حرية ان المسلم يفعل ما امر الله به ورسوله. هذه حدود الحرية. والانسان عبد العبد لا يخرج عن مولاه وخالقه جل في علاه. واما كوننا لا نكره الناس في الدخول في دين الله عز وجل الصحى ما يدري عن شي كان مجنون صار عاقل. فهذا لا يكفر الا بعد ان يعلم ويبين له ويعرف له الحكم مما هو معلوم من الدين بالضرورة بالكتاب والسنة فان اصر حينئذ يحكم عليه بالكفر الحمد لله رب العالمين احمده سبحانه ولي الصالحين المتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اسره الى يوم الدين وبعد نكمل حيث كنا قد وقفنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل في كتاب الحدود على قول المصنف باب حكم المرتد فنسأل الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يثبتنا على التوحيد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا لوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب حكم مرتد. وهو من كفر بعد اسلامه اجمعوا على وجوب قتله ان لم يتب. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا. من بدل من بدل دينه فاقتلوه. رواه الجماعة صلى مسلما وروي عن ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاذ ابن جبل وخالد ابن الوليد وغيرهم وسواء رجل المرأة لعموم الخبر وروى الدار قطني ان امرأة يقال لها ام مروان ارتدت عن الاسلام. فبلغ امرها الى النبي صلى الله عليه وسلم فامر ان تستتاب تابت ولا قتلت؟ قوله باب حكم المرتد. عرف المرتد بقوله من كفر هذا اسلام المعلوم ان الكافر المعاهد او المستأمن او الذمي الذي يعيش بلاد المسلمين لا يقتل لكفره. طيب لماذا يقتل المرتد؟ هنا يأتي السؤال. لماذا يقتل المرتد والكافر الاصلي لا يقتل. ما دام ليس بحربي فالجواب انه يقتل لا لكونه والا فالمشرك كافر. وانما لكونه ارتكب جناية في حق الاسلام. فبارتداده يسيء سمعة الاسلام. فهذه جناية في حق الاسلام. ومثاله في واقع دنيا الناس وقال لنا قائل لماذا يقتل الذي يترك بلده ويذهب الى بلد اخر ويفشي اصرار البلد لماذا يحكم عليه بالقتل؟ يقولون خان البلد. يقولون خان البلد. اذا هذا الرجل الذي كفر بعد اسلامه يقتل لانه خان الاسلام. هذا وجهه. فان قال قائل لا اكراه في الدين. قلنا هذا ابتداء. نحن لا نقتله. لانه نكره في الدين وانما نقتل الجنايات عن الاسلام. لكن يستتاب فان تاب واظهر الاسلام اترك لان الاصل درء الحدود بالشبهات ولو غلب على الظن انه رجع الى الاسلام لاجل حماية نفسه فيترك. اذا ليس هذا من باب حجر الحريات كما يقولون انت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فالمقصود انا لا نغصب الناس في الدخول الى الاسلام اما المرتد فهو جان على الاسلام وجان على المسلمين. لانه اذا ترك يحصل في نفوس ضعفاء المسلمين شك بسبب ارتداد لكن اذا قتل ينزجر اولئك والوجه الثاني ان هذا المرتد قد ذاق حلاوة الايمان ثم ولو شيئا يسيرا ثم فيرتد فحينئذ يكون كمن كمن ادرك زمن عيسى عليه السلام في اخر الساعة لا يقبل منهم الا الاسلام والقتل لا يقبل منهم الجزية. لانه رأى عيسى عليه السلام عيانا بيانا. عرف المصنف المرتد بقوله من كفر بعد اسلامه. من كفر بعد اسلامه هذا هو المرتد. والاجماع منعقد منعقد على وجوب قتل المرتدين. اذا لم يتب. اولا قوله جل وعلا في القرآن ومن يرتدد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم يحبونه. دل على ان المرتد مبغوظ انه منبوذ. فمن بغظ الله عز وجل له ينبغي علينا ايظا نحن ان نبغضه. طيب اذا ابغضنا قال الله جل وعلا فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فخلوا سبيلهم معناه انهم اذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة لا يخلى سبيله. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لم فيما رواه الجماعة الا مسلما من بدل دينه فاقتلوه. والمقصود بتبديد جيل الدين هنا بدل دينه يعني من الاسلام الى غير الاسلام. واما كون يهودي يصير نصراني او نصراني يصير يهودي هذا ما لنا شغل في من بدل دينه دينه الضمير هنا راجع دين راجع الى الظمير هاء دينه والظمير هنا المقصود به دين الاسلام. الذي كان يتدين به هو فاقتلوه اي فاقتلوا المبدل. ولان ابا بكر رضي الله عنه بمرأى ومسمع ومشهد من الصحابة بل وباعانتهم قاتل المرتدين ولم ينكر عليه ذلك احد. فدلنا ان قتال المرتدين اجماع لكن السؤال من يقتل المرتد؟ ما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله. وانما قال من بدل دينه فاقتلوه فالخطاب للجماعة فعلمنا ان الذي يقيم حد الردة هو الحاكم. اذا لم يوجد حاكم فحينئذ لا يجوز لاحد ان يقيم الحدود. لان الحدود من وظائف الحكام. من بدل دينه فاقتلوه. خطاب للحكام. سواء كان المبدل رجلا او امرأة فانه يقتل الا الصبي الذي لم يبلغ والمجنون فانه مرفوع عنهما التكليف. نعم قال رحمه الله تعالى ايحصل الكفر باحد اربعة امور بالقول كسب الله تعالى ورسوله وملائكته لانه ولا يسبه الا وهو جاحد به او ادعى النبوة او تصديق من ادعاء لان ذلك تكذيب لله تعالى في قوله ولا لكن رسول الله وخاتم النبيين والحديث لا نبي بعدي ونحوه. اوش اوش او شركتي له تعالى. لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك ما عندك الثاني احنا عندنا الثاني. ها؟ عندي اول. طيب ماشي او يفيد التنويه. نعم. او او شركة او الشركة له تعالى. نعم او الشركة له تعالى. نعم كتبه تعالى يعني بالدعاء الشركة له. نعم. او بادعاء الشركة لا يجوز. يجوز الشرك والشركة. احسنت. او الشرك لقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به. وقال الشيخ تقي الدين او كان مبغضا لرسوله او او لما جاء به اتفاقا او جعل بينه وبين الله وسائط التوكل عليهم ويدعوهم ويسألهم الكفرة اجماعا. وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه كشمس وفجر وحجر وقبر لانه اشراك بالله تعالى. وكالقاء المصحف في قاذورة او ادعى خلافه او القدرة على عن قدرة على مثله ان ذلك تكذيب له. وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى او الصاحبة او الولد. لقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله الاية او ان الزنا والخمر حلال او ان او ان خبزه كيف عند الخبزة حرام. اي او ان الخبز حرام. اه. يعني يقول ان الخبز ما يجوز تاكلونه. حرم ما احل الله. نعم. اول من الخبز حرام ونحو ذلك مما اجمع عليه اجماعا قطعيا. لان ذلك معاندة للاسلام وامتناع امتناع من قبول احكامهم مخالفة للكتاب والسنة واجماع الامة. وبالشك في شيء من ذلك اي في تحريم الزنا والخمر وفي حل الخبز ونحوه. مثله لا يجهل لكونه نشأ بين المسلمين وان كان جلو يجهلوا مثله لحداثة عهده بالاسلام او رفاقة من جنون ونحوه لم يكفر عرف حكمه ودليله وعرف وعرف حكمه ودليله. وعرف حكمه ودليله فان اصر عليه كفر لان ادلة الامور ظاهرة من كتاب الله وسنة رسوله. ولا يصدر انكارها الا من الا من كذب لكتاب الله وسنة رسوله. قال هو في الكافي بعض الصور الكفر. قال ويحصل الكفر باحد اربعة امور. اذا نستطيع ان نقول ان الكفر من حيث انواعه اربعة. على تقسيم المصنف. الاول الكفر القولي واعظم صوره سب الله تعالى. او سب الرسول صلى الله عليه وسلم او سب الملائكة. ومن هذا النوع ادعاء النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. او تصديق مدع. تصديق مدع يدخل في التصديق. لكن ادعاء النبوة يدخل في الشرك او الكفر القولي. هذا القسم الاول. القسم الثاني شرك في العبادة اللي سماه المصنف او الشركة له تعالى يعني في العبادة. يصلي لغير الله صلي لله ولغير الله. يستغيث بالله وبغير الله. يتوكل على الله وعلى غير الله. يخشى الله ويخشى كغيره هذا معنى الشركة له. اي يصرف شيئا من العبادات لله عز وجل ولغير الله عز وجل فهذا شرك في الطاعة. النوع الثالث الشرك الفعلي. الشرك الفعلي هو ومن جنس الثاني اللي هو صرف العبادة لغير الله. مسل له المصنف بقوله السجود للصنم وكذلك السجود لشمس وقمر وشجر وحجر وقبر وغير ذلك. ومن الشرك العملي او الكفر العملي او الردة العملية القاء المصحف في قاذورة فهذا كفر وشرك عملي اذا الشرك قد يكون قولا قد يكون في صرف العبادة لغير الله قد يكون فعلا. والنوع ان يكون اعتقاديا شركا اعتقاديا. ومن اظهر صور الشرك الاعتقادي اعتقاد لله تعالى. يعني هناك ربان مثلا. او صاحبة ورب او ولد ورب. فهذا من انواع الشرك والكفر. وعلى كل حال الشرك والكفر انواعه كثيرة. لكن من حيث المحل هي محصورة في ثلاثة. شرك قولي وشرك عملي وشرك قلبي. كفر قولي كفر عملي كفر اعتقادي. عند اهل السنة والجماعة قد يكفر الانسان بقول قد يكفر الانسان بعمل كما يكفر بالاعتقاد وعند ونحوهم لا يكفر الانسان الا بالاعتقاد. وعند الخوارج يمكن ان يكفر الانسان بالمعية. انت معي انت مؤمن لست معي انت كافر. وهاتان الطائفتان قد ظلتا الطريق. اذا شرك كفر قولي وعملي واعتقادي. ويلحق بالشرك الاعتقادي اعتقاد ان الزنا حلال. حرية شخصية كل واحد كيفه. اعتقادا ان شرب الخمر حلال مباح. مشروبات يقول لك او العكس تحريم ما احله الله. مما تحريمه او تحليله معلوم بالبديهيات عند اوائل المسلمين عند ظعاف الايمان من المسلمين فاي مسلم يعلم ان الزنا حرام. هذا لابد من اعتقاد مو الفعل. الفعل لا يكفر. ليش؟ لو رجل كذب لا يكفر لكن لو اعتقد وقال الكذب حلال ما يوجد آآ شيء اسمه كذب محرم هذا يكفر اذا لاحظوا الان التحليل والتحريم عملية قلبية. ليس بمجرد العمل وهذا من ظلالات الخوارج انهم يعتقدون ان الاعمال فعل الكبائر او ترك الواجبات كفر في نفسها وهذا غلط فعل الكبائر ليس كفرا. لكن اعتقاد حنها كفرا. وبخلاف ذلك المرجية الذين يقولون ان افعال الكفرية والاقوال الكفرية ليست كفرا حتى قال قائلهم القاء المصحف في القاذورات ليس كفرا في نفسي. طيب هذا عمل؟ لا هذا عن كفر اعتقادي في القلب عندهم. ينبئ عن التكذيب. وهذا غلط وقول الخوارج غلط. اهل السنة والجماعة ان الكفر قد يكون بالقول وقد يكون بالفعل وقد يكون بالاعتقاد. ولهذا الايمان عندهم قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق واقرار بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فما اجمع عليه المسلمون اجماعا قطعيا لا يجوز لاحد ان يحلل فيه او يحرم. ومخالفة المجمع عليه قطعا المعلوم من الدين بالضرورة يؤدي الى الكفر اذا خالفه اعتقادا اذا خالفه اعتقاد. ومن الشرك الاعتقادي الشك. الذي يقع في قلب الانسان ما ادري والله دين هذا حق ولا مو حق. شفت ابوي وامي على الدين انا صرت عليه. هذا شرك. لان الله قال عنهم وهم في ريب بهم يترددون يعني المنافقين. اذا لابد للانسان اذا اراد النجاة ان يمسك لسانه عن الاقوال الكفرية. وان يحجم نفسه وفعله ان يفعل الكفرية والشركية. وان يحفظ من الاعتقادات الكفرية والشركية. طيب اذا كان رجل اسلم لتوه وبعد اسلامه ذهب ليشرب الخمر فقال له الذي اهتدى على يديه لا تشرب الخمر حرام. قال لا لا الخمر حلال. شلون حرام؟ هذا ما يكفر. ليش؟ لان هو توه اسلم ما درى. انما لا يكفر بانكار المعلوم من الدين بالضرورة من نشأ بين المسلمين. ها؟ وان كان يجهله مثله لحداثة عهده بالاسلام هذا ما يكفر. او الاقامة من جنون او الافاقة من جنون توه نعم قال رحمه الله تعالى فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب استتيب ثلاثة ايام وجوبا ثلاثة ايام. والستين ثلاثة ايام لان نائب الفاعل ظمير مستتر تقديره هو يعود للمكلف المختار. نعم. استتيب ثلاثة ايام وجوبا بما روى مالك والشافعي انه قدم على عمر رجل قبل ابي موسى فقالوا له عمر هل كان من؟ هل كان من مغرد؟ من من مغربة خبر؟ هل كان تقول للعرب امر مغرب او خبر مغريب يعني غريب. نعم. عندي مغردة مغردة. يجوز مغربة ايضا يجوز. لكن مغربة معروفة هل كان هل كان من مغربة خبر؟ هم؟ قال نعم رجل كفر بعد اسلامه. هم. فقال ما فعلتم به؟ قال قربني فضربنا فضربنا عنقه. قال عمر هل فهلا حبستموه ثلاثا؟ فاطعمتموه كل كل يوم رغيفا كسبتموه لعله يتوب او يراجع امر الله. اللهم اني لمحظور ولم ارضى اذ بلغني. فلولا وجوب استجابتي لما برئ من فعلهم حديث امر بقتله تحمل على ذلك جمعا بين الاخبار فان تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله لقوله تعالى والذين لا يدعون مع الله الى قوله الا من تاب الاية. ولمفهوم قوله تعالى ومن يرتد منك ومن يرتد منكم عن دينه فهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم وعن انس مرفوعا رضي الله عنه امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله وان محمدا وان محمدا رسول الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم وما لهم الا بحقها. ولان النبي صلى الله عليه وسلم كف عن عن المنافقين حين اظهر الاسلام وان اصر قتل بالسيف بما تقدم وللحديث ان الله كتب الاحسان على كل شيء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة وحديث من بدل دينه فاقتلوه ولا تعذبوا بعذاب الله. يعني ان اخطاه البخاري وابو داوود ولا يقتله الا الامام الا الامام او نائبه لانه قتل بحق الله تعالى فكان الى الامام كرجم الزاني المحصن. فان قتله غيرهما اساء وعزر فئاته على ولي الامر ولا ضمان لقتل مرتد. ولو كان قبل استتابته لانه مهجر دم بالردة في الجملة. ولا يلزم من تحريم من قتل الضمان بدليل نساء نساء الحرب وذريتهن ويصح الاسلام طيب من ارتد وهو مكلف مختار مكلف خرج المجنون مختار خرج المكره لان الله قال الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. فالمكره لا الذي على الكفر ليس يترتب عليه حكم. فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب ثلاثة ايام. ومعنى استتابة انه يؤتى به. فيقال له ان الذي كفرت بسببه يجب ان ترجع له. مثال ذلك رجل يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ثم يقول عياذا بالله الخمر حلال فهذا لا يقال له اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد لانه هو يشهد اصلا. فماذا يقال له في الاستتابة؟ يقال له اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان الخمر محرم. فيجب اذا اردنا ان نستتيبه ان نقرره بما انكر او ننكره بما اقر من الكفر. هذه هي طريقة الاجتتان انسان يعتقد البعث دينا ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وعلماني ليبرالي يصلي مع الناس اذا اراد الحاكم ان يستتيبه ما يستتيبه يقول اشهد ان لا هو اصلا يشهد ان لا اله الا الله ويصلي. اذا كيف يستتيبه يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان العلم وان الاسلام بريء من العلمانية. وان الاسلام بريء من الليبرالية وان الاسلام بريء من هاي طريقة الاستجابة الصحيحة. ولذلك يخطئ بعض الناس حينما يظن ان بمجرد ما ان يشهد رجع الى الاسلام هذا غلط. الا المرتد الذي انكر الشهادة. فان شهادته بعد ذلك اقرار ورد عن انكاره. ولذلك لو تلاحظون في كتب التاريخ والسير ان الصديق رضي الله تعالى عنه امراء الجند ان من رجع من المرتدين ينظر فيقر بما اقر فينكر بما اقربه من الكفر او يقر بما انكره من الشر. فكان احدهم يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان مسيلمة كذاب. شفتوا كيف؟ لان هو قبل ذلك ايش كان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان مسيلمة رسول الله. ويلزم بعضهم ان يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان الزكاة واجبة تؤدى الى الحاكم. هذه مسائل مهمة لابد ان ننتبه لها. ثم هذه مسألة خلاف هل المرتد يقتل مباشرة بعد الاستتابة الاولى او لابد ان يستتاب ثلاثة ايام جمهور العلماء انه يستتاب ثلاثة ثلاثة مرار ثلاث مرار ثم اختلف الجمهور القائلون بالاستتابة ثلاث مرار هل ثلاث مرار ممكن ان يكون المرات كلها في يوم واحد صبح ظهر بالليل او ثلاثة ايام. المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور انه يستتاب ثلاثة ايام يأتي القاضي او الحاكم يأتي به ثم يطلب منه الرجوع عن الكفر الذي اعلنه سواء كان قولا او فعلا او اعتقادا. فان لم يرجع يأمره بالحبس مرة اخرى. في اليوم الثاني فان لم يرجع يأمره بالحبس الى اليوم الثالث. في اليوم الثالث ان رجع الحمد لله ان لم يرجع يأمر بقتله وفعل عمر دليل على هذا. وايضا فعل ابو بكر الصديق ارسل رسايل الى المرتدين يأمرهم بها ويطلب منهم التوبة. ويستتيبهم. ويستتيبهم. ثم امروا مرار الرجال اذا وحاصروا قوما من المرتدين ان يطلبوا الاستتابة منهم مرة اخرى. ومرة اخرى. فدل على ان الاستتابة ثلاثة ثلاثة مرار وهل ثلاثة ايام او اكثر الذي يظهر الله اعلم ان حكم ذلك يرجع الى القاضي في التقنية المذهب ثلاثة ايام. طيب هنا سؤال ان تاب هل يحبط عمله او لا يحبط مثلا ارتد بعدما حج. فهل نأمره باعادة الحج؟ او لا؟ هذا اه قول المصنف فان تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله. لان التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فترجع حسناته. ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم للمشرك الذي اسلم قال اسلمت على ما اسلفت من خير اذن ما عمل من الصالحات قبل ذلك ثم اسلم فانها مقبولة عند الله عز وجل. فاذا ارتد المسلم ثم رجع اعماله الصالحة لا تحبط هو المذهب عند الحنابلة وهو قول الجمهور. وقال بعض العلماء وهي رواية عن الامام احمد ان من كد فانه يطالب بالحج مرة اخرى. دون غيرها من العبادات. دون غير فيها من العبادات. والله اعلم ان قول الجمهور هو الاظهر. قول الجمهور هو الاظهر فان قال قائل لماذا لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم حق حق الردة وحد الردة على المنافقين مع ان الله اعلمه بالمنافقين باسمائهم. فلان وفلان وفلان. وقال له ولتعرفن النوم في لحن القول اذا جاءك المنافقون هم جو ناس قدامه واقفين يعرفهم لماذا لم يقم عليهم ويحد الردة ها؟ لان الحاكم ليس له ان يحكم بعلمه. النبي صلى في هذه المسائل هو حاكم. فليس له ان يحكم بعلمه وانما يحكم عليهم بالردة اذا ظهر منهم الردة اذا ظهر منهم الردة وهذه مسألة مهمة لابد من التنبه لها. طيب اذا اصر بعد ثلاثة ايام قتل بالسيف وهذا قول جمهور العلماء ان المرتد يقتل بالسيف. لحديث رواه الامام احمد وغيره في سنده وقال لكن حسنه بعض اهل العلم قال لا حد الا بالسيف. ولكن الصحيح ان الفعل العملي للصحابة كان هكذا. فانهم كانوا يعرضون المرتدين على السيف. ما كانوا يعرضونهم لا على الالقاء من علو ولا على صلب ولا على غير ذلك. واما ما فعله علي رضي الله عنه مع السبئية مدعي الالوهية له. فنقول هذا حكم فعله وقد اظهر انه اخطأ لما بلغه حديث ابن عباس اه لا تعذبوا بعذاب الله فانه لا يعذب بالنار الا رب النار. قال علي رضي الله عنه لو سبق آآ علمنا آآ الى هذا لما احرقناهم ولا اكتفينا بقتلهم. على انه وروي عن علي رضي الله عنه انه امر بقتلهم اولا ثم احراقهم ثانيا. احراق الجيف. وهذه مسألة اخرى والصحيح انه حتى احراق وجيء في الكفار لا يجوز. لان التعذيب بالنار لا يكون الا من رب النار ثم قال ولا يقتله الا الامام او نائبه. المرتد لا يجوز اقامة الحد عليه الا من قبل الامام او نائبيه نائبه سواء كان قاضيا او حاكما او ايا كان. النائب له ان يقيم القتل لان قتل المرتد حق الله. وحق الله جل وعلا لا يقوم به كل احد. انما يقوم به الحاكم وهذا من معاني قوله جل وعلا جعلناكم خلائف في الارض. خليفة ان في الارض اي لاقامة حق الله جل وعلا. وليس لكل احد ان يقيم حدا الردة وهذا من حسنات من محاسن الدين خلافا للخوارج كل واحد منهم يريد ان يقيم حد الردة قتل فلان ليش قتلته؟ قال له مرتد طيب واحد من اقرباء ذاك الرجل قام وقتل القاتل ليش قتلته؟ قال ارتد تصير الدنيا حي صبيس. كل واحد يقتل الثاني يدعي انه شنو ارتد وهذا حاصل في بعض البلدان. في بعض الدول حاصل. كل جماعة يتحيزون الى شخص هذول يقتلوا قال ليش ذا الكفار؟ هذولا يقتلوا هذول ليش هذول الكفار؟ هذي المسألة لا تنظبط الا بان يجعل الى الامام او نائبه طيب لو واحد ثاني قام وقتله مثل ما نقول حنا بعض الناس ما مسك نفسه الرجال قدامه سب الرسول صلى الله عليه وسلم ما مسك نفسه قام قتل فهنا ليس عليه دية المقتول. ليش؟ لانه مهدر الدم. والقاعدة ان مهدر الدم اذا قتل ليس فيه الدين. فان قتله غيرهما اساء في الفعل وعزر يعزره الحاكم. ليش يعزر لانه افتات على حق ولي الامر. يعزره بايش؟ بالسجن بالضرب. ثم يعفو عنه. لكن لا يعزر بالقتل لماذا لا يعزر بالقتل؟ لانه قتل مادور الدم. فلا يكون معصوما فلا يكون معصوم الدم كمهدور الدم هذه قاعدة معروفة. ولا ضمان بقتل مرتدين. ولو كان قبل استتابته. هذه مسائل ايضا معروفة وقوله لانه مهدر الدم بالردة في الجملة ولا يلجأ من تحريم القتل الظمان بدليل نساء الحرب وذريته ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام ان الاصل ان النساء في الحرب لا يقتلن الذراري لا يقتلون في الحرب حتى لو كانوا كفارا. من لا يقاتل من الكفرة لا يقاتل. ولا يقتل. لكن فرض انه مع الحملة قتل من نساء الكفار من قتل. وقتل من ذراريهم من قتل. فهل نظمن؟ الجواب لا نظمن. ليش؟ لان هدر الدم هدر الدم كان لمقاتليهم وهم صاروا تبع فلا ضمان للتبع. وهذا الرجل الذي ارتد صار قتله ملزوما لكن قتله غير الحاكم ولذلك لا ضمان فيه. هذه مسائل مهمة ايضا لابد ان ننتبه اليها. نعم. قال رحمه الله تعالى يصح اسلام مميز ذكرا او انثى اذا عقل. لان علي رضي الله عنه اسلم وهو ابن ثمان سنين. رواه البخاري في تاريخه وصح اسلامه وثبت ايمانه وعد وعد بذلك سابقا. وروي عنه قوله سبقتكم الى سبقتكم صبيا ما بلغت او ان حلمي او ان حلمي نعم وردته اي المميزة بان صح اسلامه صحت ردته كسائر الناس لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه ثلاثة ايام. لان بلوغه اول زمن وفيه اهل العقوبة رفع القلب من ثلاثة وتقدم؟ اه بالنسبة لاسلام المميز المميز ما الفرق بين المميز وغير المميز. المميز هو الذي يميز بين الربح والخسارة وان لم يبلغ. فتقول له مثلا اعطيك عشرة دنانير ها آآ عطني عشر دنانير اللي عندك اعطيك اربع ورقات دينار دينار دينار دينار يقول لا العشرة هذا معناه مميز. المميز هو الذي يميز بين المحارم وغير المحارم. اذا رجل يبي يدخل بيته لا لا اصبر اصبر لا تدخل. ليش؟ قال انت اه يا امي ما لبست العباية مثلا هذا المميز اسمه اذا المميز يصح اسلامه هو الذي يميز بين الحق والباطل بين الربح والخسارة ولو لم يبلغ وهذا موجود عند بعض الصبيان بعظ الاولاد بعظ الفتيات عندهم نظج في الفهم يمكنهم سبع سنوات يصير مميز. يمكن عمر عشر سنوات يصير مميز. البنت احيانا تسع سنوات تميز واحيانا في العشر تحيض تبلغ اذا المميز يصح اسلامه بالاتفاق. بل ويصح حمل خبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هناك روايات اه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من صغار الصحابة الذين لم يكونوا قد بلغوا سمعوا. الحديث من رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حال الصغر وادوه حال الكبر وآآ معلوم ان العلماء يقولون اول من اسلم من الرجال من؟ الذكر. واول من يسلم من الصبيان من علي بن ابي طالب اذا اسلامه مقبول. وبالاتفاق علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لم يكن قد بلغ يوم اسلامه هذا بالاجماع لا خلاف فيه بين اهل العلم. ولذلك هذه مسألة مهمة قبول المميز. طيب اذا اسلم الصبي المميز. اسلم الصبي المميز اليهودي النصراني البوذي. ثم بعد سنة وقبل البلوغ ارتد. ماذا يفعل به؟ هذه صورة قال ويصح اسلام مميز المميز اسم فاعل وردته شلون يصح ردته يعني اذا ارتد عن الاسلام فانه يعامل معاملة المرتد. لكن لا يقتل. يحبس حتى يظهر الرجوع الى الاسلام او يبلغ فان بلغ يقال له الان انت بلغت اما ان ترجع واما ان هذه صورة المسألة. وهذا باتفاق العلماء لان بلوغه اول زمان صار فيه من اهل التوبة او من اهل العقوبة كما في بعض النسخ. فيصح ان يقال له تب. فان لم تتب طبت وهذا مثل ما مر معنا في احكام لو ان مميزا سرق لا تقطع يده لو ان مميزا زنا لا لا يقام عليه الحد. الحدود لا تقام الا على المكلفين وهو البالغ العاقل المختارين. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل في توبة المرتد وتوبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشهادة بالشهادتين لحديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الكنيسة هو بيهودي يقرأ عليهم التوراة فقرأ حتى اذا اتى على صفة النبي صلى الله عليه وسلم وامته. فقال هذه صفتك او صفة امتك اشهد ان لا لا اله الا الله وانك رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لو اخاك. لو اخاكم رواه احمد. نعم. وعن انس ان لو بمعنى ولوا ولو يعني اجعلوا له الولاية. او بمعنى تولوا امره وتعليمه. نعم. فعل امر. قال رحمه الله تعالى وعن رضي الله عنه ان يهوديا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اشهد انك رسول الله ثم مات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم به احمد في رواية من مهنى مهنى الشام نعم مع رجوعه عما كفر به لانه كذب الله ورسوله بما فقط فلابد من اتيانه بما يدل على رجوع رجوعه عنه. ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد. انه غير موحد لا يحكم باسلامه حتى يوحد الله ويقر بما كان يجحده. يعني هذه مسائل مهمة ان المرتد آآ لابد ان يأتي بالشهادتين وان يرجع عما كان سببا في كفره. وهو اللي عبرنا عنه في البداية بقولنا لابد ان يؤمر بالشهادتين في حال اظهاره التوبة مع اقراره بما انكر من الشريعة او مع انكاره ادخله في الشريعة مما ليس به. فلو قال رجل مثلا كان ليبراليا بعثيا انا اريد ان ارجع واتوب الى الدين. نقول له قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. واقر ان الاسلام بريء من الليبرالية او من البعثية. هذا امر مهم. لو جاء انسان وقال الربا حلال اذا اراد الحاكم ان يستتيبه ماذا يقول له القاضي؟ قل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وان وان الربا محرم. شفتوا كيف؟ هذا معنى قول المصنف مع رجوعه عما كفر به. طيب هل يصح لليهودي ان يقول اه محمد رسول الله لا لابد من الاتيان بكلمة التوحيد وكلمة الرسالة له ورجوعه عما كفر به. نعم. قال رحمه الله تعالى قوله انا مسلم توبة لانه تضمن الشهادتين وعن انه قال يا رسول الله ارأيت ان لقيت رجلا من الكفار؟ فقاتلني فضرب احدى يدي بالسيف فقطعها. ثم لاذ مني بصخرة فقال اسلمت افأقتله يا رسول الله بعد ان قالها؟ قال لا تقتله فان قتلته فانه بمنزلتك بمنزلتك قبل ان تقتل وانك بمنزلته قبل ان يقول كلمته التي قالها. وعن عمران ابن حصين قال اصاب المسلمون رجلا من بني عقيل فاتوا فاتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اني مسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت قلت وانت تملك امرك افلحت كل الفلاح رواه مسلم. قال في المغني ويحتمل ان هذا في الكافر الاصلي. او من جحد الوحدانية او او واما واما. صح. واما من كفر بجحد نبي او كتاب او فريضة ونحو هذا فلا يصير مسلما بذلك. انه ربما اعتقد ان الاسلام ما هو عليه فان اهل البدع كلهم يعتقدون انهم هم المسلمون منهم من هو كافر. هذه مسألة مهمة. الكافر الاصلي اذا اظهر باي طريقة انه مسلم فان ذلك يقبل منه على الصحيح. مثلا لو قال انا مسلم خلاص يكف عنه لو قال انا على دينكم يكف عنه. لو قال انا على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم يكف عنه هذا بالنسبة للكافر الاصلي. طيب بالنسبة للمرتد المرتد الصحيح ما ذكره ابن قدامة رحمه الله. انه لا يكتفى بمجرد الشهادتين لانه اصلا لا ينكرهما. وانما يجب مع استنطاقه بالشهادتين ان استنطق باقرار ما انكر او بانكار ما اقر مما ليس في الشريعة. نعم. قال رحمه الله تعالى وان كتب الشهادتين صار مسلما لان الخط كلف وان قال طبعا ان كتب كافر الشهادتين بخط اليد صار من متى؟ بمجرد الكتابة؟ الجواب لا. بالكتابة مع عدم امكان التلفظ. يعني كان يكون رجل به صم من اهل الصم. فكتب يقر. لان مجرد الكتابة مثلا هذا اللي كتب الالماني المستشرق الالماني اللي جمع معجم فارس الاحاديث. اكثر من مئتين مرة كتب لا اله الا الله. لكن مات على الكفر. نعم وتعالى وان كان قال اسلمت او انا مسلم او انا مؤمن صار مسلما بذلك وان لم يتلفظ بالشهادتين لما تقدم. نعم لا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة الزنديق وهو المنافق الذي يظهر الاسلام ويخفي الكفء لقوله تعالى الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا والزنديق لا يعلم تدين رجوعه وتوبته فانه لا يظهر منه بالتوبة خلاف ما كان عليه فانه كان ينفي الكفر عن نفسه قبل ذلك وقلبه لا يطلع هذه مسألة مهمة الان بالنسبة اه اه الزنديق هل تقبل توبته او لا؟ هذه مسألة مهم طيب ما الفرق بين المنافق والزنديق؟ آآ جمهور العلماء لا يفرقون لا يفرقون بين الزنديق وبين المنافق يقول المنافق من اظهر الاسلام وابطن الكفر والزنديق اظهر الاسلام وابطل الكفر لكن الصواب ان فرق بين الزنديق وبين المنافق. ما الفرق؟ المنافق يظهر الاسلام ويبطل الكفر حفظا على نفسه على ماله على هذا عرضي على سمعتي على اي شيء. فهو لشيء راجع اليه يظهر الاسلام. اما الزنديق فهو يظهر اسلام ويبطن الكفر لاجل افساد الاسلام. هذا الفرق. يمكن يخلي نفس الشيخ. يبي يفسد الاسلام يبي يدخل الشرك بين المسلمين. يدخل المنطق بين المسلمين. يدخل علم الكلام يدخل الالحاد بين المسلمين باسم هذا هو الزنديق هذا هو الصحيح. الزنديق لا تقبل توبته. لماذا لا نقبل بينه وبين الله؟ الحاكم يجب عليه اذا علم من فلان انه دخل في الاسلام يريد ادمن الاسلام بناء على ما يصدر منه من بعض الافعال والاقوال يجب عليه ان يقيم عليه الحج حد حد الزندقة وهو القتل. ولا يستتيب. يقول له توبتك بينك وبين الله حنا ما نقبل يكفي ما بدا منك وما ظهر منك من هدم الاسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في امثال هؤلاء قال يمرق احدهم من الدين كما يمرق السهم من الرمية في بعض الروايات ثم لا يعودون اليه. ويرجعون للاسلام. فالصحيح ان يقتل بكل حال. نعم. احسن القوي رحمه الله تعالى ولا من تكررت ردته لقوله تعالى ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم. ولا ليهدهم سبيلا. وقوله تعالى وقوله تعالى ان الذين كفروا بعد ايمان ثم زادوا كفرا لن تقبل توبتهم ولان تكرار ردته يدل على فساد عقيدته وقلة مبالاته بالاسلام. او طيب هنا اختلف العلماء في التكرار الذي لا يقبل منه التوبة. اي تكرار لا يقبل منه التوبة؟ قال بعض العلماء اذا ارتد يستتاب فان تاب يترك. فان ارتد يستتاب. فان تاب يقبل. فان ارتد قال لا يقبل خلاص هذا معنى ولا من تكررت الرد اي لا يقبل توبة من تكررت ردته بل يقتل نعم. قال رحمه الله تعالى او سب الله تعالى ورسوله او او ملكا او او ملكا ملكا او ملكا له لعقل عظ بذنبه جدا فيدل على فساد عقيدته. قال احمد لا تقبل ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم وكذا من قذف نبيا او امة بما في ذلك من التعرض للقذف في النبوة الموجب الكفر. ويقتل حتى ولو كان كافرا فاسلم فان قتله حد حد قذفه كانه قتله حد قذف فلا بتوبة كقذف غيرهما ومن قذف عائشة رضي الله عنها رضي الله عنها بما برأه الله منه كفر بلا خلاف. كفر بلا خلاف. بالنسبة لسب الله تعالى جمهور العلماء قالوا اذا اظهر التوبة يقبل منه. اما سب النبي صلى الله عليه لا يقبل لماذا الفرق؟ قالوا لان حقوق الله مبنية على المسامحة حقوق العباد مبنية على المشاحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس حيا حتى نسمع منه ونقول تسامحه او لا تسامحه فنطلب ونقيم عليه حد القتل وتوبته بينه وبين الله جل وعلا. وهكذا الملائكة الملائكة حقوقهم مبنية على المشاح فلا تقبل منهم التوبة. وهكذا من قذف نبيا او امه او نسبه. يقتل او قذف الزوجة نبي فانه يقتل ايضا ولا يلتفت الى توبته. هذا ما يتعلق بكتاب آآ احكام المرتدين ان شاء الله في الثلاثاء القادم نبدأ بكتاب الاطعمة من منار السبيل نسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم اه الثبات على الدين وان يميتنا ويحيينا على الاسلام وان يبعثنا على اسلام وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين