﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:22.300
ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:22.350 --> 00:00:45.300
واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا  لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا يا ذا الجلال والاكرام ايها الاحبة في الدرس السالف

3
00:00:45.450 --> 00:01:13.000
تكلمنا تكلمنا عن شروط الواقفين وذكرنا ان الاصل في ذلك الحل والصحة وانه يجب العمل بشرط الواقف وذكرنا ان شروط الواقفين انواع النوع الاول الجمع وتكلمنا عليه النوع الثاني الترتيب

4
00:01:13.300 --> 00:01:35.650
والترتيب اه اه حكمه انه اذا وقف على جئ بطن اذا وقف على شخص او على جهة فان الجهة الثانية لا تستحق شيئا او الشخص الثاني لا يستحق شيئا حتى

5
00:01:35.900 --> 00:01:57.850
تفنى الجهة او الشخص الاول. مثال ذلك لو قال هذا وقف على زيد ثم عمر فجميع الوقف كل زيد ولا يستحق عمرو شيئا حتى يهلك زيد او مثلا قال وقف

6
00:01:59.000 --> 00:02:19.650
على طلاب العلم في هذا المسجد حتى نعم ثم الفقراء. فنقول يستحقه كل الغلة. كل غلة الوقف يستحقها طلاب العلم في هذا المسجد ولا يستحق الفقراء شيئا ما دام ان

7
00:02:20.200 --> 00:02:46.500
طلاب العلم في هذا المسجد ما دام انهم موجودون هذا الترتيب. حكم الترتيب انه يختص الاول فلا يستحق الثاني شيئا حتى يفنى الاول في جمع وتقديم ايضا النوع الثالث من انواع شروط الواقفين التقديم

8
00:02:46.650 --> 00:03:13.750
مثال ذلك لو قال هذا وقف على اولادي يقدم الصالح او مثلا قال هذا وقف على طلبة العلم يقدم الفقيه او يقدم المحدث فمن قدم نعطيه كفايته من قدم نعطيه كفايته

9
00:03:15.400 --> 00:03:37.400
او ما خصه الواقف به. ثم الباقي يقسم بين الموقوف عليه فمثلا قال هذا وقف على طلبة العلم في هذا المسجد يقدم المجتهد المجتهد نعطيه كفايته كم كفاية المجتهد؟ كفايته خمسة الاف

10
00:03:37.650 --> 00:04:07.600
نعطيه خمسة الاف ثم بعد ذلك الباقي نقسمه على الموقوف عليه النوع الرابع التأخير قال  آآ وقف على طلبة العلم يؤخر المتكاسل ونعطي طلبة العلم كفاية حكم التأخير اننا نعطي طلبة العلم كفايتهم

11
00:04:08.100 --> 00:04:29.850
فان فضل شيئا فان فضل شيء اعطينا المتكاسل كفايته. ان لم يفظل فانه لا شيء له النوع الخامس اعتبار وصف وعدم. يعني لو ان الواقف نص على وصف الاوصاف نعم نص على وصف من الاوصاف

12
00:04:30.100 --> 00:04:50.450
في وقفه فاننا نعتبر هذا الوصف نعتبر هذا الوصف فمثلا لو قال وقف على طلبة العلم في هذا المسجد آآ القراء او قال وقف على طلبة العلم في هذا المسجد

13
00:04:51.050 --> 00:05:16.300
المحدثين فاننا نعتبر هذا الوصف ونصرفه للقراء او نصرفه للمحدثين ونحو ذلك النوع السادس النوع السادس النظر اذا اشترط الواقف ان يكون الناظر ان يكون الناظر فلانا الى اخره فاننا نعمل بشرطه

14
00:05:16.600 --> 00:05:39.650
نعمل بشرطه اه اه ويدل لهذا ان عمر رضي الله تعالى عنه اشترط ان يكون الناظر عمر رضي الله تعالى عنه اشترط ان يكون الناظر على وقفه هو حفصة رضي الله تعالى عنها

15
00:05:39.950 --> 00:06:01.650
اذا النظر بالنسبة للنظر اذا لم يشترط الناظر الواقف اذا لم يشترط ناظرا فان الوقف لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون جهة عامة النظر هذا للحاكم الحالة القسم الثاني ان يكون

16
00:06:01.800 --> 00:06:21.300
الموقوف عليه جهة خاصة كما لو قال وقف على اولادي ونحو ذلك الى اخره فان النظر يكون لجميع عليه جميع الموقوف عليهم بالنسبة لاجرة الناظر هذا لا يخلو من امرين الامر الاول

17
00:06:21.400 --> 00:06:46.500
ان يحدد  الاجرة الناظر. الناظر هو الذي حدد الاجرة. قال يعطى كذا وكذا. الناظر مقابل عمله الى اخره. فانه يرجع الى اشتراطه الحالة الثانية اذا لم يحدد فهذا موضع خلاف بين اهل العلم والاحسن في ذلك هو الرجوع الى القاضي لكي

18
00:06:46.500 --> 00:07:13.400
له اجرة مقابل نظاراته على الوقف والنظارة الوقف عمل الناظر الى هذا يختلف اختلاف آآ الازمنة والامكنة والاحوال وايضا نتنبه الى قاعدة ايضا فيما يتعلق بشروط الواقفين اننا نرجع الى آآ الاعراف والعوائد والعادات

19
00:07:13.800 --> 00:07:27.300
فيما يتعلق بشروط الواقفين. فقد يقول مثلا وقف على طلاب العلم والعادة انه اذا قال وقف على طلاب العلم ان يقصد بذلك الفقهاء او يقصد بذلك اهل الحديث ونحو ذلك

20
00:07:27.350 --> 00:08:00.550
نرجع يعني يعني ما يتعلق بالفاظ الواقفين يرجع فيها الى عاداتهم واعرافهم فاذا كان هناك اعراف وعادات نرجع الى هذه الاعراف والعادات  ايضا من مسائل شروط الواقفين من المسائل مهمة المتعلقة بشروط الواقفين ما يتعلق بتغيير الوقف

21
00:08:01.100 --> 00:08:27.650
هل يصح آآ بتغيير شرط الواقف بتغيير شرط الواقف هل يصح ان يغير شرط الواقف او لا؟ الاصل انه لا يجوز ان يغير شرط الواقع. ويجب العمل به وذكر اهل العلم رحمهم الله ان تغيير شرط الواقف انه ينقسم الى ثلاثة اقسام

22
00:08:27.700 --> 00:08:45.250
ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يغيره من اعلى الى ادنى. فهذا لا يجوز ان يغيرهم من اعلى الى ادنى. نقول بان هذا لا يجوز يعني مثال ذلك قال هذا وقف على طلاب العلم

23
00:08:45.900 --> 00:09:02.100
فغيره الناظر وجعله على العباد هذا لا يجوز او قال هذا وقف على اقاربي وجعله على الاجانب نقول هذا لا يجوز لانه تغيير من اعلى الى ادنى هذا محرم ولا يجوز

24
00:09:02.150 --> 00:09:32.850
لماذا لما تقدم انه يجب العمل بشرط الواقف ولان هذا يخالف الواقف فلا يجوز ان يغير من اعلى الى ادنى القسم الثاني القسم الثاني ان يغيره من مساو الى مساو. ايضا نقول هذا لا يجوز. بما تقدم انه يجب العمل بشرط الواقف. يجب العمل بشرط الواقف

25
00:09:33.050 --> 00:09:50.150
مثلا قال هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد نقله الى طلاب العلم في المسجد الاخر هنا نقلهم من مساو الى مساوية قال هذا وقف على العباد في هذا المسجد

26
00:09:50.200 --> 00:10:11.250
فنقله الى العباد في المسجد الاخر فنقول بان هذا لا يجوز القسم الثالث قسم الثالث ان يغيره من ادنى الى اعلى من ادنى الى اعلى فهذا موضع خلاف هل يجوز هذا او لا يجوز

27
00:10:11.300 --> 00:10:36.650
اه اكثر اهل العلم انه لا يجوز لما تقدم انه يجب العمل بشرط الواقف الرأي الثاني ذهب لي بعض الحنفية اه قالوا بانه يجوز ان يغير آآ نصوا على ذلك في بعض الصور وكذلك ايضا قال به بعض المالكية وبعض آآ الحنابلة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

28
00:10:36.650 --> 00:10:54.600
انه اذا ما دام ان هناك مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا

29
00:10:54.600 --> 00:11:18.700
ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة والزقتها بالارض وجعلت لها بابين باب يدخل من الناس باب يخرجون منه وبنيت على قواعد ابراهيم فالنبي صلى الله عليه وسلم هم ان يهدم يهدم الكعبة

30
00:11:18.800 --> 00:11:39.050
وان يبني على قواعد ابراهيم هنا تغيير للوقف من ادنى الى اعلى للمصلحة لكنه لم يفعل ذلك خشية الفتنة ان يفتن الناس في دينه. فاذا كان ذلك جائزا في اصل الوقف

31
00:11:39.200 --> 00:11:58.050
هل يجوز ذلك في شرطه وايضا يدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس

32
00:11:58.700 --> 00:12:21.000
ركعتين قال النبي سلم صلي ها هنا فنقله النبي صلى الله عليه وسلم من الادنى الى الاعلى ادل ذلك على انه يجوز. نعم يجوز ان يغير شرط الواقف من ادنى الى اعلى اذا كان هناك اذا ترتب على ذلك اه

33
00:12:21.000 --> 00:12:50.650
مصلحة. طيب هذا ما يتعلق باقسام تغيير صارت الواقع ايضا مما يتعلق  تغيير شرط الواقف نقل الوقف هل يجوز نقل الوقف من محله الى محله من بلد الى بلد كما لو كان في المدينة ثم نقل الى مكة

34
00:12:50.950 --> 00:13:14.200
اه او العكس ونحو ذلك كذلك ايضا من ذلك ما يتعلق بهيئة الوقف ما يتعلق في هيئة تغيير هيئة الوقف لو كان الوقف بيتا ثم بعد ذلك الى محلات تجارية او بالعكس

35
00:13:14.500 --> 00:13:38.700
ونحو ذلك فهذه المسائل كلها تدور عالمصلحة فاذا كان آآ نقل الوقف او تغيير هيئته اصلح فان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة وجابر رضي الله تعالى عن الجميع

36
00:13:39.100 --> 00:13:58.250
اه كذلك ايضا حكم اشتراط ان يكون الوقف على الشخص نفسه على نفس الموقف هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ هذا موضع خلاف. قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اعرف الوقف

37
00:13:58.400 --> 00:14:19.750
الا ما اخرجه لله عز وجل. فاكثر اهل العلم قالوا بانه لا يجوز ان ان ان يجعل الوقف عليه على الموقف نفسه والرأي الثاني رأي آآ مالك رحمه الله تعالى ان هذا جائز ولا بأس به

38
00:14:19.800 --> 00:14:43.200
ويدل لذلك يدل لذلك اولا عمومات ادلة الوقف. وثانيا قصة وقف عثمان رضي الله تعالى عنه فان عثمان رضي الله تعالى عنه اشترى بئر رؤمة روما وحبسها وجعل فيها كدلاء المسلمين

39
00:14:43.350 --> 00:15:06.250
يعني ان دلوه كبقية المسلمين ومما يؤيد الجواز ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على انه لو وقف وقفا واستثنى بعض الغلة او كل الغلة مدة حياته قالوا بان هذا جائز ولا بأس به

40
00:15:06.300 --> 00:15:25.100
فلو مثلا قال هذا البيت وقف على الفقراء وعلى طلاب العلم لكن لي ان اسكنه ما دمت حيا او اه اه ان لي ريعه ما دمت حيا او لي نصف الريع الى اخره فان هذا جائز

41
00:15:25.100 --> 00:15:45.900
ولا بأس به. اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرزقنا الهدى والرشاد والفقه في دينه. وان يرزقنا اتباع سنته والاخذ بهديه انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد

42
00:15:46.300 --> 00:15:48.350
