﻿1
00:00:00.950 --> 00:00:20.950
وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. رواه الخمسة وصححه الترمذي ومثنى مثنى عدول عن اثنين اثنين. ومعناه معنى المكرر وتكريره لتوكيد اللفظ لا لمعنى. وكثرة ركوع وسجود افضل من طرق من طول قيام

2
00:00:20.950 --> 00:00:40.950
ثامن فيما لم يرد تطويله. وان تطوع في النهار باربع باربع بتشهدين كالظهر فلا بأس. طيب يقول رحمه الله وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى. شرع المؤلف رحمه الله في بيان صفة صلاة الليل وصفة صلاة النهار. هل يصلي سردا او يسلم من كل ركعتين

3
00:00:40.950 --> 00:01:00.950
يقول صلاة ليل ونهار مثنى مثنى. فعليه يسلم من كل ركعتين. يقول لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الليل مثنى مثنى. وفي رواية هذا في الصحيحين صلاة الليل مثنى متن. لكن جاء في عندكم النهار ها؟ اي زيادة في النهار. اما صلاة

4
00:01:00.950 --> 00:01:20.550
الليل مثنى مثنى فهذا ثابت في الصحيحين واما زيادة النهار فهذا فهذه رواها الخمسة والعلماء اختلفوا فيها صحة وظعفا منهم من ظعف هذه الرواية ومنهم من حسنها وقال يعمل بها. ومن ذلك وممن صححها وعمل بها. اصحاب الامام احمد رحمه الله

5
00:01:20.750 --> 00:01:39.000
يقول وصححه البخاري ومثنى معدول عن اثنين اثنين. فمعنى صلاة الليل مثنى مثنى يعني ثنتين ثنتين يقول ومعناه معنى المكرر. لكن التكرير هنا بتوكيد اللفظ لا للمعنى. فاذا قلت مثنى مثنى ليس معناه انك تصلي

6
00:01:39.000 --> 00:02:00.600
ثنتين ثنتين لكن معناه معنى المكرر طيب وش الفرق طيب وبه نعرف بهذا نرد على الرافضة في احتجاجهم بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثا اربع يقوم مثنى يعني سنتين ثنتين

7
00:02:00.750 --> 00:02:20.750
ثنتين وثنتين اربع هذي اربع وثلاث معدول عن ثلاث ثلاث ست واربع عشر وربع اربع واربع اربع واربع اثنان مع عشر ثمنطعش ثمانية عشر فيقول يجوز للانسان ان الحد الذي يجوز للانسان ان ان يتزوج من النساء

8
00:02:20.750 --> 00:02:45.500
الى ثمانية عشر  واضح يقول في الرد عليه ان ان مثنى معناه معنى المكرر لكن التوكيد هنا ايش؟ اللفظ وايظا في الاية مثنى ما في مثنى فانكفوا ما طاب لكم من نساء مثنى مثنى وثلاث ثلاث وربع رباع يعني لو لو كانوا هذا مكررة له وجه لكن المثنى يقول معدول

9
00:02:45.500 --> 00:03:05.500
اثنين. نعم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. يقول رحمه الله وكثرة ركوع وسجود افضل من قيام فيما لم يرد تطويله. طيب اذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى فعليه لو قام الى ثالثة نهارا او ليلا فانه

10
00:03:05.500 --> 00:03:22.100
يجب ايش؟ الرجوع. ولا سيما في الليل. ولهذا نص الامام احمد رحمه الله على انه اذا قام الى ثالثة في تراويح فكما لو قام الى ثالثة في فجر يعني انه يجب عليه ان يرجع. يجب عليه ان يرجع

11
00:03:22.450 --> 00:03:39.000
يستثنى من ذلك الوتر. لاحظوا صلاة الليل مثنى مثنى يستثنى من ذلك الوتر. يعني لو اوتر بثلاث يسردها ولو اوتر بخمس يسردها لو اوتر بسبع لو اوتر بتسع لو اوتر باحدى عشرة

12
00:03:39.050 --> 00:03:55.200
على على القول بانه يسرجها. اما ما سواه فانه يصلي مثنى مثنى. وعليه فلو قام الى ثالثة في صلاة الليل. مقطوعين كنت تريد الوتر فاكمل لا بأس وان كنت تريد التهجد فيجب عليك

13
00:03:55.300 --> 00:04:15.300
ترجع بالنهار مثله لكن الفقهاء خففوا فيه. خففوا فيه لامرين اولا اه لان الحديث زيادة لفظ النهار فيها ما فيها من الكلام بالنسبة للمحدثين. وثانيا انه ورد ايضا عن النبي عليه الصلاة والسلام ما ظاهره انه يصلي اكثر

14
00:04:15.300 --> 00:04:34.350
من ركعتين كما سيأتي. يقول وكثرة ركوع وسجود افضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. طيب ايهما افضل كثرة الركوع والسجود او طول القيام. اي لو قال الانسان انا اريد ان اصلي في الليل او في النهار تنفل

15
00:04:34.500 --> 00:04:55.800
ايهما افضل ان اكثر من عدد الركعات اقسم بعد الركعات فمثلا مثل عندي نصف ساعة. اصلي مثل اربع تسليمات او الافضل ان اصلي تسليمتين كثرة ركوع والسجود افضل. افضل يعني معناه ايش

16
00:04:56.050 --> 00:05:19.150
ان الشمال افضل من الاربع افظل من الاربع السبب هذا مبني على ايهما افظل السجود او القيام يعني الان كثرة الركوع والسجود افضل من من طول قيام؟ قلنا لكم ايهما افضل؟ ان يصلي في نصف ساعة ثمان ركعات او يصلي

17
00:05:19.150 --> 00:05:39.150
اربع ركعات. على ظهر كلام المؤلف ان الافظل ان يصلي ثمان. وعلى القول الثاني يصلي اربعا. ما سبب الخلاف الخلاف هل الافضل السجود او القيام؟ هذا فيه خلاف. فمن قال ان السجود افضل؟ قال انه ايش؟ مستحب. الاكثار من

18
00:05:39.150 --> 00:05:57.600
ومن قال ان القيام افضل قال ايضا يستحب تستحب اطالاته ومعلوم انه اذا اطال القيام خف الركوع والسجود وشيخ الاسلام الله جمع بينهما فقال القيام افضل بذكره. والسجود افضل بهيئته

19
00:05:57.700 --> 00:06:16.650
الاقوال في مسألة الفضل الركوع والسجود او القيام ثلاثة. المذهب ان كثرة الركوع والسجود افضل. لان اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وقال عليه الصلاة والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب واما السجود فاكثروا من الدعاء فقمن يعني حري ان يستجاب لكم

20
00:06:16.800 --> 00:06:34.900
ومن العلماء من قال ان القيام افضل. لان القيام يشتمل على قراءة القرآن وهي افضل الذكر. افضل الذكر وشيخ الاسلام رحمه الله جمع فقال القيام افضل بذكره والسجود افضل بهيئته. والذي دلت عليه السنة ان الانسان

21
00:06:34.900 --> 00:06:54.900
اذا اطال القيام اطال الركوع والسجود. واذا خفف القيام خفف الركوع والسجود. وعلى هذا فكثرة الركوع والسجود لطول القيام وقصره. اما مثلا ان يقصر ان يطيل القيام ويكثر الركوع والسجود. او يطيل الركوع والسجود ويخفف القيام هذا خلاف السنة

22
00:06:54.900 --> 00:07:12.550
لان النبي عليه الصلاة والسلام كان قيامه فركوعه ورفعه فسجوده وجلوسه بين السجدتين كما في حديث البراء قريبا من السواء. صلاة النبي عليه الصلاة والسلام متناسبة متناسبة ركوعه كسجوده جلوسه بين السجدتين ها

23
00:07:12.600 --> 00:07:34.250
قريبا من سجوده وهكذا خلافا لبعض الناس الان تجده مثلا يطيل السجود رب اغفر لي الله اكبر ثلاث دجاج خلاف السنة. السنة ان تكون الصلاة ها؟ متناسبة. يكون جلوسك بين السجدتين قريبا من السجود مو

24
00:07:34.250 --> 00:07:53.200
ليس مو بكمبيوتر يضبط في الدقيقة في الثانية لكن اقول من رأى هذا الشخص يصلي قال والله ركوعه سجوده قريبا الجلوس ركوعه قريبا من رفعه بعد الركوع متناسب. اما مثلا الدقة في الثانية فهذه قد لا يحصل

25
00:07:53.400 --> 00:08:08.200
ان الانسان قد يصيبه سؤال ويجلس يكحكح ولا قال الذكر يقوله طيب يقول رحمه الله فيما لم يرد تطويله اما ما ورد تطويله فان طول القيام او او نعم فان

26
00:08:08.200 --> 00:08:36.750
القيام افضل من كثرة الركوع السجود اذن كثرة ركوع وسجود افضل من طول قيام فيما لم يرد تطويله. والذي ورد تطويله مثل صلاة الكسوف صلاة الخسوف طيب يذكرون عن الخلوة رحمه الله انه ممن يرجح ان كثرة الركوع والسجود افضل من طول القيام

27
00:08:36.850 --> 00:08:59.550
يقول كأن الدهر في خفظ الاعالي وفي رفع الاسافلة اللئام. فقيه عنده الاخبار صحت بتفضيل السجود على القيام يقول رحمه الله وان تطوع في النهار باربع بتشهدين كالظهر فلا بأس. التطوع في النار باربع بتشهد يعني كصفة صادقة

28
00:08:59.550 --> 00:09:21.050
فلا بأس لا بأس ولم يقل المؤلف انه سنة لان الاصل في النفل ان يكون مثنى مثنى قال لما رواه ابو داوود ابن ماجة عن ابي ايوب انه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر اربعا لا يفصل بينهن بتسليم وان لم

29
00:09:21.050 --> 00:09:53.700
الا في اخرهن فقد ترك الاولى. اذا الاربع في النهار اذا تطوع باربع في النهار فلها المؤلف بتشهدين فلا بأس والصواب ان هذه الصفة فيها نظر فيها نظر ولا تصح اعني ان يصلي اربعا في النهار على صفة صلاة الظهر. يعني انه يجلس بعد الثاني يتشهد ثم يقوم ويأتي بالثالثة

30
00:09:53.700 --> 00:10:19.950
والرابع هو يتشهد ويسلم فيصلي الاربع كصلاة الظهر. نقول هذا فيه نظر لانه لم يرد. والاصل في العبادات ها التوقيف عبادة موقفة ذاتا وكمية وكيفية نعم لو قيل انه يصلي الاربع بتشهد واحد فكان له وجه وهذا هو ظاهر حديث ابي ايوب انه عليه

31
00:10:19.950 --> 00:10:35.300
الصلاة والسلام كان يصلي قبل الظهر اربعا لا يفصل بينهن بتسليم عن الحديث ايضا في صحته خلاف. قال وان لم يجلس الا في اخرهن فقد ترك الاولى. طيب وان سلم من ركعتين فقد

32
00:10:35.300 --> 00:10:55.500
ها؟ فقد فعل الاولى. وعليه فنقول اربع الى تطوع في النهار باربع. ان فعلهن في تشهدين ها فلا بأس وان لم يجلس الا في اخرهم فقد ترك الاولى وان سلم من كل ركعتين فقد فعل الاولى

33
00:10:55.650 --> 00:11:14.000
وعليه فتكون الاربع اذا تطوع في النهار باربع ركعات فله ثلاث صور. الصورة الاولى ان يسلم من كل ركعتين وهذا هو ان دلت عليه السنة. الصورة الثانية ان يسلم ان لا يجلس الا في الاخيرة

34
00:11:14.200 --> 00:11:35.000
بحيث انه يتشهد تشهدا واحدا. فهذا لا بأس به لظاهر حديث ابي ايوب. الصورة الثالثة ان تكون الاربع كالظهر فهذا فيه نظر في صحته الصلاة هنا نظر والسبب نقول ان هذه الصفة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:11:35.200 --> 00:11:57.000
والواجب في العبادة او العبادات يتوقف فيها ذاتا وكمية وكيفية. قال رحمه الله ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة يقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة. قد يقول قائل هذا معلوم. نقول لا هو مراد في الاربع

36
00:11:57.150 --> 00:12:18.150
مراده في الاربع لان الركعة الثالثة والرابعة بمثابة ركعتين جديدتين اتظن العبارة ماشية ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة يعني يقرأ في كل ركعة من الاربع مع الفاتحة بسورة اذا صفتها

37
00:12:18.150 --> 00:12:38.150
صلاة الظهر الركعتان الاربع التي التي تطوع فيها بالنهار نقول هي من حيث الصفة كصلاة ها الظهر لكن تخالف صلاة الظهر في انه تشرع القراءة في كل ركعة. سواء وظاهره سواء جمعها صلاها

38
00:12:38.150 --> 00:12:55.400
في تشهدين او بتشهد واحد. اذا قوله رحمه الله ويقرأ في كل ركعة مع الفاتحة بسورة قد تمر العبارة ما لكن نقول مراده مراده ايش؟ في الاربع. اما كونه يقرأ في الركعتين الاوليين فظاهر. ما في اشكال هذا

39
00:12:55.550 --> 00:13:15.550
لكن كونه يقرأ في الثالثة والرابعة قد يشكي. نقول نعم لان الثالثة والرابعة بمثابة ركعتين شديدتين ومعلوم انك انت اذا صليت ركعتين ثم صليت ركعتين تقرأ بعد الفاتحة سورة؟ نعم. طيب فاذا سلمت وصليت ركعتين تقرأ بعد الفاتحة بصورة

40
00:13:15.550 --> 00:13:36.850
نعم اذا الركعتان الركعتان الاخريان بمثابة الثالثة وش بعد؟ والرابعة اذا نقول اذا تطوع في النهار باربع كالظهر كالظهر تكون صفة صفة صلاة الظهر لكن تخالف صلاة الظهر في ان صلاة الظهر على المذهب لا يشرع

41
00:13:36.850 --> 00:13:54.550
وان يقرأ بعده في الثالثة والرابعة بعد الفاتحة شيئا. لكن هذه اربع يسن فاذا قال قائل ما الفرق نقول الفرق ان الثالثة والرابعة في التطوع بمثابة اولى وثانية. لكنه جمع بينهما

42
00:13:54.700 --> 00:14:17.000
واضح؟ يقول الثالثة والرابعة في المتطوع باربع في النهار بمثابة اولى وثانية لكنه سردها سردا وان زاد على اثنتين ليلا واربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا بسلام واحد صح وكره في غير الوتر ويصح التطوع

43
00:14:17.000 --> 00:14:37.000
ركعة ونحوها واجر صلاة قائد بلا عذر على نصف صلاة قائم قائم لقوله عليه السلام من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قائدا له نصف اجر صلاة القائم متفق عليه. يقول رحمه الله وان زاد على اثنتين ليلا او اربع نهارا ولو جاوز ثمانيا نهارا

44
00:14:37.000 --> 00:15:03.950
بسلام واحد صح وكره في غير وتر. اذا زاد على اثنتين ليلا بسلم واحد صح وكره في غير الوتر انسان يصلي في الليل وزاد على اثنتين الحكم يقول صحيح لكنه مكروه في غير الوتر. فان كان في الوتر فلا بأس لان الوتر كما سبق لنا يجوز في ثلاث وبخمس وبسبع

45
00:15:03.950 --> 00:15:26.100
وباحدى عشر فهذا رجل يصلي بالليل. صلى الركعة الاولى ثم ثم قام الى الثالثة. ثم قام الى الثالثة نقول هنا يجوز انه يقوم للثالثة ويصلي الرابعة ويسلم واضح؟ طيب فاذا قال قائل قد سبق لنا انه اذا قام الى ثالثة في ليل فكما لو قام الى ثالثة في فجر

46
00:15:26.250 --> 00:15:50.900
كل ما سبق طيب وهنا يقول صح وكره فكيف نجمع بينهما؟ يقول الجمع بينهما على كلام الفقهاء انه يصح فيما اذا نوى ابتداء ان يصلي اربع ركعات. واما لا يصح فيما اذا نوى ان يسلم من ركعتين. فهذا رجل دخل للصلاة على انه سوف يصلي مثنى

47
00:15:50.900 --> 00:16:10.900
فصلى ركعتين ثم قام الى الثالثة. نقول يجب ان ترجع. واما لو نوى من من حين ابتدائه بالصلاة ان يجاوز العدد فانه في هذا الحال يصح مع الكراهة. هذا وجه الجمع بين هاتين المسألتين. اذا اذا قال قائل ما وجه الجمع بين قولهم فيما سبق

48
00:16:10.900 --> 00:16:32.500
وان قام الى اثنتين اثنتين ليلا فكما لو قام الى وان قام الى ثالثة في ليل فكما لو قام الى ثالثة في فجر وبينما ها هنا اذا زاد على اثنتين ليلا كره وصح. يقول الجمع بينهما ان يحفل ان تحمل الصحة على ما اذا نوى

49
00:16:32.500 --> 00:16:52.500
زيادة على اثنتين ابتداء وتحمل عدم ويحمل عدم الصحة على ما اذا ها لم ينوي بل نوى ان يسلم من ركعتين والصواب في هذه المسألة انه لا فرق. يعني هذا التفريق الذي ذكرناه عن كلام المذهب. والصواب انه لا فرق وانه متى قام الى ثالثة. سواء نوى ام

50
00:16:52.500 --> 00:17:16.650
لم ينوي فانه يجب عليه ان يرجع طيب او نهارا اذا زاد على ثلاث اذا صلى نهارا اربعا فانه سبق لنا انه جائز هذا كلام الفقهاء وانما قالوا بالجواز لامرين اولا لانه ورد في بعض الاحاديث ما ظاهره ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي

51
00:17:16.650 --> 00:17:34.450
اربعا سردا كما في حديث عائشة كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي قبل الظهر اربعا وثانيا ان الحديث صلاة الليل والنهار زيادة النهار فيها ضعف. فيها ضعف. يقول رحمه الله بسلام واحد صح وكل

52
00:17:34.450 --> 00:17:52.900
كره في غير الوتر كره في غير الوتر. اما الوتر فلا يكره الوتر ورد في السنة بالثلاث والخمس والسبع والتسع والاحدى عشر قال رحمه الله ويصح التطوع بركعة ونحوها يصح. التطوع بركعة ونحوها

53
00:17:53.050 --> 00:18:11.650
ولو تطوع بركعة صلى ركعة. نقول صحيح صحيح واضح؟ نعم. وقال بعض العلماء انه لا يصح التطوع بركعة. بل لا يصح التطوع بوتر. سواء كان ركعة او ثلاث او خمس او سبع في غير الوتر في غير الوتر

54
00:18:11.700 --> 00:18:29.700
وهذا القول اصح هذا القول اصح ان التطوع بالفرد في الصلاة الفرض سواء كانت واحدة او ثلاث او خمس او سبع او تسعة او احدى عشرة لا يصح في غير في غير الوتر. وعليه فلا يجوز ان يتطوع بركعة واحدة

55
00:18:29.900 --> 00:18:51.400
لا يجوز التوبة بركعة واحدة لعدم وروده. طيب فان قال لله قال انسان لله لله علي نذر ان اصلي نقول يصلي ركعتين صلي ركعتين لان الواجب بالنذر يحذى به حذو الواجب في اصل الشرع. في اصل الشرع

56
00:18:51.500 --> 00:19:14.400
وعليه فالتطوع بركعة واحدة لا يصح في غير الوتر فان قالوا قد ورد التطوع بركعة واحدة في الوتر؟ نقول نعم. نقتصر على على ما ورد. نعم واجر صلاة قائد بلا عذر على نصف صلاة قائم لقوله عليه السلام من صلى قائما فهو افظل ومن صلى قائدا فله نصف اجر صلاة القائم

57
00:19:14.400 --> 00:19:34.400
عليه ويسن تربعه بمحل قيام وثني رجليه بركوع وسجود وتسن صلاة الضحى. طيب يقول رحمه الله واجر صلاتي قاعد بلا عذر نصف اجر الصلاة قائم. والمراد في النافلة. المراد هو اجر صلاة قاعد بلا عذر نصف واجر صلاة قائم. المراد في

58
00:19:34.400 --> 00:19:54.400
واما الفريضة فالقيام فيها ركن فلو جلس من غير عذر فصلاته باطلة لا تصح. قالوا واجر الصلاة قاعد يقول بلا عذر فان كان معذورا يعني بلا عذر نصف الاجر. فان كان معذورا فله الاجر كاملا ان كان من عادته

59
00:19:54.400 --> 00:20:21.750
انه يصلي قائما. انتبه اجر صلاة القاعد بلا عذر نصف اجر صلاة القائم. اما اذا كان معذورا صلى قاعدا لعذر. وكان من عادته انه يصلي قائما. فله الاجر كاملا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما صحيحا مقيما

60
00:20:21.800 --> 00:20:46.400
لكن ان كان من غير عذر فانه يكتب له نصف اجر صلاة القائم طيب بقية الحديث واجر واجر صلاة المضطجع على النصف من اجل صلاة القاعد وعليه فتكون على الربع من صلاة القائم. وهذا الحديث مع كونه صحيحا. صريحا في مسألة صحة

61
00:20:46.400 --> 00:21:04.300
الصلاة المضطجع الا ان اكثر العلماء رحمهم الله لم يأخذوا به. بل يرون ان شذوذا من من العلماء هم الذين اخذوا بهذا الحديث  وهذا من الغرائب ان يقول الحديث صحيحا صريحا ومع ذلك لا يأخذ به لم يأخذ به

62
00:21:04.700 --> 00:21:25.250
ولكن الحجة مع من؟ احتج بهذا الحديث. ولذلك كان الصواب صحة الصلاة المضطجع صحة صلاة المضطجع طيب هم يحملون ذلك على المعذور. يعني صحت صلاة المضطجع يقولون يجوز ان يصلي مضطجعا اذا كان معذورا. فنقول اذا كان معذورا فله الاجر

63
00:21:25.250 --> 00:21:39.800
ها كاملا من الاجر كامل لا يصح هذا الحمل لا يصح هذا الحمل. اذا الحديث واجر صلاة المضطجع على النصف من اجل صلاة القاعد. الجمهور بل اكثر العلماء يحملونه على المعذور. ونقول

64
00:21:39.800 --> 00:21:59.800
هذا الحمل غير صحيح. لان المعذور يكتب له الاجر كاملا. ولذلك كان القول الراجح جواز الصلاة مضطجعا. ولو بلا عذر لكنه على النصف من القاعد وعلى الربع من القائم. طيب اذا صلى قاعدا اذا صلى قاعدا

65
00:21:59.800 --> 00:22:18.950
النفل فكيف يركع ويسجد يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته حينما كثر به اللحم يصلي احيانا جالسا. ثم يقوم ويقرأ شيئا من القرآن ويركع. واحيانا يقوم ويركع مباشرة

66
00:22:19.150 --> 00:22:35.250
اذا نقول اذا صلى قاعدا فانه يقعد في موضع القيام. ثم يقوم ويركع. ويفعل بقية اركان الصلاة ولا يصح الايمان في هذه الحال لا يجوز الايماء لماذا؟ نقول لان الركوع

67
00:22:35.400 --> 00:22:57.600
ركن والسجود ركن هذه الاركان لا تسقط. الذي دل الدليل ولا سقوطه هو القيام فقط. القيام فقط وعليه فيصلي قاعدا ولكنه يركع ويسجد. كذلك المضطجع يصلي مضطجعا ويركع ويسجد. طيب كيف يكون جلوسه؟ كيف يجلس

68
00:22:57.600 --> 00:23:24.050
قال يسن تربعه بمحل قيام. وثني رجليه بركوع وسجود. ثني رجليه بركوع وسجود كيف يثني رجليه يعني افتراش ايه غير التربع يثني رجليه كيف التورط لا هذا تربع نعم كالافتراش كالافتراش ولذلك في في حديث اليدين لما النبي صلى الله عليه وسلم سلم

69
00:23:24.050 --> 00:23:42.950
ركعتين في الحديث قال فثنى رجليه ثم صلى ما ترك. طيب اذا يكون متربعا في حال القيام. وفي حال الركوع وبعد الركوع. في حال الركوع يكون متربعا لان الراكع اقرب الى القيام من هيئة الساجد

70
00:23:43.000 --> 00:24:06.350
وكذلك فيما بعد الركوع. اذا اراد السجود يثني رجليه يعني يجلس مفترشا. يجلس مفترشا بين السجدتين. هذه هيئة الصلاة وبهذا نعرف ان الجلسات في الصلاة ثلاث تربع وافتراش وتورك. فالتربع في محل القيام قبل الركوع وبعده. والافتراش

71
00:24:06.350 --> 00:24:24.350
في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول والتورك يكون بتشهد الاخير. نعم يقول ثني رجليه بركوع وسجود. هذا اللي ذكرنا انه يكون متربعا في حال القيام. وكذلك في حال الركوع وكذلك ما بعد الركوع على القول

72
00:24:24.350 --> 00:24:48.700
على القول الراجح اما المذهب فانه في حال الركوع كما قال المؤلف وتنى رجليه التربع وثني رجليه بركوع سود وسجود. على المذهب يكون في حال الركوع مفترشا مفترسا يثني الزي ويفترس ولكن الصواب الاول لماذا نقول لان هيئة الراكع اقرب الى القيام من

73
00:24:48.700 --> 00:25:12.650
نهاية استعجل نعم وتسن صلاة الضحى بقول ابي هريرة اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة ايام من كل شهر وركعتي الضحى من اوتر قبل ان انام رواه احمد ومسلم. وتصلى في بعض الايام دون بعض. لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. واقلها ركعتان

74
00:25:12.650 --> 00:25:28.550
حديث ابي هريرة واكثرها ثمان بما روت ام هاني ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الضحى رواه الجماعة ووقتها من طيب يقول رحمه الله وتسن صلاة الضحى تسن صلاة الضحى

75
00:25:28.700 --> 00:25:46.250
من باب صلاة الضحى من باب اضافة الشيء الى ها؟ زمنه يقول لقول ابي هريرة اوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث طيب اوصاني خليلي هنا قال خليلي

76
00:25:46.950 --> 00:26:15.650
وفي حديث اخر لو كنت متخذا من امتي خليلا لاتخذت ابا بكر خليلا  وهنا يقول خليلي وهو النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ احدا خليلا   الحديث لو كنت متخذا من امتي خليلا يعني هو الذي يتخذ. اما كونه يتخذ

77
00:26:15.950 --> 00:26:33.550
فلا بأس طيب الخلة ما هي؟ الخلة اعلى درجات المحبة. الخلة اعلى درجات المحبة. قال الشاعر قد تخلل فيما اسلك الروح مني اذا سمي الخليل خليلا وبهذا نعرف ان خطأ ما

78
00:26:33.650 --> 00:26:51.600
يفعله كثير من الناس الان يعبروا به كثير من الناس من قولهم محمد حبيب الله. ابراهيم خليل الله ومحمد حبيب الله يا حبيب الله محمد يقول هكذا هذا خطأ وتنقص من حق النبي عليه الصلاة والسلام

79
00:26:51.900 --> 00:27:14.200
لان المحبة دون الخلة. المحبة دون الخلة فكونك تقول تصف النبي صلى الله عليه وسلم بانه حبيب الله هذا تنقص في حقه مثل الان لو وصفت شخصا رجل مثل شرطي ظابط لواء تقول له يا

80
00:27:14.200 --> 00:27:31.700
وش يقول يزعل لو جيت الانسان مثلا دكتور تقول له يا استاذ يرى انه تنقص اذا كذلك ولهذا يجب ان الان في موجود في بعض الكتب الحبيب محمد حبيب الله محمد وما اشبه ذلك. نقول هذا خطأ. الوصف

81
00:27:31.700 --> 00:27:51.700
الذي يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام هو الخلة. لان الخلة كما سبق اعلى درجات المحبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام ان الله اتخذني خليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا. طيب صلاة الضحى سنة. وظاهر كلامه تسن صلاة الضحى انه

82
00:27:51.700 --> 00:28:15.950
على سبيل الدوام لان المؤلف اطلق فظاهره انها سنة على سبيل الدوام. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء. من العلماء من قال انها سنة مطلقا منهم من قال انها ليست بسنة مطلقا. ومنهم من قال انها تفعل غبا. يعني يوما دون يوم. ومنهم من قال

83
00:28:15.950 --> 00:28:33.650
انها سنة لمن ليس له ورد من الليل. الذي ليس له ورد من الليل تسن له. واما من له ورد من الليل فلا يسن له ان محافظة عليها وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. ولكن الصواب الاول وانها سنة مطلقا

84
00:28:33.850 --> 00:28:52.450
في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لعموم حديث ابي هريرة اوصاني خليل بثلاث ومنها وركعتي الضحى. وايضا في الحديث الاخر يصبح على كل سلامى من الناس صدقة. فكل تسبيحة صدقة وكل تهليلة صدقة وكل تكبيرة صدقة

85
00:28:53.200 --> 00:29:19.950
في اخر الحديث ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى ركعتان يركعهم من الضحى. وهذا دليل على المشروعية. لان ظاهر الحديث يصبح على كل سلامة. ظاهره وجوب هذه الاشياء وانها تتعلق بذمته. ومعلوم ان ابراء الذمة امر واجب. الظاهر يصبح على كل سلامى من الناس صدقة يعني كل انسان

86
00:29:19.950 --> 00:29:44.800
يصبح عليه الصدقة. هذه الصدقة تتعلق بذمته. ركعة الضحى تجزئ عنهما. اذا القول الراجح في هذه المسألة ان لان صلاة الضحى سنة على سبيل الاطلاق في عموم الحديث وايضا في هذا في الحديث يصبح على كل سلام من الصدقة يقال ايضا من الذي يكون تسبيحه وتهليله

87
00:29:44.800 --> 00:30:02.100
تكبيره وامره ونهيه مجزئا قد يفعل الانسان هذا ولكن على فيه نقص فلا يكون مفزعا. ولهذا اخر الحديث يدل على المشفوعية. طيب يقول قبلنا وتصلى في بعض الايام دون بعض

88
00:30:02.100 --> 00:30:23.700
لانه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم عليها. وهذا هو المذهب وقلنا ان ظاهر المتن استحباب المداومة مطلقا. واقلها ركعتان لحديث ابي هريرة واكثرها ثمان ثمان ولا ثمان امان

89
00:30:24.250 --> 00:30:54.100
اكثرها مبتدأ ثمان ثمان بالتنوين. التنوين نعم بالتنوين ثمان. يعني هذا التنوين عوض عن الياء المحدود لان اصله ثمانية ثمانية حذيفة الياء وبقيت والنون من قبل مكسورة ولا مفتوحة مكسورة ونو دلالة هذا التنويض عوض عن الياء المحذوفة هذا يسمى تنوين عوظ. طيب اذا واكثرها ثمان لما راد ام هانئ

90
00:30:54.100 --> 00:31:14.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح صلى ثماني ركعات سبحة الظحى. طيب هذا اكثرها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين من الضحى ويزيد ما شاء الله. وهذا الحديث ظاهره انه لا حد

91
00:31:14.100 --> 00:31:35.200
يا شيخ لاكثرها وهذا القول اصح ان اقل صلاة الضحى ركعتان واكثرها كم؟ لا حد له لا حد له. يقول ووقتها من خروج وقت النهي اي لارتفاع الشمس قدر رمح الى قبيل الزوال

92
00:31:35.250 --> 00:31:55.250
وتأخيرها افضل. لقوله عليه الصلاة والسلام صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال. اي الى دخول وقت النهي بقيام الشمس وافظله اذا اشتد الحق بما سبق من الحديث صلاة الاوابين حين ترمظ الفصال وكم الوقت الذي يكون

93
00:31:55.250 --> 00:32:21.650
قبل الزوال نقول قبل الزوال بنحو نصف ساعة  اذا صلاة الضحى سنة مطلقا اقلها ركعتان ولا حد لاكثرها. وسبق البحث فيها في بلوغ المرض. نعم ووقتها من خروج وقت النهي اي من ارتفاع الشمس قدر رمح الى قبيل الزوال اي الى دخول وقت النهي لقيام الشمس. وافضله اذا اشتد الحر

94
00:32:21.650 --> 00:32:41.650
سجود التلاوة والشكر صلاة صلاة لانه سجود يقصد به التقرب الى الله تعالى. له تحريم وتحليل فكان كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة النفل لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة والنية وغير ذلك. ويسن سجود التلاوة للقارئ والمسلم

95
00:32:41.650 --> 00:33:01.800
لقول رحمه الله هو سجود التلاوة. الان انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر الصلوات. الان ذكر خمس مراتب من الصلوات افضلها فيما سبق ها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر ثم السنن الراتبة

96
00:33:01.800 --> 00:33:22.950
هذي خمس ولهذا قال شوف المؤلف قال وتسن صلاة الضحى لم يقل ثم تسن صلاة الضحى. لانها ليس لها دخل في الترتيب السابق والمفظلة السابقة قال وسجود التلاوة والشكر صلاة الى اخره يسن الى اخره. هنا سجود التلاوة ذكر رحمه الله الحكم الوضعي والحكم الشرعي

97
00:33:22.950 --> 00:33:42.600
الحكم الوضعي ان سجود التلاوة والشكر صلاة. والحكم الشرعي انه سنة وليس بواجب وقوله سجود التلاوة من باب اضافة الشيء الى سببه يعني السجود الذي سببه التلاوة. وكذلك سجود الشكر من باب اضافة الشيء الى

98
00:33:42.600 --> 00:34:04.300
سببه عن السجود الذي سببه الشكر ما هو سجود التلاوة؟ سجود التلاوة هو عبارة عن سجدة. يسجدها القارئ والمستمع بسبب مروره باية سجدة او بسبب قراءته اية فيها سجدة. هذا سجود التلاوة واما الشكر فسيأتي. يقول سجود التلاوة

99
00:34:04.300 --> 00:34:25.250
صلاة صلاة. يعني له احكام الصلاة لان السجود جزء من اجزاء الصلاة. بل اعظم جزء من اجزاء الصلاة هو السجود ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. اذا دليل على انه صلاة نقول اولا ان السجود

100
00:34:25.250 --> 00:34:40.700
في حد ذاته جزء من اجزاء الصلاة. بل هو اعظم جزء. وثانيا مثل ما ذكر المؤلف انه سجود يقصد به التقرب الى الله تعالى والامر الثالث قياسا على سجود السهو

101
00:34:40.750 --> 00:35:04.450
السهو يقول له تحريم وتحريم تحريم وتحليل تحريم بمعنى تكبيرة وتحليل بمعنى فكان صلاة كسجود الصلاة لكن قوله تحريم وتحريم هذا في الواقع اذا سلمنا ان له تحريما وله وان له تحليلا

102
00:35:04.550 --> 00:35:26.400
لان التعليم قال لانه سجود يقصد به التقرب الى الله تعالى هذا صحيح. له تحريم وتحليل هذا ليس من تتمة التعليل لان هذا تعليل بحكم مختلف فيها مختلف فيه. قال فكانت صلاة كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط لصلاة النفل. من ستر العورة واستقبال القبلة وغير

103
00:35:26.400 --> 00:35:47.300
طيب عرفنا الان ان سجود التلاوة حكمه انه سنة وليس بواجب وانه يشترط له ما يشترط في الصلاة من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغير ذلك وقد حكى النووي رحمه الله اجماع على على اشتراط الطهارة في مسألة

104
00:35:47.400 --> 00:36:01.900
اه سجود التلاوة انها شرط وخالف في ذلك شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قالت في مسألة حكم سجود التلاوة وفي مسألة ما يشترط له وقال ان سجود التلاوة واجب

105
00:36:02.050 --> 00:36:23.250
واجب لان الله عز وجل ذم الذين لا يسجدون. واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون وهذا ذنب طيب في اشياء اية اخرى فيها ذنب ترك السجود  نعم واذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون

106
00:36:23.350 --> 00:36:45.900
فقال ان الله عز وجل ذم الذين لا يسجدون ولا مذمة الا على ترك امر واجب. ولكن الجمهور على انه سنة هو الصحيح سنة لان الحديث صح عن عمر رضي الله عنه انه قال ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء

107
00:36:47.350 --> 00:37:11.350
والجواب عن الايات التي استدل بها الشيخ رحمه الله ان المراد بالسجود الخضوع والذل. الذل والخضوع. اذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون يعني لا يخضعون لاحكامه. ولا يذلون لاوامره ونواهيه. وكذلك اذا قيل لهم اسجدوا الى الرحمن قالوا وما الرحمان؟ المراد بالسجود هنا ما هو اعم. ما هو اعم

108
00:37:11.750 --> 00:37:31.850
ما هو عمد مثل نقول هو التذلل والخضوع والخضوع طيب اما مسألة اشتراط الطهارة فيقول ايضا خالف فيها ويقول لا تشترط له طهارة لانه ليس  لانه ليس صلاة فعلى المذهب يشترط له ما يشترط لصلاة النافلة من ستر العورة واستقبال القبلة

109
00:37:32.150 --> 00:37:50.950
وغير ذلك. وعلى كلام الشيخ تنعكس الاحكام. فلا يشترط له لا استقبال ولا ستر ولا ولا طهارة ولا غيرها ولكن مع هذا وان قلنا ان كلام الشيخ رحمه الله له قوة. الاحتياط للمرأة ان لا يسجد الا عن على طهارة

110
00:37:51.300 --> 00:38:15.800
لان لان كما قلنا فيما سبق ان ان سجود التلاوة انه جزء من اعظم اجزاء الصلاة ولان العلماء او بالنووي رحمه الله حكى اجماع العلماء على اشتراط ذلك الاحتياط ان لا يفعل ذلك الا على طهارة. يقول رحمه الله ويسن سجود التلاوة للقارئ والمستمع. القارئ والمستمع

111
00:38:15.800 --> 00:38:32.000
لقول ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة. فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد احدنا موضع لجبهته وهذا دليل على مشروعية السجود للقارئ ومشروعية السجود

112
00:38:32.100 --> 00:38:58.200
للمستمع. طيب اذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع. لم يسجد المستمع لان لان القارئ امام له. امام له وقال بعض العلماء انه يسجد ان المستمع اذا سمع ان القارئ اذا مر باية فيها سجدة ولم يسجد. وكان معه من يستمع فانه يسجد

113
00:38:58.200 --> 00:39:18.200
المستمع ولو لم يسجد القارئ لوجود سبب سجود التلاوة وهو المرور باية السجدة ولكن الصوم الاول لان المستمع تبع للقارئ. يقول وقال عمران الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشأ. رواه البخاري. ويسجد في طوافه

114
00:39:18.200 --> 00:39:32.950
مع قصد فصل يسجد في طواف مع قصر فصل لان الموالاة في الطواف شرط. فعليه لو كان يطوف ويقرأ قرآن ومر بسجدة. نقول يسجد لكن لا يطيل السجود اطالة شديدة

115
00:39:32.950 --> 00:39:52.950
لانه حينئذ يفوت قياس الموالاة. قال ويتيمم محدث هذه مسألة مستقلة. ويتيمم محدث بشرط بشرطه يعني لو كان يقرأ القرآن عن ظهر قلب ومر باية فيها سجدة نقول تيمم تيمم يسن لك

116
00:39:52.950 --> 00:40:12.000
ان تتيمم بشرطه وهو تعذر استعمال الماء اما لعدم او عدم التمكن من استعماله قال ويسجد مع قصره. يعني مع قصر الفصل بين تيممه وبين قراءة السجدة. فلو قدر ان انسان يقرأ سورة

117
00:40:12.000 --> 00:40:31.900
عن ظهر قلب وقرأ اية فيها سجدة. ثم قال انا لست على طهارة بروح اتوضأ فذهب توضأ بعد عشر دقائق ثم رجع يسجد لا يسجد بطول الفصل. لان كل شيء علق على سبب اذا زال سببه زاد. حكمه. يقول وان نسي سجدة

118
00:40:31.900 --> 00:40:57.550
لم يعد الاية لاجله. لاجل السجود ولا يسجد لهذا السهو. شف اذا نسي سجدة لم يعد الاية ليس لاجله لانها  سنة فات محلها ولا يسجد لهذا السهو. هذا السهو. هل يسجد له؟ نقول لا يسجد له. السبب لئلا يلزم ان يكون الجابر

119
00:40:57.550 --> 00:41:16.750
اكبر من المجبور الان لو قلنا يسجد السهو في مسألة لو نسي سجد التلاوة كم سجود السهو؟ سجدتان وسجود التلاوة سجدة واحدة. حينئذ يكون الجابر اكبر من المجهول. ونعلن بتعليم اخر انه لم يرد. قال ويكرر

120
00:41:16.750 --> 00:41:33.200
بتكرار التلاوة كركعتي الطواف. يكرر السجود بتكرار التلاوة فاذا مثلا كان يتحفظ سورة تكررت عليه السجود نقول يكرر الانسان قرأ سورة وفيها سجدة ثم الذي بعدها فيها سجدة يعني في جلسة واحدة

121
00:41:33.200 --> 00:41:56.800
السجد ثلاث مرات نقول لا بأس. لان كل سجود له سبب. كل سجود له سبب طيب هل يجزئ ان يسجد مرة واحدة عن عن السابق يقول لو سجد مرة واحدة اجزأ عن الاخير فقط. لوجود الفصل بين الثاني والاول. طيب يقول كركعتي الطواف

122
00:41:56.800 --> 00:42:21.750
كما ان لكل اسبوع ركعتان فكذلك لكل سجدة لكل قراءة او لكل سجدة يتلوها سجدة. يقول قال في الفروع وكذا يتوجه في تحية المسجد من قرر دخوله انتهى ومراده غير قيم المسجد. عرفنا الان ان سجود التلاوة يتكرر بتكرر التلاوة. بتكرر

123
00:42:21.750 --> 00:42:42.400
التلاوة وقال بعض العلماء وهو القول الثاني في المسألة انه اذا كرر التلاوة لاستنباط حكم او تحفظ او تفهم فانه يجزئه سجود واحد وقاسوا ذلك على تحية المسجد بالنسبة لقيمة يعني القيم الذي يقوم بتنظيف المسجد

124
00:42:42.450 --> 00:42:58.550
وقالوا انه يكفي سجود واحد الانسان يكرر اية في السجدة واذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون ثم يستنبط منها فوائد وكل شوي يقرأها. نقول هنا يكتفي بسجود واحد. يكتفي بسجود واحد

125
00:42:58.850 --> 00:43:19.750
طيب ما حكم اختصار ايات السجود؟ اختصار اية السجود ما حكمه؟ نقول حكمه انه مكروه. واختصار ايات السجود له صورتان الصورة الاولى ان يجمعها في موضع واحد. ان يجمع السجدات في موضع واحد. والصورة الثانية ان يسقطها اثناء التلاوة

126
00:43:19.750 --> 00:43:39.750
دعوة هذا كله اختصار السجود. وحكمه انه مكروه. لانه يخل بالترتيب. بترتيب القرآن ترتيب القرآن ولذلك انكره الموفق رحمه الله. وقال ان اختصار اية السجود محدث لاخلاله. في ترتيب القرآن

127
00:43:39.750 --> 00:43:56.800
له صورة. الصورة الاولى ان يجمع ايات السجدة مثل اذا قرأ قرآن. ومر بثلاث سجدات يجمعها جميعا يحذفها اثناء قراءته ثم يجمعها ويسجد والصورة الثانية ان يسقطها اذا مر بها سجدة قفزها الى ما بعدها. ايضا هذا

128
00:43:56.850 --> 00:44:22.000
المطلق السنن الرواتب افضل من قيام الليل. لانها ملحقة بالفرائض فيكون حكمها حكم افراد. التابع فقول افضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل مراده في النفي المطلق يعني مثل انسان جلس بين العشاءين

129
00:44:22.000 --> 00:44:43.900
في مسجد يتنفل جلسات بين الظهرين يصلي ايهما افضله؟ هذا هذه الصلاة ولا صلاته في الليل؟ تقول صلاته في الليل اما الاشياء التابعة والتي لها اسبابها فتلك افضل ايش من ازدحام

130
00:44:44.600 --> 00:44:59.000
لا تصلي لا موب صحيح. وهي تسجد على ظهر انسان غير صحيحة. وان كان بعض العلماء قال به. الانسان حصل زحام يسجد على ظهر انسان. يقول حصل ديك الزحام الحمد لله اخر حتى تنقظ الصلاة وصلي

131
00:44:59.250 --> 00:45:14.100
الى ان يوجد بعض مواسم الحج ربما يسجد على ظهر امرأة. على ظهر امرأة. والعجيب انهم الان بعض الناس في في مكة تجده نشيط يجلس على للدرجة هذي يومي بالركوع والسجود

132
00:45:14.350 --> 00:45:36.050
واذا انقضت الصلاة قام يمشي من انشط عباد الله الصلاة غير صحيحة ولا بعضهم ايضا يشوف زحام ثم يشوف الكراسي اللي حقت المدرسين اللي يدرسون عليها يجلس عليهم اجلس عليه اصلي. ويجلس ويصلي. هو لو كان المسألة مسألة صلاة التراويح لا بأس. لكنه

133
00:45:36.050 --> 00:45:53.350
نصلي الفريضة والجمعة  وحتى في التراويح ايضا في محظور اخر وهو الايماء في الركوع والسجود هذا لا يجوز لان هذه الاركان الذي ورد سقوطه في في مسألة النافلة هو القيام

134
00:45:53.500 --> 00:46:03.050
وليس الانسان مثلا تقول نعم ورد الامام بالركوع والسجود في مسألة ماذا؟ المسافر