﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اساندكم احسن الله اليكم الى الامام ابي عيسى محمد ابن عيسى ابن ثغرة الترمذي رحمه الله تعالى قال باب في كراهية

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
بين السبي. قال حدثنا عمر بن حفص بن عمر الشيباني قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرني حيي عن ابي عبدالرحمن الحبولي عن ابي ايوب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما فرق بين والدتي

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
ولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. قال وفي الباب عن علي وهذا حديث حسن غريب. والعمل وعلى هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. كاره التفريق بين السبي بين الوالدة وولدها

4
00:01:00.300 --> 00:01:24.900
وبين الولد والوالد وبين الاخوان قال باب ما جاء في قتل الاسارى والفداء. قال حدثنا ابو عبيدة بن ابي السفر واسمه احمد بن وعبدالله الهمداني ومحمود بن و قيلان قالا حدثنا ابو داوود الحفري قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زائدة عن سفيان بن سعيد عن هشام عن

5
00:01:24.900 --> 00:01:44.900
ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل قيل هبط عليه فقال له خير هم يعني اصحابك في اسارى بدر. القتلى او انفداء على ان يقاتل منهم قابيل

6
00:01:44.900 --> 00:02:04.900
مثلهم قالوا فداء ويقتل منا. قال وفي الباب عن ابن مسعود وانس وابي برزة وجبير ابن مطعم وهذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه الا من حديث ابن ابي زائدة. وروى ابو اسامة عن هشام

7
00:02:04.900 --> 00:02:24.900
عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. عليه الصلاة والسلام. وروى ابن عون عن ابن سيرين عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وابو داوود الحفري اسمه عمر بن سعد. قال حدثنا ابن

8
00:02:24.900 --> 00:02:44.900
ابي عمر وقال حدثنا سفيان قال حدثنا ايوب عن ابي قلابة عن عمه عن عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم فدا رجلين من المسلمين برجل من المشركين. هذا حديث حسن صحيح. وعم

9
00:02:44.900 --> 00:03:04.900
عم ابي قلابة هو ابو المهلب واسمه عبدالرحمن بن وعمرو ويقال معاوية بن عمرو وابو قلابة اسمه عبد الله ابن زيد الجرمي. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم

10
00:03:04.900 --> 00:03:24.900
ان للامام ان يمن على من شاء من الاسارى ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء. واختار بعض اهل العلم القتل على الفداء وقال الاوزاعي بلغني ان هذه الاية منسوخة قوله تعالى فان

11
00:03:24.900 --> 00:03:54.900
امن بعد واما فداء. نسختها قوله واقتلوهم حيث ثقف قال حدثنا بذلك هناد قال حدثنا ابن المبارك عن الاوزاعي. قال اسحاق بن منصور قلت لاحمد اذا يرى الاسير يقتل او يفاد احب اليك. قال ان قدروا او قدروا ان يفادوا فليس به بأس وان قتل

12
00:03:54.900 --> 00:04:14.900
افما اعلم به بئسا؟ قال اسحاق الاثخان احب الي الا ان يكون معروفا فاطمع به الكثير او فطمع به الكثير او يطمع به الكثير. نعم. قال باب ما جاء. احسن الله اليكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى

13
00:04:14.900 --> 00:04:34.900
يثني عليه الخير كله. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم احسانا الى يوم الدين. اما بعد فقال ابو عيسى الترمذي في كتابه الجامع. قال باب في

14
00:04:34.900 --> 00:05:04.900
كراهية التفويق بين السبي. والمقصود بذلك عندما يغلب المسلمون الكفار نساءهم واطفالهم ويستأسروا رجالهم فهنا قد يكون في السبي امرأة مع ولدها او امرأة مع بناتها او مع اولادها او اخوات او اخوان وما شابه ذلك

15
00:05:04.900 --> 00:05:34.900
فزهب بعض اهل العلم الى انه لا يجوز التفريق بينهم. وخاصة اذا كانوا هؤلاء صغارا فانهم يحتاجون الى رعاية من امهم. فلا يجوز التفريق فيما بينهم في هذه الحالة نعب وذهب بعض اهل العلم الى جواز ذلك والاقرب هو المنع من ذلك وان حديث

16
00:05:34.900 --> 00:05:54.900
ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه حديث ثابت بمجموع طرقه وقد مر علينا فيما سبق برقم الف وست مئة عفوا مر علينا هذا الحديث برقم الف وثلاث مئة وتسعة وعشرين. قال حدثنا عمر بن حفص بن

17
00:05:54.900 --> 00:06:14.900
الشيباني وهو البصري وهو صدوق. توفي سنة خمسين ومائتين. قال او نحو سنة خمسين ومئة قال اخبرنا عبد الله بن وهب وعبدالله بن وهب هو ابن مسلم القرشي مولاهم المصري وهو

18
00:06:14.900 --> 00:06:34.900
امام حافظ توفي سنة سبع وتسعين ومئة. قال اخبرني حيي وحيي هو ابن عبد الله ابن شريح المعافر المصري. توفي سنة ثمان واربعين ومئة. وقد خرج له اصحاب السنن. وحيي مختلف فيه

19
00:06:34.900 --> 00:06:54.900
قال ابن معين ليس به باس واما البخاري فقال فيه نظر. نعم. فهو مختلف فيه ولعله يحسن حديثة اذا استقام وهذا الحديث من مما استقام من حديثه وذلك انه قد توبع. نعم كما

20
00:06:54.900 --> 00:07:14.900
سوف يأتي بمشيئة الله فهذا الخبر قد جاء من طرق وهناك حيي اخر وهو حيي ابن هانئ نعم وحيي ابن هانئ هذا قال ابن حجر ايضا صدوق يهم كما قال عن هذا صدوق يهم. ولكن الذهبي قال

21
00:07:14.900 --> 00:07:34.900
عن الثاني وثقه جماعة وقال ابو حاتم صالح الحديث. قال انا ابي عبدالرحمن الحبلي. وهو ثقة مشهوم قال عن ابي ايوب الانصاري وقد سمع ابو عبدالرحمن الحبلي من ابي ايوب كما سوف ياتي. وابو ايوب

22
00:07:34.900 --> 00:07:54.900
الانصاري هو خالد بن زيد. الانصاري النجاري. وهو صحابي جليل مشهور رضي الله تعالى عنه. وقد توفي سنة خمسين نعم ودفن تحت اسوار القسطنطينية. نعم. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه

23
00:07:54.900 --> 00:08:24.900
وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فوق الله بينه وبين احبته يوم فالقيامة فهذا فيه وعيد شديد على تفريق ما بين الوالدة وولدها. والسياق يفيد ان هؤلاء اولاد كبار ولا صغار؟ صغار ان هؤلاء الاولاد صغار فهم في حاجة شديدة الى امهم كما ان

24
00:08:24.900 --> 00:08:44.900
الام آآ تعطف عليهم ولا ترضى ان يؤخذوا منها وعندها شفقة عليهم ومحبة لهم فالتفريق بينهم في مثل هذه الحالة هذا لا شك يعني هذا شيء لا يجوز هذا فيه عدية لهؤلاء

25
00:08:44.900 --> 00:09:04.900
الاطفال وعادية لهذه الام ولا داعي الى هذا التفريق. نعم هذا الحديث كما تقدم مر علينا الف وثلاث مئة وتسعة وعشرين وتقدم انه محفوظ بمجموع طرقه. نعم. قلت عن اسناد ابي

26
00:09:04.900 --> 00:09:24.900
ايوب اي الاسناد عفوا قلت عن اسناد حيي الذي معنا. قلت اسناده صالح. حيي مختلف فيه واخرجه واحمد قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا عبد الله بن لهيعة عن حيي. واخرجه الدارمي قال

27
00:09:24.900 --> 00:09:44.900
القاسم بن كثير قال عن الليث قراءة قال عن عبدالرحمن بن جنادة قال عن ابي عبدالرحمن حب لي به. اذا حيي قد توبع ولا لم يتابع؟ نعم. قد توبع نعم. نعم. عبدالرحمن بن

28
00:09:44.900 --> 00:10:04.900
ونادى نعم نعم ايه نعم يتأكد يواجهك واخرجه البيهقي في السنن من طريق بقية عن خالد بن حميد عن العلاء بن كثير عن يا ايوب هذا اسناد ثالث. قلت والعلا لم يدرك ابا ايوب. واما سماع ابي عبدالرحمن الحبني

29
00:10:04.900 --> 00:10:24.900
من ابي ايوب فهذا وقع في صحيح مسلم. قال سمعت ابا ايوب. في حديث من الاحاديث نعم وفي مسند احمد من طريق حيي عن ابي عبد الرحمن الحبلي قال كنا في البحر ومعنا ابو ايوب. فهذا الحديث بهذه الطرق

30
00:10:24.900 --> 00:10:44.900
والثلاثة حديث محفوظ ثابت بمجموع هذه الطرق. قال ابو عيسى وفي الباب عن علي رضي الله تعالى عنه قال وهذا حديث حسن غريب. ايه نعم ايه فرق بين نعم سوف نعم فرق بين اثنين لعل

31
00:10:44.900 --> 00:11:04.900
نكمل يا استاذ آآ نعم نعم فحكم عليه ايظا بنفس الاسناد نعم حكم عليه بنفس الحكم هنا وهناك وقد قال هنا والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا

32
00:11:04.900 --> 00:11:24.900
تفريق بين السبي بين الوالدة وولدها. وبين الوالد وبين الولد والوالد وبين الاخوة. واما فيما تقدم فقال وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم التفريق بين

33
00:11:24.900 --> 00:11:44.900
تبي في البيع. قال ورخص بعض اهل العلم في التفويق بين المولدات الذين ولدوا في ارض الاسلام قال والقول الاول اصح. نعم. قال ابو عيسى رحمه الله تعالى باب ما جاء في قتل الاسارى

34
00:11:44.900 --> 00:12:04.900
الفداء وقد جاء التخيير فيما يتعلق بالاشارة بين قتلهم وبين المن عليهم وبين ماذا نعم فدائهم نعم والله يا اخوان انتم لعلكم يعني تخلون يعني هالزيادات يعني فيما نعم. قال حدثنا

35
00:12:04.900 --> 00:12:24.900
ابو عبيدة ابن ابي السفر واسمه احمد ابن عبدالله الهمداني وهو ثقة. قال ومحمود بن غيلان وهو العدوي وهو ايضا ثقة مشهور. توفي عام تسعة وثلاثين ومائتين. قال حدثنا ابو داوود الحفري وهو عمر ابن سعد

36
00:12:24.900 --> 00:12:44.900
ابو داوود الحفري وهو ثقة ولكن احيانا يعني قد يتفوت باشياء. نعم كما تفوض عن ابي عن سفيان السوري بانه بان الرسول عليه الصلاة والسلام جلس متربعا في الصلاة. قال حدثنا يحيى بن زكريا

37
00:12:44.900 --> 00:13:04.900
ابن ابي زائدة ويحيى بن زكريا ابن ابي زائدة هو الهمداني وهو ثقة جليل فقيه. قال عن سفيان ابن سعيد طبعا ابو داوود هدى الحفري قد سمع من سفيان يروي عنه ولكن هنا قد سمع هذا الحديث من يحيى بن زكريا عن سفيان. سفيان ابن

38
00:13:04.900 --> 00:13:24.900
عيد ابن مسروق الثوري الامام. توفي عام واحد وستين ومئة. قال عن هشام وهو ابن حسان القدوسي. وهو ثقة جليل وخاصة فيما رواه عن ابن سيرين فهو مقدم في ابن سيرين. قال عن ابن سيرين وهو

39
00:13:24.900 --> 00:13:44.900
محمد ابن سيرين الانصاري مولاهم البصري الامام توفي عام عشرة ومئة. قال عن عبيده وهو ابن عمرو السلمان وهو ثقة من كبار التابعين ثقة عالم كان شريح القاضي يسأله قال عن علي رضي الله عنه حياك

40
00:13:44.900 --> 00:14:04.900
طبعا هذا الاسناد ابن سيرين عن عبيده عن علي قيل انه من اصح الاسانيد. قيل انه من اصح الاسانيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان جبريل هبط عليه فقال له خيرهم يعني اصحابك

41
00:14:04.900 --> 00:14:24.900
في اسارى بدو القتل او الفداء على ان يقتل منهم قابلا مثلهم. يقتل من المسلمين الفداء ويقتل منا. نعم. قال وفي الباب عن ابن مسعود وانس وابي برزة وجبير ابن مطعم

42
00:14:24.900 --> 00:14:44.900
قال ابو عيسى هذا وهذا حديث حسن غريب من حديث الثوري لا نعرفه الا من حديث ابن ابي زائدة وروى ابو اسامة عن هشام عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وروى ابن عون

43
00:14:44.900 --> 00:15:04.900
عن ابن سيرين عن ابيده عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. فهذا الحديث اختلف في وصله رسالة ولذا المصنف ذكره في علله الكبير. فقال سألت محمدا عنه. فقال رواه ابن سيرين عن عبيد عن علي

44
00:15:04.900 --> 00:15:24.900
وهو اكثر الناس هذا الحديث قال وروى اكثر الناس هذا الحديث عن ابن سيرين عن عبيد مرسلا فظاهر كلام البخاري انه ماذا؟ انه يراه مرسلا انه يراه مرسلا. نعم. وهذا ايضا في

45
00:15:24.900 --> 00:15:54.900
يظهر اختياره بعيسى الترمذي. نعم. فذكر الخلافي وصله وارساله ولم يصححه. ولو كان الموصول صحيحا لحكم ماذا؟ لحكم بصحته ولا يقول حسن غريب. فالراجح والله اعلم في هذا الخبر والارسال نعم. قال حدثنا نعم. قال وابو داوود الحفوي اسمه عمر ابن سعد. قال حدثنا ابن ابي

46
00:15:54.900 --> 00:16:14.900
طبعا انا اظن ان العلة هنا ليست من يحيى بن زكريا بن ابي زايد اظنه من ابي داوود الحفري في وصله هو ابو اسامة اما وصل لكن ابو اسامة لا شك ليس مثل الثوب. نعم. قال الدعوة قطني في العلل وفي متنه نكارة. عفوا قال

47
00:16:14.900 --> 00:16:34.850
للدار القطني والله اعلم والمرسل اشبه بالصواب. المرسل للدعوة القطني يقول اشبه بالصواب. فهذا البخاري والدارقطني وهو ظاهر ايضا صنيع بعيسى يرون الارسال. قال ابن كثير وفي قال ابن كثير هذا حديث غريب جدا. نعم

48
00:16:35.200 --> 00:16:55.200
قال ابو عيسى حدثنا ابن ابي عمر وهو محمد ابن يحيى العدني وهو ثقة مشهور. قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة ابن ابي عنوان الهلالي الامام توفي عام ثمانية وتسعين ومئة. قال حدثنا ايوب هو ابن ابي تميمة كيسان السخطيان البصري وهو امام ايضا

49
00:16:55.200 --> 00:17:15.200
توفي عام واحد وثلاثين ومئة. قال عن ابي قلابة هو عبدالله بن زيد الجرمي البصري. وهو ثقة عالم جليل. توفي سنة ثلاث ومئة وقيل غير ذلك. قال عن عمه وعمه سوف يأتي اسمه والخلاف فيه. وهو ثقة

50
00:17:15.200 --> 00:17:35.200
قال عن عمران ابن حصين ابن نجيد الخزاعي البصري الخزاعي نزيل البصرة. رضي الله عنه وعن ابيه. فابوه حصين ايضا صحابي حصين ابن نجيد نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم فدا رجلين من المسلمين برجل

51
00:17:35.200 --> 00:17:55.200
من المشركين. نعم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم قال وعم ابي قلابة هو ابو المهلب واسمه عبدالرحمن ابن عمرو ويقال معاوية بن عمرو وابو قلابة اسمه عبدالله بن زيد

52
00:17:55.200 --> 00:18:15.200
الجرمي وعمه ثقة وابو قلابة ثقة عالم. قال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان للامام ان يمن على من شاء من الاسارى. نعم. وقد من

53
00:18:15.200 --> 00:18:35.200
رسوله صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن اثال. قال ويقتل او ويقتل من شاء منهم نعم ويفدي من شاء. فهذا يعني تبع المصلحة في ذلك. قال واختار بعض اهل العلم القتلى

54
00:18:35.200 --> 00:18:55.200
اعلى الفداء وهذا مرجوح. وقال الاوزاعي بلغني ان هذه الاية منسوخة. قوله تعالى فاما منا بعده واما ما في داء نسختها قوله واقتلوهم حيث سقفتموهم. والصواب انها ليست بمنسوخة. نعم

55
00:18:55.200 --> 00:19:25.200
وهذه الاية لا تخالف الاية التي قبلها. فان الصبيح واظح في التخيير في الاسارى واقتلوهم حيث ثقفتموهم اي يقتل الكفار والمشركين. نعم اما ان يسلموا وهذا المطلوب واما ان يقاتلوا فيقتلون واما ان يؤسرون وتكون الغلبة للمسلمين وآآ

56
00:19:25.200 --> 00:19:55.200
آآ ينتشر الاسلام فيما بينهم فهذه الاية لا تفيد يعني اقتلوهم كلهم ولا يبقى منهم احد نعم وانما فيها الامر بقتالهم ومقاتلتهم وقتلهم. اذا نعم قاتلوا وابوا اسلام او ابوا الجزية. قال حدثنا بذلك هناد وهو ابن السري ابو السري التميمي. وهو ثقة موكس ارتفاع

57
00:19:55.200 --> 00:20:15.200
واقعين ومائتين قال حدثنا عبد الله قال حدثنا ابن المبارك وهو عبدالله ابن المبارك الحنظلي وهو امامته في عام واحد وثمانين ومئة قال انا الاوزاعي عبدالرحمن بن عمرو. طبعا تلاحظون ان ابا عيسى بالذات هنا اكثر من النقل عن الاوزاعي. لان الاوزاعي

58
00:20:15.200 --> 00:20:35.200
له كتاب السير ولو جاع من اهل الشام واهل الشام معروفين بانهم اهل رباط وجهاد. نعم. وكانوا على ثغور مسلمين نعم. فلذا لهم اقوال كثيرة فيما يتعلق باحكام الجهاد. نعم. ولذا هنا ابو عيسى

59
00:20:35.200 --> 00:20:55.200
ان وايضا في دروس سابقة قال اسحاق بن منصور وهو ابن بهرام الكوسج وهو ثقة فقيه اكتفي عام سبعة وخمسين ومائتين او نحو ذلك. قال قلت لاحمد اذا اسر الاسير يقتل او يفادى. احب اليك؟ قال

60
00:20:55.200 --> 00:21:15.200
ان قدروا ان يفادوا فليس به بأس. وان قتل فما اعلموا به بأسا. لان المسألة كما تقدم الاية خيرت قال اسحاق الاسخان احب الي. الاسخان في العدو. الا ان يكون معروفا فاطمع

61
00:21:15.200 --> 00:21:35.200
به الكثير معروفا اي هذا الاسير. هذا الاسير الذي اسر يكون معروف عندهم. فبالتالي عندما يفادى يفاد شيء قليل ولا كثير؟ بشيء كثير فيستفيد المسلمين من هذا الشيء الكثير. نعم

62
00:21:35.200 --> 00:22:05.200
قال باب ما جاء في النهي عن قتل النساء والصبيان. نعم. النساء والصبيان لا يقتلون النساء والصبيان لا يقتلون. ولذا في آآ بارك الله فيكم في آآ اه عندما نقض بعض قبائل اليهود نقضوا العهد كانوا يكشفون عن الصغار. فمن انبت قتل

63
00:22:05.200 --> 00:22:25.200
ومن لم ينبت لم يقتل. فالصغار لا يقتلون. والحج في الصغر هو البلوغ. وآآ ان يكون وخمسة عشر سنة والانبات هذا علامة على البلوغ. قال حدثنا كتيبة وهو ابن سعيد. قال حدثنا كتيبة بن

64
00:22:25.200 --> 00:22:45.200
سعيد ابن جميل ابن طويف ابو رجب الثقفي وهو ثقة ثابت. توفي عام اربعين ومائتين. قال حدثنا الليث وابن سعد الفهمي المصري وهو امام جليل توفي سنة خمس وسبعين ومئة قال النافع مولى عبد الله بن عمر وهو ثقة فقيه حافظ شوف في عام سبعة عشر

65
00:22:45.200 --> 00:23:05.200
ومئة قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما اخبره ان امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة فانكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. نعم. فلا يجوز

66
00:23:05.200 --> 00:23:25.200
قتل النساء ولا الصبيان الا اذا قاتلوا. الا اذا قاتلوا. نعم. واما اذا لم يقاتلوا فلا يجوز قتلهم نعم. قال وفي الباب عن بريدة ورباح ويقال رياح بن الربيع والاسود بن سريع وابن عباس والصعب بن جثامة

67
00:23:25.200 --> 00:23:45.200
قال هذا حديث صحيح. هذا حديث حسن صحيح. وانا اذهب الى قوله الى قول ابي عيسى فهذا الحديث من اسناده هم من اصح الاسانيد وقد خرجه الشيخان من طريق الليث واحد اسانيد مسلم عن قتيبة عن الليث به. قال والعم

68
00:23:45.200 --> 00:24:05.200
على هذا عند اصحابي عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا قتل النساء والولدان وهو قول سفيان الثوري والشافعي ورخص بعض اهل العلم في البيات وقتل النساء فيهم والولدان وهو قول احمد

69
00:24:05.200 --> 00:24:25.200
هاك ورقص في البيات هذا لا يفيد ان الامام احمد واسحاق يرون قتل النساء. لا معاذ الله لان الحديث صريح في ذلك وانما هذا عند البيات. فعندما سئل عليه الصلاة والسلام عن الذرية قال هم منهم. فعند البيات

70
00:24:25.200 --> 00:24:45.200
انما يبيتون ليلا فلا يدرى ولا يفوق. نعم. فهنا لا بأس في قتلهم في هذه الحالة. يعني هنا ليس عمدا او قصدا قتلوا وانما في البيات عندما يختلط بعضهم في ببعض ويكون في

71
00:24:45.200 --> 00:25:05.200
في الليل ولا يميز بينهم. فهنا نعم. قال حدثنا نصر بن علي الجهظمي وهو ثقة جليلة في عام خمسين ومئتين قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو الامام ابن ابي عمران الهلالي وتوفي عام ثمانية وتسعين ومئة قال عن الزهري محمد بن مسلم

72
00:25:05.200 --> 00:25:25.200
ابن عبيدالله بن عبدالله بن شهاب القرشي الزهري الامام. في عام اربعة وعشرين ومئة قال عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود وهو ايضا ثقة فقيه جليل توفي سنة اربع وتسعين. قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال

73
00:25:25.200 --> 00:25:45.200
اقبرني صعب بن جثامة رضي الله عنه. قال قلت يا رسول الله ان خيلنا اوطأت من نساء المشركين واولادهم. قال هم من وفي رواية البخاري هم منهم. قال ابن حجر اي في الحكم تلك الحالة فليس المراد باحة

74
00:25:45.200 --> 00:26:05.200
قتلهم بطريق القصد اليهم بل المراد اذا لم يمكن اذا لم يمكن الوصول الى الاباء اذا لم يمكن الوصول الى الاباء الا بوطء الزوجية فاذا اصيبوا الاختلاطهم بهم جازى قتلهم. فهنا لم يتعمد القتل في هذه

75
00:26:05.200 --> 00:26:25.200
حالة قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وانا اذهب الى قول ابي عيسى فهو حديث صحيح نعم وقد خرجه الشيخان البخاري ومسلم. ولعل نقف عند هنا هذا وبالله تعالى التوفيق

76
00:26:25.200 --> 00:26:26.004
