يسأل ايضا هذا السائل آآ عن حكم اخراج زكاة آآ الفطر في اول رمضان اخراج ثمنها فما حكم ذلك فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام او صاعا من اقط او صاع من شعير او تمر والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله رسالته وموضح للناس ما شرعه لهم ربهم جل وعلا ولم يأمر صلى الله عليه وسلم احدا باخراج ثمن صدقة الفطر ادل ذلك على عدم جواز اخراجها نقدا الا وان ذلك جائز لبينه الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم ولو لم يبين لامره ربه جل وعلا ببيانه. وما كان ربك نسيا لكن ذلك لم يحصل فدل على انه غير جائز اما وقت اخراجها فان المشروع ان تخرج في اخر رمضان فهي لا تجب الا باكمال رمضان فلو مات الانسان قبل كمال رمضان بيوم ما وجبت صدقة الفطر عليه ولكن يجوز اخراجها قبل خروج رمضان في يومين او ثلاثة او اكثر من ذلك حسب ما تقتضيه مصلحة الناس ففي بعض الاحوال يكون الوالي يجب على الزكاة زكاة الفطر ويحتاج في جبايتها الى ان يتقدم الى الناس قبل مواعيد العيد بايام فلا حرج في مثل هذه الحالة وافضل ما تدفع صدقة الفطر بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل الذهاب الى المسجد هذا هو افضل اوقاتها لكن من خشي الا يدرك ذلك او ان يتعذر عليه وجود الفقير فليحطب في ليلة العيد او في مساء اخر يوم من ايام رمضان وليحرص على البحث عن الفقراء المسلمين المتقين لربهم جل وعلا فان الصدقة كلما كانت الى من هو اتقى لله كان اثرها وثوابها عند الله اعظم والله اعلم