الا اذا منعها والدها او منعها زوجها فلا فلا تخرج الا باذن ابيها او اذن زوجها وما دامت عند اهلها لم يدخل بها فليس له اذن عليها لانها حتى الان لم تكن في في قول ما حكم خروج الفتاة بدون اذن زوجها؟ وذلك قبل الدخول بها اي ما تزال عند اهلها هل تستأذن من امن زوجها خروجها لا بأس به اذا كان لمصلحة نعم تحفظ مع الستر لا بأس تحت امره وفي بيته. لكن اذا خرجت لجيرانها او للصلاة في المسجد او لاسباب اخرى مع التحفظ ومع صيانة والبعد عن اسباب الفتنة فلا حرج في ذلك اما اذا منعها والدها فعليها السمع والطاعة. وهكذا عند الزوج اذا منعها الزوج قال لا تخرج الا باذني لا تخرج الا باذنه لا لاهلها ولا لغير اهلها لكن اذا كان لم لم يمنعها الزوج والاجندة ولم يمنعها ابوها فلا حل ان تخرج خروجا سليما ليس فيه محجور شرعا كخروجها الى زيارة بعض جيرانها الراحة والتحدث معهم على وجه اللامح لا محظور فيه او لزيارة اخيها او زيارة اختها او زيارة بعض اقاربها على وجه الله ما احذر به شرعا او لتعزية مصابين او ما اشبه ذلك مع التحفظ وعدم التبرج وعدم الطيب هذا كله لا حرج فيه المقصود اذا خرجت خروجا شرعيا ليس فيه محظور فلا بأس بذلك وليس لها ان تخرج الا باذن زوجها اذا كانت في لبيته وعصمته وانك عند ابيها كذلك الى اذلة فلا بأس واذا منعها فلا فلا تخرج لانه اعلم بمصالحها. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ