يقول في رسالته آآ هل يجوز نقل الدم من الزوج الى زوجته؟ وهل ينقل من شخص ثاني الى ثاني ولو اختلفت دياناتهم. مثل من مسلم الى شيوعي او من شيوعي الى مسلم لا يحرج في نقل الدم اذا دعت الحاجة اليه تقرر الاطباء الحاجة اليه وناسب دم هذا دم هذا فلا بأس خوف من زوجها الى زوجها او متزوج الى زوجته او من كافر اذا مسلم او المسلم الا كافر لا بأس بهذا الا يكون الكافر حربيا الشريعة الى قتله فلا يقال له شيء اما اذا كان تكاثر ذميا او معاهدا او مستأمنا فلا حرج الحاصل ان نقل الدم لا يؤثر مو مثل الرضاعة رضاع اذا تمت شروطه اثر وحصل به التحريم اما نقل الذنب فلا ليس مثل الرضاعة فلا بأس ان ينقل الدم من الزوج الى الزوجة ومن الزوجة الى الزوج. نعم