ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا يا ذا الجلال والاكرام ايها الاحبة في الدرس السالف تكلمنا تكلمنا عن شروط الواقفين وذكرنا ان الاصل في ذلك الحل والصحة وانه يجب العمل بشرط الواقف وذكرنا ان شروط الواقفين انواع النوع الاول الجمع وتكلمنا عليه النوع الثاني الترتيب والترتيب اه اه حكمه انه اذا وقف على جئ بطن اذا وقف على شخص او على جهة فان الجهة الثانية لا تستحق شيئا او الشخص الثاني لا يستحق شيئا حتى تفنى الجهة او الشخص الاول. مثال ذلك لو قال هذا وقف على زيد ثم عمر فجميع الوقف كل زيد ولا يستحق عمرو شيئا حتى يهلك زيد او مثلا قال وقف على طلاب العلم في هذا المسجد حتى نعم ثم الفقراء. فنقول يستحقه كل الغلة. كل غلة الوقف يستحقها طلاب العلم في هذا المسجد ولا يستحق الفقراء شيئا ما دام ان طلاب العلم في هذا المسجد ما دام انهم موجودون هذا الترتيب. حكم الترتيب انه يختص الاول فلا يستحق الثاني شيئا حتى يفنى الاول في جمع وتقديم ايضا النوع الثالث من انواع شروط الواقفين التقديم مثال ذلك لو قال هذا وقف على اولادي يقدم الصالح او مثلا قال هذا وقف على طلبة العلم يقدم الفقيه او يقدم المحدث فمن قدم نعطيه كفايته من قدم نعطيه كفايته او ما خصه الواقف به. ثم الباقي يقسم بين الموقوف عليه فمثلا قال هذا وقف على طلبة العلم في هذا المسجد يقدم المجتهد المجتهد نعطيه كفايته كم كفاية المجتهد؟ كفايته خمسة الاف نعطيه خمسة الاف ثم بعد ذلك الباقي نقسمه على الموقوف عليه النوع الرابع التأخير قال آآ وقف على طلبة العلم يؤخر المتكاسل ونعطي طلبة العلم كفاية حكم التأخير اننا نعطي طلبة العلم كفايتهم فان فضل شيئا فان فضل شيء اعطينا المتكاسل كفايته. ان لم يفظل فانه لا شيء له النوع الخامس اعتبار وصف وعدم. يعني لو ان الواقف نص على وصف الاوصاف نعم نص على وصف من الاوصاف في وقفه فاننا نعتبر هذا الوصف نعتبر هذا الوصف فمثلا لو قال وقف على طلبة العلم في هذا المسجد آآ القراء او قال وقف على طلبة العلم في هذا المسجد المحدثين فاننا نعتبر هذا الوصف ونصرفه للقراء او نصرفه للمحدثين ونحو ذلك النوع السادس النوع السادس النظر اذا اشترط الواقف ان يكون الناظر ان يكون الناظر فلانا الى اخره فاننا نعمل بشرطه نعمل بشرطه اه اه ويدل لهذا ان عمر رضي الله تعالى عنه اشترط ان يكون الناظر عمر رضي الله تعالى عنه اشترط ان يكون الناظر على وقفه هو حفصة رضي الله تعالى عنها اذا النظر بالنسبة للنظر اذا لم يشترط الناظر الواقف اذا لم يشترط ناظرا فان الوقف لا يخلو من امرين الامر الاول ان يكون جهة عامة النظر هذا للحاكم الحالة القسم الثاني ان يكون الموقوف عليه جهة خاصة كما لو قال وقف على اولادي ونحو ذلك الى اخره فان النظر يكون لجميع عليه جميع الموقوف عليهم بالنسبة لاجرة الناظر هذا لا يخلو من امرين الامر الاول ان يحدد الاجرة الناظر. الناظر هو الذي حدد الاجرة. قال يعطى كذا وكذا. الناظر مقابل عمله الى اخره. فانه يرجع الى اشتراطه الحالة الثانية اذا لم يحدد فهذا موضع خلاف بين اهل العلم والاحسن في ذلك هو الرجوع الى القاضي لكي له اجرة مقابل نظاراته على الوقف والنظارة الوقف عمل الناظر الى هذا يختلف اختلاف آآ الازمنة والامكنة والاحوال وايضا نتنبه الى قاعدة ايضا فيما يتعلق بشروط الواقفين اننا نرجع الى آآ الاعراف والعوائد والعادات فيما يتعلق بشروط الواقفين. فقد يقول مثلا وقف على طلاب العلم والعادة انه اذا قال وقف على طلاب العلم ان يقصد بذلك الفقهاء او يقصد بذلك اهل الحديث ونحو ذلك نرجع يعني يعني ما يتعلق بالفاظ الواقفين يرجع فيها الى عاداتهم واعرافهم فاذا كان هناك اعراف وعادات نرجع الى هذه الاعراف والعادات ايضا من مسائل شروط الواقفين من المسائل مهمة المتعلقة بشروط الواقفين ما يتعلق بتغيير الوقف هل يصح آآ بتغيير شرط الواقف بتغيير شرط الواقف هل يصح ان يغير شرط الواقف او لا؟ الاصل انه لا يجوز ان يغير شرط الواقع. ويجب العمل به وذكر اهل العلم رحمهم الله ان تغيير شرط الواقف انه ينقسم الى ثلاثة اقسام ينقسم ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يغيره من اعلى الى ادنى. فهذا لا يجوز ان يغيرهم من اعلى الى ادنى. نقول بان هذا لا يجوز يعني مثال ذلك قال هذا وقف على طلاب العلم فغيره الناظر وجعله على العباد هذا لا يجوز او قال هذا وقف على اقاربي وجعله على الاجانب نقول هذا لا يجوز لانه تغيير من اعلى الى ادنى هذا محرم ولا يجوز لماذا لما تقدم انه يجب العمل بشرط الواقف ولان هذا يخالف الواقف فلا يجوز ان يغير من اعلى الى ادنى القسم الثاني القسم الثاني ان يغيره من مساو الى مساو. ايضا نقول هذا لا يجوز. بما تقدم انه يجب العمل بشرط الواقف. يجب العمل بشرط الواقف مثلا قال هذا وقف على طلاب العلم في هذا المسجد نقله الى طلاب العلم في المسجد الاخر هنا نقلهم من مساو الى مساوية قال هذا وقف على العباد في هذا المسجد فنقله الى العباد في المسجد الاخر فنقول بان هذا لا يجوز القسم الثالث قسم الثالث ان يغيره من ادنى الى اعلى من ادنى الى اعلى فهذا موضع خلاف هل يجوز هذا او لا يجوز اه اكثر اهل العلم انه لا يجوز لما تقدم انه يجب العمل بشرط الواقف الرأي الثاني ذهب لي بعض الحنفية اه قالوا بانه يجوز ان يغير آآ نصوا على ذلك في بعض الصور وكذلك ايضا قال به بعض المالكية وبعض آآ الحنابلة واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه اذا ما دام ان هناك مصلحة فان هذا جائز ولا بأس به واستدلوا على هذا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها المخرج في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة والزقتها بالارض وجعلت لها بابين باب يدخل من الناس باب يخرجون منه وبنيت على قواعد ابراهيم فالنبي صلى الله عليه وسلم هم ان يهدم يهدم الكعبة وان يبني على قواعد ابراهيم هنا تغيير للوقف من ادنى الى اعلى للمصلحة لكنه لم يفعل ذلك خشية الفتنة ان يفتن الناس في دينه. فاذا كان ذلك جائزا في اصل الوقف هل يجوز ذلك في شرطه وايضا يدل لذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في قصة الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اني نذرت ان فتح الله عليك مكة ان اصلي في بيت المقدس ركعتين قال النبي سلم صلي ها هنا فنقله النبي صلى الله عليه وسلم من الادنى الى الاعلى ادل ذلك على انه يجوز. نعم يجوز ان يغير شرط الواقف من ادنى الى اعلى اذا كان هناك اذا ترتب على ذلك اه مصلحة. طيب هذا ما يتعلق باقسام تغيير صارت الواقع ايضا مما يتعلق تغيير شرط الواقف نقل الوقف هل يجوز نقل الوقف من محله الى محله من بلد الى بلد كما لو كان في المدينة ثم نقل الى مكة اه او العكس ونحو ذلك كذلك ايضا من ذلك ما يتعلق بهيئة الوقف ما يتعلق في هيئة تغيير هيئة الوقف لو كان الوقف بيتا ثم بعد ذلك الى محلات تجارية او بالعكس ونحو ذلك فهذه المسائل كلها تدور عالمصلحة فاذا كان آآ نقل الوقف او تغيير هيئته اصلح فان هذا جائز ولا بأس به. ويدل لذلك ما تقدم من حديث عائشة وجابر رضي الله تعالى عن الجميع اه كذلك ايضا حكم اشتراط ان يكون الوقف على الشخص نفسه على نفس الموقف هل يجوز ذلك او لا يجوز؟ هذا موضع خلاف. قال الامام احمد رحمه الله تعالى لا اعرف الوقف الا ما اخرجه لله عز وجل. فاكثر اهل العلم قالوا بانه لا يجوز ان ان ان يجعل الوقف عليه على الموقف نفسه والرأي الثاني رأي آآ مالك رحمه الله تعالى ان هذا جائز ولا بأس به ويدل لذلك يدل لذلك اولا عمومات ادلة الوقف. وثانيا قصة وقف عثمان رضي الله تعالى عنه فان عثمان رضي الله تعالى عنه اشترى بئر رؤمة روما وحبسها وجعل فيها كدلاء المسلمين يعني ان دلوه كبقية المسلمين ومما يؤيد الجواز ان الفقهاء رحمهم الله تعالى ينصون على انه لو وقف وقفا واستثنى بعض الغلة او كل الغلة مدة حياته قالوا بان هذا جائز ولا بأس به فلو مثلا قال هذا البيت وقف على الفقراء وعلى طلاب العلم لكن لي ان اسكنه ما دمت حيا او اه اه ان لي ريعه ما دمت حيا او لي نصف الريع الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به. اسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه ان يرزقنا الهدى والرشاد والفقه في دينه. وان يرزقنا اتباع سنته والاخذ بهديه انه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد