يذكر ايضا آآ سؤالا آآ عن حكم آآ السمسرة واجرة السمسار اه الذي يبيع اه الاشياء للناس او يصلح بين طرفين اه متتاجرين في السوق ويأخذ شيئا من المال اما السمسرة ان يكون الانسان بياعا للاخرين فلا حرج بذلك ولا بأس به اذا التزم الصدق وتجنب الكذب والخدع والغش ولا حرج وكان هذا عمل عملا معروفا من عهد الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ولما جاء في الحديث لا يبع حضر اللباد قال الصحابي موضحا الامر لا يكون له سمسارا واما الاصلاح بين الناس فاذا كان الانسان قد فرغ نفسه للاصلاح بينهم والناس محتاجون اليه ولا يجدون من يتولى هذا وهو ان لم يتفرغ ان لم يأخذ شيئا على عمله اضطر الى العمل واذا ذهب يعمل لم يتمكن من التفرغ لهم للاصلاح فارجو انه لا حرج اما ان يكون لمنزلة حاكم يصلح بينهم ويلزمهم بما يراه باحكام جاهلية هذا لا يحل اما اذا ترى ضياع على امر يقترحه عليهما عليهما وفعل واتقى الله في ذلك واعطياه شيئا من هذا لتفرغه لمثل هذا العمل فارجو انه لا حرج ان شاء الله والله اعلم. ما اثابكم الله