﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.350
احسن الله اليكم. القاعدة الخامسة العادة محكمة. العادة اسم لما يتكرر من الاقوال والافعال حتى يستقر في النفوس محكمة اي معتبرة معمول بها. والفرق بين العادة والعرف ان العادة اعم. فتطلق على العادة الجماعية والفردية

2
00:00:20.350 --> 00:00:40.350
والعرف يطلق على العادة الجماعية. وهي احدى القواعد الخمس الكلية ودلت عليها نصوص كثيرة منها قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. وحديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة رضي الله عنها

3
00:00:40.350 --> 00:01:00.350
عنها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. معنى القاعدة ان ما تعارف عليه الناس واعتادوا عليه من قول او فعل او اركن معتبر في الشرع ويرجع اليه في بناء الاحكام ما لم يرد الشرع بحده وضبطه. نعم العادة محكمة

4
00:01:00.350 --> 00:01:31.050
هذه هي القاعدة الاخيرة من القواعد الخمس الكلية. ودليلها كما سمعتم في  القراءة العادة يعني بمعنى ما اعتاده الناس. من امور دنياهم. وقول العلماء محكم كما يعني يرجع اليها. في ظبط وتحكيم ما اطلق من احكام الشريعة

5
00:01:31.150 --> 00:01:56.900
احكام الشريعة تنقسم الى قسمين. انما احكام الشريعة تنقسم الى قسمين. القسم الاول القسم الاول احكام جاء الشرع بظبطها وحدها لا حاجة الى العادة قل احكام جاء الشرع بظبطها وحدها نقول لا حاجة الى العادة

6
00:01:57.100 --> 00:02:14.550
مثل صلاة الفجر صلينا الفجر ركعتين ما في حاجة خلاص مضبوطة صلاة الفجر. نصاب الزكاة اقل نصاب الابل خمس خلاص مظبوط هذا حده الشارع رمظان شهر خلاص حده ما فيه حاجة

7
00:02:14.600 --> 00:02:39.900
اصاب السرقة القطع في السرقة ربع دينار حده الشارع. القسم الثاني احكام اطلقها الشارع. احكام اطلقها الشارع. فهنا نحتاج الى العادة مثل نفقة الزوجة الشارع ما قال لك تنفق كل يوم عشرة دنانير او خمسة دنانير الى اخره

8
00:02:40.200 --> 00:03:01.200
التوالي مثلا التوالي بين اعضاء الوضوء. لابد من الموالاة. فهذه الموالاة ما قال الشارع  ما يكون فاصل بقدر ركعة ركعتين الى اخره. فهذه التي ورد الشارع باطلاقها نرجع الى اي شيء ها

9
00:03:01.200 --> 00:03:26.650
الى العادة في ظبطها. نرجع الى العادة في ظبطها وحدها فما ورد الشرع باطلاقه نرجع الى الشارع في ضبطها. كما قلنا نفقة الزوجة اطلقها الشارع نرجع الى عادة الناس كم ينفق الغني؟ كم ينفق الفقير؟ كم ينفق المتوسط الى خيره؟ نعم وهذا

10
00:03:26.650 --> 00:03:46.650
امثلة كثيرة وذكر ان التطبيقات نعم. ومن امثلتها مقدار النفقات الشرعية على الاولاد والزوجات يرجع فيها الى العرف العيب الذي يثبت فيه الخيار يرجع فيه الى العرف. مقدار الطعام وجنسه في كفارة اليمين يرجع فيه الى العرف. كفارة اليمين

11
00:03:46.650 --> 00:04:06.650
الله سبحانه وتعالى قال فكفارته اطعام عشرة مساكين. الطعام هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام كن من البر ولا من الرز او الى اخره. وما قال قدره كذا نرجع الى العرف. كل ما تعارف الناس انه اطعام

12
00:04:06.650 --> 00:04:26.650
انه يطعم المسكين ويشبع وكفى ذلك. نعم. احسن الله اليكم شروط القاعدة ان يكون العرف مطردا او غالبا فان كان يسيرا فلا عبرة به. ان يكون عاما فان كان خاصا بشخص او فئة من الناس لم يعمل به. الا

13
00:04:26.650 --> 00:04:46.650
خالف نصا شرعيا والا كان عرفا فاسدا. الا يكون طارئا لم يحدث الا منذ فترة يسيرة ولم يشتهر بعد. ولم يشتهر الا يخالف المتعاقدان العرف فان الشرط اللفظي مقدم على الشرط العرفي. ان تكون العادة قائمة وموجودة

14
00:04:46.650 --> 00:05:06.650
عند انشاء التصرف. نعم هذي شروط القاعدة. نعم شروط القاعدة نعم ان يكون العرف غالبا مطردا ما يكون العرف يسيرا وايضا ان يكون عاما ما يكون خاصا. وايضا ان يكون الا يخالف نص الشارع. لا يخالفه

15
00:05:06.650 --> 00:05:26.650
المتعاقدان يعني مثلا تعارف الناس على ان المرأة يكون لها بيت مستقل. قال الزوج نعم انا اتزوج لكن تأتي في بيتي مع اهلي. فهنا يقدم ماذا؟ الشرط اللفظي مقدم على ماذا؟ الشرط العرفي. فاذا خالفه

16
00:05:26.650 --> 00:05:47.050
متعاقدا او خالفه الشارع او كان العرف ايضا حادثا حتى الان ما اشتهر ولما اضطرد هذا كله لا يعمل به نعم. وايضا لابد ان يكون العرف موجودا عند انشاء التصرف اذا كان العرف انتهى وذهب ما ما عبرة به. نعم

17
00:05:47.050 --> 00:06:07.050
القواعد المندرجة تحت القاعدة. القاعدة الاولى كل ما اتى ولم يحدد بالشرع ولا باللغة فيرجع في تحديده الى العرف ضابط الموالاة في الوضوء وضابط السفر المبيح للرخص وضابط الحفز في السرقة وصيغ العقود وصلة الرحم وبر الوالدين

18
00:06:07.050 --> 00:06:32.750
نعم هذا كما تقدم لنا صلة الرحم الله سبحانه وتعالى امر بصلة الرحم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض تقطعوا ارحامكم. وش ضابط صلة الرحم؟ العرف. العرف كيف تكون الصلة؟ من الذي يوصل؟ ومن الذي لا يوصل؟ وكيف تكون الصلة؟ تقول المرجح في ذلك نعم الى العرف

19
00:06:32.750 --> 00:06:52.750
صيغ العقود ايضا كيف يكون البيع الاجارة النكاح نرجع في ذلك لاي شيء ها الى العرف. نعم القاعدة الثانية اذا تعارضت الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية فعلى قسمين. القسم الاول ان يكون ذلك في باب

20
00:06:52.750 --> 00:07:12.750
العبادات والعقود فتقدم الحقيقة الشرعية. مثاله الصلاة لها حقيقة شرعية وهي التعبد لله تعالى باقوال وافعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومقتتمة بالتسليم. ولها حقيقة لغوية وهي الدعاء. فمن حلف والله لاصلي

21
00:07:12.750 --> 00:07:32.750
ان هذا اليوم لم يبر حتى يصلي الصلاة الشرعية واقلها ركعتان. الا اذا كان هناك سبب او نية او عرف ومثاله ايضا لو حلف لا يشتري شيئا فاشترى خمرا لم يحنس لانه ليس ببيع شرعا. اي هذه مسألة

22
00:07:32.750 --> 00:07:52.750
يبحثها العلماء رحمهم الله تعالى في احكام الايمان. ومن اوسع من تكلم عليها هم حنفي وهو يعني حتى غيرهم يطيلون. يعني مثلا اذا حلف لا يأكل خضرا. ما هو الخضر

23
00:07:52.750 --> 00:08:12.750
لا يأكل فاكهة ما هي الفاكهة؟ لا يأكل لحما ما هو اللحم الذي يحنث فيه؟ لا حلف على عين حلف الى على عقد حلف على قول حلف على فعل الى اخره. اذكر اني قرأت فيها عند الحنفية ما يقرب من مئتي صفحة. كلهم يتكلمون

24
00:08:12.750 --> 00:08:34.350
الخلاصة بذلك كما تقدم. تعارضت عندك الحقائق. الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية ايها تقدم يقول لا ينقسم ذلك الى قسمين. القسم الاول اذا كان في باب العبادات والعقود نقدم

25
00:08:34.350 --> 00:09:00.250
كم ماذا؟ الحقيقة الشرعية في باب العبادات والعقود نقدم الحقيقة شرعا. قال والله لاصلين هذا اليوم. ما بيمينه ها الا متى؟ الا اذا اتى بالصلاة الشرعية المعروفة. المفتتحة بالتكبير كتم باي شيء بالتسليم

26
00:09:00.300 --> 00:09:30.150
لان الصلاة لها حقيقة شرعية ولها حقيقة لغوية. فحقيقتها اللغوية الدعاء. حقيقتها الشرعية هي ماذا؟ التعبد لله عز وجل بالافعال والاقوال المفتتحة بالتكبير المقتتمة بالتسليم ايضا في باب العقود ها نقدم ماذا؟ الحقيقة ماذا؟ الشرعية في باب العقود نقدم الحقيقة

27
00:09:30.150 --> 00:09:49.500
شرعية مثلا قال والله لابيعن هذا اليوم ما يبر بيمينه حتى يبيع بيعا صحيحا اكتملت شروطه الرظا العلم بالثمن العلم المثمن القدرة على تسليم المبيع الى اخره. شروط البيع المعروفة

28
00:09:49.800 --> 00:10:09.800
لان البيع له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية. حقيقته اللغوية مطلقة المبادلة وقد يبادل مع الجهالة. يعني بيع فاسد اختل شرط من شروط الصحة. ما يبر بيمينه. لا يبر بيمينه حتى ما

29
00:10:09.800 --> 00:10:31.450
متى ها لا يبر بيمينه حتى يعقد عقدا صحيحا فالخلاصة في ذلك انا نقدم الحقيقة الشرعية متى؟ ها في باب العبادات كذلك ايضا في باب العقود. نعم. القسم الثاني نعم اقرأ القسم الثاني ان

30
00:10:31.450 --> 00:10:51.450
يكون ذلك في باب الاعيان او الاقوال او الافعال فتقدم الحقيقة اللغوية. القسم الثاني في باب الاعيان. في باب قال في باب الافعال نقدم الحقائق اللغوية الا اذا كان هناك عرف او نية. يقدم الحقائق هنا ما تأتي ما تأتي الحقيقة الشرعية. هنا الشرعية ما

31
00:10:51.450 --> 00:11:11.450
مثلا قال والله لا اكتب هذا اليوم ما هي ما هي الحقيقة اللغوية والله لاسافر ما هي الحقيقة اللغوية للسفر الا اذا كان هناك عرف. قال والله لا اكل لحمي

32
00:11:11.450 --> 00:11:32.050
ما هو اللحن ما هو الحقيقة يعني والان تجد العلما اذا قال اكل لحم هل يدخل الشحم في ذلك او لا يدخل الشحن هل يدخل في ذلك لحم الرأس او لا؟ هل يدخل في ذلك القلب؟ هل يدخل في ذلك المصران؟ الى اخره. لكن نرجع الى ماذا؟ ها

33
00:11:32.050 --> 00:11:52.050
الحقيقة ماذا؟ اللغوية. ماذا قال اهل اللغة في تعريف اللحن؟ طيب الا اذا كان هناك عرف تعارف الناس على ان اللحم مثلا والله اهل اللغة قالوا اللحم هو الهبر. هذا اللحم الاحمر هو الهبر. طيب. الا اذا اذا كان عرف

34
00:11:52.050 --> 00:12:15.200
ان عرف الناس اذا قال لحم يدخل في ذلك الشحم ايضا هل اللحم يدخل فيه لحم الحيوان ولحم الطير او لا؟ نرجع الى الحقيقة اللغوية الا اذا كان هناك عرف اذا اطلق اللحم فيقصدون به لحم الابل. او لحم الظأن او لحم المعز او لحم الطير

35
00:12:15.200 --> 00:12:37.700
نرجع للحقائق العرفية الخلاصة في ذلك في باب الاعيان في باب الاقوال في باب الافعال نرجع الى اي شيء؟ الحقائق ماذا؟ اللغوية الا اذا كان هناك ماذا؟ عور فونية. نعم. احسن الله اليكم. القسم الثاني ان يكون ذلك في باب الاعيان او الاقوال او الافعال فتقدم

36
00:12:37.700 --> 00:12:57.700
الحقيقة اللغوية ما لم يكن سبب او عرف او نية. مثاله الفاظ الواقفين والموصين والحالفين. المرجع في ذلك عادتهم في الخطاب ولغتهم المتعارف عليها. فمن قال والله لا اكل لحما فاكل سمكا حنيفا. لان السمك لحم في اللغة. الا ان كان لا يسمى لحما عرفا

37
00:12:57.700 --> 00:13:27.700
فلا يحنث. القاعدة الثالثة الاذن العرفي كالاذن اللفظي. فالاذن العرفي في اباحة التصرف كتقديم الطعام للضيف يقوم مقام الاذن اللفظي. نعم اذن العرف كالاذن اللفظي. نعم الاذن العرفي كالاذن لفظي بل كما تقدم لنا انه الا يشترط الا يخالف المتعاقدان العرف

38
00:13:27.700 --> 00:13:47.100
الاصل الاصل هو تقديم اللفظ على العرف هذا الاصل. الاصل ان نقدم اللفظ على العرف لكن قد نقول بان العرف كاللفظ قد نقول العرف كاللفظ. كما في هذه القاعدة ان الابن

39
00:13:47.100 --> 00:14:10.050
العرف كالاذن اللفظي فتقديم الطعام اذن في الاكل قد يقول لك المضيف صاحب البيت قد يقول تفضل كل. وقد يكون تقديم الطعام يكفي عن الاذن اللفظي. وان الناس تعارفوا على هذا وانه اذا قدم الطعام انما يريد لك ان تأكل

40
00:14:10.250 --> 00:14:33.550
مثال اخر فتح الباب قد يأذن لك انه تدخل تفضل. وقد يفتح الباب ويكون هذا عرف انه اذا فتح الباب انك تدخل فنقول الاذن العرفي كالاذن ماذا؟ كالاذن اللفظي. نعم. لكن الاصل انه ماذا يقدم ماذا؟ اللفظ على العرفي

41
00:14:33.550 --> 00:14:54.350
نعم القاعدة الرابعة الشرط العرفي كالشرط اللفظي. فعقد البيع عند الاطلاق يحمل على نقد البلد. ويجب وفاء المسلم فيه في مكان العقد ما لم يشترط المتعاقدان غيرهم. ومن دفع ثوبه الى غسال يغسل بالاجرة لزمه اجرة المثل. نعم الشرط

42
00:14:54.350 --> 00:15:19.750
العرفي كالشرط اللفظي يعني اذا تعارف الناس على شيء كما لو اشترط في العقد لفظا ومثل ذلك ايضا انت اذا ركبت مع صاحب اجرة ركبت معه ما قلت استأجرك لكي توصل الى المحل لكن عرف الناس انه انما يركبك باجرة

43
00:15:19.750 --> 00:15:39.750
مقدار الاجرة ايضا كم عرف الناس انها كذا وكذا. ايضا الطباخ الذي يطبخ الطعام الغسال الذي يغسل الثياب عرف الناس تعارف الناس على انه يطبخ باجرة على انه يغسل باجرة. صاحب الورشة ليصلح السيارات عرف الناس

44
00:15:39.750 --> 00:16:11.750
الى اخره فاذا دفعت هذا الشيء فهذا عرف على ان هذا عقد نعم هذا عقد ايضا الاجرة ايضا تكون على حسب العرف ولهذا حنفية حنفية عندهم كلام جميل يقولون لا يشترط نعم يقولون الحنفية يقولون لا يشترط ذكر الثقل

45
00:16:11.750 --> 00:16:31.750
في العقد ويكون بثمن المثل. يعني عند اكثر العلماء اذا بعت عليك كتاب ولابد بكم؟ بعشرة ريالات. كم الكتاب هذا لا بد عشرة. حنفية يصح عدم ذكر الثمن. يكون الثمن مبهم ما يذكر. لكن ليس مجهولا. يعني ما يصح اقول لك مثلا

46
00:16:31.750 --> 00:16:55.900
اشتريت كتابك بما في جيبي هذا مجهول ما ما يصح لكن عند الحنفية يصح انك ما تذكر الثمن. خلاص. ويكون ماذا؟ ها؟ ثمن ماذا؟ ثمن المثل والله بعت عليك اه بعنا كتاب بعت في الكتاب خلاص انتهينا. بع السيارة بعت السيارة. العقد صحيح. ويكون باي شيء؟ ثمن المثل. وهذا هو

47
00:16:55.900 --> 00:17:15.750
له القرآن دلت له السنة. القرآن في قول الله عز وجل ماذا؟ ها؟ لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرض لهن حديث ابن مسعود في من تزوج امرأة دون ان يفرض لها مهرا قال النبي لها مهر نسائها

48
00:17:15.950 --> 00:17:35.950
فالحنفية لهم هذا وايضا لهم ايضا لهم كلام ايضا جيد هذا بالنسبة للثمن ايضا لهم جيد بالنسبة للمثمن وش يقولون؟ يقولون يصح انك تشتري الشيء دون ان تراه دون ان يوصف لك. يعني

49
00:17:35.950 --> 00:17:55.950
اشد الناس الشافعية وثم ذلك الحنابلة لابد انه من الوصف نعم لابد الرؤيا والوصف الى ما يحتاج وصف ما يحتاج رؤية. ولك خيار الرؤية. يعني اشتري عندك سيارة؟ ما ادري عن السيارة. شريت سيارته بكم

50
00:17:55.950 --> 00:18:20.200
بعشرة الاف. ما رأيته ما وصفت لي لكن يصح عند الحنفية ويثبتون للمشتري خيار الرؤيا وانا شريته بعشرة الاف ريال واذا رأيته لي الخيار صح نعم لكن عند الشافعية والحنابلة والمالكية لابد انك تقول السيارة صفتها كذا كذا او تكون رأيته

51
00:18:20.300 --> 00:18:40.300
نعم. القاعدة الخامسة تنعقد العقود بكل ما دل عليه العرف من قول او فعل. فينعقد البيع والوقف والنكاح وغيرها كل لفظ او فعل دل عليه العرف. نعم هذي تكلمنا عليها وتكررت معنا. فالعقود وصيغ العقود المرجع في ذلك العرف

52
00:18:40.300 --> 00:19:00.300
قال شيخ الاسلام تيمية رحمه الله وينعقد البيع والهبة بكل ما تعارف عليه الناس من قول او فعل متعاقب ابن او متراخي ولابن تيمية ينعقد البيع والهبة بكل ما تعارف عليه الناس من قول او فعل متعاقب او

53
00:19:00.300 --> 00:19:21.150
نعم احسن الله اليكم القاعدة السادسة الكتاب كالخطاب فكل ما يكتبه المكلف على نفسه اقرارا بدين او بيع او شركة ونحو ذلك لذلك لزم. نعم. الكتاب كالخطاب. يعني الكتاب كاللفظ. كما ان العرف كاللفظ ايضا

54
00:19:21.150 --> 00:19:41.150
الكتاب اذا كتب لكن لابد ان يكون خطه معروفا يعني مثلا والله مثال ذلك وجدنا وصية شخص وصية شخص وخطه معروف يقول كما لو تلفظ بذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل

55
00:19:41.150 --> 00:20:01.150
يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. وايضا حديث ابن عمر في صحيح البخاري وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلة او ليلتين الا وصيته مكتوبة

56
00:20:01.150 --> 00:20:07.000
كن عند رأسه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك