بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا من مشايخي ولجميع المسلمين امين. قال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين في كتاب النكاح قال رحمه الله ولا يجوز التصريح بخطبة معتدة مطلقا ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره. لقوله تعالى لا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب. او لا تفوتيني نفسك ونحوها وينبغي ان يخطب في في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود رضي الله عنه. قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث ايات رواه اهل السنن وثلاث الايات فسرها بعضهم وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم والآية الأولى من سورة النساء. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله اقول قولا سديدا الايتين. ولا يجب الا الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي كقوله زوجتك او انكحتك وهو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحوه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقا لا يجوز التصريح بخطبة معتدة مطلقا والمعتدة اما ان تكون معتدة من طلاق واما ان تكون معتدة من وفاة المعتدة لا يجوز التصريح بخطبتها وذلك لانه لا تزال علق الزوج الاول متعلقة بها لان هذه العدة من حقوق الزوج السابق وعلم من قوله رحمه الله ولا يجوز التصريح في خطبة المعتدة مطلقا ان انه يجوز التعريض ولهذا قال ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره لقول الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء وبهذا تبين هو قوله في خطبة البائن احترازا من غير البائن كالرجعية وبهذا نعلم ان خطبة المعتدات على اقسام ثلاثة القسم الاول من تحرم او من يحرم خطبتها تصريحا وتعريضا وهي الرجعية لغير زوجها والقسم الثاني من من تباح خطبتها تصريحا وتعريضا وهي المبالاة لمبينها والقسم الثالث من يحرم او تحرم خطبتها تصريحا لا تعريضا وهي المبالاة ولغير زوجها ان يعرض. كما قال المؤلف ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت او غيره. اذا المعتدات على ثلاثة من يجوز من من يحرم التصريح والتعريض وهي الرجعية لغير زوجها. والثاني من تباح خطبتها تصريحا وتعريضا وهي المبانة لمبينها. والثالث من يجوز في حقها التصريح دون التعريض وهي المبانة فلغير يعرض بخطبتها الى ان يصرح. قال وصفة التعريض ان يقول اني في مثلك لراغب او اذا قضت عدتك فاذنيني. اعلميني او لا تفوتيني نفسك ونحوها هذا هو صفة التعليق. ثم قال المؤلف رحمه الله وينبغي ان يخطب في عقدة في في عقد النكاح استفدنا من قول وينبغي ان هذا الامر من الامور المشروعة لكنه ليس واجبا. ولهذا عبر المؤلف عنه بقول ينبغي ينبغي ان يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود التي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يخطب بها عند الحاجة. في النكاح وفي وفي غيره وهنا مسألة وهي هل لعقد النكاح زمن معين او وقت معين الجواب ليس ثمة زمن معين لعقد النكاح وليس ثمة مكان معين بعقد النكاح فينعقد في جميع الازمنة وفي جميع الامكنة الا من اتصف بوصف يمنع منه صحة النكاح المحرم والمحرمة او كان الولي محرما اما من حيث الاماكن فيصح عقد النكاح في كل مكان ويصح عقد عقد النكاح ايضا في كل زمان الا اذا وجد مانع يمنع من صحته. كما لو كان الزوج محرما او الزوجة محرمة او كان الولي ايضا محرما واستحب فقهاؤنا رحمهم الله استحبوا ان يكون عقد النكاح يوم الجمعة. مساء وان يكون في المسجد ان يكون في المسجد وان يكون يوم الجمعة مساء قالوا لان لان كونه في المسجد ويوم الجمعة اقرب الى اجابة الدعاء بانه يسن عند العقد ان يدعى للزوج والزوجة بارك الله لك ما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير فاذا صادف هذا الدعاء زمنا حريا بالاجابة فان فانه الى الاجابة اقرب. اذا صدف زمنا يكون فيه الدعاء مما يستجاب فيه. كانت اجابة الدعاء احرى يقول علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة ان الحمد لله. وتقدم معنى ان الحمد لله وان الحمد هو وصف المحمود كمال حبا وتعظيما لان الله تعالى يوصف بالكمال لامرين لكمال صفاته ولما له من الفضل والانعام والفرق اذا قال قائل ما الفرق بين الحمد والشكر ما الفرق بين الحمد والشكر فالجواب ان الفرق بينهما من وجهين احدهما اعم من الاخر من وجه واخص من وجه الفرق الاول ان الشكر لا يكون الا في مقابل نعمة واما الحمد فيكون في مقابل نعمة وفي غير مقابل نعمة ولهذا قلنا ان الله تعالى يحمد على على انعامه هذه نعمة وعلى كمال صفاته هذا في غير مقابل نعمة اما الشكر فلا يكون الا في مقابل نعمة هذا الفرق الاول. اذا الفرق ان ان الحمد اعم ان الحمد اعم من حيث المتعلق لانه يكون في مقابل نعمة او لا بخلاف الشكر الفرق الثاني ان الشكر اعم من حيث الاداة لانه يكون بالقلب واللسان والجوارح كما قال الشاعر افادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والظمير المحجب واما الحمد فلا يكون الا باللسان الحمد لا يكون الا باللسان لانه وصف بالكمال ان تصف المحمود بالكمال ووصف المحمود بالكمال متعلقه اللسان فتبين بهذا الفرق بين الحمد وبين الشكر ان احدهما اعم من وجه والاخر اعم من وجه فالحمد اعم من حيث المتعلق والشكر اعم من حيث ماذا؟ الاداة يقول ان الحمد لله واللام هنا للاختصاص والف الحمد الف الحمد للاستغراق اي ان الحمد الكامل المطلق مستحق لله عز وجل. نحمده توكيد فيما تقدم من الحمد ونستعينه اي نطلب منه العون وهذا من تحقيق اياك نعبد واياك نستعين ونستغفره اي نطلب منه المغفرة وطلب المغفرة من الله عز وجل له وجهان يكون بلسان الحال ويكون بلسان المقال اما طلب المغفرة بلسان المقال فان يسأل الله تعالى ذلك استغفر الله استغفر الله ربي اغفر لي. اللهم اغفر لي وما وما اشبه ذلك ويكون بلسان الحال وذلك بالاعمال الصالحة لان الاعمال الصالحة تقع مكفرة لما يحصل من العبد من الذنوب. ان الحسنات يذهبن السيئات يقول ونستغفره ونعوذ بالله نعوذ اي نلجأ ونعتصم نلجأ ولا تصل يقول عاذ به ولاذ به والفرق بينهما ان العياذ يكون مما يخافه الانسان ما يحذره ويخاف يقول عاش والليات فيما يحبه ويؤمنه كما قال الشاعر يا من الوذ به فيما اؤمله ومن اعوذ به مما احاذره وقال يا من الوذ به فيما اؤمله. ومن اعوذ به مما احاذره قال ونعوذ بالله من شرور انفسنا من شرور انفسنا وذلك لان النفس لها شرور لان الانسان فيه نفسان نفس مطمئنة ونفس امارة بالسوء ذكر الله عز وجل النفس المطمئنة بقوله يا ايها يا ايتها النفس النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية النفس المطمئنة تحثه على الخير وترغبه فيه والثاني نفس امارة بالسوء ان النفس لامارة بالسوء الا ما رحم ربي تؤزه الى الشر وتحثه عليه وهناك وصف امر ثالث وهو النفس اللوامة وقد اختلف العلماء رحمهم الله هل هي نفس ثالثة؟ او هي وصف للنفسين والاقرب انها وصف للنفسين النفس اللوامة تلوم النفس المطمئنة على ترك الخير وتلوم النفس الامارة بالسوء على ترك الشر فتقول مثلا النفس المطمئنة لماذا لم تفعل الخير؟ لماذا تتقاعس عن الخير وتلوم النفس الامارة بالسوء. لماذا لم تفعل كذا وكذا من الامور؟ التي لا ترضي الله والعبد بين هاتين النفسين يعني النفس المطمئنة والنفس الامارة بالسوء بحسب توفيق الله عز وجل وحسن نيته واقباله على الله فمن الناس من تعصف به الامور ويكون تبعا للنفس الامارة بالسوء ومن الناس من يثبته الله تعالى بالقول الثابت فيكون معا الاول. قال ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا لان اعمال الانسان منها صالح ومنها سيء منها صالح ومنها سيء فالسوء بالنسبة لعمل الانسان فالسوق بالنسبة لعمل الانسان وهنا انبه في قول النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه لا تظن من حسن اسلام المرء ان الاسلام فيه حسن وسيء. الاسلام كله حسنات ولكن من حسن ولكن السيئات تكون باعتبار فعل العبد والا فكل ما جاء به ما جاءت به الشريعة والاسلام فكله خير. فبعض الناس يظن من حسن اسلام المرء ان الاسلام فيه فيه خير فيه شرط نقول لا الاسلام باعتباره شرعة وديانة كله خير لكن باعتبار فعل العبد قد يفعل الخير وقد يفعل الشر قال وسيئات اعمالهم من يهده الله من يهده الله وهذا شامل لمن هداه الله فعلا او تقديرا من يهده الله فعلا او تقديرا فمن هداه الله لا احد يستطيع ان يضله. من يضلل الله فلا هادي له. من يهد الله فهو المهتدي وكذلك ايضا من قدر الله عز وجل عليه له الهداية لا احد يستطيع ان يصرفه عن ذلك فلو ان شخصا كان منغمسا ومنهمكا في الذنوب والمعاصي ثم توجه الى الله واراد ان يقبل على الله فجاء رفقاء السوء وارادوا ان يصدوه عن ذلك اذا كان الله قدر له الهداية لا يستطيع لا يستطيع احد ان ينتشله او ان يعترض على ما اراده الله تبارك وتعالى منه الهداية كذلك ايضا فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. يقال فيها كما قيل في ميات. يعني من اضله الله فعلا ولا احد يستطيع ان يهديه ومن قدر الله له الهداية له الضلالة فلا احد يستطيع ان ان ينتشله من الضلالة الى الهداية كما قال تعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر كل قال واشهد وهذا يدعونا من يهدي الله من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. ان يلجأ الاحسان الى الله تعالى دائما في طلب الهداية والثبات ولا تغتر اخي المسلم لا تغتر بعملك. وانك على عمل صالح ونشأت في بيئة صالحة او نحو ذلك لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف شاء اذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام مع كمال ايمانه ويقينه كان من دعائه يكثر ان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالانسان قد يفتن في ديننا بامر قد لا يخطر قد لا يخطر له على بال قد يصاب بمصيبة ثم بسبب هذه المصيبة يفتن فيصد عن الدين او يحصل له امر في في امور دينه او دنياه ثم ينصرف عن الدين. فدائما الانسان يسأل الله عز وجل الثبات. قال واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. سبق الكلام عليها وهو ان اشهد اي اقر بقلبي ناطقا بلساني ان لا اله الا الله اي لا معبود حق الا الله وحده توكيد للاثبات بان لا اله الا الله فيها اثبات ونفي. لا شريك له توكيد للنفي قال واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد اي اقر بقلبي ناطقا بلساني ان محمدا يعني ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشم القرشي ورسوله وقول عبده المراد بالعبودية هنا العبودية الخاصة بالاخص الخاصة لان العبودية ثلاثة انواع عبودية عامة وهي عبودية القدر وهذه تشمل جميع الخلق ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا وقال تعالى الم تر ان الله يسجد له يسجد يعني يتذلى يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال الشجر والدواب وكثير من الناس وكثير الحق عليه العذاب. فمعنى يسجد يعني يتذلل يتذلل له النوع الثاني عبودية خاصة وهي عبودية الشرع وهي خاصة بالمؤمنين النوع الثالث عبودية اخص وهي عبودية الرسل ولذلك افضل وصف للرسول صلى الله عليه وسلم هو وصفه بالعبودية لله بل لجميع الخلق ان يوصف انه عبد ولذلك تجد ان الله عز وجل يصف رسوله صلى الله عليه وسلم بوصف العبودية في اشرف المقامات واعلى المقامات في مقام الاسراء والمعراج سبحان الذي اسرى في عبده في مقام انزال القرآن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده في مقام الدفاع عنه وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ولذلك ولله المثل الاعلى يقول العاشق فيما لمعشوقته او يقول مخاطبا غيره فيما يتعلق بمعشوقته. لا تدعني الا بيا عبدها فانه اشرف اسمائي لا تقول لي يا فلان قل يا يا معبود فلانة ها اعوذ بالله فانه اشرف اسمائي وهنا قول ان محمدا عبده ورسوله كثيرا ما يقرن بين عبده ورسوله. بين العبودية والرسالة. ولكن في كل موضع قرن بينهما يقدم العبودية على وصف الرسالة ما يقال اشهد ان محمدا رسوله وعبده فليقال عبده ورسوله وانما يقدم وصف العبودية لامرين الامر الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يكون رسولا كان عبدا والوصف والثاني انه بتحقيق هذا الوصف عبودية وهو وهي عبودية لله نال وصف الرسالة الله عز وجل يصطفي من عباده من يشاء قال ويقرأ ثلاث ثلاث ايات رواه اهل السنن والثلاث الايات فسرها بعضهم بقوله فسرها بعضهم وهي قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والاية الاولى من سورة النساء يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم وقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا الايتين او الايتان يجوز يجوز ان اقول الايتين نصبا وجرا وان نقول الايتان رفعا وفي كل موضع ورد في مثل هذا يجوز. فمثلا يقول تقول الاية. الاية الاية اذا لا يخطئ في احد اما على تقدير الاية فهي مبتدأ خبره محذوف اي الاية اكملها واما على تقدير الاية التقدير اقرأ الاية مفعول واما الاية اعلى تقدير الى اخر الاية. الى اخر وهكذا بالنسبة للحديث الحديث طيب هذه الايات الثلاث كلها صدرها الله عز وجل بامر بامره سبحانه وتعالى بالتقوى اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله ووجه المناسبة في عقد النكاح ظاهرة وهو ان يستشعر كل واحد من الزوجين ان يحقق هذا الوصف وهو تقوى الله عز وجل وان من تقوى الله ان يراعي هذا العقد وما يتعلق وما يترتب عليه من الاحكام فكونه يقرأ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يقول من تقوى الله ان تفي ان تراعي هذا العقد وان تفي بما تضمنه من شروط تشترطها المرأة وان تقوم بما بما يتعلق بهذا العقد من الاثار من وجوب نفقة وغيرها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج طيب ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يجب الا الايجاب والقبول. لا يجب يعني حال العقد الا الايجاب والقبول والايجاب والقبول احد اركان النكاح لان النكاح له ركنان الركن الاول الزوجان والركن الثاني الايجاب والقبول فلا يتم النكاح الا بوجود زوجين واشترط الفقهاء رحمهم الله قالوا الزوجان الخاليان من الموانع اركان النكاح الاول الزوجان الخاليان من الموانع والمراد بالموانع هنا كل سبب يمنع حل المرأة لزوجها من عدة او قرابة هذا معنى المانع الزوجان الخاليان من الموانع يعني الا يكونا في الزوجين مانع من من موانع النكاح وضابط المانع كل سبب يقتضي تحريم الزوجة او تحريم المرأة على زوجها هذي المرأة على هذا الرجل بسبب عدة او قرابة عدة ان تكون معتدة ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب اجله فلو انه عقد على امرأة معتدة النكاح لا يصح بوجود مانع او فقد شرط وجود مانع وهو ان النكاح حصل زمن العدة ولو نكح قريبة له ممن لا يحل نكاحها اما للنسب او او رضاع او صهر. فايضا وجد مانع يمنع من صحة النكاح الركن الثاني من اركان النكاح الايجاب والقبول الايجاب والقبول ولهذا قال ولا يجب الا الايجاب وهو اللفظ الصادر من الولي او من يقوم مقامه الوكيل لان الولي قد يباشر العقد وقد يوكل قال كقوله زوجتك وانكحتك زوجتك وانكحتك هذا بالنسبة للايجاب طيب هنا المؤلف يقول زوجتك وانكحتك اتى بهذين اللفظين زوجتك او انكحتك لان الفقهاء رحمهم الله يرون ان النكاح لا يصح الا بهذين اللفظين الا بهذين اللفظين. وهما لفظ الانكاح والتزويج قالوا لانهم اللفظان الواردان في القرآن وانكحوا الايامى منكم فهمتم؟ وعلى هذا لا يصح النكاح لو قال ملكتك بنتي جوزتك بنتي لا يصح الا انهم استثنوا لفظا وهو انه اذا اعتقها وجعل عتقها صداقها قالوا يصح بفعله عليه الصلاة والسلام مع صفية رضي الله عنها حينما اعتقها الرسول عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها اما لو قال ملكتك اياها فلا يصح بناء على ان النكاح لا ينعقد الا بلفظ معين وهما لفظان الانكاح والتزويج ودليلهم على ذلك ان ان ان هذين اللفظين هما اللفظان الواردان في القرآن والقول الثاني ان النكاح يصح بكل لفظ يدل عليه ان النكاح يصح بكل لفظ يدل عليه لاسباب اولا ان النكاح ليس من ليس من الالفاظ التي يتعبد لله عز وجل بها ولو كان يشترط ان يطابق اللفظ المعنى ان يكون اللفظ مطابق المعنى لقلنا ايظا البيع لا ينعقد الا بلفظ البيع مع ان الفقهاء يرون انه ينعقد بكل لفظ دل عليه وثانيا ان السنة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحة غير هذين اللفظين ففي حديث سهل ابن سعد الساعدي في قصة المرأة التي وهبت نفسها لما قال يا رسول الله قال الرجل زوجنيها ان لم يكن لك بها حاجة قال ملك الفكهاء بما معك من القرآن ملكتكها وهذا دليل على ان النكاح ينعقد بغير لفظ الانكاح والتزويج فاذا قال قائل قد ورد في بعض الفاظ الحديث انه قال زوجتكها زوجتك فلا حجة في ملكتكها فيقال كون الرواة ينقلون هذا وهذا دليل على انه لا فرق بين اللفظين بعضهم يقول قال ملكتكها وبعضهم يقول قال زوجتكها دليل على ان اللفظين ينوب بعض ينوب احدهما عن الاخر وهذا القول هو الراجح ان النكاح ينعقد بكل لفظ دل عليه. قال رحمه الله والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج او نائبه او نائبه ولو قال او من يقوم مقاما لكان اعم قال كقوله قبلت هذا الزواج او قبلت ونحوه طيب هنا مسألة قبل ان آآ اولا نتكلم عنها نتكلم عنها الان وهي هل ينعقد ان ان هل ينعقد النكاح من الهازل جمهور العلماء على انه ينعقد على انه ينعقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة وبناء على هذا لو زوج ابنته هازلا يعني مثلا رجل حل ضيفا عند اخر فدخلت ابنته الصغيرة فصار يمزح معها فقال فقال له وليها او ابوها زوجتك هالبنت هذي زوجك فعل كلام الفقهاء اذا قال قبلت ينعقد النكاح ينعقد النكاح فهمتم؟ وهذا مذهب الجمهور وهو اختيار ابن القيم رحمه الله على ان العقود تنعقد ولو اه تنعقد ولو مع الهزل والقول الثاني وهو مذهب الامام مالك رحمه الله على ان العقد او على ان العقود لا تنعقد من الهازل تنعقد من الهازل لكن جمهور العلماء يعني دليلهم اقوى وهو ان الرسول عليه الصلاة والسلام نص على النكاح صلاة جدهن جد وعزهن جد الا ان يقال بان الحديث ضعيف. فحينئذ لا يكون فيه حجة لان الحديث فيه فيه مقال. لكن المهم ان يتنبه لمثل هذا وان لا يتجرع الانسان او يتساهل في مثل هذه الالفاظ لكن اذا قلنا هناك مخرج وهو اذا قلنا بان النكاح ينعقد من الهازل في مثل الصورة السابقة فمن شرط صحة النكاح الرضا وعلى هذا نقول لو قدرنا ان هذا النكاح منعقد فلا فاذا كبرت وبلغت ورشدت فهي بالخيار. ان شاءت امضته وان شاءت الغته لان من شرط صحة النكاح الرضا طيب يقول المؤلف رحمه الله نعم باب احسن الله اليك قال رحمه الله باب شروط النكاح ولابد فيه من رضا الزوجين الا الصغير فيجبرها ابوها والامة يجبرها سيدها ولابد فيه من الولي. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. حديث صحيح رواه الخمسة واولى الناس بتزويج الحرة ابوها وان علا. ثم ابنوها وان نزل ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها. وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الايام حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف اذنها؟ قال ان تسكت. وقال النبي صلى الله الله عليه وسلم اعلنوا النكاح. رواه احمد ومن اعلانه شهادة عدلين واشهاره واظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه. طيب يقول مالك رحمه الله باب شروط النكاح اعلم ان النكاح بل جميع العقود هناك شروط للعقد وشروط في العقد البيع له شروط وفيه شروط فيقال شروط البيع والشروط في البيع شروط النكاح والشروط في النكاح وبعبارة اعم نقول الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء من وجوه الفرق بين شروط الشيء والشروط في الشيء من وجوه اولا ان شروط الشيء من وضع الشارع واما الشروط في الشيء فهي من وضع المتعاقدين ثانيا ان شروط الشيء كلها صحيحة لانها من الشارع واما الشروط في الشيء فمنها صحيح ومنها فاسد ثالثا ان شروط الشيء يتوقف عليها الصحة واما الشروط في الشيء فيتوقف عليها اللزوم ونذكرها ان شاء الله رابعا ان شروط الشيء لا يجوز اسقاطها واما الشروط في الشيء فلمن له ان يسقطها لمن له الشرط ان يسقطها طيب اذا الان ذكرنا اربع اولا الخامس اولا ان شروط الشيء من وضع الشارع وشروط البيع الرضا ان يكون العاقل جائز التصرف ان يكون كل مالكا ان يكون الثمن الثامن والاثم معلوما كلها كل عليه ادلة شرعية وكذلك النكاح. بخلاف الشروط في الشيء تقول مثلا بعتك هذا البيت بشرط ان اسكنه سنة شهرا او يقول المشتري اشتريت منك هذا البيت بشرط ان تنظفه او اشترتوا منك هذه السيارة بشرط ان تفعل بها كذا وكذا هذا من قبل المتعاقدين اه ثانيا شروط الشيء كلها صحيحة من قبل الشارع لا يمكن ان يكون فيما شرعه الله شيئا غير صحيح او متناقضا ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا البشر مهما حاولوا ان يضعوا مثلا شروطا او انظمة او قوانين لا بد ان تجد فيها خللا او خطأ ولو بعد ولذلك تجد انه مثلا يجتمع خبراء اكاديميون اناس متخصصون ويضعون انظمة لشيء معين بعد فترة او خلال التجريب العمل الفعلي تظهر الثغرات بالنظام ولذلك يقول هذه المادة تحتاج الى تعديل. وهذه المادة تحتاج الى التعديل. هذه تحذف وتعاد الصيغة. وما اشبه ذلك. لماذا؟ لانها من عمل البشر لكن ما كان من شرع الله ما يمكن لا يمكن. اذا نقول شروط الشارع كلها صحيحة. اما الشروط الشروط في الشيء فمنها صحيح ومنها فاسد. ولذلك سبق لنا في شروط البيع ان منها صحيح ومنها فاسد والفاسد منهما يصح معه العقد ومنه ما يفسد معه العقد. ثالثا شروط الشيء يتوقف عليه الصحة بمعنى انه اذا فقد هذا الشرط لم يصح العقد فلو باع ما لا يملك او باع شيئا او اشترى شيئا بغير رضا من صاحبه لم يصح العقد واما الشروط في الشيء فيتوقف عليها اللزوم بمعنى ان صاحب الشرط له ان يمضي ويقول انا تنازلت عن هذا رابعا ان شروط الشيء لا يجوز اسقاطها بحال لا يجوز اسقاطها بحال فلو تبايع قال بعتك سيارتي ما هي سيارتك؟ السيارة عندي ما هي مشكلة بعدين تعرف بعتك قبلت قبلت العقد حكمه لا يصح واضح؟ او اكرهه على البيع؟ قال بعني هذا الشيء قال بعدين ساذهب الى ابيه واخلي واجعل اباه واجعله واجعله يأمره بالرضا. نقول لا يصح اما شروط الشروط في الشيء فلمن له يسقطها لمن له ان يسقطها بقي شيء ها ها ان شروط الشيء هذي ان ان شروط الشيء تشترط مقارنتها للعقد ان تكون مقارنة واما الشروط في الشيء فقد تكون سابقة وقد تكون لاحقة على خلاف على خلاف وان بعض العلماء يرى ان المعتبر منها ما كان في صلب العقد وانما كان بعد العقد يقول لا يصح لماذا؟ يقول لان العقد ثبت ولزم ولا يمكن ان تلحق به شيئا بعد لزومه ولا يصح قبل لانك لا يمكن ان تثبت شيئا قبل وجوده قبل وجود السبب فهمتم؟ يعني لو قلت انا ساشتري منك بيتا لكن اشترط كذا وكذا وكذا وكذا يقول لا يصح هذا هذا الاشتراط. لماذا؟ لانه قبل وجود السبب والشيء قبل وجود ما هو السبب؟ العقد والشيء قبل وجود سببه لاغ وكذلك ايضا لا يصح بعد لانه الحاق بالعقد بعد لزومه والحاق الشروط بالعقد بعد لزومها قد يؤدي الى ان ينقلب العقد الجائزي اللازم الى عقد جائز. فلابد ايضا ان تكون مقارنة بنقول بعتك بشرط فلا يصح قبل ولا بعد. ولكن الصحيح صحته قبل وبعد وذلك لان لان الشروط في الشيب لان الشروط في الشيء تتعلق بالمتعاقدين فاذا تراضي على ذلك فانه يجوز نعم يقول ولا بد فيه فيه يعني في النكاح من رضا الزوجين يعني الزوج والزوجة فلا يصح النكاح مع الاكراه فلو اكره الزوج على النكاح لم يصح ولو اكرهت الزوجة على النكاح لم يصح الا ما استثني على المذهب الا ما استثني على المذهب واضح؟ اذا لا يصح النكاح الا بالرضا فلو ان المرأة مثلا اكرهت على النكاح بغير اختيار منها سوف يتزوج بك بك فلان فقط لا ارضى فزوجها وليها كرها النكاح لا يصح وكذلك ايضا لو اكره مثاله ابوه اكرهه ان يتزوج فلانة. قال تزوج قال لا اريدها الا ازوجك يلا يا المؤذون الوليد قل زوجتك زوجتك قل قبلت لو قبلت انا اقبل عنه ايضا الوكالة في النكاح لا يصح في هذه الحال لا يصح واضح؟ لا بد من الرضا من الزوجين ان يكون الزوج راضيا وان تكون الزوجة راضية. لكن بالنسبة للزوجة كيف يعرف رضاها يقول بالنسبة البكر ان تنطق ولا تسكت ان تسكت اذنها سماتها. وبالنسبة للثيب ان تصرح ان تصرح طيب لو نطقت البكر وسكتت الثيب فهل يعتبر اذنا؟ نقول اما بالنسبة للبكر فيعتبر اذنا لان النطق اعلى من السكوت واما بالنسبة للثيب فلا يعتبر لان السكوت ادون من ادون من النطق فلو مثلا ان المرأة البكر لما قيل فلان يريد ان تزوج بك فسكتت حياء وخجلا صمتت فهذا فهذا الصمت والسكوت يعتبر يعتبر رضا لكن بالنسبة للثيب وهي التي قد نكحت من قبل لابد ان تنطق. وانما فرق الشارع بين بين البكر والثيب في هذا المقام. لان طيب قد عرفت النكاح وزال عنها وصف الحياء بالنسبة له فهي قد اعتادت بخلاف المرأة البكر فان فانها قد يحصل منها خجل واستحياء ان تنطق لذلك نعم نقف على هذا نستكمل ان شاء الله تعالى