امرأة ارضعت لها طفلا يوما كاملا. ولكنها لا تدري كم عدد الرضعات فهو الان اصبح رجلا هل يجوز ان يسلم عليها وعلى بناتها وعلى بنات زوجها من غيرها؟ افيدونا سماحة الشيخ ليس له السلام عليها ولا على بناتها حتى تعلم انها امرأة في هذا اليوم خمس ركعات او اكثر اللبن حتى يذول جوفه ثم يطلقه اما الانتقال الى ثنج اخر او لاسباب اخرى اما اذا كان ارظعت لها اليوم الثاني يوم الاثنين او يوم الاربعاء ولكن ما ادري على الراتب خمسة وثلاثة وثنتين ما ادري هذا ما يكفي ولا يكون ولدا لها حتى تجزم وتعلم يقين ان ارظأته خمسا او اكثر لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لسهل ابن تسعين ارظعي سالما خمس اضعاف تحرمي عليه ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات من معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك توفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك اخرجه مسلم في صحيح والترمذي في جامعه وهذا لفظه نعم جزاكم الله خيرا