مكره نعم لا المكره لا يجب عليه حد الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ما عليه حتى لانه ليس له فعل مجبر على هذا نعم وهل تقاتل؟ وش الاكراه عليه بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب اقصر المختصرات للفقيه محمد ابن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس التاسع والخمسون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة السلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الحدود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كتاب الحدود تقدم الكلام على مشروعية الحدود والحكمة من مشروعيتها وآآ الرد على من يعترضون عليها ويصفونها بالقسوة والوحشية الى غير ذلك من اقوالهم التي ترجع عليهم واما الحدود فانها تشريع من حكيم حميد لا اعتراض عليها والمصلحة فيها ظاهرة بالمجتمع وهي رحمة من رحمة الله لعباده والحدود جمع حد وهو لغة المنع الحد لغة المنع سميت العقوبات شرعية حدودا لانها تمنع من تقام عليه من العودة الى الجريمة وتمنع ايضا غيره ممن يهمون بالجرائم اذا تذكروا هذه الحدود فانهم يمسكون عن الجرائم وبذلك يسلمون ويسلم المجتمع ويستتب الامن ولا يغني عن الحدود شيء لا الغرامات ولو كانت كثيرة ولا السجون ولا غير ذلك لانها تشريع من حكيم حميد هو اعلم لمصالح عباده واعلم بان هذه الحدود رادعة الحدود حدود الله لها اطلاقات تطلق حدود الله على محارمه فيقال للمحرمات حدود قال تعالى تلك حدود الله فلا تقربوه اي محرماته تلك حدود الله اي محرماته فلا تقربوها يعني اتركوا الوسائل التي تؤدي اليها لم يقل تلك حدود الله فلا تقع فيها بل قال لا تقربوها اي ابتعدوا عن الاسباب والوسائل التي تؤدي اليها وهذا ابلغ النهي عن الاسباب ابلغ من النهي عن الشيء نفسه تطلق الحدود ويراد بها المباحات التي اباحها الله سبحانه قال تعالى تلك حدود الله فلا تعتدوها اي لا تعتدوا المباحات توقفوا عند فتطلق الحدود ويراد بها العقوبات وهي محل البحث هنا العقوبات التي قدرها الله سبحانه وتعالى هددها وقررها فلا يزاد عليها ولا ينقص منها ومن ثم العلماء يعرفونها بقولهم الحد هو عقوبة مقدرة شرعا هي عقوبة مقدرة شرعا على معصية لتمنع من الوقوع في مثلها مقدرة شرعا الله هو الذي قدر او قدر الرسول صلى الله عليه وسلم على معصية من المعاصي ولا تكون الحدود الا على كبائر من الكبائر هل تكون الا على معصية كبيرة رسول يريد انه يرجع لكنه لم يرجع رضي الله عنه دليل على انه لو رجع انه يترك. نعم والقاذف محصنا نعم انتهى حد الزنا فقال الى حد القبر عبد والقذف هو الرمي كالزنا والسرقة شرب الخمر تكون على كبيرة من كبائر البنو وقوله مقدرة شرعا اي لا يجوز الزيادة عليها ولا النقص منها فليست محلا للاجتهاد بل هي توقيفية هذه هي الحدود وهذا بخلاف التعذير كما يأتي فان التعزيز ليس له حد فيرجع فيه الى اجتهاد الحاكم يقدره بما يناسب اما الحدود فلا دخل للحاكم ولا لغيره فيها ما على الحاكم الا تنفيذها هذه هي الحدود نعم كتاب الحدود لا تجب الا على مكلف ملتزم عالم بالتحريم من يجب عليه الحد فهو المكلف هو المكلف والمكلف هو البالغ العاقل فلا تجب الحدود على الصغير الذي لم يبلغ ولا تجب على المجنون وغير العاقل ولو كان كبيرا لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة تغير حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ هذا المكلف الا على مكلف ملتزم مراد بالملتزم المسلم لان المسلم يلتزم بالحدود اسلامه يقتضي الالتزام او ذمي كافر ذمي ملتزم باقامة الحد عليه كاليهودي والنصراني فاذا عقدت له الذمة والتزم بانه ان حصلت منه جريمة يقام عليها الحد اما اذا لم يلتزم فانه لا يقام عليه الحد وانما يلجأ الى التعزير والى اجراءات اخرى نعم مكلف ملتزم عالم بالتحريم الشرط الثالث ان يكون عالما بالتحريم اما من وقع في الجريمة يجهل انها محرمة فان شرب الخمر او زنا او سرق ولم يعلم ان هذا محرم هذا يعذر بالجهل ولا يقام عليه الحد في الحديث لا حد الا على من علمه نعم كأن يكون حديث عهد بالاسلام حديث عاد بالاسلام فلن يعلم ان الزنا محرم في الاسلام او ان الخمر محرم بالاسلام فيدرأ عنه الحد بسبب جهله الحدود تدرع بالشبهات نعم وعلى امام او نائبه اقامتها يلزم الامام الاعظم وهو السلطان او نائبه وهو القاضي او الامير يلزمه ان يقيم الحدود لان هذا من صلاحياته فلا يقيم الحد غير الامام. او من اذن له الامام ما افراد الناس الا يقيمون الحدود لان هذا يلزم منه الفوضى وعدم الانضباط فلا تأخذ الغيرة بعضا المسلمين فيقيم الحد من نفسه على احد لان هذا يحصل به فوظى وعدم انضباط فاقامة الحدود من صلاحيات ولي الامر هو الذي يقيمها او يأمر من يقيمها؟ قوله صلى الله عليه وسلم واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها فان اعترفت فارجمها فاناب صلى الله عليه وسلم من يقيم الرجل وقال صلى الله عليه وسلم في قصة ماعز رضي الله عنه قال اذهبوا به فارجموه فانابهم في اقامة الحد عليه نعم ويضرب رجل قائما صفة اه اقامة الحد ان المحدود ان كان رجلا فانه يظرب قائما حتى يراه الناس فلا يجلس ولا يمد على الارض بل يكون قائما نعم ويضرب رجل قائما بسوط لا يكون الة الظرب سوط دون العصا ودون القضيب فوق القضيب الشوط دون العصا وفوق القضيب هذا هو الصوت فلا يضرب بعصا كبير او بقضيب صغير لا يؤثر فيه بل لشيء متوسط نعم بصوت لا خلق لا خالق ولا جديد في الشوط يكون بين الجديد وبين القديم فلا يكون جديدا يكون جديدا يؤثر فعلى المضروب تأثيرا اه سيئا فوق العادة ولا يكون الشوط خلقا قديما لا يضر او لا يجد المحدود اثرا له نعم لان القصد تأديب الشخص وليس القصد اهلاكه او او جرحه نعم ويكون عليه قميص لا يجرد لا يجوز تجريد المحدود ولا يجوز ان يكون عليه ما يمنع من وصول الظرف الى جسمه فلا يجرد ولا يكون عليه جبة او وقاية تمنع تعلمه بالضرب وانما يكون لابسا لثوب او ثوبين اذا احتاج الى ذلك من اجل ان يصل الظرب الى جلده فلا يكون مجردا ولا يلبس شيئا ليمنع وصول الظرب الى جلده كالجبة ونحوه والحشو الشيء المحشو وغير ذلك آآ ينبغي ان يتفقد عند اقامة الحد عليه عن مثل هذه الامور نعم ويكون عليه قميص او قميصان. حسب الحاجة نعم ولا يبدي ضارب ابطه ولا يبالغ الظابط يرفع يده حتى يبدو بياض ابطه فانما يكون متوسطا يرفع يده بالسوط رفعا متوسطا ولا يرفع يده لان هذا يكون اشد في الاربعة ولا يخفظ يده لان هذا لا يؤثر ليكون متوسطا نعم ويسن تفريقه على الاعضاء يسن تفريق الظرب هذا اذا كان الحد بالجلد تفريقه على الاعظاء ما يوالي الظرب على محل واحد او على عضو واحد بل يفرقه على ظهره على جنبه على اعلاه على اسفله حتى يذوق الالم في جميع جسمه وايضا اذا توالى الظرب على محل واحد اثر فيه. ربما يجرحه نعم ويجب اتقاء وجه يجب اتقاء المقاتل. لا تظرب المواظع القاتلة في الجسم لا يضرب الوجه لا يظرب الرأس لا يضرب الفرج المواضع القاتلة في الجسم تجتنب نعم ويجب اتقاء وجه ورأس بين الوجه والرأس مجمع الحواس فاذا ضربه تأثر سمعه تأثر بصره نعم ويجب اتقاء وجه ورأس وفرج الفرج او الذكر او الخصيتين هل هذا يؤثر عليه؟ نعم وفرج ومقتل ومقتل لان الجسم فيه اشياء مقاتل اذا اذا اصيبت يموت الانسان فيتجنب المقاتل نعم وامرأة كرجل هذا هذا الرجل اما المرأة فانها تظرب جالسة تظرب جالسة لا توقف مثل الرجل لان ايقافها فيه انكشاف الا لجسمها وهي مطلوب لها الستر فتضرب وهي جالسة نعم وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة كرجل فيما سبق من السوق صفة السوق وصفة الضرب وصفة عدم ان يكون عليها شيء يقي الظرب نعم وامرأة كرجل لكن تضرب جالسة وتشد عليها ثيابها تشد عليها في اموالها الا تنكشف تمسك يداها نعم وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها نعم ولا يحفر لانها عورة فتضبط لازم ضبطها عند اقامة الجلد عليها. نعم ولا يحفر لمرجوم آآ لا يحفر في الارض لمرجوم يعني فيه خلاف هل يحفر له او لا يحفر له والمذهب انه لا يحفر له لان النبي صلى الله عليه وسلم اقام حدودا على اناس ولم يحفر لهم كماعز رضي الله عنه والغامدية لم يحفر لهم نعم ومن مات وعليه حد سقط اذا مات الانسان وعليه حد الزنا حد سرقة حد قال يسقط الحد فوات مكانه فلا يقال ان ان وليه او ووارثه يقوم مقامه قال تعالى ولا تزر وازرة وزرة اخرى نعم فيرجم زان محصن حتى يموت. الزنا الزنا على نوع يعني حد الزنا على نوعين نوع يكون بالجلد ونوع يكون بالرجل الجلد يكون للزانية البكر الذي لم يتزوج لم يسبق ان انه تزوج هذا بكر يقال له هذا يجلد مئة جلدة قوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة في اول الاسلام كانت الزانية تحبس في البيت حتى تموت او تتوب قال تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم استشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا ثم ان الله نسخ الرجال واللذان يأتيانها منكم فاذوهما فالمرأة تحبس في البيت حتى تموت والرجل الزاني والرجل الزاني الذكر يؤذى واللذان يأتيانها منكم فاذوهما يؤذى بالكلام وبالمعاملة حتى يتوب الى الله عز وجل ثم ان الله نسخ ذلك لقوله تعالى في سورة النور الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلسة فيجلد مئة جلدة ويغرب سنة بان يبعد عن البلد الذي زنا فيه يبعد الى بلد اخر مسافة قصر حتى يذهب الى مجتمع غير المجتمع الذي باشر فيه الجريمة ويتغر وهذا نوع من من تعذيبه حتى يتوب تغيير المجتمع لانه ربما يكون في مجتمع سيء او مع صحبة سيئة فيبعد الى بلد اخر حتى يكون غريبا بين اهله لمدة سنة قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني لما نزلت عليه الاية قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الذكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب الرجم جلد مئات والرجم لان الله قال في الاية الاولى او يجعل الله لهن سبيلا جعل الله لهن سبيلا وهو الجلب او الرجم هل كان ذلك ناسخا لاية النساء نعم فيرجم زان محصن حتى يموت يرجى مزال محصن بالحجارة حتى يموت تحت الحجارة وهذا متواتر بالسنة النبوية فعله النبي صلى الله عليه وسلم وامر به في حياتي فعله الخلفاء الراشدون من بعده ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم فالرجم متواتر في السنة وايضا هو في القرآن الذي نسخ لفظه وبقي حكمه فهو قوله جل وعلا والشيخ والشيخة اذا زنا الشيخ والشيخة يعني المحصن اذا زنايا فارجموهما البتة نكالا من الله الله عزيز حكيم نزلت في سورة الاحزاب وقرأوها ثم نسخ لفظها وبقي حكمها فلا ينكر الرجم الا ملحد تنكره الخوارج لجهلهم وينكره المنافقون ومن في قلوبهم زيغ هذا الحاد والعياذ بالله لان من انكر شيئا مجمعا عليه فانه يرتد عن دين الاسلام والرجم مجمع عليه بين المسلمين نعم وغيره يجلد مائة يجلد مائة المحصن وهو البكر اجلدوا مئة ويغرب عاما للاية الكريمة من سورة النور نعم فغيره يجلد مائة ويغرب عاما. ورقيق خمسين ولا يغرب فالرقيق هو المملوك اذا زنا يجلد خمسين جلدة ولا يغرب لان التغريب يضر سيده الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة وزر اخرى فلا تغريب على المملوك وانما يجلد خمسين لقوله فاذا احسننا يعني فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب والعذاب المذكور في الاية هو الجلد اما الرجم فلا يتنصف لا يمكن ان يتنصف الجلد فالتنصيف انما هو للجلد ليس للرجم نعم ومبعض بحسابه فيهما وبعضه والذي بعضه حر وبعضه مملوك هذا بحسابه يؤخذ له من الجلد بحساب ما فيه من الحرية حساب ما فيه من الحرية والرفق نعم والمحصن من وضع زوجته من هو المحصن؟ عرفنا حد المحصن وهو الرجم من هو المحصن وهو من وطئ زوجته في نكاح صحيح من وطأ زوجته في نكاح صحيح ثم زنا هذا هو المحصن زنا بعد احصان بعد زواج هذا هو المحصن والحكمة والله اعلم انه انه جرب انه جرب حرمة الزواج وحرمة النسا وايضا فهو ذهب ما فيه من الشرة والشهوة بالزواج فاذا زنا بعد ذلك فهذا دليل على دليل على خبثه خلاف الذكر فقد تغلبه الشهوة وقد يغلبه النفس الامارة بالسوء اما هذا فانه قد ذاق قد ذاق حرمة الاهل حرمة الزوجات وايضا خفت شهوته فلا عذر له فلا يرجى يوم بالحجارة لخبثه هذا هو المحصن من وطأ زوجته في نكاح صحيح ما لو وطئ زنا غير زوجة هذا لا يعتبر احصان او وطئ زوجة بنكاح غير صحيح نكاح باطل او فاسد فهذا ايضا لا يعتبر احصانا نعم والمحصن من وطئ زوجته بنكاح صحيح في قبولها ولو مرة ولو وطئها مرة يحسنه ذلك يحسنه الجماع مرة نعم في قبولها نعم وشروطه ثلاثة شروط اقامة الحد شروطه الظمير يرجع الى الحد لا الى المحصن نعم وشروطه ثلاثة تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي لادمي شروط اقامة الحد جلدا كان او رجما شروطه حقيقة الزنا حقيقة الزنا وهي تغييب الحسبة تغيب الحاجة ففي فرج صافي فرج ادمية في فرج ادمية اما لو كان قبلة او اه مضاجعة او جماعا في غير الفرج فهذه معصية لكنها ليست زنا فلا فلا يجب عليه الحد وانما يجب عليه التعزير لانه لم يحصل منه تغييب في الفرج نعم وشروطه ثلاثة تغييب حشفة اصلية في فرج اصلي لادمي. اصلي يخرج الزائد يعني لو كان فرج زايد نعم ما يعتبر هذا نعم في فرج اصلي لادمي ولو ولو دبرا لو جاء مع المرأة في الدبر التي لا تحل له هذا يعتبر زنا نعم وانتفاء الشبهة هذا الثاني الشرط الثاني من شروط اقامة حد الزنا بكفاء الشبهة. ما يظنه زوجته تنجاف في الظلام وجد امرأة وظنها زوجته وطي فيها هذا يدفع عنه يدفع عنه الحد قوله صلى الله عليه وسلم ابراء الحدود او انه عقد عليها عقدا غير صحيح ووطيها يظن ان ها العقد انه يبيح له الجماع هذي شبهة تدرأ عنه الحد نعم وثبوته الثالث. الثالث ثبوت الزنا عليه لا يجب الحد الا اذا ثبت عليه الزنا ويثبت باحد امرين اما البينة وهي اربعة شهود يشهدون عليه اربعة شهود يشهدون عليه بالزنا قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون فلا بد ان يشهد عليه اربعة بالزنا زنا واحد في زنا واحد وفي مكان واحد ويصفون الزنا لان لا يظنوا ان مجرد الاجتماع معها او مظاجعتها او تقبيلها يظنون انه زنا لا لازم يصفون الزنا بان يقولوا رأينا رأينا ذكره في فرجها لا بد يقولون هذا لان هذا حد لا بد من انتفاء الشبهات فلا بد من اربعة شهود يشهدون عليه بزنا واحد وتكون شهادتهم في مجلس واحد ما يشهد عنده اثنين اليوم وباتشر يجون لا لازم يكونون في مجلس واحد ما يقوم القاظي من مجلسه حتى يتكاملوا فاذا تمت هذه الشروط في الشهادة وجب الحد اربعة شهور وهذا من ستر الله على عباده هذا من الستر على العباد ومن كف الالسن عن الكلام بالفاحشة او اه تلويث الناس بالرمي بالفاحشة فان لم يتم الشهود اربعة لو شهد ثلاثة ولم يأتي الرابع فان الثلاثة يجب عليهم حد القذف كل واحد يجلد ثمانين جلدة حد القلب لان هذا قذف هذا من تحصين المسلم تحسين الاعراض قطع الالسن عن الكلام الفاحش بين الناس الستر على المسلم نعم وثبوته بشهادة اربعة. نعم. بشهادة اربعة رجال اربعة رجال ما يدخل معهم امرأة او نساء لابد اربعة رجال وايضا رجال ما يكونون صبيان ويكون المسلمين كلهم عدول عدول من المسلمين اربعة منكم نعم رجال عدول في مجلس واحد يعني يشترط في الشهود ان يكونوا اربعة فان نقصوا عن اربعة فانهم يجلدون حد القذف يقولون حنا وش علينا؟ نقول وراكم تتكلمون وانتم ما تكاملتم ما يحق انكم تكلمون الا اذا تكاملتم اربعة ولا اسكتوا والا اسكتوا لابد ان يكونوا اربعة ولا بد ان يكونوا عدولا ما يكون فيهم فسقة فنون عدول في الشهادة ولابد ان يصفوا الزنا فيقولون رأينا ذكره في فرجه وايضا لابد ان يؤدوا الشهادة في مجلس واحد لا يقوم القاضي حتى يتكاملوا فان انتهى مجلس القاضي ولم يتكاملوا فانهم يحدون حد القذف نعم اربعة رجال عدول في مجلس واحد بزنا واحد. بزنا واحد ما يقول واحد ان رأيته امس يزني في كذا ويقول الثاني انا واليوم في محل كذا لا لازم يكون الزنا المشهود عليه زنا واحدا حتى تتواتر الشهادة عليه نعم هذا من ستر الله على عباده ومن كف الالسن عن الكلام الفاحش بين الناس الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا لهم عذاب اليم لولا ان سمعتموه قلتم ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يتلقونه بالسنتكم وتقولون بافواهكم ما ليس لكم به علم يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم اه لابد ان اعراظ المسلمين تصان ولازم ان الانسان يمسك لسانه عن الكلام في الناس نعم في زنا واحد مع وصفه مع وصفه ووصف الزنا يقولون رأينا ذكره في فرجها عيانة يمكن تقول هو يجوز لهم يناظرون نقول نعم في هذه الحالة لا بد يناظرون لاجل الظرورة نعم او اقراره اربع مرات. هذا الثاني اذا لم يكن هناك شهادة فلا فلا يثبت الا باقرار الزاني اربع مرات. ما هي بمرة واحدة يقر على نفسه اربع مرات انه زنا ولاد ولابد ان يصف الزنا ايضا لانه ربما يظن انه زنا وما هو زنا ومع انه مباشرة او قبلة او غير ذلك يظن انه زنا لا لا بد يقول يصف يقول فعلت كذا وكذا قال صلى الله عليه وسلم هل هل غاب ذاك منك ايذاك منها قال نعم. قال كما يغيب الرشاء في البئر قال نعم لابد من وصفه وصف الزنا. لان لا يتوهم انه زنا وهو ليس بزنا والحدود تدرى بالشبهات نعم او اقراره اربع مرات لان ماعزا رضي الله عنه لما اقر عند النبي صلى الله عليه وسلم اول من اعرض عنه اقر عنده الثانية اعرض عنه اقر عنده الثالثة اعرظ عنه اقر الرابعة عند ذلك دعا قومه واقاربه وسألهم عن عقله وعن فاجابوه بان الرجل منضبط عليه ملاحظة عند ذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم برجمه نعم او اقراره اربع مرات مع ذكر حقيقة الوطء مع ذكره لحقيقة الوطئ يقول فعلت فيها كذا وكذا يصف يصف الذي حصل منه للقاضي نعم مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع اي الرسول صلى الله عليه وسلم قال له نكتة؟ قال نعم قال لا تكني يعني لا تقول فعلت كذا وفعلت هل فعلت النيت الرسول يتلفظ بمثل هذا اللفظ الا عند الظرورة عليه الصلاة والسلام قال نعم كما يفعل الرجل بزوجته غاب ذاك منك في ذاك منها؟ قال نعم قال كما يغيب الرشا في البئر؟ قال نعم كل هذا من اجل التثبت والستر على المسلم نعم مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع بلا رجوع هذا الشرط الثالث الشرط الثالث للاقرار اولا ان يكون اربع مرات ثانيا ان يصف الزنا بحقيقته لا بكنايته ثالثا ان لا يرجع فان رجع قبل الرابعة فانه يترك لان الرسول صلى الله عليه وسلم ردد ماعزا لعله يرجع القذف في اللغة هو الرمي ويراد به هنا الرمي بفاحشة الزنا او اللواط الرمي بفاحشة الزنا او اللوا كأن يقول فلان سنة او فلان فعل اللواط هذا القذف يقال له تعال يمه تجيب اربعة في شهود يشهدون على ما قلت والا يقام عليك حد القذف والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء اجللوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم فاذا قذف رجلا او امرأة بالزنا او باللواط فانه يقال اما ان تأتي باربعة شهود يشهدون على ما قلت والا يقام عليك حد القذف ثمانين جلدة هذا من اجل حماية اعراظ المسلمين يعني اه التلويث وعن الكلام الفاحش نعم والاسلام يطلب الستر على المسلم مهما امكن ما مناصحته نعم والقالف محصنا والقاذف محصن اعد او اقراره اربع مرات مع ذكر حقيقة الوطء بلا رجوع. هذا خلاص منه. والقاذف محصنا. القاذف محصنا. يعني المقذوف يكون محسنا يعني المقذوف كون محسنا فان كان المقلوب غير محصن يعني غير عفيف. المراد بالمحصن هنا العفيف فان كان المقذوف غير عفيف معروف بالفجور فهذا لا حد في قذفه لكن المحصن وهو النزيه الذي لم يعرف منه خبث ولا جريمة نعم والقاذف محصنا يجلد القاذف محصنا هذا محصنا مفعول مفعول للقاذف لان اسم الفعل لان لان اسم الفاعل يعمل عمل فعله تقول قذف محصنة او قاذف محصنا يعمل عمل فعلي اذا كان المقذوف محصنا وهو العفيف عن الزنا قال تعالى والذين يرمون المحصنات يعني العفيفات فدل على ان لو كانت المرأة ملوثة وغير معروفة بالعفة هذا لا يعتبر قذف نعم يعزر عن ذلك لكن لا يجب عليه حد القذف لانها غير محصنة نعم. يجلد حر ثمانين ورقيق نصفها للاية الكريمة الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة حماية للاعراض وردعا لهؤلاء ان يتكلموا بالكلام الفاحش نعم حر ثمانين ورقيق نصفها ومبعد كما سبق الرقيب على النصف. نعم. والمحصن هنا المحصن هنا يعني القذف هنا يعني في القبر خلاف المحصن في الزنا كما سبق الاكل له معنى وهذا له معنى. نعم والمحصن هنا الحر المسلم العاقل العفيف الحر هنا آآ المحصن هنا الحر فان قذف رقيقا مملوكا لم يجب عليه حد وانما يعزر مسلما لو قذف كافرا فلا حد عليه ولكن يعزر عفيف من غير معروف بسوء الاخلاق والفاحشة نعم فالحر المسلم العاقل العاقل لو قذف مجنونا او صغيرا لم يجب عليه حد القبح ولكن يعزر نعم وشرط كونه كونه كون مثله يطأ او يشترط في المقذوف ايضا يشترط ان يكون محصنا ان يكون مسلما حرا عفيفا ان يشترط ايضا اضافة الى ما سبق ان يمكن من الوطء لمثله ان يمكن الوطء لمثله هذا اذا كان فاعلا او الوطء فيه اذا كان مفعولا به ان يكون مما يمكن وقوع الوطء منه او فيه فان كان لا يمكن وقوع الوطأ منه بالقذف كذاب ما يحتاج الى كذاب كان صغيرا او او مجبولا ليس له ذكر او او او المقذوفة صغيرة ما يمكن وطؤها. هذا ظاهر الكذب واهل الكذب. ولا تلويث للمقلوب. نعم وشرط كون مثله يطأ او يوطأ يطأ ان كان رجلا او يوطأ ان كان انثى او اللواط والعياذ بالله نعم وشرط كون مثله يطأ او يوطأ لا بلوغه لا يشترط بلوغ المقذوف فيمكن انه يعطى مثلها وهي صغيرة يمكن ويمكن انه يقع مثله وهو صغير لم يبلغ. نعم ويعزر بنحو يا كافر. اه انتهينا من القذف تصل الى الكلام في الناس بالسب والشتم والتعيير هذا ما يروح كذا لازم يأدب يعزر اذا قال يا كافر او يا خبيث او يا اعور يعيره بالعور او يتنقصه فانه يعزر عن هالكلام هذا. نعم ويعزر بنحوه يا كافر يا ملعون يا اعور يا اعرج يا اعرج من باب التعيين والتنفس لان هذا يجرح المسلم يجرح الانسان يجب تأديبه المتكلم يجب تأديبه بالتعزير. نعم ويجب التعزير في كل معصية لا لعلنا نأجله. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما معنى قول تدرأ الحدود بالشبهات اي نعم مثل ما سمعتم مثل ما سمعتم اذا كان جاهل ما يعرف الحكم يزرع عنه الحد بشبهة الجهل اذا كان يقول انه ظن انه زوجته ما درى انها اجنبية ظن انه زوجته يدرى عنه الحد بهذا لانه ممكن انه يتوهم نعم فضيلة الشيخ او مثلا عقد عليها عقدا فاسدا بدون شهود او بدون ولي وظن انه عقد صحيح ووطيها يدرى عنه الحد في هذا لان هذه شبهة. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله المسلمون الذين يقيمون في بلاد الكفار هل لهم من يقيموا الحدود اذا كان لهم مركز اسلامي يرجعون اليه؟ ام ان اقامتها لرئيس الدولة الكافر لا مرجعهم اللي تولى هذا المركز اذا كان عندهم مركز وله رئيس موثوق وهو يقوم مقام السلطة في بلاد المسلمين. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان المجنون او اذا كان الجنون غير مطبق اذا كان الجنون غير مطبق فيجن ويفيق احيانا فالتقوا فهل تقام عليه الحدود لا على هذا ما هو بعاقل هذا ما هو بعقل هذا يصرع ويجن احيانا ما هو بسليم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تقام الحدود على السكران يأتي ان المشكل سيأتي ان شاء الله. نعم. وهل تقام الحدود على المكره قصده اكراه على الزنا او على اللواط اذا كانت المرأة مكرهة مجبرة على ذلك ليس عليها حد او كان المفعول به اللواط ايظا مكره ما له اختيار ولا له لا ليس عليه حد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله وهل تقام الحدود على المستأمنين الذين تطول اقامتهم في بلاد المسلمين اذا التزموا باقامة الحدود عليهم نعم اذا التزموا تقام عليهم مثل الذمية نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يلزم العلم بالحد؟ ام انه يكفي العلم بالتحريم؟ وان لم يعلم بالحج ما هو بالكلام على العلم بالحد الكلام على العلم بالتحريم. فاذا كان يعلم ان هذا محرم تقام عليه الحد نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يصح اطلاق وصف نائب الله في خلقه على من يقيم الحدود الله لا ينوب عنه احد الا يقال نائب الله ولا خليفة الله فانما يقال ولي الامر او السلطان هؤلاء بالسلطان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل للسيد ان يقيم هل للسيد ان يقيم الحد على الامل؟ اذا كانت مزوجة نعم السيد يقيم الحد على مملوكه هذا من صلاحيات السيد يكون مقام السلطان نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ارتكب العبد ما يوجب ما يوجب حدا وكان العبد مشركا فكيف يقام عليه يقول اذا ارتكب العبد ما يوجب الحد. كان العبد مشتركا. ايه. فكيف يقام عليه الحد قيموا عليه السيادة والمشتركون يقيمونه عليه نعم او يوكلون واحد منهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اسئلة تسأل تقول هل السجن يقوم مقام التغريب في هذا الوقت لا عند الحنفية نعم لكن الجمهور لا جمهور التغريب هو اه تسفيره وتسفيره من بلد الجريمة الى بلد اخر مسافة قصر نعم وهل تغرب المرأة نعم تغرب المرأة مع مع محرمها تغرب مع محرمها ويكون نفقة المحرم عليها هي. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا ضربت المرأة وهي جالسة فهل معنى هذا ان يكون الظرب في الظهر فقط ولا يكون على الالية والفخذ تكون على الظهر وعلى جنوبه او على ما امكن. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول المصنف رحمه الله ولا يحفر لمرجوم قد ورد انه حفر للمرأة الغامدية التي تابت فكيف الجمع بين ذلك؟ انا مثلكم المسألة فيها خلاف فالرسول صلى الله عليه وسلم رجل من غير حفر رجا من غير حفر وورد انه غفر له دل على ان المسألة فيها خلاف بين اهل العلم واشكال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل حد الزنا حق محض لله ام يكون لاولياء المرأة حق الذي الحدود كلها حق لله ما عدا حد القذف عند القلب هذا حق للمقذوف لو لو عفا عنه سقط اما بقية الحدود فلا يدخلها عفو اذا ثبتت فلا بد من تنفيذها ولو عفا عنها اولياء المرأة وغيرهم هذا حق لله. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الرقيق سواء كان محصنا او غير محصن الحد فقط هو الجلد دون الرجم؟ ما يمكن رجمه لان ما عليه الرجم الكامل عليه النصف من الحر والرجم لا يمكن تنصيفه انما الذي يمكن تنصيفه هو فهو الجلب والله جل وعلا قال فعليهن نصف ماء على المحصنات من العذاب والعذاب هو المذكور في القرآن. لان هل للعهد الذكر هذه العهد الذكري وهو قوله وهو قوله تعالى الزانيت والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الذي عقد النكاح ثم تركه ثم زنا هل يعد محصنا؟ ما دام ما جامع ما حصل انما عقد فقط ولم يجامع هذا ليس محصنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله السائل من خارج هذه البلاد يقول في بلادنا سحرة يؤذون الناس والحكومة هناك لا تقيم الحد عليها فهل يجوز قتلهم خفية او باغتيال؟ اذا غلب على الظن عدم حصول مفسدة اكبر لا ما يجوز هذا ما يجوز للانسان انه يقتل من غير سلطة لابد من سلطة لاجل ظبط الامور وعدم الفوضى نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل كان في اول الامر بالنسبة للزنا في اية النساء على المحصن وغير المحصن على السواء نقول هل هل كان في اول الامر العقوبة بالنسبة للزنا اه في اية النساء على المحصن وغير المحصن هو الامساك في البيوت لا نعم كان العقوبة على الزنا في اول الاسلام بالنسبة للمرأة تحبس البيت حتى تموت وبالنسبة للرجل يؤذى واللذان يأتيان منكم فاذوهما. يؤذى الرجل وتحبس المرأة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر الشارح لهذا الكتاب ان المبعض يغرب بحسبه فالمنصف نصف عام فهل ترجحون هذا القول لا التغريب يضر السيد. لان خدمته للسيد النفع للسيد والسيد بريء ما لا يعاقب بجريمة غيره فلا تغريب على العبد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يعتبر قاذفا من يقول رأيت فلانا يدخل على فلانة ليلا هذا اتهام لا هذا ما هو بقصد هذا اتهام هذا مجرد اتهام اليس خلفا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في حديث واغدوا يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها لم يذكر في الحديث اشتراط ان تعترف اربعا. فكيف يوجه ذلك نعم يعني اعترفت يعني الاعتراف المطلوب وهو اربع احاله على ما سبق. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كاميرات الفيديو هل يؤخذ بها كشهادة الاربعة؟ اعوذ بالله ما يجوز ما يجوز جعل الكاميرات فيديو على بيوت الناس وعلى حرام هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله كثر في هذا الزمان ما يسمى بالامراض النفسية فاذا جنى من كان هذه حالة ها؟ يقول كثر في هذه الازمان ما يسمى بالامراض النفسية فاذا جنى من كان هذه حاله. هل يقام عليه الحد هذا عند القاضي القاضي هو اللي تولى هذا ويشوف حاله ويعرضه على الاطباء يطلب تقارير عن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. ما معنى قول المؤلف رحمه الله عدول؟ هل يقصد بذلك الاسلام فقط ام امر زائد وهو الصلاح عدول ما يكفي انه مسلم لازم يكون مسلم عدل يعني مستقيم محافظ على الفرائض متجنب للمحرمات انت محافظ على الفرائض ومتجنب للمحرمات معروف بالصدق وعدم الكذب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول من جلد حد القذف هل يصوغ لنا ان نخالطه وان نزوره؟ وهو فاسق؟ وهل يزوج وما دام انه مسلم له حق المسلمين له حق في المسلمين وما جاء الامر بهجره وعدم مخالطته نعم يقول فضيلة الشيخ لكن لا تقبل شهادته فقط لا تقبل شهادة. نعم تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ابرؤوا الحدود بينكم. فاذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله شافع والمشفع هل اقسام الشرط والهيئات الان؟ يقومون مقام السلطان نعم نائب عن السلطان الشرطة نواب عن السلطان فاذا وقع في قبضة الشرطة فان هؤلاء ينوبون عن السلطان. نعم وان لاقسام الشرط او الهيئات حق العفو والستر في هذه الحدود نعم؟ يقول هل لاقسام الشرط او الهيئات حق العفو والستر؟ لا اذا وقع في قبضتهم ليس لهم حق هذا يرجع لولي الامر متهجم ويشوف نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ينتظر المريض حتى يشفى ثم يقام عليه الحد لا يقام عليه الحد بحسب حاله يضرب بحسب حاله. نعم وكذلك يقول هل ينتظر السكران حتى يصحو؟ ثم يقام عليه الحد هذا اذا جاء باب حد المسكر ان شاء الله نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا فعل المعلم فعلا من الضرب والتأديب فضرب طالبا فحصل له اثر اما بجرح او اثر في الجلد افي الجلد مع ان ظربه هو ظرب معتدل فهل يظمن المعلم هذا عند القاضي يشتكي المضروب يشتكي اولا والقاضي يشوف. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لو اقر الزاني اربع مرات مع ذكر حقيقة الوطؤ ولم يرجع عن اقراره المرأة لم تقر فهل تحد بذلك ام يسقط عنها الحد ما يثبت عليها الحد بكلامه ويثبت عليه هو يثبت عليه وهي ما ما يبحث عنها ولا يقال يذكر لنا من هي ولا ما يطلب هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من يقوم بالخروج مع النساء المتبرجات في المسلسلات التلفزيونية يعد من غير العفيفين فلا حد في قذفه تعد ايش يعد من غير العفيفين فلا حد في قلبه؟ لا ما يجوز الاعاصي لكن ما ما اعرضوه حرام ما يجوز انك تقف في الزنا او نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل ثبت في تاريخ الاسلام اقامة هل فعل ثبت في تاريخ الاسلام اقامة حد الزنا عن طريق البينة وليس عن طريق الاعتراف عن طريق ايش؟ البينة طريق البينة نعم الشهود ايه وهل ثبت اقامة حد الزنا بهذا الطريق يعني قصده واقع مذكور في القرآن الاربعة شهود هو في القرآن اربعة شهداء يشهدون لكن هل وقع هذا للناس ان شهدوا اربعة شهود بالشروط المذكورة؟ الله اعلم نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله الذين اقام الحد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم بالاعتراف فضيلة الشيخ وفقكم الله هل غيبة الكافر جائزة؟ ام ان صاحبها اثم وش الفائدة منها الغيبة لا تجوز الا اذا كان من ورائها مصلحة راجحة بالتغيير وانصاف المظلوم وما اشبه ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقبل من المتهم بالزنا ادعائه وجود شبهة ام لابد من تحقق القاضي من وجودها؟ ايش هل يقبل من المتهم بالزنا؟ ادعائه لوجود شبهة؟ ام لابد من ان يتحقق القاضي من وجودها؟ هذه امور عند القضاة لا تسألوني عنها هل اجراءات قضائية؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان القاذف جاهلا لانه لا بد ان يأتي معه ارض ثلاثة فما حكمه مفهوم انه يجلد ثمانين جلدة والله ما يسكت صار ما عنده اربعة شهود ثلاثة شهود معه يسكت. مطلوب الستر. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلدنا بيت يدخل فيه كثير من الرجال بحجة انهم قرابته قرابة لاصحاب هذا البيت مع انهم اناس فسقة والبيت ليس فيه الا نساء واولاد صغار فاصبح الجيران يشكون في ذلك ويتحدثون بينهم عن هذا المنكر. فهل هذا الكلام يأثمون عليه هذا البيت يجب ان يبلغ عنه يبلغ عنه الحسبة الهيئات تحرون وبعدين يتخذون الاجراءات اللازمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا استيقظ المسلم قبل صلاة الظهر فنوى ان يصوم الست من شوال فهل تصح نيته من النهار لهذه الست نعم القاعدة في صوم النفل انه يصح بنية من النهار ولم يستثنى من شيء من صوم النفل لا الست ولا غيرها اللي يدعي انه ان الست لها خاصية وانه لابد ينوي من الفجر يجيب لنا دليل على هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يؤمر المصاب بمرض معد ها؟ هل يؤمر المصاب بمرض معد؟ كما يسمى مثل ما يسمى بانفلونزا الخنازير هل يأمر باعتزال المسجد والصلاة في بيته نعم اذا اصيب اذا اصيبت فلا يختلط بالناس اوقع في بيته اذا اصيب بها لو ثبت عليها المرض هذا فانه يعتزل حتى يعافيه الله. الرسول صلى الله عليه وسلم امر اكل البصل والثوم انه يعتزل المصلى مع ان ما فيهن خطر كيف الذي فيه خطأ مرظ خطير؟ والعياذ بالله؟ نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بينوا لنا حفظكم الله حديث عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها انها كانت تؤخر القضاء الى شعبان. هل معنى ذلك انها لا تصوم الست من شوال؟ ام انها تقدم الست على القضاء الله اعلم الله اعلم نعم فيقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذه الايام الناس محتاجون الى المال لكي يشتروا لكي يشتروا بعض الحاجيات يقول فهل يجوز لنا ان ندفع زكاة الفطر من النقود لا لا يجوز هذا ان نغير ان نغير شعيرة من شعائر الاسلام امر بها الرسول صلى الله عليه وسلم. امر بالطعام وامر بالكيل بالصاع ان اغير هذا ونقول النقود كانت موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وهي اخف على الناس لماذا لم يقل يدفع النقود ونحن لا نغير العبادات المنصوص عليها لا نغيرها بعقولنا وبافهامنا نعم واللي ما يبي آآ اما اللي ما يبي الطعام لا تعطيه على غير مستحق. عطاه واحد مستحق للطعام اللي يقول لا انا ما انا بحاجة طعام نقول انت ما انت محتاج خلاص دور واحد محتاج نعم في بيوت فقراء يفرحون بالطعام يفرحون بالرز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما موقف طالب العلم؟ وعامة الناس من الاختلاط الواقع في بعض الجامعات المحدثة مستشفيات وكيف يكون الانكار الذي تبرأ به الذمة في هذه الحال الانكار كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم باليد لمن يملك الانكار باليد او باللسان لمن يعجز عن او ليس له صلاحية باليد او بالقلب على الاقل فينكر المنكر على اي حال. حسب استطاعته لا يكلف الله نفسا الا وسعها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشتريت سيارة بثلاثين الف ريال وبعتها تقسيطا بخمسين الف ريال مبلغ القسط الشهري الف وخمس مئة وقد اجتمع لدي ثمانية ثمانية عشر الف ريال. فهل ازكي الموجود ام المبلغ كاملا الذي بعت به يزكي اللي معك وتزكي الدين الباقي. كله تجمل وتدفع زكاة عن كل سنة. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ان وافق صيام الست من شوال وافق ايام البيظ والنية هي الست من شوال ففي هذا بأس صوم الست من شوال وافقت البيظ او ما وافقت الست من شوال عملا بالحديث. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله والبيض ما تتعين البيظ اذا بغت تصوم ثلاثة ايام من الشهر تصومها في اخر الشهر ثلاثة ايام ثلاثة ايام من كل شهر من اوله من وسطه من اخره ما هي لازم ان تكون البيظ نعم اذا لم يكن وراها فائدة فلا تجوز. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل هذا الحديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغنى بالقرآن فليس منا وما المراد بذلك يتغنى يعني يحسن صوته بالقرآن معناه اللي يحسن صوته بالقرآن هذا التغني بالقرآن الذي ما يحسن صوته بالقرآن وهو يستطيع تحسين الصوت هذا يكون هذا يكون آآ يعني عنده نقص يكون عنده نقص بحق القرآن نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول طلبت مني احدى الشركات طلبت صورة من بطاقة الاحوال يقول طلبت مني احدى الشركات صورة بطاقة الاحوال الخاصة بي سورة صورة بطاقة احوالي. مرفوعة؟ طلبت مني شركة احدى الشركات صورة من باقة الاحوال. مم. لاجل السعودة. ولا اشتغل لديهم بل ياتيني في كل شهر مبلغ. فما حكم هذا الفعل هذا كذب هذا الكذب يساعدونك وانت ما ما شغلت عندهم هذاك كذب واحتيال ولا يجوز ولا تساعدهم على الكذب نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل العقيقة يجب ان تخرج بعد نضجها او يمكن ان تخرج وهي وهي نيئة. وهل يجوز اخراج البقرة عن مجموعة من الاولاد العقيقة تصدق بلحمها ني او تصدق به مطبوخا كله ولله الحمد كله جايز وحسب المصلحة للمدفوع له ان كان المصلحة في المطبوخ اعطيه مطبوخ ان كان المصلحة في النية فقيه لانه قد لا يكون بحاجة الى المطبوخ. يكون بحاجة الى النيل يوما اخر وقد يكون العكس ليس بحاجة الى النية بحاجة الى المطبوخ ليأكل الحال هذا يختلف اختلاف الناس فالامر واسع في هذا اما البقرة والبعير فلا تجزي الا عن واحد في العقيقة ما فيها اشتراك هلك في الاضاحي وجهي البدنة عن عن تجزي البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة هذا في الاضاحي اما في العقيقة فلا بد من اخراجها كلها. نعم عن واحد نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من وقع بفاحشة الزنا والعياذ بالله ايهما افضل له؟ ان يستر على نفسه ام ان يعترف ليقام الحج عليه. لا احسن انه احسن انه يستر على نفسه ويتوب الى الله. هذا هو الاحسن له نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من افطر في نهار رمضان متعمدا ثم جامع زوجته في هذا النهار. فهل يجب عليه مع التوبة كفارة الجماع؟ نعم يجب عليه ذلك لو استغنى عنه الكفارة صار لين لهم يتحيلون ومن يجامعون فما يجوز هذا نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي اللهم صلي سيقول ما نصيحتكم لمن يعامل اصدقاءه معاملة حسنة ولكنه يسيء الى اهله ويقصر معهم يتوب الى الله هذا واجب عليه القيام بحق هذا واجب عليه اما مع الاصدقاء هذا مستحب فلا يفعل مستحبا ويتركه واجبا