﻿1
00:00:05.450 --> 00:00:19.700
الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا اما بعد

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.750
قال العلامة الباغوثي رحمه الله تعالى في كتاب الروض المربع باب شروط الصلاة الشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه. ولا يلزم ان يوجد عند وجوده شروطها ما يجب لها قبلها اي تتقدم عليها وتسبقها

3
00:00:40.850 --> 00:01:00.900
ان النية فالافضل مقارنة للتحريمة ويجب استمرارها اي الشروط فيها. وبهذا المعنى فارقت الاركان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

4
00:01:01.350 --> 00:01:28.600
ذكر المؤلف رحمه الله تعالى  بداية شروط الصلاة ذكر فرقين بين الشروط والاركان. فقال لي لان الشروط تتقدم على الصلاة واما الاركان فهي في نفس الصلاة الفرق الثاني ان الشروط لا بد من استمرارها الى نهاية الصلاة

5
00:01:29.450 --> 00:01:57.200
اما الركن وهو ينتقل من ركن الى ركن اخر الركوع الى السجود الى الجلوس الى اخره وقوله بالنسبة للنية افضل تقارن التحريم هذا سيأتينا بشرط الدين  منها اي شروط الصلاة الاسلام والعقل والتمييز. وهذه شروط في كل عبادة الا التمييز في الحج ويأتي. ولذلك لم يذكرها

6
00:01:57.200 --> 00:02:15.950
كثير من الاصحاب هنا منها الوقت قال عمر الصلاة لها وقت شرطه الله لها. لا تصح الا به. وهو حديث جبريل حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات الخمس ثم قال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك

7
00:02:16.300 --> 00:02:38.050
الوقت سبب وجوب الصلاة لانها تضاف اليه وتكرر بتكرره مؤلف الوقت والاحسن ان يقول دخول الوقت لان الصلاة تصح بعد الوقت خلاف الجمع. الجمعة يقال الوقت لان الجمعة لا تصح بعد الوقت

8
00:02:40.700 --> 00:03:03.500
ومنها الطهارة من الحدث لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ متفق عليه والطهارة من النجس فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي او ثوبه او ويأتي والصلوات المفروضات

9
00:03:03.500 --> 00:03:22.000
خمس في اليوم والليلة ولا يجب غيرها الا لعارض كالنذر ووقت الظهر وهي الاولى من الزوال. اي ميل الشمس الى المغرب ويستمر الى مساواة الشيء الشاخص فيأه بعد فيئ الزوال. اي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس

10
00:03:22.200 --> 00:03:42.200
اعلم ان الشمس اذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب. ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص. فاذا انتهت الشمس الى وسط السماء وهي حالة الاستواء انتهى نقصانه. فاذا زاد ادنى زيادة اذا انتهى نقصان

11
00:03:42.200 --> 00:04:10.300
سيبقى ظل يسير يسمى بفيء الزوال هل تضع علامة على هذا الظل اليسير فاذا زاد خرج وقت النهي ودخل وقت الظهر  فاذا زاد ادنى زيادة فهو الزوال. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها في الجو ويطول في الشتاء ويختلف بالشهر والبلد

12
00:04:10.700 --> 00:04:37.200
وتأجيلها افضل وتحصل فضيلة التأجيل بالتأهب اول الوقت فضيلة التعجيل يحصل  حمل الاسباب اسباب الصلاة اذا عمل باسباب الصلاة هنا نال فضيلة اول الوقت مثلا ستر العورة النظر في القبلة

13
00:04:37.600 --> 00:05:03.300
اه الوضوء الطهارة الى اخره اذا اشتغل لاسبابها نال فضيلة الوقت الا في شدة حر فيستحب تأخيرها الى ان ينكسر لحديث ابردوا بالظهر ولو صلى وحده او ببيته او مع غيم لمن يصلي جماعة اي ويستحب تأخيرها مع غيم الى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة

14
00:05:03.300 --> 00:05:24.350
لانه لانه وقت بالنسبة لصلاة الظهر ان تفعل في اول وقتها الا في حالتين الحالة الاولى في شدة الحر ويشرع ان يبرد بها الى قرب العصر واذا كان مثلا الحصر

15
00:05:24.450 --> 00:05:44.550
في الساعة الثانية والنصف نؤخر الى الساعة الثانية والثانية وربع بحيث بحيث ننتهي من الصلاة قرب دخول وقت العصر حتى ولو كان الشخص منفردا المرأة في بيتها يستحب لها ان تبرك

16
00:05:45.350 --> 00:06:09.250
المنفرد  سفر او في مكان خارج البلد كمزرعة نحو مريظ احب له ان يبرده  الموضع الثاني قال لك الغيب هذا لوروده عن عمر رضي الله تعالى عنه فاذا كان هناك غيب

17
00:06:09.550 --> 00:06:32.650
ويحتمل نزول المطر وتؤخر صلاة الظهر الى قرب العصر. لكي يخرج خروجا واحد. هذا وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه ويستحب تأخيرها مع غيم الى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة لانه وقت يخاف فيه المطر والريح. وطلب الاسهل بالخروج لهما

18
00:06:32.650 --> 00:06:50.050
وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. الابراد يشرع لكل احد اما في حال الغيب هذا يشرع لمن يصلي جماعة اما المرأة في بيتها في حال الغيب فانها تصلي في اول الوقت

19
00:06:50.600 --> 00:07:08.000
لكن مساجد الجماعات يقولون في حال الغيب يستحب ان تؤخر الصلاة الى قرب العصر لورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه اما الجمعة فلا يراد بها. لان الجمعة يستحب

20
00:07:08.500 --> 00:07:31.350
التبكير لها من طلوع الشمس. ولو قلنا بانه يبرد الى قرب العصر يترتب على ذلك مشقة والضرر لا ينفع بمثله  ويليه ان يلي وقت الظهر وقت العصر المختار. من غير فصل بينهما. ويستمر الى مصير الفي مثليه بعد فيء الزوال. اي بعد الظل

21
00:07:31.350 --> 00:07:49.550
للذي زالت عليه الشمس ووقت الضرورة الى غروبها اي غروب الشمس. الصلاة فيه اداء لكن يأثم بالتأخير اليه لغير عذر مقتل العصر هي الصلاة الوحيدة التي لها وقتان. وقت اقتيار وقت ضرورة

22
00:07:50.150 --> 00:08:12.650
وقت الاختيار قال لك المؤلف رحمه الله الى مصيري الفي مثليه بعد فيء الزوال والرأي الثاني ان وقت الاختيار قول الشافعي يستمر الى اصفرار الشمس فاذا اصفرت الشمس خرج وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة

23
00:08:13.000 --> 00:08:26.100
وهذا هو الذي دلله حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله بن عمر وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان الظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر

24
00:08:26.250 --> 00:08:41.650
ووقت العصر ما لم تصفر الشمس الوقت المغربي اذا غربت الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفقة ووقت العشاء الى نصف الليل ووقت الفجر من طلوع الفجر الى طلوع الشمس

25
00:08:42.100 --> 00:09:00.500
ويسن تأجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى. ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار ويمتد الى مغيب الحمرة اي الشفق الاحمر ويسن تأجيلها الا ليلة جمع اي مزدلفة سميت جمعا لاجتماع الناس فيها

26
00:09:00.600 --> 00:09:21.550
يسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب ليجمعها مع العشاء تأخيرا. قبل حط رحله ويليه وقت العشاء الى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق وهو البياض المغرب غروب الشمس الى مغيب الحمرة اللي بعد ان تسقط الشمس في الافق

27
00:09:21.800 --> 00:09:40.800
تبقى الحبرة في الافق فيستمر وقت المغرب الى بقيم هذه الحجرة ويقول لك المؤلم يستحب ان تفعل في اول وقتها الا ليلة مزدلفة  ليلة مزدلفة للحجاج لهذا قال لك لمن قصدها محرم

28
00:09:41.300 --> 00:10:05.750
ويليه وقت العشاء الى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق. وهو البياض المعترض وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده. والاول مستطيل ازرق له شعاع ثم يظلم وتأخيرها الى ان يصليها في اخر الوقت المختار وهو ثلث الليل افضل من سهل. جعل المؤلف رحمه الله صلاة العشاء لها وقتان وقت

29
00:10:05.750 --> 00:10:19.000
الى ثلث الليل كما جاء في حديث جبريل واقذرورة الى طلوع الفجر والرقم الثاني ان صلاة العشا ليس لها الا وقت واحد كما هو قول ابن حزم الى نصف الليل

30
00:10:19.050 --> 00:10:41.450
وهذا هو الذي دل له حديث عبد الله بن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت العشاء الى نصف الليل وهذا اقرب والله اعلم وتأخيرها الى ان يصليها في اخر الوقت المختار وهو ثلث الليل افضل من سهول فانشق ولو على بعض المأمومين كره. هذا بالنسبة

31
00:10:41.450 --> 00:11:02.000
لكن من يصلي منفردا كالمرأة يستحب لها ان تؤخر صلاة العشاء الى قرب اخر الوقت كما تقدم ان اخر وقتها هو نصف الليل فمن يصلي بوحده ليس مربط مرتبطا في الجماعة

32
00:11:02.050 --> 00:11:21.950
يستحب له ان يؤخر المريض والمرأة والمسافر والحارس خارج البلد الى غيره ويكره النوم قبلها والحديث بعدها الا يسيرا او لشغل او مع اهل ونحوه. اذا كان هناك مصلحة فلا بأس

33
00:11:22.500 --> 00:11:40.350
ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر لانه وقت ضرورة. تقدم ان وقتها الى نصف الليل فاذا اخرها بعد الثلث لا بأس ويليه وقت الفجر من طلوعه الى طلوع الشمس وتأجيلها افضل مطلقا

34
00:11:40.750 --> 00:11:59.700
ويجب التأخير لتعلم فاتحة او ذكر واجب خلاصة ذلك. ان جميع الصلوات يستحب ان تفعل في اول وقتها الا صلاتين الصلاة الاولى الظهر في شدة الحر على المذهب ايضا مع الغيب للجماعات

35
00:12:00.200 --> 00:12:20.650
الصلاة الثانية صلاة العشاء يستحب ان تؤخر الى قرب اخر الوقت ما عدا ذلك السنة تفعل في اول وقتها  ويجب التأخير لتعلم فاتحة او ذكر واجب امكنه تعلمه في الوقت

36
00:12:20.700 --> 00:12:47.100
وكذا لو امره والده به ليصلي به ويسن لحاقن ونحوه مع ساعة الوقت ما لم يكن احتقانه شديدا حيث يقل بالطمأنينة فيجب ان يؤخر حتى يتخفف وتدرك الصلاة اداء بادراك تكبيرة الاحرام في وقتها. فاذا كبر للاحرام قبل طلوع الشمس او غروبها كانت كلها اداء

37
00:12:47.100 --> 00:13:06.950
حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه اثم وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الاحرام ويأتي  بين جماعة الجمعة ووقت الجمعة وقت الجمعة يدرك بادراك تكبيرة في الوقت جماعة الجمعة ما تدرك الا بركعة

38
00:13:07.600 --> 00:13:35.250
والرأي الثاني ان الوقت والجماعة للجمعة وبين الجمعة لا تدرك الا بادراك ركعة هذا اختيار شيخ الاسلام لحديث ابي هريرة في الصحيحين من ادرك ركعة من الصلاة فقد ادرك ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها. اما باجتهاد ونظر في الادلة او

39
00:13:35.250 --> 00:13:50.400
وصنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر الى وقت الصلاة. او جرت عادته بقراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن يعني اذا غلب على ظنه ان الوقف قد قد دخل

40
00:13:50.750 --> 00:14:10.950
لصنعة كان يعملها او قراءة يقرأها فانه يصلي او بخبر ثقة متيقن كأن يقول رأيت الفجر طالعا او الشفقة غائبا ونحوه. فان اخبر عن ظن لم يعمل بخبره ويعمل باذان ثقة عارف

41
00:14:11.500 --> 00:14:32.050
يعني قوله فان اخبر عن ظنه يعني شخص اخبره عن ظن يقول لك لا يعمل بقومه اذا كان يمكنه الاجتهاد والا اذا كان لا يمكنه الاجتهاد فانه يعمل بقول فاذا كان لا يمكنه ان يجتهد في معرفة الوقت

42
00:14:32.100 --> 00:14:54.400
هنا لا يكمل بقول لان اليقين مقدم على الظد لكن اذا كان لا يمكنه فانه يعمل بقولك  فان احرم باجتهاد بان غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم. فبان احرامه قبله فصلاته نفل لانها لم تجب

43
00:14:54.400 --> 00:15:10.950
يعيد فرضه والا يتبين له الحال او ظهر انه في الوقت فصلاته فرض ولا اعادة عليه. لان الاصل براءة ذمته. ويفهم من كلامه انه اذا صلى بغير اجتهاد واذا صلت بغير اجتهاد فانه يعيد الصلاة

44
00:15:11.750 --> 00:15:33.300
فاذا صلى باجتهاد سمعة او قراءة ونحو ذلك او اخبره ثقة بيقين كما تقدم انه لا يخلو من ثلاث حالات  ثقة بيقين هذا امر ظاهر لكن اذا احرم اجتهاد كصنعة او قراءة

45
00:15:33.350 --> 00:15:49.250
فانه لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يتبين انه صلى في الوقت وصحيح يتبين انه صلى خارج الوقت قبل الوقت فصلاته غير صحيحة لا يتبين له شيء وصلاة صحيحة

46
00:15:50.900 --> 00:16:15.950
ويعيد الاعمى العاجز مطلقا ان لم يجد من يقلده وان ادرك مكلف من وقتها قول المؤلف ويعيد الاعمى العاجز مطلقا مطلقا يعني سواء اخطأ  اخطأ او اصعب وقال لك المؤلف رحمه الله ان لم يجد من يقلده

47
00:16:16.350 --> 00:16:44.300
لان الاعمى هذا فرضه التقليد ولن يوجد لكن ان كان قادرا على الاستدلال الاعمى قادر على الاستدلال في قراءة او صنعة فانه لا اعادة عليه لكن اذا كان غير قادر على الاستدلال

48
00:16:46.800 --> 00:17:12.200
وصلى  لم يقلد احدا فيقول لك المؤلف يعيد لان فرضه التقليد ولم يوجد احد يقلده يقول لك يعيد وهذا يظهر والله اعلم انه اذا لم يتبين له شيء يظهر والله اعلم

49
00:17:12.600 --> 00:17:30.500
انه لا عليه لا يكلف الله نفسا الا وسعها المذهب سواء اخطأ او اصاب يعيد انه لا بد ان يقلد ما وجد احدا يقلده لكن لو اجتهد الاحمى في قراءة او صنعة فهذا لا

50
00:17:30.900 --> 00:17:50.150
مكلف من وقتها اي وقت فريضة قدر التحريمة اي تكبيرة الاحرام وما زال تكليفه بنحو جنون او ادرك طاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت او نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه

51
00:17:50.250 --> 00:18:09.850
وطهرت الحائض او النفساء قضوها اي قضوا تلك الفريضة التي ادركوا من وقتها قدر التحريمة قبل لانها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقطوا بوجود المانع. يعني اذا زال شرط الوجوب

52
00:18:10.150 --> 00:18:29.450
او وجد المال وقد ادرك اول وقت مثال ذلك امرأة في اول الوقت طاهر تكبيرة الاحرام ثم حاضت ويقول لك المؤلف اذا طهرت من حيضتها يجب عليها ان تقضي هذه الصلاة

53
00:18:31.200 --> 00:18:48.450
ومثله ايضا كان عاقلا اول وقت بقدر تكبيرة ثم جن فاذا افاق يجب عليه ان يقضي هذه الصلاة وعند شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لا يجب انه لا يجب عليه انه يقضي

54
00:18:49.300 --> 00:19:09.700
الا اذا اخر الصلاة حتى تضايق وقته. المرأة مثلا اذا حاضت في اثناء الوقت لا يجب عليها اذا طهرت من حيضتها ان تقضي الا اذا اخرت وتضايق وقتها يقال بان النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كن يحظن في اثناء الوقت

55
00:19:09.900 --> 00:19:30.650
ما ورد امرهن بالقضاء من صار اهلا لوجوبها بان بلغ صبي او اسلم كافر او افاق مجنون او طهرت حائض او نفساء قبل خروج وقتها اي وقت الصلاة. بان وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر تكبيرة لزمته اي العصر

56
00:19:30.700 --> 00:19:45.950
وما يجمع اليها قبلها وهي الظهر. وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب. لان وقت الثانية وقت للاولى حال العذر فاذا ادركه المعذور فكأنه ادرك وقتها. هذه المسألة

57
00:19:46.150 --> 00:20:06.800
وجد شرط الوجوب اوزال المانع قبل خروج الوقت يعني قبل ان يخرج وقت العصر طهرت المرأة بقدر تكبيرة فاكثر فيقول لك المؤلف يجب عليها التقوية العصر والظهر وعند ابي حنيفة رحمه الله

58
00:20:06.900 --> 00:20:25.850
لا يجب عليها ان تقضي الا العصا التي ادركت وقتها وكما تقدم ان اخر الوقت كاول الوقت الجماعة لا يدرك الا بادراك ركعة المهم اذا زال المانع او وجد شرط الوجوب قبل خروج الوقت

59
00:20:26.200 --> 00:20:46.050
يجب قظاء الصلاة التي ادركت بعد ذلك لا يجد  ويجب فورا ما لم ينضر في بدنه او معيشة يحتاجها او يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائت مرتبا ولو حضر لصلاة العيد في المصلى

60
00:20:46.650 --> 00:21:06.550
تذكر ان عليه فائتة ما يصلي الفائتة  يؤخر صلاة الفائتة حتى تنتهي صلاة العيد. لماذا استثنوا صلاة العيد قالوا لان الصلاة في مصلى البيت مكروهة حتى قضاء الفائتة يؤخرها ان

61
00:21:06.900 --> 00:21:29.550
الصلاة قبل العيد في المصلى هذه مكروهة  ويسن صلاتها جماعة والصحيح الجماعة واجبة كما سيأتي ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر فان نسي الترتيب بين الفوائت او بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت

62
00:21:29.750 --> 00:21:47.700
ولا يسقط بالجهل ويسقط الترتيب ايضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة فان خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لانها اكد ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز؟ صحيح ترتيب من المقضيات الصواب انه يسقط

63
00:21:47.950 --> 00:22:12.800
في واحد من الامور الخمسة الاول النسيان كما ذكر المؤلف رحمه الله الثاني اذا خشي خروج وقت الحاضرة يعني باقي عشر دقائق على خروج وقت الظهر وعدوا صلاة الفجر يقول ابدأ بالظهر لان لا يجتمع عنده فائتتان

64
00:22:14.100 --> 00:22:33.500
الثالث ما ذكره المؤلف رحمه الله وهو الجهل والصواب انه يسقط يسقط لان الجهل اخذ نسيان في كثير من المواقف  الموضع الرابع رواع الامام احمد رحمه الله اذا خشي فوت الجماعة

65
00:22:33.750 --> 00:23:01.000
موضع الخامس اذا خشي فوت الجمعة ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز ويجوز التأخير لغرظ صحيح كانتظار رفقة او جماعة لها ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب ابرأ ذمته يقينا. وان لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه

66
00:23:02.850 --> 00:23:21.650
ومنها من شروط الصلاة ستر العورة. يقول لك المؤلف ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز كما تقدم ان الصلاة يجب ان تفعل في وقتها. حتى وقت الاختيار لا يجوز لك ان تؤخرها

67
00:23:22.150 --> 00:23:53.650
لكن تؤخر بالضرورة لغرض صحيح قال لك المؤلف رحمه الله  ويجوز لغرض صحيح بانتظار الرفقة او جماعة لها الرفقة او جماعة جماعة للصلاة والصحيح في ذلك انه يجب ان يفعل الصلاة في وقتها

68
00:23:54.100 --> 00:24:15.200
ولا يجوز ان يؤخرها لوقت الضرورة حتى ولو كان انتظار رفقة او انتظار جماعة وانما الظرورة وقت الظرورة في حالتين الحالة الاولى اذا اضطر الى التأخير مثلا نحتاج الى انقاذ مريض او نحو ذلك

69
00:24:15.800 --> 00:24:44.950
والحالة الثانية كما تقدم لنا اذا وجد شرط التكليف او زال البالغ في وقت الظرورة تجب الصلاة. زال المانع طهرت الحال وجد شرط التكليف  عقل المجنون قبل خروج الوقت مقدار تكبيرة او ركعة على حسب الخلاف

70
00:24:45.450 --> 00:25:04.350
ومنها من شروط الصلاة ستر العورة قال ابن عبد البر اجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا. والستر بفتح السين وبكسرها ما يستر به

71
00:25:05.150 --> 00:25:27.000
والعورة لغة النقصان والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء اي قبيحة. وفي الشرع القبل والدبر وكل ما يستحيا منه. على ما يأتي تفصيله فيجب سترها حتى عن نفسه وخلوة وفي ظلمة وخارج الصلاة. بما لا يصف بشرتها اي لون بشرة العورة من بياض او سواد

72
00:25:27.000 --> 00:25:45.100
لان الستر انما يحصل بذلك ولا يعتبر الا يصف حجم العضو لانه لا يمكن التحرز عنه ويكفي الستر بغير منسوج كورق وجلد ونبات ولا يجوب ببارية وحصير وحفيرة وطين وماء كدر لعدم

73
00:25:45.100 --> 00:26:10.150
لو لم يجد ما يستر به عورته الا هذه الاشياء  مصنوع من البساط مصنوع من الحصير فيقول لك ما يجب ان ان يلفه على بدنه فصول الضرب او الحصير اول حفرة

74
00:26:10.500 --> 00:26:32.200
يكون يحفر حفرة ويجعل نفسه فيها يستر عورته او الطيب يضع عليه طيلا الى اخره او ماء متكدر قال لك هذا لا يجب لانه هذا ليس بسترة ويباح كشفها لتداو وتخل ونحوهما ولزوج وسيد وزوجة وامه

75
00:26:32.950 --> 00:26:56.300
وعورة رجل ومن بلغ عشرا وامة وام ولد ومكاتبة ومدبرة ومعتق بعضها وحرة مميزة ومراهقة من السرة الى الركبة وليس من العورة وابن سبع الى عشرين الفرجان. وكل الحرة البالغة عورة الا وجهها فليس عورة في على المذهب تنقسم ثلاثة اقسام

76
00:26:56.850 --> 00:27:21.050
القسم الاول عورة مغلظة وهي عورة الانثى الحرة الانثى الحرة البالغة كلها عورة الا وجهها بالصلاة القسم الثاني عورة مخففة وهي عورة ابن سبع الى عشر عورته الفرجان القبل والدبر

77
00:27:21.300 --> 00:27:43.200
القسم الثالث عورة متوسطة وهي ما عدا ذلك عورة من بلغ عشرا ما بين السرة والركبة عورة الامة الصلاة ما بين السرة والركبة الى اخره. العورة على المذهب تنقسم الى ثلاث اقسام. والاقرب والله اعلم

78
00:27:43.450 --> 00:28:05.150
هل يقاد يقرب والله اعلم ان يقال بان العورة تنقسم ثلاثة اقسام القسم الاول ثورة مغلظة وهي عورة الانثى البالغة سواء كانت حرة او امة كلها عورة الا الوجه والكفين والقدمين

79
00:28:05.250 --> 00:28:35.000
الوجه والكفين والقدمين القسم الثاني عورة مخففة وهي عورة الذكر ثورته ما بين السرة والركبة من التمييز فما فوق عورته ما بين السرة والركبة القسم الثالث عورة متوسطة وهي عورة الانثى التي لم تبلغ

80
00:28:36.350 --> 00:29:00.300
فهذه عورتها كلها عورة الا الوجه والكفين والقدمين والرأس يدخل عندنا الرقص لفرض التي بلغت لابد ان تستر رأسه والتي لم تبلغ لا يجب ان تستر رأسه في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض يعني بالغ الا بخمار

81
00:29:01.900 --> 00:29:25.500
كل الحرة البالغة عورة الا وجهها فليس عورة في الصلاة. وتستحب صلاته في ثوبين كالقميص والرداء او الازار السراويلي مع القميص ويكفي ستر عورته اي عورة الرجل في النفل وستر عورته مع جميع احد عاتقيه في الفرض. ولو بما يصف البشر يكفي ان

82
00:29:25.500 --> 00:29:45.750
وعورته كما تقدم. لكن في الفرض لابد اذا كان رجلا ان يستر احد عاتقيه وعندنا جمهور في العلم لا يجب هذا لقوله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. رواه الشيخان عن ابي هريرة

83
00:29:46.100 --> 00:30:03.250
وتستحب صلاتها اي صلاة المرأة في درع وهو القميص. وخمار وهو ما تضعه على رأسها وتديره تحت حلقها. ومن فاتن اي ثوب تلتحف به وتكره عن الصحابة عائشة وام سلمة

84
00:30:03.450 --> 00:30:32.250
وعمر وابن عمر  التحف هذا وارد عن الصحابة عمر ابن عمر عمر وعائشة وام سلمة رضي الله عن الجميع وتكره صلاتها في نقاب وبرقع. نعم لعدم مباشرة اعضاء السجود للارض فاذا كان هناك

85
00:30:32.300 --> 00:31:01.300
او برقع ما باشرت لابد  سيأتينا في مكروهات الصلاة انه اذا كان الثوب متصلا بالمصلي يكره ان يسجد عليه  ويجزئ المرأة ويجزئ المرأة ستر عورتها في فرض ونفي. يعني لا فرق بالنسبة للمرأة بين الفرض والنفل بخلاف الذكر

86
00:31:01.700 --> 00:31:20.500
فان هناك فرقا بين الفرض والنفل كما ترتب  في الفرض يجب ان يستر احد عاتقيه  ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان او امرأة وفحش عرفا وطال الزمن اعاد

87
00:31:20.900 --> 00:31:38.250
وان قصر الزمن او لم يفحش المكشوف ولو طال الزمن لم يعد ان لم يتعمد هذه اذا انكشف شيء من عورته في اثناء الصلاة هذا لا يخلو بالاقسام القسم الاول ان يكون متعمدا

88
00:31:38.800 --> 00:32:06.200
هذا تبطل تبطل صلاته فيما تقدم العورة شرط القسم الثاني كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان يكون المنكشف كثيرا والزمن كثيرا عرفا الذي كشف كثير من العور والزمن كثير

89
00:32:06.550 --> 00:32:36.100
لان الظاهر انه مفرط القسم الثالث ان يكون الزمن قصيرا لا تبطل القسم الرابع ان يكون المنكشف قليلا لا تبطل الاقسام الاربع  وصلى في ثوب محرم عليه كمغصوب كله او بعضه. وحرير ومنسوج بذهب او فضة ان كان رجلا واجدا غيره. وصلى

90
00:32:36.100 --> 00:33:01.950
فيه عالما عالما ذاكرا اعاد وكذا اذا صلى في الكلام على ذلك وعند جمهور اهل العلم لا يعيد لان الله عاد الى شرط العبادة على وجه لا يختص  وكذا اذا صلى في مكان غصب او صلى في ثوب نجس اعاد ولو لعدم غيره

91
00:33:02.150 --> 00:33:18.600
لا من حبس في محل غصب عند الامام مالك اختيار شيخ الاسلام انه لا يعيد اذا كان لا يجد لو صلى في ثوب نجس وهو يجد غيره يعيد لكن اذا كان لا يجد غيره لا اعاتة له عند مالك

92
00:33:20.500 --> 00:33:36.000
لا من حبس في محل غصب او نجس ويركع ويسجد ان كانت النجاسة يابسة. ويومئ برطبة غاية ما يمكنه ويجلس على ويجلس على قدميه. والصحيح انه يؤمن حتى ولو كانت النجاسة يابسة

93
00:33:36.050 --> 00:34:01.700
كاتب نجاسة رطبة او يابسة  وهو يصلي ويركع ثم يجلس ويؤمن في السجود ولا يسجد على النجاسة ويصلي عريانا مع ثوب مغصوب لم يجد غيره وفي حرير ونحوه لعدم ولعدم غيره. الفرق بين الغصب والحريم

94
00:34:01.950 --> 00:34:23.100
التحريم لحق المخلوق والحرير التحريم لحق الله الا اذا حلم اذا الا اذا حلم ان صاحبه يرضى فانه يصلي فيه ولا يصح نفل ابط ومن وجد كفاية عورته سترها وجوه. صلى الله عليه وسلم

95
00:34:23.400 --> 00:34:48.000
قال اذا ابق العبد لم تقبل له صلاة ومن وجد كفاية عورته سترها وجوبا وترك غيرها. لان سترها واجب في غير الصلاة ففيها او لا والا يجد ما ما والا يجد ما يسترها كلها بل بعضها فليستر الفرجين. لانهما افحش فان لم يكفيهما وكفى

96
00:34:48.000 --> 00:35:06.400
احدهما فالدبر اولى. لانه ينفرج في الركوع والسجود الا اذا كفت منكبه وعجزه فقط فيسترهما ويصلي جالسا. يعني الى كافة السدرة الدبر والمنكب استرب قول المؤلف صلي جالسا الصواب انه يصلي قائما

97
00:35:07.750 --> 00:35:30.700
حتى ولو  لانه مأمور بالقيادة ومأمور بالستر اوجد الساتر مأمور بالقياد تمكن من القيام  ويلزم العريان تحصيل السترة بثمن او اجرة مثلها او زائدا او زائد يسيرا الكلام عليه في التيمم

98
00:35:31.500 --> 00:35:47.650
وان اعير سترة لزمه قبولها لانه قادر على ستر عورته بما لا ضرر فيه بخلاف الهبة للمنة. ولا يلزمه استعارتها هنا قالوا الهجرة ما يلزمه انه يقبل لو شخص اعطاه ثوبا

99
00:35:48.050 --> 00:36:08.450
وقال استتر بي وهبتك هذا الثوب تستتر بي ما يجب عليه انه يقبله يصلي  التيمم قالوا اذا وهب لهما وجب عليه ان يقبل ما الفرق هنا بين هذا الباب التيمم

100
00:36:09.050 --> 00:36:33.400
الفرق قالوا بأن المنة بالماء اقل يجب عليه ان يقبل المال اما في الثوب المدة اكثر. لان الماء جرت العادة التبادل فيه والناس شركاء فيه ويصلي العاري العاجز عن تحصيلها قاعدا ولا يتربع بل ينضام

101
00:36:33.500 --> 00:36:51.450
استحبابا فيهما اي في القعود والاماء بالركوع والسجود فلو صلى قائما وركع وسجد جاز. نعم. يعني العالي   له حالتان حالة جواز وحالة استحباب الجواز يجوز. الاستحباب قال لك يصلي جالس

102
00:36:53.050 --> 00:37:10.150
ويكون امامهم اي امام العراة وسطهم اي بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا او في ظلمة ويصلي كل نوع من رجال ونساء وحده لانفسهم ان اتسع محلهم فان شق ذلك صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكس

103
00:37:10.150 --> 00:37:27.500
فصلى النساء واستدبرهن الرجال ان وجد المصلي يعني اذا كان هناك عراة من الرجال والنساء كان المكان متسع ممكن ان ينفصل الرجال عن النساء وجب اما اذا كان ضيقا يصلين

104
00:37:28.150 --> 00:37:52.050
والرجال يستدبرون النسا ظهور الرجال الى ظهور النساء  فان وجد المصلي عريانا سترة قريبة عرفا في اثناء الصلاة ستر بها عورته وبنى على ما مضى من صلاته والا يجدها قريبة بل وجدها بعيدة ابتدأ الصلاة بعد ستر عورته

105
00:37:52.500 --> 00:38:12.600
وكذا من عتقت فيها واحتاجت اليها ويكره ويكره في الصلاة السدل وهو طرح ثوب على كتفيه ولا يرد طرفه على الاخر في الاحرام   تجعله على عاتقك ولا ترد احد الطرفين على

106
00:38:12.800 --> 00:38:47.050
الطرف الاخر هذا هو السدي اما ما جرت العادة بلبسه مثل الشماغ الان والغترة جرت العادة بلبسها هكذا يعني هذا لا بأس ويكره فيها اشتمال الصماء بان يطبع بثوب ليس عليه غيره والاضطباع ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن

107
00:38:47.050 --> 00:39:06.800
وفيه على عاتقه الايسر فان كان تحته ثوب غيره لم يكره ويكره في الصلاة تغطية لها تفسيران التفسير الاول ان يضطبع بثوب ليس عليه غيره. يعني عنده الازار هذا يا اخي اقترف الازار هذا ويطبع به

108
00:39:06.950 --> 00:39:27.650
والاطلاع كما فسره المؤلف ان يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الايمن وطرفيه على عاتقه الايسر اذا فعل ذلك القالب انه تنفرج اه تبدو عورته والآن اخذ الإزار ولفه عليه ثم اخذ طرفه واضطبع به رفعه

109
00:39:28.100 --> 00:39:44.500
هذا تبدو عورته اما حال القيام او اذا تحرك في صلاته بدأت عورة والتفسير الثاني لاشتمال الصبة ان يتجلل بالثوب بحيث ما يكون له منافذ كالصخرة الصماء اين هو صحيح

110
00:39:46.250 --> 00:40:02.850
ويكره في الصلاة تغطية وجهه واللثام على فمه وانفه بلا سبب صلى الله عليه وسلم ان يغطي الرجل فاه رواه ابو داوود. وفي تغطية الفم تشبه بفعل المجوس عند عبادتهم النيران

111
00:40:02.950 --> 00:40:25.550
لكن اذا كان هناك سبب كرائحة او دهان مثل ذلك ايضا كما تقدم في الوباء هذا لا يكره لان المكروهات تبيحها الحاجات ويكره فيها كف كمه اي ان يكفه عن السجود معه ولفه. جذبه

112
00:40:25.750 --> 00:40:47.100
او جذب ثيابهم ولفه اي لف كمه بلا سبب لقوله صلى الله عليه وسلم ولا اكف شعرا ولا ثوبا. متفق عليه ايضا لف الكم يطولوا هذا يقول لك المؤلف رحمه الله

113
00:40:47.150 --> 00:41:05.000
بكرة الا اذا كان هناك سبب مثلا هو يعمل حرفة او نحو ذلك هذا لو انه صلى وقد لفه للعمل فهذا لا يكره. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى وقد شمر ازارا

114
00:41:08.750 --> 00:41:27.850
ويكره فيها شد وسطه كز النار. اي بما يشبه شد الزنار لما فيه من التشبه باهل الكتاب. وفي الحديث من تشبه بقوم فهو منهم رواه احمد وغيره باسناد صحيح ويكره للمرأة شد وسطها

115
00:41:27.900 --> 00:41:48.650
تشد النصارى على اوساطهم. وعلى هذا لو اخذ قدرته عمامته هذه وشد بها وسطه هذا لا يكره لا يشبه شد الزندام ويكره للمرأة شد وسطها في الصلاة مطلقا. ولا يكره للرجل يحكي

116
00:41:49.400 --> 00:42:10.350
يحكي تقطيع الجسم ولا يكره للرجل بما لا يشبه الزنار وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحظ قوله عليه السلام من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه. متفق عليه

117
00:42:10.400 --> 00:42:28.650
ويجوز الاسبال من غير خيلاء للحاجة هذا المذهب الرأي الثاني استدلوا على هذا انه والد عن ابن مسعود ابن مسعود كان يحبش الساقين وكان يلقي ازاره الرأي الثاني انه محرم

118
00:42:29.500 --> 00:42:46.600
حديث ابي هريرة في البخاري ما اسفل من الكعبين ففي الدار ويحرم التصوير اي على صورة حيوان في حديث الترمذي وصححه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وان تصنع

119
00:42:46.850 --> 00:43:09.550
وان ازيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. لا مثلا نزيل الرأس هذا لا يكره والتصوير له صورتان الصورة الاولى   الصورة الاولى اه جمعة او صناعة التماثيل

120
00:43:10.000 --> 00:43:29.850
هذا داخل في التحريم السورة الاولى باليد يرسم صورة حيوان شيء له روح هذا محرم بل هو من كبائر الذنوب اما التصوير بالالات هذه الالات المتحركة هذه يظهر ما تضر

121
00:43:30.850 --> 00:43:46.900
الالات التصوير الثابت هذا عند الحاجة اذا احتاج الى ذلك نحو ذلك هذا جالس احتاجه في الاوراق ونحو ذلك. اما اذا كان على سبيل التعظيم مثل التعليق او الاحتفاظ به للذكرى او نحو ذلك

122
00:43:47.250 --> 00:44:08.350
هذا لا يجوز الصور باب من ابواب الشرك ويحرم استعماله اي المصور على الذكر والانثى في لبس وتعليق وستر جدر لافتراشه وجعله مخدا. يعني استعماله اما ان يكون على سبيل التعظيم مثل التعليق

123
00:44:08.850 --> 00:44:22.200
واما ان يكون على سبيل الاهانة واما ان يكون لا على سبيل التعظيم ولا على سبيل هذا المؤلف استثنى اذا كان على سبيل الاهانة. قال لك هذا لا بأس والرأي الثاني

124
00:44:22.300 --> 00:44:40.050
هذا لا يجوز حتى ولو كان على سبيل الاهانة. حتى لو كان يوطأ مثل الفرش التي تعطى يناب عليها هذا كله لا يجوز. ويدل ذلك حيث عائشة في البخاري قصة الوسائد

125
00:44:40.700 --> 00:44:57.650
فيها صورة وهي توهان ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل البيت وقال ان اصحاب هذه الصور يعذبون والصواب في ذلك خلاف ما ذكر المؤلف رحمه الله وان استعمال المصور لا يجوز في اقسامه الثلاثة

126
00:44:59.700 --> 00:45:19.650
ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب او فضة او استعمال او استعمال مموه بذهب او فضة غير ما يأتي في من انواع الحلي قبل استحالته فان تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرمه لعدم السرف والخيلاء

127
00:45:19.700 --> 00:45:36.800
والرأي الثاني اختيار شيخ الاسلام ان يسير الذهب لا بأس به الملابس يسير الذهب مثلا عندك انت مشلح هذا المشلح فيه خيوط ذهب هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك

128
00:45:37.400 --> 00:45:54.450
حديث محرمة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءته اقبية. فذهب اليه مخرمة. لكي يأخذ شيئا من هذه الاقبيلة خرج قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم

129
00:45:54.900 --> 00:46:14.550
عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب وقال خبئنا لك هذا يا محرم قول مجرب بالذهب هذا يدل على انه اذا كان يسيرا  اما اذا كان مفردا مثل خاتم كله ذهب

130
00:46:14.950 --> 00:46:41.600
هذا حرام ولا يجوز والفضة اوسع الفضة اوسخ من   والتحريم ثياب وتحرم ثياب حرير ويحرم ماء اي ثوب هو اي الحرير اكثره ظهورا مما نسج معه كالذكور والخناثة دون النساء. يعني لو كان الثوب منسوج من الحرير ومن القطن او الكتان

131
00:46:42.300 --> 00:47:03.000
فان كان هذا لا يأخذ بثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون الحرير اكثر لا يجوز الحالة الثانية ان يكون الصوف اكثر هذا جائز الحالة الثالثة ان يتساوية المذهب يجوز. والذي يظهر انه لا يجوز. تغليبا لجانب الحظر. مثلا عندك ثوب هذا

132
00:47:03.400 --> 00:47:32.700
الثوب هذا في خط حرير اربعة اصابع فاقة وخطان من قطن خط حرير من قطن هنا الصوف اكثر هذا جائز ولا بأس به  الخطوط هذا لا يجوز الحرير اكثر لا يجوز

133
00:47:33.000 --> 00:47:51.250
الصوف او القطن ما نسج معه هذا جائز. ولهذا قال لك وما اكثره ظهور؟ نعم على الذكور والخناثة دون النساء لبسا بلا حاجة وافتراشا واستنادا وتعليقا وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة

134
00:47:51.250 --> 00:48:05.300
لقوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فانه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة متفق عليه. واذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة. لا يعتبر جالسا على الحرير

135
00:48:05.550 --> 00:48:23.350
مثلا عنده فراش من حرير ثم اتى قطيفة سميكة وجعلها فوق الحرير هذا لا بأس لانه لا يعتبر جالسا على الحريم وقول المؤلف رحمه الله افتراشا الى الانسى لا يجوز لها الا اللبس

136
00:48:23.750 --> 00:48:43.600
اما الافتراش والاستداد والتعليق لا فرق بين الذكر وبين الانثى في عموم حديثي حديث الحذيفة في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم  لها عن لبس الحرير والديباج وان يجلس عليه

137
00:48:44.450 --> 00:49:06.350
حديث علي في مسلم قال نهى صلى الله عليه وسلم عن المياثر الحمر لا فرق لكن يرخص لها في لبس الحرير لحادث التزين للزوج  لا اذا استويا اي الحرير وما نسج معه ظهورا. كما تقدم

138
00:49:06.550 --> 00:49:25.250
ولا الخز وهو ما سدي بالابليس والحم بصوف او قطن ونحوه الثياب صنعت من الحرير وغير الحرير صنعت من الحرير ومن الصوف ولا من القطن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبسوا الخز

139
00:49:26.050 --> 00:49:49.450
والعلماء يقولون الحرير في القز مستتر الحرير في الخز مستتر فاذا كان كذلك يجوز الصحابة رضي الله تعالى عنهم لبسوا الخز او لبس الحرير الخالص لضرورة او حكة او مرض او قمل او حرب ولو بلا حاجة

140
00:49:49.500 --> 00:50:08.750
او كان الحرير حشوا لجبال صلى الله عليه وسلم رخص للزبير وعبد الرحمن بن عوف في لبس الحرير  لو كان الحرير حشوا لجباب او فرش فلا يحرم. لعدم الفخر والخيلاء. لجلباب مثلا عندك الجبة

141
00:50:08.850 --> 00:50:24.100
محشوة حرير لا بأس او عندك فراش محشو حرير هذا لا بأس لانه مستتر بعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة. البطانة مثلا عندك جبة اطالتها حرير. هذا قال لك لا يجوز

142
00:50:25.150 --> 00:50:41.400
ويحرم الباس صبي ما يحرم على رجل وتشبه رجل بانثى في لباسه ما تقدم لان الملاهي لا يفرق فيها بين الكبير والصغير فكما انه يحرم على الكبير يشرب الدخان يحرم على الصغير ايضا

143
00:50:41.850 --> 00:50:59.900
ما في فرق هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم عمر ابن مسعود حذيفة  وتشبه رجل بانثى في لباس وغيره وعكسه. يعني ما اختص به الرجال او ما اختص به النساء. يحرم على الجنس الاخر ان يلبسه

144
00:51:01.400 --> 00:51:17.500
او كان الحرير علما وهو طراز طراز الثوب اربع اصابع فما دون او كان لقاعا او اربعة اصابع هذا لا بأس حتى لو كان عدة اعلام يا اخي اللي بجنبه يكون خمس اصابع. اربعة جائز. خمسة

145
00:51:18.050 --> 00:51:42.000
جائزة اربعة ثلاثة لا يجوز حتى لو كان فيه عدة اعلام  او كان رقاعا او لبنة رقعة رقعة اربعة اصابع فاقد  وهذا اربعة اصابع بالنسبة للعرض. اما الطول لا حد له

146
00:51:44.700 --> 00:52:02.350
لو كان رقاعا او لبنة جيب توضع عند مدخل العنق هذي بالحرير لكن لابد ان تكون اربعة اصابع وهي السيق وسجف فراء جمع فروة ونحوها مما يسجف الفروة يوضع على اطرافها

147
00:52:02.400 --> 00:52:15.300
اربعة اصابع فقط وكل ذلك يباح من الحرير اذا كان قدر اربع اصابع فاقل. لما روى مسلم عن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا

148
00:52:15.300 --> 00:52:34.450
موضع اصبعين او ثلاثة او اربعة ويباح ايضا كيس مصحف وخياطة به وازرار ويكره المعصفر في غير احرام ويكره المزعفر للرجال. لانه عليه السلام نهى الرجال عن التزعفر متفق عليه. يكره ولا يحرم

149
00:52:34.800 --> 00:52:52.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عمر صبغ بالصفرة وايضا هذا هذه الكراهة في حق الرجال ونعرف ان امر النساء في اللباس والتحلي اوسع من الرجال

150
00:52:54.050 --> 00:53:22.850
المرأة ما يكره لها المزعفر ما يكره لها المعصرة الى اخره. لكن هذا يكره الرجال كما انه يجوز لها الحرير ويحرم على الرجال  ويكره الاحمر الخالص الاحمر الخالص للرجال والمشي بنعل واحدة بالنهي كما في الصحيحين

151
00:53:22.950 --> 00:53:51.000
عدم العدالة شارع له مقصد  حتى حتى بين اعضائه حتى بين اعضاءه ما يمشي برجل برعل واحدة قال يخلعهما او ليلعنكما وكون ثيابه فوق نصف ساقه او تحت كعبه بلا حاجة وللمرأة زيادة على صلى الله عليه وسلم في حديث

152
00:53:51.050 --> 00:54:10.900
ابن عمر حد الازار ما بين نصف الساق ما بين نصف الساق الى الكعب  ازيد من نصف الساق هذا قال لك المؤلف يكره وايضا لابد ان نفرق بين الازار وبين الثوب

153
00:54:11.250 --> 00:54:27.750
الثوب اذا رفعته لنصف الساق ربما انه ينشمل اثناء السجود واثناء الركوع لا يظهر انك ترفع الثوب لنصف الساق لكن الازار نزار لو جعلته الى نصف الساق هنا يكون مشدودا

154
00:54:28.000 --> 00:54:56.750
مشتول بين الازار وبين الثوب الثياب ما ترفع عن نصف الساق لكن الذي يرفع وجاء به النص كما في حديث ابن عمر هو الازار ما بين الساق والكعبين ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة للرجل والمرأة وثوب الشهرة وهو ما يشتهر به عند الناس البشرة ظهره يحرث في الصلاة

155
00:54:57.550 --> 00:55:24.250
الشهرة ايضا هذا حديث ابن عمر في مسند احمد من لبس ثوب شهرة البسه الله له ثوب مذلة عقوبة لا تكون الا على محرم  ومنها اي من شروط الصلاة اجتناب النجاسة حيث لم يعفى عنها بدن المصلي وثوبه وبقعته التي يعفى عنها

156
00:55:24.600 --> 00:55:46.150
اثر الاستجمار بمحله وايضا يسيل الدم بشروطه التي سبق وذكرناها وعدم حملها لحديث تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. وقوله تعالى وثيابك فطهره فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها ولو بقارورة لم تصح صلاته

157
00:55:46.200 --> 00:56:01.250
وان كانت معفو عنها كمن حمل مستجمرا او حيوانا طاهرا صحت صلاته مولى طه اي لاقى نجاسة لا يعفى عنها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته لعدم اجتنابه النجاسة. يعني سجد

158
00:56:01.700 --> 00:56:21.500
وضع جبهته على النجاسة او ثوبه وضعه لا تصح لكن لو كانت النجاسة توازي صدره يعني اعضاء السجود على شيء ظاهر والنجاسة تقابل صدره لم يمس هذه النجاسة فصلاته صحيحة

159
00:56:23.050 --> 00:56:42.200
وان مس ثوبه ثوبا او حائطا نجسا لم يستند اليه. او قابلها راكعا او ساجدا ولم يلاقها صحت وان طين ارضا نجسة او فرشها طاهرا صفيقا. او بسطه على حيوان نجس او صلى على بساط باطنه فقط نجس

160
00:56:42.200 --> 00:57:01.700
كره له ذلك لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. وصحت لانه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها. لا ليس حاملا لها ولا مباشر لوجود الحائل الصفيق لكن لو كانت الحائل خفيفة ما صح ذلك لانه لان الخفيف وجوده كعدم

161
00:57:03.450 --> 00:57:23.450
وان كانت النجاسة بطرف مصلى متصل صحت الصلاة على الطاهر. ولو تحرك النجس بحركته. وكذا لو كان تحت قدمه حبل مشدود في نجاسة وما يصلي عليه منه طاهر. يعني لو صلى على سجادة وطرفها نجس. المهم

162
00:57:23.450 --> 00:57:45.100
انه لم يلاقيها في سجوده صلاته صحيحة ان لم يكن متعلقا به بيده او وسطه بحيث ينجر معه بمشيه فلا تصح لانه مستتبع لها فهو كحاملها. وان كان سفينة كبيرة او حيوانا كبيرا لا يقدر على جره اذا استعصى عليه

163
00:57:45.100 --> 00:58:06.600
لانه ليس بمستتبع لها. نعم صحيح في السورتين ان الصلاة صحيحة يعني لو كان معه حبل وهذا الحبل متصل بشيء نجس فان كان اذا تحرك يتحرك معه هذا النجس لو مشى يمشي معه

164
00:58:07.300 --> 00:58:23.950
ولنفرض حيوان ربط كلب معه واذا لو تحرك تحرك معه الكلب قال لك ما تصح لكن اذا كان لا لا يتحرك بحركته  مثل المؤلف رحمه الله تعالى سفينة كبيرة او حيوان كبير

165
00:58:24.100 --> 00:58:47.900
لا يمكن يتحرك بحركته الفيل فهذا قال لك اصح صلاته لانه ليس مستتبعا للنجاسة ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها اي النجاسة فيها اي في الصلاة لم يعدها. احتمال حدوثها بعدها

166
00:58:47.900 --> 00:59:09.700
لا تبطلوا بالشك وان علم انها اي النجاسة كانت فيها اي في الصلاة لكن جهلها او نسيها اعاد كما رأى عليه نجاسة بعد الصلاة ولا يدري هل النجاسة هل النجاسة اصابته قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ الاصل ان الصلاة صحيحة

167
00:59:10.600 --> 00:59:29.650
هذي سورة المسح يعني بعد ان صلى عليه نجاسة ولا يدري هل هذه النجاسة وجدت قبل الصلاة؟ ولا وجدت بعد الصلاة الاصل صحة العباد لكن اذا كان يعلم ان ثوبه فيه نجاسة

168
00:59:30.950 --> 00:59:55.900
يعلم ان ثوبه فيه نجاسة لكن جهلها او نسيها يعني يعلم ان ثوبه هذا الاذى ولا يدري هل هو نجاسة او شيء طاهر ويعلم قبل الصلاة ثم تبى جهل هل هو نجاسة او شيء طاهر

169
00:59:56.500 --> 01:00:20.100
ثم تبين له انه نجاسة. قال لك تعيد  الصورة الاولى السورة الاولى الاذى بعد الصلاة لا يدري هل حصل قبل الصلاة او اثناء الصلاة. الاصل صحة الصلاة السورة الثانية الاذى موجود

170
01:00:20.750 --> 01:00:39.900
لكن يجهل ما يدري وشو هذا وصلى وبعد ان انتهى من الصلاة تبين له انها نجاسة. قال لك يعيد  الصحيح كما تقدمت ذكرنا القاعدة ان سائر المحظورات لا بد فيها من اربعة شروط

171
01:00:40.300 --> 01:01:03.950
الذكر والعلم والاختيار ومن جبر عظمه بعظم نجس او خيط جرحه بخيط نجس وصحى لم يجب قلعه مع الضرر. بفوات نفس او عضو مرض ولا يتيمم له ان غطاه اللحم. ويفهم من كلامه انه اذا لم يغطه اللحم انه يجب عليه ماذا

172
01:01:04.300 --> 01:01:24.250
وهذا مبني على ماذا مبني على ما تقدم في باب التيمم انه يتيمم عن النجاسة التي في البدن المذهب وعنده جمهور اهل العلم انه لا تيمم عن النجاسة  وان لم يخف ضررا لزمه قلعه

173
01:01:25.050 --> 01:01:42.150
وما سقط منه اي من ادمي من عضو او سن فهو طاهر اعاده او لم يعده. لان ما امن من حي كميتته وميتة الادمي طاهرة وان جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبتت او لم تثبت

174
01:01:42.550 --> 01:02:03.300
ووصل المرأة شعرها بشعر حرام. ولا بأس بوصله بقرامل للصوف وقوله تصلها شعر هذا حال لا يجوز لكن تصله بشيء ظفائر من صوف ولا من قطن هذا لا بأس لكن الذي يظهر والله اعلم

175
01:02:03.600 --> 01:02:19.450
ان يقال فيه تفصيل ان كان هذا الصوف مشبه للشعر يشبه الشعر هذا لا يجوز لان سماه زورا. الزورا الان موجود. وان كان لا يشبه الشعر. تعرف انت انه موصول

176
01:02:20.400 --> 01:02:42.450
هذا جائز ولا بأس ولا بأس بوصله بقرامل وهي وتركها افضل. ولا تصح الصلاة ان كان الشهر نجسا ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت او نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباء ولا يضر قدران ولا ما

177
01:02:42.450 --> 01:03:08.500
دفن بداره ولا في حش بضم الحاء وفتحها. صحيح انه لا فرق بين القبر والقبرين ما دام ان انه صلى في المقبرة لا يجوز ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيت واعطاني ابل

178
01:03:08.500 --> 01:03:29.300
بفتح الطاء وهو وهي المعاطن جمع معط بكسر الطاء. وهي ما تقيم فيها وتأوي اليها. ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة الابل كسرت تفاسير منها ما ذكر المؤلف ما تقيموا وتأوي اليه

179
01:03:29.350 --> 01:03:54.350
والتفسير الثاني ان معاطن الابل هي الاماكن التي تردها الابل بعد ان ترد الماء. او تقيم فيها الابل بعد ان تلد الماء  ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق ولا في اسطحتها اي اسطحة تلك المواضع وسطح نهر

180
01:03:54.550 --> 01:04:15.000
والمنع فيما ذكر تعبدي فيما روى ابن ماجة والترمذي عن ابن عمران رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبع مواطن المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة وفي الحمام وفي معاطن الابل وفوق ظهر بيت الله. نعم قول المؤلف رحمه الله تعبده هذا فيه نظر ولكن بالصحيح

181
01:04:15.200 --> 01:04:35.500
الصحيح انه معلم. شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمق يتكلم عن ذلك  الصلاة في المقبرة  ان الصلاة فيها ذريعة الى الشرك بالله عز وجل الحش هذا بيت الشيطان

182
01:04:35.600 --> 01:05:05.850
ايضا   النجاسة قد يكون متنجسا مثل ايضا الحمام الى اخره هذا بيت الشيطان قال الابل لانها جن خلقت من جن  بطبعها وخلقتها  شيء من طبع الجن في النفور والهيجان ربما يحصل شيء من ذلك

183
01:05:07.550 --> 01:05:37.050
بالنسبة المزبلة بيتزا كانت نجسة الخلاصة في ذلك ان الصلاة تصح تصح في كل بقعة من بقاع الارض الا مقبرة  الابل الاماكن النجسة لا تصح كذلك ايضا السادس سطح المقبرة

184
01:05:38.100 --> 01:05:56.450
ما عدا ذلك الاصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا وتصح الصلاة اليها الى اي الى تلك الاماكن مع الكراهة ان لم يكن حائل

185
01:05:56.650 --> 01:06:31.550
وتصحيح الصلاة الى المقبرة لا يصح    الصلاة الى القبور والجلوس عليها وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب وتصح الصلاة على انا راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها. وان وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها او وقف خارجها

186
01:06:31.550 --> 01:06:51.400
وسجد فيها صحت لانه غير مستدبر لشيء منها وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها. باستقبال شاخص منها اي مع استقبال شاخص من الكعبة. فلو صلى الى جهة الباب او على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح

187
01:06:51.450 --> 01:07:08.850
ذكره في المغني والشرح عن الاصحاب لانه غير مستقبل لشيء منها وقال في التنقيح اختاره الاكثر وقال في المغني الاولى انه لا يشترط بان الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها. ولهذا الصلاة

188
01:07:08.950 --> 01:07:31.450
الكعبة فرضا او نفلا صحيحا لكن اذا صلى في الكعبة هل يجب ان يستقبل شيئا من هؤلاء؟ المؤلف ذكر الخلاف  ولهذا تصح على ابي قبيس وهو اعلى منها وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع قال في الانصاف وهو المذهب على ما اصطلحناه

189
01:07:32.150 --> 01:07:48.400
ويستحب نفله في الكعبة بين الاسطوانتين وجاهه اذا دخل لفعله عليه السلام اذا لم يتمكن من دخول الكعبة يصلي بالحجر الحجر من البيت قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

190
01:07:48.850 --> 01:08:09.750
ما دام ان الجدار مستقيم فهو داخل البيت اذا بدأ بالانحناء خرج من البيت ومنها من شروط الصلاة استقبال القبلة اي الكعبة او جهتها سميت قبلة لاقبال الناس عليها. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام

191
01:08:09.750 --> 01:08:27.750
فلا تصح الصلاة بدونه اي بدون الاستقبال الا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحرف والا لمتنفل راكب سائر لا نازل. في سفر مباح طويل او قصير. يعني سواء كان

192
01:08:28.050 --> 01:08:59.350
تقدم عند ابي حنيفة الرخص متعلقة بجنس السفر لا بنوع السفر فسواء كان السفر مباحا او غير مباح  اذا على راحلته  اذا كان يقصد جهة معينة فله ان يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. ويلزمه ويلزمه افتتاح الصلاة بالاحرام

193
01:08:59.350 --> 01:09:17.950
ان امكنه اليها اي الى القبلة بالدابة او بنفسه ويركع ويسجد ان امكن بلا مشقة والا فالى جهة سيره ويومئ بهما ويجعل سجوده اخفض. نعم وايضا قوله يلزمه الافتتاح الصلاة

194
01:09:18.050 --> 01:09:37.150
القبلة الرأي الثاني انه لا يلزمه لا يلزمه والذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته لم يذكروا شيء من ذلك. مثل ابن عمر   عامر بن ربيع لم يذكر النبي وسلم

195
01:09:37.400 --> 01:10:02.500
كان يستقبل القبلة عند وما جاء في ذلك فهو ضعيف لا يثبت وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته والا لمسافر ماش قياسا على الراكب ويلزمه اي الماشي الافتتاح اليها والركوع والسجود اليها اي الى القبلة. لتيسر ذلك

196
01:10:02.500 --> 01:10:23.500
الصحيح ان الماشي كالراكب يفتتح الصلاة جهة سيره ولا يلزمه ان يستقبل القبلة لا في حال افتتاح ولا في حال الركوع او السجود وان داس النجاسة عمدا بطلت وان داسها مركوبه فلا

197
01:10:23.550 --> 01:10:45.400
لانه لم لم يلامس الدجاجة الباشي اذا داسها متعمدا بطلت صلاته وان لم يعذر من عدلت به دابته او عاد الى او عدل الى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه او عذر وطال عدوله عرفا بطلت

198
01:10:46.500 --> 01:11:05.700
يعني اه ان لم يعذر من عدلت به دابته المصلي على الدابة تكون قبلته جهة سيره فلو ان الدابة انحرفت ويتمكن من ردها لكن ما رده غير معذور تبطل صلاته

199
01:11:05.850 --> 01:11:28.900
والآن جهة سيره الى هذه الجهة. وراكب الدابة ثم ان الدابة انحرفت ويمكن يمكنه ان يردها لجهة سير لكن ما ردها. هذا غير معذور تبطل عليه صلاته كذلك ايضا او عدل الى غير جهة سيره. هذه جهة سير هذه جهة سيره لف يمين او شمال

200
01:11:29.150 --> 01:11:49.500
لان القبلة هي جهة السير او عذر وطال عدوله عرفا. يعني معذور ما يتمكن من ردها حتى طال الوقت يحاول فيها لكي يوجهها الى جهة لكن طال عليه عليه الصلاة

201
01:11:52.400 --> 01:12:11.800
وفرض من قرب من القبلة اي الكعبة وهو من امكنه معاينتها او الخبر عن يقين اصابة عينها ببدنه كله حيث لا يخرج من  بدء امكنه المعاينة يعني في المسجد الحرام يمكنه المعاينة

202
01:12:12.800 --> 01:12:31.850
هذا واحد اول خبر عن يقين نشأ بمكة نشأ بمكة بحيث يمكنه اليقين يعرف القبلة هنا لكونه نشأ في مكة وتربى فيها هذا يقول لك المؤلف رحمه الله يجب عليه انه يستقبل العين

203
01:12:32.400 --> 01:12:50.600
ولا يجوز له ان يستقبل الجهة فاذا كان يمكنك المعاينة الكعبة المسجد الحرام يمكن ان يعاين الكعبة يجب ان يستقبل عين الكعبة او نشأ بمكة بحيث يعرف جهة القبلة اليقين عنده

204
01:12:50.650 --> 01:13:12.150
هذا لابد من العين  اصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول لو صلى في البدروم والخلوة يتصلى في الخلوة او صلي على السطح

205
01:13:13.150 --> 01:13:30.200
يقول لك لا وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا. الا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم ان قبلته متيقنة. ولا فرق بين مسجده وبقية المساجد

206
01:13:30.700 --> 01:13:47.900
اذا كان لا يمكنه اذا كان غير قريب ما تقدم الذي يجب عليه ان يعاين الذي يجب عليه ان يصلي الى عين الكعبة واحد من امرين الامر الاول من يمكنه معاينة الكعبة

207
01:13:48.200 --> 01:14:02.950
الامر الثاني من نشأ بمكة بحيث يمكنه التيقن ما عدا ذلك يجب عليه الجهة النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي هريرة وارد عن الصحابة ما بين المشرق والمغرب قبلة

208
01:14:03.850 --> 01:14:30.600
هنا القبلة هنا يصلي الى هذه الجهة انحرفت يمين يسار ما دمت انك بالجهة ما بين الجهتين صلاتك صحيحة  فان اخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به حرا كان او عبدا رجلا كان او امرأة

209
01:14:30.700 --> 01:15:00.300
ووجد محاريب اسلامية عمل بها لان اتفاق اخباره ثقة بيقين. تقدم لو كان ناشئا بمكة حيث يمكنه اليقين فاخبره يجب ان يأخذ بقوله  ووجد محاريب اسلامية عمل بها لان اتفاقهم عليها مع تكرار الاعصار اجماع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين

210
01:15:00.300 --> 01:15:30.150
ولا ينحرف محاريم اسلامية يخرج محاريم النصارى وان كانت محارم النصارى الى جهة المشرق لا يعتد بها ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو اثبت ادلتها لانه لا يزول عن مكانه الا قليلا. وهو نجم خفي شمالي وحوله انجم دائرة كفراشة الرحى. في احد طرفيها الجدي والاخر الفرقجي

211
01:15:30.150 --> 01:15:54.550
يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الايسر بمصر ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما اي منازل الشمس والقمر. تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب. ويستحب تعلم ادلة القبلة والوقت فان دخل الوقت وخفيت عليه لزمة ويقلد ان ضاق الوقت. تعلم ادلة الوقت الصحيح انه فرض وكفاية

212
01:15:56.550 --> 01:16:23.050
حاجة الناس الى ذلك ايضا ادلة قبلة فرض كفاية الفقهاء يذكرون ادلة كثيرة يستدل بها على القبلة ادلة افقية وادلة ارضية الادلة الافقية مثل شمس والقمر منازل الشمس والقمر واللجوء الى اخره يستدلون بهم

213
01:16:24.600 --> 01:16:49.050
وادلة ارضية مثل وجوه الجبال ومصاب بالانهار والرياح هذه كلها يستدلون به. واليوم وجد الان الالات التي تفيد الظن وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع احدهما الاخر وان كان اعلم منه ولا يقتدي به لان كلا منهما يعتقد

214
01:16:49.050 --> 01:17:05.200
خطأ اخر ويتبع المقلد. الرأي الثاني هذا ما ذهب اليه المؤلف قول اكثر اهل العلم الرأي الثاني انه يتبع يعني من هو المجتهد في باب القبلة؟ المجتهد في باب القبلة هو الذي يعرف ادلة القبلة

215
01:17:05.300 --> 01:17:24.000
ويعرف كيف يستدل بهذه الادلة على القبلة ليس المجتهد هو الذي يتحرى يقول لك لعل هنا لعل هنا لا يعرف الشمس والقمر ومنازل الشمس والقمر وكيف يستدل بها وهو يعرف ادلة القبلة ويعرف كيف

216
01:17:24.200 --> 01:17:42.450
فاذا اختلف اثنان كل منهم ان يعرف ادلة القبلة هل يجوز لاحدهم ان يتبع الاخر؟ قال لك المؤلف لا والرأي الثاني انه جائز لانه يعتقد صحة صلاته ما دام انه يعتقد صحة صلاته صح ان يتبعك

217
01:17:45.100 --> 01:18:11.700
ويدفع المقلد لجهل او عمل او ساقهما اي اعلمهما واصدقهما واشدهما الذي يعرف ادلة لا يعرف ادلة القبلة ولا يعرف كيف يستدل بها ويتبع المقلد لجهل نوعما اوثقهما اي اعلمهما واصدقهما واشدهما تحريا لدينه عنده لان الصواب اليه اقرب فان تساوى

218
01:18:11.700 --> 01:18:31.050
واذا قلد اثنين لم يرجع برجوع احدهما ومن صلى بغير اجتهاد ان كان يحسنه ولا تقليد ان لم يحسن الاجتهاد قضى ولو اصاب ان وجد من يقلده ان لم يجد اعمى او جاهل من يظهر انه اذ اصاب

219
01:18:31.600 --> 01:18:51.000
اصاب القبلة صلاته حتى وان لم يجتهد اذا كان ممن يحسن الاجتهاد او اذا كان لا يحسن الاجتهاد وجد مجتهدا يقلده  ما دام انه اصاب يظهر والله اعلم صلاة او تصح

220
01:18:51.250 --> 01:19:16.600
لتحقق الشرط بحقك لكن يبقى انه يأثم فان لم يجد اعمى او جاهل من يقلده فتحرى وصليا فلا اعادة وان صلى بصير حضرا فاخطأ او صلى اعمى بلا دليل من لمس محراب او نحوه او خبر ثقة اعاداه

221
01:19:16.950 --> 01:19:42.900
قال المؤلف المؤلف رحمه الله وان صلى بصير حضرا اخطأ البصير لا يخلو بالامرين بالحذر لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون من اهل الاجتهاد ويجتهد المذهب حتى ولو اجتهد

222
01:19:44.050 --> 01:20:08.800
حتى ولو كان من اهل الاجتهاد واجتهد اخطأ قالوا بان صلاته لا تصح لان الحذر عندهم ليس محل اجتهاد. بامكانه ان يسأل والرأي الثاني ان الحظر محل الاجتهاد ما دام انه يعرف الادلة ويمكن ان يستدل بها

223
01:20:08.850 --> 01:20:36.350
واذا اجتهد فان صلاته صحيحة حتى ولو اخطأ  ويجتهد العارف بادلة القبلة لكل صلاة. لانها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا ويصلي بالاجتهاد الثاني اعمى بلا دليل من لون محراب او نحوه

224
01:20:36.750 --> 01:21:02.100
ثقة  ويصلى بصير حضرا الى اخره ما تقدم ان البصير ان كان من اهل الاجتهاد فاجتهد صحيحة اذا كان ليس من اهل الاجتهاد واخطأ القبلة فان صلاته لا تصح قال

225
01:21:02.350 --> 01:21:28.000
او صلى اعمى بلا دليل  من لبس محرابي او نحوه او خبر ثقة عادة اذا امكنه ان يستدل كما تقدم ولم يستلم بامكانه ان يلمس المحارين احنا في الحضر او بامكانه ان يسأل

226
01:21:28.100 --> 01:21:52.500
الثقة الى اخره ولم يفعل فانه يعيد   ويصلي بالاجتهاد الثاني لانه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني. ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الاول لان الاجتهاد لا ينقض  والصحيح انه لا حاجة

227
01:21:53.950 --> 01:22:18.750
ان نجدد المجتهد الاجتهاد مرة ثانية اذا اجتهد يصلي ما لم يكن هناك سبب يقتضي  اذا لم يكن هناك سبب فانه يبقى على اجتهاده احنا اكلام المؤلف كل صلاة لابد ان يجتهد

228
01:22:19.950 --> 01:22:39.400
صواب انه لا حاجة لهذا ما دام ليس هناك سبب يقتضي ان يدرك اجتهاده مرة اخرى لكن لو كان هناك سبب  شك في اجتهاده الاول او احد اخبره لان قبلة او خطأ الى اخره فهذا يجب

229
01:22:39.550 --> 01:23:00.400
الى الاجتهاد  ومن اخبر فيها بالخطأ يقينا لزمه قبوله وان لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله ومنها ايها المسافر لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون بها الاجتهاد فهذا يجتهد

230
01:23:00.900 --> 01:23:29.350
حالة الثانية الا يكون باهل الجهاد فهذا يجب عليه ان يقصد المحاريم. يقصد المساجد. الا اذا كانت  نصلي ومنها من شروط الصلاة النية وبها تمت الشروط وهي لغة القصد وهو عزم القلب على الشيء. وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا الى الله تعالى. ومحلها القلب والتلفظ بها ليس

231
01:23:29.350 --> 01:23:49.650
اذا الغرض جعل اذا الغرض جعل العبادة لله تعالى وان سبق لسانه الى غير ما نواه لم يضر يجب ان ينوي عين صلاة معينة فرضا كانت كالظهر والعصر او نفلا كالوتر والسنة الراتبة لحديث انما الاعمال بالنيات

232
01:23:50.050 --> 01:24:13.300
ولا يشترط في الفرض انك المؤلف يجب تجب نية التعيين والرأي الثاني ان ليث التعيين ليست واجبة يكفي اليدوي الصلاة التي حضر وقتها لا يجب انه ينوي انها صلاة العشاء او انها صلاة المغرب بل الصلاة التي حضر وقتها يكفي

233
01:24:15.900 --> 01:24:30.600
ولا يشترط في الفرض ان ينويه فرضا نية الظهر ونحوه ولا في الاداء ولا في القضاء نيتهما لان التعيين يغني عن ذلك ويصح قضاء بنية اداء وعكسه اذا بان خلاف ظنه

234
01:24:31.400 --> 01:24:44.500
ولا يشترط في النفي والاعادة اي الصلاة المعادة نيتهن. فلا يعتبر ان ينوي الصبي الظهر نفلا ولا ان ينوي الظهر من اعادها معادة كما لا تعتبر نية الفرض واولى. نعم

235
01:24:45.050 --> 01:25:12.100
نية القضاء نية النفل نية الاعادة هذه كلها لا تعتبر وانما الذي يعتبر بيت التعيين ايضا عندنا نية التعيين ليست معتبرة ويكفي ان ينوي الصلاة التي حضر وقتها ولا تعتبر اضافة الفعل الى الله تعالى فيها. ولا في باقي العبادات ولا عدد الركعات

236
01:25:12.400 --> 01:25:30.250
ومن عليه ظهراني عين السابقة لاجل الترتيب ولا يمنع صحتها قصد تعليمها ونحوه وينوي مع التحريمة لتكون النية مقارنة للعبادة. وله تقديمها اي نية عليها اي على تكبيرة الاحرام بزمن يسير عرفا

237
01:25:30.250 --> 01:25:51.600
ان وجدت النية في الوقت اي وقت المؤداة والراتبة ما لم يفسخها النية لها حالتان الحالة الاولى حالة استحباب وذلك ان ينوي مع التحريم مع تكبيرة الاحرام الحالة الثانية حالة جواز

238
01:25:51.850 --> 01:26:14.050
وهي ثلج تتقدم العبادة بزمن يسير وعلى هذا اذا تقدمت بزمن طويل فانه لا يصح، لا بد ان يجدد النية مرة اخرى وعند شيخ الاسلام حنية حتى ولو تقدمت بزمن طويل

239
01:26:14.150 --> 01:26:33.800
ما دام انه لم يفسخ نيته لم يبطل نيته  فانقطعها في اثناء الصلاة او تردد في فسخها بطلت. لان استدامة النية شرط ومع الفسخ او التردد لا يبقى مستديما وكذا لو علق انقطعها

240
01:26:35.200 --> 01:26:50.800
بطلة نوى ان يصلي ثم قطع النية لا يريد ان يصلي اذا تردد هل يقطع؟ هل يبطل صلاته او لا؟ هل يخرج او لا بيقول لك المؤلف تبطل نيته تبطل صلاته

241
01:26:51.550 --> 01:27:05.200
الصواب في ذلك انه لا تبطل صلاته ادنى اصل النية لا يزال باقيا في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم

242
01:27:05.400 --> 01:27:29.350
حتى هممت بامر سوء ما هممت به؟ قال هممت ان اجلس ادعه عليه الصلاة والسلام لا تبطل النية الا اذا قطعها  نزل بذلك  هكذا لو علقه على شرط لا ان عزم على فعل محظور قبل فعله

243
01:27:29.750 --> 01:27:51.400
واذا شك فيها في النية او التحريمة استأنفها. وان ذكر قبل قطعها المؤلف رحمه الله تعالى وكذا لو علقه على شرط  يعني مثلا لو قال ان جاء فلان خرجت من صلاتي

244
01:27:52.600 --> 01:28:18.500
ويقول لك المؤلف تقتل عليه نيته عزم على فعل محظور يعني عزب على ان يتكلم في الصلاة لكن ما تكلم لا تبطل  واذا شك فيها في النية او التحريم استأنفها. وان ذكر قبل قطعها فان لم يكن اتى بشيء من اعمال الصلاة بنى. وان عمل مع الشك

245
01:28:18.500 --> 01:28:41.800
عملا استأنف  لا شك في النية والتحريم استأنفه تقدم رحمه الله ليحرم الخروج من الصلاة للشك في النية. للعلم انه ما دخل الا بنية انه النية هي مجرد الهم مجرد انك هممت

246
01:28:43.200 --> 01:28:56.850
فعل الصلاة هذه هي النية  بيقول لك المؤلف اذا شك في النية او شك في التحريم من تكبيرة الاحرام هل هو كبر او لم يكبر الى اخره يبدأ الصلاة من جديد

247
01:28:57.100 --> 01:29:20.900
الصواب في ذلك ان صلاته صحيحة للعلم انه ما دخل الا بنية ولا دخل الا بتكبيرة احرام وبعد الفراغ لا اثر للشك وانقلب منفرد او مأموم فرظه نفلا في وقته المتسع جاز. لانه اكمال في المعنى كنقظ المسجد للاصلاح

248
01:29:21.000 --> 01:29:37.100
لكن يكره لغير غرض صحيح مثل ان يحرم منفردا فيريد الصلاة في جماعة ونص احمد فيمن صلى ركعة من فريضة منفردا ثم حضر الامام واقيمت الصلاة يقطع صلاته ويدخل معهم

249
01:29:37.300 --> 01:30:01.800
يتخرج منه قطع النافلة بحضور الجماعة بطريق الاولى انقلب منفرد او مأموم ونفلا في وقته المتسع جاز هو احرم صلاة الظهر ثم قلبها نافلة لان الصلاة اشتملت على نيتي نية الاطلاق

250
01:30:02.250 --> 01:30:21.250
كلية التعيين هو ابطل نية التعيين بقيت نية الاطلاق تعيين الفرض ابطل الفرض بقيت نية الاطلاق نية الصلاة  لكن بشرط اني اترتب على درجة ترك واجد مثل المأموم المأموم لو كان يصلي

251
01:30:21.600 --> 01:30:44.700
ثم قلب طرده الى نافلة اذا كان سيؤدي هذا الى ترك الجماعة لا يجوز وان انتقل بنية من غير تحريمة من فرض الى فرض اخر بطلة. لانه قطع نية الاولى ولم ينوي الثانية من اوله

252
01:30:44.700 --> 01:31:05.800
والنوى الثاني من اوله بتكبيرة احرام صح وينقلب نفلا ما بان عدمه. كفائتة لم فلم تكن. وفرظ لم يدخل وقته   بنيته من فرض الى فرض او نقول احسن من معين الى معين

253
01:31:09.200 --> 01:31:32.800
فيقول لك يا بطلان يبطلون لان الاول قطع نيته والثاني لم ينوه من اوله  ويجب للجماعة نية الامامة للامام ونية المأموم الائتمان. لانقلب نفلا ما ما بان عدمه كفائدة لم تكن

254
01:31:33.400 --> 01:32:05.700
يعني صلى الظهر على انه عليه فائتة بالامس ثم تبين انه ليس عليه فائدة وان صلاته صحيحة  او كبر قبل الوقت تنقلب صلاته نافلة  ويجب للجماعة نية الامامة للامام ونية المأموم الائتمان لان الجماعة يتعلق بها احكام وانما يتميزان بالنية

255
01:32:05.700 --> 01:32:20.150
فكانت شرطا رجلا كان المأموم او امرأة وان اعتقد كل منهما انه امام الاخر او مأمومه فسدت صلاتهما. كما لو نوى امامة من لا يصح ان يؤمه او شك في

256
01:32:20.150 --> 01:32:43.000
اماما او مأموما ولا يشترط تعيين الامام ولا المأموم. هنا قال لك المؤلف رحمه الله ويجب للجماعة نية الامامة للامام ونية ونية المأموم الاهتمام عند صلاة الجماعة يجب ان ينوي الامام انه امام

257
01:32:43.500 --> 01:33:04.000
وينوي المأموم انه مأموم وهذا يترتب عليه مسائل هذا الوجوب يترتب عليه مسائل كما سيأتي ان شاء  ولهذا قال لك من اعتقد كل منهما انه امام اخر او مأمومه فسدت صلاتهم

258
01:33:04.850 --> 01:33:22.700
ولهذا يعتقد انه امام وهذا يعتقد انه امام. او هذا يعتقد انه مأموم وهذا يعتقد انه مأموم لا يصح قال كما لو نوى امامة من لا يصح ان يؤمه العناوة

259
01:33:24.000 --> 01:33:50.150
نوى امامة الام الام لا تصح امامته لا يصح وامامة المرأة بالرجل لا يصح امامة من لا يصح ان يؤمه او شك في كونه اماما او مأموما لا يدري هل هو امام او مأموم هذا الرجل؟ قال لك لا

260
01:33:50.800 --> 01:34:13.600
لابد انه امام او يجزم انه انه امام لكي يقتدي به كما تقدم تجب نية الامامة ونية الائتمان  ولا يشترط تعيين الامام ولا المأموم. ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به امامه

261
01:34:13.850 --> 01:34:39.500
وان وزير الاهتمام بعمرو   وان وزيد الاهتمام بعمرو ولم ينوي عمرو الامامة صحت صلاة عمرو وحده. لا يشترط تعيين الامام ولا المأموم ليس بشرط ان يعين انه يأتم بعمر او زيد

262
01:34:39.850 --> 01:35:06.700
لا يشترط تعيينه لا يصح ان يأتم بهذا الامام وقال المؤلف رحمه الله ولا يضر جهل المأموم ما قرأ به امامه  وتصح نية الامامة ظانا حضور مأموم لا شك يعني احرم

263
01:35:07.500 --> 01:35:30.200
ونوى انه امام يظن ان هناك من سيحرم معه لكن لو شك هل يحضر او لا يحضر؟ قال لك لا يصبر وان والمنفرد الائتمان في اثناء الصلاة لم يصح. لانه لم ينوي الائتمام في ابتداء الصلاة. هذا مما يرتب على ما تقدم قد ذكره

264
01:35:31.400 --> 01:35:53.950
وهو انه تجب نية الامامة للامام نية الائتمان للمأموم. وعلى هذا نونوة المنفرد الائتمان  من كونه منفردا الى كونه اماما. قال لك لا يصح واوسع الناس في هذا هم الشافعية. الشافعية مثل هذه المسائل

265
01:35:54.000 --> 01:36:16.950
يتوسعون فيها وان نوى المنفرد الائتمام في اثناء الصلاة لم يصح لانه لم ينوي الاهتمام في ابتداء الصلاة. سواء صلى وحده ركعة او لا فرضا كانت الصلاة او نفلا كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت فرضة. لانه لم ينوي الامامة في ابتداء الصلاة

266
01:36:17.700 --> 01:36:42.300
ومقتضاه انه يصح في النفل. يعني لو انتقل من كونه اماما الى كونه مأموما من كونه مأموما الى كونه اماما لا يصح لابد من نية الامامة في اول الصلاة ومقتضاه انه يصح في النفل وقدمه في المقنع والمحرر وغيرهما لانه عليه السلام قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس

267
01:36:42.300 --> 01:36:55.700
لا احرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم متفق عليه واختار الاكثر لا يصح في فرض ولا نفي. لانه لم ينوي الامامة في الابتداء وقدمه في التلقيح وقطع به في المنتهى

268
01:36:56.550 --> 01:37:11.200
الصواب في ذلك انه يصح. في الفرض وفي النفل يعني لو لم ينوي الامام في اول الصلاة نوى الانفراد ثم انتقل من كونه منفردا الى كونه اماما او من كونه مأموما

269
01:37:11.650 --> 01:37:30.450
الى كونه اماما او من كونه اماما الى كونه مأموما او من كونه مأموما الى كونه اماما  من كونه اماما الى كونه منفردا عند الحاجة والعذر او من كونه مأموما الى كونه منفردا

270
01:37:30.800 --> 01:37:52.650
عند الحاجة هذا كله جائز هذه الانتقالات كلها وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس اديس جابر رضي الله تعالى عن الجميع وان انفرد اي نوى الانفراد بلا عذر كمرض وغلبة نعاس وتطويل امام. بطلت صلاته لتركه متابعة امامه

271
01:37:52.650 --> 01:38:09.750
ولعذر صحت فان فارقه في ثانية جمعة لعذر اتمها جمعة وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة امامه لعذر او غيره. فلا استخلاف اي فليس للامام ان يستخلف من يتم بهم ان سبقه

272
01:38:09.750 --> 01:38:34.550
ولا تبطل صلاة امام ببطلان صلاة مأموم ويتمها منفردا عند الشافعية ان صلاة المأموم لا تبطل ببطلان صلاة الامام وحينئذ يستخلف الامام او ان او ان المأمومين يستخلفون من يتم بهم الصلاة

273
01:38:35.750 --> 01:39:00.600
وان احرم امام الحي اي الراتب لمن اي بمأمومين احرم بهم نائبه لغيبته وبنى على صلاة نائبه وعاد الامام النائب مؤتما صح لان ابا بكر صلى فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف وتقدم فصلى به متفق عليه

274
01:39:01.850 --> 01:39:25.500
وان سبق اثنان نعم احرم امام الحي الراتب بمن اي بمأمومين احرم بهم نائبه. يعني امام الحي حصل له عذر وتقدم شخص صلى بالناس زال عذر الامام  ان يكمل الصلاة بالمأمومين ويؤخر النائم

275
01:39:26.100 --> 01:39:46.300
كلام المؤلف رحمه الله حتى ولو ادى اكثر من ركعة قد يكون صلى ركعتين صلى ركعة قد يكون صلى ركعتين فاذا جاء الامام الراتب له ان يؤخر النائب ويكمل بهم الصلاة

276
01:39:47.300 --> 01:40:10.850
واذا اكمل بهم الصلاة يجلسون يستمرون جالسين حتى يكمل صلاته لانه قد سبق الامام سبق بركعة او بركعتين والرأي الثاني الرأي الثاني انه لا بأس امام الحي الامام الراتب  يكمل الصلاة بالمأمومين

277
01:40:10.900 --> 01:40:34.100
لمن ابتدأ بهم نائبه بشرط الا يكون سبق بركعة لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب لحاجته مع المغيرة بن شعبة وقدم الصحابة رضي الله تعالى عنهم عبد الرحمن بن عوف

278
01:40:34.900 --> 01:40:50.150
سبق النبي صلى الله عليه وسلم بركعة ومع ذلك ما تقدم النبي عليه الصلاة والسلام  يقضي هذه الركعة الذي يظهر والله اعلم انه اذ سبق الامام فليس له ان يتقدم

279
01:40:50.400 --> 01:41:09.250
اما اذا لم يسبق له ان يتقدم. ولان هذا ايضا قد يشوش على الناس  وان سبق اثنان فاكثروا ببعض الصلاة فاتم احدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما او ائتم مقيم بمثله اذا سلم

280
01:41:09.250 --> 01:41:32.800
امام مسافر صاح الامام مسافر. الامام المسافر سيصلي ركعتين واتفق المأمومان اذا كانا مقيمين اذا انتهى الامام المسافر من صلاته ان احدهما يكون اماما والاخر يكون مأموما او شخصان دخلا المسجد وقد فاتهما شيء من الصلاة. واتفقا

281
01:41:33.000 --> 01:41:55.600
بعد نهاية الصلاة ان احدهما يقول اماما والاخر يكون مأموما. قال لك صح باب صفة الصلاة يسن الخروج اليها بسكينة ووقار ويقارب خطاه. واذا دخل المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى اذا خرج. ويقول ما ورد

282
01:41:55.600 --> 01:42:11.550
فيقول عند دخوله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك. ويقول المؤلف رحمه الله يقارب خطاه هذا جاء عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه

283
01:42:11.700 --> 01:42:30.300
موقوفا عليه باسناد صحيح لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه  ويقول عند خروجه ايضا كذلك الا انه يبدل الرحمة بالفضل اللي ثبت حديث ابي حميد في صحيح مسلم

284
01:42:30.350 --> 01:42:48.900
انه اذا دخل يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرجت يقول اللهم افتح لي ابواب فضلك. هذا الثابت  ولا يشبك اصابعه ولا يخوض في حديث الدنيا ويجلس مستقبل القبلة

285
01:42:49.050 --> 01:43:09.200
ويسن للامام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد لا يشبك اصابعه لانه في صلاة انتظر الصلاة الاولى الا يشبك لكن القول بالكراهة هذا فيه نظر لان الاحاديث الواردة حديثة حديث ابي هريرة

286
01:43:09.450 --> 01:43:31.750
حديث ابي سعيد هذي كلها فيها ضعف  الاولى انه ما يشبك اصابعه قبل الصلاة. لانه في صلاة انتظر الصلاة ولا يخوض في حديث الدنيا حديث مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم من يبيع او يبتاع في المسجد فقولوا لا اربح الله تجارة

287
01:43:34.050 --> 01:43:49.300
ويسن للامام فالمأموم القيام عند قول المقيم قد من اقامتها اي من قد قامت الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رواه ابن ابي اوفى وهذا ان رأى المأموم الامام والا قام عند رؤيته

288
01:43:49.600 --> 01:44:11.200
ولا يحرم الامام حتى حتى تفرغ الاقامة. متى يقوم المأموم الامام لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يكون خارج المسجد المأموم لا يقوم حتى يدخل الامام لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني

289
01:44:11.300 --> 01:44:30.350
كان خارج المسجد الحالة الثانية ان يكون الامام داخل المسجد الامر في هذا واسع سواء قام في اول اقامة في اثناء الاقامة في اخر الاقامة. المهم ان يحرم مع الامام

290
01:44:30.850 --> 01:44:59.800
يدرك فضل تكبيرة الاحرام ويسن تسوية الصف بالمناكب والاكعب فليلتفت عن يمينه فيقول استووا رحمكم الله وعن يساره كذلك. الصف بالمناكب شيخ الاسلام يرى انها واجبة انها واجبة رتب على عدم التسوية عقوبة

291
01:45:01.000 --> 01:45:24.850
قول رحمكم الله هذه ليست بالحديث استووها لوارد لكن رحمكم الله هذه ليست بالحديث ويكمل الاول فالاول ويتراصون ويمينه والصف الاول للرجال افضل وله ثوابه وثواب من وراءه افضل ما لم يكن اليسار اقرب

292
01:45:25.250 --> 01:45:52.950
فان كان اليسار اقرب الى الامام فاليسار افضل نعد لثلاث حالات قرب اليمين التساوي حول اليمين افضل قرب اليسار اليسار افضل وله ثوابه وثواب من وراءه ما اتصلت الصفوف. وكلما قرب منه فهو افضل. والصف الاخير للنساء افضل

293
01:45:53.250 --> 01:46:09.050
ويقول قائما في فرض مع القدرة الله اكبر فلا تنعقد الا بها نطقا لحديث تحريمها التكبير رواه احمد وغيره فلا تصح ان نكسه او قال الله الاكبر او الجليل ونحوه او مد همزة الله

294
01:46:09.100 --> 01:46:34.600
الله اكبر او قال اكبر قال الله اكبر يكون استفهام. ما جزل او قال الله اكبر او اكبر حرف المعنى وان مطته كره مع بقاء المعنى اين اتى بالتحريمة او ابتدأها او اتمها غير قائم صحت نفلا ان اتسع الوقت

295
01:46:35.200 --> 01:47:02.150
ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا فان عجز عن رفع يعني ان لم يتسع الوقت فانه يقطعها لكي يصلي الفرض في الوقت ويكون حال التحريمة رافعا يديه ندبا. فان عجز عن رفع احداهما رفع الاخرى مع ابتداء التكبير وينهيه معه. مضمومة الاصابع ممدودة الاصابع

296
01:47:02.150 --> 01:47:16.400
مستقبلا ببطونها القبلة حذو اي مقابلة منكبيه. لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكون في هذا الموضع هذا بالاتفاق

297
01:47:17.200 --> 01:47:38.100
اضيق الناس في هذه المسائل هم الحنفية لا يروا الرفع الايدي الا عند تكبيرة الاحرام لقول ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه ثم يكبر. متفق عليه

298
01:47:38.100 --> 01:48:07.400
ورد له صفته. الصفة الاولى حذو المنكبين. الصفة الثانية فروع الاذنين يعني اعلى الاذنين تارة وتارة وهل  هل يكبر هل يرفع مع التكبير او يرفع قبل التكبير يعني هل يرفع قبل ان يكبر؟ او يرفع بعد ان يكبر

299
01:48:07.500 --> 01:48:35.050
او يرفع مع التكبير هذا موضع خلاف والصواب في هذه المسألة انه يرفع قبل التكبير والاحاديث  الفاظه اختلفت لكن الراجح ما ذهب اليه الحنفية انه يرفع  الرفح هنا اكثر اكثر الرواة على هذا

300
01:48:35.250 --> 01:48:55.500
يرفع يديه فاذا استقرتا في موضع المحاذاة كبر قال الله اكبر هذا اسوأ شيء بعض العلماء قال يرفع مع التكبير وبعضهم قال يرفع قبل التكبير وبعضهم قال   ثم يركع الى اخره. لكن اللي يظهر

301
01:48:55.750 --> 01:49:16.700
انه يرفع واذا استقر في موضع المحاذاة كبر فان لم يقدر على الرفع المسنون رفع حسب حسب امكانه. ويسقط بفراغ التكبير كله وكشف يديه هنا وفي الدعاء افضل ورفعهما اشارة الى رفع الحجاب بينه وبين ربه

302
01:49:16.800 --> 01:49:42.850
السجود يعني انه يسن في السجود وضع يديه بالارض حذو منكبيه  حذو منكبيه وتارة حذو اذنيه كما عند الرفح حذو المنكبين وتارة حذو الاذنين ويسمع الامام استحبابا التكبير كله من خلفه من المأمومين ليتابعوه. وكذا يجهر بسمع الله لمن حمد والتسليم

303
01:49:42.850 --> 01:50:04.100
الاولى فان لم يمكنه فان لم يمكنه اسماع جميعهم جهر به بعض المأمومين لفعل ابي بكر معه صلى الله عليه وسلم متفق  كقرائته اي كما يسن للامام ان يسمع قراءته من خلفه في في اولتي غير الظهرين اي الظهر والعصر فيجهر في اولتي المغرب

304
01:50:04.100 --> 01:50:25.250
وفي الصبح والجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء والتراويح والوتر بقدر ما يسمع المأمومين وغيره اي غير الامام. عند الحنفية انه يجب ان يجهر في مواضع الجهر ويسر في مواضع الاسلام اه صلاة الفجر والعشاء والمغرب

305
01:50:25.450 --> 01:50:40.500
مواضع الجهر يجب ان يجهر فيها الظهر يجب العصر يسر الى غيره لكن انا كلام المؤلف ان هذا الجهر في مواضع الجهر والاصرار في مواضع الاسراء على كلام المؤلف انه مستحب

306
01:50:41.700 --> 01:51:09.800
الحنفية انه يجب وهذا هو ليظهر والله اعلم لكن لو انه خالف في بعض الاحيان بحيث انه ما يكون عادة يظهر البياض  وغيره غير الامام وهو المأموم والمنفرد يسر بذلك كله. لكن ينطق به بحيث يسمع نفسه وجوبا في كل واجب

307
01:51:09.900 --> 01:51:29.750
شيوخ الاسلام يقول يكفي ان يمر الحروف على لسانه فاذا مر الحروف على لسانه لانه لا يكون كلاما بدون صوت وهو ما يتأتى سماعه حيث لا مانع. فان كان فبحيث يحصل السماع مع عدمه

308
01:51:30.100 --> 01:51:53.450
ثم اذا فرغ من هناك مانع من الاصوات ونحو ذلك الى اخره  فاذا اسمع نفسه لولا وجود المانع لو انه رفع صوته لولا وجود المانع لاسمع نفسه قد زاده كما تقدم انه

309
01:51:54.100 --> 01:52:15.800
تقدم انه اذا مر الحروف على لسانه كفى ذلك  ثم اذا فرغ من التكبير يقبض كوع يسراه بيمينه ويجعلهما تحت سرته استحبابا. لقول علي من السنة وضع اليمين على الشمال

310
01:52:15.800 --> 01:52:40.350
تحت السرة رواه احمد وابو داوود وينظر المصلي استحقاق ورد فيه صفتان. اما القبض وهذه اقوى او الوضع يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسخ والساعد هذه صفته والقبض القبض هذه هذه وردت

311
01:52:40.550 --> 01:52:55.450
حديث وائل ابن حجر في صحيح مسلم والوضع ايضا وردت في السنن وايضا حديث سهل ابن سعد كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة

312
01:52:56.350 --> 01:53:17.600
يظهر والله اعلم ان المراد بذلك ان يضع على الكف  يكون هنا صفة  وينظر المصلي استحبابا مسجده اي موضع سجوده لانه اخشع الا في صلاة خوف لحاجة ثم يستفتحون الباب الامام مالك رحمه الله يقول ينظر امامه

313
01:53:18.850 --> 01:53:36.850
وبعض العلماء يقول ينظر الى امامه لان الصحابة حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينظرون اليه وينظر مسجده يعني موضع سجوده هذا جاء في حيث عائشة  لكنه ضعيف

314
01:53:39.650 --> 01:53:59.300
ثم يستفتح ندبا فيقول سبحانك اللهم اي انزهك اللهم عما لا يليق بك وبحمدك سبحتك وتبارك اسمك اي كثرت بركاته. وتعالى جدك ان يرتفع قدرك وعظم ولا اله غيرك لا اله يستحق ان يعبد غيرك

315
01:53:59.350 --> 01:54:17.900
كان عليه السلام يستفتح بذلك رواه احمد وغيره. هذا مذهب ابي حنيفة واحمد وعند الشافعي يستفتح بحديث علي وجهت وجهي الذي فطر السماوات والارض  اما الامام مالك رحمه الله فهو ما يرى الاستفتاح

316
01:54:18.250 --> 01:54:36.000
الاستفتاح يكره في الفرض ويباح في الدفن والذي يظهر والله اعلم انه يأتي بكل الصيغ الواردة هذا الاستفتاح غير حيث ابو هريرة في الصحيحين او حديث علي او حديث عائشة او غير ذلك من استفتاحات الثابتة عن النبي

317
01:54:37.550 --> 01:54:53.450
ثم يستعيد ندبا فيقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ثم يبسمل ندبا السعادة ورد لها ثلاث صيغ  القرآن اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والصيغة الثانية اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم

318
01:54:54.200 --> 01:55:08.700
والصيغة الثالثة ثابتة عن ابن مسعود باسناد صحيح في حديث ابي سعيد لكن في ضعف لكن ثابتة عن ابن مسعود باسناد صحيح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه

319
01:55:09.500 --> 01:55:36.150
هذه ثلاث صيغ صيغتان في القرآن وصيغة ثابتة  بن مسعود وهي تعضد الحديث المرفوع الاستعاذة ليست للصلاة الاستعاذة للقراءة  ثم يبسملوا ندبا فيقول بسم الله الرحمن الرحيم وهي قرآن اية منه

320
01:55:36.750 --> 01:56:07.200
نزلت فصلا بين بين السور غير براءة فيكره ابتداؤها بها ويكون الاستفتاح والتعوذ والبسملة عند الشافعية يرون انها اية من اول كل سورة هم اوسع الناس فيما يتعلق بالقراءة ويكون الاستفتاح والتعود والبسملة سرا. ويخير في غير صلاته في الجهر بالبسملة. وليست البسملة من الفاتحة وتستحب عند

321
01:56:07.200 --> 01:56:29.450
كن عند فعل كل مهم هذا خلافا للشافعي هذا المذهب للمؤلف رحمه الله هو الصواب وهو الذي دل له حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ثم يقرأ الفاتحة تامة بتشديداتها وهي ركن في كل ركعة وهي افضل سورة. واية الكرسي افضل اية وسميت فاتحة

322
01:56:29.450 --> 01:56:49.450
لانه يفتتح بقرائتها الصلاة وبكتابتها في المصاحف وفيها احدى عشرة تجديدة. ويقرأها مرتبة متوالية قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال عرفا اعادها. فان كان مشروعا كسؤال الرحمة عند تلاوة اية رحمة وكالسكوت

323
01:56:49.450 --> 01:57:10.400
قراءة امامه وكسجوده لتلاوة مع امامه لم يبطل ما مضى من قراءتها مطلقا. لانه يشترط التوالي في قراءتها المؤلف رحمه الله قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين فان كان الذكر او السكوت مشروعا لا هذا لا يخل بالتوالي

324
01:57:12.600 --> 01:57:25.400
او ترك منها تشديدة او حرفا او ترتيبا لزم غير مأموم اعادتها اي اعادة الفاتحة فيستأنفها ان تعمد. لان المأموم يلعنه الامام كما سيأتينا ان شاء الله في باب صلاة

325
01:57:27.450 --> 01:57:57.500
ويستحب ان يقرأها مرتلة معربة يقف عند كل اية كقرائته عليه السلام. يعني ما يقول مالك يوم الدين. لأ يقول مالك يوم الدين يعربها ويكره الافراط في التجديد والمد ويجهر الكل اي المنفرد والامام والمأمومون معا بامين في الصلاة الجهرية بعد سكتة لطيفة ليعلم انها ليست

326
01:57:57.500 --> 01:58:14.950
من القرآن ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال المأم اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا امين فان الملائكة تقول امين وان الامام يقول امين

327
01:58:15.450 --> 01:58:33.300
فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذلك وقوله قولوا امين. فان الامام فان الملائكة هذا يدل على ان الجميع يقولون امين. الامام والمأموم بعض العلماء يقول

328
01:58:34.150 --> 01:58:55.000
المأموم يؤمن بعد تأمين الامام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح في الصحيحين اذا امن الامام فاملوا والصواب ما ذهب اليه المؤلف ولهذا قال نعم   قوله اذا امن الامام يعني اذا شرع في التأمين

329
01:58:59.900 --> 01:59:16.850
ليعلم انها ليست من القرآن وانما هي طابع الدعاء ومعناه اللهم استجب ويحرم تجديد ميمها ان تركه امام او اسره اتى به مأموم جهرا. ويلزم الجاهل تعلم الفاتحة والذكر الواجب

330
01:59:16.900 --> 01:59:43.600
من صلى وتلقف القراءة من غيره صحت ثم يقرأ بعدها اي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة سورة الفاتحة هي السورة التي يجب على المسلم ان يحفظها سورة الفاتحة  ثم يقرأ بعدها اي بعد الفاتحة سورة ندبا كاملة يفتتحها ببسم الله الرحمن الرحيم. وتجوز اية الا ان احمد استحب كونها طويلا

331
01:59:43.600 --> 02:00:05.550
كاية الدين والكرسي. ونص هذا السنة. السنة ان يقرأ الامام سورة كاملة واذا طالت السورة لا بأس ان يقسمها. لكن السنة ان يقرأ سورة في كل ركعة ولهذا ذكر ابن القيم رحمه الله انه لم يحفظ

332
02:00:05.750 --> 02:00:20.550
عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ ايات لكنه وارد عن الصحابة قراءة الايات هذه واردة عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم  ايات في ركعتي الفجر

333
02:00:21.100 --> 02:00:41.150
ركعتي الفجر قرأ اية ركعة الاية الاولى في سورة البقرة قولوا امنا بالله والاية الثانية في سورة ال عمران الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيني وبينكم  ونص على جواز تفريغ السورة في الركعتين

334
02:00:41.200 --> 02:00:59.200
بفعله عليه السلام ولا يعتد بالسورة قبل الفاتحة. ويكره الاقتصار في الصلاة على الفاتحة. والقراءة بكل القرآن في فرض. لعدم نقله وللاطالة. اذا اتخذه عادة يكره لانه زهد بالسنة لكن لو انه فعله في بعض الاحيان

335
02:00:59.350 --> 02:01:24.950
الفاتحة فلا بأس ايضا لو انه قرأ القرآن في بعض الاحيان هذا لاباس قرأه في ركعة واحدة  وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء واوله قاح. هو ظاهر ما ورد عن الصحابة. ان المفصل

336
02:01:25.250 --> 02:01:42.950
يبدأ من سورة قاف  اللواء المفصل كما جاء في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه والفجر بطواله الفجر ويقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ دكتور بالواقعة اه قرأ بسورة قاف

337
02:01:43.400 --> 02:02:01.650
وايضا في السنن قرأ بالواقعة ونحوها من السور ولو اطال ايضا اكثر من ذلك لا بأس لكن يكون هديه الغالب انه يقرأ بطوال مفصل كما جاء في حديث سليمان ابن يسار

338
02:02:01.750 --> 02:02:20.350
قال كان فلان يصلي بنا وكان يطيل الركعتين الاولين من الظهر ويخفف العصر ويقرأ بالفجر بطوال والمغرب بقصار والعشاء باواسطه وقال ابو هريرة ما صليت صلاة اشبه بصلاة من هذا

339
02:02:21.200 --> 02:02:37.800
هذا الحديث في السنن صححه ابن حجر بن رجب الى اخره فيكون هديه الغالب هو القراءة  لو قرأ اطول من ذلك لا بأس. ابو بكر قرأ بالبقرة عمر رضي الله تعالى عنه ارى بالبقرة

340
02:02:38.050 --> 02:02:56.400
وكذلك ايضا قرأ عمر بسورة يوسف وقرأ بسورة الكهف وقارئ بسورة الحج علي رضي الله تعالى عنه قرأ بسورة الانبياء ولو قصر في بعض الاحيان لا بأس في صحيح مسلم قرن التكوين

341
02:02:56.900 --> 02:03:17.300
وتكون في صلاة المغرب قال وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء واوله قاف ولا يكره لعذر كمرض مسافرين في السفر قرب المعوذتين السفر قرأ بالمعوذتين السفر يختلف

342
02:03:18.150 --> 02:03:40.250
وتكون في صلاة المغرب من قصاره ولا يكره بطواله. نعم  هذا الغالب واللي مسلم قرب المرسلات طرب الطور قرأ بالاعراب ابن عمر قرأ بسورة ياسين بسورة اه الفتح ابن عباس قرأ بسورة الدخان

343
02:03:41.150 --> 02:04:01.350
وتكون الصورة في الباقي من الصلوات كالظهرين والعشاء من اوساطه. الظهر يقرأ في اواسط المفصل كما جاء في حديث ابن سمر النبي سلم كان يقرأ في الظهر والعصر في السماء ذات البروج

344
02:04:01.700 --> 02:04:18.000
والسماء والطارق لكن يطيل في بعض الاحيان كما جاء في حديث ابي سعيد  الرجل كان يذهب الى البقيع ويقضي حاجته ثم يرجع ويتوضأ ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الاولى

345
02:04:18.950 --> 02:04:34.250
لا شك ان مسلم مطار حزروا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر كما في حديث ابي سعيد لو كان يقرأ في كل ركعة بقدر ثلاثين اية حبا رضي الله تعالى عنه قرأ

346
02:04:34.500 --> 02:04:55.450
سورة مريم في الظهر من عمر قرأ بسورة قاف اواسط الظهر تارة باواسط المفصل تارة باطول من ذلك العصر يواصل الفصل كما جاء في حديث جابر ابن سمرة العشاء اللي مسلم ارشد معاذ لما اطال

347
02:04:55.550 --> 02:05:18.250
اشهد ارشده ان يقرأ سبح اقرأ باسم ربك الذي خلق  الليل اذا يغشى شمس وضحاها الى خير ارشده ان يقرأ بهذه  ايضا البروج طارق هادي كلها ارشدها ارشد النبي صلى الله عليه وسلم

348
02:05:18.800 --> 02:05:42.200
لما اطالع ان يقرأ بهذه الاشياء كما تقدم بحي السليماني باليسار والعشاء باواسطه  ويحرم تنكيس الكلمات وتبطل به. ويكره تنكيس السور والايات ايات صحيح يقرأ يعني هذا الذي يظهر والله اعلم يعني كونه يقرأ

349
02:05:42.500 --> 02:06:01.050
ايات اخر القرآن من اول القرآن ثم يرجع يقرأ ايات من اخر القرآن ثم يرجع ويقرأ من اوله  اما بالنسبة للسور الاولى انه انه يرتب لكن لو انه خالف لا بأس

350
02:06:01.800 --> 02:06:27.400
لو انه قرأ مثلا سورة قرأ سورة الطارق ثم قرأ سورة البروج هذا لا بأس كما انه لا يكره ذلك خارج الصلاة فتحت المصحف وقرأت وقرأت مثلا  من اخر القرآن ثم قرأت من اوله هذا لا بأس به

351
02:06:27.750 --> 02:06:55.800
وايضا دل له حيث حذيفة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالبقرة ثم بالنساء ثم بال حبران   ولا يكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان بن عفان رضي الله عنه كقراءة ابن مسعود. فصيام ثلاثة

352
02:06:55.800 --> 02:07:11.900
ايام متتابعات وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وان لم يكن من العشر وتتعلق به الاحكام. والصحيح انه ان كل ما صح سنده صحته  في مصحف عثمان هو المصحف

353
02:07:12.100 --> 02:07:31.950
الذي جمع عثمان رضي الله تعالى الناس عليه لان هناك كانت مصاحف للصحابة لكن عثمان رضي الله تعالى عنه جمع الناس على مصحف واحد   وان كان في القراءة زيادة حرف فهي اولى لاجل العشر حسنات

354
02:07:32.200 --> 02:07:44.750
ثم بعد فراغه من قراءة السورة يركع مكبرا لقول ابي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر اذا قام الى الصلاة ثم يكبر حين يركع متفق عليه

355
02:07:44.950 --> 02:08:06.150
رافعا يديه مع ابتداء التكبير وايضا انظر الى كلام ابي هريرة يكبر حين يركع يعني تكبيرة الانتقال اثناء الانتقال ما تكبر وانت راكع او تكبر واتقائي يكبر حين يركع يرفع

356
02:08:07.600 --> 02:08:28.600
كل شيء له ذكره الركوع له ذكره. الانتقال له ذكره. الرفع ايضا له ذكر  رافعا يديه مع ابتداء الركوع لقول ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه واذا اراد

357
02:08:28.600 --> 02:08:48.300
ان يركع وبعد ما يرفع رأسه متفق عليه ويضعهما ايديه على ركبتيه مفرجتي الاصابع استحبابا. ويكره التطبيق بان يجعل احدى كفيه على الاخرى ثم يجعلهما بين ركبتيه اذا ركع وهذا كان في اول الاسلام ثم نسخ

358
02:08:48.650 --> 02:09:07.950
ويكون المصلي مستويا ظهره ويجعل رأسه حيال ظهره فلا يرفعه ولا يخفضه روى ابن ماجه عن ابن معبد قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وكان اذا ركع سوى ظهره حتى لو صب عليه الماء لاستقر. ويشافي مرفقيه عن جنبيه

359
02:09:07.950 --> 02:09:29.600
الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه الركوع له صفتان. صفة كاملة صفة مجزئة الصفحة المجزئة بينها المؤلف والصفة الكاملة ايضا بينها يضع يديه على ركبتي كالقابض لهما خرج اصابعه يجافي عضديه على جنبيه يحصر ظهره

360
02:09:29.650 --> 02:09:55.050
ما جاء في حديث ابي حميد يجعل رأسه حيال ظهره واما المجزئ فان ينحني بحيث يكون الى الركوع اقرب منه الى القيام  والمنتج الانحناء بحيث يمكن مس ركبتيه بيديه ان كان وسطا في الخلقة او قدره من غيره. ومن قاعد مقابلة وجهه ما وراءه

361
02:09:55.050 --> 02:10:15.900
ركبتيه من اه من الارض ادنى مقابلة وتتم وتتمها وتتمتها الكمال. نعم. يعني اذا كان يصلي قاعدا لابد انه ينحني بحيث ان الوجه يقابل الارض والكمال ان يقابل جميع الوجه الارض

362
02:10:17.150 --> 02:10:42.400
وصار وجهه يقابل هنا يقول صلي على جسمي لكن لو لكن العلماء يقول لابد انه ينحني بحيث انه يقابل الارض ادنى مقابلة والكمال  ان يقابل ارض بجميع وجهه ويقول راكع

363
02:10:44.750 --> 02:11:07.800
ويقول راكعا سبحان ربي العظيم لانه عليه السلام كان يقولها في ركوعه رواه مسلم وغيره حديث ابن عباس في الصحيحين واما الركوع فعظموا فيه الرب والاقتصار عليها افضل والواجب مرة وادنى الكمال ثلاث واعلاه لامام عشر. وهذا فيه نظر بل الصحيح انه يأتي

364
02:11:07.900 --> 02:11:26.150
يأتي بتسبيحة الركوع ويأتي بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قدوس رب الملائكة الروح سبحانك اللهم رب  اللهم اغفر لي اللهم لك ركعت وبك امد ولك اسلمت الى اخره. والاذكار الواردة

365
02:11:26.200 --> 02:11:45.150
وقال احمد جاء عن الحسن التسبيح التام سبع والوسط خمس وادناه ثلاث ثم يرفع رأسه ويديه في حديث ابن مسعود لكنه ضعيف لكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دعا دعا ثلاثا

366
02:11:48.600 --> 02:12:08.600
ثم يرفع رأسه ويديه لحديث ابن عمر لحديث ابن عمر السابق قائلا امام ومنفرد سمع الله لمن حمده مرتبا وجوبا لانه عليه السلام كان يقول ذلك قاله في المبدع ومعنى سمع استجاب. ويقول ان بعد قيامهما واعتدالهما

367
02:12:08.600 --> 02:12:22.950
ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. اي حمدا لو كان اجساما لملأ ذلك. وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا افضل. يعني تحميد ورد له اربع صيغ

368
02:12:23.100 --> 02:12:44.800
الصيغة الاولى يجمع بين اللهم والواو الصيغة الثانية يجرد التحميد التحميد من اللهم والواو والصيغة الثالثة يقتصر على اللهم والصيغة الرابعة اقتصر على الواو وقول المؤلف رحمه الله تعالى ويقول مأموم الى اخره

369
02:12:44.850 --> 02:13:01.350
وهذي تأتينا ان شاء الله التسبيح والتحميد هذه يذكرونها في واجبات الصلاة وله قول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو افضل عكس ربنا لك الحمد. ويقول مأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط لقوله عليه السلام اذا

370
02:13:01.350 --> 02:13:22.800
اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه من حديث ابي هريرة. واذا رفع المصلي من الركوع والصحيح ان المأموم كالامام المنفرد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السما وملء الارض وملء ما شئت

371
02:13:22.900 --> 02:13:38.300
اهل الثناء والمجد احق ما قال عبد. يكون هناك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت وايضا يقول اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما يطهر كما ينقى الثوب الابيض

372
02:13:38.800 --> 02:14:05.750
جلس اللهم اغسلني من خطاياي كما اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما  اللهم طهرني من الذنوب والخطايا. كما ثوب من الوسخ فيأتي بها كل هذه الاذكار  واذا رفع المصلي من الركوع فان شاء وظع يمينه على شماله او ارسلهما

373
02:14:06.100 --> 02:14:21.600
ثم اذا رفع ثم اذا وان كان الوضع يظهر والله اعلم عنده اقرب. مو مقيد ان شاء ان يرسل ان يضع لكن حديث سهل بنساعد يدل على انه يضع كان الناس يؤمرون

374
02:14:21.650 --> 02:14:40.150
ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى وهذا يشمل كل الصلاة  ثم اذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه. ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه. يعني المذهب

375
02:14:40.150 --> 02:14:57.450
ان رفع الايدي في ثلاث مواضع عند تكبيرة الاحرام عند الرفع لتكبيرة الركوع عند الرفع من الركوع. شيخ الاسلام اربعة مواضع يضيف الى قبل التشهد الاول اما عند الركوع عند السجود

376
02:14:57.550 --> 02:15:20.750
من السجود هذا لا يشرع عند الائمة والبخاري رحمه الله تعالى في كتابه جزء في رفع اليدين في الصلاة  الى ان الاحاديث الواردة في رفع الايدي  المواضع السابقة اشار الى انها ضعيفة

377
02:15:22.300 --> 02:15:39.450
الرفع عندما يكون في هذه المواضع الاربعة فقط  ثم اذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة اعضاء رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه

378
02:15:39.450 --> 02:15:59.650
لقول ابن عباس امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا جمهور العلماء ما يرون السجود  على اليدين والركبتين اليدين والرجلين هنعمل ايه يا رونا

379
02:15:59.750 --> 02:16:25.200
عندك اعضاء السجود ثلاثة اقسام اليدان والرجلان المذهب يجب الجمهور لا يجب الجبهة يتفق الائمة على وجوب السجود عليها الانف يختلفون فيه المذهب انه يجب الرأي الثاني والرأي الثاني هاي مالك رأي ابي حنيفة انه لا يجوز

380
02:16:26.200 --> 02:16:46.350
مذهب ومذهب مالك انه يجب عند ابي حنيفة لا يجب لكن حيث ابن عباس ظاهر في الوجوب. والله اعلم ان اسجد على سبعة اعظم واليدين والركبتين الرجلين والجبهة واشار الى مسلم

381
02:16:46.600 --> 02:17:08.000
والاجر لقول ابن عباس امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعة اعظم ولا يكف شعرا ولا ثوبا الجبهة واليدين والركبتين والرجلين متفق ولذا القطني عن ابن عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا لا صلاة لمن لم يضع انفه على الارض

382
02:17:08.350 --> 02:17:25.800
ولا تجبوا مباشرة المصلى بشيء منها. وتصح ولو سجد مع حائل بين الاعضاء ومصلاه. قال البخاري في صحيحه قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة اذا كان الحائل ليس من اعضاء سجوده

383
02:17:25.850 --> 02:17:41.550
فان جعل بعض اعضاء فان جعل بعض اعضاء السجود فوق بعض كما لو وضع يديه على فخذيه او جبهته على يديه لم يجزئه ويكره ترك مباشرتها بلا عذر ويجزئ بعض كل عضو

384
02:17:41.600 --> 02:17:56.350
وان جعل ظهور كفيه او قدميه على الارض او سجد على اطراف اصابع يديه. فظاهر الخبر انه يجزئه ذكره في الشرح ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه

385
02:17:56.700 --> 02:18:15.850
اذا عجز ان يسجد بجبهته لمرض يقول لك المؤلف لا يلزمه غيره. لا يلزمه ان يضع يديه يسجد على يديه او يسجد على ركبتيه هذا لا يلزم وما ذكر المؤلف رحمه الله اذا هوى من الركوع

386
02:18:17.050 --> 02:18:37.250
الى السجود هل يبدأ بيديه او يبدأ بركبتيه هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى والمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يبدأ في ركبتي وهو قول الجمهور

387
02:18:37.550 --> 02:18:58.650
وعند ذلك انه يبدأ بيديه  ورد في ذلك حديثان حديث وائل يبدأ بيديه. حديث ابي هريرة حديث وائل يبدأ بركبتيه. حديث ابي هريرة يبدأ بيديه واما بالنسبة للصحابة ورد عن عمر

388
02:18:58.850 --> 02:19:19.200
وكذلك ايضا سعد ابن ابي وقاص انه يبدأ بركبتيه ورد عن ابن عمر انه يبدأ بيده والذي يظهر والله اعلم هو تكافؤ الادلة لكن عندنا قاعدة وهي حركات الصلاة تقول على وفق مقتضى الطبيعة

389
02:19:19.600 --> 02:19:36.900
حركات الصلاة يكون على وفق مقتضى الطبيعة. والطبيعة هو ان تنزل الاسافل قبل الاعادة الا لي حاجة ويظهر النبي العمر قدم يديه عند الحاجة بكبر او مرض او ثقل فعنده يقدم يديه

390
02:19:38.450 --> 02:19:40.200
اللهم ربنا