﻿1
00:00:09.550 --> 00:00:29.550
الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه ولي الصالحين المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اسره الى يوم الدين وبعد

2
00:00:29.550 --> 00:00:49.550
نكمل حيث كنا قد وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الحدود على قول المصنف باب حكم المرتد فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يثبتنا على التوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم

3
00:00:49.550 --> 00:01:09.550
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا لوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم مرتد. وهو من كفر بعد اسلامه

4
00:01:09.550 --> 00:01:29.550
اجمعوا على وجوب قتله ان لم يتب. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. من بدل من بدل دينه فاقتلوه. رواه الجماعة صلى مسلما وروي عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ ابن جبل وخالد ابن الوليد وغيرهم وسواء رجل المرأة

5
00:01:29.550 --> 00:01:49.550
لعموم الخبر وروى الدار قطني ان امرأة يقال لها ام مروان ارتدت عن الاسلام. فبلغ امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر ان تستتاب تابت ولا قتلت؟ قوله باب حكم المرتد. عرف المرتد بقوله من كفر

6
00:01:49.550 --> 00:02:19.550
هذا اسلام المعلوم ان الكافر المعاهد او المستأمن او الذمي الذي يعيش بلاد المسلمين لا يقتل لكفره. طيب لماذا يقتل المرتد؟ هنا يأتي السؤال. لماذا يقتل المرتد والكافر الاصلي لا يقتل. ما دام ليس بحربي فالجواب انه يقتل لا لكونه

7
00:02:19.550 --> 00:02:49.550
والا فالمشرك كافر. وانما لكونه ارتكب جناية في حق الاسلام. فبارتداده يسيء سمعة الاسلام. فهذه جناية في حق الاسلام. ومثاله في واقع دنيا الناس وقال لنا قائل لماذا يقتل الذي يترك بلده ويذهب الى بلد اخر ويفشي

8
00:02:49.550 --> 00:03:19.550
اصرار البلد لماذا يحكم عليه بالقتل؟ يقولون خان البلد. يقولون خان البلد. اذا هذا الرجل الذي كفر بعد اسلامه يقتل لانه خان الاسلام. هذا وجهه. فان قال قائل لا اكراه في الدين. قلنا هذا ابتداء. نحن لا نقتله. لانه نكره

9
00:03:19.550 --> 00:03:49.550
في الدين وانما نقتل الجنايات عن الاسلام. لكن يستتاب فان تاب واظهر الاسلام اترك لان الاصل درء الحدود بالشبهات ولو غلب على الظن انه رجع الى الاسلام لاجل حماية نفسه فيترك. اذا ليس هذا من باب حجر الحريات كما يقولون

10
00:03:49.550 --> 00:04:09.550
حرية ان المسلم يفعل ما امر الله به ورسوله. هذه حدود الحرية. والانسان عبد العبد لا يخرج عن مولاه وخالقه جل في علاه. واما كوننا لا نكره الناس في الدخول في دين الله عز وجل

11
00:04:09.550 --> 00:04:39.550
انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فالمقصود انا لا نغصب الناس في الدخول الى الاسلام اما المرتد فهو جان على الاسلام وجان على المسلمين. لانه اذا ترك يحصل في نفوس ضعفاء المسلمين شك بسبب ارتداد لكن اذا قتل ينزجر اولئك

12
00:04:39.550 --> 00:04:59.550
والوجه الثاني ان هذا المرتد قد ذاق حلاوة الايمان ثم ولو شيئا يسيرا ثم فيرتد فحينئذ يكون كمن كمن ادرك زمن عيسى عليه السلام في اخر الساعة لا يقبل منهم الا

13
00:04:59.550 --> 00:05:19.550
الاسلام والقتل لا يقبل منهم الجزية. لانه رأى عيسى عليه السلام عيانا بيانا. عرف المصنف المرتد بقوله من كفر بعد اسلامه. من كفر بعد اسلامه هذا هو المرتد. والاجماع منعقد

14
00:05:19.550 --> 00:05:49.550
منعقد على وجوب قتل المرتدين. اذا لم يتب. اولا قوله جل وعلا في القرآن ومن يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه. دل على ان المرتد مبغوظ انه منبوذ. فمن بغظ الله عز وجل له ينبغي علينا ايظا نحن

15
00:05:49.550 --> 00:06:09.550
ان نبغضه. طيب اذا ابغضنا قال الله جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم معناه انهم اذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة لا يخلى سبيله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم

16
00:06:09.550 --> 00:06:29.550
لم فيما رواه الجماعة الا مسلما من بدل دينه فاقتلوه. والمقصود بتبديد جيل الدين هنا بدل دينه يعني من الاسلام الى غير الاسلام. واما كون يهودي يصير نصراني او نصراني يصير يهودي هذا ما لنا شغل

17
00:06:29.550 --> 00:06:59.550
في من بدل دينه دينه الضمير هنا راجع دين راجع الى الظمير هاء دينه والظمير هنا المقصود به دين الاسلام. الذي كان يتدين به هو فاقتلوه اي فاقتلوا المبدل. ولان ابا بكر رضي الله عنه بمرأى ومسمع ومشهد من الصحابة بل وباعانتهم

18
00:06:59.550 --> 00:07:19.550
قاتل المرتدين ولم ينكر عليه ذلك احد. فدلنا ان قتال المرتدين اجماع لكن السؤال من يقتل المرتد؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. وانما قال من بدل دينه

19
00:07:19.550 --> 00:07:39.550
فاقتلوه فالخطاب للجماعة فعلمنا ان الذي يقيم حد الردة هو الحاكم. اذا لم يوجد حاكم فحينئذ لا يجوز لاحد ان يقيم الحدود. لان الحدود من وظائف الحكام. من بدل دينه

20
00:07:39.550 --> 00:08:09.550
فاقتلوه. خطاب للحكام. سواء كان المبدل رجلا او امرأة فانه يقتل الا الصبي الذي لم يبلغ والمجنون فانه مرفوع عنهما التكليف. نعم قال رحمه الله تعالى ايحصل الكفر باحد اربعة امور بالقول كسب الله تعالى ورسوله وملائكته لانه

21
00:08:09.550 --> 00:08:29.550
ولا يسبه الا وهو جاحد به او ادعى النبوة او تصديق من ادعاء لان ذلك تكذيب لله تعالى في قوله ولا لكن رسول الله وخاتم النبيين والحديث لا نبي بعدي ونحوه. اوش اوش او شركتي له تعالى. لقوله

22
00:08:29.550 --> 00:08:49.550
تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك ما عندك الثاني احنا عندنا الثاني. ها؟ عندي اول. طيب ماشي او يفيد التنويه. نعم. او او شركة او الشركة له تعالى. نعم او الشركة له تعالى. نعم

23
00:08:49.550 --> 00:09:09.550
كتبه تعالى يعني بالدعاء الشركة له. نعم. او بادعاء الشركة لا يجوز. يجوز الشرك والشركة. احسنت. او الشرك لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به. وقال الشيخ تقي الدين او كان مبغضا لرسوله او او لما جاء به اتفاقا او جعل بينه وبين

24
00:09:09.550 --> 00:09:29.550
الله وسائط التوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم الكفرة اجماعا. وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه كشمس وفجر وحجر وقبر لانه اشراك بالله تعالى. وكالقاء المصحف في قاذورة او ادعى خلافه او القدرة على عن قدرة

25
00:09:29.550 --> 00:09:49.550
على مثله ان ذلك تكذيب له. وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى او الصاحبة او الولد. لقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله الاية او ان الزنا والخمر حلال او ان او ان خبزه كيف

26
00:09:49.550 --> 00:10:09.550
عند الخبزة حرام. اي او ان الخبز حرام. اه. يعني يقول ان الخبز ما يجوز تاكلونه. حرم ما احل الله. نعم. اول من الخبز حرام ونحو ذلك مما اجمع عليه اجماعا قطعيا. لان ذلك معاندة للاسلام وامتناع امتناع من قبول

27
00:10:09.550 --> 00:10:29.550
احكامهم مخالفة للكتاب والسنة واجماع الامة. وبالشك في شيء من ذلك اي في تحريم الزنا والخمر وفي حل الخبز ونحوه. مثله لا يجهل لكونه نشأ بين المسلمين وان كان جلو يجهلوا مثله لحداثة عهده بالاسلام او رفاقة من جنون ونحوه لم يكفر

28
00:10:29.550 --> 00:10:49.550
عرف حكمه ودليله وعرف وعرف حكمه ودليله. وعرف حكمه ودليله فان اصر عليه كفر لان ادلة الامور ظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله. ولا يصدر انكارها الا من الا من كذب لكتاب الله وسنة رسوله. قال هو في الكافي

29
00:10:49.550 --> 00:11:19.550
بعض الصور الكفر. قال ويحصل الكفر باحد اربعة امور. اذا نستطيع ان نقول ان الكفر من حيث انواعه اربعة. على تقسيم المصنف. الاول الكفر القولي واعظم صوره سب الله تعالى. او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب الملائكة. ومن هذا النوع

30
00:11:19.550 --> 00:11:39.550
ادعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. او تصديق مدع. تصديق مدع يدخل في التصديق. لكن ادعاء النبوة يدخل في الشرك او الكفر القولي. هذا القسم الاول. القسم الثاني

31
00:11:39.550 --> 00:11:59.550
شرك في العبادة اللي سماه المصنف او الشركة له تعالى يعني في العبادة. يصلي لغير الله صلي لله ولغير الله. يستغيث بالله وبغير الله. يتوكل على الله وعلى غير الله. يخشى الله ويخشى

32
00:11:59.550 --> 00:12:29.550
كغيره هذا معنى الشركة له. اي يصرف شيئا من العبادات لله عز وجل ولغير الله عز وجل فهذا شرك في الطاعة. النوع الثالث الشرك الفعلي. الشرك الفعلي هو ومن جنس الثاني اللي هو صرف العبادة لغير الله. مسل له المصنف بقوله السجود للصنم

33
00:12:29.550 --> 00:12:59.550
وكذلك السجود لشمس وقمر وشجر وحجر وقبر وغير ذلك. ومن الشرك العملي او الكفر العملي او الردة العملية القاء المصحف في قاذورة فهذا كفر وشرك عملي اذا الشرك قد يكون قولا قد يكون في صرف العبادة لغير الله قد يكون فعلا. والنوع

34
00:12:59.550 --> 00:13:29.550
ان يكون اعتقاديا شركا اعتقاديا. ومن اظهر صور الشرك الاعتقادي اعتقاد لله تعالى. يعني هناك ربان مثلا. او صاحبة ورب او ولد ورب. فهذا من انواع الشرك والكفر. وعلى كل حال الشرك والكفر

35
00:13:29.550 --> 00:13:59.550
انواعه كثيرة. لكن من حيث المحل هي محصورة في ثلاثة. شرك قولي وشرك عملي وشرك قلبي. كفر قولي كفر عملي كفر اعتقادي. عند اهل السنة والجماعة قد يكفر الانسان بقول قد يكفر الانسان بعمل كما يكفر بالاعتقاد وعند

36
00:13:59.550 --> 00:14:29.550
ونحوهم لا يكفر الانسان الا بالاعتقاد. وعند الخوارج يمكن ان يكفر الانسان بالمعية. انت معي انت مؤمن لست معي انت كافر. وهاتان الطائفتان قد ظلتا الطريق. اذا شرك كفر قولي وعملي واعتقادي. ويلحق بالشرك الاعتقادي

37
00:14:29.550 --> 00:14:59.550
اعتقاد ان الزنا حلال. حرية شخصية كل واحد كيفه. اعتقادا ان شرب الخمر حلال مباح. مشروبات يقول لك او العكس تحريم ما احله الله. مما تحريمه او تحليله معلوم بالبديهيات عند اوائل المسلمين عند ظعاف الايمان من المسلمين

38
00:14:59.550 --> 00:15:19.550
فاي مسلم يعلم ان الزنا حرام. هذا لابد من اعتقاد مو الفعل. الفعل لا يكفر. ليش؟ لو رجل كذب لا يكفر لكن لو اعتقد وقال الكذب حلال ما يوجد آآ شيء اسمه كذب محرم هذا يكفر

39
00:15:19.550 --> 00:15:49.550
اذا لاحظوا الان التحليل والتحريم عملية قلبية. ليس بمجرد العمل وهذا من ظلالات الخوارج انهم يعتقدون ان الاعمال فعل الكبائر او ترك الواجبات كفر في نفسها وهذا غلط فعل الكبائر ليس كفرا. لكن اعتقاد حنها كفرا. وبخلاف ذلك

40
00:15:49.550 --> 00:16:19.550
المرجية الذين يقولون ان افعال الكفرية والاقوال الكفرية ليست كفرا حتى قال قائلهم القاء المصحف في القاذورات ليس كفرا في نفسي. طيب هذا عمل؟ لا هذا عن كفر اعتقادي في القلب عندهم. ينبئ عن التكذيب. وهذا غلط وقول الخوارج غلط. اهل السنة والجماعة

41
00:16:19.550 --> 00:16:49.550
ان الكفر قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالاعتقاد. ولهذا الايمان عندهم قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق واقرار بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فما اجمع عليه المسلمون اجماعا قطعيا لا يجوز لاحد ان يحلل فيه او يحرم. ومخالفة المجمع

42
00:16:49.550 --> 00:17:19.550
عليه قطعا المعلوم من الدين بالضرورة يؤدي الى الكفر اذا خالفه اعتقادا اذا خالفه اعتقاد. ومن الشرك الاعتقادي الشك. الذي يقع في قلب الانسان ما ادري والله دين هذا حق ولا مو حق. شفت ابوي وامي على الدين انا صرت عليه. هذا شرك. لان الله قال عنهم وهم في ريب

43
00:17:19.550 --> 00:17:49.550
بهم يترددون يعني المنافقين. اذا لابد للانسان اذا اراد النجاة ان يمسك لسانه عن الاقوال الكفرية. وان يحجم نفسه وفعله ان يفعل الكفرية والشركية. وان يحفظ من الاعتقادات الكفرية والشركية. طيب اذا كان رجل اسلم لتوه

44
00:17:49.550 --> 00:18:09.550
وبعد اسلامه ذهب ليشرب الخمر فقال له الذي اهتدى على يديه لا تشرب الخمر حرام. قال لا لا الخمر حلال. شلون حرام؟ هذا ما يكفر. ليش؟ لان هو توه اسلم ما درى. انما

45
00:18:09.550 --> 00:18:29.550
لا يكفر بانكار المعلوم من الدين بالضرورة من نشأ بين المسلمين. ها؟ وان كان يجهله مثله لحداثة عهده بالاسلام هذا ما يكفر. او الاقامة من جنون او الافاقة من جنون توه

46
00:18:29.550 --> 00:18:49.550
الصحى ما يدري عن شي كان مجنون صار عاقل. فهذا لا يكفر الا بعد ان يعلم ويبين له ويعرف له الحكم مما هو معلوم من الدين بالضرورة بالكتاب والسنة فان اصر حينئذ يحكم عليه بالكفر

47
00:18:49.550 --> 00:19:19.550
نعم قال رحمه الله تعالى فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب استتيب ثلاثة ايام وجوبا ثلاثة ايام. والستين ثلاثة ايام لان نائب الفاعل ظمير مستتر تقديره هو يعود للمكلف المختار. نعم. استتيب ثلاثة ايام وجوبا بما روى مالك والشافعي انه قدم على عمر رجل

48
00:19:19.550 --> 00:19:39.550
قبل ابي موسى فقالوا له عمر هل كان من؟ هل كان من مغرد؟ من من مغربة خبر؟ هل كان تقول للعرب امر مغرب او خبر مغريب يعني غريب. نعم. عندي مغردة مغردة. يجوز مغربة ايضا يجوز. لكن مغربة معروفة

49
00:19:39.550 --> 00:19:59.550
هل كان هل كان من مغربة خبر؟ هم؟ قال نعم رجل كفر بعد اسلامه. هم. فقال ما فعلتم به؟ قال قربني فضربنا فضربنا عنقه. قال عمر هل فهلا حبستموه ثلاثا؟ فاطعمتموه كل كل يوم رغيفا

50
00:19:59.550 --> 00:20:19.550
كسبتموه لعله يتوب او يراجع امر الله. اللهم اني لمحظور ولم ارضى اذ بلغني. فلولا وجوب استجابتي لما برئ من فعلهم حديث امر بقتله تحمل على ذلك جمعا بين الاخبار فان تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله

51
00:20:19.550 --> 00:20:39.550
الى قوله الا من تاب الاية. ولمفهوم قوله تعالى ومن يرتد منك ومن يرتد منكم عن دينه فهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم وعن انس مرفوعا رضي الله عنه امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمدا وان محمدا

52
00:20:39.550 --> 00:20:59.550
رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وما لهم الا بحقها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كف عن عن المنافقين حين اظهر الاسلام وان اصر قتل بالسيف بما تقدم وللحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة

53
00:20:59.550 --> 00:21:19.550
وحديث من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله. يعني ان اخطاه البخاري وابو داوود ولا يقتله الا الامام الا الامام او نائبه لانه قتل بحق الله تعالى فكان الى الامام كرجم الزاني المحصن. فان قتله غيرهما اساء وعزر

54
00:21:19.550 --> 00:21:39.550
فئاته على ولي الامر ولا ضمان لقتل مرتد. ولو كان قبل استتابته لانه مهجر دم بالردة في الجملة. ولا يلزم من تحريم من قتل الضمان بدليل نساء نساء الحرب وذريتهن ويصح الاسلام طيب من ارتد وهو مكلف مختار

55
00:21:39.550 --> 00:21:59.550
مكلف خرج المجنون مختار خرج المكره لان الله قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فالمكره لا الذي على الكفر ليس يترتب عليه حكم. فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة ايام. ومعنى

56
00:21:59.550 --> 00:22:19.550
استتابة انه يؤتى به. فيقال له ان الذي كفرت بسببه يجب ان ترجع له. مثال ذلك رجل يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم يقول عياذا بالله الخمر حلال

57
00:22:19.550 --> 00:22:39.550
فهذا لا يقال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد لانه هو يشهد اصلا. فماذا يقال له في الاستتابة؟ يقال له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان الخمر محرم. فيجب اذا اردنا ان نستتيبه

58
00:22:39.550 --> 00:22:59.550
ان نقرره بما انكر او ننكره بما اقر من الكفر. هذه هي طريقة الاجتتان انسان يعتقد البعث دينا ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وعلماني ليبرالي يصلي مع

59
00:22:59.550 --> 00:23:19.550
الناس اذا اراد الحاكم ان يستتيبه ما يستتيبه يقول اشهد ان لا هو اصلا يشهد ان لا اله الا الله ويصلي. اذا كيف يستتيبه يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان العلم وان الاسلام بريء من العلمانية. وان الاسلام بريء من الليبرالية وان الاسلام بريء من

60
00:23:19.550 --> 00:23:49.550
هاي طريقة الاستجابة الصحيحة. ولذلك يخطئ بعض الناس حينما يظن ان بمجرد ما ان يشهد رجع الى الاسلام هذا غلط. الا المرتد الذي انكر الشهادة. فان شهادته بعد ذلك اقرار ورد عن انكاره. ولذلك لو تلاحظون في كتب التاريخ والسير

61
00:23:49.550 --> 00:24:09.550
ان الصديق رضي الله تعالى عنه امراء الجند ان من رجع من المرتدين ينظر فيقر بما اقر فينكر بما اقربه من الكفر او يقر بما انكره من الشر. فكان احدهم يقول

62
00:24:09.550 --> 00:24:29.550
اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان مسيلمة كذاب. شفتوا كيف؟ لان هو قبل ذلك ايش كان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان مسيلمة رسول الله. ويلزم بعضهم ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان الزكاة واجبة

63
00:24:29.550 --> 00:24:59.550
تؤدى الى الحاكم. هذه مسائل مهمة لابد ان ننتبه لها. ثم هذه مسألة خلاف هل المرتد يقتل مباشرة بعد الاستتابة الاولى او لابد ان يستتاب ثلاثة ايام جمهور العلماء انه يستتاب ثلاثة ثلاثة مرار ثلاث مرار

64
00:24:59.550 --> 00:25:19.550
ثم اختلف الجمهور القائلون بالاستتابة ثلاث مرار هل ثلاث مرار ممكن ان يكون المرات كلها في يوم واحد صبح ظهر بالليل او ثلاثة ايام. المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور انه يستتاب ثلاثة ايام

65
00:25:19.550 --> 00:25:39.550
يأتي القاضي او الحاكم يأتي به ثم يطلب منه الرجوع عن الكفر الذي اعلنه سواء كان قولا او فعلا او اعتقادا. فان لم يرجع يأمره بالحبس مرة اخرى. في اليوم

66
00:25:39.550 --> 00:25:59.550
الثاني فان لم يرجع يأمره بالحبس الى اليوم الثالث. في اليوم الثالث ان رجع الحمد لله ان لم يرجع يأمر بقتله وفعل عمر دليل على هذا. وايضا فعل ابو بكر الصديق ارسل رسايل الى المرتدين

67
00:25:59.550 --> 00:26:29.550
يأمرهم بها ويطلب منهم التوبة. ويستتيبهم. ويستتيبهم. ثم امروا مرار الرجال اذا وحاصروا قوما من المرتدين ان يطلبوا الاستتابة منهم مرة اخرى. ومرة اخرى. فدل على ان الاستتابة ثلاثة ثلاثة مرار وهل ثلاثة ايام او اكثر الذي يظهر الله اعلم ان حكم ذلك يرجع الى القاضي في التقنية

68
00:26:29.550 --> 00:26:59.550
المذهب ثلاثة ايام. طيب هنا سؤال ان تاب هل يحبط عمله او لا يحبط مثلا ارتد بعدما حج. فهل نأمره باعادة الحج؟ او لا؟ هذا اه قول المصنف فان تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله. لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فترجع

69
00:26:59.550 --> 00:27:19.550
حسناته. ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي اسلم قال اسلمت على ما اسلفت من خير اذن ما عمل من الصالحات قبل ذلك ثم اسلم فانها مقبولة عند الله عز وجل. فاذا ارتد المسلم ثم رجع

70
00:27:19.550 --> 00:27:39.550
اعماله الصالحة لا تحبط هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور. وقال بعض العلماء وهي رواية عن الامام احمد ان من كد فانه يطالب بالحج مرة اخرى. دون غيرها من العبادات. دون غير

71
00:27:39.550 --> 00:27:59.550
فيها من العبادات. والله اعلم ان قول الجمهور هو الاظهر. قول الجمهور هو الاظهر فان قال قائل لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حق حق الردة وحد الردة على المنافقين

72
00:27:59.550 --> 00:28:19.550
مع ان الله اعلمه بالمنافقين باسمائهم. فلان وفلان وفلان. وقال له ولتعرفن النوم في لحن القول اذا جاءك المنافقون هم جو ناس قدامه واقفين يعرفهم لماذا لم يقم عليهم ويحد الردة

73
00:28:19.550 --> 00:28:49.550
ها؟ لان الحاكم ليس له ان يحكم بعلمه. النبي صلى في هذه المسائل هو حاكم. فليس له ان يحكم بعلمه وانما يحكم عليهم بالردة اذا ظهر منهم الردة اذا ظهر منهم الردة وهذه مسألة مهمة لابد من التنبه لها. طيب اذا اصر بعد ثلاثة ايام قتل بالسيف

74
00:28:49.550 --> 00:29:19.550
وهذا قول جمهور العلماء ان المرتد يقتل بالسيف. لحديث رواه الامام احمد وغيره في سنده وقال لكن حسنه بعض اهل العلم قال لا حد الا بالسيف. ولكن الصحيح ان الفعل العملي للصحابة كان هكذا. فانهم كانوا يعرضون المرتدين على السيف. ما كانوا يعرضونهم لا على

75
00:29:19.550 --> 00:29:39.550
الالقاء من علو ولا على صلب ولا على غير ذلك. واما ما فعله علي رضي الله عنه مع السبئية مدعي الالوهية له. فنقول هذا حكم فعله وقد اظهر انه اخطأ

76
00:29:39.550 --> 00:29:59.550
لما بلغه حديث ابن عباس اه لا تعذبوا بعذاب الله فانه لا يعذب بالنار الا رب النار. قال علي رضي الله عنه لو سبق آآ علمنا آآ الى هذا لما احرقناهم ولا اكتفينا بقتلهم. على انه

77
00:29:59.550 --> 00:30:19.550
وروي عن علي رضي الله عنه انه امر بقتلهم اولا ثم احراقهم ثانيا. احراق الجيف. وهذه مسألة اخرى والصحيح انه حتى احراق وجيء في الكفار لا يجوز. لان التعذيب بالنار لا يكون الا من رب النار

78
00:30:19.550 --> 00:30:39.550
ثم قال ولا يقتله الا الامام او نائبه. المرتد لا يجوز اقامة الحد عليه الا من قبل الامام او نائبيه نائبه سواء كان قاضيا او حاكما او ايا كان. النائب له ان يقيم القتل

79
00:30:39.550 --> 00:31:09.550
لان قتل المرتد حق الله. وحق الله جل وعلا لا يقوم به كل احد. انما يقوم به الحاكم وهذا من معاني قوله جل وعلا جعلناكم خلائف في الارض. خليفة ان في الارض اي لاقامة حق الله جل وعلا. وليس لكل احد ان يقيم حدا الردة وهذا من حسنات

80
00:31:09.550 --> 00:31:29.550
من محاسن الدين خلافا للخوارج كل واحد منهم يريد ان يقيم حد الردة قتل فلان ليش قتلته؟ قال له مرتد طيب واحد من اقرباء ذاك الرجل قام وقتل القاتل ليش قتلته؟ قال ارتد تصير الدنيا حي صبيس. كل واحد يقتل الثاني يدعي انه شنو

81
00:31:29.550 --> 00:31:49.550
ارتد وهذا حاصل في بعض البلدان. في بعض الدول حاصل. كل جماعة يتحيزون الى شخص هذول يقتلوا قال ليش ذا الكفار؟ هذولا يقتلوا هذول ليش هذول الكفار؟ هذي المسألة لا تنظبط الا بان يجعل الى الامام او نائبه

82
00:31:49.550 --> 00:32:09.550
طيب لو واحد ثاني قام وقتله مثل ما نقول حنا بعض الناس ما مسك نفسه الرجال قدامه سب الرسول صلى الله عليه وسلم ما مسك نفسه قام قتل فهنا ليس عليه دية المقتول. ليش؟ لانه مهدر الدم. والقاعدة ان مهدر الدم

83
00:32:09.550 --> 00:32:29.550
اذا قتل ليس فيه الدين. فان قتله غيرهما اساء في الفعل وعزر يعزره الحاكم. ليش يعزر لانه افتات على حق ولي الامر. يعزره بايش؟ بالسجن بالضرب. ثم يعفو عنه. لكن لا يعزر بالقتل

84
00:32:29.550 --> 00:32:49.550
لماذا لا يعزر بالقتل؟ لانه قتل مادور الدم. فلا يكون معصوما فلا يكون معصوم الدم كمهدور الدم هذه قاعدة معروفة. ولا ضمان بقتل مرتدين. ولو كان قبل استتابته. هذه مسائل ايضا

85
00:32:49.550 --> 00:33:09.550
معروفة وقوله لانه مهدر الدم بالردة في الجملة ولا يلجأ من تحريم القتل الظمان بدليل نساء الحرب وذريته ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان الاصل ان النساء في الحرب لا يقتلن الذراري لا يقتلون في الحرب

86
00:33:09.550 --> 00:33:29.550
حتى لو كانوا كفارا. من لا يقاتل من الكفرة لا يقاتل. ولا يقتل. لكن فرض انه مع الحملة قتل من نساء الكفار من قتل. وقتل من ذراريهم من قتل. فهل

87
00:33:29.550 --> 00:33:59.550
نظمن؟ الجواب لا نظمن. ليش؟ لان هدر الدم هدر الدم كان لمقاتليهم وهم صاروا تبع فلا ضمان للتبع. وهذا الرجل الذي ارتد صار قتله ملزوما لكن قتله غير الحاكم ولذلك لا ضمان فيه. هذه مسائل مهمة ايضا لابد ان ننتبه اليها. نعم. قال رحمه الله تعالى

88
00:33:59.550 --> 00:34:19.550
يصح اسلام مميز ذكرا او انثى اذا عقل. لان علي رضي الله عنه اسلم وهو ابن ثمان سنين. رواه البخاري في تاريخه وصح اسلامه وثبت ايمانه وعد وعد بذلك سابقا. وروي عنه قوله سبقتكم الى

89
00:34:19.550 --> 00:34:39.550
سبقتكم صبيا ما بلغت او ان حلمي او ان حلمي نعم وردته اي المميزة بان صح اسلامه صحت ردته كسائر الناس لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة ايام. لان بلوغه اول زمن

90
00:34:39.550 --> 00:34:59.550
وفيه اهل العقوبة رفع القلب من ثلاثة وتقدم؟ اه بالنسبة لاسلام المميز المميز ما الفرق بين المميز وغير المميز. المميز هو الذي يميز بين الربح والخسارة وان لم يبلغ. فتقول له مثلا اعطيك عشرة دنانير

91
00:34:59.550 --> 00:35:29.550
ها آآ عطني عشر دنانير اللي عندك اعطيك اربع ورقات دينار دينار دينار دينار يقول لا العشرة هذا معناه مميز. المميز هو الذي يميز بين المحارم وغير المحارم. اذا رجل يبي يدخل بيته لا لا اصبر اصبر لا تدخل. ليش؟ قال انت اه يا امي ما لبست العباية مثلا هذا المميز اسمه

92
00:35:29.550 --> 00:35:49.550
اذا المميز يصح اسلامه هو الذي يميز بين الحق والباطل بين الربح والخسارة ولو لم يبلغ وهذا موجود عند بعض الصبيان بعظ الاولاد بعظ الفتيات عندهم نظج في الفهم يمكنهم سبع سنوات يصير مميز. يمكن عمر

93
00:35:49.550 --> 00:36:19.550
عشر سنوات يصير مميز. البنت احيانا تسع سنوات تميز واحيانا في العشر تحيض تبلغ اذا المميز يصح اسلامه بالاتفاق. بل ويصح حمل خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك روايات اه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صغار الصحابة الذين

94
00:36:19.550 --> 00:36:39.550
لم يكونوا قد بلغوا سمعوا. الحديث من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حال الصغر وادوه حال الكبر وآآ معلوم ان العلماء يقولون اول من اسلم من الرجال من؟ الذكر. واول من يسلم من الصبيان من

95
00:36:39.550 --> 00:36:59.550
علي بن ابي طالب اذا اسلامه مقبول. وبالاتفاق علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لم يكن قد بلغ يوم اسلامه هذا بالاجماع لا خلاف فيه بين اهل العلم. ولذلك هذه مسألة مهمة قبول

96
00:36:59.550 --> 00:37:29.550
المميز. طيب اذا اسلم الصبي المميز. اسلم الصبي المميز اليهودي النصراني البوذي. ثم بعد سنة وقبل البلوغ ارتد. ماذا يفعل به؟ هذه صورة قال ويصح اسلام مميز المميز اسم فاعل وردته شلون يصح ردته

97
00:37:29.550 --> 00:37:49.550
يعني اذا ارتد عن الاسلام فانه يعامل معاملة المرتد. لكن لا يقتل. يحبس حتى يظهر الرجوع الى الاسلام او يبلغ فان بلغ يقال له الان انت بلغت اما ان ترجع واما ان

98
00:37:49.550 --> 00:38:09.550
هذه صورة المسألة. وهذا باتفاق العلماء لان بلوغه اول زمان صار فيه من اهل التوبة او من اهل العقوبة كما في بعض النسخ. فيصح ان يقال له تب. فان لم تتب

99
00:38:09.550 --> 00:38:29.550
طبت وهذا مثل ما مر معنا في احكام لو ان مميزا سرق لا تقطع يده لو ان مميزا زنا لا لا يقام عليه الحد. الحدود لا تقام الا على المكلفين

100
00:38:29.550 --> 00:38:49.550
وهو البالغ العاقل المختارين. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في توبة المرتد وتوبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشهادة بالشهادتين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة

101
00:38:49.550 --> 00:39:09.550
هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة فقرأ حتى اذا اتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وامته. فقال هذه صفتك او صفة امتك اشهد ان لا لا اله الا الله وانك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لو اخاك. لو اخاكم رواه احمد. نعم. وعن انس ان لو بمعنى ولوا

102
00:39:09.550 --> 00:39:29.550
ولو يعني اجعلوا له الولاية. او بمعنى تولوا امره وتعليمه. نعم. فعل امر. قال رحمه الله تعالى وعن رضي الله عنه ان يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اشهد انك رسول الله ثم مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم

103
00:39:29.550 --> 00:39:49.550
به احمد في رواية من مهنى مهنى الشام نعم مع رجوعه عما كفر به لانه كذب الله ورسوله بما فقط فلابد من اتيانه بما يدل على رجوع رجوعه عنه. ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد. انه غير موحد

104
00:39:49.550 --> 00:40:09.550
لا يحكم باسلامه حتى يوحد الله ويقر بما كان يجحده. يعني هذه مسائل مهمة ان المرتد آآ لابد ان يأتي بالشهادتين وان يرجع عما كان سببا في كفره. وهو اللي عبرنا عنه في البداية بقولنا لابد

105
00:40:09.550 --> 00:40:39.550
ان يؤمر بالشهادتين في حال اظهاره التوبة مع اقراره بما انكر من الشريعة او مع انكاره ادخله في الشريعة مما ليس به. فلو قال رجل مثلا كان ليبراليا بعثيا انا اريد ان ارجع واتوب الى الدين. نقول له قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. واقر

106
00:40:39.550 --> 00:40:59.550
ان الاسلام بريء من الليبرالية او من البعثية. هذا امر مهم. لو جاء انسان وقال الربا حلال اذا اراد الحاكم ان يستتيبه ماذا يقول له القاضي؟ قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وان

107
00:40:59.550 --> 00:41:19.550
وان الربا محرم. شفتوا كيف؟ هذا معنى قول المصنف مع رجوعه عما كفر به. طيب هل يصح لليهودي ان يقول اه محمد رسول الله لا لابد من الاتيان بكلمة التوحيد وكلمة الرسالة

108
00:41:19.550 --> 00:41:39.550
له ورجوعه عما كفر به. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله انا مسلم توبة لانه تضمن الشهادتين وعن انه قال يا رسول الله ارأيت ان لقيت رجلا من الكفار؟ فقاتلني فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها. ثم لاذ مني بصخرة

109
00:41:39.550 --> 00:41:59.550
فقال اسلمت افأقتله يا رسول الله بعد ان قالها؟ قال لا تقتله فان قتلته فانه بمنزلتك بمنزلتك قبل ان تقتل وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قالها. وعن عمران ابن حصين قال اصاب المسلمون رجلا من بني عقيل

110
00:41:59.550 --> 00:42:19.550
فاتوا فاتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت قلت وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح رواه مسلم. قال في المغني ويحتمل ان هذا في الكافر الاصلي. او من جحد الوحدانية او او

111
00:42:19.550 --> 00:42:39.550
واما واما. صح. واما من كفر بجحد نبي او كتاب او فريضة ونحو هذا فلا يصير مسلما بذلك. انه ربما اعتقد ان الاسلام ما هو عليه فان اهل البدع كلهم يعتقدون انهم هم المسلمون منهم من هو كافر. هذه مسألة مهمة. الكافر الاصلي

112
00:42:39.550 --> 00:42:59.550
اذا اظهر باي طريقة انه مسلم فان ذلك يقبل منه على الصحيح. مثلا لو قال انا مسلم خلاص يكف عنه لو قال انا على دينكم يكف عنه. لو قال انا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم يكف عنه

113
00:42:59.550 --> 00:43:19.550
هذا بالنسبة للكافر الاصلي. طيب بالنسبة للمرتد المرتد الصحيح ما ذكره ابن قدامة رحمه الله. انه لا يكتفى بمجرد الشهادتين لانه اصلا لا ينكرهما. وانما يجب مع استنطاقه بالشهادتين ان

114
00:43:19.550 --> 00:43:39.550
استنطق باقرار ما انكر او بانكار ما اقر مما ليس في الشريعة. نعم. قال رحمه الله تعالى وان كتب الشهادتين صار مسلما لان الخط كلف وان قال طبعا ان كتب كافر الشهادتين بخط اليد صار

115
00:43:39.550 --> 00:43:59.550
من متى؟ بمجرد الكتابة؟ الجواب لا. بالكتابة مع عدم امكان التلفظ. يعني كان يكون رجل به صم من اهل الصم. فكتب يقر. لان مجرد الكتابة مثلا هذا اللي كتب الالماني المستشرق الالماني اللي

116
00:43:59.550 --> 00:44:19.550
جمع معجم فارس الاحاديث. اكثر من مئتين مرة كتب لا اله الا الله. لكن مات على الكفر. نعم وتعالى وان كان قال اسلمت او انا مسلم او انا مؤمن صار مسلما بذلك وان لم يتلفظ بالشهادتين لما تقدم. نعم

117
00:44:19.550 --> 00:44:39.550
لا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة الزنديق وهو المنافق الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفء لقوله تعالى الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا والزنديق لا يعلم تدين رجوعه وتوبته فانه لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه فانه كان ينفي الكفر عن نفسه قبل ذلك وقلبه لا يطلع

118
00:44:39.550 --> 00:44:59.550
هذه مسألة مهمة الان بالنسبة اه اه الزنديق هل تقبل توبته او لا؟ هذه مسألة مهم طيب ما الفرق بين المنافق والزنديق؟ آآ جمهور العلماء لا يفرقون لا يفرقون بين الزنديق وبين

119
00:44:59.550 --> 00:45:19.550
المنافق يقول المنافق من اظهر الاسلام وابطن الكفر والزنديق اظهر الاسلام وابطل الكفر لكن الصواب ان فرق بين الزنديق وبين المنافق. ما الفرق؟ المنافق يظهر الاسلام ويبطل الكفر حفظا على نفسه على ماله على هذا

120
00:45:19.550 --> 00:45:39.550
عرضي على سمعتي على اي شيء. فهو لشيء راجع اليه يظهر الاسلام. اما الزنديق فهو يظهر اسلام ويبطن الكفر لاجل افساد الاسلام. هذا الفرق. يمكن يخلي نفس الشيخ. يبي يفسد

121
00:45:39.550 --> 00:45:59.550
الاسلام يبي يدخل الشرك بين المسلمين. يدخل المنطق بين المسلمين. يدخل علم الكلام يدخل الالحاد بين المسلمين باسم هذا هو الزنديق هذا هو الصحيح. الزنديق لا تقبل توبته. لماذا لا نقبل بينه وبين الله؟ الحاكم يجب عليه اذا

122
00:45:59.550 --> 00:46:19.550
علم من فلان انه دخل في الاسلام يريد ادمن الاسلام بناء على ما يصدر منه من بعض الافعال والاقوال يجب عليه ان يقيم عليه الحج حد حد الزندقة وهو القتل. ولا يستتيب. يقول له توبتك بينك وبين الله حنا ما نقبل

123
00:46:19.550 --> 00:46:39.550
يكفي ما بدا منك وما ظهر منك من هدم الاسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في امثال هؤلاء قال يمرق احدهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية في بعض الروايات ثم لا يعودون اليه. ويرجعون للاسلام. فالصحيح ان

124
00:46:39.550 --> 00:46:59.550
يقتل بكل حال. نعم. احسن القوي رحمه الله تعالى ولا من تكررت ردته لقوله تعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم. ولا ليهدهم سبيلا. وقوله تعالى وقوله تعالى ان الذين كفروا بعد ايمان ثم

125
00:46:59.550 --> 00:47:19.550
زادوا كفرا لن تقبل توبتهم ولان تكرار ردته يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالاسلام. او طيب هنا اختلف العلماء في التكرار الذي لا يقبل منه التوبة. اي تكرار لا يقبل منه التوبة؟ قال بعض العلماء اذا ارتد يستتاب

126
00:47:19.550 --> 00:47:39.550
فان تاب يترك. فان ارتد يستتاب. فان تاب يقبل. فان ارتد قال لا يقبل خلاص هذا معنى ولا من تكررت الرد اي لا يقبل توبة من تكررت ردته بل يقتل نعم. قال رحمه الله تعالى او سب الله

127
00:47:39.550 --> 00:47:59.550
تعالى ورسوله او او ملكا او او ملكا ملكا او ملكا له لعقل عظ بذنبه جدا فيدل على فساد عقيدته. قال احمد لا تقبل ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا من قذف نبيا او امة بما في ذلك من التعرض للقذف في النبوة الموجب الكفر. ويقتل حتى ولو كان

128
00:47:59.550 --> 00:48:19.550
كافرا فاسلم فان قتله حد حد قذفه كانه قتله حد قذف فلا بتوبة كقذف غيرهما ومن قذف عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها بما برأه الله منه كفر بلا خلاف. كفر بلا خلاف. بالنسبة لسب

129
00:48:19.550 --> 00:48:39.550
الله تعالى جمهور العلماء قالوا اذا اظهر التوبة يقبل منه. اما سب النبي صلى الله عليه لا يقبل لماذا الفرق؟ قالوا لان حقوق الله مبنية على المسامحة حقوق العباد مبنية على المشاحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس حيا حتى نسمع منه ونقول تسامحه او لا تسامحه فنطلب

130
00:48:39.550 --> 00:48:59.550
ونقيم عليه حد القتل وتوبته بينه وبين الله جل وعلا. وهكذا الملائكة الملائكة حقوقهم مبنية على المشاح فلا تقبل منهم التوبة. وهكذا من قذف نبيا او امه او نسبه. يقتل او قذف الزوجة

131
00:48:59.550 --> 00:49:19.550
نبي فانه يقتل ايضا ولا يلتفت الى توبته. هذا ما يتعلق بكتاب آآ احكام المرتدين ان شاء الله في الثلاثاء القادم نبدأ بكتاب الاطعمة من منار السبيل نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم اه الثبات على الدين وان يميتنا ويحيينا على الاسلام وان يبعثنا على

132
00:49:19.550 --> 00:49:24.132
اسلام وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين