﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:17.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وباساندكم احسن الله اليكم من الامام ابي عيسى محمد بن عيسى ابن سورة الترمذي رحمه الله تعالى قال

2
00:00:17.900 --> 00:00:37.950
في الرجل يلطم خادمه قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين عن هلال ابن يوسف عن سويد بن مقرن المزني قال لقد رأيتنا سبعة اخوة ما لنا خادم الا واحدة

3
00:00:38.200 --> 00:01:01.000
فلطمها احدنا فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقها قال وفي الباب عن ابن عمر قال وهذا حديث حسن صحيح وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حصين بن عبدالرحمن وذكر بعضهم في هذا الحديث قال لطمها على وجهها

4
00:01:01.000 --> 00:01:21.000
قال باب ما جاء في كراهية الحنف بغير ملة الاسلام؟ قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن هشام الدستوائي. عن يحيى بن ابي كفيل عن ابي قلابة عن ثابت بن الضحاك. قال قال رسول

5
00:01:21.000 --> 00:01:41.100
صلى الله عليه وسلم. من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال قال هذا حديث حسن صحيح وقد اختلف اهل العلم في هذا اذا حلف الرجل بملة سوى الاسلام قال

6
00:01:41.400 --> 00:02:01.400
هو يهودي او نصراني ان فعل كذا وكذا ففعل ذلك الشيء فقال بعضهم قد اتى عظيما ولا كفارة عليه وهو قول اهل المدينة وبه يقول مالك بنو انس والى هذا القول ذهب ابو عبيد

7
00:02:01.400 --> 00:02:25.050
وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة وقول سفيان واحمد واسحاق قال بامب حدثنا محمود بن غيلانة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى ابن سعيد عن عبيد الله ابن زحل عن ابي سعيد

8
00:02:25.050 --> 00:02:43.400
الرعينية عن عبد الله ابن مالك اليحفظي عن عقوبة ابن عامر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله ان اختي نذرت ان تمشي الى البيت حافية غير مختمرة. فقال النبي صلى

9
00:02:43.400 --> 00:03:03.400
الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة ايام وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا حديث حسن والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول

10
00:03:03.400 --> 00:03:26.850
واحمد واسحاق قال باب حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثنا الاوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في

11
00:03:26.850 --> 00:03:57.600
الفه واللات والعزى فليقل لا اله الا الله. ومن قال تعالى اقامرك فليتصدق قال هذا حديث حسن صحيح. وابو المغيرة هو الخولاني الحنصي واسمه عبد قدوس ابن الحجاج قال باب فيما قال باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن

12
00:03:57.600 --> 00:04:12.650
عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه توفيت قبل

13
00:04:12.650 --> 00:04:34.500
ان تقضيه توفيت قبل ان تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها. قال هذا حديث حسن صحيح قال باب ما جاء في فضل من اعتق. قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى. قال حدثنا عمران بن عيينة وهو اخو سفيان ابن

14
00:04:34.500 --> 00:04:59.000
عيينة عن حصين عن سالم بن ابي الجعد عن ابي امامة وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار. يجزئ كل عضو منه عضوا منه. وايما امرئ

15
00:04:59.000 --> 00:05:19.000
مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. يجزئ كل عضو منهما عضوا منه. وايما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار. يجزئ كل عضو منها عضوا منها. قال هذا حديث حسن

16
00:05:19.000 --> 00:05:40.400
غريب من هذا الوجه. وفقه هذا الحديث ما يدل على ان عتق الذكور للرجال افضل من الاناث بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من

17
00:05:40.400 --> 00:06:05.700
ان يجزئ كل عضو منه عضوا منه. وايما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منها عضوا منه نعم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله. ونصلي ونسلم على نبينا محمد

18
00:06:05.700 --> 00:06:24.600
وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي الله تعالى في كتابه الجامع قال حدثنا ابو كريب وهو محمد ابن العلا الهمداني

19
00:06:24.850 --> 00:06:46.300
ابو كريب الكوفي الحافظ توفي سنة سبع واربعين ومائتين او ثمان واربعين ومائتين. وهو كما تقدم ثقة حافظ خرج له جماعة قال حدثنا المحاربي وهو عبدالرحمن بن محمد المحاربي وهو ثقة

20
00:06:47.450 --> 00:07:12.200
قال عن شعبة وهو ابن الحجاج فمن الواجد؟ اتفضل. العتك الواسطي ابو بسطام وهو امام جليل توفي عام ستين ومئة قال عن حصين وهو ابن عبد الرحمن السلمي الواسطي توفي عام ستة وثلاثين ومئة وهو ثقة مشهور من صغار التابعين

21
00:07:12.300 --> 00:07:38.050
قال عن هلال ابن يساف الاشجعي ولعل ابن طارق ينتبه هلال ابن يساف الاشجعي. وهو ايضا ثقة قال عن سويد بن مقو المزني رضي الله تعالى عنه قال لقد رأيتنا سبعة اخوة ما لنا خادم الا واحدة

22
00:07:39.200 --> 00:08:04.000
فلطمها احدنا فامرنا فامرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نعتقها اذا هذا هو كفارة لطم الخادم وبالتالي انه لا يجوز لطم الخادم وان هذا الشيء محرم واما اذا فعل الخادم

23
00:08:04.100 --> 00:08:26.850
ما هو معصية لله عز وجل فيقام عليه الحد. يقام عليه حد المعصية نعم واما انها اذا اخطأت في امر ما وضربت او لطمت فهذا امر محرم ولا يجوز وبالتالي في هذه الحالة كفارة ذلك عتقها

24
00:08:26.850 --> 00:08:57.150
وقد وقع شيء من هذا لمعاوية ابن الحكم السلمي وذلك عندما كانت خادم له ترعى بغنم له فجاء ذئب واكل شاة منها فقام ولطمها ايضا باء دعاه النبي صلى الله عليه وسلم الى عتقها. او جاء في بعض الروايات انه كان عليه رقبة

25
00:08:58.200 --> 00:09:21.950
فهل قال هل يجزئ اني اعتق هذه الخادمة نعم فسألها عليه الصلاة والسلام عن عن الله عز وجل اين هو؟ قالت في السماء نعم وفي رواية اشارت الى السماء قال من انا؟ قالت انت رسول الله. قال اعتقها

26
00:09:22.150 --> 00:09:50.150
فانها مؤمنة نعم  قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال وهذا حديث حسن صحيح. نعم هذا الحديث رجاله كلهم سقات كما تقدم وبالتالي ان اذهب الى ما ذهب اليه ابو عيسى الترمذي من صحة هذا الخبر وقد صححه الامام مسلم بتخريجه في كتابه الصحيح

27
00:09:51.850 --> 00:10:21.050
قال باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الاسلام وهذا التبويب ليس موجودا في كل نسخ الترمذي وانما في بعضها وهي النسخة التي عليها شرح العراقي نعم. واما النسخة المباركفوري

28
00:10:21.200 --> 00:10:48.150
وغيرها من النسخ فهذا الباب ليس موجودا فيها نعم   والله هذا كما تقدم لان الكفارة اه كفارة النذر تتعلق بالعتق ايضا فهذا يدخل في ذلك وهذا تقدم لنا في الدرس الماضي. نعم

29
00:10:49.400 --> 00:11:08.650
قال وقد روى نعم عفوا قبل ذلك وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حسين بن عبدالرحمن وذكر بعضهم في هذا الحديث قال على وجهها. نعم. ثم ذكر باب ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الاسلام

30
00:11:09.200 --> 00:11:26.950
واذا كان هذا الباب ثابتا وفي نسخ متعددة ليس فيها هذا التبويب فيكون هنا الكراهية بمعنى التحريم. كراهية التحريم. لانه لا يجوز البتة ان الانسان يحلف بملة غير ملة كي الاسلام

31
00:11:28.750 --> 00:11:56.350
قال حدثنا احمد بن منيع وهو البغوي الحافظ توفي عام اربعة واربعين ومائتين قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق وهو ثقة توفي نحو سنة خمس وتسعين ومئة قال عن هشام الدستوائي وهو هشام ابن ابي عبد الله الدستواء البصري وهو ثقة ثبت توفي سنة اربع وخمسين

32
00:11:56.350 --> 00:12:18.650
ومئة وقد خرج له الجماعة قال ان يحيى ابن ابي كثير الطائي مولاهم اليمامي واصله من البصرة  وهو ايضا ثقة ثبت عن اثنتين وثلاثين ومئة وقيل غير زلك وقد خرج له الجماعة وهو من المكسبين

33
00:12:19.000 --> 00:12:46.150
حتى عد انه من الذين تدور عليهم اسانيد اهل اليمامة نعم قال وطبعا تقدم لنا انه يدلس تدليس شديد فيما يتعلق بتدليس الشيوخ نعم يعمي احيانا شيخه بحيث لا يعرف مثل ما تقدم لنا حدثنا ابو ابراهيم الاشهلي عن ابيه لا ندري من هو

34
00:12:46.150 --> 00:13:10.950
والاشهلي فضلا عن ابيه. نعم وله ايضا امثلة غير ذلك نعم قال عن ابي قلابة وهو عبدالله بن زيد الجرمي البصري وهو ثقة عالم وتوفي سنة ثلاث ومئة. وقيل غير ذلك قال عن ثابت ابن الضحاك

35
00:13:11.250 --> 00:13:30.850
رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة غير الاسلام كاذبا فهو كما قال ان قال نعوذ بالله انا نصراني او يهودي ان كنت فعلت ذلك وهو قد فعله

36
00:13:31.900 --> 00:13:54.750
فاذا هو يعلم عندما كذب وحلف بهذا الحلف فاذا هو كما قال نعوذ بالله نصراني او يهودي نعوذ بالله فعليه ان يجدد اسلامه وان يظهر ايمانه بعد ذلك قال هذا حديث حسن صحيح

37
00:13:56.050 --> 00:14:15.050
وانا اذهب الى صحتي ايضا هذا الخبر ورجاله كلهم ثقات وقد خرجه الشيخان. نعم قال وقد اختلف اهل العلم في هذا اذا حلف الرجل بملة سوى الاسلام قال هو يهودي او نصراني ان فعل كذا وكذا

38
00:14:15.050 --> 00:14:34.350
على ذلك الشيء فقال بعضهم قد اتى عظيما ولا كفارة عليه. نعم وبالتالي تكون هنا الكفارة التوبة الى الله عز وجل. فبعض الذنوب لا يكفرها سوى ماذا؟ سوى التوبة الى الله

39
00:14:34.350 --> 00:14:55.700
قال وهو قول اهل المدينة وبه يقول ما لك بن انس والى هذا القول ذهب ابو عبيد القاسم بن سلام قال وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وغيرهم عليه في ذلك الكفارة. وهو

40
00:14:55.700 --> 00:15:20.900
قول سفيان واحمد واسحاق نعم ووجه ما ذهب اليه هؤلاء من كون الكفارة تلزمه في هذه الحالة هو انه قد قال شيئا ثم فعل هذا الشيء. ثم فعل هذا الشيء

41
00:15:21.050 --> 00:15:48.150
فهنا بالتالي عليه كفارة في ذلك واما اذا كان قال شيئا قد مضى وهو ظاهر الحديث نعم قال من حلف بملة غير الاسلام كاذبا حلف انه يهودي او نصراني ان كان فعل كذا وقد فعل فهذا والعياذ بالله كما تقدم ظاهر الحديث انه يكون يهوديا او نصرانيا فعليه

42
00:15:48.150 --> 00:16:18.250
ان يجدد اسلامه كما تقدم واما الذي ذكره ابو عيسى فقال انه اذا حلف ثم فعل نعم قال اذا حلف الرجل بملة بملة سوى الاسلام ان فعل كذا ففعل نعم يعني هذا الشيء الذي فعله بعد الحلف ترتب عليه فهذا وجه من ذهب في هذه الحالة الى كون

43
00:16:18.250 --> 00:16:37.800
الكفارة عليه في مثل هذه الحالة وهذا هو الاصل. الاصل هو الكفارة الاصل هو الكفارة وقبل وهذه الكفارة تنقسم الى قسمين كفارة اولا يجدد اسلامه والتوبة الى الله عز وجل من فعله هذا

44
00:16:38.350 --> 00:17:02.250
والامر الثاني هو ان الكفارة الحسية الكفارة الحسية في ذلك وقد تقدم الكلام في الكفارة الحسية في ذلك نعم. فالاصل ان عليه الكفارة لكن قبل ذلك التوبة الى الله عز وجل مما حصل منه. نعم

45
00:17:02.700 --> 00:17:27.300
قال حدثنا محمود بن غيلان وهو العدوي المروزي نزيل بغداد وهو ثقة توفي عام تسعة وثلاثين ومائتين قال حدثنا وقيح وابن الجواح هو اسي ابو سفيان الامام توفي عام سبعة وتسعين ومئة. قال عن سفيان وهو ابن سعيد ابن مسروق الثوري الامام

46
00:17:27.750 --> 00:17:52.300
وتوفي عام واحد وستين ومئة قال عن يحيى بن سعيد وهو ابن قيس الانصاري المدني وهو ثقة جليل وفقيه من الفقهاء وقد تولى القضاء. وتوفي سنة ثلاث واربعين ومئة وقيل غير ذلك وهو من صغار التابعين. قال عن عبيد الله بانزحوا

47
00:17:52.350 --> 00:18:13.800
وهو الضمري الافريقي وعبيد الله بن زهر مختلف فيه. ضعفه الامام احمد وقال النسائي لا بأس به نقل المصنف اي ابو عيسى عن البخاري انه قد وثقه با عبيد الله بن زاحو متكلمون فيه نعم

48
00:18:13.900 --> 00:18:33.850
ومختلف فيه. قال عن ابي سعيد او عيني المصري القطباني وابو سعيد هو جعثل هو جعثل ابن هاعان. وكان من اهل الفقه وهو صدوق وتوفي نحو سنة خمسة عشر ومئة

49
00:18:34.550 --> 00:18:52.900
قال عن عبدالله بن مالك ليحصبي عبد الله بن مالك الي حصبي اختلف في شخصيته. فقيل هو ابو تميم الجيشاني. كما قال ذلك بن يونس وابن يونس هو مصري وهو من اعلم الناس بالمصريين

50
00:18:53.250 --> 00:19:13.650
واكثر من له كلام في الجرح والتعديل من اهل مصر خاصة هو بن يونس عبدالرحمن بن يونس. نعم ابن يونس هو عالم بالمصريين. فيقول ان عبد الله بن مالك هو ابو تميم الجيشاني

51
00:19:14.450 --> 00:19:36.100
نعم وابو تميم اسمه عبد الله بن مالك اسمه عبد الله بن مالك وذهب بعض اهل العلم الى انه غيره نعم وليس هو هو فابو تميم الجيشان ثقة مشهوب واذا قيل انه ليس هو واذا قلنا انه ليس هو

52
00:19:36.750 --> 00:19:59.100
هنا يكن يعني ليس بالمشهود. عبدالله بن مالك الي قال ابن حجر طبعا عنه صدوق وقول ابن يونس يعني قول والله اعلم طويل لعلمه بالمصريين قال ان عقبة ابن عامر رضي الله تعالى عنه

53
00:19:59.300 --> 00:20:17.100
قال قلت يا رسول الله ان اختي نذرت ان تمشي الى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يصنع بشقاء اختك شيئا تقدم لنا

54
00:20:17.250 --> 00:20:48.000
ان من النذر مما هو ليس بمحوم من حيث الاصل ولكن لا فائدة فيه. ليس هو عبادة بذاتها او عبادة يستحب اداؤها وانما فيها مشقة وزيادة تعذيب للانسان فيها مشقة شديدة وزيادة تعذيب للانسان

55
00:20:48.100 --> 00:21:12.950
وان كانت اخت عقبة بن عامر من هي جهينة جهنية وجهينة مساكنهم على الساحل؟ نعم ساحل البحر الاحمر فهي بعيدة عن مكة وان كانت قد نزلت المدينة لان من اسلم كثير ممن اسلم قد نزلوا المدينة

56
00:21:13.150 --> 00:21:32.850
فايضا المدينة بعيدة عن مكة والمشي في هذه الحالة وهو في حق امرأة ثم ان هذه وعندها ماذا ما كوكب عندها ما تركب. طبعا الناس كانوا يمشون. الناس فيما سبق كانوا يمشون ويحجون مشاة

57
00:21:32.900 --> 00:21:55.100
على ارجلهم نعم وقد ذكر الله عز وجل ذلك في كتابه سبحانه وتعالى نعم لكن بالنسبة لامرأة وعندها ما تركب وهي قد الزمت نفسها فالزمت نفسها بشيء لم يلزمها الله عز وجل به

58
00:21:55.150 --> 00:22:36.950
فجاء الامر بانها كوكب. ولتختمر اي تلبس خمارها نعم وكونها تخلع الخمار بحضرة الرجال الاجانب هذا ماذا؟ هذا منكر معصية فلا يجوز لها ذلك نعم   يعني الشيب شي يذكر ان المرأة انما منهية عن النقاب. المرأة المحرمة في حج او عمرة انما منهية عن النقاب ولا

59
00:22:36.950 --> 00:23:06.900
ولا تلبس القفازين واما غطاء الوجه فليست بمنهية عنه ولذا جاء النهي عن النقاب فقط وهو ما يشد على الوجه. والنقاب معلوم فهو غير الغطاء نعم فيظن الظان ان المرء المحرم منهية ايظا عن غطاء الوجه مطلقا لا الحديث انما ينهاها فقط عن النقاب

60
00:23:06.900 --> 00:23:40.400
نعم والنقاب نوع من الغطاء ليس كله الغطاء وانما نوع منه نعم. قال ولتصم ثلاثة ايام نعم تقدم لنا ان اصل هذا الحديث قد خرجه ماذا نعم البخاري ومسلم خرجه الشيخان اصل هذا الحديث ولفظ البخاري ومسلم قال نذرة اختي ان تمشي الى بيت الله. وامرتني ان

61
00:23:40.400 --> 00:24:00.650
استفتي لها النبي صلى الله عليه وسلم فاستفتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لتمشي ولكوكب نعم ولم تذكر هنا الكفارة. لم تذكر هنا الكفارة. نعم. فهذا الحديث له الفاظ

62
00:24:00.900 --> 00:24:20.700
وهزا احد الفاضي هذا الخبر. وقد تقدم لنا ذكر بعض الفاظ هذا الخبر ولذا من اجل كونه في من اجل ان في اسناده عبيد الله بن زاهر وهو مختلف فيه وايضا فيما يتعلق بعبدالله بن مالك

63
00:24:20.700 --> 00:24:47.500
احسبي قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عباس قال وهذا حديث حسن نعم ولم يصححه ابو عيسى هل عند احد حسن صحيح  النبي عليه الصلاة والسلام  ابتدى الكسارة نعم

64
00:24:47.550 --> 00:25:08.100
فالحديث نعم الحديث في الصحيحين ليس فيها هذه الزيادة. نعم فاذا من اجل ما تقدم المصنف لم يصححه قال وهذا حديث حسن قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق. وذلك ان الامام احمد

65
00:25:08.100 --> 00:25:38.000
واسحاق يقولون ان يعني خا احمد قد صوح ان الحديث الضعيف احب الينا من الرأي. نعم وقد تكون هذه يعني ليس عندها نعم ما تعتق او ما تكفر باطعام عشرة مساكين نعم او كسوتهم فبعد ذلك اذا لم تستطع هل على هذه الاشياء الثلاثة تصوم ثلاثة ايام

66
00:25:38.000 --> 00:26:01.600
يا عم نعم المهم هذه هذا الحديث بهذا السياق في صحته نظر لما تقدم قال باب وايضا هذا الباب لم يرد في باقي النسخ وانما اثبت من النسخة التي عليها شرح الحافظ العراقي

67
00:26:01.800 --> 00:26:29.400
وطبعا هناك طريقتان في التحقيق. تحقيق النصوص او تحقيق الكتب الطريقة الاولى اختيار النسخة الصحيحة وذكر اختلاف النسخ في ماذا في الهامش تختار نسخة صحيحة وان كان هناك اختلافات او زيادات تذكر في ماذا؟ تذكر في الهامش ولا تدخل في الاصل

68
00:26:29.750 --> 00:26:55.600
وهذا اولى في جانب التحقيق هذا اولى في جانب التحقيق  هذا ما صنعه الحافظ اليونيني هذي طريقة المتقدمين هذه طريقة المتقدمين. نعم. ولذا اليونين في البخاري صحح النسخة وما كان من اختلافات وضعها في ماذا

69
00:26:55.950 --> 00:27:20.600
في الهامش في الحواشي وضع الاختلافات اختلافات النسخ في الهامش والحواشي نعم فهذه هي الطريقة الصحيحة ها هي طريقة المتقدمين. هناك طريقة اخرى وهي طريقة التلفيق وهو استخراج نسخة من باقي ماذا

70
00:27:20.800 --> 00:27:44.600
من باقي النسخ استخرج نسخة من باقي النسخ يعني هنا زيادة اذا تضاف هناك زيادة في نسخة اخرى اذا تضاف كما صنع محقق او وسالة بخلاف التأصيل نعم ولذا يعني اه في مقدمة

71
00:27:45.050 --> 00:28:03.000
اه طبعة التأصيل يعني حول مية صفحة مدري اكثر. كله انتقاد لدقيقة الرسالة وهذا انا عندي ما يحتاج الى هذا الانتقاد لو هم بس ذكروا في في البداية نحن لم نفعل كما صنع مثلا او رسالة او غيرهم

72
00:28:03.000 --> 00:28:27.100
من اختيار نسخة ملفقة من نسخ وانما اخترنا نسخة هي اصح النسخ فيما نراه ثم نذكر الاختلاف في الحاشية ولا يحتاج الى التطويل في الانتقاد حلم الصفحة ما ادري كم؟ يعني كلها انتقادات على هذه الطريقة. وهي طريقة

73
00:28:27.100 --> 00:28:54.900
مستعملة لكن لا شك الطريقة الاولى هي طريقة الحفاظ. ومن تقدم من اهل الحديث نعم قال حدثنا اسحاق بن منصور وهو ابن ابن الحنظلي المعروف بالكوسج نعم وهو ثقة سبت فقيه. وهو صاحب مسائل الامام احمد واسحاق

74
00:28:55.000 --> 00:29:16.650
وتوفي سنة سبع وخمسين ومائتين او نحوها قال حدثنا ابو المغيرة وهو عبد القدوس ابن الحجاج الخولاني ابو المغيرة الحمصي نعم وهو ثقة جليل قال حدثنا الاوزاعي وهو عبدالرحمن بن عمرو

75
00:29:17.200 --> 00:29:38.600
الاوزاعي ابو عمرو نعم وهو مدفون في بيروت رحمه الله وتسمى المكان الذي دفن فيه بضاحية الاوزاعي. وقد توفي سنة سبع وخمسين ومئة وهو امام جليل وله كلام في الفقه

76
00:29:38.800 --> 00:30:07.350
وله حسن توسل نعم ولذا نقل والله اعلم ابو نعيم في الحلية او نعم او غيره نقل له وسائل نعم قال حدثنا الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري الامام. توفي عام اربعة وعشرين ومئة وقيل غير ذلك

77
00:30:07.350 --> 00:30:33.800
قال عن حميد بن عبد الرحمن وهو ابن عوف القرشي الزهري وهو ايضا ثقة جليل وهناك حميد اخر بن عبد وهو الحمير البصري نعم قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في

78
00:30:33.800 --> 00:30:59.550
فيه واللات والعزى نعوذ بالله. تعلمون ان اللات والعزى صنمان من اصنام المشركين. والهتان من الكافرين نعوذ بالله من ذلك فمن حلف بهما فليقل لا اله الا الله لانه في حذفه شابه من

79
00:30:59.600 --> 00:31:19.450
شابه المشركين الوثنيين الذين يعظمون اللات والعزة ويدعون اللات والعزى من دون الله نعوذ بالله من ذلك قال فليقل لا اله الا الله. فاذا كفارة ذلك ان يقول لا اله الا الله يجدد اسلامه. نعم

80
00:31:19.700 --> 00:31:43.350
ومن قال تعالى اقامرك فليتصدق نعم القمار قد جاء الاسلام بتحريمه وجاء الشرع بمنعه فاذا هو لا يجوز للانسان ان يقول تعالوا قامرك ولذا في الحديث الصحيح لسبق الا في ثلاثة

81
00:31:44.200 --> 00:32:08.250
لا سبق الا في ثلاثة نعم وهي نعم الخف والحافر هو النصل. نعم. واما زيادة جناح فهذه باطلة. وتجوز بما ان اه الحاوية السنجقي موجود تجوز يعني المسابقات ايضا العلمية. المسابقات العلمية الشرعية في العلم

82
00:32:08.250 --> 00:32:28.950
فهذا جائز وقوى وذهب الى ذلك الامامان ابن تيمية وابن القيم نعم بناء على تراهن ان ابا بكر الصديق تراهن وتقامر مع المشركين في ان الروم سوف ينتصرون ويغلبون الفرس

83
00:32:29.050 --> 00:32:54.800
نعم قال ابو عيسى نعم فاذا من قال تعالى اقامرك فعليه ان يتصدق. نعم كم مقدار هالصدقة لم يأتي ماذا تحديدها ولم يأتي بيانها فاذا يتصدق قليل او ماذا؟ او كثير. نعم

84
00:32:56.700 --> 00:33:24.700
قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث حديث صحيح وقد خرجه الشيخان. قد خرج هذا الحديث الشيخان  قال باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت ايضا في نسخة الوسادة

85
00:33:24.850 --> 00:33:42.500
قال هذا العنوان عنوان هذا الباب لم يرد في اصولنا الخطية ولا في شرح العراقي واثبتناهم من شرح المبارك فوري نعم فاذا هم مشوا على طريقة ماذا؟ التلفيق بين النسخ

86
00:33:43.450 --> 00:34:18.450
نعم ولان اه النذر اه عندما ينظر الانسان وقد يتوفاه الله عز وجل فماذا نفعل؟ فلذا المصنف اتى بهذا الحديث ضمن ابواب ماذا النزول ومن ابواب الايمان والنذور نعم قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد ابن جميل ابن طريف ابو رجى الثقفي وهو ثقة

87
00:34:18.550 --> 00:34:39.150
تبت دفع من اربعين ومئتين. قال حدثنا الليث هو ابن سعد الفهمي الفهمي المصري نعم وقد توفي سنة خمس وسبعين ومئة وهو امام جليل قال عن ابن شهاب وقد تقدم الزهبي

88
00:34:39.300 --> 00:35:10.100
قال عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وعبدالله بن عتبة ولد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من كبار التابعين قال عن ابن عباس رضي الله عنه نعم لم تثبت والله اعلم له صحبة ومحتمل صحبته. نعم

89
00:35:10.150 --> 00:35:30.350
قال عن ابن نعم وعبيد الله بن عبدالله ثقة جليل وحتى قال ابن عبد البر هو افقه الشعراء واشعب الفقهاء قال توفي عام اربعة وتسعين قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه

90
00:35:30.350 --> 00:35:59.100
سلم في نذر كان على امه توفيت قبل ان تقضيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقضه عنها اذا من ماتوا عليه نذر يقضى عنه من قبل اوليائه. ولذا جاء في رواية او في بعض الروايات لو كان على امك دين اكنت قاضيته

91
00:35:59.100 --> 00:36:22.400
عندما كانت السائلة امرأة قالت امي توفيت وعليها ان هذا صيام شهر فقال لو كان لكنت قاضيته يعني دين حسي مال. فقالت نعم. قال اقضوا الله. فالله احق بالقضاء وفي الصحيحين ايضا من مات وعليه صيام صام عنه وليه

92
00:36:22.700 --> 00:36:50.550
فاذا كان على الانسان نذر صيام او غيرها من النذور فيقضي عنه اولياؤه نعم  قال هذا حديث حسن صحيح. وهذا الاسناد اسناد صحيح جدا. وقد خرجه الشيخان قال باب ما جاء في فضل من اعتق

93
00:36:50.900 --> 00:37:12.100
نعم وتقدم لنا ان آآ الكفارة احيانا تكون عتق الكفارة في النذور احيانا تكون عتق كفارة النذر الذي لم يسمى كفارة ماذا؟ كفارة يمين وكفارة اليمين فيها مخير الانسان بين العتق رقبة وبين

94
00:37:12.700 --> 00:37:31.700
وبين لا بين الاطعام او الكسوة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. نعم فهنا اتى باب ما جاء في فضل من اعتق وهذا الباب ايضا قال لم يرد في اصولنا الخطية فهو ليس في

95
00:37:31.750 --> 00:38:00.100
قل لي النسخ قال واثبتناهم من نسختي العراق والمبارك فوري. نعم قال حدثنا محمد بن عبد الاعلى وهو الصنعان البصري وهو ثقة توفي عام خمسة واربعين ومئتين. من شيوخ مسلم ايضا واصحاب السنن

96
00:38:01.000 --> 00:38:27.600
قال حدثنا عمران ابن عيينة وهو اخو سفيان ابن عيينة عمران ابن عيينة الهلالي اخو سفيان ابن عيينة النوع وعمران ليس مثل اخيه في الثقة والظبط والحفظ ولذا قد تكلم فيه فتكلم فيه ابو زرعة

97
00:38:27.750 --> 00:38:51.000
وقواه غيره نعم  اي نعم فهو فيه ضعف عمران فيه ضعف قال الحصين ابن عبد الرحمن حسين هو ابن عبدالرحمن السلمي الواسطي تقدم وهو ثقة جليل. قال عن سالم ابن ابي الجعد الاشجعي وهو

98
00:38:51.000 --> 00:39:24.200
ايضا ثقة مشهور توفي بعد المئة ولكن يرسل كثيرا. يرسل كثيرا قال عن ابي امامة وهو صدي بن عجلان الباهلي نزيل الشام رضي الله عنه وهو موكسر من الرواية له حديث كثير وقد نزل الشام وعمر توفي سنة ست وثمانين

99
00:39:24.300 --> 00:39:56.950
عن نحو مئة سنة او قريب من ذلك قال عن ابي امامة وغيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال يعني عن النبي الله عليه وسلم قال ايما امرئ مسلم اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار

100
00:39:58.400 --> 00:40:18.650
اذا حتى يعتق الانسان من النار من ضمن الاعمال التي تعتقه من النار هو ان الانسان يعتق رقبة نعم قال يجزئ كل عضو منه عضوا منه. وجاء حتى الفرج بالفرج

101
00:40:18.900 --> 00:40:44.750
وايما امرئ مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النوم يجزئ كل عضو منهما عضوا منه نعم فاذا كان الرجل يريد ان يعتق انثى فليعتق انثيين نعم مقابل رجل لان دية المرة على النص من دية الرجل

102
00:40:47.000 --> 00:41:18.750
قال وايما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة كان فكاكها من النار. يجزئ كل عضو منها عضوا منها نعم قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث حسن غريب حسن صحيح حسن صحيح

103
00:41:18.800 --> 00:41:47.600
قريب من هذا الوجه هل عنده هل عند احد منكم خلاف هذا الحكم نعم طبعا تصحيح ابو عيسى  هذا الخبر فيه نظر تصحيح ابي عيسى لهذا الخبر فيه نظر نعم

104
00:41:48.550 --> 00:42:18.000
وذلك ان في اسناد هذا الخبر عيينة عفوا عمران عمران ابن عيينة. نعم وايضا فيما يتعلق بسماع سالم ابن ابي الجعد من ابي امامة فيه بعض النظم انا لم اقف على ما يدل على سماعه منه

105
00:42:20.100 --> 00:42:46.500
نعم وانما وجدت قول ابي حاتم الروازي انه ادرك ابا امامة والادراك شيء والسماع ماذا؟ شيء اخر. الادراك شيء والسماع شيء اخر وعندي في الحاشية حاشية المحقق ان هنا نص على ان سالم لم يسمع من ابي امامة

106
00:42:46.550 --> 00:43:03.050
فلعل ابو فيصل يراجع هل احد نص على ذلك ان سالم لم يسمع من ابي امامة ثم قال المصنف رحمه الله وفقه هذا الحديث ما يدل على ان عتق الذكور للرجال افضل من عتق الاناث لقول

107
00:43:03.050 --> 00:43:21.000
رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار يجزئ. كل عضو منه عضوا منه وايما وان مسلم اعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ كل عضو منهما عضوا منه

108
00:43:21.250 --> 00:43:38.500
نعم طبعا تقدم لنا الحديث الصحيح الذي اخرجه الشيخان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مؤمنة اعتق الله منهم بكل عضو منه عضوا من النار حتى يعتق فرجه بفرجه

109
00:43:39.500 --> 00:43:55.407
هذا اللفظ صحيح وليس فيه التفصيل الذي جاء من هذا الوجه. فلذا هذا تفصيل فيه نظر لما تقدم. ولعل نقف عند هنا