وهي الاربعة الايام التي قبل الحج وايام الحج الجميع عشرة من الرابع الى الرابع عشر وقال قوم تسعة عشر يوم قال ابن عباس لان الرسول اقام في مكة تسعة عشر يوما يقول الذاهبون للدراسة من الطلاب سماحة الشيخ هل يأخذون حكم المسافر في قصر الصلاة وفي الافطار في رمضان وغيرها حتى ولو امتدت مدة الدراسة الى زمن طويل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد قد تنازع العلماء في هذه المسألة كطالب العلم السافر لطلب العلم او السفير يقيم مدة في البلد ثم يرجع او التاجر يذهب لزيارة ثم يرجع على قولين العلماء احدهما ان من سافر فله قص مطلقا حتى يرجع ولو طالت المدة سنة او سنتين او اكثر ما دام لم ينم الاقامة انما اقام لحاجة من تجارة او طلب او سفارة او ما اشبه ذلك والقول الثاني الذي عليه الجمهور انه اذا نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام يتم ولا يجمع وهذا هو الذي عليه العمل ولنفتي به لانه الاحوط والاقرب الى قواعد الشرع فمن اقام مدة تزيد على اربعة ايام ناويا لها فانه يشم الصلاة اربعا سواء كان طالبا او تاجرا او سفيرا او غير ذلك. ولا يجمع بين الصلاتين له حكم المقيمين. لان الاصل وجوب الاتمام هو الاصل في الحق المقيم ان يتم هذا هو الاصل تركنا هذا في اقامة النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة الوداع اربعة ايام لانتظار القيام باعمال الحج وهي الرابع والخامس والسادس والسابع ثم خرج يوم الثامن الى منى ثم بعدها عرفة فصلاة الاقامة التي التي يجزم بها اربعة ايام ثم خرج الى اداء المناسك وهذا الخروج بدء للسفر عند الجمهور لانه بانهاء اعمال الحج شهر صباح يوم الرابع عشر وقال قوم عشرة ايام لان الرسول اقام عشرة ايام حجة ودعا قال فاذا قبلنا تسعة عشر يوم قصرنا واذا زدنا اتممنا ولكن القول الراجح والاقرب والاحوط انه متى اقام اكثر من مدة اربعة ايام فانه يتم ولا يجمع احتياطا للدين وعمل بالسنة كلها