يقول اذا ولدت المرأة في اول شهر رمضان وقدرت على الصيام اثناء الشهر لا ادري الحقيقة ماذا يريد به القدرة؟ ربما يعني انها طهرت ولكنها لم تصم حتى اتمت اربعين يوما اي بعد ان انتهى شهر رمظان فما حكم عملها هذا افادكم الله اولا لا حد لاقل النفاس والنفاس انما هو سيريان الدم وخروجه بعد الولادة فاذا استمر الدم فانه مانع للصلاة والصيام واذا انقطع الدم انقطاعا تاما فان انقطاعه موجب للصيام والصلاة اذا كان ذلك في شهر رمظان وانما الاربعون حد اعلى لمدة النفاس فلا يلزم ولا يصح ان تتقيد المرأة بهذا العدد وان انقطع الدم ومن فعلت ذلك جهلا فلا اثم عليها لكن عليها القضاء ان تقضي الصلوات التي تركتها وان فعلته عالمة فهي خطر على ان تكون خرجت من الاسلام في ذلك الفترة. تلك الفترة اما الاربعون فهي الحد الاعلى في اصح اقوال اهل العلم لما ورد في السنة من حديث ام سلمة وغيرها ان المرأة كانت تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اربعين يوما فدل على ان ما عدا ذلك استحاضة واما اذا كان يقصد بالقدرة ان المرظ واثار الاعياء بعد الولادة زادت ازالت فزوالها لا يوجب صياما ولا صلاة ما لم يزل مع ذلك الدم ينقطع لان هذا هذه الاحكام انما هي مرتبطة بوجود الدم وعدمه اما العجز عن تحمل الصيام فان ذلك يلحق بالمرض ولا يمنع الصلاة اي الماء العجز مع انتفاء الدم وانما الذي يمنع الصيام والصلاة انما هو الدم يمنع الصيام ليقضي المرء من ايام اخر ويمنع الصلاة فلا تقضى والله اعلم