﻿1
00:00:06.800 --> 00:00:22.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. نبدأ في الرسالة المدنية للشيخ الاسلامي ابن تيمية رحمه الله حيث لا زال كلامه سائرا

2
00:00:22.350 --> 00:00:43.600
في بيان اه الفروقات بين مذهب اهل المدينة من حيث العموم ومذهب غيره من الفقهاء وآآ وسبقا بين رحمه الله ان مذهب اهل المدينة تسهيل في باب المطعومات وهو عكس ما عليه الكوفيون

3
00:00:43.850 --> 00:01:05.850
من التشدد في المطعومات والتساهل في المشروبات ووقفنا على اشياء اخرى ذكرها وقفنا على قوله والعقود اه فالان يقارن بين العقود التي يصححها اهل المدينة ولا يصححها من سواهم وما هو الاصل

4
00:01:06.100 --> 00:01:29.100
الذي ينطلقون منه في هذا الباب هل هو اللفظ او المعنى او اللفظ والمعنى معا نعم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد. اللهم صلي اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه

5
00:01:29.100 --> 00:01:51.250
ولنا ولوالدينا والمسلمين اجمعين. قال الامام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والعقود من الناس من اوجب من اوجب فيها الالفاظ وتعاقب الايجاب والقبول ونحو ذلك تعاق وتعاقب لا وتعاقب

6
00:01:51.450 --> 00:02:17.050
اي تأتي بدله عرفت؟ اما تعاقب يعني صار جاء بعده نعم ضم القاف. ايوة من الناس من اوجب فيها الالفاظ وتعاقب الايجاب والقبول ونحو ذلك واهل المدينة جعلوا المرجع في العقود الى عرف الناس وعادتهم

7
00:02:17.600 --> 00:02:37.700
فما عده الناس بيعا فهو بيع وما وما عدوه اجارة فهو اجارة. وما عدوه هبة فهو هبة وهذا اشبه بالكتاب والسنة واعدل. فان الاسماء منها ما له حد في اللغة كالشمس والقمر. ومنها ما له حد

8
00:02:37.700 --> 00:03:00.100
في الشرع كالصلاة والحج ومنها ما ليس له حد لا في اللغة ولا في الشرع بل بل يرجع الى العرف كالقبض معلوم ان اسم البيع والاجارة والهبة في هذا الباب لم يحدها الشارع ولا لها حد في اللغة بل يتنوع ذلك بحسب

9
00:03:00.100 --> 00:03:17.800
عادات الناس وعرفهم. فما عدوه بيعا فهو بيع. وما عدوه هبة فهو هبة وما عدوه اجارة فهو اجارة. طبعا هذا آآ الاصل لابد ان نضبطه وان نحتاج ما هو الاصل في العقود

10
00:03:18.100 --> 00:03:38.300
هل الاصل في العقود هو اللفظ اذا كان الاصل في العقود هو اللفظ فيأتي سؤال اخر ما هو اللفظ الخاص بهذا العقد دون هذا او ان المعتبر فيه الايجاب والقبول

11
00:03:38.950 --> 00:04:03.950
اه باي طريقة كانت نلاحظ الان ان المسألة فيها قولان لاهل العلم قول ان العقود لابد فيها من لفظه وان الايجاب والقبول لا يصح الا بلفظ وقول انه يصح باللفظ وما قام مقام اللفظ

12
00:04:04.350 --> 00:04:32.700
كالاشارة او الكتابة ونحويهما فانهما ها فان الالفاظ والاشارات تعاقب الاجابة والقبول تأتي بدلها اذا على هذا الباب صحح اهل المدينة ما يسمى ببيع المعاطاة انت تدخل الجمعية تاخذ الاغراض

13
00:04:33.000 --> 00:04:53.150
يجي عند الكاشير تشيك تشيك تشيك تدفع الفلوس ويدفع الفلوس لا انت قلت اشتريت ولو قال بعتك صح على مذهب الشافعية البيع باطل ليش؟ ما في لفظ عندهم لابد ان يكون البيع باللفظ

14
00:04:53.950 --> 00:05:17.950
على مذهب مالك وهو قول الحنفية واختيار الامام احمد ان البيع صحيح ليش لان الافعال العرفية قامت مقام الالفاظ التي كانت سائدة في ذاك الزمان واضح؟ هذه مسألة مهمة ثم شيخ الاسلام رجح

15
00:05:18.150 --> 00:05:42.900
ان الاعراف ان العقود بحسب الاعراف تستقيم كيف تستقيم بحسب الاعراف؟ يعني انت الان عربي ستقول له بالعربية بعتك طيب يتكلم انجليزي لازم تقول له بالانجليزي بعتكة تكلم بالفارسي تكلمها بالفارسية

16
00:05:43.350 --> 00:06:01.100
اذا لا يتوقف على كلمة بعتك. واضح هذا ولا لا طبعا هل هذه القاعدة مطردة في جميع الاعراف في جميع العقود او في بعضها دون بحث. مثلا هذه مسألة ثانية

17
00:06:01.150 --> 00:06:27.100
ما نريد ان ندخله. لكن فرع شيخ الاسلام قضية مهمة. وهي ان الاسماء الاسماء ثلاثة اقسام اسماء لها حد شرعي كالصلاة والصوم والزكاة والحج والاسلام والايمان واسماء لها حدود لغوية

18
00:06:27.600 --> 00:06:54.100
لا يمكن معرفة معانيها الا بالرجوع الى اللغة كالسماء والارض والماء والتراب والهواء والبر والبحر ونحو ذلك واسماء لا تنظبط معانيها الا بالاعراف  انت تسمع الكلمة بس ما تعرف ايش المقصود منها الا بالعرف

19
00:06:55.400 --> 00:07:16.500
مثال ذلك مثلا شيخ الاسلام ذكر القبض في موضع اخر ذكر السفر  السفر لفظ عرفي يختلف من بيئة الى بيئة حنا عندنا الكويت الان الناس يمشون من هنا يروحون للعبد اللي اكثر من مئة وعشرين كيلو ما يقولون انه مسافر

20
00:07:16.600 --> 00:07:41.350
بالعرف اذا نلاحظ ان هناك اسماء لا يضبطها الا العرف لماذا؟ لان الشارع لم يحده واللغة لم تحدها  على كل حال اذا كان الامر كذلك فان الفاظ البيوع عرفية الفاظ البيوع ايش

21
00:07:41.800 --> 00:08:04.000
عرفيا نعم قال رحمه الله ومن هذا الباب ان مالكا يجوز بيع المغيب مغيب احسن بيع المغيب فيعني شيء داخل الارض ما انت شايفه مثل شنو ايوه مثل قال كالجزر

22
00:08:04.150 --> 00:08:26.500
واللفت واللفت تعرفونه صح؟ يسمونه عندنا في عرفنا فجل اللفت والفجر شي واحد ومثل هذا ايضا اضف اليه البطاطس الحلو والبطاطس العادي البصل غير الاوراق اشياء كثيرة مغيبة في الارض

23
00:08:26.900 --> 00:08:52.150
واضح نعم وبيع المقاصي جملة. المقافي اللي هي القصة يعرفون القصة القت نفس الخيار بس انه ملفوف شوي طويل ها بالفارسية يسمونه يسمون الخيار بودرنج يسمون القثة شنو بالخير شمبر

24
00:08:52.350 --> 00:09:14.200
كم برخ خيال او كذا. نعم كما يجوز هو والجمهور بيع الباقلاء ونحوه في قشره. نعم الامام مالك رحمه الله وهو قول الجمهور يجوز بيع الباقي الله في القشر يمكن يكون اللي داخل الباقلة في القشر فاسد

25
00:09:14.850 --> 00:09:29.900
بنبيع الفول السوداني في القشر. بيع الجوز في القشر. بيع اللوز في القشر بينما غير مالك يقول لا ما يصير. لازم تكسره طلعه تشوفه صح ولا فاسد بعدين تبيعه لا

26
00:09:30.650 --> 00:09:54.600
تعرفون اذا اذا نظرتم الى معنى البيع تفهمون ان مذهب مالك من اسد ما يكون ومن يعني ليس فيه تشدد ولا فيه تساهل نعم ولا ريب ان هذا هو الذي عليه عمل المسلمين من زمن نبيهم صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا ايضا ما عهدنا ان النبي صلى الله

27
00:09:54.600 --> 00:10:14.750
الله عليه وسلم والصحابة قالوا ما نشتري البطيخ ها الا بعد ما تكسره نشوفه حلو ولا حامظ ناضج ولا مو ناضج صح اذا دل على جواز بيع المغيب هو غيب ما تعرف انت حلو ولا مو حلو صح؟ البطيخ احمر ولا مو احمر؟ وش دراك

28
00:10:15.650 --> 00:10:33.600
نعم قال رحمه الله والى هذا التاريخ ولا تقوم مصلحة الناس بدون هذا وما يظن ان وما يظن ان هذا نوع غرر. وما يظن ان هذا نوع غرر فمثله جائز في غيره من البيوع لانه يسير

29
00:10:33.600 --> 00:10:55.300
حاجة اليه والحاجة داعية الي وكل واحد من هذين يبيح ذلك فكيف اذا اجتمعا. الله من النكات الظريفة ما يخالف سامحوني اليوم هذه قصة عن حياتي يعني كنا في الصف الثالث في الجامعة ندرس الفقه

30
00:10:55.700 --> 00:11:18.100
والكتاب المقرر بداية المجتهد فالشيخ الذي كان يدرسنا حفظه الله ونفع به  قال لا يجوز بيع الحب في جوزه واللوز في بيع اللوز في آآ قشره ولا الجوز في قشره

31
00:11:18.400 --> 00:11:35.800
ولا الباقلات في قشره فقال واحد من زملائنا اسمه نوح الله يذكره بالخير من غانا رفع ايده حنا في الصف ستين واحد تقريبا قال يا استاذ هذا تكليف بما لا يطاق

32
00:11:36.150 --> 00:12:02.200
ما انساه  الشيخ قال انتوا وش تقولون؟ كلهم قالوا بقول الشيخ انا قلت لا الذي قاله نوح هو الصواب ما يمكن ان الشريعة السمحاء تكلفنا بهذه الاشياء قال الشيخ انت مكلف

33
00:12:02.450 --> 00:12:17.250
اما تجيب سلف ولا تتوب انت ونوح قدام الطلاب كلهم تجيب لك سلف انا كنت اذكر اني انا قرأت بس ما كنت اذكر وين قرأت عرفتوا هذه مشكلة لما واحد

34
00:12:17.450 --> 00:12:32.700
ما يقيد المسائل فسبحان الله خرجت من اول ما خرجت همي الان كله بالي في المسألة غدا الشيخ يسألني نوح ولا هو مهتم يقول انا اعرف انه ما يصير وخلاص

35
00:12:34.150 --> 00:12:54.900
فرحت فتحت القواعد النورانية يا ابن العباس شيخ الاسلام ابن تيمية فاذا به قريب من هذا الكلام ان لم يكن نصه فنقلته بتمامه وفي الغد رحت قلت من باب الادب حتى لا احرج الشيخ احطه على الطاولة

36
00:12:55.550 --> 00:13:14.550
يقرأه ان اقتنع به بها ونعمة والا سيسكت عني على الاقل  اول ما جا وشاف الورقة واسمي عليه قرأه ثم سكت وبعدين خلص المحاضرة قال انا سأبحث المساء جزاه الله خير رجل منصف

37
00:13:14.950 --> 00:13:32.200
بحث في المسألة فجاء اليوم اللي بعده اللي هو الثالث طرائق انا ارجع عن قولي وجزى الله نوحا ومحمد هشام طاهري خيرا على انهم يا نبهوني يقول انا ادرس منذ اكثر من

38
00:13:32.250 --> 00:13:48.650
اربعطعشر سنة ما حد نبهني يقول الطلاب يصفقون حق كل احد لذلك انا اقول دائما لما ادرس لا ابيح لاحد يرى اني اقول قولا يرى انه خلاف الحق الا على الاقل يسأل

39
00:13:48.900 --> 00:14:05.850
يمكن انا مخطئ  هذا الشيخ من باب الانصاف الرجل المنصف حقاني الشيخ محمد بن محمد المختار شنقيطي حفظه الله عضو هيئة كبار العلماء درست عليه الفقه هذا نعم احسن الله اليك

40
00:14:05.900 --> 00:14:24.700
قال رحمه الله وكذلك ما يجوز مالك من منفعة الشجر تبعا للارض مثل ان ان يكري ارضا او دارا فيها شجرة او شجرتان. هو اشبه بالاصول من قول من منع ذلك. نعم. وقد

41
00:14:24.700 --> 00:14:44.700
يجوز ذلك طائفة من اصحاب احمد ابن حنبل مطلقا. وجوزوا ضمان الحديقة التي فيها ارض وشجر. كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحديقة من اسيد بن الحضيري ثلثا. وقضى بما تسلفه دينا كان عليه

42
00:14:44.700 --> 00:15:05.300
قد بسطت الكلام على هذه المسألة في غير هذا الموضع. انبسط الكلام في هذه المسألة بشرح العمدة وكذلك في القواعد النورانية لكن لا شك ان قول مالك حتى في هذا الباب انفع. نعم. وهو جواز التأجير تأجير الارض. وانما عليه

43
00:15:05.300 --> 00:15:26.300
يكون تبع انت تؤجر البيت البيت قد يكون فيه مكيف تبع له اذا ما مشينا على قول مالك يلحقن المشقة لانهم يقولون ما يصير تأجر ارض وفيه توابع في شجرة جرتين

44
00:15:26.450 --> 00:15:45.150
ويكون الظمان على صاحب المستأجر يقول ما يصير يقولون. لا الصحيح قول مالك لا بأس نعم وهذا يتبين بذكر الربا فان تحريم الربا اشد من تحريم القمار لانه ظلم محقق والله

45
00:15:45.150 --> 00:16:05.150
سبحانه وتعالى لما جعل خلقه نوعين غنيا وفقيرا اوجب على الاغنياء الزكاة حقا للفقراء ومنع الاغنياء عن الربا الذي يضر الفقراء وقال تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وقال تعالى وما اتيتم من ربا

46
00:16:05.150 --> 00:16:25.150
يربو في اموال الناس فلا يربو عند الله. وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. فالظالمون يمنعون الزكاة ويأكلون الربا واما القمار فكل من المتقامرين قد قد يطمر كل من المتقامرين

47
00:16:25.150 --> 00:16:51.400
متقامرين احسنا يعني هو دايما في القمار يكون اثنين نادر ما يكون جمع نعم فكل من المتقامرين قد يقمر الاخر. وقد يكون المطمور هو الغني او يكونان متساويين في الغنى والفقر. فهو اكل مال بالباطل فحرمه الله. لكن ليس فيه من ظلم المحتاج وضرره

48
00:16:51.400 --> 00:17:07.150
لما في الربا ومعلوم ان ظلم المحتاج اعظم من ظلم غير المحتاج ومعلوم ان اهل المدينة حرموا الربا ومنعوا التحيل على استحلاله وسدوا الذريعة المفضية اليه. فاين هذا ممن يسوغ الاحتيال على اخذه

49
00:17:07.150 --> 00:17:25.300
بل يدل الناس على ذلك وهذا يظهر بذكر مثل الربا الفضل وربا النسا اما ربا الفضل فقد ثبت في الاحاديث الصحيحة واتفق جمهور الصحابة والتابعين والائمة والائمة الاربعة على انه لا يباع الذهب والفضة

50
00:17:25.300 --> 00:17:53.750
والحنطة والشعير والتمر والزبيب جنسي. ما عندك كتاب السخاني صافي  الا مثلا بمثله. اذ الزيادة على المثل اكل مال بالباطل وظلم فاذا اراد المدين ان يبيع مئة دينار مكسور وزنه مئة وعشرون دينارا يسوغ يسوغ له

51
00:17:53.750 --> 00:18:12.100
يسوغ له احسن يسوغ له مبيح الحيل ان يضيف الى ذلك رغيف خبز او منديل او من عندي لا يوضع فيه مئة دينار ونحو ذلك مما رغيف خبز او منديله او منديلة نعم

52
00:18:13.700 --> 00:18:37.200
والمنديل مظافر الجملة لا لا يعني يقول ان يضيف الى ذلك رغيفا ان يضيف الى ذلك منديلا ايه نعم او منديل يوضع فيه مئة دينار ونحو ذلك مما يسهل على كل مرب فعله فعله او يسهل على كل مرب او يسهل على كل

53
00:18:37.200 --> 00:18:58.500
كل مرب فعله يسهل احسن احسنت. نعم. ونحو ذلك مما يسهل على كل مرب فعله لم يكن لتحريم الربا فائدة. ولا فيه حكمة ولا يشاء مرب ان يبيع نوعا من هذا باكثر منه من جنسي الا امكنه ان يضم الى القليل ما لا قدر له من هذه الامور

54
00:18:58.800 --> 00:19:15.600
وكذلك اذا سوغ لهما ان يتواطأ على ان يبيعه اياه بعرض لا قصد للمشتري فيه ثم يبتاعوا منه بالثمن الكثير امكن طالب طالب الربا ان يفعل ذلك. يعني شيخ الاسلام يقول ان كلام الامام مالك

55
00:19:15.850 --> 00:19:37.500
يتبين انه من اعدل ما يكون في باب البيوع لو نظرنا الى الربا والقمار فهو رحمه الله اقواله مشددة ومذهبه مستقيم فهو لا يحرم لا يحلل التحايل على الربا بخلاف بعض الفقهاء الذين يجوزون

56
00:19:37.550 --> 00:19:58.900
التحايل على الربا بادنى سبب مثلا يجوزون ربا الفضل ب آآ يقول ما يصير مئة دينار بمئة وعشرين فانت يا صاحب المية وعشرين عشان نقول بيعك صحيح قول مئة وعشرين ورغيف خبز

57
00:19:59.500 --> 00:20:16.650
رغيف خبز عشان تزود عينه عشرين دينار شال رغيف الخبز هذا فواضح انها حيلة يعني او يقول مئة دينار في مقابل مئة وعشرين دينارا لكنها في منديل لكنها في منديل جيد

58
00:20:16.650 --> 00:20:37.900
فالزيادة لاجل المنديل الجيد شهالمنديل هذا اللي بيساوي عشرين دينار ذهب مثلا هذا من تحايلاتهم وهي كثيرة جدا نسأل الله السلامة والعافية نعم قال رحمه الله ومعلوم ان من هو دون الرسول اذا حرم شيئا صلى الله عليه وسلم

59
00:20:38.250 --> 00:20:58.250
ومعلوم ان من هو دون رسول صلى الله عليه وسلم اذا حرم شيئا لما فيه من الفساد واذن ان يفعل بطريق لا فائدة فيه ما كان هذا عيبا وسفها. فان الفساد باق ولكن زادهم غشا. وان كان فيه كلفة فقد كلفهم ما لا فائدة فيه

60
00:20:58.250 --> 00:21:14.750
فكيف يظن هذا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ لذلك اليوم في عصرنا اليوم كثير من الناس لما ينظرون الى بيع المرابحة او بيع التورق لا يتصورون حقيقته فيظنون ان هذه حيلة على الربا

61
00:21:16.850 --> 00:21:36.050
والعوام يظنون ان هذه حيلة الى الربا ولذلك يحصل عندهم احد امرين اما ان الشريعة تدعو الى الحيل واما انه لا معنى لتحريم الربا. ليش يحرم الربا؟ وبعدين يجوزه في صورة كذا وكذا وكذا مثلا

62
00:21:36.750 --> 00:21:55.200
لذلك كان لا بد من الفقهاء المجوزين لبيع المرابحة ولبيع التورق ان يبينوا الفروقات من جهة وان يبينوا الفرق بينه وبين التحايل على الربا الذي كان يقوم به اليهود ولا زالوا. نعم

63
00:21:55.600 --> 00:22:12.100
قال رحمه الله بل معلوم ان الملوك لو نهوا عما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم واحتال المنهي على ما نهى عنه بمثل هذه الطريقة لعدوه لاعبا مستهزئا باوامرهم

64
00:22:12.200 --> 00:22:31.450
وقد عذب الله اهل الجنة الذين احتالوا على الا يتصدقوا. وعذب الله تعالى القرية التي كانت حاضرة البحر لما استحلوا المحرم الحيلة بان مسخهم قردة وخنازير وعن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا تركبوا ما ارتكبت اليهود

65
00:22:32.100 --> 00:22:53.700
فتستحل ما حرم الله بادنى الخيل الحيل بادنى الحيل والحديث هذا وان كان في سنده مقال لكن الحديث الاخر آآ ظاهر التحريم ظاهر التحريم في وجوب البعد عن الحيل ان النبي عليه الصلاة والسلام

66
00:22:54.050 --> 00:23:16.100
سئل عن لحوم الميتة قالوا يا رسول الله انا نأخذ  آآ الدهان الميتة وندهن بها السفن ونضيء بها السرج فهل في ذلك من بأس النبي عليه الصلاة والسلام اغلق باب الاحتيال

67
00:23:16.800 --> 00:23:30.600
والشارع حرم عليك الميتة شلون تروح تستخدم شحومها ولو مو في الاكل من اتى اذا اليوم استخدمت الشحم في غير الاكل بكرة تستخدم اللحم في غير الاكل صح ولا لا

68
00:23:31.000 --> 00:23:50.100
فجاء فقال عليه الصلاة والسلام مغلقا هذا الباب لعن الله اليهود والنصارى. لعن الله اليهود. ان الله حرم عليهم الشحوم قد يملوها يعني اذابوها ثم باعوها هذا الحديث شديد في غلق باب الحيل وايضا

69
00:23:50.550 --> 00:24:12.300
اشد من هذا؟ وهو خاص بالامة قال عليه الصلاة والسلام اذا تبايعتم بالعينة هذا هو حاصل اليوم اذا تبايعتم بالعينة واتبعتم اذناب البقر سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا الى دينكم

70
00:24:13.350 --> 00:24:28.500
ما هو بيع العينة بيع العينة انك انت تجي عند الرجل اللي يعطيك القرض يقول له عطني قرض عشرة الاف دينار يعني ما اقدر اعطيك عشرة الاف دينار احطهم بالبنك يجيب لي ربح

71
00:24:28.700 --> 00:24:42.200
اقل شي في السنة عشرة الاف بيجيب لي ثلاث مئة وخمسين دينار في السنة وانت بعطيك اياه عشر تالاف وما تردهم لي الا بعد خمس سنوات خمسة في ثلاثة الاف شم يصيرون

72
00:24:42.800 --> 00:25:02.600
اكثر من ثلاثة قال الف وخمس مئة دينار يقول الف وخمس مئة دينار ليش اعطيك اياه خصوصا مع البخل والشح وعدم احتساب الاجر فيقول له الرجل خلاص تبي الربح ما في مشكلة

73
00:25:04.200 --> 00:25:30.650
عطني عشرة الاف وهذي آآ عطني عشرة الاف اشتر مني بعشرة الاف القلم مالي يقول خلاص اشتريت قلمك بعشرة الاف ثم يقول بعت عليك القلم بالف احدى عشر الف وخمس مئة دينار. زود الالف وخمس مئة

74
00:25:30.750 --> 00:25:55.150
على ورد له الفلوس واعطاه القلق هذا بيع العينة هذا محرم  لكن لو كان الرجل يريد سلعة عند احمد وجاء الى شيخ غلام قال انا اريد الصلة عند احد لكن ما عندي مال اشتريه من احمد بعشرة الاف

75
00:25:55.550 --> 00:26:10.700
روح انت اشتره بعشرة الاف ابيع علي باحدعش الف وخمس مئة وانا قاصدك وانت دفعت له كاش هذا ما هو عينة هذا يخطي من يظن انه عينة بالعكس هذا تدوير لعجلة الاقتصاد

76
00:26:11.550 --> 00:26:30.350
فاحمد استفاد انه باع سلعته وغلام استفاد انه ربح بطريقة صحيحة. وذاك الرجل استفاد انه حصل ايش حصل ما كان يريد من السلعة او ما كان يريد من النقد ايا كان

77
00:26:30.800 --> 00:26:46.700
طبعا هو ما كان يريد المال وهو يريد السلعة فلذلك هذا الكلام تلبيس من بعض البنوك الربوية على المسلمين يقول ما في فرق يا اخي لو ما كان في فرق الا ان في بيع المرابحة وفي بيع التورق

78
00:26:47.000 --> 00:27:03.000
لو ان الرجل ما استطاع ان يدفع لن يزيدوا عليه اما انت يا ربوي راح تزيد وتزيد وتزيد وتزيد ما راح تخلص فعلى كل حال ننتبه الى هذا. نعم قال رحمه الله وقد بسطنا الكلام على قاعدة

79
00:27:03.150 --> 00:27:23.200
ابطال الحيل وسد الذرائع في كتاب كبير مفرد وقررنا فيه مذهب اهل المدينة بالكتاب والسنة واجماع السابقين الاولين من المهاجرين والانصار. هذا كتاب موجود ضمن الفتاوى المصرية المجلد الاخير منه هو كتاب

80
00:27:23.250 --> 00:27:36.800
ابطال الحيل وان شاء الله عز وجل اذا مد الله في العمر ونحن نمشي في سلسلة رسائل شيخ الاسلام رح نقرأ هذا الكتاب نعم قال رحمه الله وكذلك ربا النسا

81
00:27:36.950 --> 00:28:01.150
فان اهل ربا النسائي بفتح النون بمعنى التأخير النساء ما معناه؟ تأخير او ربا النسا او الربا النسيئة يجوز لمن نسى بالالف ربا النسا ممدود ربا النسء بهمز طرفية ربا نسئة

82
00:28:01.400 --> 00:28:26.700
ربا النسيئة يجوز هذا كله نعم قال رحمه الله فان اهل ثقيف الذين نزل فيهم القرآن ان الرجل كان يأتي الى الغريم عند حلول الاجل فيقول اتقضي ام تربي فان لم يقضه والا زاده المدين في المال وزاده الطالب في الاجل. فيضاعف المال في المدة لاجل التأخير. وهذا هو الربا الذي

83
00:28:26.700 --> 00:28:44.300
لا يشك لا لا يشك فيه باتفاق سلف الامة. وفيه نزل القرآن والظلم والضرر فيه ظاهر. ربا النسيئة اخطر من ربا الفضل ربا نسي اخطر من ربا الفطر. الربا كله محرم

84
00:28:44.550 --> 00:29:08.200
والربا اثنتان وسبعون بابا لكن ربا النسي اخطر وكان جل جل وعظم ربا الجاهلية من ربا النسيان ان الرجل آآ يشتري من انسان ما سلعة ويقول اشتري منك هذا بالف دينار

85
00:29:08.750 --> 00:29:25.750
ثم ادفعه لك العام القادم. اذا جاء العام القادم ما عنده الالف يقول له اؤجلك سنة وازيد لك في السعر وهذا الربا هو ربا اليهود هذا الربا هو ربا اليهود المشهور

86
00:29:26.450 --> 00:29:48.000
حتى قال عليه الصلاة والسلام مبينا خطر هذا النوع لا ربا الا في النسيئة شنو وجه الحصر اي الربا العظيم والربا الكبير هو ربا النسيان هذا معنى الحديث وهو حديث ابن عباس عن اسامة عن النبي عليه الصلاة والسلام. هو حديث صحيح

87
00:29:48.100 --> 00:30:07.750
نعم  والله سبحانه وتعالى احل البيع واحل التجارة وحرم الربا المبتاع يبتاع ما يستنفع به كطعام ولباس ومسكن ومركب وغير ذلك. والتاجر يشتري ما يريد ان يبيعه ليربح ليربح فيه

88
00:30:07.800 --> 00:30:33.050
واما اخذ الربا فانما مقصوده ان يأخذ دراهم بدراهم الى اجل فيلزم الاخر اكثر مما اخذ بلا فائدة حصلت له. لم يبع ولم يتجر والمرابي اه ايش هذا ايش؟ والمربي والمربي

89
00:30:33.100 --> 00:31:00.550
يجوز يجوز ان تقول تقول له رابا فلان فهو مرابي وربى فلان فهو مربي يعني اسم الفاعل عاد انت بالذات انا درستك ايش صار فالمفروض انك تحفظ هذي نعم والمرضي اكل مالا بالباطل والمربي مال. نعم. والمربي اكل مال بالباطل

90
00:31:00.550 --> 00:31:23.950
قني بظلمه ولم ينفع الناس لا بتجارة ولا غيرها بل ينفق دراهمه بزيادة بلا منفعة حصلت له ولا للناس. ولذلك انتم اليوم ترون ان الرأسماليين الذين فتحوا باب الربا كيف ان احدهم اصبح من اصحاب ما نقول المليارات المليارات

91
00:31:24.000 --> 00:31:48.600
كيف بالربا بالربا جل اموال اصحاب المليارات انما هي اموال ربوية نادر نادر ها مثل الشيخ الراجحي مثلا الله بارك له نادرا تجد انسان من اصحاب الملايين ولم يدخل في الربا

92
00:31:48.700 --> 00:32:08.500
نادر نعم فاذا كان هذا مقصودهما فبأي شيء توصلوا اليه حصل الفساد والظلم مثل ان تواطأ على ان يبيعه ثم يبتاعه فهذه بيعتان في بيعة. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من باع بيعتين في بيعة

93
00:32:08.500 --> 00:32:32.100
فله اوكسهما او الربا مثل ان يدخل بينهما ان يدخل او ان يدخل بينهما ان يدخل بينهما محللا يبتاع منه احدهما مالا لا غرظ له فيه. نعم ما لا غرض له فيه لبيعه اكل الربا لمنكره في الربا

94
00:32:32.400 --> 00:32:52.400
ثم الموكل يرده الى المحلل بما نقص من الثمن وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن آآ اكل الربا موكله وشاهده وكاتبه ولعن المحلل والمحلل له ومثل ان يضم الى الربا نوع قرظ

95
00:32:52.400 --> 00:33:04.600
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك

96
00:33:05.150 --> 00:33:28.500
ثمان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزامنة والمحاقلة وهو اجتراء الثمر والحب بخرص وكما نهى عن بيع الصبرة من الطعام لا يعلم كيلها بالطعام المسمى لان الجهل بالتساوي فيما يشترط فيه التساوي كالعلم بالتفاضل والخرص لا يعرف مقدار المكالمة

97
00:33:28.500 --> 00:33:51.350
انما هو حزر وحدس وهذا متفق عليه بين الائمة العلة في تحريم المزابنة والمحاقلة آآ انك ستبيع شيء في مقابل شيء وانت لست متيقن من التساوي والقاعدة في بيع الربويات

98
00:33:51.500 --> 00:34:17.300
ها ان العلم عن عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل خلاص انتهى عدم العلم بالتساوي كالعلم بالتفاضل كأنك بعته ربا. نعم قال رحمه الله ثم انه قد ثبت عنه انه ارخص في العرايا يبتاعها اهلها بخرصها تمرا. فيجوز ابتاع الربوي هنا بخرصه

99
00:34:17.300 --> 00:34:37.300
قام الخرس عند الحاجة مقام الكيل وهذا من تمام محاسن الشريعة. كما انه في العلم بالزكاة وفي المقاسمة اقام الخرس مقام الكيل وكان يخرص الثمار على اهلها يحصي الزكاة. وكان عبد الله بن رواحة يقاسم اهل خيبر

100
00:34:37.300 --> 00:34:57.300
خرسا بامر النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم انه اذا امكن التقدير بالكيد فعل. فاذا لم يمكن كان الخرس قائما مقامه للحاجة كسائر الابدان في المعلوم والعلامة فان القياس يقوم مقام النص عند عدمه والتقويم

101
00:34:57.300 --> 00:35:21.400
مقام المثل وعدم الثمن المسمى عند تعذر المثل والثمن المسمى. يعني الشارع اباح بيع العرايا قد يقول قائل نهى عن المزابنة ونهى عن المحاقنة كيف جوز بعلم مع ان المزابنة انك انت او المحاقلة انك انت تشتري الثمر او الحب

102
00:35:21.950 --> 00:35:51.600
وهو خرص بالدنانير معلومة ها بتمر معلوم او حب معلوم فنقول نعم لان هذا خرص فلا نستطيع الوصول اليه باليقين ها بانه مساو لهذا الحب لا نعلم اما تجويز الشريعة العرايا اولا لانه شيء يسير

103
00:35:52.750 --> 00:36:19.850
لانه حدده باوساق معينة لا يزيد فيما دون خمسة اوسق وثانيا ثانيا انه لم يجوز العرايا مطلقا وانما جوزه للحجب فيجوز انك تشتري رطب وهو معلوم ان الرطب اذا ترك حتى يجف صار اخف وزنا

104
00:36:20.500 --> 00:36:39.150
من التمر الذي تبيعه فجوز الشارع بيع التمر في مقابل رطب على الشجر ظرورة لان اصحاب التمر يتشوقون يتشوفون يبون رطب عندهم التمر ولا عندهم فلوس لو كان عندهم فلوس ما عندنا اشكال يجوز

105
00:36:39.800 --> 00:37:01.400
تفاظلا صح ولا لا؟ لكن المشكلة تمر برطب واذا يحصل التفاظل لان التقدير والخرص ليس يقينيا لكن نقول هذا جوزه الشارع من باب الحاجة كما جوز الشارع ان يؤخذ الزكاة خرسا

106
00:37:02.800 --> 00:37:20.800
ها ليش تجوز الشارع اخذ الزكاة خرصا لوجود الحاجة ما يستطيع المزكي يجي يقول حق صاحب الارض اصبر لا تقطع الثمار الرطب حتى يصير تمر طيب الرجال يبي يبيع تمر رطب

107
00:37:21.250 --> 00:37:37.150
تقول له لا؟ نعم قال رحمه الله ومن هذا الباب القافة التي هي استدلال بالشبه على النسب. هنا قوله نسيت العبارة هذه يقول فاذا لم يمكن كان الخرس قائما مقامه للحاجة

108
00:37:37.450 --> 00:37:55.850
يعني لم يمكن كان الخرس قائما مقام ايش؟ الكي هاي من مقام الكيل كسائر الابدال في المعلوم والعلامة كل شيء اذا كان بدلا عن شيء فانه يسار اليه عند الحاجة. هذه قاعدة مضطربة

109
00:37:57.350 --> 00:38:19.650
سواء كان في المعلومي او في العلامات في المعلوم مثلا الوضوء هل يشار الى التيمم بدون حاجة ما يصير الا للحاجة آآ من المعلوم شرعا ان الانسان لا يصلي قاعدا ولا يصلي للقعود الا اذا عجز عن

110
00:38:20.100 --> 00:38:41.200
قيام طيب والعلامات؟ كذلك العلامات اذا عجز الانسان عن معرفة عين النجاسة فيستدل بعلامات النجاسة لانها نجاسة يعني انت جيت في مكان ها وظعت ثوبك ثم رحت وجيت وجدت على ثوبك

111
00:38:41.300 --> 00:39:05.050
شيء بلل ما تعرف هو نجاسة ولا مو بنجاسة؟ فيمكن ان تستدل بكونها من النجاسة اما بالرائحة او باللون او بالطعن. نعم قال رحمه الله من هذا الباب القافة التي هي استدلال بالشبه على النسب اذا تعذر استدلاله بالقرائن

112
00:39:05.050 --> 00:39:23.150
اذ الولد يشبه والده في الخرس القافة والتقويم ابدال في العلم كالقياس مع النصب وكذلك العدل في العمل فان الشريعة مبناها على العدل كما قال تعالى ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب

113
00:39:23.150 --> 00:39:43.550
ميزان ان يقوم الناس بالقسط لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني هذه امثلة من المصنف رحمه الله يبين ان الخرس يسار اليه للحاجة كما ان الانسان يصير الى القافة

114
00:39:43.650 --> 00:40:00.750
للحاجة نعم والله قد شرع والله تعالى قد شرع القصاص في النفوس والاموال والاعراض بحسب الامكان فقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الاية. وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس

115
00:40:00.750 --> 00:40:20.750
نفس الاية وقال تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها. الاية وقال تعالى فمن اعتدى عليكم الاية وقال تعالى وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به الاية. فاذا اه قتل الرجل من يكافئه عمدا عدوانا كان عليه القول

116
00:40:20.750 --> 00:40:40.750
ثم يجوز ان ان يفعل به مثل ما فعل كما يقوله اهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي واحمد في احدى الروايتين بالامكان اذا لم يكن تحريمه بحق الله اذا لم يكن تحريمه بحق الله كان اذا رضخ رأسه كما كما

117
00:40:40.750 --> 00:41:01.500
احسن لك كما اذا رضخ رأسه كما رضخ النبي صلى الله عليه وسلم رأس اليهودي الذي رضخ رأس الجارية. كان ذلك اتم في العدل بمن قتله بالسيف في عنقه. واذا تعذر القصاص عدل الى الدية. وكانت الدية بدلا لتعذر المثل

118
00:41:01.900 --> 00:41:21.900
واذا اتلف له مالا كما لو تلفت تحت تحت يده العارية فعليه مثله ان كان له مثل وان تعذر المثل كانت القيمة وهي الدراهم والدنانير بدلا عند تعذر المثل. ولهذا كان من اوجب المثل في كل شيء بحسب الامكان مع مراعاة

119
00:41:21.900 --> 00:41:36.350
القيمة اقرب الى العدل ممن اوجب القيمة من غير مثل. وفي هذا كانت قصة داوود وسليمان وقد بسطنا الكلام على هذه الابواب في غير هذا الموضع وانما المقصود هنا التنبيه

120
00:41:36.500 --> 00:41:55.750
وحينئذ فتجويز العرايا ان تباع بخرصها لاجل الحاجة عند تعذر بيعها بالكيد موافق لاصول الشريعة. مع ثبوت السنة الصحيحة فيه وهو مذهب اهل المدينة واهل الحديث ومالك جوز الخرس في نظير ذلك للحاجة وهذا عين الفقه الصحيح

121
00:41:55.850 --> 00:42:14.700
ومذهب اهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي واحمد في جزاء الصيد انه يضمن بالمثل في الصورة كما مضت بذلك السنة اقضية الصحابة فان في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الظبع بكبش

122
00:42:14.750 --> 00:42:34.750
وقضت الصحابة في النعامة ببدنة وفي الظبي بشاه وامثال ذلك. ومن خالفهم من اهل الكوفة انما يوجب القيمة في جزاء وانه يشتري بالقيمة الانعام والقيمة مختلفة مختلفة باختلاف الاوقات. نعم

123
00:42:36.000 --> 00:42:55.400
قال الامام مالك يعني اضطرد قاعدته في المتلفات انه يشار فيها الى المثل فاذا لم يمكن المثل يشار فيها الى القيمة وهذا اعدل من قول من قال انما اتلف يصار الى القيمة مباشرة. نعم

124
00:42:56.400 --> 00:43:17.350
قال رحمه الله فصل ولما كان المحرم نوعين. نوع لعيني ونوع لكسبه كسب الذي هو معاملة الناس نوعا. معاوضة ومشاركة بايعته المؤاجرة ونحو ذلك هي المعاوضة. واما المشاركة فمثل مشاركة العنان وغيرها من المشاركات. ومذهب ما لك في

125
00:43:17.350 --> 00:43:44.900
العنان يعني النفس اثنين يتشاركون في عمل في صيد نعم ومذهب ما لك في المشاركات من اصح المذاهب واعدادها فانه يجوز شركة العنان والابدان وغيرهما ويجوز المضاربة والمساقاة والشافعي لا يجوز من الشركة الا ما كان تبعا لشركة الملك. فان الشركة نوعان شركة في الاملاك وشركة في العقود

126
00:43:44.900 --> 00:44:04.900
فاما شركة الاملاك اشتراك الورثة في الميراث فهذا لا يحتاج الى عقد. ولكن اذا اشترك اثنان في عقد فمذهب الشافعي ان الشركة لا تحصل بعقد ولا تحصل القسمة بعقد. واحمد تحصل الشركة عنده بالعقد والقسمة بالعقد. فيجوز شركة العنان

127
00:44:04.900 --> 00:44:28.250
مع اختلاف المالين وعدم الاختلاط. واذا تحاسب الشريكان عنده من غير افراز كان ذلك قسمة. حتى لو خسر المال بعد ذلك لم لم تجبر الوضيعة بربح والشافعي لا يجوز شركة الابدان ولا الوجوه ولا الشركة بدون خلط المالين. ولا ان يشترط لاحدهما ربحا زائدا

128
00:44:28.250 --> 00:44:48.250
على نصيبي الاخر من ماله اذ لا تأثير عنده للعقد وجوز المضاربة وبعض المساقاة والمزارعة تبعا لاجل الحاجة لوفق القياس. واما ابو حنيفة واما ابو حنيفة نفسه فلا يجوز المساقات ولا مزارعة. لانه رأى ذلك

129
00:44:48.250 --> 00:45:08.250
من باب المواجهة والمؤاجرة والمؤاجرة لابد فيها من العلم بالاجرة. ومالك في هذا الباب اوسع منهما حيث جوز المساقاة على جميع الثمار مع تجويز الانواع من الشركات التي هي شركة العنان والابدان لكنه لم يجوز المزارع

130
00:45:08.250 --> 00:45:25.550
على الارض البيضاء موافقة للكوفيين. واما قدماء اهل المدينة هم وغير من الصحابة والتابعين فكانوا يجوزون هذا كله وهو قول وابن ابي ليلى وابي يوسف ومحمد وفقهاء الحديث كاحمد ابن حنبل وغيره

131
00:45:25.700 --> 00:45:45.700
والشبهة التي منعت اولئك المعاملة انهم ظنوا ان هذه المعاملة اجارة والاجارة لابد فيها من العلم بقدر الاجرة ثم استثنوا من ذلك كالمضاربة لاجل الحاجة اذ الدراهم لا تؤجر. والصواب ان هذه المعاملات من نفس المشاركات لا من جنس المعوظات فان المستأجر يقصد

132
00:45:45.700 --> 00:46:01.000
كيفاء العمل كما يقصد استيفاء عمل الخياط والخباز والطباخ ونحوه ونحوهم. واما في هذا الباب فليس العمل هو المقصود بل هذا يبذل نفع بدني وهذا يبذل نفع ماله. يشتركا فيما رزق

133
00:46:01.000 --> 00:46:21.000
الله من ربح فاما يغنمان جميعا او يغرمان جميعا. وعلى هذا عمل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر ان يعمروها من بشطر ما يخرج منها من ثمن وزروع. والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من كراء المزارعة في حديث رافع بن خديج وغيره متفق عليه

134
00:46:21.000 --> 00:46:41.000
كما ذكروا الليث وغيره فانه نهى ان يكره بما تنبت الماذي ما ذي يا نيات والجداول وشيء من التبن فربما غل هذا هذا فنهى ان يعين المالك زرع بقعة بعينها كما ان يعين المالك زرع بقعة بعينها بعينها

135
00:46:41.000 --> 00:47:01.000
اكما نهى في المضاربة ان يعين العامل مقدارا من الربح وربح ثوب بعينه لان ذلك يبطل العدل في تركه واصل اهل واصل اهل المدينة في هذا الباب واصل اهل المدينة في هذا الباب اصح من اصل

136
00:47:01.000 --> 00:47:19.850
الذي يوجب اجرة المثل. والاول هو الصواب فان العقد لم يكن على عمل ولهذا لم يشترط العلم بالعمل قد تكون اجرة المثل اكثر من المال وربحه وانما يستحق في الفاسد نظير ما يستحق من الصحيح

137
00:47:20.150 --> 00:47:40.200
فاذا كان الواجب في البيع والاجارة الصحيحة ثمنا واجرة واجرة وجب في الفاسد واجرة. احسن الله اليك فاذا كان الواجب في البيع والاجارة الصحيحة ثمنا واجرة وجب في الفاسد في الفاسد قسطا من الربح اه

138
00:47:40.200 --> 00:47:59.150
اه كان الواجب في الفاسق قسطا من الربح. وجب في الفاسد قسط من الذبح ايه ضع الوجع وجب في الفاسد قسط من الربح كان الواجب في الفاسد قسطا من الربح. وكذلك في في المساقات والمزارعة وغيرهما. ومما

139
00:47:59.150 --> 00:48:17.000
آآ يضعف في هذا الباب من قول متأخري اهل المدينة فقول الكوفيين فيه اضعف ويشبه ويشبه ان يكون هذا كله من من الرأي المحدث الذي علم به من عابه من السلف. واما ما مضت به السنة والعمل فهو

140
00:48:17.000 --> 00:48:37.000
عدل ومن تدبر الاصول تبين له ان المساقات والمسارعة والمضاربة اقرب الى العدل من المؤازرة فان المؤازرة والمستأجر قد ينتفع وقد لا ينتفع بخلاف المساقات والمزارعة فانهما يشتركان في الغنم والغرب

141
00:48:37.000 --> 00:48:53.550
فليس فيه من المخاطرة من احد الجانبين ما في المؤازرة يعني المقصود ان مذهب اهل المدينة اوسط ما يكون في باب البيوع في باب الايجارات في باب المسابقات في غيرها من

142
00:48:53.700 --> 00:49:01.150
الابواب نكتفي بهذا القدر ونسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح