سماحة الشيخ هذا السائل من اليمن نجيب احمد يقول لقد رضعت من جدتي فهل يجوز لي الزواج من بناتي اعمامي او عماتي اذا رظعت من من جدتك ام ابيك شرعيا كاملا وضاعت او اكثر في الحولين صرت اخا لابيك واعمالك وان كانت جدتك ام امك اذا رضعت منها خمسة ضاعت او اكثر في الحولين صرت اخا لامك ولخالاتك فرضعت النسب يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب فاذا رأيت من ام ابيك صرت اخا لابيك واخا لاعمامك وعما لبنات اعمامك عن من لهم لا يحل لك وهكذا اذا برأت من جدة ام امك رمضان شرعيا خمس مرات او اكثر في الحولين فانك تكون اخا لامك واخا لخالاتك وخال لبناتهن ليس لك نكاحهن تكون خادا لهن فالرسول يقول عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اللهم صلي عليه اللهم صلي وسلم عليه