﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:15.500
يقول ايضا هذا السائل ما حكم زواج الصغار في الاسلام؟ لدينا لا يتزوج الرجل الا بزواج اخته من رجل وهذا الرجل يزوجه ابنته او اخته لكن بصداق مختلف والسبب في هذا الزواج

2
00:00:15.650 --> 00:00:38.850
الذي حكاه السائل هو ارتفاع التكاليف. فاذا اتفق الاخوان او الاثنان في تبادل موليتيهما فان هذا يقلل التكاليف عليهما. نرجو الافادة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغار وفهم الصحابة انه لا يحل العقد المبني على شرار

3
00:00:40.050 --> 00:01:05.250
وفرقوا بين متزاوجين واختلف في هذا الصغار ما هو فقيل انه الخالي عن المهر اما اذا دفع لكل امرأة مهر مثلها فلا حرج ولو لم يتم الزواج الا بان يزوج هذا ابنته

4
00:01:05.300 --> 00:01:30.500
لابن هذا ليزوج ذاك ابنته لابن هذا المزوج اذا كان المهر المبذول لكل واحدة من عن ابنتين مهر مثلها ولن يؤثر هذا النوع من العمل على المهر فان العلم يرى ان ذلك جائز

5
00:01:32.150 --> 00:01:57.500
اما اذا كان المهر رمزيا اي كان شيئا قليلا وانما القصد بالدرجة الاولى ان تكون هذه كانها مهر لتلك وان تلك كانها مهر لهذا هذا هو الشغار المحرم الذي العقد به باطل

6
00:01:59.050 --> 00:02:22.100
والناس يتورطون في هذا ويقعون في حرج فاذا وقعوا في الحرج التمسوا المخرج منه والفرج من الضائقة ولا شك ان الاسلام الذي هو من عند الله والذي جاء لان يستوعب مشاكل البشر

7
00:02:23.050 --> 00:02:46.050
وفيه حلها الكامل لا يضيق عن حل اي مشكلة فاذا وجد هذا النوع جاز ان يجدد النكاح بالتراضي فاذا رضيت زوجة هذا باجراء العقد عليها جديد باي مهر وباي قدر

8
00:02:46.350 --> 00:03:05.400
عن طريق رضاها الذي لا تأثير لاحد عليها فيه وفعلت تلك مثل فعلها فلا حرج لكن يكون ذلك بتجديد عقد لان العقد الاول الذي جعلت كل واحدة مهرا لاختها عقد باطل

9
00:03:06.900 --> 00:03:39.550
اما عند توفر المهر الكافي المماثل لمهور المثيلات وانما قال هذا ان  ابنتنا نزوجها من يرظى بنا اصهارا له وانتم عندكم ابنة فاذا كنتم ترضون لصهرنا رضينا بصهركم فاذا زوجتمون ابنتكم لابننا سوف نزوجكم ابنتنا لابنكم

10
00:03:39.750 --> 00:03:59.723
اذا كان بهذا الاسلوب واذا لم تفعلوا فلن نفعل وحصل التراضي على ذلك ولم تكره واحدة من الفتاتين وبذل مهر كل واحدة بتمامه فالصحيح جواز ذلك والله اعلم فجزاكم الله خيرا على هذا الايضاح