يقول ايضا هذا السائل ما حكم زواج الصغار في الاسلام؟ لدينا لا يتزوج الرجل الا بزواج اخته من رجل وهذا الرجل يزوجه ابنته او اخته لكن بصداق مختلف والسبب في هذا الزواج الذي حكاه السائل هو ارتفاع التكاليف. فاذا اتفق الاخوان او الاثنان في تبادل موليتيهما فان هذا يقلل التكاليف عليهما. نرجو الافادة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصغار وفهم الصحابة انه لا يحل العقد المبني على شرار وفرقوا بين متزاوجين واختلف في هذا الصغار ما هو فقيل انه الخالي عن المهر اما اذا دفع لكل امرأة مهر مثلها فلا حرج ولو لم يتم الزواج الا بان يزوج هذا ابنته لابن هذا ليزوج ذاك ابنته لابن هذا المزوج اذا كان المهر المبذول لكل واحدة من عن ابنتين مهر مثلها ولن يؤثر هذا النوع من العمل على المهر فان العلم يرى ان ذلك جائز اما اذا كان المهر رمزيا اي كان شيئا قليلا وانما القصد بالدرجة الاولى ان تكون هذه كانها مهر لتلك وان تلك كانها مهر لهذا هذا هو الشغار المحرم الذي العقد به باطل والناس يتورطون في هذا ويقعون في حرج فاذا وقعوا في الحرج التمسوا المخرج منه والفرج من الضائقة ولا شك ان الاسلام الذي هو من عند الله والذي جاء لان يستوعب مشاكل البشر وفيه حلها الكامل لا يضيق عن حل اي مشكلة فاذا وجد هذا النوع جاز ان يجدد النكاح بالتراضي فاذا رضيت زوجة هذا باجراء العقد عليها جديد باي مهر وباي قدر عن طريق رضاها الذي لا تأثير لاحد عليها فيه وفعلت تلك مثل فعلها فلا حرج لكن يكون ذلك بتجديد عقد لان العقد الاول الذي جعلت كل واحدة مهرا لاختها عقد باطل اما عند توفر المهر الكافي المماثل لمهور المثيلات وانما قال هذا ان ابنتنا نزوجها من يرظى بنا اصهارا له وانتم عندكم ابنة فاذا كنتم ترضون لصهرنا رضينا بصهركم فاذا زوجتمون ابنتكم لابننا سوف نزوجكم ابنتنا لابنكم اذا كان بهذا الاسلوب واذا لم تفعلوا فلن نفعل وحصل التراضي على ذلك ولم تكره واحدة من الفتاتين وبذل مهر كل واحدة بتمامه فالصحيح جواز ذلك والله اعلم فجزاكم الله خيرا على هذا الايضاح