تقول السائلة في الاية الكريمة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله الى اخر الاية. تقول في احد الايام اكلت لحم ذبح لغير الله وانا لا اعرف بانه ذبح لغير الله ولم اعلم الا بعد من احدى الجارات وعزمت حيث عزمت تلك المرأة آآ بعض الناس وانا ذهبت اليهم واكلت معهم هذا اللحم ولا هل هل ذكر فيه اسم الله ام لا ولكنني اكلت ووجهوني في سؤالي اذا كان المقدمة لها مسلما ومن اهل الكتاب فلا بأس ان يأكل الانسان ما لم يعلم انه ذبح لغير الله او تعمد ذابحه ترك اسم الله. اما لو ترك اسم الله ناسيا او جاهلا فلا يظر فلك الاكل من اللحم الذي يقدم من المسلمين لان الاصل السلامة والشك في مسلم لا ينبغي اما اذا علم الانسان ان هذه الذبيحة ذبحت لغير الله الاصنام او لاصحاب القبور او للجن حرمت صارت ميتة لا يجوز اما كونها ذبيحة يهودي او نصراني الله اباح طعام لنا طعام اهل الكتاب لنا الا اذا علمنا انه محرم. اذا علمنا انه نبعه لغير الله او تعمدوا ترك اسم الله عليه عمد وهم يعلمون الحكم الشرعي المقصود ان هذا لا حرج فيه ان تعرف ان يأكل الانسان من اللحوم التي ذبحها المسلمون او اهل الكتاب ما لم يعلم ان هناك مانع شرعيا منها