﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:23.050
يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله من كان يرى ان مشروعية المسح على الخفين هي خاصة بالخف دون الجوارب وهو الشراب. فلا يرى مشروعية المسح عليه ويقول لان الادلة الصحيحة ثابتة في الخف فقط فهل يكون مخالفا لاهل السنة في هذا الباب

2
00:00:23.050 --> 00:00:40.100
على الجوارب من مفردات الامام احمد رحمه الله الجمهور على انه ما يمسح على الجوارب ولكن الحق مع الامام احمد لانه ثبت الدليل بالمسح على الجوربين ويضاف الى الاحاديث التي في المسح على الخفين

3
00:00:40.250 --> 00:00:48.007
ما يعارضها وانما يضاف اليها فيقال يمسح على الخفين وعلى الجوربين. نعم