﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:26.250
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين  قال نعم قال الامام ابو داوود حدثنا قال باب الخط اذا لم يجد عصا

2
00:00:26.350 --> 00:00:46.350
قال حدثنا مسدد هو ابن مسوهد ابن مسربل بن مسطرد الاسد البصري. وهو ثقة سبت توفي عام ثمانية وعشرين ومئتين قال حدثنا بشر بن المفضل وهو نقاش البصري. توفي عام ستة وثمانين ومئة. قال حدثنا

3
00:00:46.350 --> 00:01:10.600
اسماعيل ابن امية وهو المكي ثقة قال حدثني ابو عمرو بن محمد بن حريص وهو لا يعرف انه سمع جده حويسا يحدث عن ابي هريرة وكذلك جده ايضا لا يعرف

4
00:01:14.100 --> 00:01:42.850
يحدث عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يكن معه عصا فليخطط خطا. ثم لا يضره من بوء امامه

5
00:01:43.000 --> 00:02:01.350
وهذا حديث منكر لا يصح ابو عمرو بن محمد بن حويس لا يعرف وكذا جده ايضا نعم قال حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهني الحافظ توفي عام ثمانية وخمسين ومائتين

6
00:02:01.400 --> 00:02:24.750
قال حدثنا علي عن ابن المديني الامام الحافظ ايضا توفي عمره اربعة وثلاثين ومئتين. قال عن سفيان ابن عيينة عن اسماعيل ابن امية المكي قال عن ابي محمد بن عمرو بن حريص عن جده حريص رجل من بني عذرة. وبنو عذرة

7
00:02:24.750 --> 00:02:50.350
هم من قضاعة نعم وايضا قال عن ابي هريرة عن ابي القاسم صلى الله عليه وسلم فذكر حديث الخط نعم. قال سفيان لم نجد شيئا نشد به هذا الحديث ولم يجيء الا من هذا الوجه يعني غير صحيح

8
00:02:50.800 --> 00:03:15.150
قال قلت لسفيان انهم يختلفون فيه فتفكر ساعة ثم قال ما احفظ الا ابا محمد ابن عمرو. قال سفيان قدم هنا رجل بعد ما مات اسماعيل ابن امية فطلب هذا الشيخ ابا محمد حتى وجده فسأله عنه فخلط عليه

9
00:03:15.150 --> 00:03:40.900
وهذا يدل على ضعف الحديث واضطرابه قال ابو داوود وسمعت احمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غير مرة يعني كيف يكون هذا الخط؟ قال عرضا مسل الهلال. نعم. يعني مثل الهلال

10
00:03:40.900 --> 00:03:58.800
قوس قوس اذا اردت ان تصلي ولم يكن عندك ما تقدم ولكن الحديث ضعيف قال وسمعت مسددا قال قال ابن داوود وهو عبدالله بن داوود الخريبي الخط بالطول يعني ليس

11
00:03:58.800 --> 00:04:18.700
الهلال قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري وهو ثقة قال حدثنا سفيان بن عيينة ابن ابي عمران الهلال المكي الكوفي ثم المكي قال رأيت شريكا صلى بنا في جنازة في جنازة العصر

12
00:04:18.700 --> 00:04:51.500
فوضع قلنسوته بين يديه يعني في فريضة حضرت والقلن والقلنسوة غطاء الرأس وهل هو وضع هذه القلنسوة على انها سترة او هو وضعها نعم ولا يقصد ذلك الظاهر انه يقصد الاول وهذا ما يفهم من قول سفيان ابن عيينة وهذا ما فهمه ابو

13
00:04:51.500 --> 00:05:16.250
وداوود عندما ذكر ذلك تحت هذا الباب قال باب الصلاة الى واحدة الخلاصة ان حديث الخط لا يصح قال باب الصلاة الى الراحة يعني ممكن ان تجعل الراحلة سترة لك وتصلي اليها. حتى ولو يعني كانت

14
00:05:16.250 --> 00:05:40.500
هذه واحدة بعيرا مع ان الصلاة في معاطن الابل لا تجوز ولكن هذه واحدة ليست معاطن الابل نعم قال حدثنا عثمان ابن ابي شيبة العبس الكوفي وتوفي عام تسعة وثلاثين ومائتين ووهب بن بقي الواسطي

15
00:05:40.500 --> 00:06:08.750
وابن ابي خلف وعبدالله بن سعيد قال عثمان حدثنا ابو خالد قال حدثنا عبيد الله بن عمر بن حفص قال عن نافع مولى ابن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الى بعيره

16
00:06:08.750 --> 00:06:30.550
صحيح وابو خالد سليمان ابن حيان الاحمض يعني هذا اسناد جيد ابو خالد سليمان ابن حيان الاحمر الازدي وهو صدوق نعم وقد يكون جيد الحديث وابن ابي خلف هو محمد ابن احمد وهو ثقة

17
00:06:32.050 --> 00:07:01.900
نعم قال باب اذا صلى طبعا السابق قد خرجه الشيخان فدل هذا على انه يشرع ان الانسان يعرض دابته ويصلي اليها وتكون سترة له  قال باب اذا باب اذا صلى الى ساوية او نحوها اين يجعلها منه؟ مصلى الى السارية او

18
00:07:01.900 --> 00:07:23.550
نحوها كسترة فاين يجعلها منه يجعلها امامه؟ واما كونه ينحرف عنه بعض الشيء فهذا لا يصح. كما سوف يأتي ولا حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وهو ثقة قال حدثنا علي بن عياش الشامي وهو ثقة قال حدثنا ابو

19
00:07:23.550 --> 00:07:44.450
الوليد ابن كامل عن المهلب الوليد ابن كامل ليس بالمشهور عن المهلب ابن حجر البهراني  وايضا المهلب مجهول عن ضباعة بنت المقداد ابن الاسود وهي كذلك عن ابيها المقداد ابن الاسود

20
00:07:44.450 --> 00:08:10.000
رضي الله عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الى عود ولا عمود ولا شجرة الا جعله على حاجبه الايمن او الايسر ولا يصمد له صمدا. هذا حديث منكر لا يصح. بل كانت العنزة تركز امامه صلى الله عليه

21
00:08:10.000 --> 00:08:31.150
وسلم ويصلي اليها فبالتالي هذا الخبر لا يصح لا من حيث الاسناد ولا من حيث المتن. ولذا قال البخاري عن الوليد بن كامل البجل الشامي وقد تفرد به. قال عنده عجائب

22
00:08:31.250 --> 00:09:07.150
قال  كيف سكوت ابي داوود المهم الخبر خبر نعم قال باب الصلاة الى المتحدثين والنيام نعم فهل تجوز الصلاة اليهم الاولى عدم الصلاة اليهم بالنسبة للمتحدث نعم لانه قد يشغلك بحديثه عن صلاتك

23
00:09:07.350 --> 00:09:31.600
نعم. وبالنسبة للنائم ان كان قد اعطاك ظهره فلا بأس لان الخبر الذي سوف يأتي لا يصح قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي وهو ثقة جليل توفي عام واحد توفي عام ثمانية وعشرين ومائتين

24
00:09:31.800 --> 00:09:58.900
واحد وعشرين ومئتين قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن ايمن. نعم وهو مجهول عن عبدالله بن يعقوب بن اسحاق وهو ايضا مثله عمن حدثه وهو لم يسمى عن محمد بن كعب القرضي وهو

25
00:09:58.950 --> 00:10:20.950
ثقة عالم قال قلت له يعني لعمر بن عبد العزيز رحمه الله حدثني عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدث. وهذا لا يصح. لما تقدم

26
00:10:22.800 --> 00:10:46.000
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباب عند قول البخاري باب الصلاة خلف النائم. قال كانه اشار الى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة الى النائم قال فقد اخرجه ابو داوود وابن ماجة من حديث ابن عباس وقال ابو داوود

27
00:10:47.900 --> 00:11:07.400
طرقه كلها واهية يعني حديث ابن عباس نعم مع ان قول ابو داوود هنا ليس موجودا لكن قال المحقق جاءت هذه العبارة في سنن ابي داوود في سنن ابي داوود باسر الحديث

28
00:11:07.450 --> 00:11:27.450
خمسة وثمانون واربعمئة بعد الالف. قال وهو قطعة من هذا الحديث. فهذا الحديث لا يصح وان كان هناك من قواه من المعاصرين ولكنه لا يصح وبالتالي ان الصلاة خلف النائم لا بأس كما

29
00:11:27.450 --> 00:11:57.250
اشار الى هذا البخاري او بوب الى هذا البخاري وذلك لعدم صحة الخبر قال باب الدنو من السترة نعم السنة ان تصلي لا سترة. وان تدنو ايضا منها نعم تنو منها لامرين الامر الاول لا تشق على الناس

30
00:11:57.850 --> 00:12:25.700
فانت اذا كنت بعيدا عن السترة الناس وراح يلفون من خلف السترة فهذا قد يسبب مشقة او حرجا لهم. مثل من يصلي احيانا في الوسط. لا هو تقدم الى سترة ولا هو رجع الى عمود من اعمدة المسجد وانما في الوسط. فالداخل يعني راح يلف امه من خلفه ولا

31
00:12:25.700 --> 00:12:52.250
يبتعد عنه؟ نعم. فبالتالي هو نعم قد سبب يعني مشقة او سبب يعني اذى لهم بهذا الفعل وخاصة اذا فعل صلى عند الباب عند باب الخروج. نعم قال حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان الجرجراي

32
00:12:52.350 --> 00:13:11.150
كذا واثنين محمد بن الصباح نعمل جو جرائي قال اخبرنا سفيان ابن عيينة حاء وحدثنا عثمان بن ابي شيبة العبسي المتقدم وحامد بن يحيى وآآ اه الحوامد في الكتب الستة اثنان

33
00:13:12.850 --> 00:13:33.550
وكلاهما ثقة قال وابن السروح هو احمد بن عمرو. قالوا جميعا الثلاثة حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان بن سليم المدني وهو ثقة ان جاء النافع ابن جبير وابن مطعم القرشي النوفلي وهو ثقة

34
00:13:34.400 --> 00:14:02.100
وقد توفي عام تسعة وتسعين. قال عن سهل بن ابي حسمة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم  قال اذا صلى احدكم الى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. نعم. وهذا قد يستدل به على عدم وجوب

35
00:14:02.100 --> 00:14:30.850
السترة كما هو مذهب الجمهور  قال ابو داوود واقد ابن محمد عن صفوان اي بن سليم عن محمد بن سهل  عن ابيه او عن محمد ابن سهل عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما محمد بن سهل

36
00:14:30.850 --> 00:14:54.300
فهذا مرسل واما عن ابيه فهذا نعم متصل. هذا متصل ولكن تقدم. الحديث مغواية سفيان ابن عيينة تقدم انه موصولا نعم عن نافع عن نافع بن جبير عن عن سهل بن ابي حسمه

37
00:14:55.600 --> 00:15:27.900
قال وقال بعضهم عن نافع ابن جبير عن سهل ابن سعد والصواب سهل ابن ابي حسمة واختلفا في اسناده قال اخرجه البخاري في التاريخ الكبير عن قتيبة عن اسماعيل ابن جعفر وعن موسى بن عيسى بن اياس عن صفوان عن نافع عن سهل بن سعد

38
00:15:27.950 --> 00:15:48.850
وخالفه قتيبة وخالف قتيبة ابو الربيع سليمان ابن داوود الزهراني. وهو ثقة مشهور عند البخاري في التاريخ فرواه عن اسماعيل ابن جعفر به وقال سهل بن ابي حسمة نعم فالصواب نوعا سهل ابن ابي حسمة

39
00:15:49.000 --> 00:16:18.400
وقال عن سالم ابن ابي حسمة وهو المحفوظ نعم لا ادري هذا من تعليق محقق ولا من كلام البخاري المهم هذا هو المحفوظ قال البيهقي قد اقام اسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ حجة. فهذا الخبر خبر ثابت والله

40
00:16:18.400 --> 00:16:41.200
واعلم من الطريقة التي تقدم ذكرها وايضا من طريق ابي ربيع الزهراني عن اسماعيل ابن جعفر نعم عن موسى بن عيسى بن اياس عن صفوان عن نافع عن سهل. قال حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة والنفيلي وهو عبد الله بن محمد

41
00:16:41.200 --> 00:16:59.300
قال حدثنا عبدالعزيز بن ابي حازم الاعوج وهو ثقة قال اخبرني ابي ابو حازم سلمة ابن دينار الاعرج قال عن سهل رضي الله عنه قال كان بين مقام النبي صلى الله عليه وسلم

42
00:16:59.400 --> 00:17:35.900
وبين القبلة ممر عنز. الخبر للنفيلي. وسهل هذا سهل ابن سعد الساعدي نعم وهذا اسناد صحيح وقد خرجه الشيخان نعم  قال باب ما يؤمر ما باب ما يؤمر المصلي ان يدرى عن المبوي بين يديه

43
00:17:37.850 --> 00:18:00.250
قال حدثنا القعنبي وهو عبد الله بن مسلمة قال عن مالك بن انس بن ابي عامر الاصبحي قال عن زيد بن اسلم العدو مولاهم وهو ثقة عالم توفي عام ستة وثلاثين ومئة. قال عن عبدالرحمن بن ابي سعيد الخدري وهو ثقة عن ابيه ابي سعيد الخدري

44
00:18:00.250 --> 00:18:24.200
رضي الله عنه سعد بن ما لك بن سنان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا كان احدكم يصلي فلا  احدا يمغوه بين يديه وليدرأه ما استطاع. فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان

45
00:18:24.200 --> 00:18:48.300
نعم نهى عليه الصلاة والسلام عن المرور بين يدي المصلي وان على المصلي ان يدرأ هذا البعض فاذا ابى الا المرور فلم يندفع الا بالمقاتلة فليقاتل. كما جاء في هذا الحديث الصحيح

46
00:18:48.650 --> 00:19:14.650
وهذا اسناد صحيح نعم وقد اخرجه الامام مالك في الموطأ والامام مسلم من طريقه. قال حدثنا محمد بن العلا ابو قريب الهمدان الحافظ قال حدثنا ابو خالد الاحمو عن ابن عجلان محمد عن زيد ابن اسلم عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد الخضري عن ابيه ابي سعيد رضي الله

47
00:19:14.650 --> 00:19:37.000
عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى سترة وليدنو منها  وهذا فيه الامر بالصلاة الى السترة والدنو منها ولا شك طبعا الاسناد الاول بالمتن الاول اصح

48
00:19:37.400 --> 00:20:04.000
من الثاني وابن عجلان صدوق له بعض الاوهام قال النووي وهذا الدفع امر ندب. وهو امر متأكد ولا اعلم احدا اوجبه بل صوح اصحابنا وغيرهم انه مندوب غير واجب الرسول عليه الصلاة والسلام هنا قال وليدرأ

49
00:20:04.100 --> 00:20:39.400
ما استطاع يعني قد امر هذا الشخص المصلي ان يقرأ هذا المر ولا يدعه يمر. قدر ما يستطيع. نعم ما استطاع   قال حدثنا احمد نبي سريج او غازي ووثقه. قال حدثنا ابو احمد الزبيري وهو محمد ابن عبد الله

50
00:20:39.550 --> 00:21:12.400
وهو ثقة وقد اخبرنا مسوة ابن معبد اللخمي قال لقيته بالكوفة واما سوى لا بأس به. قال حدثني ابو عبيد حاجب سليمان سليمان ابن عبد الملك الخليفة وهو ثقة قال رأيت عطاء بن يزيد الليثي وهن السقات المشهورين قائما يصلي فذهبت امر بين يديه فردني. ثم

51
00:21:12.400 --> 00:21:31.850
ثم قال حدثني ابو سعيد الخدري رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الا يحول بينه وبين قبلته احد فليفعل نعم وهذا لا بأس باسناده

52
00:21:32.800 --> 00:21:55.950
نعم وكما تقدم نعم هذا معنى ما تقدم في الاسناد الاول الذي من طريق زيد ابن اسم عن عبد الرحمن ابن ابي سعيد عن ابيه قال حدثنا موسى بن اسماعيل ابو سلمة ابو ذكي ووثيقة مشهور. قال حدثنا سليمان يعني ابن المغيرة وهو ثقة

53
00:21:55.950 --> 00:22:15.800
عن حميد بن هلال العدوي ووثقه قال قال ابو صالح احدثك عما رأيت من ابي سعيد ابو صالح هنا ابو صالح السمان احدثك عما رأيت من ابي سعيد اي الخضري وسمعته منه. دخل ابو سعيد على مجوان

54
00:22:17.300 --> 00:22:36.800
والمروان هو ابن الحكم الاموي وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا صلى احدكم الى شيء يستره من الناس فاراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفع في نحوه

55
00:22:37.350 --> 00:23:04.650
هذا هنا امر فان ابى فليقاتله فانما هو شيطان. نعوذ بالله وقد اخرجه الشيطان واسناد ابي داود صحيح. قال ابو داوود قال سفيان الثوري يمر الرجل يتبختر بين يدي اصلي فامنعه ويمو الضعيف فلا امنعه. والاصل حتى الضعيف يمنع

56
00:23:04.700 --> 00:23:28.350
نعم القوي والظعيف لكن لا شك ها المتبختر يعني نعوذ بالله اولى بالمنع قال باب ما ينهى عنه من المرور بين يدي المصلي قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة قال عن مالك بن انس عن ابي النضر سالم مولى عمر بن عبيد الله امبصر بن

57
00:23:28.350 --> 00:23:54.700
عيد مولى ابن الحضرمي وهو سقة قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه ان زيد بن خالد الجهني ارسله الى ابي جهيم  يسأله وابو الجهيمن الصحابة رضي الله عنه ماذا سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم

58
00:23:58.100 --> 00:24:19.600
في الماظي بين يدي المصلي فقال ابو جهين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المرء بين يدي المصلي ماذا عليه؟ يعني من الاثم لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه

59
00:24:20.300 --> 00:24:37.850
وهذا يفيد ان المرور يعني بدون ظرورة انه كبيرة من كبائر الذنوب نعوذ بالله قال ابو النضر لا ادري. قال اربعين يوما او شهرا او سنة وهذا صحيح وقد خرجه البخاري

60
00:24:39.100 --> 00:25:11.050
ومسلم ايضا  قال باب ما يقطع الصلاة يعني اذا مر قريبا منك قال حدثنا حفص بن عمر لاجد النمري  قال قال حدثنا شعبة بن الحجاج ها وحدثنا عبد السلام بن مطخة وابن كثير

61
00:25:11.800 --> 00:25:27.850
وابن كثير هو محمد ابن كثير العبدي المعنى ان سليمان ابن المغيضة اخبرهم عن عن حميد بن هلال العدوي عن عبد الله بن الصامت الغفاوي عن ابي ذوي الغفاوي. قال حفص

62
00:25:28.450 --> 00:25:54.050
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عن سليمان قال قال ابو ذو يقطع صلاة الرجل اذا لم يكن بين يديه قيدوا اخرة الرحل يعني بقدر اخرته وهل يعني ثلثي ذراع. الحمار والكلب الاسود والمرأة

63
00:25:55.200 --> 00:26:13.500
والمرأة تكون يعني بالغة ولذا جاء في بعض رواية المرأة للحائض ليس المقصود يعني في حالة الحيض لا يعني المرأة التي قد حاضت بلغت  فقلتم ما بال الاسود من الاحمر من الاصفر من الابيض

64
00:26:14.200 --> 00:26:35.100
فقال يا ابن اخي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني. فقال الكلب الاسود شيطان اذا الشيطان لو علم الانسان انه مر قريبا منه وهو يصلي يقطع الصلاة. قال حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا

65
00:26:35.100 --> 00:26:53.750
بن سعيد القطان الامام عن شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت جابر بن زيد الازدي يحدث عن ابن عباس جابر بن زيد الازدي ابو الشعثع البصمي. يحدث عن ابن عباس رضي الله

66
00:26:53.750 --> 00:27:23.300
وعنهما وثعه شعبة قال يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب. نعم هذا فيه تقييد ذلك بالحائض وكما تقدم المقصود هي المرأة البالغ. قال ابو داوود وقفه سعيد وهشام وهمام اما سعيد فهو ابن ابي يعقوب واما هشام فهو الدستوائي واما همام فهو ابن يحيى. عن قتادة على ابن عباس

67
00:27:23.850 --> 00:28:00.200
رضي الله عنهما ولا شك ان يعني ثلاثة يعني تقدم على رواية الواحد ولكن قد تقدم هذا المتن نعم في حديث ابي داوود نعم قال حدثنا محمد بن اسماعيل البصري قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام. قال حدثنا هشام بالدستوائي عن

68
00:28:00.200 --> 00:28:22.800
يحيى ابن ابي كثير عن عكرمة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احسبه عن رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم قال اذا صلى احدكم الى غير سترة فانه يقطع صلاته الحمار والخنزير. واليهودي والمجوس

69
00:28:22.800 --> 00:28:48.150
والمرأة ويجزئ عنه ذمر بين يديه على قذفة بحجر نعم وهذا لا يصح. هذا الخبر لا يصح قال وخرج ابن ابي شيبة عن ابي داوود عن هشام بهم موقوفا على عشب ما

70
00:28:48.200 --> 00:29:15.350
وهكذا اخرجه عبد الرزاق عن معمر عن من سمع عكرمة لا لا قد يعني هو جاء عند ابناء عدي قال من طريق محمد بن ميمون الخياط ومحمد بن مثنى كلاهما عن معاذ بن هشام به موقوفا. نعم

71
00:29:15.400 --> 00:29:44.300
فمعاذ ابن هشام ايضا قد وقفه فهذا الخبر لا لا يصح والخنزير واليهودي والمجوسي نعم ليس لهم دخل في قطع الصلاة وانما الثلاثة التي تقدم ذكرها نعم. قال حدثنا محمد بن سليمان الانباوي وهو ثقة تقدم قال حدثنا وكيع ابن الجراح ابو اسي وهو امام قلة

72
00:29:44.300 --> 00:30:13.200
سعيد بن عبدالعزيز التنوخي ووثيقة مشهور قال عن مولى ليزيد بن نمران ويزيد وهذا المولى لا يعرف  نعم قال عن يزيد ابن نمران قال رأيت رجلا بتبوك مقعدا فقال مررت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وانا على حماية

73
00:30:13.200 --> 00:30:39.450
وهو يصلي فقال اللهم اقطع اثره فما مشيت عليها بعد. وهذا لا يصح قال حدثنا كثير بن عبيد يعني المدحجي قال حدثنا حيوه واهضم شويح عن سعيد اي بن عبدالعزيز باسناده ومعناه زاد فقال قطع صلاتنا قطع الله اسره

74
00:30:41.100 --> 00:30:56.100
وهذا هو الحديث السابق وكما تقدم انه لا يصح قال ابو داوود رواه ابو مسهر عن سعيد قال فيه قطع صلاتنا قال حدثنا احمد بن سعيد الهمداني وحدثنا سليمان ابن داوود

75
00:30:56.100 --> 00:31:18.300
والا حدثنا ابن وهب قد اخبرنا معاوية اي معاوية بن صالح الحضرمي قال عن سعيد بن غزوان عن ابيه انه نزل بتبوك وهو حاج فاذا برجل فاذا برجل مقعد فسأله عن امره. فقال ساحدثك حديثا فلا تحدث به

76
00:31:18.300 --> 00:31:37.350
ما سمعت اني حي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم  نزل بتبوك. نعم ان رسول الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل بتبوك الى نخلة فقال هذه قبلتنا

77
00:31:37.800 --> 00:31:57.800
يعني سترة. ثم صلى اليها فاقبلت وانا غلام اسعى حتى مررت بينه وبينها. فقال قطع صلاتنا قطع الله اسرة فما فما قمت عليها الى يومي هذا. وسعيد بن غزوان وابيه كلاهما مجهول

78
00:31:57.800 --> 00:32:07.650
نعم   ولعل نقف عند هنا اذوا بالله تعالى التوفيق