وفيها رد عوظ من صاحب الطلق لم يجوز. الطلق يعني غير الموقوف نعم. هم. وفيها رد عوض من صاحب الطلق لم يجز وان كان من رب الوقف جاز نعم وان واذا عدلت الاجزاء بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب عمدة الفقه للفقيه ابن قدامة المقدسي رحمه الله. الدرس التاسع والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله باب صفة الحكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه. وصل المؤلف رحمه الله في كتاب القضاء الى باب صفة الحكم يعني الحكم القضائي. كيف يتم؟ كيف يتم؟ بعض كثير من الفقهاء يبون طريق الحكم طريق الحكم و صفته هو طريق الحكم طريق الحكم يعني السبيل الذي يؤدي الى صدور يؤدي بالقاضي الى اصدار الحكم القضائي. نعم. باب صفة الحكم اذا جلس اليه عثمان فادعى احدهما على الاخر لم يسمع الدعوة الا محررة تحريرا يعلم به المدعي نعم يعلم بالمدعى تحريرا يعلم به المدعى فان كان دينا لا تقبل الدعوة لان طريق الحكم يتكون من دعوة ومدعا عليه فالمدعي لا تقبل دعواه الا ببينة. الا ببينة قال صلى الله عليه وسلم شاهدك او يمينه. فلا تقبل الدعوة ولا يصدر الحكم الا باحد امرين اما اعتراف المدعى عليه فيحكم عليه اذا اعترف واما ان يقال للمدعي بينتك. ائت بشهود شاهدين فاذا جاء بشهود حكم على المدعى عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم طلب من المدعي البينة قال شاهداك او يمينه يعني يمين المدعى عليه. فاذا لم يكن مع المدعي شهود فانه يطلب من المدعى عليه ان يحلف ان يحلف ببراء ذمته مما ادعاه عليه فاذا حلف خلي يمينه نعم اذا جلس اليه خصمان فادعى احدهما على الاخر لم يسمع الدعوة الا محررة تحريرا يعلم به المدعى. محررة يعني مكتوبة مبينة من فيها المقصود. المقصود كان يقول ادعي على هذا كذا وكذا وهذه بينتي عليه اما ان يقول لي عليه حق فقط ولم يبين لا ما يقبل هذا. يقول لي عليه حق وهو نقود او اه طعام او غير ذلك. من نوع المدعى به على الخصم. يبين هذا اما ان يقول لي عليه حق واريد ان تحكم لي هذه الدعوة غير محررة ولا تقبل. نعم لم يسمع الدعوة الا محررة تحريرا يعلم به المدعى به فان كان دينا ذكر قدره وجنسه اي نعم ذكر قدره مثلا يقول مئة كيلو من التمر او من البر مئة كيلو من البر من النوع الفلاني لان التمر انواع. فيعين الذي يدعيه نعم فان كان دينا ذكر قدره وجنسه وان كان عقارا ذكر موضعه وحده ذكر موظعه من الارظ وين هو فيه؟ شمال البلد شرق البلد حدوده من اه الجهات الاربع لا بد يكون محددا ما يقول ادعي عليه بارض مجملة كذا لازم يبينها. نعم. وان كان عقارا ذكر موضعه وحده وان كان عينا حاضرة عينها وان كان المدعى به غير دين بل هو عين يعني شيء حاضر يقول هذا هذا هذه الشاة هذا الجمل هذا هذا هذه السيارة مثلا فيعينها نعم وان كان عينا حاضرة عينها وان كانت غائبة ذكر جنسها وقيمتها. وان ادعى عليه عينا غائبة عن مجلس الحكم فانه لا بد ان يذكر جنسها ونوعها وصفاتها ما يقول لي عنده سيارة او دابة او ما اشبه ذلك ما يكفي هذا. نوع كذا وان ادعى عليه ارضا ذكر اين تقع وذكر حدودها من جميع الجهات ذكر مساحتها نعم وذكر نوعها هل هي زراعية او سكنية؟ نعم ثم يقول لخصمه ما تقول فاذا ادعى عليه شيئا حاضرا او دينا موصوفا ومبينا فانه يلتفت الى المدعى عليه ويقول ما تقول فان اعترف حكم عليه وان انكر طلبت البينة من المدعي فان لم يكن هنا كبينة حلف المدعى عليه وبرئ. نعم ثم يقول لخصمه ما تقول؟ فان اقر حكم للمدعي وان انكر لم يخلق قوله صلى الله عليه وسلم لا عذر لمن اقر. فاذا اقر حكم عليه. نعم وان انكر لم يخلو من ثلاثة اقسام احدها او احوال نعم. احدها ان تكون في يد احدهما ان يكون المدعى عليه بيد احدهما. المدعية والمدعى عليه الدابة بيد المدعي او الدابة بيد المدعى عليه يحكم باليد لمن هي بيده. نعم. احدها ان تكون في يد احدهما فيقول للمدعي الك بينة فان قال نعم واقامها حكم له. نعم. وان لم تكن له بينة قال له فلك يمينه فان طلبها استحلفه وبرئ. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لو اعطي الناس بدعواهم لادعى قوم دم رجال واموالهم لكن اليمين على المدعى عليه لو لو يعطى الناس بدعواهم يعني لو صدقوا بما يدعون لا ادعى لادعى قوم لا ادعى رجال دماء قوم وامواله ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر. او البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه. نعم وهذا واظح جدا الحمد لله القاظي براحة في راحة نعم اذا اتبع هذه الطرق فهو في راحة. التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم وانك لعن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم المدعى عليه عن اليمين. ابى ان يحلف ابى ان يحلف فان القاضي يرد اليمين على المدعي. فيقول احلف على ما ادعيته عليه فان حلف حكم له بذلك. وهذا يسمى رد اليمين على المدعى عليه. نعم وانك لعن اليمين وردها على المدعي استحلفه وحكم له نعم. وانك لايظا صرفهما. وانك للمدعي ايضا يعني ابى ان يحلف. كلاهما ابى ان يحلف المدعى عليه والمدعي ماذا يفعل القاضي؟ نعم. وانك لا ايضا صرفهما صرفهما ويعني لم يحكم بينهما بل صرفهما من مجلس القضاء وامر باخراجهما نعم وان كان لكل واحد منهما بينة حكم بها للمدعي اذا كان كل واحد هي سيارة او دابة مثلا كل واحد معه بينة وهي بيد واحد منهما هي بيد واحد منهما فان هذه يحكم له باليد وضع اليد كمله بوظع اليد عليها نعم وان اقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها. واذا كانت واذا كانت المدعى بها بيد واحد منهما وكل واحد معه بينة على انها له قبلت بينة المدعي ولغت بينة المدعى عليه نعم. وان اقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا. وان وان اقر صاحب اليد لغيره صار المقر له. وان اقر صاحب اليد اللي هي بيده انها لغيره. قال هي بيدي بصحيح لكنه ما يبلي. نعم. وان اقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها المقارنة اذا قال انه لفلان اجابة فلان وصار هو الخصم يقيم البينة او انه تؤخذ اليمين من المدعى عليه ويبرأ. نعم وان اقر صاحب اليد لغيره صار المقر له الخصم فيها وقام مقام صاحب اليد فيما ذكرنا. نعم ثاني ان تكون في يديهما اي نعم تكون في يديهما بيدي المدعي والمدعى عليه كلهم هي بيديهما بحوزتهما نعم ان تكون في ان قام كل منهما بينة كل منهما بينة قبلت بينة آآ قبلت بينة الخارج ولغت بينة الداخل. نعم. ان تكونا في يديهما فان كان لاحدهما بينة حكم له بها. نعم. وان لم تكن لواحد منهما بينة او له ما بينتان. نعم. قسمت بينهما وحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به هذا قول في المذهب والا الذي في متن الزاد انها اذا كان ومع واحد منهما بينة فانه يحكم له اذا كانت بيده معه بينة يختم له بها وتلغو بينة الخارج نعم وان ادعاها احدهما وادعى الاخر نصفها ولا بينة قسمت بينهما واليمين على مدع النصف. نعم وان كانت لهما بينتان حكم بها لمدعي الكل الثالث ان تكون في يد غيرهما فان اقر بها لاحدهما او لغيرهما صار المقر له كصاحب اليد نعم وان كانت بيد واحد ثالث لا هي بيد المدعي ولا المدعى عليه وانما هي بيد واحد ثالث. نعم الحكم ان تكون في يد غيرهما فان اقر بها لاحدهما. ان اقر من هي بيده انها لفلان نعم. او لغيرهما او انها ليست لهما وانما هي لواحد خارج عنهما. نعم. صار غروا له كصاحب اليد نعم يحكم له بذلك. نعم. وان اقر لهما صارت كالذي في يديهما نعم وان قال كالتي او كالذي وصارت كالتي في يديهما. اي نعم كما سبق ويكون الحكم ما سبق نعم وان قال لا اعرف صاحبها منهما يعني اللي هي بيده غير المدعي والمدعى عليه يقال له من هي له هذي؟ قال والله ما اعرف صاحبها نعم. وان قال لا اعرف صاحبها منهما ولاحدهما بينة فهي له اي نعم تعطى لمن بيده بينة عليها نعم وان لم تكن لهما بينة او لكل واحد بينة. استهم على اليمين فمن خرج سهمه حلف واخذها. استهم يعني اقترع الاستهام هو الاقتراع فساهم يونس عليه السلام فساهم يعني اقترب فكان من المدحضين وقعت عليه القرعة فالقي في البحر عليه الصلاة والسلام القرعة يحكم بها في الامور المبهمات ويستخرج بها الحق وقد استعملها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم اشتهما على اليمين فمن خرج سهمه حلف واخذها. نعم. باب تعارض الدعاوى نعم اذا تنازع قميصا احدهما لابسه اذا تنازع قميصا يعني ثوبا. كل واحد يقول هالقميص لي وهو لابد انه لواحد منهم لكن ما ما ندري ايهما ها اذا تنازع قميصا احدهما لابسه والاخر اخذ بكمه فهو للابسه لانه امكن لانه امكن من الذي يأخذ بطرف من الثوب. نعم. وان تنازع دابة احدهما راكبها او له عليها حمل فهي له نعم بدليل ان انه استعملها ويده عليها فهذا دليل على انها له نعم وان تنازع ارضا فيها شجر او بناء او زرع لاحدهما فهي له تنازع ارضا فيها شجر او بناء او زرع لاحدهما فهي له فهي لمن له الزرع ان من له الزرع او البنا او غير ذلك. واللي ما له فيها شيء هذا ما يحكم له لان كونه غرس فيها او بنى فيها هذا دليل على صدقه وانها له. نعم وان تنازع صانعان في قماش دكان لهما فالة كل صناعة لصاحبها نعم هذه اذا تنازع الصانعان في شيء من صناعتهم هذا يرجع فيه الى اصحاب المهنة. اصحاب الفن. هم يعرفون من من هو الذي صنع هذه طريقة الصناعة ونعم وان تنازع الزوجان في قماش البيت بل الرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما فهو بينهما. اذا افترق الزوجان والبيت فيه اثاث. فيه اثاث كل منهما يدعي الزوجة تدعي والزوج يدعيه فانه يعطى المرأة تعطى المرأة ما يليق بها ويعطى الرجل ما يليق به. نعم فللرجل ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء وما يصلح لهما فهو بينهما. وما يصلح بينهما آآ وما وما يصلح لهما ما يصلح لهما فهو بينهما يقسم بينهما. نعم. وان تنازع حائطا معقودا ببنائهما. تنازع الجاران حائطا بينهما. كل واحد يقول الاجدار برظي ولي وذاك يقول لا الجار لي وبرظي. نعم وان تنازع حائطا معقودا ببنائهما او محلولا منهما فهو بينهما الجدار يصير بين الجيران ما لم يقم احدهما بينة على ان الجدار له. نعم وان تنازع حائطا معقودا ببنائهما او محلولا منهما فهو بينهما. وان كان معقودا ببناء احدهما فهو له نعم. وان تنازع صاحب العلو والسبل في السقف الذي بينهما او تنازع؟ اي نعم واحد بالدور الاعلى هو دوران المبنى دوران. واحد بالدور الاعلى وواحد في الدور اسفل تنازع في السطر العلو يقول السطح تبعي هذي ارظية آآ غرفتي وارضية ما هو تبيعي وهو ذاك يقول لا هذا سقف غرفتي وسقف بيتي فهو لي. اها وان في السطح بينهما ها وان تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما فهو بينهما اي نعم يصير مشتركا مثل الجدار يصير مشترك بينهما ولا يختص به احدهما لان هذا سقف منزله وهذا ارظية منزله. نعم او او تنازع صاحب الارض وصاحب النهر في الحائط الذي بينهما او تنازع صاحب الارض وصاحب النهر بالحائط الذي بينهما فهو بينهما ايه نعم لانه مشترك يعني ما ما لاحد منهما بينة كل واحد منهما يدعيه فيشتركان في هذا هو الحل نعم وان تنازع قميصا احدهما اخذ بكمه وباقيه مع الاخر فهو بينهما اي نعم يحكى لان لانه بيد كل منهما هذا ماسك ماسك كم الثوب وهذا ماسك ببقية الثوب وكل منهم يقول هذا ثوبي ولا هناك بينة تفرق بينهما يحكم على انه بينهما نصفان. نعم وان تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما انه كان على دينه ان الميت كان على دينه النصراني يقولون على ديننا مات على ديننا والمسلم يقول انه على دين الاسلام وكل منهما يبي ياخذ الارث النصرانية بياخذ ارثه لانه نصراني والمسلم ياخذ ارثه لانه مسلم نعم وان تنازع مسلم وكافر ميراث ميت يزعم كل واحد منهما انه كان على دينه فان عرف اصل دينه حمل عليه. اي نعم ان عرف ان عرف اصل دين الميت انه نصراني يعطى النصارى وان عرف دينهم انه عاش على الاسلام او انه كان كافرا ثم اسلم ومات فيعطى للمسلم. نعم وان لم يعرف اصل دينه فالميراث للمسلم وان لم يعرف تنازع مسلم وغيره في ميراث ميت في ميراث ميت هل يأخذه المسلمون او يأخذه النصارى؟ كل يدعي هذا فما الحكم فالميراث للمسلم. فالميراث يحكم به للمسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه نعم وان كانت لهما بينتان فكذلك ان كان كل منهما له بينة اللي يدعي انه على دين النصارى له بينة والذي يدعي انه على الاسلام له بينة. نعم وان لم يعرف اصل دينه فالميراث للمسلم وان كانت لهما بينتان فكذلك وكذلك يغلب جانب المسلم لان الاسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم وان كانت لاحدهما بينة حكم له بها ان كانت لاحدهما المسلم البينة للمسلم يحكم له بميراث الميت وان كانت البينة للنصراني او الوثني او الكافر يحكم انه للكافر. بموجب البينة التي معه. نعم البينة على المدعي. نعم وان ادعى كل واحد من الشريكين في العبد ان شريكه اعتق نصيبه منه وهما موسران عتق كله والاعمدة اذا كان المملوك مبعظا بعظها حر وبعظه رقيق. كل منهم يقول لا هو هو ملكي انا ما اعتقت نصيبي ما انا ما اعتقت نصيبي. فان ولا بينة فانه وكله فانه يسري فيه العتق. لان العتق يسري. فاذا عتق بعضه سرى الى بقيته فيعتق كله ولا ولاء له ما عليه ولا ولاء لهما يعني ما يكون آآ ولاء العصاة العصوبة لاحدهما عليه. لانه ليس لهما بينة. نعم وان ادعى كل واحد من الشريكين في العبد ان شريكه اعتق نصيبه منه وهما موسران عتق كله ولا ولاء لهما عليه وان كان احدهما موسرا والاخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده وصار مبعظا نعم لانه ما يمكن سراية العتق في هذا ما في مال يظمن نصيب الاخر نعم وان كانا معسرين لم يعتق منه شيء العقيقة هذي مسائل حجاوي ما هي بمسائل رحمه الله ما جاء بقواعد ما جاب قواعد فقهية نمشي عليه جاب امثلة وكانها حجاوي نعم وان اشترى احدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسري الى باقيه. ها؟ وان اشترى احدهما نصيب عتق حينئذ ولم يسري الى باقيه ولا احد الشريكين في الرقيق نصيب صاحبه نعم عتق حينئذ ولم يسري الى باقيه عتق بقدر ما اشتراه ولم يسري العتق على باقيه. نعم ولا ولاء يصير مبعض نعم. ولا ولاء له عليه اي نعم وان ادعى كل واحد من الموصلين انه اعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما. وبعدين هذه مسائل حجاوي ما ما هي بقواعد فقهية نعم. وان قال رجل لعبده. مم. ان برئت من مرضي هذا فانت حر او يعني علق العتق على برئه واحد مريظ وله وله عبد قال ان الله شفاني وابراني فانت عتيق تعلق عتقه على البرء نعم او ان قتلت فانتحر نعم علق علق عتقه على القتل وحصل القتل اذا حصل المشروب اذا حصل الشرط حصل المشروط نعم. وان قال رجل لعبده ان برئت من مرظي هذا فانت حر او ان قتلت فانت حر بدعى العبد برأه او قتله وانكر الورثة فالقول قولهم لان الاصل عدم البرء وعدم القتل. نعم. وان اقام كل واحد منهم بينة بقوله عتق العبد لان بينته تشهد بزيادة نعم ولو مات رجل وخلف ابنين الباب اللي بعده باب هذي حجاوي كلها ما ما تمسكنا شي نعم. باب حكم كتاب القاضي في كتاب القاضي الى القاضي مثلا قاض في القصيم عرضت عليه القضية قضية في الرياض والخصم في القصيم يسمع البينة يسمع الدعوة على على المدعى عليه ثم يكتب لقاضي رياض انه ادعى عندي فلان واقام البينة وبقية مجريات الحكم تكون عند القاضي الذي في الرياض. نعم باب يسمونه كتاب القاضي الى القاضي نعم باب حكم كتاب القاضي يجوز الحكم على الغائب اذا كانت للمدعي بينة يجوز الحكم على الغائب اذا تعذر احضاره. اذا ادعى على شخص غائب قيل له احضره قيل له احضر خصمك ولم يستطع ذلك لم يستطع ذلك فانه ايه؟ يجوز الحكم على الغائب على الغائب يحكم على الغائب والغايب على حجته اذا قدم من مغيبه فهو على حجته له ان ان يوافق او ينفي نعم يجوز الحكم على الغائب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حكم على آآ حكم على آآ ابي معاوية رضي الله ابي سفيان حكم على ابي سفيان وهو غايب لان امرأته لان امرأته هند بنت عتبة ادعت انه لا ينفق عليها. او لا يعطيها ما يكفيها. وهو فقبل النبي صلى الله عليه وسلم دعواها وقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف فهذا حكم على الغائب نعم يجوز الحكم على الغائب اذا كانت للمدعي بينة ومتى حكم على غائب ثم كتب بحكمه الى قاضي بلد الغائب. اي نعم. لزمه قبوله يلزم قبول المقت القاضي المكتوب له قبول كتاب القاضي الذي في البلد الاخرى نعم لانه بمنزلة الحكم نعم من لزمه قبوله واخذ المحكوم عليه به. فاذا حكم مثلا في بلد وكتب بحكمه الى قاضي بلد اخر فانه يلزم قاضي البلد الاخر تنفيذ الحكم. ولا يقول نفتح القضية لا نصفيك القاضي الاول وكتب لك آآ مجرد منفذ او منهي للحكم نعم لزمه قبوله واخذ المحكوم عليه به كتاب القاضي الذي في البلد الاخر لانه حكم قضائي. يلزم المكتوب له ان ينفذه. نعم ولا يثبت الا بشاهدين عدلين يثبت قبول كتاب القاضي الا بشاهدين على انهى الكتاب هذا انه كتاب القاضي فلان وهذا خطه وهذا نعم. ولا يثبت الا بشاهدين عدلين يقولان قرأه علينا. قرأه القاضي الكاتب قرأه علينا بعد كتابته وتحملناه عنه نعم او قرئ عليه بحضرتنا او قرأ عليه على القاضي الغايب بحضرتنا. واقره نعم. يقول ان قرأه علينا او قرأ عليه بحضرتنا فقال اشهدا علي ان هذا كتابي الى فلان. اي نعم او الى من يصل اليه من قضاة المسلمين وحكامهم. لاجل ينفذونه لان المحكوم عليه ما هو في البلد في بلد اخر ويكتب القاضي بالحكم الذي حصلت فيه الدعوة يكتب الى قاضي البلد الاخراني حكمت على ان وفلان وهو عندكم تنفذ عليه الحكم. نعم هذي استنابة القاظي له ان يستنيب عنه نعم فان مات المكتوب اليه او عزل فوصل الى غيره عمل به لو انه زال القاضي المكتوب اليه بموت او عزل فان البديل الذي يأتي بعده يكون مقامه نعم فان مات المكتوب اليه او عزل فوصل الى غيره عمل به. وان مات الكاتب او عزل بعد حكمه جاز قبول كتابه. نعم لانه حكم قضائي ما ما يلغى نعم ويقبل كتاب القاضي في كل حق الا الحدود والقصاص. يقبل في سائر الحقوق كتاب القاضي الى القاضي الاخر يكتب في سائر يقبل في سائر الحقوق الا القصاص والحدود فلا يقبل ما يقبل لان هذا فيه قتل وفيه اقامة حد فلا بد ان تعاد القضية بالبلد الذي فيه آآ فيه التنفيذ مثلا تعادل قضية ما يكفيه انه يبني على حكم قاظ غايب لان هذا خطير يعني قتل او قطع يد او ما اشبه ذلك تعادل الحكومة البلد نعم ويقبل كتاب القاضي في كل حق الا الحدود والقصاص. نعم. باب القسمة باب القسمة. القسمة بين الشركاء قسمة بين الشركاء قسمة الاراظي وقسمة البيوت والمباني وقسمة المزارع نعم باب القسمة من من الاحكام القضائية القسمة. نعم. وهي نوعان قسمة اجبار وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ظرر ولا رد عوض نعم اذا كان اه اذا القسمة على نوعان قسمة اجبار وقسمة تراضي. فقسمة اجبار هي التي ليس فيها رد عوظ من طرف الى طرف لانها متساوية عرض كله سوا قسمت بين شريكين واما اذا كان في بعضها مباني او زراعة او شيء فهذه لا هذي ما يقبل فيها اه فيها رد عوظ هذي فيها رد عوظ لا بد من التراضي ما هي بقسمة اجبار هذي تسمى قسمة تراضي نعم قسمة اجبار وهي قسمة ما يمكن قسمته من غير ظرر ولا رد عوظ اذا طلب احد الشريكين قسمه فابى الاخر اجبره الحاكم عليه اجبره الحاكم على القسمة لانه لانه ما يضار الشريك الاخر ويمنعه من من حقه التصرف فيه بل يفرز حق كل منهما وكل يستلم نصيبه ويتصرف فيه ولا ظرر على الاخر نعم اجبره الحاكم عليه اذا ثبت عنده ملكهما ببينة اذا ثبت ملكهما لهذه المتنازع فيها واما اذا لم يثبت فلا يقبل دعوى من ادعى الا ببينة. نعم فان اجبره الحاكم عليه اذا ثبت عنده ملكهما ببينة فان اقرا به لم يجبر الممتنع الممتنع عليه اذا كان فيها رد عوظ ما هي متساوية الارظ فيها رد عوظ من طرف الى الاخر هذي ما هي هذي تراضي لازم من التراضي لان العوظ هذا لازم يقبل بمثابة فلازم يرظى الطرف الاخر بهذا نعم فان اقر به لم يجبر الممتنع عليه وان طلباها في هذه الحال قسم بينهما نعم واثبت في القضية ان قسمه كان عن اقرارهما لا ببينة اللهم يعني بذلك. نعم. والثاني قسمة التراضي نعم وهي قسمة ما فيه ضرر بالا ينتفع احدهما بنصيبه فيما هو له او لا يمكن تعديله الا برد عوظ من احدهما وهذا يكون قسمة التراويح في الدور الضيقة الدكاكين الضيقة لازم يتراضيان على القسمة لان هذا فيه ظرر على الطرف الاخر الذي لا يريد القسمة نعم والثاني قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بالا ينتفع احدهما فيه ظرر في قسمته ما فيه ظرر في قسمته على الاخر ولا واذا بقي ولم تم فانه لا ظرر على احدهما. نعم والثاني قسمة التراضي وهي قسمة ما فيه ضرر بالا ينتفع احدهما بنصيبه فيما هو له او لا يمكن تعديله الا برد عوظ من احدهما فلا اجبار فيها هذا اختياري اذا رضي الطرف الاخر يقر واذا لم يرظى تبقى مشتركة لهما. نعم والقسمة افراز حق لا يستحق ما هي افراز النصيب هي افراز النصيب عن النصيب الاخر. نعم. والقسمة افراز حق وكان الواجب ان بتعريفها في اول الباب ما يصليها التعريف يجي اخره. نعم والقسمة افراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار. لان ما هي ببيع اذا قسمت ارض بين شريكين باختيارهما ورضاهما فلا يشفع احدهما مع ولا شفعة فيها ما يجي شريك ثالث ويقول انا باخذ نصيب الذي خرج ولي الشفعة فيها نقول لا هذي ما فيها شفعة نعم والقسمة هذي ما هي بيع الشفعة انما تكون في البيع نعم والقسمة افراز حق لا يستحق بها شفعة ولا يثبت فيها خيار وليس بها خيار المجلس انما هي الزام. نعم. اذا تفرق لزمت. نعم وتجوز المكيل وزنا وفي الموزون كيلا وفي الثمار خرصا هذا سهل المكيل والموزون هذا يكال نصيب كل واحد منهما بالمكيال نعم وهذا ما فيه اشكال لانه يفرز بالمكيال او بالميزان ولا حاول اشكال في النوع الثاني في الثمار خرصا الثمرة في في النخيل مشتركة تبي تقسم قال كيف تقسم بالخرس ايجاب ناس من اهل الخبرة يقدرون ثمر النخل هذا كم كم هو في الميزان او في المكيل ويقبل قوله ما في ذلك وتقسم ثمرة في رؤوس النخل تقسم بين الشركا بمعرفة اهل الخبرة نعم وتجوز قسمة الوقف اذا لم يكن فيها رد عوظ الوقف نعم اذا لم يكن في قسمته رد عوظ لانه اذا صار فيها رد عوظ صار حكم البيع والوقف لا يجوز بيعه نعم وتجوز قسمة الوقف اذا لم يكن فيها رد عوظ فان كان بعظه يجوز قسمة الوقف اذا كانت اذا كانت قسمة اجبار لا ظرر فيها على الطرف الاخر. هذي اجبار لان ما على احد منهم ظرب واما اذا كان فيها تراضي من رد عوظ فهذه لا ما يقسم الوقف. نعم ويجوز قسمة الوقف اذا ويجوز قسمة الوقف اذا لم يكن فيها رد عوظ فان كان بعظه طلقا وبعظه وقف اقرع عليها فمن خرج اذا مثلا قسمت الارض وسمت الارض وافرز نصيب كل واحد فانه لا يكفي هذا لا بد من القرعة توضع مثلا اه توضع اسماء الشركاء في يد واحد ولا يدرون عنها الاخرون توضع مكتوبة اسماء الشركاء لان كل واحد يبي آآ القطعة الفلانية وش اللي وينهي اه خصومتهما القرعة. بان تكتب اسماعهما خفية وتعطى واحد تعطى واحد ثم يقال ضع اسماءهم على القطع هذي فمن وضع اسمه على قطعة صارت له نعم لان القرعة فيها فيها ارضى للطرفين او للاطراف نعم لان ما فيها حيف ولا فيها آآ يعني اتهام نعم واذا عدلت الاجزاء اقرع عليها فمن خرج سأمه على شيء صار له ولزم بذلك. يعني اذا مثلا الارض افرز في نصيب آآ الشركاء فيها وكل واحد يبي الجهة ذي والوالد ذا يبي الجهة الثانية وش اللي خلصهم القرعة تكتب اسمائهم تعطى واحد ما يدري عن الموضوع ثم يقال له ظع هذه الاسماء على هذه القطع هو ما يدري عنه اما ان كان يدري لا يخشى انه يحيف. يجي واحد وياخذ هذه الاسماء ويضعها على هذه القطط. من خرج جسمه على قطعة فهي الاول. ولا نزاع ولا شيء. نعم. فمن خرج سهمه على شيء صار له ولزم بذلك نعم. ويجب ان يلزم الاخذ بالقرعة ولا يقول انا ما رضيت انا ما نعم ويجب ان يكون قاسم الحاكم عدلا الحاكم مهوب هو اللي يروح يقسم لكن يشكل لجنة او شخص من اهل المعرفة هو اللي يروح نيابة عن الحاكم. نعم. ويجب ان يكون قاسم الحاكم عدلا. يعني غير او متهم نعم وكذلك كاتبه كذلك الكاتب الحاكم يكون عدلا ما يتهم انه يغير الكتابة لواحد دون الاخر نعم كتاب الشهادات شهادات لان القضايا لان اه الحكم القضائي يبنى على الشهادات او على الاقرار. نعم. كتاب الشهادات تحمل الشهادة واداؤها فرض كفاية تحمل الشهادة كان يقول واحد للاخر اشهد على اني اشهد على كذا وكذا هذا يحتاجه الناس لان هذه الشاهد الاصلي قد لا يستطيع السفر وقد او يموت قبل ان فاذا حملها فالمتحمل يقوم مقام الاصل يقبل كلامه في ذلك. نعم تحمل الشهادة واداؤها واداؤها فرض كفاية. يعني لو تحملها عدد من الاشخاص ما يجابون كلهم اذا جاء واحد منهم وبين اه هذا فرض كفاية. نعم. اذا قام به من يكفي فلا يطالب الاخرون. نعم تحمل الشهادة واداؤها فرض كفاية واذا لم يوجد من يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها اذا لم يوجد من يقوم بتحمل الشهادة الا اثنان فقط يلزمهم التحمل لان لان لا تضيع الحقوق نعم واذا لم يوجد من يقول يقوم بها سوى اثنين لزمهما القيام بها على القريب والبعيد. اذا امكنهما ذلك من غير ظرر نعم لقول الله تعالى اذا كان عليهما ظرر في تحمل الشهادة او في اداء الشهادة فلا فلا يلزم بهذا نعم لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الدين والاقربين. كونوا قوامين بالقسط. يعني بالعدل ولو على انفسكم او الوالدين او او الوالدين والاقربين. نعم. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله لا الشهادة لا للهوى ولا للحيف مع احد وانما هي لله يحتسبها عند الله لانها تريح القاضي وتضمن الحقوق لاصحابها. نعم كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين. نعم والمشهور مع نفسك او مع والديك او مع اقاربك تؤدي الشهادة لله ما فيه نظر الى فلان وعلان. نعم. والمشهود به اربعة اقسام احدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت الا باربعة رجال احرار عدول نصاب الشهادة نصاب الشهادة يكون باربعة شهود يكون بثلاثة شهود يكون بشاهدين يكون بشاهد واحد نعم حسب الحقوق نعم والمشهود به اربعة اقسام احدها الزنا وما يوجب حده. هذا لازم من اربعة شهود ولو رجع واحد منهم يقام حد القذف على الجميع يصير قذف هذا فلا بد من تكامل الاربعة في مجلس واحد ما هو بيجي واحد ويكمل بعدين لا في مجلس واحد لان هذا فيه صيانة لاعراض المسلمين نعم لولا جاؤوا عليه يعني الافك جاءوا عليه باربعة شهداء فاذ لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون نعم احدها الزنا وما يوجب حده فلا يثبت الا باربعة رجال نعم لان الذين الذين الذين اتهموا ام المؤمنين في في سفرها مع الرسول صلى الله عليه وسلم وتسمى قصة الافك هو الذي تبناها هم المنافقون. اما اهل الايمان ما عندهم شك في هذا ما يحكم بالبينة ولا يحكم ولا هو يدري هو يدري ان هذا هو الصحيح وهذا هو المحق لكن ما يحكم بعلمه لانه متهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كتبنا عقدا بيننا ما عندهم شك في براءة ام المؤمنين. انما استغل المنافقون هذه القضية. والقضية انها رضي الله عنها ذهبت لتقضي حاجتها ذهبت لتقضي حاجتها بالليل فلما رجعت وجدت القوم قد رحلوا يحسبونه انه في الهودج شالوا الهودج يثبتوه على لانه خفيفة ما فظنوا انها في الهودج فلما جاءت ووجدتهم ذهبوا من ذكائها وحذقها ان ما خبطت وراحت هنا وهنا بل بقيت في كان لانها تعلم انه سيأتي اه قومها الى هذا المكان. يرجعون اذا فقدوها فلو ان راحت عنه هنا ولا هنا ضاعت فبقيت في المكان حتى جاء رجل من الصحابة ومن فضلائهم كان خلف الركب كان نزل خلف الركب ونام لانه يغلبه النوم فنام فلما جاء بيلحق بالقوم شاف السواد في اه قال هذا وش هالسواد هذا؟ راح يشوف ما هو استيقظت ام المؤمنين وغطت وجهها. فقال انا لله وانا اليه راجعون ابرك الراحلة ووطئ على على يدها حتى ركبت ام المؤمنين وذهب يقود بها صفوان بن المعطل رضي الله عنه ذهب يقودها فلما نزلوا في القيلولة وصل صفوان بام المؤمنين. فرح المنافقون بها قالوا مواعدته وايه بينه وبينه موعد وكذا وكذا. وحصل على الرسول صلى الله عليه وسلم من هذا الشدة بسبب هؤلاء المنافقين ولا هو يعلم براءة ام المؤمنين نعم احدها زنا وما يوجب حده فلا يثبت الا باربعة رجال لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء. نعم. اربعة رجال احرار. الرجال ما فيهم نسا واحرار ما فيهم مملوك نعم عدول عدول ما فيهم فاسق نعم الثاني المال وما يقصد به اما المال وما يقصد به فيقبل به رجلان او رجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. نعم اما من بقية الحقوق فلا تقبل فيها النساء شهادة النسا لا تقبل شهادة النساء على السرقة لا تقبل شهادة النساء على الزنا لا تقبل نعم. الثاني وما يقصد به فيثبت بشاهدين وبرجل وامرأتين نعم اذا تبايعتم اذا تداينتم بدين الى اجل الى اجل مسمى فاكتبوه تكتبه ثم قال هذا توثيق هذا توثيق نوع من التوثيق ثم قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم هذا توثيق ثاني زيادة فان لم يكون رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء هذا في الاموال وما يقصد به المال. نعم واما الحدود واما التعازير واما ما تقبل فيها شهادة النساء. نعم المال وما يقصد به فيثبت بشاهدين وبرجل وامرأتين وبرجل مع يمين الطالب نعم وبرجل مع يمين الطالب الثالث ما عدا هذين مما يطلع عليه الرجال فلا يثبت الا بشهادة رجلين. نعم اما ما ليس بمال ولا مما يقصد به المال من الحدود والتعازير و فلا يقبل فيها شهادة النساء نعم فلا يثبت الا بشهادة رجلين الرابع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض والعدة. امور النساء الخفية تقبل فيها شهادة امرأة يقبل فيها شهادة امرأة تطلع على المرأة وعلى حالتها الخفية نعم لان الرجل ما يطلع على هذا نعم مع ما لا يطلع عليه الرجال كالولادة والحيض كالولادة بان تشهد القابلة ان ام فلانة ولدت هذا الطفل اذا حصل فيه اشتباه فتقبل شهادة القابلة. امرأة واحدة لان هذا مما لا يطلع عليه الا النساء والعادة ان القابلة الواحدة تكفي ما يروحون يجيبون عدة قوابل لامرأة واحدة. نعم كالولادة والحيض كالولادة والحيض والحيض اذا ادعت ان انها حاضت من اجل ان تخرج من العدة من اجل ان تخرج من العدة وانكر الزوج او ما اشبه ذلك. حينئذ يقبل شهادة المرأة انها قد حاظت الحيضة الثالثة او الرابعة نعم. كالولادة والحيض والعدة والعدة اذا ادعت المرأة انها انقضت عدتها ما نقول هات بينه هي ادرى بنفسها. فاذا ادعت انها انقضت عدتها يقبل قولها في ذلك لان هذا لا يعرفه الا هي. نعم والعيوب تحت الثياب والعيوب التي تحت الثياب في المرأة. عيوب كالرتق والقرن والعفن وما اشبه ذلك في الفرج. هذي لا يقبل فيها المرأة الواحدة. نعم فيثبت بشهادة امرأة عدل اي نعم يشترط في المرأة التي تقبل شهادتها ان تكون عدلة. اي غير متهمة نعم فيثبت بشهادة امرأة عدل لان عقبة ابن الحارث قال تزوجت ام يحيى بنت ابي ايهاب. فجاءت امة سوداء فقالت قد ارظعتكما فهل يجوز لاحد المتعاقدين ان يشترط في العقد ان التحاكم عند الخصومة الى المحكمة الفلانية في بلاد الكفر لا ما يجوز هذا تعسف نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك نعم الدليل على قبول شهادة المرأة الواحدة ان هذا الرجل تزوج امرأة تزوج امرأة ثم جاءت امة سوداء وقالت قد ارظعتكما يعني فانتما اخوان من الرظاع ذهب الرجل الى الرسول صلى الله عليه وسلم فاخبره قال كيف وقد قيل فتركها الرجل نعم فجاءت امة سوداء فقالت قد ارضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال كيف وقد زعمت ذلك وتقبل شهادة الامة يعني كيف تبقى الزوجية وقد زعمت انها ارظعتكما؟ ففارقها الرجل بامر الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وتقبل شهادة الامة فيما يقبل فيه شهادة النساء للخبر. اي نعم لانها امرأة تدخل نعم وشهادة العبد في كل شيء الا في الحدود والقصاص. شهادة المملوك تقبل في كل ما تقبل فيه شهادة الرجال قال الا في الحدود كقطع اليد والرجم ونعم الا في الحدود والقصاص والقصاص الذي هو قتل القاتل هذا ما يثبت الا بالرجال ما يثبت بالنساء. نعم وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرظعة على الرظاع اي نعم المرضعة تقبل فان تقول اذا قرأت ارظعت لان الرسول قبلها لما قالت قد ارظعتكما ففرق النبي وسلم بينهما وقبل خبر المرأة المرظعة. نعم وتقبل شهادة الفاعل على فعله كالمرظعة على الرظاع والقاسم على القسمة القاسم بين الشركاء التي سبقت نعم وشهادة الاخ لاخيه لانه غير متهم شهادة الاخ لاخيه لانه غير متهم بذلك. اما شهادة الوالد لولده او شهادة الولد لوالده فلا تقبل. لانه ومتهم في ذلك. نعم وشهادة الاخ لاخيه والصديق لصديقه نعم وتقبل شهادة الصديق لصديق بشرط ان يكون هذا الصديق من العدول معروفين بالعدالة نعم وشهادة الاصم على المرئيات شهادة الاصم اللي ما يسمع يقبل شهادته في التي ترى بالعينين. واما فيما يسمع لا ما تقبل شهادتها واصم. نعم. وشهادة والاعمى اذا تيقن الصوت شهادة الاعمى اذا تيقن معرفة الصوت شهد على شخص لانه سمع صوته فتقبل شهادته لان لان العميان اكثر حساسية من المبصرين وهذا شيء معروف ومشاهد فتقبل شهادة الاعمى على معرفة الصوت. لا على معرفة الشخص نعم وشهادة الاعمى اذا تيقن الصوت وشهادة المستخفي نعم وشهادة الاعمى اذا تيقن الصوت وشهادة المستخفي كيف المستقبل نعم وش اللي بعدها؟ ومن سمع انسانا يقر بحق شهادة الايه؟ المستخفي. نعم عندك الشرح اللي معه الشرح يبين لنا وش ها؟ هو الذي يخفي نفسه عن المشهود عليه يخفي نفسه عن المشهود عليه يخاف من المشهود عليه انه ينتقم منه فيخفي نفسه يصير من ورا جدار واحنا من ورا نعم وشهادة المستخفي ومن سمع انسانا يقر بحق وان لم يقل للشاهد اشهد علي. ومن سمع انسانا يقر بالحق يشهد على اقراره. انه اقر بهذا الحق ولعله يكفي هذا نعم شو وقفت عليه وما تظاهر ما يقبل وما تظاهرت به الاخبار واستقرت معرفته خلك مع اول الباب. نعم نعم نقف عند هان يا شيخ؟ مم؟ نكمل السطرين الباقية؟ لا. سطرين يمكن بهن مئة مسألة. سم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا تبينت ان الدعوة كيدية هل للمدعى عليه ان يطالب بعقوبة المدعي فإن باب التعزيرات إذا رأى القاضي ذلك واستحسن له ذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا تكون القضاة من النساء فاذا ذهبت الى المحكمة فاني اتقاضى عند قاضيه فهل تكون احكامها معتبرة؟ نعم ولا تظيع حقك اذا ما كذبت ولا اخذت حق غيرك وانما استخرجت حقك فلا بأس نعم ما ظلمت احد؟ نعم فضيلة الشيخ وخلي حقك يضيع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الصم والبكم هل يجوز ان يعين الامام لهم قاضيا من انفسهم ليسهل التفاهم معهم في قضاياهم؟ لا ما عهد هذا في تاريخ الاسلام ان الصم يحط لهم قاضي لحالهم والوكم لهم قاضي لحالهم ما هو عرف هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا لم يوجد قضاة في البلد كبلد الكفر فهل يجوز لطالب العلم ان يقضي بين اثنين اذا تخاصما اليه؟ حتى في بلاد الاسلام اذا حكم اذا حكم الخصمان رجلا بينهما جاز هذا وينفذ حكمه عليهما. يجوز هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا توفرت قرائن قوية عند القاضي فهل تقوم مقام البينة؟ ويحكم للمدعي اذا كانت قرائنه قوية؟ القاضي لا يحكم بعلمه ابدا اذا كان في البلاد التي نتحاكم اليها المحاكم وضعية هل يجوز لنا التحاكم واخذ حقوقنا من هناك؟ نعم اما اذا ما تاخذ الا حقك ولا تظلم احد فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ ولا تخلي حقك يضيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تخاصم الزوجان في اثاث البيت وكان لاحدهما بينة فهل تؤخذ ببينته؟ ام يقال اذا اقام احدهما البينة على ما ادعاه انه لا يحكم بها. انما يقال يؤخذ يفصل بين ما هو للنساء كل المرأة وما هو للرجال يكون للرجل هذا فيما اذا لم يكن هناك بينة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف يستطيع القاضي مع كثرة الناس ان يعرف عدالة الشاهد من عدمها اسألوه ولا تسألوني انا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل ورد ان الدعاء يوم الاربعاء انه مستجاب بخصوصه؟ لا الرسول دعا يوم الاربعاء واستجيب له لا لانه يوم الاربعاء لان الله استجاب دعاءه والدعاء يستجاب في كل وقت. الله جل وعلا يقول واذا سألك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوة الداعي اذا دعان ولم يحدد ما قال اذا دعاني يوم الاربعاء قال اذا دعان في اي وقت من ليل او نهار. باب باب الاجابة مفتوح والله ليس على بابه يعني حراس او ناس يمنعون يرتفع اليها الدعاء سبحانه بدون ان يعترض عليه احد. نعم ويسمع ويرى سبحانه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي المرور بين يدي المصلي اذا كان مأموما فلا بأس لان سترة الامام سترة لمن خلفه هذي واحدة. الثانية اذا كان في محل زحام. ولا له طريق الا المرور مثل ما هو في الحرام ومثل ما ولو كان المصلي يصلي بدون امام يصلي لنفسه اذا ازطر الى المرور من امانه لان محلات الزحام يسمح فيها توقف الناس لمن تتسلم تقاتلون يتذابحون الناس بالزحام. نعم. فهذه ضرورات ما ينظر فيها الى. نعم. لانه يشوف ناس في الحرم يدفعون اللي يمر. بعضهم يطير ادفعه وهذا من الجهل خل الناس يمرون هذا زحام وهذا نعم حتى المرأة تمر امام الرجل ولا تظره. لان هذا زحام مستثنى. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في العمل عندنا مشرف. نعم. في العمل عندنا مشرف وقد حصل عليه ظلم فحتى لا يطرد من عمله شهدنا شهادة كاذبة لاجل انقاذه. فهل يجوز لنا ذلك؟ لا. ما يجوز لكم ذلك الشهادة الكاذبة شهادة زور هذي ما تجوز. نعم. فضيلة الشيخ شهدنا ها ايش يقول اخوة يوسف وما شهدنا الا بما علمنا. اي نعم الا من شهد بالحق وهم يعلمون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول امرأة توفي زوجها وهي موظفة وخشينا من بقائها في البيت وحدها امرأة توفي زوجها وهي موظفة فيه موظفة في غير بلدها هم؟ سم؟ موظفة في غير بلدها. ما ذكر. يقول خشينا من بقائها في البيت وان يصيبها الحزن هل يجوز ان تخرج لزيارة والديها في وقت الاحداث؟ اي نعم تخرج بالنهار. تخرج بالنهار وترجع بالليل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذو حدة يجوز لها ان تخرج لحاجتها نهارا لا ليلا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الراتب الشهري الذي يتقاضاه الموظف هل عليه زكاة اذا توفر عنده رصيد عليه زكاة بلا شك وبلغ النصاب ووفر عنده رصيد وبلغ النصاب حال عليه الحول تجب عليه عليه الزكاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا رجل يقول عنده سيارات وتريلات يؤجرها على عمال اجانب بمبلغ شهري هذه السيارات والتريلات هل عليها زكاة وكيف يزكي؟ الاجرة زكاة على الاجرة. اما نفس السيارات اللي يأجرها ما عليها زكاة مثل المحلات اللي يؤجرها زكاة المحلات انما الزكاة على الاجرة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم وضع المرأة مكانا محددا في البيت تصلي فيه ولا تنتقل عنه الى غيره بل مكانا واحدا وسجادة واحدة. خلها تصلي لا تمنع. خلها تصلي بالمكان اللائق بها. هي هي ادرى منك بما اصلحوا لها نعم يتدخلون حتى على النساء ببيوتهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول احتاج الى سيارة للعمل بها وليس عندي نقد نظرا لظروف المادية فهل يجوز ان اخذ سيارة بالعقد المنتهي بالتمليك لاجل الضرورة؟ لا. ما يجوز هذا استأجر لما ييسر الله لك واذا توفر عندك ما لي شر سيئة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز التعامل مع اهل البدع في امور البيع والشراء في امور الدنيا فلا بأس بذلك البدعة ما تدخل في المعاملات مما اباح الله البيع والشراء حتى الكفار الكفار ما انتم بتبيع وتشري منهم بلى تبيع انت وتشتري منه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز ان اعق عن ابنائي الاربعة ان اعق عنهم بعجل بدلا من ان اعق عن كل واحد بغنم؟ اولا العقيقة على الوالد ما هي بعلى الام على الوالد من حق الولد على على والده. ثانيا العجل اذا كان سنها لازم من السن ومثل الاضحية يكون سنها مثل سن الاضحية. البقرة لها سنتان اذا كان له سنتان وايضا لا يكون فيها اشتراك انما تكون عن واحد. البقرة والبدنة اذا عق بها تكون عن واحد ما هي ما هي بمثل الاضحية البقرة عن سبع بدنا عن سبع لا اذا ذبحها عن واحد صارت كلها عنه ولا يكون فيها اشتراك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا سمعت الاذان عن طريق الاذاعة وكان هذا الاذان من الحرم مباشر وانا في الرياض فهل يشرع ان اردد خلف المؤذن؟ لا بأس يا اخي هذا ذكر لله عز وجل سواء من الحرم او من غيره. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز لصاحب العقار ان يؤجر محلاته التي يملكها على اصحاب منكرات كمحلات الغناء ومحلات الشيشة هذا منصوص عليه ما يجوز انه يأجرها لمن يعمل فيها الخمر لمن اه اه يجعلها لاصحاب الفساد يجتمعون فيها هذا حرام ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تذكر الامام بعد شروعه في الصلاة انه على غير وضوء. وقد بدأ بقراءة في الفاتحة ينصرف ينصرف واما ان يخلي واحد يصلي بهم يبدأ الصلاة من جديد ينوب عنه ويبدأ الصلاة بهم من جديد واما ان يقول انتظروا ويذهب ويتوضأ ويرجع اليه. يبدأ الصلاة بهم من جديد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله صلى الله عليه وسلم لما جاء وقامت الصفوف قال انتظروا ثم خرجوا توضأ عليه الصلاة والسلام. ثم عاد وصلى بهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس لكن بعض الناس يستحي ان يستحي ولا ويصلي بهم وهو على غير طهارة. من اجل الحياء هذا ما يجوز. حرام عليه وعلى غير طهارة. الدين ما فيه محاباة ولا فيه مجاملة ولا فيه لا حياء الدين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس يعتمد على الرؤى بتحري ليلة القدر فهل هذا مشروع؟ لا. الرؤى ما يثبت فيها حكم شرعي. ما يثبت بالرؤى حكم شرعي الا والانبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم انت ايش؟ الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه