﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:16.050
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين  اما بعد ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

2
00:00:16.350 --> 00:00:43.300
حياكم الله في هذا اللقاء وهذا اليوم هو يوم الموافق للثاني عشر  في ربيع الاخر من عام  ثلاثة واربعين الكتاب الذي بين ايدينا ايدينا والدرس بتفسير وهو تفسير الماوردي  المسمى بالنكت والعيون

3
00:00:43.750 --> 00:01:01.350
قرأنا في مقدمة هذا الكتاب وحقيقة مقدمة جميلة جدا ومفيدة ثم انتقلنا ما وقفنا عليه من سور القرآن حيث وقف بنا الكلام عند سورة النساء ايات من سورة النساء واليوم نستكمل ما توقفنا عنده

4
00:01:01.950 --> 00:01:29.800
نعم تفضل  اية عشرة تفضل اخرى بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وسلم على نبينا محمد اللهم اغفر لنا الموردي رحمه الله قوله تعالى اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

5
00:01:30.300 --> 00:01:54.000
قال كان اهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا الضعفاء  لا يورثون الرجل من ولده الا من اطاق القتال مات عبد الرحمن اخو حسان الشاعر وترك امرأة يقال لها ام  وترك خمس اخوات فجاءت الورثة فاخذوا ماله

6
00:01:55.450 --> 00:02:13.000
ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فانزل الله تعالى هذه الاية  هذي قصة المرأة التي توفي زوجها او قتل في استشهد في احد جاءوا ابناء العم او عمهم او كذا

7
00:02:13.400 --> 00:02:29.700
في رواية مرت واخذ المال قال المال المال لا يكون الا لمن يرفع السيف ويقاتل  اما البنات فريسة  واخذ المال شكت الى النبي صلى الله عليه وسلم في رواية انها اتت من بنات

8
00:02:29.800 --> 00:02:55.700
الله اعلم قد تكون روايات مختلفة لكن القصة معروفة في هذه الاية  نزلت ايات الميراث   قال فانكن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ثلث ما ترك فرض في فرض برضو

9
00:02:56.200 --> 00:03:15.650
فرض للثلاث من البنات انفردت من ذكر الثلثين. لا لا فرض للثلاث من البنات اذا انفردت عن ذكر الثلثين وفرض الواحدة اذا انفردت النصف ايش قلنا ففرظى من جهة الثلاثين منصوبة

10
00:03:16.250 --> 00:03:44.000
عرفنا ان مفعول به  ليش قلنا الاولى ففرض الثلاث لان الثلثين جاءت منصوبة ورض الثلثين وكانت ايوه ولذلك شوف الثانية قال وفرظ الواحدة اذا انفردت النصف  طيب واصل نعم وفرض الواحدة اذا انفردت النصف

11
00:03:44.200 --> 00:04:04.550
في الثنتين قال ابن عباس النصف من اجل قوله تعالى فوق اثنتين وذهب الجماعة الى ان فرضهما الثلثان الثلاث فصاعدا اعتبارا بالاخوات ثم قال تعالى طيب الان  ينتقل الى ميراث الاصول

12
00:04:04.800 --> 00:04:20.850
الان ميراث الفروع الفروع قال الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين هنا المؤلف ذكر فقط سبب النزول ولم يتكلم عن هذا اذا توفي الانسان توفي شخص وعنده اولاد ذكور

13
00:04:20.950 --> 00:04:45.600
اقسم مسألة على عدد الاسهم وتؤصل من عدد توفي عن خمس بنات  وثلاثة خمس بنات وثلاثة ابناء نقول ثلاثة ابناء لهم ستة اشهر خمس بنات خمسة اشهر خمسة وستة تطلع المسألة من كم

14
00:04:46.100 --> 00:05:07.350
كل واحد يأخذ سهمه  الاولاد ياخذون سهمين الذكور والبنات ياخذون على سهم واحد هذا معنى هذه الاية اذا توفي عن ذكور واناث طيب اذا توفي عن ذكور  الذكور عصبة ولا يأخذون بالفرظ

15
00:05:07.700 --> 00:05:29.450
اذا توفي عن عن عشرة ذكور  المسألة من كم ذكر له سهم لو توفي وترك خلفه مليون ريال  كل واحد له مئة الف   اذا توفي عن بنات تأتي المسألة  فان كانت واحدة

16
00:05:29.750 --> 00:05:57.450
ان كانت ثلاث فما فوق ثلاث اربع خمس عشر نقول لكم الثلاثاء اقسم بينكم تنزل لهم نقول نقول ثلثا المال   مثلا افرض انه ترك تسعة ملايين لكم ستة ملايين الثلاثاء

17
00:05:57.550 --> 00:06:16.700
هذا ستة ملايين تقسمونه بالتساوي بينكم   هذا اذا كان اذا كانت واحدة نصف المال والنصف الثاني من يأخذه اقرب عصبة نبحث عن اقرب عصبة اذا كان مثلا ما في اخوة لها لكن في عم او ابن عم

18
00:06:17.250 --> 00:06:34.050
او نحو ذلك  نقول يأخذ اقرب معصب لاولى رجل ذكر ما ابقت الفرائض ولاولى رجل ذكر طيب يقول هنا اذا كانوا اكثر من اذا كانوا ثلاث فما فوق عندنا الثنتين

19
00:06:34.400 --> 00:06:54.050
لان الاية ماذا تقول  يعني فان كن نساء البنات فان كن نساء فوق اثنتين فوق اثنتين يعني ثلاث ثم فوق سنتين هذا هو الاشكال. ابن عباس ماذا يقول ماذا قال ابن عباس؟ قال لها النصف

20
00:06:54.100 --> 00:07:14.150
فما فوق هم الذين يدخلون في الثلثين والجمهور على انهم النصف للواحدة بس اما الثنتين  في حكم الجماعة هذا جمهور العلماء حتى قيل ان ابن عباس رجع عن قوله وافق

21
00:07:15.650 --> 00:07:43.050
لماذا  لما قال واحدة     طيب هو يقول حتى يقول انه اذا اذا انه صرح في اخر السورة الاخوات  اثنتين فلهن اذا كانت الاخوات يعطون الثلثين يعطون الثلثين وهم ثنتين البنات اولى

22
00:07:43.500 --> 00:08:05.350
نعم الان ينتقل الى هذا الكرة هذي اسهل شي الفرائض الان كل الفروع الله في هذه المسألة  مسألة فيها اولاد وفروع حتى وان نزلوا وان نزلوا  الان ينتقل الى الاصول نعم

23
00:08:05.450 --> 00:08:24.250
ثم قال تعالى ولابويه كل واحد منهما السدس قال ابن عباس كان المال للولد كانت الوصية للوالدين والاقربين. فنسخ الله تعالى ذلك وجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل للابوين لكل واحد منهما السدس

24
00:08:24.750 --> 00:08:54.650
ايوه يقول انه كان في اول شيء انه يوصى للوالدين بس لكنه هذا كلام  نبحث عن   الوالدين  الاب ياخذ السدس لا يزيد عليه الام يأخذ السدس والاب كذلك  الام والاب يأخذون السدس متى؟ اذا كان في فرع وارث

25
00:08:55.300 --> 00:09:19.900
اذا اذا كان  الاب ياخذ السدس يأخذ الباقي لانه اقرب الام اذا لم يجد لم يوجد فرع وارث يأخذ الثلث تأخذ الثلث وفي مسألة اذا كان الاب ليس له الا اب وام زوجة

26
00:09:20.350 --> 00:09:45.650
مسألة العمريتين  باقي ما حق الزوجة او في واحد عنده تزوج وعنده اب وام  ولا عندها اولاد يقول للزوجة اكل ربع    لو كان في تاخذ الثمن انت الان لك الربع زين؟ ما عندك اولاد ما عنده اولاد

27
00:09:46.650 --> 00:10:07.350
ونأتي بالاب والام الباقي نقسم بينهم واضح يسمون مسألة العمريتين اذا وقعت في زمن عمر هو اللي حلها عمر  الان طيب الان نشوف الان يعني الان اذا كان اذا كان الميت له فرع وارث

28
00:10:07.900 --> 00:10:30.250
فان الاب والام كل واحد منهما السدس واضح  نعم واصل  ثم قال مما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد ورثه ابواه فلامه فلامه الثلث سوى بين كل بين كل واحد من الوالدين مع وجود الولد

29
00:10:30.800 --> 00:10:47.750
لان لكل واحد منهما السدس بينهما مع عدم الولد في ان جعل للام الثلث والباقية للاب وانما كان هكذا لان الابوين مع الولد يرثان فرضا بالولادة التي قد استويا فيها

30
00:10:48.050 --> 00:11:09.100
بين فرضهما واذا عدم الولد ورثت الام فرضا لعدم لعدم التعصب والتعصيب يعني لعدم التعصب فيها ورث الاب بالتعصيب لانه اقوى ميراثا وجعل فرض وجعل فرضها شطر ما حازه الاب بتعصيبه

31
00:11:09.350 --> 00:11:31.800
يصير للذكر مثل حظ الانثيين. يقول ليش ليش يعني اعطيت الثلث لان المال سيبقى للاب بكم ياخذ؟ ياخذ ثلاثين يصبح الذكر والانثى  ينزل الاب والام منزلة الذكر بالحظ الانثيين تأخذ الام الثلث

32
00:11:32.050 --> 00:11:53.050
اذا ما عنده اولاد اما اذا كان عند المتوفى عنده فروع لا حتى ترى الاب ياخذ يأخذ الاب الثلث يأخذ الاب السدس والام تاخذ السدس   اذا ما فيه طيب وبحثنا وجدنا

33
00:11:53.200 --> 00:12:26.100
ما اكتملت اكتملت لكن لو بقي مال ونأتي الى الاب الاقرب معصب هو اقرب معاصي لو كان في مثلا  يرثون    دخلوا لم يبقى شيء للاب واضح  هذه مسألة ها الانثى احيانا

34
00:12:27.450 --> 00:13:14.700
حالة نادرة  تراعي يتحمل مسؤولية اكبر  يذكرون حالات   في حالة واحدة وانت تاخذ اكثر مرة وحدة وهذي قد يكون لها سبب وفي حالة اخرى ذكروا انثى سواء  الاخوة الام من جهة الام

35
00:13:15.150 --> 00:13:41.950
كان الاخوة الام الاخوة الام ذكور واناث  لانهم جاءوا من جهة الام  قد يأخذون  ممكن اذا انتهت خلاص قبل السدس تأخذ الام السدس واذا بقي شيء ما في شي خلاص ما له الا

36
00:13:42.650 --> 00:14:06.400
فإن كان له اخوة ولامه السدس ولا خلاف ان الثلاثة من يحجبونها من الثلث الذي هو اعلى فرضها الى السدس الذي هو اقله ويكون الباقي بعد سدسها للاب وحكي عن طاووس شايف كيف

37
00:14:06.650 --> 00:14:28.450
الان يقول ما ما لها اولاد بس في اخوة الاخوة شف الان الاخوة يؤثرون ولا   اذا وجد اخوة للميت امه موجودة اقول الام تنزل من الثلث الى طيب والباقي؟ الاخوة يرثون؟ قال لا ما يرثون. ليش ما يرثون؟ قال الاب يحجبهم

38
00:14:29.750 --> 00:14:57.900
اب يحجبه يمنعه انه اقرب اقرب معصي نمشي بالتدريج في الدرجات هذا اقرب معصب يمنعه واضح  يقول حكي عن طاؤوس      لو كان لو كان الاب غير موجود هم ما اخذوا

39
00:14:58.850 --> 00:15:23.350
وجودهم   توفي الاب في شيء في سر  عن طاووس انه يعود انه يعود على الاخوة دون الاب ليكون يكون ما حجبوها عنه عائدا عليهم لا على غيرهم وهذا خطأ من وجهين

40
00:15:24.000 --> 00:15:43.250
احدهما ان الاب يسقط من ادلى به كالجد والثاني ان العصبة لا لا لا يتقدر لا يتقدر لهم في الميراث فرض كالابناء العصا وما ياخذون اصلا فرض ما لهم فرض يهم الباقي فقط

41
00:15:43.650 --> 00:16:04.450
وش اقول طاووس يعود على الاخوة دون الاب  ليش؟ لانهم حجبوا يقول ليكون ما حجبوها عنه عائدا عليهم مثل ما ذكرت اول يجيهم ليش يحجبون ولا ياخذون  اول شي انا الاب يسقط

42
00:16:04.500 --> 00:16:21.000
ادلى به كالجد اصلا يسقط من ادلى بها كيف ما يسقط هؤلاء والامر الثاني انهم ما لهم اصلا هم ما اعطاهم الله فرض. الاب اعطاه فرض  طيب قال فاما  اما حجب الام بالاخوات

43
00:16:21.100 --> 00:16:36.100
لقد منع منه ابن عباس تمسكا بظاهر الجمع في قوله تعالى فان كان له اخوة ايوه يقول هل الاخوين جمع ولا لا؟ ايه نعم هذي مسألة لكن الصحيح ان الاخوين جمع

44
00:16:36.550 --> 00:17:06.600
ابن عباس يقول لا نعم مخالفة وخالفه سائر الصحابة الام بالاخوين فصاعدا  هم حجبوا يعني العاملين  وان لم وان لم تحجب بالاخ الواحد لان لفظ الجمع لا يمنع ان يوضع موضع التثنية نحو قوله تعالى

45
00:17:06.950 --> 00:17:31.450
قلوبكما  وهما اثنتان قلوبكما عبر بالجمع للاثنين لكن الواحد لا لو كان لو كان له الميت له اخ واحد ما يحشي بالام الواحد ما يأثر  مع ان الاثنتين تقومان في الفرائض مقام الجمع الكامل كالاخوات

46
00:17:31.500 --> 00:17:47.650
ولد الام ايوه يقول ان اصلا اصلا يعني في عرف الفرائض   حتى حتى ترى في غير الان اذا اذا صلى واحد نقول هذا صالة منفرد جمع واحد ثاني يقول جماعة

47
00:17:48.500 --> 00:18:12.150
هذا عاد اقل الجمع الاستثناء  قال من بعد وصيتي يوصي بها او دين فقدم الدين والوصية على الميراث لان الدين حق على الميت والوصية حق له وهما مقدمان على حق ورثته

48
00:18:12.200 --> 00:18:26.300
الدين على الوصية وان كان في التلاوة مؤخرا لان ما على الميت من اولى ان يكون مقدما على ما له من قد روى ابن اسحاق عن الاعور علي عليه السلام

49
00:18:26.700 --> 00:18:40.500
قال انكم تقرأون هذه الاية من بعد وصيتي يوصي بها او دين وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ان قيل فلما قدم ذكر الوصية على الدين ان كان في الحكم مؤخرا

50
00:18:40.600 --> 00:18:56.550
قيل لان او لا توجب الترتيب وانما توجب اثبات احد الشيئين مفردا او مصحوبا صار كأنه قال من بعد احدهما او من بعدهما ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا

51
00:18:56.650 --> 00:19:26.000
يعني في الدين او الدنيا طيب يعني الان هو يتحدث عن   تحدث عن الاباء      ثم الان عندنا الوصية والدين في ظاهرها اقدم الوصية على الدين  الواقع الدين مقدم على وصية

52
00:19:26.150 --> 00:19:42.450
الدين واجب عليه. والوصية تبرع منه  الميت قبل ان نقسم الميراث على الورثة انظر فيه هل عنده ديون وصايا ونأتي بالديون اول شيء لان الناس يطالبون بالديون او يكون ديون لله عليه

53
00:19:43.200 --> 00:20:04.300
عليه مثلا عليك دية عليه كذا ديون الله  اي نعم كفارات هذي ديون الله او ديون لاشخاص  من الناس اموال ونقدم الديون  ثم ننتقل الى الوصية قد تستغرق الديون المياه كلها

54
00:20:04.800 --> 00:20:23.450
يسقط الوصية ويسقط حق الورثة نقول الدين مقدم لكن هنا في الاية قدم الوصية ليش قدمها ايش السبب لان الناس اذا مات الميت واوصى  المرة الثانية يحرصون على ان لا ينفذوا

55
00:20:23.950 --> 00:20:47.000
بعدين بعدين يعني ننفذها بعدين الان حنا عندنا مشاريع  كثير من الواقع والله شقق  ما نريد ان نبيعها وتضيع لاحقين علينا تروح مع الأيام الأيام  واخير شيء يتقاسمون الميراث ويتوزعونه وتروح الوصية

56
00:20:47.150 --> 00:21:09.850
يؤكد الله عليه طبعا اول تبرع الميت تنفعه قدم مثلا بناء مسجد مشروع خيري ومع الايام نسوق هذا غرض من تقديمه والا الاصل كما قال هنا قال علي رضي الله عنه انكم تقرؤون هذه الاية وان رسول الله قظى بالدين قبل الوصية

57
00:21:10.600 --> 00:21:26.750
فلما قدم؟ وان قيل فلما قدم ذكر وصية على الدين ان كان في الحكم مؤخرا قيل لان اولى توجب الترتيب ولو شي هذا وجه انها لا تجيب الترتيب اي نعم وصار كأنه قال من بعد من بعد احدهما

58
00:21:27.000 --> 00:21:45.850
لكن نحن نقول لا الاصل فيها الترتيب  ثم الدين ولكن مثل ما ذكرنا الوجه ملاحظة انه يقول علي  عموما عموما يعني نخص علي بشيء معين دون الصحابة هذا الاشكال  والا

59
00:21:47.200 --> 00:22:27.950
من المزايا والمآثر الشيء الكثير لكن تخصيصه بعبارات كرم الله وجهه عليه السلام   هذا هو الاشكال       اما ان يكون في في وصية   يعني مصحوب يعني مشتركة مع بعض. فصار كانه قال من بعد احدهما او من بعدهما

60
00:22:29.350 --> 00:22:59.800
توجب احد الشيئين اما مفردا او مصحوبا سواء في دين لحاله  هذي يعني طيب هذي خاتمة الاية الاولى الان خاتمة الاية الاولى  الان بينتقل الى ميراث يسمى الحواشي اول شيء الفروع

61
00:23:00.300 --> 00:23:20.500
ثم الحواشي من هم الحواشي؟ قال الازواج والاخوة  ستأتينا مسألة الكلالة من هو قالوا كلانا الذي يموت ليس له اباء فروع ليس له اصول وليس له اولاد مات وما عنده ام ولا اب

62
00:23:20.750 --> 00:24:16.650
ولا عندهن اولاد وذرية ما ما تزوج او ما وين يروح معنا  اخوة وياخذون   منه التاج المخلل  لانهم هم يحيطون بالميت     واضح     واحيانا مثل ما ايه صح  قوله تعالى وان كان رجل يورث كلالة

63
00:24:16.850 --> 00:24:34.100
امرأة وله اخ كل واحد منا  اختلفوا في الكلالة على ثلاثة في اقاويل احدهما انهم من عدا الولد وهو مروي عن ابن عباس رواه طاووس عنه والثاني انهم من عدا الوالد

64
00:24:34.400 --> 00:24:51.900
وقول الحكم ابن عيينة انهم من عدل الولد والوالد هو قول ابي بكر وعمر والمشهور عن ابن عباس يعني من فقد من ليس له والد ولا ولد البعض يقول لا من ليس له ولد وبعضهم يقول من ليس له والد

65
00:24:52.100 --> 00:25:07.050
الصحيح انه ليس له والد ولا والدة. نعم قال وقد روى الشعبي قال قال ابو بكر قد رأيت في الكلالة رأيا ان كان صوابا فمن الله وحده لا شريك له وان يك خطأ

66
00:25:07.300 --> 00:25:24.150
مني والله منه بريء ان الكلالة ما خلا الوالد والولد فلما استخلف عمر قال اني تحيي من الله ان اخالف ابا بكر في رأي رآه اختلفوا في المسمى كلالة ثلاثة اقاويل

67
00:25:24.350 --> 00:25:43.800
ان الكلالة الميت وهو قول ابن عباس ان الحي الوارث وهو قول ابن عمر الثالث انه الميت هو الحي وهو قول ابن زيد الاحاطة ومنه الاكليل سمي بذلك احاطته بالرأس فكذلك الكلالة

68
00:25:43.850 --> 00:26:09.250
باحاطتها باصل النسب الذي هو الوالد والولد واصل الاية عشان هذي ما فيها شيء قوله تعالى تلك حدود الله فيها خمسة اقاويل احدها شروط الله وهو قول سدي والثاني طاعة الله وهو قول ابن عباس والثالث سنة الله وامره. والرابع فرائض الله التي حدها لعباده. والخامس تفصيلات

69
00:26:09.250 --> 00:26:32.850
والله لفرائض وكلها لا تتحارب صحيحة يعني هي فرائض الله التي ذكرها وجوده وسنته وامره وطاعته وشروطه  هذي بالنسبة طيب نرجع الى قوله  ولكم نصف ما ترك ازواجكم الازواج لهم

70
00:26:33.350 --> 00:26:47.150
نصف ما ترك الزوجات النساء المرأة متى؟ ان لم يكن لهن ولد ليس لها اولاد هي لا منها الزوج ولا من زوج سابق ما عنده اولاد ما رزقت باولاد وماتت

71
00:26:47.450 --> 00:27:04.700
يأتي الزوج ياخذ نصف  فان كان لهن ولد فلكم الربع الربع فيأخذ الربع مما تركنا من بعد وصية يوصينا بها او دين. يعني هذا التنفيذ الميراث وقسمة الميراث بعد ما

72
00:27:04.850 --> 00:27:27.450
نفذ الوصية والدين عرفنا ان الدين مقدم على روسيا هذا طيب قال ولهن اي النساء الربع مما تركتم اذا مات الرجل  وترك زوجته او ايضا زوجات   مات الرجل ما عنده ذرية لا من هذه الزوجة ولا من زوجات سابقة ما عنده اولاد

73
00:27:27.850 --> 00:27:44.250
نأتي الى الزوجة نقول خذوا الربع كان عنده زوجتين نقول خذوا الربع اشتركوا فيه اربع يتقسمون  ان لم يكن لكم ولدا فان كان لكم ولد من الثمن مما تركتم اذا كان عنده اولاد لو واحد

74
00:27:44.350 --> 00:27:56.350
او بنت ننتقل الزوجة من الربع الى الثمن وان كانوا اكثر من زوجة يشتركون فيه من بعد وصية توصون بها او دين نفس الشيء ثم قال وان كان رجل يورث كالاعلى

75
00:27:57.000 --> 00:28:17.950
او امرأة وله اخ او اخت هذا يسمى الاخ والاخت هذا من ام  بين الاخوة الاشقاء الاخوة الاب مذكور في اخر السورة    الاخوة والاخوة الام لكن الاخوة الاب والاخوة اشقاء

76
00:28:18.500 --> 00:28:37.350
نفرض ان هذا الرجل مات  وله اخ من امه يعني امه زوجت رجل وجاه ولد اصبح لهذا الولد قريب اخو لهذا بس من جهة  فهذا سواء دخولنا اخ او اخت

77
00:28:37.500 --> 00:28:56.700
لم يرث قال يأخذ الثلث. يأخذ السدس. يأخذ السدس وان كان اكثر من ذلك اشتركوا كلهم في الثلث يقول هنا وان كان رجل يورث قلالة او امرأة وله اخ اخت يعني رجل يعني ما عنده اولاد ولا اباء

78
00:28:56.800 --> 00:29:14.300
يأتون الاخوة منهم الاخوة الان عندنا الاخوة اخواني ام قراءتي بقراءة سعد قال وله اخ او اخت من ام طلعت ابن مسعود قال فلكل واحد منهما اذا كان اخ وام او واحد

79
00:29:14.500 --> 00:29:35.550
يأخذ السوس فان كانوا اكثر من اثنين  ان كانوا اكثر من ذلك وهم شركاء في  يقسم بالتساوي لماذا؟ لانهم ادلوا من جهة الام ما في تفاضل من جهة امرأة امرأة. هذا شيخ في حال عدم وجود

80
00:29:36.400 --> 00:29:55.400
اذا ما في اشقاء هذي عاد تأتينا مسألة صعبة تدري وش المسألة الصعبة يسمونها الحمارية  والحمارية اخواني اشقاء واخوة الام جاء عمر هل انتم تأخذون بالتعصيب؟ وهذولي بالفرظ احنا مقدمين فرض

81
00:29:55.600 --> 00:30:16.850
واخذ من فرض وسقط عليه قالوا يا عمر هب ابانا حمارا   سقط في اليم ما لنا ابو خلنا ندخل معهم  ولذلك يسمونها مشرجة في قضية شركوه ما نقدر نسقطهم وهم جايين مديرين بجهتين وهذا مدل بجهة وحدة

82
00:30:17.100 --> 00:30:44.500
نعطي جهة واحدة ونطرد هؤلاء وش سووا؟ قالوا يشتركون مسعود يشرفهم يقول نعطيهم سواء  المسألة مسألة نادرة ولم تقع في زمن النبي  هذي يسمونها لا الاخ الاب مثلا الشقيق يقول انا انا جاي من جهة الاب من جهة الاب اقوى

83
00:30:45.350 --> 00:31:13.900
يقول انا جاي من جهة الاب واذا جاي من جهة الام الام اضعف منه. وانا جاي من جهة الاب تسقطوني ادخلوهم  قراءة ابن مسعود     عند التشريك عند تشريك عام ادخلوهم حتى يعني يحلون المشكلة هذي

84
00:31:14.150 --> 00:31:42.750
والا هذه الاية معروفة عند العلماء الاخوة والام ميراثهم  وثلث ويأخذون بالفرظ ابدا ما ياخذون بالفرظ لا اخوان لا اب ولا اخوة اشقاء  هذا بالنسبة طيب البقية واضحة يعني  هذا في وعد من ينفذ حزن الله ويحافظ عليها

85
00:31:42.800 --> 00:32:07.000
هو من يخالف امر الله ويعصيه وله عذاب  طيب الى هنا ننتهي من ايات المواريث وبعدها اية الميراث الاخيرة  اخر النساء اخر اية يسمون علماء اية الصيد طيب هذي المجموع كلها بالنسبة للفرائض

86
00:32:07.100 --> 00:32:25.800
واسع ابناء العم وابناء ابناء العم وابناء العم والاخوة وابناء الاخوة يأتون كلهم يأخذون بالعصبة العصبة من غير تقدير ما بقي الميراث ما بقي لاهل الورثة ابقوه  افرض ان ان فيه توفي عن زوجة

87
00:32:26.100 --> 00:32:51.650
وثلاث اخوات وام واب   ان الاب هو اقرب معصية ما في امن نقسم عليهم اذا اكتملت ان اكتملت الانصبة خلاص يدخل اقرب معصب ياخذ وان كان بعيدا عند هذا القدر

88
00:32:54.150 --> 00:33:03.600
