه ما يود لنفسه لاخيه الخير ما يحبه لنفسه جاء ذلك صريحا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم

18
00:07:42.000 --> 00:08:06.750
باب التشفيق في الصلاة يعني هل هو جائز هل هو مشروع او ممنوع سيأتي التصفيق خاص بالنساء الحجاب اذا نابهم شيء في صلاته النساء تصفقن قال ابو داوود حدثنا قتيبة بن سعيد

19
00:08:06.850 --> 00:08:27.050
قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح والتصفيق للنساء تسبيح للرجال والتصفيق للنساء يعني في الصلاة  جاء مقيدا فيما يأتي

20
00:08:27.550 --> 00:08:51.350
اذا ناب الانسان شيء في صلاته اراد ان ينبه عليه انه  يقول سبحان الله وهذا مشروع الصلاة مهما قال او اقوى اكثر من ذلك فلا بأس به واما التصفيق فهو فعل

21
00:08:52.300 --> 00:09:13.950
غير مشروع الصلاة ولكنه اذن للحاجة فيه بالنسبة للنساء وسيأتي صفة التصفيف قال ابو داوود حدثنا القعنبي عن مالك عن ابي حازم ابن دينار عن سعد ابن سعد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

22
00:09:14.050 --> 00:09:32.700
بني عمرو بن عوف يصلح بينهم وحانت الصلاة رضي الله عنه فقال اتصلي بالناس فاقيم قال نعم فصلى ابو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة

23
00:09:32.800 --> 00:09:49.750
فتخلص حتى وقف في الصف صفق الناس وكان ابو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما اكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ان

24
00:09:49.750 --> 00:10:09.100
مكانك فرفع ابو بكر يديه فحمد الله على ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر ابو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا ابا بكر

25
00:10:09.300 --> 00:10:21.900
ما منعك ان تسكت اذ امرتك قال ابو بكر ما كان لابن ابي قحافة ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:10:21.900 --> 00:10:42.650
ما لي رأيتكم اكثرتم من التصفيح. من نابه شيء في صلاته فليسبح انه اذا صبح التفت اليه التفت اليه وانما التصفيح للنساء قال ابو داوود وهذا في الفريضة  شجار ونزاع

27
00:10:43.000 --> 00:11:06.700
بين بني عمرو  بالحجارة  وبلغ ذلك رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بينهم من الاوس  وذهب معه جماعة لاصحابه فقال لي بلال اذا حضرت الصلاة

28
00:11:07.300 --> 00:11:36.750
ابا بكر فليصلي بالناس كما سيأتي  واما قول بلال لابي بكر تصلي  هذا استئذان  ان يصلي في اول الوقت  قال له ابو بكر نعم فلما تقدم ابو بكر جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:11:37.400 --> 00:12:01.950
يخترق الصفوف  علم الصحابة بذلك فجعلوا يصفقون بايديهم تنبيها بامامهم لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حضر وقوله وكان ابو بكر لا يلتفت في الصلاة فلما اكثروا التفت فرأى

30
00:12:02.000 --> 00:12:20.650
رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على امامتك واتم صلاتك رفع يديه احمدوا الله حيث امره الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك

31
00:12:21.200 --> 00:12:40.400
ثم تطهرا الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنى على ما مضى اول الصلاة وهذا في اوله في هذا دليل على ان العمل اليسير في الصلاة لا يخل به

32
00:12:40.950 --> 00:13:07.450
حيث صفق المصلون هذا عمل ليس من جنس الاعمال المشروعة في الصلاة مع ذلك لم يخل ذلك في صلاته  ثم فيه دليل على ان الامام اذا اناب غيره في صلاة ثم جاء

33
00:13:08.500 --> 00:13:36.150
في اثناء الصلاة له ان يؤم ببقية الصلاة اذا تأخر الامام النائب يكون مأموما هذا واضح من الحديث مسألة خلافية بين الفقهاء ولكن الحديث يدل على هذا  ان الالتفات في الصلاة

34
00:13:36.850 --> 00:14:08.700
جائز وان كان يخل بالصلاة كما مر معنا انه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ولكنه للحاجة جائز وسبق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الشعب  يتطلع الى الفارس الذي اقامه للحراسة

35
00:14:09.700 --> 00:14:38.200
وفي صلاة ولكن التفات يكون في الرقبة ولا يكون بالجملة حيث يكون الانسان ثابتا مستقبلا للقبلة انما الالتفات يكون في رقبته فقط فهذا اذا كان هناك حاجة مثل ما جاء في الحديث

36
00:14:38.950 --> 00:15:04.200
فهو جائز والا بدون حاجة فهو اختلاس من الشيطان يختلسه صلاة الانسان فهو ينقص الصلاة وفيه ان الامام له ان يخترق الصفوف ويتقدم وليس ولا يدخل ذلك في النهي الرقاب

37
00:15:05.400 --> 00:15:29.250
ولا يكون في ذلك اذى المصلين مثل هذا اذا كان هناك فرجة يريد ان يسدها في الصفوف المتقدمة انه يجوز له ذلك   الرسول صلى الله عليه وسلم اشار الى ابي بكر ان يتم صلاته

38
00:15:30.350 --> 00:15:56.300
فيه دليل على جواز صلاة المخذول مع وجود الفاضل الصلاة صحيحة لا يمكن ان يقال ان احدا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ذلك اشار الى ابي بكر  استمر في صلاته

39
00:15:57.350 --> 00:16:20.750
في جواز العمل ايضا من المشي الصلاة فقد تأخر ابو بكر الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضيلة ابي بكر الله عنه حيث خلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصلاة

40
00:16:21.350 --> 00:16:46.250
في مثل هذا استدل العلماء على خلافة ابي بكر وانها هي الاحق وان الخلافة التي وقعت من ابي بكر جاءت النصوص اشارت الى خلافته  وهي كثيرة وسبق الكلام على ذلك

41
00:16:47.350 --> 00:17:19.850
الاصلاح بين المتخالفين ان الامام يذهب بنفسه اصلح بينهم  تتفق  تذهب الخلاف والشجار لان المقدم رئيس تعظم له مقامه واحترام اذا رآه مختلفون نزلوا عند قوله ورضوا بما حكم بينهم

42
00:17:20.550 --> 00:17:46.800
وهذا فيه فضل عظيم اصلاح بين الناس جاء جاءت النصوص في ذلك فيه ان الامام الراتب اذا له امر من الامور استخلف من يقوم مقامه في الصلاة اما ابي بكر

43
00:17:46.950 --> 00:18:08.550
لم يتم الصلاة مع ان الرسول صلى الله عليه وسلم اشار اليه ان يبقى في مقامه ويتم الصلاة ولان ابا بكر رضي الله عنه فهم ان هذا اكراما له الرسول صلى الله عليه وسلم

44
00:18:08.950 --> 00:18:30.800
وليس امر وجوب لهذا لما قال له ما منعك  قال ما كان لابن ابي قحافة صلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لقول الله جل وعلا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله

45
00:18:32.200 --> 00:18:54.700
هذا من لهذا تأخر ابو بكر رضي الله عنه وفيه جواز الحمد والثناء على الله جل وعلا في الصلاة لامر يحدث فيها والثناء على الله جل وعلا ابا بكر رضي الله عنه

46
00:18:56.000 --> 00:19:20.200
حمد الله اثنى عليه لما امره الرسول صلى الله عليه وسلم الصلاة لان هذا دليل على رضا الرسول صلى الله عليه وسلم من هو وعن فعله ان المؤذن يسأل الامام

47
00:19:20.400 --> 00:19:54.300
الاقامة الصلاة  هو المسؤول عن ذلك والمؤذن عندما يأمره  مسؤول عن الوقت الوقت والامام عن اقامة الصلاة بهذا استأذن بلال ابا بكر الصلاة قال هل تصلي بالناس يعني اتأذن ان اقيم الصلاة

48
00:19:55.300 --> 00:20:15.000
لما اذن له اقام غير هذا من الاحكام قال ابو داوود حدثنا عمرو بن عوف قال اخبرنا حماد بن زيد عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال قتال بين بني

49
00:20:15.100 --> 00:20:33.550
عمرو بن عوف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاتاهم ليصلح بينهم بعد الظهر فقال لبلال حضرت صلاة العصر ولم اتك فمر ابا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر اذن بلال ثم اقام ثم

50
00:20:33.550 --> 00:20:57.350
ابا بكر فتقدم. قال في اخره اذا نابكم شيء في الصلاة فليسبح الرجال وليصفح النساء هذه الرواية فيها تعيين الصلاة وانها صلاة العصر الحكم الذي سيق له هذا الحديث  التصفيق

51
00:20:58.100 --> 00:21:29.900
والتسبيح جواز ذلك في الصلاة ولكن التسبيح للرجال التصفيق للنساء هذا اذا كان النساء قريبات من ممن ينبه وهذا يكون في كل مصلين كل مصل حتى لو استأذن عليه وهو في بيت يصلي

52
00:21:30.050 --> 00:22:01.800
مستأذن فانه يسبح وان كانت امرأة  سيأتي ان التصفيق  في اصبعين وليس ضرب الكف على الكف اهل الله و انما هو وعيني على كف اليد اليسرى يتنبه من كان قريبا

53
00:22:02.700 --> 00:22:38.950
وان الرجل فلا يجوز له التسجيل الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عنه    وهذا مطلقا الصلاة وفي غير الصلاة الرجال لا يصفقون وانما السنة اذا اعجبهم امر او نابهم شيء في الصلاة

54
00:22:39.550 --> 00:23:05.450
اذا كانوا خارج الصلاة واعجبهم شيء   الله اكبر قد جاء هذا وهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وان التصفيق عند العجب فهذا من شأن الكفار وهو من الامور التي

55
00:23:07.100 --> 00:23:33.350
وردت على المسلمين من اعدائهم على سبيل التقليد الاعمى لا يجوز للمسلم من يقلد اعدائه ينبغي له ان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابو داوود حدثنا محمود ابن خالد قال حدثنا الوليد عن عيسى ابن ايوب

56
00:23:33.450 --> 00:24:01.850
قال قوله التصحيح للنساء تضرب باصبعين من يمينها على كفها اليسرى اضرب اصبعين بيدها اليمنى على كفها الايسر صفة التصفيق وهو خلاف صفة تصفيق اهل اللهو والمجور يصفقون ببطون  فيكون لها صوت

57
00:24:02.100 --> 00:24:35.200
هذا خلاف ذات  والتصديق شيء واحد باب الاشارة في الصلاة جواز ذلك اذا حدث امر للمصلي استدعى هذا فانه يشير وقد سبق ذلك قال ابو داوود حدثنا احمد بن محمد بن المرازي ومحمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري

58
00:24:35.200 --> 00:24:56.600
عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة عند الحاجة كما سبق لما ارسل صحابي الى بني المصطلق جاء اليه وهو في الصلاة جعل يكلمه فجعل يشير له

59
00:24:57.500 --> 00:25:29.100
وكذلك سبق انه عندما سلموا عليه جعل يشير وهكذا اذا كلم المصلي حدث امر انه يشير بيده  الاعلام بانه في شغل  قال ابو داوود حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يونس ابن بكير

60
00:25:29.150 --> 00:25:47.550
عن محمد ابن اسحاق ان يعقوب ابن عتبة ابن الاخنس عن ابي غطفان عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه التسبيح يعني في الصلاة   من اشار في صلاته اشارة

61
00:25:48.000 --> 00:26:16.350
فليعد لها عن الصلاة قال ابو داوود هذا الحديث وهم الحديث يقول انه ضعيف وكذلك ضاعفه غيره ان النصوص صحيحة جاءت بخلافه اختلف في قوله فليعد  من ظبطه فليعد اليها

62
00:26:17.050 --> 00:26:39.500
يعني ان ذلك جائز ثم يعود الى صلاته ولا غير عليه من ضبطها فليعد يعني يستأنف الصلاة  والدليل على بطلانها على كل اذا كان الحديث ضعيفا فهو لا يبنى عليه حكم

63
00:26:40.700 --> 00:27:07.150
باب في مسح الحصى في الصلاة يعني ما حكم ذلك وهذا اذا كان المصلي يصلي على الارض بدون فراش   فما حكم مسحها وتسوية وتسوية الارض السجود عليه سيأتي نصا في الحديث نعم

64
00:27:07.850 --> 00:27:27.300
قال ابو داوود حدثنا مشدد قال حدثنا سفيان عن الزهري شيخ من اهل المدينة لو سمع ابا ذر يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاة فان الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى

65
00:27:28.350 --> 00:27:50.850
فهذا نهي عن مسح الحصى اذا قام احدكم الى الصلاة فاراد ان يسجد فلا يسوي الارض ليسجد عليها لان البركة والرحمة  جاء جواز ذلك كما سيأتي جائز ولكن تركه افضل

66
00:27:50.950 --> 00:28:09.800
فدل هذا على ان هذا النهي تنزيه ليس للتحريم قال ابو داوود حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة عن معيقين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

67
00:28:09.850 --> 00:28:33.300
لا تمسح وانت تصلي ان كنت لابد فاعلا فواحدة تسوية الحصى يعني تمسح مرة ان كنت لابد فاعل ولا تكثر ذلك  ان هذا عن فيه ما ذكر ذلك ان الصلاة

68
00:28:33.550 --> 00:28:55.750
ينبغي ان يكون الانسان خاضعا دالا لله جل وعلا وان يعفر وجهه بالتراب لربه جل وعلا يأتي بالخضوع والذل والاستكانة لله جل وعلا سبق انه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد

69
00:28:57.500 --> 00:29:24.000
اذا كان الامر هكذا لا يستر وجهه من التراب  يعفر وجهه بالتراب ذلا لربه وخضوعا له واستكانة لعل الله جل وعلا يرحمه يغفر له اما تسوية هي تدل على التأنب

70
00:29:24.450 --> 00:29:51.200
الانسان ليس عنده الخشوع والذل  لهذا جاء النهي عن ذلك ويأتي ان تركه افضل من ان يكون للانسان مئة من الابل  هذه من افضل الاعمال من افضل الاموال ومعلوم ان امور الاخرة

71
00:29:51.800 --> 00:30:13.750
لا تقاس بامور الدنيا ولكن هذا من باب التبريد والا حسنة واحدة الله جل وعلا الانسان خير من الدنيا من اولها الى اخره لو قدر انها تكون لك لكن باب التدريب

72
00:30:13.950 --> 00:30:47.300
الناس ذكر مثل هذا باب الرجل يصلي   اختلف الشراح فيه هنا في هذا فمنهم من يقول مختصرة يعني واضعا يده على خاصرته على اسفل بطنه جهة الجنب اضلاعه هذه الخاصرة

73
00:30:49.100 --> 00:31:13.150
وعلل ذلك بانه فعل اليهود الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن التشبه به وهذا هو الظاهر وقيل ان الاختصار المقصود به ان يقرأ اخر الاية الايات من اخر السورة مثلا

74
00:31:14.950 --> 00:31:52.600
سورة يقرأ الايات من اخره وقيل ان الاختصار اختصار الصلاة ركوعها سجودها وقيامها والقراءة فيه والاول هو الصحيح فجاء  عائشة وغيرها باختصار في الصلاة من المكروهات في الصلاة ولما انتهى من الامور التي

75
00:31:52.700 --> 00:32:13.300
في الصلاة بدأ في ذكر الممنوعة قال ابو داوود حدثنا يعقوب بن كعب قال حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن محمد عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

76
00:32:13.350 --> 00:32:35.100
عن الاختصار في الصلاة قال ابو داوود يعني يضع يده على خاصرته هذا تفسير من الامام ابي داوود للاختصار في هذا الحديث وان المقصود به وضع اليد الخاصرة التي هي اسفل البطن من جهة الجنب

77
00:32:36.150 --> 00:33:03.600
اللسان له خصرتان فسواء وضع يديه او يدا واحدة لا ينبغي للانسان ان يفعله في الصلاة ان هذا ينافي الخشوع وينافي حسن الهيئة ويوافق اعداء الله في افعاله قد جاء ان هذا راحة اهل النار

78
00:33:04.050 --> 00:33:29.550
نسأل الله العافية تشبه بالمعذبين او باعداء الله منهي عنه مطلقا الصلاة لها هيئات ولها  الافعال التي شرعها الرسول صلى الله عليه وسلم في كل موضع منها ما يكون فيه شغل

79
00:33:30.150 --> 00:33:52.950
ينبغي للمصلي يمتثل ما امره الرسول صلى الله عليه وسلم به واجتنب ما نهاه عنه باب الرجل يعتمد في الصلاة على عصا يعني في القيام ما حكم ذلك يستعين بالعصا يعتمد عليه

80
00:33:54.050 --> 00:34:19.650
القيام فيها فرض لازم مع القدرة يعني ركن القيام في الفريضة ركن من اركان الصلاة لا تصح الصلاة بدون اذا كان الانسان قادرا عليه واذا عجز عن القيام انه يصلي جالسا

81
00:34:20.000 --> 00:34:51.050
كما سيأتي ان عجز عن الصلاة جالس انه يصلي على جنبه على حسب حاله واما التطوع الامر فيها اسهل فان الانسان مخير بين قيامه فيها او جلوسه صلي جالسا او يصلي قائما

82
00:34:51.650 --> 00:35:21.550
ولكن صلاة الجالس على النصف الاجر الصلاة القائم ولا ينبغي للانسان ان يزهد  لهذا ذكر حكم الاعتماد الى العصا يعتمد الانسان عصى او على شيء خلفه سارية جدار يعتمد عليه

83
00:35:21.700 --> 00:35:49.350
يجوز هذا سيأتي ان هذا جائز قال بعض الفقهاء انه لو اعتمد الانسان بدون حاجة على شيء حيث لو ازيل ذلك الشيء لسقط المعتمد عليه صلاته لا تصح اذا كانت فريضة

84
00:35:50.450 --> 00:36:12.100
ولكن هذا يحتاج الى دليل ان الحديث سيأتي يدل على جواز الاعتماد على العصا على الخشب  خير الخشبة مثلها قال ابو داود حدثنا عبد السلام ابن عبد الرحمن الوابسي قال حدثنا ابي

85
00:36:12.250 --> 00:36:29.450
عن حسين بن عبدالرحمن عن هلال بن يسار قال قدمت الرقة فقال لي بعض اصحابي هل لك في رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قلت غنيمة فدفعنا الى وابصة

86
00:36:29.900 --> 00:36:51.350
صاحبي نبدأ فننظر الى فاذا عليه اسوة لاطية ذات اذني وبرمس خز اغبر. واذا هو معتمد على عصا في صلاته. فقلنا بعد ان سلمنا قال حدثتني ام قيس بنت محصن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

87
00:36:51.400 --> 00:37:14.200
لما اشن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه ابن معبد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله اول ما ننظر الى دره يعني الى هيئته وسنته حتى نقتدي به

88
00:37:15.200 --> 00:37:49.400
ولهذا وصف لباسه قلنسوة يعني لا سقة برأس القلنسوة الشيء الذي يوضع على الرأس قوله لها اذنين يعني لها شيء به  واما البرنس  نساء يكون رأسه منه كونوا يوضع على الراس

89
00:37:50.750 --> 00:38:14.550
وما على البدن شيء واحد مخيطا خياطة واحدة قوله من خزي يعني ان فيه خزي وليس هو خز  لا يكون لا يجوز لبسه خالصا  لا يجوز يكون اغلب  حذيرا للرجال

90
00:38:15.050 --> 00:38:45.200
ان الحرير محرم على الذكور الذهب والذهب حرام على ذكور هذه الامة محل لاناثها ولكن اذا كان الغالب غيره فلا بأس به كان الصحابة رضوان الله عليهم يلبسون ذاك ثم رأوه يعتمد على عصا

91
00:38:46.050 --> 00:39:12.250
في صلاتي وذلك لضعفه لانه قد كبر واسن فسألوه عن ذلك يعني عن سنده في هذا الفعل ما دليلك اخبرهم لان الرسول صلى الله عليه وسلم كما بلغ انه لما اسن

92
00:39:13.350 --> 00:39:39.350
جزر لحمه  دخل خشبة يعتمد عليها وهذا يكون في صلاة الليل في بيته ولهذا اخبرته يا امهات المؤمنين بذلك ان صلاته في الليل يكون في بيته وهو يطيل القيام صلوات الله وسلامه عليه

93
00:39:40.450 --> 00:40:07.900
ان صلاته في الليل كونوا احدى عشر ركعة  تحيي الليل جزيرة اكثر الليل مر انه يقرأ الركعة الواحدة سورة البقرة وال عمران والنساء هذا قيام طويل ولهذا احتاج الى ان يعتمد

94
00:40:08.500 --> 00:40:32.800
في اخر الامر على على خشبة وهذا جائز له مثلا شيئا يعتمد عليه يستعين به عندما يطول القيام في صلاة صلاة التهجد انه جائز واذا كان عنده ضعف واتخذ عصا يعتمد عليها في قيامه

95
00:40:33.000 --> 00:40:53.600
في صلاة الفريضة وغيرها فانه جائز وليس عليه شيء لذلك صلاته صحيحة تامة ان شاء الله اسباب النهي عن الكلام في الصلاة يعني ان الكلام لا يجوز في الصلاة المقصود بالكلام الذي هو

96
00:40:54.000 --> 00:41:23.350
خير التسبيح والقراءة والتحميد كما سبق لما  معاوية حكم السلمي العاطس في الصلاة قال له يرحمك الله ثم تكلم قال فازت لاماه الرسول صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك

97
00:41:23.950 --> 00:41:49.850
وقال ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو القراءة والتسبيح التكبير والتحميد هنا ايضا عاد الحكم لانه في باب النواهي سواء كان المنهي عن للصلاة

98
00:41:51.000 --> 00:42:08.800
ولا يبطلها او كان مبطلا لها مثل التكلم في عمدا  قال ابو داوود حدثنا محمد ابن عيسى قال حدثناه شيء ولا اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد عن الحارس بن شبير

99
00:42:09.000 --> 00:42:29.000
الشيباني عن زيد ابن ارقى قال كان احدنا يكلم الرجل الى جنبه في الصلاة فنزلت وقوموا لله قانون فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام فهذا من الامور التي نسخ الله نسخ الله جل وعلا به

100
00:42:29.650 --> 00:42:56.850
الا ان يعجز الانسان عنه في مرض او افة يحدث له اذا عجز عن ذلك فرضه ما يستطيع او على جنبه كما سيأتي واما التطوع الانسان فيها بالخيار ان شاء صلى قائما

101
00:42:57.600 --> 00:43:17.250
وهو افضل وان شاء صلى جالسا ويكون له من الاجر النخس كما اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال ابو داوود حدثنا محمد بن قدامة بن اعين قال حدثنا جرير عن منصور

102
00:43:17.300 --> 00:43:38.750
الهلال يعني ابن يسار النبي يحيى عن عبدالله بن عمرو قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة. فأتيته فوجدته يصلي جالسا فوضعت يدي على رأسي فقال ما لك يا عبد الله ابن عمرو

103
00:43:39.000 --> 00:44:02.250
قلت حدثت يا رسول الله انك قلت صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة وانت تصلي قاعدا قال اجل ولكني لست كاحدا منك عبد الله بن عمرو العاص يذكر انه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال

104
00:44:03.050 --> 00:44:29.000
صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم فذهب ليتأكد من ذلك وجد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي جالسا وضع يده على رأسه استعظاما ان يكون الحديث الذي بلغه كذب

105
00:44:30.250 --> 00:44:50.250
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بفضل الرسول صلى الله عليه وسلم لذلك وقال ما لك فاخبره الخبر قال اجل يعني اني قد قلت ذلك انها على النصح الصلاة الجالس

106
00:44:50.700 --> 00:45:15.750
على النصف من صلاة القائم وهذا القدرة مع القدرة على القيام اما اذا مرض الانسان عجز قد جاءت النصوص بانه يكتب له ما كان يفعله لما كان صحيحا فهي تكتب له تكتب له كاملة

107
00:45:16.400 --> 00:45:39.650
اذا صلاها جالسا بعجزه لكن المقصود هنا مع القدرة صلي جالس مع قدرته على القيام. وهذا يكون في التطوع اما في الفريضة فلابد من القيام مع القدرة ولا تصح صلاة الانسان

108
00:45:39.950 --> 00:46:10.850
جالسا وهو يستطيع فليصلي عن قيام ولكنه اذا مرض واصيب بافة فلم يستطع القيام فرضه الصلاة جالسا وان عجز عن ذلك يصلي على جنبه كما سيأتي في حديث  يذكره المصنف ان شاء الله

109
00:46:11.400 --> 00:46:36.450
ثم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكني لست كواحد منكم على ان هذا خصائصه صلى الله عليه وسلم يعني كونه اذا صلى جالسا تكون صلاته كاملة صلاته قائما خصائصه

110
00:46:36.800 --> 00:46:57.350
وليس كاحدنا اذا صلى جالسا فله من الاجر صلاته اذا كان قائما قال ابو داوود حدثنا مشدد. قال حدثنا يحيى عن حسين المعلم عن عبدالله بن بريدة عن عمران بن حصين

111
00:46:57.400 --> 00:47:14.800
انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل قاعدا فقال صلاته قائما افضل من صلاته قاعدا وصلاة قاعدا على النصف من صلاته قائما. وصلاته نائما على النصف من صلاته قاعدا

112
00:47:15.650 --> 00:47:37.650
هذا فيه دليل على ان التطوع يجوز فيه الصلاة عن قعود الانسان جالس واما الصلاة وهو على جنب نائم  في هذا يقول انها على النص لصلاة القاعد يعني انها جائزة

113
00:47:38.100 --> 00:48:02.450
قد اختلف العلماء في ذلك فكثير منهم منع هذا قال هذا لم يرد ان النائم يصلي يعني المستلقي الا اذا كان مريضا  بشارة رأسه او بطرفه كما سيأتي  صلاة اهل الاعذار

114
00:48:03.450 --> 00:48:37.200
يدل على جواز ذلك  يصلي صلاة التطوع هذا كله في صلاة التطوع كما سبق صلاة الفرض فلابد  ما دام الانسان قادرا على القيام القيام فرض ولا تصح منه  قال ابو داوود

115
00:48:37.450 --> 00:49:01.500
حدثنا محمد بن سليمان الانباري قال حدثنا وكيع عن إبراهيم ابن قهمان عن حسين المعلم عن ابن بريدة عن عمران ابن حسين قال  سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب

116
00:49:01.850 --> 00:49:28.400
وهذا في صلاة الفريضة سأله عن الصلاة لما عاده وهو مريض وقال صلي قائما فان لم تستطع مجالسا لم تستطع فعلى جهد يجعل وجهه الى القبلة ويصلي ويشير يعني اذا كان على جنبه

117
00:49:29.150 --> 00:49:53.950
بالركوع والسجود بشارة برأسه او بطرفه اذا عجز عن ذلك هذا صلاة المرظى اما اذا كان الانسان صحيحا صلاة التطوع اما ان تكون عن قيام نوعا جلوس قال ابو داوود

118
00:49:54.050 --> 00:50:09.000
حدثنا احمد بن عبدالله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن عروة عن عائشة قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في شيء من

119
00:50:09.000 --> 00:50:30.600
الليل جالسا قط حتى دخل في السن كان يجلس فيها فيقرأ حتى اذا بقى اربعون او ثلاثون اية قام فقرأها ثم سجد الحديث السابق حديث عمران ابن حصين حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة

120
00:50:31.250 --> 00:51:00.500
عندما عاده كان به يعني مرض منعه من القيام فسأله عن الصلاة فامره ان يصلي قائما اذا كان يستطيع فان لم يستطع الصلاة عن قيام فانه يصلي جالسا ان لم يستطع الصلاة وهو جالس

121
00:51:00.900 --> 00:51:34.750
صلى على جنبه ذلك ان الصلاة لا تسقط عن الانسان بحال مهما كان ماذام عقله  معه عقله وفكره فان الصلاة واجبة عليه ولابد من الصلاة ولكن الله عفو غفور اذا كان لا يستطيع ان يتوضأ ويستعمل الماء

122
00:51:35.650 --> 00:52:09.650
ان الله شرع له ان يتيمم بالتراب والتيمم امره سهل  وكثير من الناس تخل بالصلاة اذا كان مريضا اما يعمل عملية او يكون مريضا في المستشفى ويترك الصلاة لا يصل

123
00:52:09.950 --> 00:52:32.550
انا لا استطيع استعمل الماء ولا استطيع اسجد ولا اركع وهذا خطأ عظيم وخطر كبير اذا مات الانسان تاركا للصلاة انه يخشى عليه ان يكون خرج من الاسلام ومات على غير الاسلام

124
00:52:33.850 --> 00:52:59.450
لان العهد الذي بين الانسان وبين الاسلام هو الصلاة اذا ترك الانسان الصلاة خرج من الدين نسأل الله العافية فكيف يصوغ للمسلم عندما يكون قريبا من القبر مقبلا على الاخرة

125
00:53:00.700 --> 00:53:26.300
مدبرا من الدنيا ان يتهاون في اعظم شعيرة من شعائر الدين بعد الشهادتين ويخل بها ان يكون هذا خذلان نسأل الله العافية او جهل عظيم ينبغي للانسان ان يحرص على الصلاة

126
00:53:27.700 --> 00:53:55.900
ولا يتساهل بذلك اذا كان مريضا صلي على كل حال استطاع ان يصلي قائما فهذا فضل وخير فان لم يستطع صلى وهو جالس وهو على الذي هو فراش المرض فان لم يستطع

127
00:53:56.600 --> 00:54:08.350
صلى على جنبه يستقبل القبلة ويصلي وان استطاع استعمال الماء والا يأتي بشيء من التراب