﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:18.300
يسأل ايضا هذا السائل اه عن حكم اخراج زكاة اه الفطر في اول رمضان اخراج ثمنها فما حكم ذلك فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من طعام

2
00:00:19.800 --> 00:00:41.100
او صاعا من اقط او صاع من شعير او تمر والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله رسالته وموضح للناس ما شرعه لهم ربهم جل وعلا ولم يأمر صلى الله عليه وسلم احدا باخراج ثمن صدقة الفطر

3
00:00:41.650 --> 00:00:59.250
ادل ذلك على عدم جواز اخراجها نقدا الا وان ذلك جائز لبينه الرسول الاكرم صلى الله عليه وسلم ولو لم يبين لامره ربه جل وعلا ببيانه. وما كان ربك نسيا

4
00:00:59.350 --> 00:01:19.600
لكن ذلك لم يحصل فدل على انه غير جائز اما وقت اخراجها فان المشروع ان تخرج في اخر رمضان فهي لا تجب الا باكمال رمضان فلو مات الانسان قبله كمال رمضان بيوم ما وجبت صدقة الفطر عليه

5
00:01:20.800 --> 00:01:44.400
ولكن يجوز اخراجها قبل خروج رمضان في يومين او ثلاثة او اكثر من ذلك  حسب ما تقتضيه مصلحة الناس في بعض الاحوال يكون الوالي يجب على الزكاة زكاة الفطر ويحتاج في جبايتها الى ان يتقدم الى الناس قبل مواعيد العيد بايام

6
00:01:44.500 --> 00:02:01.050
فلا حرج في مثل هذه الحالة وافضل ما تدفع صدقة الفطر بعد صلاة الفجر من يوم العيد وقبل الذهاب الى المسجد هذا هو افضل اوقاتها. لكن من خشي الا يدرك ذلك

7
00:02:01.250 --> 00:02:20.086
او ان يتعذر عليه وجود الفقير فليحطب في ليلة العيد او في مساء اخر يوم من ايام رمضان وليحرص على البحث عن الفقراء المسلمين المتقين لربهم جل وعلا فان الصدقة كلما كانت الى من هو اتقى لله كان اثرها وثوابها عند الله اعظم والله اعلم