احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل من الرياض آآ الف الف يقول ما الحكم اذا تخلف المأموم عن في شيء من افعال الصلاة لسهو او غفلة او سرعة آآ كأن يرفع الامام من الركوع قبل ان قبل ان يركع المأموم او يرفع الامام من السجود قبل ان يسجد المأموم. لا يجوز للمأموم ان يسابق الامام ولا ان ولا ان يتأخر عنه تأخرا كبيرا بل يجب عليه متابعة الامام الاقتداء به قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فلا تكبروا فلا فاذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. واذا قال سمع واذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد. فيجب على عموما يتابع الامام فيأتي بافعال الصلاة بعد امامه مباشرة ولا يتأخر عنه فاذا تأخر عنه حتى انتهى الامام من الركوع ولم يركع الا بعد ما انتهى الامام من الركوع متعمدا بطلت صلاته. اما اذا كان غير متعمد كونه لم يسمع الامام فانه يكون معذورا لكن عليه ان يأتي بالركوع بعد الامام ويلحق به. نعم