لما يذهب انت تقول له يمكن مو الف له ما ادري كم له عندي ما ادري ما استفاد شيئا هو المهم يريد ان يحصل ما له. نعم قال الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به اليه. فاذا وصل الى الامام خلاص يقيم الحد وان كان حد قذف او حد سرقة او حد آآ الا القتل لان القتل جاء فيه النص في القرآن الكريم فمن عفي له من اخيه الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين رحمه الله تعالى وشروطها خمسة احدها اتفاق الليل في الجنس والصفة والقلوب والاجل ذكر الماء المحامي على المحامي عليه لن يحام به. والرابع كونه يصح السلف فيه رضا التوحيد كانت الحال عليه مليئا وهو من له قدرة على الوفاء وليس مباطلا وينفق حضوره لمجلس الحكم فمدى توفرت الشروط بين المحيط من من الدين من الدين نقيم من الدين بمجرد الحوالة اخلص المحال عليه بعد ذلك او مات ومتى لم تتوفي الشهور لم تصح ام حرام وانما تكون وكالة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى في فقه الامام احمد رحمه الله تبارك وتعالى مذهب احمد والمتوفى في القرن الحادي عشر في سنة ثلاثين بعد الالف باب الحوالة الحوالة هي آآ تحويل الدين من ذمة الى ذمة تحويل الدين من ذمة الى ذمة مثلا انا الان عبد العزيز آآ يطالبني مثلا له علي يدين آآ الف دينار الف دينار وفي الوقت ذاته انا اطالب الشيخ بندر الف دينار مثلا فيأتيني عبد العزيز يقول ادي الي ديني اقول خذ من بندر فانا ماذا فعلت؟ احلته احلته على بندر فهذه هي الحوالة. تحويل دين من ذمة الى ذمة. كان الدين في ذمتي له فحولته الى ذمة الشيخ بندر فهذا يسمى حوالة. والحوالة لها خمسة اركان. اه المحيل انا احلته والمحال قلنا عبد العزيز حولت على بندر والمحال عليه وهو بندر والمحال به اللي هو الالف دينار والصيغة اذهب خذ المبلغ من بندر فاذا هذه خمسة اركان للحوالة. محيل محال محال عليه محال به المال الصيغة اقول له اذهب واستلم ما لك من فلان. فهذه اركان الحوار وهي من باب التيسير على الناس. بدل ما انا اسلمه وبعدين انا استلم من بندر او استلم بندر ثم اسلم اختصرنا العملية انت طالبني وانا اطالبه اذهب اليه وانتهى الامر هذه هي الحوال وهي من محاسن هذه الشريعة. يقول شروطها خمسة احدها اتفاق الدينين لابد ان الدينين يكونان يعني آآ ان يكون الدينان متفقين اه في القيمة. يعني ما يصير هو يطالبني الفين دينار اقول اخذ ابندر يذهب الى بندر يقول بندر لا ما له عندي الا الف. مثلا. فهنا لابد من الدينين في الجنس والصفة والحلول والاجل في الجنس يعني مال بمال الذهب بذهب والصفة آآ مثلا قماش بصفة معينة او طعام بصفة معينة تكون الصفة ذاتها يعني ما يختلف الدين عن لان الدين ليس دائما اموال نقدية لا الديون آآ اموال عينية مثل السيارات مثل بيوت اراضي ملابس زروع ثمار خلف الديون والحلول والاجل يعني الان انا بندر مثلا اطالبه مثلا آآ الف دينار لكن انا اطالب الف دينار بيني وبينه انه يسددها لي في رمضان القادم. العقد الذي بيني وبينه. بينما عبد العزيز هو يطالبني الف دينار على ان اسددها اليه بربيع الاول مثلا الماظي فيأتينا يقول اعطني مالي يقول استلم يذهب يقول لا ما حل الاجل اجله في رمضان. رمضان لم يأتي بعد. فله الحق ان يرجع الي. يقول له انت تعطيني اجلي حل اجله لم يحل اذا لابد ان يكون الجنس واحدا الصفة واحدة ثم حلول الاجل يكون واحدا يعني حل هذا الاجل وحل هذا الاجل فاذا اتفق في هذا الامر في هذه الامور صح آآ صحة الحوالة وهي احالته الى شخص اخر قال الثاني علم قدر كل من الدينين لابد ان يكون معلوما قدر الدينين. كم يطالبني وكم اطالبه؟ اما اقول له هو يطالبني الفا. اقول اذهب الى الشيخ بندر وخذ منه كم طالب اني اقول له ما ادري كم مطالبة يقول ما ادري كم له عندي لابد ان يعرف قدر الدينين الدين الذي له والدين الذي لي حتى استطيع ان احيله الى الطرف الاخر واذا كان احد الدينين مجهولا لم تصح الحوار لماذا؟ لانه قد يسقط حقه. هو يريد حقه يريد الالف الذي له يا استقرار المال ان يكون المال موجودا ان يكون المال موجودا المحال عليه يعني اذهب خذه منه. اما المحال به لا هذا قد يكون قديما. لكن المحال عليه لابد ان يكون موجودة مستقرا اما احيله على شيء يقول اصبر خلني اشوف لك اه ابحث لك انظر في الامر لا لابد ان يكون المال مستقرا الرابع كونه يصلح السلم فيه لماذا؟ لانه لانه ثابت في الذمة دين. السلم السلم ذكرنا شروط السلم ان يكون موصوفا وصفا دقيقا وان يكون يمكن تسليمه يعني للشخص وان يكون معجل الثمن مؤجل. المهم صفات السلم اللي هي الواضحة الصفات الواضحة في كل دين لا بد ان تكون كذلك في المحال عليه. الخامس رظا المحيل اه لا المحال ان كان المحال عليه مليا الان عندنا ثلاث اشخاص محيل محال محال عليه انا المحيل لابد ان ارضى ما يصير هو يروح يطالب بندر يقول عطني اعطني المال الذي يطالبك عثمان يقول له وش دخلك انت في الموضوع لابد ان اكون راضيا لابد ان يكون المحيل راضيا. طيب المحال لما يأتيني يقول لي اعطني مال اقول استلم منه شيخ بندر قال لا مالش انا سلفتك انت استلم منك انت فهل يشترط ان يرضى او لا يشترط رضاه شو الراي لازم يرظى لو ما رظى قصدك لازم يرضى غصبا عليه ولا يستأذن. يستأذن واذا رفظ انا مطالب ايش رايك شنو اي نعم يعني يشترط رضاه ليش عشان عبد العزيز يعني تعرفه يعني؟ ما تعرفه يعني؟ ها يشترط شنهو لازم لا يشترط ها لازم رضا الطرفين والطرف الثالث المحال عليه على حسب لا مليء بندر مليء عنده خير ان شاء الله ها؟ سم قالت استقبل الثالثة يستقبل طيب المذهب يقول رضا المحيل اللي هو انا لا المحال اللي هو شسمه عبد العزيز ان كان المحال عليه مليئا يعني اذا كان مليئا خلاص انا ارسلتك الى مليء ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيل الى مليء فليحتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول من احيل الى مليء فليحتم. نعم اذا كان بندر ذهب اليه قال انا ما عندي اصبر علي اصبر عليك. انا ما بيني وبينك علاقة. احالني عليك يرجع عليه نعم لكن اذا كان مليئا لكن كل ما في المسألة ان بندر يقول لا انا عطيتك انت اخذ منك لا غير ملزم غير هناك بعض اهل العلم نعم يشترط اه انه لابد من رضا المحال لكن الصحيح انه لا يشترط رظا المحال طالما انه احيل على مليء مليء يعني عنده ومليء ايش باذل يعني عنده وما عنده مانع انه يدفع له كل ما في الامر انه يقول له انا اعطيتك انت ترجع لي قلت لا غير ملزم غير ملزم انه اعطيه انا. فالقصد انه الشرط فقط رضا المحيل. اما المحال والمحال عليه لا يشترط رضاهما. حتى الشيخ بندر لما يجي اقول له سلمه يقول لا اسلمك انت ما له شغل لا ليس له الحق في ذلك فاذا المحال والمحال عليه لا يشترط رضاهما وانما يشترط رضا من المحيل فقط نعم قال وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا. قلنا اه مليء باذل مليء باذل. يعني عنده قدرة وبنفس الوقت غير مماطل اما يروح له. يقول له تعال لي بعد شهر تعال لي بعد اسبوع ان شاء الله وينحاش عنه ويهرب منه وكذا. هذا لا يصلح ابدا يرجع عليه يرجع علي نعم قال فمتى توفرت الشروط؟ يعني هذه برئ المحيل الذي هو انا. من الدين بمجرد الحوالة. طالما اني حولته على بندر افلس المحال عليه بعد ذلك او مات طالما اني حولته الى الشيخ بندر مثلا وحصل وكان مليئا لما حولته عليه وكان بادلا لكن تأخر عبد العزيز او تأخر بندر ما اعطاه انا برئت. والصحيح انه لا يبرأ حتى يستلم الدين الذي له حتى يستلم الدين الذي له. فاذا لم يستلم الدين له فانه لا يبرأ على الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى. نعم قال ولا ومتى لم تتوفر الشروط لم تصح الحوالة. وانما تكون وكالة. يعني اذا غابت هذه الشروط الخمسة او بعضها لما اقول له استلم من بندر هذه ليست حوالة هل صارت وكالة يعني كان اقول له استلم عني واذا استلم اقول له هذه المال هذه الاموال التي تطالبني فخذها ففرق بين الحوالة الوكالة يستلم عني الحوالة يستلم ماله واظحة الصورة الوكالة يكون وكيلا عني في استلام مالي لكن الحوالة يذهب يستلم ماله لكن من طرف ثالث وضحت الصورة ان شاء الله تعالى. نعم في اللي عنده سؤال على الحوالة تم ايه ثلاثة ايه ايه بس هو الشرط اللي يرظى المحيط. لكن المحال اذا ارسلته حق واحد مليان يروح اي اي يدفع لا بندر عنده خير تشان تبي لا تخلونه مشكلة بيني وبين الشيخ ما له منة اول شيء ليس له منة في هذا حتى يقال ان انا بيني وبينه شيء لكن ان ثبت انك بينك وبينه شيء مثلا وكذا ممكن ممكن ان ترفض تقول احلني على غيره مثلا ممكن او انه يكون عادة يماطل مثلا اي ما في مانع اذا كان في سبب وجيه مثلا او السبب وجيه حتى المشاكل صار ما لها شغل الرسول صلى الله عليه وسلم خاد من اليهود اليهود فلوس مو بس شك يقين نعم نعم. قال باب الصلح يصح ممن يصح تضره مع اكرام الانكار فاذا مروا فاذا مروا المبدعين او عين ثم صالحه على بعض الدين او بعض العين مدعاة فهو يصح بلفظها لا بلفظ الصلح وان صالحه على غير على عين غير مدعاه فهو بيع يصح بلفظ الصلح وتهبط فيه احكام طيب الصلح الصلح هو عقد يقع بين المتنازعين يفصل بينهما. الصلح عقد اه او اه امر يقع بين متنازعين فيفض القصام الذي بينهما يعني ينهي الخصام كما قال الله تبارك لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بين الناس فالصلح مطلوب الحقوق التي على الناس نوعان اما حقوق لله واما حقوق للناس هي الحقوق التي عليك اما حقوق لله واما حقوق للناس. الحقوق التي لله ليس فيها صلح يعني مثل الزكاة والنذور والكفارات هذي ما فيها صلح تؤدى تؤدى لكن الحقوق التي بينك وبين الناس هذه التي يقع بين فيها الصلح كما يأتي تفصيله. اذا الصلح انما يكون في النزاع بين الناس لفض الخصومات التي تقع بينهم. قال يصح ممن يصح تبرعه اذا الصلح يكون ممن يصح تبرعه. الذي يصح تبرعه والعاقل البالغ الراشد والذي يصح تبرعه هو العاقل البالغ يعني ما يصير يعقد صلح بينك وبين طفل او بينك وبين مجنون او بينك وبين سفيه بالنهاية يقول لك الصلح باطل هذا لان هذا انسان لا يدرك معنى الصلح ولا يدرك آآ ما يعني يترتب عليه وكذا فلذلك لا يصح هذا لابد ان يكون الصلح بين طرفين كلاهما يصح تبرعه. وانما يقول يصح تبرعه يعني عاقل بالغ راشد ان يكون عاقلا بالغا راشدا. يقول مع الاقرار والانكار. يعني يصح الصلح في الاقرار يصح الصلح مع الانكار كيف مع الاقرار انا اقر اضرب لكم مثالا حيا وقعت خصومة بين عثمان بن عفان وسعد بن ابي وقاص ذكروا ان سعد ابن ابي وقاص جاء واستدان من عثمان مبلغا من المال فاعطه بعد فترة جاء سعد بالدين وسلم عثمان. قال ما هذا؟ قال هذا الذي اقترضته منك. قال كم؟ قال اربعة الاف قال له عثمان انت اقترضت سبعة الاف انت اقتربت مني سبعة الاف قال السعد لا انما هي اربعة الاف قال عثمان بل سبعة قال بل اربعة وهذي مشكلة الذي لا يكتب الدين فاختلفا فارتفع الى عمر الان في نزاع في خصومة الان سعد يقول اربعة وعثمان يقول سبعة. الان ذهبوا الى عمر ليصلح بينهما. او يفض النزاع والخصومة التي بينهما فلما دخل على عمر قال عمر ما تقول يا سعد؟ قال هي اربعة قال ما تقول يا عثمان؟ قال اقول هي سبعة عندها قال السعد يحلف انها سبعة وانا اعطي انا الذي اذكره اربعة هذا الصلح الذي طرحه سعد صلح بيحلف سبعة وانا اعطيه سبعة برضا نفس ماذا قال عثمان؟ قال عمر لعثمان انصفك احلف وخذ فلوسك فقال عثمان والله ما كنت لاحلف على دراهم يعني عندي اسم الله اعظم كنا نستخدمه في مثل هذه المسائل يعطيني اربع وقد سامحته بالباقي هذا الصلح اذا الصلح نام على الانكار سعد ينكر انها سبعة وعثمان ينكر انها اربعة ومع هذا تصالحا تراضيا وانتهت المشكلة. فيكون الصلح مع الانكار. ويكون الصلح مع الاقرار مع الاقرار هذي عبد العزيز الان طيب انا الان اطالبه مبلغا من المال ولنفرض سبعة الاف وانا اقول له يا عبد العزيز اين السبعة؟ قال لم يحل الاجل انا ملتزم اني اعطيك اياها وقت الحج. لم يأتي الحج بعد. كم باقي على الحج كم شهر باقي على الحج ثمان شهور تقريبا اسعى ايه سبع شهور تقريبا قال لا الوعد الذي بيننا الحج قلت انا محتاج الان قلت له انا محتاج الان. قال لا ستظرني هكذا. انا الان ما اقدر اعطيك السبعة. قلت محتاج. قال اعطيك ستة وتسقط الالف عني سيقع علي ظرر اشتريت بضاعة او شي او كذا سيقع علي ظرر اعطيك ستة يسمونها ضع وتعجل ضع وتعجل يعني اسقط عني بعض الدين واعجل لك دينك الذي لم يحل بعد. فهنا في اقرار هو يقر ان لي عنده سبعة ويقر وانا اقر ان لي واني قبلت بالستة طيب فهنا في اقرار من الطرفين فهذا صلح هذا ايش؟ هذا صلح مع الاقرار. اذا الصلح يكون مع الانكار ويكون مع الاقرار طيب قال فاذا اقر للمدعي بدين او عين ثم صالحه على بعض الدين يعني قال اعطيك ستة ما اعطيك سبعة او بعض العين العين مثلا سبع سيارات واعطيك ست سيارات يعطيك خمس سيارات وهكذا طيب فهو هبة يصح بلفظها يعني يقول اهل العلم ان وفاه من جنس حقه هذا يسمى ايش؟ وفاء يعني اعطيتها مال رجعها ما اعطيت سيارات رجعها سيارات اعطيتها اراظي اعطاني اراظي يعني صلح من نفس الجنس هذا يسمى الوفاء هذا يسمى من غير جنسه هذه معاوضة عوض عوضني من غير جنسية اعطيته كمبيوترات اعطاني سيارات اعطيته آآ ملابس ردها لي اطعمة فهذا من غير جنس هذا يسمى معاوظة تسمى معاوظة ان ابرأه ابرأته من الدين قلت تدري؟ خلاص اسقطت الدين عنك هذا ابراء هذا ابراء اسقاط الدين. اما اقول له فادري هدية لك هذه هبة اذا اما ان تكون هبة واما ان تكون ابراء واما ان تكون آآ معاوضة طيب الاسقاط واما ان تكون معاوضة واما ان تكون الوفاء يعني رديت نفس الدين الذي اخذته وكل هذه جائزة لا شيء فيها ولذلك قال آآ او بعض العين فهو هبة. تصح بلفظها. وان صالحوا على عين غير المدعى كما قلنا معاوضة. اللي هو بيع طيب وتثبت فيه احكام البيع فان صالحه عن الدين بعين واتفق في علة الربا اشترط قبظ العوظ في المجلس يعني اذا كان ان اه الاساس يعني ذهب بذهب آآ تمر بتمر قمح بقمح او كذا هنا انتبه هاي يسمونها الاموال الربوية مرة بنا تكلمنا عن الربا الاموال الربوية عند اهل العلم وهي الذهب والفضة والتمر والقمح والشعير والملح. يسمونها الاموال الربوية التي يجري فيها الربا فاذا كان من نفس الاموال الربوية فلابد ان يتنبه الى قضية القبض لابد يعني آآ اذا يعني اذا كان ذهب بذهب شرطان تذكرون ما هما التماثل والتقابظ. فضة بفضة نفس الشيء. تمر بتمر نفس الشيء. اذا اختلف ذهب بفضة تقابل دون تماثل. تمر بقمح ايضا تقابل دون تماثل اللي هي الاطعمة مع الثمانيات. لكن اذا ثمني مع مطعومات ذهب بتمر لا تقابل ولا ولا تماثل. لا تقابل ولا تماثل. نعم لا هذي كلها شيء واحد تعتبر اي نعم نعم آآ قال وان صالح عن عيب في البيع صح فلو زال العيب سريعا ما قرأت هذا. يلا سم قال فلو صالحه عن الدين بالعين واتفقا في علم الربا اشترط بعض العوض في المجلس وبشيء في الذمة يبطل بالتفرق قبل الموت. قلنا اذا هذه الاموال الربوية ما يجري فيها الربا لابد ان يكون القبض بالمجلس نعم وان صالح عن عيب في المدينة صح فلو زال العيب سريعا او لم يكن رجع مما دفعه. نعم ان صالحه عن عيب في المبيع صحة يعني انا اشتريت شيئا اشتريت سيارة ثم ظهر السيارة فيها عيب السيارة فيها عيب فانا هنا اما ان ارد السيارة واما ان يعوضني يسمونه الارش التعويض طيب انا اقول سيارة مثلا ما فيها تكييف السيارة ترجف السيارة بعد شنو عطونا عيوب قشرة مضروب ضربة شاسعة طيب؟ زين؟ فهذا عيب في السيارة اما ان يكون العيب هذا يعني قوي جدا في السيارة فاعيد واخذ ما لي كاملا. واما ان يكون هذا العيب يمكن اصلاحه. يمكن اصلاحه. فهنا يعوضني. اقول له انا ابي السيارة لكن عوضني عن الطقس الذي فيها لاني ساصلحها بالمبلغ الفلاني فيعوضني. هذا المبلغ يعوضني يقول والله تصليحها او هذا النقص اللي فيها كم يكلف؟ خمس مئة دينار رجع لي خمس مئة دينار من سعر السيارة مثلا فهذا صلح بيننا صلح اذا زال من نفسه اذا زال من نفسه مثلا النافذة ترتفع وتنزل علقت بعدين صارت تنزل وترتفع خلاص خلاص ذهب الاشكال زال التعويض حاجة للتعويض بعد ذلك. نعم قالوا لا يصح الصبح عما تعذر علمه من دين او عين واقر لي بديني اقر اقر اقر واقرني بدينك واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه. نعم اه الصلح ايضا يصح على المعلوم وعلى المعدوم. يعني غير المعلوم. مثلا انت تقول نعم انت لك على يدين لكن ما اذكركم. وهو يقول كان اذكر اللي عليك دين لكن ما اذكركم خاصة نحن نتكلم عن الديون القديمة مثلا انت انسان سلفته قبل عشرين سنة او بعته بشيء قبل ثلاثين سنة او كذا يعني مدة طويلة جدا وانت ما تذكر ولا هو يذكر لكن تذكر له حق عندك ويذكر ان لك حق عنده. ما كتب. والكل ما يدري كم فهنا يمكن الصلح يمكن الصلح تقول له حللني واحللك خلاص انا اعطيك الف بس حللني اذا كان ناقص وهو يقول وانت باخذ منك الالف وحللني اذا كان زايد فهذا صلح هذا نوع من الصلح ان كل واحد من الطرفين يحلل صاحبه يقول انا محللك وانت حللني. طيب؟ لكن اذا قال اقر لي بدين واعطيك منه كذا فاقر لزمه الدين ولم يلزمه ان يعطيه هذي مشكلة هذي لذلك الواحد ما يقر على نفسه بشيء اذا اقر على نفسه ضحك عليه قال له اقر لي بالدين وانا اعطيك منه كذا فاقر له بالدين قال ماني معطيك الحين يلزمه الدين لانه هو ماذا؟ اقر. اقر بالدين فلذلك الانسان لا يقر الا اذا تيقن ان عليه هذا الدين والا باب الصلح مفتوح ان شاء الله تعالى. نعم قال فاصبر واذا انكر دعوة المدعين او سكت وهو يجهل ثم صالحه صح الكتب وان كان وكان ابراء في حقه وبيعه في حق الدكان. نعم آآ اذا انكر دعوة المدعي قال له انت ما تطالبني شيء انكره دعواه او سكت وهو يجهله ثم صالحه صح الصلح خلاص انت رضيت انت رظيت صالحت تلتزم بالصلح حتى لو يقول انا ما اذكر او انا اجهل وهذي كلها تدور على قضية واحدة وهي كتابة الديون ولذلك الله تبارك وتعالى يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم الى اجل مسمى فاكتبوه هذه تقطع كثيرا من الخلافات التي تقع بين الناس. قال وكان ابراء في حقه. الابراء اللي هو الصلح اذا تم الصلح فهو ابراء للمدعي والمدعى عليه. نعم قال رب قال ومن علم بجله ومن علم بكذب نفسه فالصلح باطل في حقه وما اخذ في حرام. نعم يعني هنا يخاطب قظية وهذي قليلة جدا في كتب الفقه يطرحون مثل هذا الطرح وهو الطرح الايماني الطرح الايماني يعني يقول الصلح لا يحلل حراما ولا يحرم حلالا يعني كونك انت كون انسان ادعى دعوة باطلة الثاني المسكين لا يدري انه مبطل ولا يذكر وصالحه فاللي ياخذه حكم القاضي لا يحلل الحرام حكم القاضي لا يحلهم قال حكم لي القاضي انا ما لي شغل. حكم لك القاضي بالظلم لانك انت كذبت او جبت شو تزور او اه المسكين هذا ما يدري ولذلك الامام مالك رحمه الله تعالى في هذه القضية لو ان انسانا من عامة الناس ذهب الى رجل من الوجهاء وقال انا اطلبه عشرين الف دينار مثلا فهذا الوجيه يملك ملايين ورجل يعني صالح وتقي ويخاف الله وهذا جايب المحكمة زين؟ انها طالبة عشرين الف دينار الامام مالك يقول القاضي لا يسمع الدعوة اصلا لا يقبل الدعوة الا ببينة او شهود مجرد دعوة يعني يجيبون احلف انه ما يطالبك لان هذا الوجيه مثلا اذا ذهب الى المحكمة وجلس وهذا يقول انا طالبة عشرين الف وما بينهم اي علاقة تجارة ولا شيء وهذا يبذل عشرات الالاف لبناء المساجد مثلا او اعطاء الناس او كذا ومثله لا يستلف من مثل هذا. مثلا طيب لكن بعظهم يقول اشتري ايش اشتري سمعتي يبغى لك عشرين الف وفكنا من لسانك مثل الذين يشترون السنة الشعراء يقول عطوه عشرين الف وخليه يفكنا بس لا يتكلم يقول شعر يحفظونه الناس ويتناقلونه لان اي نعم يشتري لسانه فهذا لما يأتي يشتكي على هذا الشريف او كذا في المحكمة ما فرضنا اللي حاضرين الف خمسة بيصدقون والله غني وهذا جي وماخذ فلوس الناس فلذلك الامام مالك يقول لا يطلب منه الحلف ويطلب من المدعي اما بينة او شهود دليل قطعي انه يطلبه هذا المال وليس معنى هذا ان ان ما يحصل هذا قد يحصل لكنه نادر والنادر لا حكم له. فالقصد هنا المؤلف يريد ان يقول ان الصلح ان الصلح لا يحل حراما ولا يحرم حلالا. نعم قال ومن قال صالحي عن الملك الذي تدعيه لم يكن مقرا وان صالحه نعم لم يكن مقرا له لكنه صالحه يبي الهدوء هذا ليس اقرارا له بان الملك له يعني اختلفا في ملك شيء. انا اقول هذا لي هو يقول هو لي فقال صالحني صالحته بس ابي افكه نفسي من لجته وكذا هذا لا يكون اقرارا بانه ملك له. نعم قال رحمه الله وان صالح اعجمي عن منكر للدعوة صح الصبح لكن لا يرجع عليه بدون اذن. نعم. قال وان صالح اجنبي عن منكر للدعوة يعني آآ واحد فزع المدعى عليه قال تعال صالحني انا اصالحك على هذا هذا كذلك صح الصلح اذن له او لا يعني احيانا انت تشوف واحد مثلا واحد يدعي عليه يدخل طرف ثالث يقول تعال يبه صالح الان كم تريد منه؟ قال كذا قال انا اعطيك بس اه اتركه دعه فهذا يعني تدخل لاجله فصالحت فلا بأس نعم لكن لا يرجع عليه بدون اذنه. يعني الان مثلا مشكلة بين عبد العزيز وبين بندر وبندر يدعي على عبد العزيز مثلا فانا اتي واقول بندر خلاص كم تبي انت قال ابي عشرة الاف قلت خلاص انا اعطيك عشرة الاف وخلاص انتهى الامر زين؟ فاعطيت انا تدخلت اجنبي انا يعني دخلت دخلت نفسي بينهما اي عمل خير عقب ما عطيته العشر عطني العشرة الاف انت ليش تدخلت اصلا؟ فليس له ان يرجع عليه ليس له ان يرجع عليه يعني آآ لقافة بالخير بس انه ليس له ان يرجع عليه بما دفع. نعم قال نعم من صلح عن دار ونحوه فبان العوظ مستحقا ورجع بالدار مع الاقرار. يعني اذا صلح عن دار بيت يعني طيب وفبان العوظ مستحقا اي لغير المصالحة يعني طلع ان الصلح ليس في محله. لان اه ملزوم انه يدفع ظهرت ادلة جاء شهود وكذا طيب رجع بالدار مع الاقرار. يعني رجعت الدار له واذا اقر الطرف الثاني ان الدار له وبالدعوة يعني اذا انكر يعني هو اما ان ينكر واما ان يقر يعني الان انا صالحت عن دار بيت انا اقول بيت لي وهو يقول له. فعملنا صلحا قلت طيب البيت لك وانت تقول البيت لي اعطيك خمسين الف وتخرج من البيت او قال هو لي ذلك. فهنا اذا صالحني رجعت بالدار اخذت بالدار. اذا انكر طيب اذا انكر هذا ايضا رجعت بالدار. طيب لكن اه تبقى الدعوة عند القاضي ليفصل بينها بيننا. نعم قال ولا يصح الصلح عن خيار او شبهة او حد قلب وتسقط جميعها ولا شاريا او سالبا ولا يصح ولا عندك ولا شاربا ما شاء شهادته. نعم. اه الصلح قال في امور لا يصح فيها الصلح مثل الخيار بيع الخيار لا يصح فيها الصلح يعني اسقط خيارك على ان اعطيك كذا لا يصح الصلح فيها الشفعة قال لا يصح الصلح فيها لان الشفع حق باق لصاحبها وهي ان الجار يأخذ بيت جاره بالشفعة يعني دون او الشريك في المزرعة او في الارض او في غير ذلك له يعني هو احق من غيره بذلك قال هذه لا يصح فيها الصلح واختار شيخنا انه يصح فيها الصلح. شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى اختار انه يصح الصلح في الشفعة وفي آآ الصلح عن الدار قال يصح فيها في الخيار بيع الخيار قال يصح فيها الصلح ما فيها شيء ان شاء الله تعالى. نعم قال حد القذف كذلك لا يصح فيه الصلح يعني واحد يقول له قذف زوجته وقذف اخته او قذفك او قذفه هو طيب هنا لا يصح الصلح يعني يقول خلاص عطني خمسين دينار واسكت عنك او ما ما يقام عليك الحد او كذا ما يصلح هذا الصلح ابدا فهنا حدود القذف آآ تسقط قبل رفعها الى الامام اذا رفعت الى الامام او رفعت الى القاضي خلاص ما يجوز لاحد ان يتدخل ما يجوز لاحد فلا يجوز فلا يصح الصلح فيها ما يصح الصلح فيها القذف قذف السرقة لا يصح الصلح فيها يعني اذا ارتفع الى الامام ولذلك لما سرقت المخزومية في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وارتفع الامر الى النبي وهو القاضي والامام صلوات ربي وسلامه عليه اه ارادوا ان يتنازلوا وشفع اسامة في ذلك فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم قال اتشفع في حد من حدود الله وفي رواية قال هلا كان هذا قبل ان ترتفعوا شيء اما باقي الحدود التي حقوق لله سبحانه وتعالى فانها لا تسقط اذا ارتفعت الى الامام. نعم قال فصل ويحو على الشخص ان يجد ان يجري مال في الارض غيره اوصت به ويصح الصلب على ذلك ومن له الحق طيب فليحرم على الشخص ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه ويصح الصلح على ذلك بعوض يعني انا عندي ارض ابي امشي الماي على ارضي اه من من جاري مثلا خلنا نقول نهر ماشي او عين جدول مثلا طيب انا ابي الجدول هذا فاقول حق جاري مثلا عنده مزرعة اقول اريد ان يمشي هذا الماء في مزرعتك حتى يصل الي. غير ملزم هو ان يقبل غير ملزم ان يقبل. وقد وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بين الزبير بن العوام ورجل من اه اهل المدينة انه الزبير كان الجدول يمر على مزرعته فكان يسقي منه الزبير مزرعته ثم يتركه فيذهب الى جاره فقال له جاره لماذا تمسكه دعه يمشي قال الزبير حتى اروي مزرعتي انا انا شاري الارض هذي قرب النهر او قرب الجدول حتى انا استفيد منه قال حتى اسقي مزرعة ثم ارسله لك؟ قال لا. ارسله خذ ما تريده وهو يمشي وارسله لي فاختصم فارتفع الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي للزبير حكم النبي للزبير فقال اسق ارضك ثم ارسله الى جارك يعني خذ اللي يكفيك بعدين ارسله الى جارك. فغضب هذا الرجل وقال للنبي صلى الله عليه وسلم اان كان ابن عمتك لان الزبير ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا والعياذ بالله اتهم النبي صلى الله عليه وسلم قال علشان ولد عمتك تحكم له فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وفيه نزل قول الله تبارك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما يسلم تسليما. فهذا والعياذ بالله اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بانه يحابي ابن عمته الذي هو الزبير بن العوام فقال ان كان ابن عمتك فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا زبير اسق ارضك ثم رده الى الجدر يعني عقوبة للرجل قال في السابق النبي ماذا قال له؟ اسقه ثم ارسله له الان لما قال هذه الكلمة عزره انه قال اسقي ثم رده لا تخليه يوصل له ابدا نهائي عقوبة له على تلك الكلمات والعياذ بالله نعم يقول اذا يحرم على الشر ان يجري ماء في ارض غيره او سطحه بلا اذنه ويصح الصلح على ذلك بعوض. يقول انا محتاج ارضي كذا قال ادفع لي حتى اخليه يمر من ارظي او كذا ما في بأس يجوز له. نعم قالوا ان له حق ما لم يجري على صلح جانب ليمنع نعم لان هذا من الايذاء للجار اذا كان له حق ما يجري على سطح جاره القصد الان له حق في هذا فهذا رفع السطح حتى يمنع عنه الحق انه في تدخل هنا في تدخل ليضر به قال لم يجوز له ذلك. نعم قال وحرك على الجار ان يحدث بملكه ما يقوم بكاره كحمام وكنيف ورحى وله منعه من ذلك. نعم اي شيء يؤذي الجار؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيوريه يعني لا يجوز للانسان ان يؤذي جاره مثلا يضع حماما ودائما الريح خلنا نقول شمال والرائحة تأتي او كنيف الحمام والكنيف الفرق بينهم الحمام اللي هو قد يكون الحمام اللي هو اللي حنا نسميه اليوم حمام اه اللي هو مكان قضاء الحاجة او اللي هو مكان الاغتسال والكنيف لا الكنيف هو الخوة كنيف المرحاض هذا الكنيف. طيب مكان قضاء الحاجة يقينا. فهنا اذا كان الانسان يحط النور مثلا وريحته على جاره مثلا او حمام او كنيف او اي شيء فيه مضرة للجار او رحى او كذا اي شيء فيه اضرار للجار لا يجوز الا باذنه نعم وله ان يمنعه يعني يعني الان بعضهم مثلا يحط دريشة على الجار مثلا تكشف جاره مثلا له ان يمنعه ان هذه النافذة تفضح بيت خاصة في السابق والبيوت العربية مثلا زين؟ الحوش من النص والناس تتنقل وهذا وهذا حاط له نافذة على بيته له ان يمنعه من ذلك نعم قال له تصور في جدار كان مشترك بفتح روزنه اوزنة روزنة او بفتح روزنة او باق او ضرب وزن الا بإيه الخشب الا ان لا يمكن تثقيف الا به. ويجبر الجار بالاذى. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ان يمنع الرجل آآ جاره من ان يضع خشبة على بيته لحاجته يعني يجب على الجيران ان يكون بينهما نوع من التعاون التناصح في مثل هذه الامور ولذلك قال يحرم التصرف في جدار جار او مشترك يعني الجدار مشترك بين الجارين بفتح روزنة روزنة اللي هي نافذة. كوفة نافذة. طيب او طاق طاق باب صغير باب صغير طيب او ظرب وتد ونحوه الا باذنه. وكذا وضع الخشب الا ان لا يمكن تسقيفة اه الا به يعني ما اقدر احط شيء الا لما احط هذا الوتر او كذا يعني في حاجة ليس للايذاء. وان يعني اذا كان لحاجة فلا بأس ان كان لغير حاجة فلا يجوز. نعم قالوا له ان يسلم من قماشه ويجري قماشة وله المسلم قماشة ويجلس في ظل حالة غيره وينظر في ضوء سراجه من غير كل هذه امور طبيعية جدا يعني بعض الناس آآ يقعد يقرا كتاب يقول ليش تقرا كتاب سراجي انا. انا اللي اقرا منه بس انت ما تقرا. بعض الناس مجنن يعني فيقول له يعني دون ان يستأذنه طالما ان السراج مفتوح انه اقرأ منه او ظل البيت انا اجلس في ظل جداره مثلا كل هذا لا بأس به نعم قال لهم ان يتصرف في طريق بما يضر المرضى كاخوان كانوا باطل ويربط ما ترث به. نعم. يعني طريق الناس يبقى ان يبقى طريقا للناس. الان يحدث ان بعض الناس يصير طريق للناس ممر بين بيتين مثلا هذي يسمونها يسمونها لأ مو سن ها سكة السكة اللي بين البيتين مثلا هذي السكة للمارة الناس يمرون فيها مثلا لتقصير الطريق لهم ولا كذا وضعتها الحكومة يجي واحد يسدها مثلا سكرها عشان محد يطوف بزرعه ما يجوز ما يجوز هذا فيه ايذاء للناس هذا فيه ايذاء للناس لا يجوز ان يغلق على الناس طريقهم او يجعل سبات اللي هو سقف يؤذي الناس فيه مثلا او يضع ميزاب ينزل الماي فيه يؤذي الناس في طريقهم. فالمهم اي شيء فيه ايذاء للناس لا يجوز ولذلك النبي قال اتقوا اللاعنين قالوا ومن لعننا؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس وظلتهم. يعني اي شيء فيه ايذاء للناس لا يجوز للانسان ان يقوم به. وهنا قوله حرم ان يتصرف في طريق النافذ بما يظر المار كاخراج دكان فيه او دكة يضع دكة بحيث الدكة معروفة يضع دكة او جناح رف ايظا رف واحد يمشي يظرب الرف ما يدري. لان هذا ماخذ زايد من الارظ مثلا. طيب او سابات سابات سقف يضع عليه سقفا ميزاب ينزل عليه الماي او الوسخ او ما شابه ذلك من الامور. نعم قالوا له تصرف بذلك في ملك غيره او فوائده او درب غير نافذ الا باذن الله. كل هذه تدخل في هذا الموضوع نعم ويرفع الشريك على العمارة مع شريكه والوقف. نعم. يعني يجبر الشريك يعني اذا كان اثنان يشتركان في عمارة آآ واحدة بيصلحها وكذا هذا يقول لا ماني مصلح انت تصلح ما علي منك لا يجبر يجبر ان يدفع كما يدفع صاحبه نعم وكان لخوفي سقوطه فلا شيء عليه. والا لزمه اعادة اعادته وان اهمل شديد الى حال بستان اتفقا عليه فما تلف من ثمرته بسبب اهماله حصة نعم لانه هو الذي امتنع. هو الذي امتنع فاذا يعني احدهما قال اريد ان ابني هذا البستان مثلا الحائط اللي هو الجدار جدار البستان قال شريكه لا انا ما ما اشارك في البناء وسقط الحائط وهو محتاج الى اعادة بناء. اذا بناه الحالة ما في بأس. طيب ويأخذ حقه من شريكه. اما اذا امتنع الشريك وسقط الحائط فالذي سقط عليه الحائط وتلف فيه الزرع يضمنه الذي امتنع. يضمنه الذي امتنع. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد