قال قبلت. او نقد معين. كان يقول ازوجك اختي ان تدفع لي دولارا او دينارا او ريالا سعوديا مثل او يقول ازوجك لا تخرجها من دارها. تأتي انت وتسكن معها في دارها عثمان بن عفان وروي عن علي بن عباس رضي الله عنهم. اه الثاني من الشروط التي تكون مبطلة للنكاح وكأن النكاح غير موجود وهو سفاح ان الرجل يطلق زوجته ثلاث مرات ثم يندم فيذهب الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد لا نستأنف درسنا في كتاب منار السبيل في شرح الدليل حيث كنا قد وقفنا على باب الشروط في النكاح في قسم المعاملات على بركة الله تعالى ونحن في مغرب الاحد الثامن من شهر جمادى الثاني عام واحد واربعين واربع مئة والف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام وعلى اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين يا رب العالمين. قال الله تعالى باب الشروط في النكاح والمعتبر منها ما كان في صلب العقد. واختار الشيخ فقيه الدين او اتفقا عليه قبل او اتفقا عليه قبله وقال على هذا جواب احمد في مسائل الحيل. قال في الانصاف هو الصواب الذي لا شك فيه ان لم يقطع فلم يقع الشرط الا بعد لزوم عقده لم يلزم نص عليه. الشروط في النكاح نلاحظ الان ان هذه الشروط منقسمة الى ثلاثة اقسام. شروط سابقة بزمن حاصل عن زمن العقد. فهذه غير لازمة. لانها ليست مذكورة وفي العقد وشروط ذكرت بعد العقد ولزومه بعد العقد ولزومه. فهذه ايضا غير معتبرة. مثال للاول ومثال للثاني. لو قال الرجل ازوجك موليتي على ان لا تسافر بها لاحظ الان فلم يقل الزوج او لم يقل الرجل قبلت وانما قال افكر بهذا الشرط. ثم بعد ايام جاء وقال اقبلوا الزواج من ابنتي فهل ذاك الشرط معتبر الان وهو غير مذكور في العقد قال زوجتك ابنتي قال قبلت. الصحيح انه غير معتبر. لان الشروط المعتبرة في النكاح ما مذكورا مع العقد معية السبقية العندية او معية الصحبة او معية البعث المتصلة. فان زوج الرجل موليته قال زوجتك ابنتي. قال قبلت فقال بعد ايام من عقد الزواج الزوج او الزوجة ذكرا شرطا. كان تقول الزوجة اني لا امكن نفسي منك حتى تشترط حتى تقبل شرطي بالا تتزوج عليه. فهذا شرط بعد لزوم العقد يكون باطلا فان قال الزوج بعد لزوم العقد بايام او بساعات انا قبلت الزواج منك وتزوجتك لكن لن ادخل عليك الا ان تتنازل لي عن شيء من المهر الذي لم تستلمي. هذا شرط باطل. اذا ما هي الشروط المعتبرة في النكاح كما قال الشيخ ما كان في صلب العقد هذا الصلب ان يكون متصلا كقوله ازوجك ابنتي على ان لا تسافر بها. كقوله لا تسافر بابنتي فازوجك. فيقول قبلت فهذا شرط في صلب العقد لا بأس به. طيب اذا اتفقا عليه قبل فان كان بزمن كبير غير مستحضر فعند الجمهور لغو من الكلام وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله كما ذكر هنا قال اذا اتفقا عليه قبله فهو كالمذكور عند الشر مثال ذلك جاء الرجل وقال انا اريد ان اتزوج من اختك فقال الرجل لكن ما عندي مال. اعطيك مهرا. فقال الرجل لا بأس اعط نصف المال والنصف الاخر مؤخر. فقال قبلت الان اتفقا على الشرط وقبله قال روح جيب المأذون خلينا نزوجك. ذهب في اليوم الثاني وجاء بالمأذون. فالشرط هذاك معتبر عند شيخ لانه انما كان الايجاب والقبول مع ذكر او ذكر لذاك الشر هذا هو الصواب خلافا لقول الجمهور. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وهي عثمان صحيح لازم للزوج فليس له فكة كالزيادة مهر او نقد معين او لا يخرجها اي او لا يخرجها من دارها او بلدها او لا يتزوج عليها او لا يفرق بينها وبين ابويها او اولادها. او ان ترضع ولدها او يطلق ضرتها. لان لها فيه قصدا صحيحا. ويروى صحة الشر نعم وهي يروى صحة الشرط في النكاح وكون الزوج لا يملك فكه عن عمر وسعد ابن ابي قاص ومعاوية عمرو بن العاص ولم ولم لم يعرف لهم مخالف في عصرهم ويؤيده حديث ان حق ما ما وفيت به شروط ما استحللتم به الفروج متفق عليه وحديث على شروطهم واروا الاثرام ان رجلا تزوج امرأة وانشرط لها دارها ثم اراد نقلها فخاصموه الى عمر فقال لها شرطها فقال الرجل رجل اذا يطلقني انا يطلقني يطلقنا. نعم. اذا يطلقنا فقال عمر مقاطع مقاطع الحقوق عند الشروط. نعم. قال للشرع ان ان شرط طلاق ان شرط طلاق ضرتها فالصحيح انه باطل لنهي صلى الله عليه وسلم ان تشترط المرأة طلاق اختها. متفق عليه. يعني هذه المسألة الان شروط منقسمة الى قسمين شرط صحيح لازم للزوج. فليس له فكه كزيادة مهر كان يقول انا اقبل ان ازوجك ابنتي على ان تضاعف مهرها على مهر اختها او من بلدها او يقول انها تشترط الا تتزوج عليها. فقبل الزوج فهذه شروط لا وهكذا لو اشترط ان لا يفرق بينها وبين ابويها. بالمساكنة او او الا يفرق بينها وبين اولادها المجاورة او بالمشاركة. وان ترضع ولدها ان كان لها ولد او ان تشترط تقول بشرط ان يبقى اولادي معي وربي يكونون معي فيوافق الرجل في هذه شروط لازمة. وهكذا لو قالت المرأة انا اقبل الزواج منك بشرط الا تأتيني الا نهار مثلا اولا تأتيني الا ليه وهكذا لو قال الرجل انا اقبل الزواج منك وادفع لك المهر بشرط الا انفق عليك فقبلت فهذه كلها شروط صحيحة. اذا لو انها اشترطت ان يطلق ضرتها المذهب ان هذا شرط معتبر. صحيح. لكن الصواب ما في الشرح الكبير انه النهى او ان وليها ان وليها لو اشترط طلاق ذرة فالزواج صحيح والشرط باطل. كيف نفرق بين الشروط الصحيحة والشروط الباطلة الامر يسير. كل شرط يخالف نهيا صريحا فهو شرط باطل وكل شرط يخالف معنى الزوجية فهو شرط باطل هذا هو الضابط في معرفة الشروط المعتبرة وشروط غير المعتبرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه نهى المرأة ان اه تسأل طلاق اختها. وقال صلى الله عليه وسلم وليغترفا جميعا قال لا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفأ ما في انائها وانما يكتب الله ما قسم له او كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذه شروط معتبرة. على هذا ما يسميه الناس اليوم اصطلاحا بزواج المسيار وهذا الزواج غير معروف في الشرع. ما لنا علاقة بالاسم لكن ننظر هل الايجاب والقبول من بين الولي والزوج موجود او غير موجود؟ هذا واحد. فان تنازلت المرأة وعن بيتوتتها او عن مسكنها او عن النفقة عليها. او تنازل الرجل عن بعض عليها هذه شروط صحيحة لا بأس بها. طيب ماذا لو؟ انتبه ماذا لو اشترط على المرأة او اشترط المرأة على الرجل الا ينجب منها او الا تنجب منه. هذا شرط صحيح لماذا صحيح يا عماد؟ لانه لا يخالف نهيا اي نعم جاء الامر تزوجوا الودود الولود على سبيل لكن لا يخالف نهيا. فهذا شرط معتبر. فهذه مسائل ينبغي النظر اليها وهذه الشروط احق ما ينبغي لنا ان نوفي حقها وان نؤديها لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق ما وفيتم به من الشروط واستحللتم به الفروج. المقصود بها الشروط في الزواج. الشروط في الزواج طيب هنا سؤال مهم ماذا لو اشترطت المرأة ان زوجها بشرط الا يثبت العقد رسميا. انتبه هذه مسألة تقع العقد صحيح العقد صحيح والشرط لازم وهما اثمان طيب العقل صحيح لانه لا يخالف امرا شرعيا. والشرط الصحيح لانه لا يخالف امرا شرعيا. ولا نهي شرعيا هماثمان لماذا؟ لانهما خالفا امر ولي الامر. فان ولي الامر مثلا عندنا في الكويت في مصر يلزمون بعقد الزواج تفريقا بين الزواج وبين الزنا. وهذا امر يجب ائتماره لكنه امر خارج عن اصل العقد فلا يفسده. نعم. اشتراط الزوج عدم الانجاب يخالف الزوجية ولكنه ليس شرطا لا يخالف الزوجية لماذا يخالف الزوجية اصل معنى الزوجية هو الاستمتاع. هذا حقيقة الزوجين. لا يخالف. اما الانجاب امر زائد. نعم ها يعني اقل حكم او مباح. طيب المباح اذا الشروط تكون في المباحات. الشروط تكون في المباحات وفي المندوبات. فعلا وتركا مثلا ساضرب لك مثال لو قالت المرأة انا اقبل الزواج منك انا اقبل الزواج منك بشرط ان اترك صلاة الجماعة هذا شرط باطل. لان صلاة الجماعة واجب. لكن لو قال لها انا اقبل الزواج منك بشرط الا فالليل عندي فقبل يجب عليه ان يفي يروح يقيم الليل مكان ثاني. فهمت علي؟ فهذه الشروط اين تكون؟ ما تكون في المحرمات ولا في الواجبات. وين تكون اذا؟ في دائرة المباحات وفي دائرة واختلفوا في المكروهات والصواب انها لازمة. فلو قالت المرأة انا اقبل الزواج منك بشرط ان تطعمني كل يوم سوما وبصلا. نيئا هذا مكروه ولا مو مكروه؟ فقبل يلزمه عقد الزواج نعم شيخ شلونك الشيخ ممكن ارد عليه في حديث جا ابن عبد الله اللي يقول كنا نعزل والقرآن ينزل. احسنت. صحيح. كنا نعزل والقرآن ينزل. هذا امر مباح. ما احد يستطيع انكاره. نعم. اي نعم اختلف العلماء في العزل والصواب جوازه. نعم. قال رحمه الله تعالى فمتى لم يف بما شرب كان لها فسق على التراخي بما تقدم. ولانه شرط لازم في عقد فثبت حق الفسخ بفواته. كشرط الرهن في البيع قاله بالكافر. متى لم يف بما شرط كان كان لها ايش؟ الفسخ ما معنى هذا الكلام؟ مثلا لو قالت المرأة انا اقبل الزواج منك بشرط ان لا تسافر عني. فدفع الرجل المهر ثم جاءه عقد في خارج البلد مغري قال له اسافر قالت شرطي قال ما لي على بشرطك فلها الحق في الفسخ وليس له الحق في مطالبة المهر. لماذا؟ هو الذي خالف الشر ما دام هو خالف الشر فليس له المراجعة في المهر. لكن لو نعكس الامر تزوج الرجل من امرأة وكانت على وشك السفر فقال لها اقبل الزواج منك بشرط ان لا تسافري. فقالت قبلت ثم بعد الزواج ودفع المهر لها جاءها عقد فارادت السفر للدراسة او للعمل. فله الحق والمطالبة بالفسخ على التراخي متى ما اراد فيطلب المهر وله ان يطلق. واضح؟ نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ولا اسقطوا نعم ولا يسقطوا منه ولا يسقط ملكها الفسق. نعم. الا بما يدل على رضاها من قول او تمكين مع العلم اي مع علمها بعدم وفائه لها بما شارطت عليه. يعني اه متى يسقط؟ متى يسقط ملكها بالفسخ ولا يسقط ملكها الفسخ. يعني مجرد ما كونها تملك الفسخ لا يعني انه انها اذا لم تطالب به انه سقط الفسخ. سقط حقه. يعني مثلا نضرب مثال. لو قالت المرأة اقبلوا الزواج الزواج منك بشرط ان تنفق علي كل شهر مثلا كذا دينار فمر شهرا ولم ينفق عليها فسكتت ومر شهر اخر ولم ينفق عليها فسكتت فسكوتها لانها تملك الفسخ لا يعني السقوط حق الفسخ. اذا متى يسقط حق لا يسقط الا بما يدل على رضاها من قول اكتب جنبه صريح او تمكين مع العلم او تمكين مع العلم اي ان تمكن نفسها منه ما علمه بعدم وفائه بالشرط. اذا عندنا سورتان تسقط يسقط حق من جهتها اما بقول صريح تقول خلاص الشرط اللي انا قلته في عقد الزواج كأنه لم يكن هذا القول الصريح. او انها بعد علمها بعدم وفاء الزوج بالشر. مكنت سهى منه فهذا ايضا دليل الاول بالاتفاق الثاني فيه خلاف. الثاني فيه خلاف ولكن الصواب ان تمكينها من ان تمكينها نفسها منه مع العلم بعدم اي بالشرط يسقط حق الفسخ. نعم. احسن الله اليكم يا شيخ احسن الله اليكم. او تمكينه مع العلم يا شيخ بخصوص الشرط الثاني او تمكينه مع العلم. ايه. قد يكون المرأة تكون اه تتحمل مثلا لفترة معينة تقول اتحمل لكن ربما تفسخ بعد مضي فترة. يعني تكون متكرر من الزوج ولهذا وجد الخلاف في المسألة الجمهور ماذا يقولون؟ يقولون انها اذا علمت بعدم وفاء الزوج بالشر عليها ان لا تمكن نفسها اما ان تطالب بالفسخ واما ان تسقط الحركات. واحد من اثنين. فان مكنت نفسها ما علمها بعدم وفائه؟ قالوا هذا دليل على انها رضيت. وهم يجعلون الدليل الفعلي اقوى من الدليل القوي لكن عندي انا وهو قول جمع من الفقهاء ان الدليل القولي الصريح ابلغ لماذا؟ لان ان الدليل العلمي وهو التمكين قد يكون كما تفضلت لحاجتك. وتعطي مهلة ثانية. نعم. نعم قال رحمه الله تعالى والقسم الفاسد نوعان نوع يبطل النكاح وهو ثلاثة اقسام. احدك احدها نكاح الشغار هو اللي زوج بوليته بشرط ان يزوجه هو الاخر موليته ولا مهر بينهما. قال في الكافي ولا تختلف الرواية عن احمد في فساده اذا الشرط النوع الثاني من انواع الشروط الشروط الفاسدة او الباطلة. وهو ينقسم الى ثلاثة انواع الى نوعين الاول نوع يبطل النكاح. مثاله ان يقول ازوجك اختي على ان تزوجني اختك او يقول ازوجك اختي على ان تزوجني ابنتك. او ان يقول ازوجك ابنتي على ان تزوجني ابنتك. ونحو ذلك عليك وليس بينهما مهر. طيب هذه مسألة واضحة. فان كان بينهما نهر فهو ينقسم الى قسمين ايضا. ان يكون بينهما مهر حقيقي ان يكون بينهم انهما مهر صغري. فان كان بينهما مهر حقيقي وليس الشغار شرطا في الزواج يعني يقول الرجل انا ازوجك ابنتي سواء زوجتني ابنتك ولا ما زوجتك؟ انا ازوجك اختي سواء زوجتني اختك او لم تزوجني فهنا ندرك انه ليس هناك شغار فيضع مهرا مسمى لهذا الزواج ثم يطرأ عليه ان يتزوج اخت ذاك الرجل او بنت ذاك الرجل فاذا هذا ليس شغارا لماذا؟ لان الشرطية ها فهم من الحال انها غير معتبرة لكن قال الرجل ازوجك ابنتي على ان تزوجني ابنتك. وسميا مهرا قال ندفع عشرة الاف فوافق لكن يعلمان من نفسيهما انه اذا لم يزوجه اخته لن يزوجه هذا لا يخرجه عن الشغف. ولذلك تفسير قتادة وليس بينهما مهر انما المقصود في السورة الحقيقية وليس في الصورة المصطنعة. هذه مسألة مهمة. بعض الناس لا سيما في القرى والبوادي يشترطون الشغار ويسمون المهر يظنون انهم يخرجون عن والحقيقة ان هذا ليس خروجا عن الاشكالية. بل هو نكاح شراء. شاؤوا ام ابوا. بدليل ان احدهما لو فسخ فسخ الاخر بدليل ان احدهما لو ظرب زوجته الثانية يظرب زوجته. ايش هذا هذه حياة بهيمية نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد ان نفرق بين الصورتين. ان كان المهر موضوعا حقيقة والشرط غير معتبر فنكاح الشغال صحيحة. وتسميته شغار انما هو من باب المشاكلة والا ليس اما ان كان شغارا شرطا في العقد سواء وجد المهر او لم يوجد لا يغير الحكم هذا هو الصواب هو قول عامة اهل الحديث. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى ان يجعل او يجعل بضع كل واحد بضع كل رجل بضع كل واحدة مع دراهم معلومة مهرا للاخرى. وروي عن عمر وزيد ابن ثابت انهما فرقاته اي بين المتناكحين لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار وشغار زوج الرجل ابنته على ان يزوجه اخر ابنته وليس بينه وسط صداقة متفق عليه. حديث ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار قال والشغارا يزوج الرجل ابنته ان يزوجه الاخر ابنته وليس بينهما صداق. كلمة والشغار هذا ليس من كلام ابن عمر ولا هو مرفوع من كلام من؟ من كلام راوي الحديث عن ابن عمر وهو قتادة. وهذا تفسير قد يقبله جمع من اهل العلم ويرده اخرون. والصواب ان الشغار يبقى شغارا ما الشرطية موجودة. فتسمية المهر لا يرفع الحكم. فان لم تكن الشرطية فالمهر معتبر نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وعن الاعرج ان العباس ابن عبد الله بن عباس انكح عبد الرحمن عبد الرحمن ابن الحكم ابنته وانكحه عبد الرحمن ابنته وكان جعل صداقا فكتب معاوية ولا مروان يأمره ان يفرق بينهما وقال في كتابه هذا الشغار هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وابو داوود. ولانه شرط شرط عقد شرع لانه ولانه شراب شرط عقد في عقد لانه شرط عقد في عقد فلم يصح كما لو باعوا ثوبه بشرط بشرط ان يبيعه ثوبه. لله در معاوية رضي الله فقيه كما قال ابن عباس. فتسمية مهري مع وجود الشرطية لا ينفع الحكم. وهذا عمل صحابي معتبر مقدم على قتادة التابعي والقاعدة انه اذا اختلف اختلف صحابي في تفسير معنى شرعي مع تابع القول قول الصحابة هذه مسألة مهمة نعم. نعم. هذه السور موجودة عندنا لكن العرض. يعني الرجل يتزوج اخت واحدة ما دام هكذا ان كان لاحظ القاعدة المعروف عرفا كالمشروط شرط لا فرق لا يصح النكاح. بمعنى لو جاءك رجل وقال يا حسام زوجني زوج بنتك لابني. وفي انك لن تزوجه الا اذا زوجك زوج ابنك بنته هذا اشغال. سواء تلفظوا به او لم يتلفظوا. لان القاعدة ايه حفظنا القاعدة ها المعروف عرفا كالمشروط ساضرب لك مثال لو كان من العرف ان انسانا لا يستدين من اخر مبلغا الا ويعطى عشرة في المئة زيادة ايش يصير هذا؟ ربا لماذا ربا يقول يا جماعة انا ما اشترط نقول المعروف عرفا كالمشروط؟ نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله ذلك ينبغي في هذا العرف ماذا تفعل حتى تخرج من اشكالية هذا العرف. انه اذا جاءك تقول له اسمع يا فلان انت جيت تطلب ابنتي لابنك. انا ازوج ابنتي انت تزوج ما تزوج ما لي علاقة. بينها صرح الغي هذا العرف. بالصريح من القول. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى والثاني ها الثاني الثاني عندك لانه قال وهو وثلاثة اقسام ثلاثة احدها ثانيها ثالث ماشي يعني الاول معناة رجع الى القسم باعتبار القسم هم. يقول الاول. نعم. يجوز. ثلاثة اقسام. احسن الله اليك. والثاني نكاح المحلل قد ذكره بقوله او يتزوج بشرط ان انه اذا احلها طلقها. هو باطل حرام في قوله عام في قول عامة اهل العلم. قال وفي الشرح لحديث لعن الله المحلل والمحلل رواه ابو داوود وابن ماجه والترمذي وقال حسن صحيح. والعمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منه عمر بن الخطاب وابنه وابن ابحث عن تيس مستعار ويقول تعال يا فلان تزوج زوجتي بعقد وادخل بها ليلة ثم طلقها حتى اذا طهرت تزوجتها. هذا هو نكاح المحلل. اولا نكاح المحلل كبيرة من كبائر الذنوب. ثانيا جماهير السلف والخلف ان نكاح المحلل لا يحلل الزوجة للاول لماذا؟ لان العقد باطل. فكأنه زنا معها. هل الزنا يحلل المطلق ثلاثا بالاجماع؟ لا واضح الصورة؟ فهذه مسألة مهمة لذلك قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل. والمحلل له اسم فاعل من حلل حل يحل. اي جعله حلالا. مثل حرم يحرم اي جعله حراما والمحلل له. لماذا قالوا المحلل له؟ الذي هو الزوج الاول او الطليق احسن الله ولم يقل بصحة هذا الزواج الا الحنفية. نعم. قال رحمه الله تعالى او ينوي ان ينوي الزوج في التحليل في قلبه فالنكاح باطل ايضا. نص عليه لعموم ما سبق. وهذا يجعلنا نقول انه نوى بقلبه الشغار بطن العقل. كالمحلل ان نوى بقلبه التحليل بطل النكاح. ها هذي مسألة مهمة. نعم. يبطل النكاح؟ نعم. النكاح باطل. ما دام نوى التحليل فالنكاح باطل انه غير موجود. نعم. يضر المرأة. كيف هو يضر المرأة؟ اقصد يضر المرأة هنا. المرأة بحسبه ان بنيته فلا يجوز لها ان تمكن نفسه. منه ان يحللها. كيف تعلم بعلامة بشعار بقول كأن يقول انما اريد الدخول بك لترجعي الى زوجك الاول او الى طليقك مثلا او ارجع الى اولادك مثلا اذا كان لم يتكلم ولم ها؟ اذا لم يتكلم يتفق مع الاول وهي لم تعلم. اذا هي لم تعلم ليس عليها اثم. نعم الخير كده. ايه. هذا ابليس يأتي ويوسوس للناس يقول يظن انه يفعل الخير. نعم لا تحنوا عند الجمهور لا تحله. ايضا نفس الكلام. ايه هو تيس مستعار وكأنه لم افعل شيء. نعم. احسن الله اليك. هو ينوي بقلبه في النكاح والباطل ايضا نص عليه عموما ما سبق فروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قال انا قبل قليل قلت تفسير قتادة لا هو تفسير نافع للشغار الشغالة انا اخطأت نافعا ابن عمر قال والشغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر من التصحح هو كتبتي على طيب اكتب اكتب انه نافذ مولى ابن عمر انا مدري ايش جاب قتادة قتادة ابن دعامة السدوسي من رواة انس وليس من رواد ابن عمر. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى وروى نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجل قال له تزوجت تزوجتها تزوجتها احلها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم مرة ثانية ان رجلا قال تزوجتها احل لزوجها لم يأمرني ولم يعلم. قال لا ها؟ قال لا الا نكاح رغبة ان اعجبت امسكتها وان كرهتها كرهتها فارقتها. قال وان كنا نعده على عهد رسول الله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحا. فقال لا يزال زانيين وان مكثا عشرين سنة اذا علم انه يريد ان يحلها. وهذا قول عثمان وجاء رجل لابن عباس رضي الله عنه. اذا يعني في عهد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعدون المحلل السبع. ايه؟ والمحلل له يعدونهما مسافحين باي زانيين نعم. لو تغيرت نية كيف؟ يعني هو الان تزوج بدون ان يعلم الزوج الى الزوجة طيب ثم بعد ما احب امسكها. العقد باطل. العقد باطل. نعم احسنت يا شيخ يكون العقد باطل راح يضر المرأة ما يكون يضر المرأة هو هي ما عليها اثم هو اللي اثم هي تاخذ المهر كامل. نعم. احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى وجاء رجل الى ابن عباس رضي الله عنه فقال ان عمي مرته ثلاثا ايحلها لها رجل؟ قال من يخادع الله يخدعه؟ او يتفقا عليه قبل العقد ولم يذكر فيه فلا يصح لم يرجع عنه وانوي حال العقد انه نكاح رغبة تنحصل فان حصل ذلك صح لخلوه عن نية التحليل وشرطه. وعليه الحديث ذي الركعتين هو ما روى ابو حفص باسناده عن محمد ابن سيرين قال قدم مكة رجل معه اخوة له صغار وعليه زار من بين يديه رقعة من خلفه رقعة فسأل عمر فلم يعطه شيئا فبينما هو كذلك اذ نزغ الشيطان بين الرجل من قريش وبين امرأته فطلقها ثلاثا فقال هل هل لك ان تعطي ذي الرقعتين شيئا؟ فيحلك لي؟ قالت نعم ان شئت فاخبروا بذلك؟ قال نعم فزوجها فدخل بها فلما اصبحت ادخلت اخوته الدار. فجاء قرشي يحوم حول الدار ويقول يا ويله غلب على امرأته فتى عمر فقال يا امير المؤمنين غلبت على امرأتي قال من غلبك؟ قال ذو الرقعتين قال اغسل اليه. فلما جاءه الرسول قالت له المرأة كيف موضعك من قومك قال ليس بموضعي بموضع بأس قالت ان امير المؤمنين يقول لك طلق امرأتك فقال لا والله لا اطلقها فانه لا فانه لا يكرهها فلبسته حلة حلة فلما رأى عمر قال الحمد لله الذي رزق ذي الرقعتين فدخل عليه فقال تطلق امرأتك قال لا والله لا اطلقها قال عمر لو طلقتها لوجعت رأسك بالسوط. ورواه سعيد بنحوه وقال من اهل المدينة ولهذا قالوا من فرقت بيده لا اثر لنيته. هذه القصة عجيبة جرى في زمن عمر واذكر ان والدي ذكر قصة اغرب من هذي. ان رجلا زوجته آآ قال لزوجته انت طالق مئة مرة. فذهب الى المفتي فقال له المفتي طلقت عليك ثلاث وسبع وتسعون لغو كما قال ابن مسعود رضي الله عنه. فتحي الرجل ماذا يفعل؟ وهو يحبها وعنده اولاد منها فجاء وسأل بعض المشايخ من مشايخ والدي فقالوا له التحليل حرام. وان كان يجوز عند الحنفية لكنه حرام فاراد الرجل الظاهر فيه الدين. اراد الرجل ان يبحث عن تحليل مباح شرعا. فبحث عن رجل من قبيح في القرية حتى المرأة هي اللي تطلب الزواج. فجاء بهذا الرجل قال تزوج من طليقتي قال انا اقبل ما احد يزوجني اصلا. تزوج فلما تزوج انتظر يوم يومين ثلاثة المرأة تطلب الطلاق ما في فايدة. فارسل ابنته يسألها يقول لها قولي لامك لم لا تطلبين الطلاق من هذا الرجل القبيح فارسلت اليه جوابا بواسطة ابنتها وقالت اما انه قبيح المنظر جميل جميل السريرة فهذا يكون سبحان الله العظيم. نعم. احيانا الانسان يرزق خلق وان كان ايش؟ قبيح المنظر. نعم قال رحمه الله تعالى والثالث نكاح المتعة وقد ذكره بقوله او يتزوجها الى مدة او يشترط طلاقها العقد بوقت كذا بوقت كذا. وهو باطل نص عليه. قال ابن عبد البر على تحريمه ما لك واهل المدينة وابو حنيفة في اهل الكوفة والاوزاعي في اهل هشام والليث في اهل مصر والشافعي وسائر اصحاب الاثار ذكره في الشرح لحديث الربيع بن سبرة قال اشهد على اشهد على ابي انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع. وفي لفظ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء. رواه ابو داود ولمسلم عن سبره امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. وحكي ان ابن عباس رضي الله عنهما الرجوع عن قوله لجواز المتعة قال سعيد ابن جبير ابن عباس لقد سارت لقد سارت لقد سارت فتياك الركبان الركبان فقال في شعراء قال ابن عباس رضي الله عنهم وذاك قال قال قالوا قد قلت للشيخ لقلت احسنت قد قلت للشيخ لما طال محبسه يا صاحي في فتوى ابن عباس هل لك في رخصة الاطراف انسة تكون مثواك حتى مصدر الناس؟ فقال سبحان الله ما بهذا افتيت وما هي الا كالميتة والدم ولحم الخنزير ولا تحل الا للمضطر. واما واما اذن النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقد ثبت نسخه قال الشافعي لا اعلم شيئا احله الله ثم حرمه ثم احله ثم حرمه الا المتعة. بالنسبة لنكاح المتعة نكاح باطل عند جماهير السلف وعليه اجماع الخلف من اهل السنة والجماعة. انما وجد الخلاف بين الصحابة لان بعضهم لم يبلغوا النسخ. بعضهم لم يبلغه النسخ. وقد روي النسخ عن علي وعن اكثر من عشرين نفسا من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. اذا هذا لا نقبل فيه آآ الخلاف خلاف ضعيف. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى او ينوي بالنسبة بالنسبة لنكاح المتعة لا فرق بين كون الوقت يسيرا او طويل لا فرق. يعني لو قال الرجل ازوجك ساعة او ازوجك عشر سنوات الحكم واحد لا يختلف. الزواج باطل. لان من مقاصد الزواج الاستمرارية. نعم احسن الله اليكم. قال رحمه الله تعالى او ينوي بقلبه اي ينوي الزوجة طلاقها بوقت كذا. طيب لو ان الزوج والطلاق او المرأة نوت انها ستطلب الطلاق بعد الزواج. فايضا هذا العقد يكون باطلا. انتبهوا وهذا قول جماهير العلماء. ولهذا لو سألنا سائل ما حكم الزواج بنية الطلاق؟ نقول العقد لا يصح قد يقول قائل لماذا العقد لا يصح؟ لان من شرط صحة عقد الزواج نية الزواج في القلب نية الزواج والديمومة في الخلف. فان كان النية في القلب الشغار بطل العقد. ان كان النية في القلب تحليل بقر العقل ان كان النية في القلب اثناء العقد هو المتعة وقتا بطل العقد هادي مسألة مهمة لابد ان ننتبه لها. نعم. نعم. الزوجة. ايش لو مثلا طيب يعني هو بنية الطلاق نعم عقد باطل ما في الاولاد الاولاد ينسبون الى امهم نعم لكن هذا يسمى يسمى شبهة نكاح. نعم. قول ضعيف. نعم. احسن الله اليك. قال الله تعالى او ينوي بقلبه اي ينوي الزوج طلاقها بوقت كذا او يتزوج الغريب بنية طلاقها اذا خرج لانه بالمتعة مثلا الانسان يسافر من هنا يذهب الى مصر يجلس مثلا للدراسة اربع سنوات يقول انا غريب لماذا لا تزوج واذا انتهيت من الدراسة وطلق هذا الزواج باطل. انسان من مصر جاي الى الكويت يقول انا الان غريب لماذا لا اتزوج؟ متى ما رجعت الى اهلي واطلق هذا الزواج باطل واضح؟ صورة المسألة واضحة ولا لا؟ نعم. احسن الله بعظ هؤلاء اصحاب الاهواء اصحاب الشهوات انا اعرف منهم بعضهم نسأل الله ان يهدينا واياهم وضال المسلمين. لا الى بلد الا ويتزوج. فاذا خرج منها وركب الطيارة يرسل لها رسالة يقول لها انت الطارق مسكين هذا. يظن يخادع منه خدع نفسه ترى ما يخادع رب العالمين. هذا الذي فعله من سورة قبيلة الزواج واشهد يا فلان وخذ المال. هذا لا يحلل الزواج الزواج باطل سفاح. ولو سألناه ان كنت صادقا ترضى احد يتزوج ابنتك اختك بهذه الطريقة والله لا يرضاها. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال في الشرح وان تزوجها بغير شرط الا ان نيته طلاقها بعد شهر او اذا انقضت حاجتها فهو صحيح. في قول عامة العلم الا الاوزاعي فقال هو النكاح متعة. يعني هذا الذي قاله في شرح هو مخالف للمذهب عند الحنابل. وهو مخالف للمذهب عند الحنفية. بل المذهب عند الحنابلة والحنفية والشافعية ان الزواج بنية الطلاق باطل. هذه مسألة معروفة. نعم. فتنة الزوج تزوج بنية هو لما ييجي يسافر يطلق كويس صار متعة ولكن يعني هداه الله واستمر يعني. صار متعة لابد من تجديد العقد نعم. احسن الله اليكم. ما الذي ما الذي يجعل الانسان ينوي الطلاق؟ بالعكس المفروض الانسان يتزوج بلا نية الطلاق ثم ان بدا له ان يطلق يطلق ما الذي يمنعه؟ نعم. قال رحمه الله تعالى او يعلق نكاحها تزوج تركيا تزوجتك اذا جاء رأس الشهر او ان رضيت ان رضيت امها او ان وضعت زوجتي ابنة فقد زوجتكها فيبطل النكاح لانه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط شرط مستقبل كالبيع. نعم يعني لو جاء ذهبت الى رجل تريد ان تزوج من ابنته فقلت له انا اريد الزواج من ابنتك فقال انا آآ ازوجك ابنتي ان رضيت امها هذا العقد لا يصح. لماذا؟ لانه معلق. والقاعدة ان عقد الزواج المعلق لا يصح اذا كان اليق على زمن مستقبلي لا يصح. كأنه لم يقع. لان ان هذا الشر على امر مستقبلي جعل العقد معلقا والعقد المعلق لا يقع. نعم. بخلاف البيع. نعم. بشرط المستقبل شيء؟ هم شرط مستقبل شرط المستقبل البيع عند الجمهور ايضا بشرط المستقبل لا يصح مثلا لو قال رجل اشتري اشتري مسلا فرس اشتري حمل فرسك ان انجبت ذكرا هذا عقد باطل. لماذا ما اظن انه وقع على مجهول وعلى مستقبل لا يصح. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى الثاني لا يبطله كأن يشترط لا مهر لها ولا نفقة او ان يقسم يقسم لها اكثر من ضرتها او اقل او ان فارقها دعا عليها بما انفق فيصح النكاح النكاح دون الشرط. لمنافاته مقتضى العقد وتضمنوا اسقاط حقوق تجب العقد قبل انعقاده كاسقاط الشفيع شفعته قبل البيع والعقد صحيح. لان هذه الشروط تعود الى معنى زائد معنى زائد في العقد لا يشترط ذكره فيه ولا يضره والجهل به فلم يبطله. وكذا ان شرط الا يطأ او يعزل عنها او لا يقسم لها الا في النهار دون الليل ونقع عن احمد ما يحتمل ابطال العقد فروي عنه في النهاريات والليليات ليس هذا من نكاح الاسلام. وكان الحسن وعطاء لا يريان بتزويج النهاريات بأسا ذكره في الشرح يعني معناته النهاريات موجودة من قديم الزمان انها ريات والليليات يعني آآ المذهب عند الحنابلة ان الزوج او الزوجة اذا تنازلوا عن بعض حقوقهم شرعية فان هذا ينافي ينافي المعاني الشرعية العقد صحيح باطل. فلو قالت المرأة انا اقبل الزواج منك. بشرط الا تنفق علي. فقال قبلت ثم بعد مدة ارادت الانفاق عليها فهو ملزم بالانفاق عليها. لان وجود الشرط وعدمه سواء. لان الشارع هو الذي جعل لها الانفاق. هذا قول الحنابل والمالكية ووجه عند الشافعية ان وجه عند الحنفية ان هذه الحقوق للزوجين فاذا تنازلا برغبته برغبتيهما واتفاقيهما او اتفاق واتفاق الولي فانها ملزمة وهذا هو الصواب. والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين