﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه من مشايخه ولجميع المسلمين. امين. قال شيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى. في كتاب قواعد الاصول الجامعة

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
القاعدة الثانية اسأل وسائل احكام المقاصد قال رحمه الله ومن فروع هذا الاصل التحيل بالتحليل لحل الزوجة لمطلقها فيها ثلاثا فانه حرام ملعون صاحبه لا يفيد الحل. لانه لم يقصد به النكاح الحقيقي. وانما صورته صورة نكاح. وحقيقة

3
00:00:40.300 --> 00:00:59.650
حقيقة السفاح وكما ان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه قال رحمه الله تعالى ومن فروع هذا الاصل يعني ان الوسائل لها احكام المقاصد التحيل بالتحليل

4
00:00:59.650 --> 00:01:24.450
للزوجة لمطلقها ثلاثا وصورة ذلك ان يطلق الرجل امرأته اخر ثلاث تطبيقات طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم طلق فحينئذ لا تحل له الا بعد زوج كما قال عز وجل الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة

5
00:01:24.850 --> 00:01:40.550
ثم قال فان طلقها يعني الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها يعني الزوج الثاني فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظن ان يقيما حدود الله

6
00:01:40.700 --> 00:02:00.250
فهذا الرجل طلق امرأته اخر ثلاث تطلقات. وقلنا له لا تحل لك الا بعد زوج. فاتفق مع رجل اخر ليتزوجها ليحلها له فهذا هو نكاح التحليل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:02:00.350 --> 00:02:18.250
فاعله فقال لعن فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له فيكون الزوج الاول ملعونا. والزوج الثاني ايضا ملعون. كلاهما. ولهذا قال المؤلف فانه حرام ملعون صاحبه. لا

8
00:02:18.250 --> 00:02:38.250
تفيد الحل لا تحل به لانه نكاح صوري بل حقيقته كما قال المؤلف حقيقته حقيقة السفاح. لانه لم يقصد به النكاح الحقيقي وانما صورته صورة نكاح. هذا هو نكاح التحريم

9
00:02:39.100 --> 00:03:06.200
وهنا نقف على مسائل تتعلق به. وهي المسألة الاولى من الذي تعتبر نيته في نكاحه التحليل هل نية الزوج الاول ام الزوج الثاني ام الزوجة ام الولي الجواب الفقهاء رحمهم الله قالوا ان المعتبر نية الزوج الثاني

10
00:03:06.750 --> 00:03:31.750
الزوج الثاني هي المعتبرة فاذا كان عند العقد عقد على هذه المرأة يقصد احلالها لزوجها الاول فهذا النكاح باطل واما اذا تزوجها نكاح رغبة فهذا النكاح صحيح الزوجة لا تؤثر

11
00:03:32.100 --> 00:03:58.700
ونية الزوج الاول ايضا لا تؤثر. وكذلك الولي وبنوا على هذا على هذا قاعدة او ظابط او ظابطا فقالوا من لا فرقة بيده لا اثر لنيته  من لا فرقة بيده لا اثر لنيته. ولننظر لدينا الان اربع الزوج الاول والزوج الثاني

12
00:03:58.700 --> 00:04:21.450
والزوجة والولي. من الذي بيده الفرقة والزوج الثاني. اذا نيته نيته هي المؤثرة نيته هي المؤثرة فعلى هذا لو ان امرأة طلقها زوجها ثلاثا ثم تزوجت زوجا اخر هي تنوي احلال نفسها لزوجها

13
00:04:21.450 --> 00:04:43.750
الاول ولكن الزوج الثاني الذي تزوجها تزوجها نكاح رغبة ولا يعلم شيئا. فالنكاح صحيح لماذا لان حتى لو ارادت ان تحلل نفسها ثم ثم تفارق الزوج فالفرقة بيد من بيد الزوج الثاني

14
00:04:44.200 --> 00:05:02.400
لان لان عصمة النكاح بيد الزوج هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو المشهور عند اكثر العلماء وذهب بعض العلماء الى ان نية الزوجة مؤثرة وقالوا نعم الزوجة ليس

15
00:05:02.500 --> 00:05:24.350
بيدها عصمة النكاح او الطلاق. ولكنها قد تنكد على الزوج الثاني حياته. حتى يطلقها فتتزوج هذا الرجل بنية ان تحل نفسها للزوج الاول فاذا طلبت منه الطلاق وابى تقلب حياته

16
00:05:25.600 --> 00:05:48.850
الى ما لا يسره وتنكد عليه حياته حتى يضطر الى تطبيقها قالوا وهذا يدل على ان نيتها مؤثرة ولكن من من حيث الدليل القول الاول اسعد. وهو ان نية الزوجة ليست غير مؤثرة

17
00:05:50.050 --> 00:06:09.950
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة حينما طلقها زوجها فبت طلاقها فتزوجت برجل يقال له عبدالرحمن ابن الزبير فاتت امرأة رفاعة الى النبي صلى الله عليه وسلم

18
00:06:10.300 --> 00:06:27.750
فقالت له يا رسول الله انه ليس معه الا مثل خطبة الثوب. لانه لا يستطيع الجماع وقال عليه الصلاة والسلام اتريدين ان ترجعي الى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك

19
00:06:27.800 --> 00:06:50.750
فقوله اتريدين ان ترجعي هذا يدل على ان نية الزوجة موجودة ومع ذلك لم تؤثر ومع ذلك لم تؤثر على صحة العقد المهم ان النية المؤثرة حقيقة هي نية نية الزوج وان كان الزوجة قد يكون لها اثر لكنها لكن اثره ليس

20
00:06:50.750 --> 00:07:16.550
وظاهرا المسألة المسألة الثانية لو ان الزوج لو ان الرجل تزوج هذه المرأة المطلقة ثلاثا تزوجها نكاح رغبة وبعد ان تزوجها جاء الزوج الاول وطلب منه ان يطلقها وقال انت تزوجت هذه المرأة

21
00:07:16.750 --> 00:07:40.600
وانا الان اسرتي متشتتة الاولاد في جهة والام في جهة وانا في جهة وانت ليس لك معها منها اولاد فطلقها ليجتمع شمل الاسرة فطلقها او رغب في طلاقها فهل في ذلك من بأس

22
00:07:40.950 --> 00:07:59.100
يقول هذا حكمه حكم الخلع من الاجنبي حكم الخلع من الاجنبي فلو قدر ان الزوج الثاني لما رأى هذه الظروف قال انا اطلقها فلا بأس لكن بشرط ان يكون نكاحه الاول ماذا

23
00:07:59.150 --> 00:08:20.500
رغبة يتزوج يتظاهر انه يريد النكاح رغبة ثم بعد ذلك يقول اطلق لاجل ان اجمع شمل الاسرة فهذا لا يجوز لكن لو انه تزوجها زواج رغبة ودوام. لكن لما رأى حال الزوج وحال الزوجة وتشتت الاولاد

24
00:08:20.500 --> 00:08:47.600
رحمه وقال انا اطلقها اطلقها لاجل ذلك. فلا حرج في ذلك. هذا ما يتعلق بنكاح التحريم  احسن الله اليك قال رحمه الله نعم   ما في هذا مثل الخلع من الاجنبي. هم. يجوز. يجوز

25
00:08:48.450 --> 00:09:04.300
لان هذا حق له وكل حق للانسان يجوز ان يتنازل عنه بعوض  احسن الله اليك قال رحمه الله وكما ان وسائل الاحكام حكمها حكمها فكذلك توابعها ومتمماتها. فالذهاب الى العبادة عبادة

26
00:09:04.300 --> 00:09:24.300
وكذلك الرجوع منها الى الموضع الذي منه ابتدى عبادة. ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم اني لاحتسب رجوعي الى بيتي من الصلاة كما احتسب خروجي منه كما احتسب خروجي منه اليها. نعم. ايضا يقول المؤلم رحمه الله وكما ان وسائل الاحكام

27
00:09:24.300 --> 00:09:42.300
حكمها حكمها يعني الوسائل لها احكام المقاصد فكذلك التوابع والمتممات الذهاب الى العبادة عبادة. يعني ذهابك الى المسجد عبادة كذلك ايضا رجوعك من المسجد الى البيت الذي ابتدأت منه عبادة

28
00:09:42.350 --> 00:10:02.350
ولهذا قال بعض الصحابة رضي الله عنهم اني لاحتسب رجوعي الى بيتي من الصلاة كما احتسب خروجي منه اليها. وهذا امر يغفل عنه كثير من الناس وذكر ذكر في الحاشية روى ابي ابن كعب رضي الله عنه قال كان رجل من الانصار لا اعلم احدا

29
00:10:02.350 --> 00:10:23.000
من ابعد من المسجد منه وكانت لا تخطئه صلاة. فقيل له لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمظاء قال ما يسرني ان منزلي الى جنب المسجد اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد. ورجوعي انتبه ورجوعي الى

30
00:10:23.000 --> 00:10:44.400
رجعت الى اهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. اخرجه مسلم. وهذا نص صريح في ان التوابع المتممات حكمها حكم الاصل. مثله الحج الانسان حينما من حين ان يخرج من بيته

31
00:10:44.650 --> 00:11:04.500
هو قاصد العبادة. فنقول من حين خروجك من البيت الى ان ترجع كله ماذا؟ عبادة. اردت الذهاب الى العمرة خرجت من بيتك من حينما تخرج من بيتك حين تذهب الى المطار او في السيارة ثم تعتمر ثم ترجع رجوعك من الطريق نقول

32
00:11:04.500 --> 00:11:25.950
هذا ايضا عبادة فهذا من فضل الله عز وجل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير. وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الاصل قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر

33
00:11:26.150 --> 00:11:42.400
لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها. طيب الثالثة القاعدة الثالثة يقول المشقة تجلب التيسير ما المراد بالمشقة؟ المراد بها المشقة التي لا تحتمل

34
00:11:42.600 --> 00:12:07.600
وذلك لان المشقة على نوعين النوع الاول مشقة عظيمة لا تحتمل فهذه هي التي توجب التيسير والتخفيف بحيث يكون على المكلف حرج ومشقة في فعل العبادة مع وجودها كالصيام المريض

35
00:12:07.650 --> 00:12:34.550
والقيام المريض ونحوه والنوع الثاني مشقة يسيرة محتملة فهذه لا توجب التخفيف هذه لا توجب التخفيف لانه قد لا تخلو عبادة من المشقة ثم المشقة ايضا على نوعين من حيث

36
00:12:35.150 --> 00:13:07.250
ملازمتها للعبادة وعدمه  النوع الاول مشقة ملازمة للعبادة لا تنفكوا عنها بحيث لا يمكن فعل العبادة الا مع وجودها الصيام في ايام الصيف والقيظ يجد الانسان مشقة ليس من مسألة الجو لكن مسألة ماذا؟ العطش

37
00:13:08.250 --> 00:13:33.050
وكالوضوء في ايام الشتاء او الاغتسال فيه مشقة حتى لو كان هناك ماء ساخن اذا خرج يجد ماذا؟ مشقة البرد الحج فيه مشقة ولهذا جعله النبي بل سماه النبي صلى الله عليه وسلم جهادا. لما قال تعالى يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال نعم. عليهن جهاد

38
00:13:33.050 --> 00:13:51.600
لا قتال فيه الحج والعمرة هذه المشقة الملازمة للعبادة لا توجب التخفيف لانه لابد ان توجد مع العبادة. لا يمكن ان يكون صيام الا مع المشقة في الغالب الاعم حتى حتى الصوم في الشتاء

39
00:13:52.600 --> 00:14:11.700
ماذا؟ يذهب الجوع لكن يأتي العطاء يذهب العطش لكن يأتي ماذا؟ الجوع ويشعر بالبرد وهكذا. النوع الثاني من المشقة مشقة غير ملازمة للعبادة. بحيث انه يمكن فعل العبادة من دونها

40
00:14:12.350 --> 00:14:41.000
ولكنه يختار عن المكلف يختار ما فيه المشقة فهذه المشقة لا يؤجر الانسان عليها ولا يثاب عليها. شف النوع الاول المشقة الملازمة يثاب الانسان عليها والاجر على قدر مشقة. اما النوع الثاني وهي المشقة التي تنفك عن العبادة. بحيث انه يمكن ان

41
00:14:41.000 --> 00:15:02.350
على العبادة مع بدونها. ولكنه يختار ما فيه اشق اخترنا فيه مشقة فنقول هنا لا يؤجر بل هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر مثال انسان في فصل الصيف عنده مكانان

42
00:15:02.750 --> 00:15:34.700
مكان مكيف بارد مظلل مكيف مركزي واخر في العراء مشمس فقال اصلي في العراء في الشمس حتى اتصبب عرقا. كل قطرة عرق تسقط فيها حسنة ايما ايهما الذي ايهما افضل يصلي هنا وهنا؟ نقول لا ريب ان صلاته في الموضع المضللة مكيف ها

43
00:15:34.750 --> 00:15:55.400
واحرى لان كونه يصلي في هذا المكان المشمس الحار مع وجود ما هو مهيأ نقول هو الى الوزر اقرب منه الى الاجر لانه يفوت على نفسه ماذا؟ اعظم مقصود في الصلاة وهو حضور القلب والخشوع

44
00:15:56.050 --> 00:16:15.750
كذلك ايضا انسان اراد ان يتوضأ عنده ماء دافئ وماء بارد شديد البرودة او حار فقال اتوضأ من البارد شديدا او الحر شديدا لانه اعظم للاجر ونقول هذا ليس اعظم للاجر

45
00:16:16.100 --> 00:16:38.400
بل كره العلماء رحمهم الله نص فقهاؤنا رحمهم الله على انه يكره ان يتوضأ بماء حار شديدا او بارد شديدا قالوا لان انه يمنع الاسباغ يمنع اسباغ الوضوء. فتبين الان ان المشقة المشقة من حيث التخفيف على نوعين. مشقة عظيمة

46
00:16:38.400 --> 00:17:05.850
تستلزم التخفيف ومشقة يسيرة لا تستلزم التخفيف. ثم المشقة ايضا من جهة الملازمة للعبادة والانفكاك على قسمين مشقة ملازمة لا يمكن ان تنفك عن عبادة فهذه يثاب الانسان عليها والقسم الثاني مشق مشقة غير ملازمة. بحيث يمكن فعل العبادة من دونها فهذه لا يثاب عليها

47
00:17:06.600 --> 00:17:27.350
هذي المشقة تجلب التيسير. تجلب التيسير والمراد بالتيسير هنا التيسير الطارئ التيسير الطارئ. يعني اذا حصلت مشقة حصل التيسير وذلك لان الاحكام الشرعية الاحكام الشرعية من حيث التيسير على قسمين

48
00:17:27.500 --> 00:17:54.700
القسم الاول تيسير اصلي وهذا هو الاصل فاحكام الشريعة احكام الشريعة جميعها ميسرة ليس فيها ما يشق على المكلف مشقة لا تحتمل بل ما شرعه الله عز وجل لعباده فهو في استطاعتهم وفي قدرتهم

49
00:17:55.000 --> 00:18:09.350
كما قال عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الدين يسر

50
00:18:09.500 --> 00:18:38.500
الاحكام التي شرعها الله من صلاة وصيام وزكاة وحج وغيرها كلها في قدرة مكلف في الغالب الاعم  الثاني من التيسير تيسير طارئ تيسير طارئ بمعنى انه اذا حصل مشقة على المكلف في اداء ما شرعه الله من الاحكام التي هي اصل ميسرة فهناك

51
00:18:38.500 --> 00:19:06.850
كتيسير اخر طالع فمثلا الصلاة شرعها الله تعالى لعباده وهي يسيرة هل فيها مشقة ليس اليوم ميسرة. فاذا فرض ان الانسان لا يستطيع ان يقوم في الصلاة القيام في الصلاة ايضا يسير لكنه لا يستطيع نقول هنا يأتي التيسير الطارئ العارض

52
00:19:07.150 --> 00:19:29.900
فيصلي ماذا؟ جالسا اذا التيسير في الشريعة نوعان. تيسير اصلي وهو ان جميع الاحكام الشرعية ميسرة والثاني تيسير طارئ عارض. بمعنى انه اذا حصل ما يوجب التيسير فهناك تيسير اخر. انظروا الصيام

53
00:19:29.900 --> 00:19:50.750
صيام وان كان فيه شيء من المشقة لكن في طوع مكلف وفي قدرته اذا حصل على المكلف مشقة في الصيام لم يجب ويعدل الى ماذا؟ الى البدل وهو الاطعام. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين

54
00:19:50.950 --> 00:20:14.950
وعلى هذا فقس ولهذا قال شيخنا رحمه الله في منظومته وكل ما كلفه قد يسر من اصله وعند عارض طرأ وكل ما كلفه يعني الله عز وجل وكل ما كلفه قد يسر فميسر من اصله هذا ايش؟ التيسير الاصلي. وعند عارض

55
00:20:14.950 --> 00:20:36.500
يعني عند عارظ طرا يعني اذا طرأ ما يوجب التخفيف فانه يخفف قال والجميع ورخص الشريعة المشقة تجلب التيسير وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها مبنية متفرعة عن هذا جميع رخص الرخص جمع رخصة

56
00:20:38.450 --> 00:21:04.950
وذلك ان الاحكام الشرعية نوعان عزائم ورخص العزيمة ما ثبت فالرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح الاحكام الشرعية منها ما هو عزائم بمعنى يجب فعله. ومنها ما هو رخصة. يرخص الانسان

57
00:21:05.100 --> 00:21:27.400
الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي بمعارض راجح ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح مثال ذلك اكل الميتة انسان في برية ويوشك ان يهلك وليس عنده الا ميتة

58
00:21:27.700 --> 00:21:45.700
يجوز له ان يأكلها. اكل الميتة عند الاضطرار. نقول على خلاف الدليل الشرعي لان الدليل الشرعي دل على تحريم الميتة حرمت عليكم الميتة. لكن لمعارض الراجح هناك ما يعارض هذا وهو فمن اضطر

59
00:21:45.700 --> 00:22:02.250
في مخمصة هذا معنا الرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي اكل الميتة ثبت على خلاف الدليل الشرعي الذي هو حرمت عليه الميتة لمعارض الراجح وهو فمن اضطر في مخمصة

60
00:22:02.650 --> 00:22:22.400
هذا هو تعريف الرخصة. ما ثبت على خلاف دليل شرعي. العزيمة ما ثبت على وفق الدليل الشرعي وسبق لنا ان قلنا ان الاحسن ان نعرف الرخصة شرعا كتعريفها لغة. لان الرخصة في اللغة بمعنى السهولة

61
00:22:22.950 --> 00:22:51.900
فنقول في تعريف الرخصة انها التسهيل بسبب باسقاط واجب او فعل محرم الرخصة التسهيل لسبب لا نقول التسهيل هكذا لكن نقيده التسهيل لسبب باسقاط واجب او فعل محرم مثال التسهيل باسقاط واجب او بفعل محرم. الفعل المحرم كما تقدم اكل الميتة

62
00:22:52.500 --> 00:23:19.850
ها عند الضرورة. التسهيل باسقاط واجب من الواجبات المسح على الخفين رخصة الى الاصل وجوب غسل القدم قال وجميع رخص الشريعة ثم الرخص في الشريعة الاسلامية على اقسام ثلاثة رخص واجبة ورخص مستحبة ورخص مباحة

63
00:23:19.900 --> 00:23:42.500
فاما الاول وهي الرخص الواجبة فيجب على المكلف الاخذ بها كأكل الميتة عند الضرورة يجب فانسان مثلا في مخمصة ويوشك على الهلاك وليس عنده الا ميتة. لو لم يأكل منها لهلك

64
00:23:43.300 --> 00:24:00.350
فنقول يجب ان تأكل من هذه الميتة يجب ان تأكل لان انقاذ النفس من الهلاك واجب. وقد قال الله تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وقال ولا

65
00:24:00.350 --> 00:24:23.600
القوا بايديكم الى التهلكة الثاني رخص مستحبة يستحب ان ليأخذ بها كالقصر اصل الصلاة المسافر. فان المستحب للمسافر ان يقصر الصلاة. هذا على المشهور عند اكثر العلماء وهو المذهب ان القصر

66
00:24:23.800 --> 00:24:53.450
ماذا؟ سنة ورخصة على الخفين اذا كان لابسا لهما فان الافضل ان يمسح لا ان يخلع ويغسل والثالث رخصة مباحة كلبس الحرير لمن به حكة لبس الحرير ايمان به حكة. هذه من الرخص ماذا؟ المباحة

67
00:24:53.800 --> 00:25:16.300
لا يجوز الانسان الذي به حكة يعني حساسية ان يلبس ماذا؟ الحرير. واستعمال الانف او السن من الذهب هذا جائز رخصة مباحة اذا الرخص في الشريعة على اقسام ثلاثة واجب

68
00:25:16.650 --> 00:25:50.600
ومستحب ومباح مثال الواجب اكل الميتة عند الضرورة مثال مستحب القصر للمسافر مثال مباح لبس الحرير لمن به حكة. قال وجميع رخص الشريعة وتخفيفاتها متفرعة عن هذا الاصل نعم احسن الله اليك قال رحمه الله قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر لا يكلف الله نفسا الا وسعها لا يكلف الله

69
00:25:50.600 --> 00:26:15.000
نفسا الا ما اتاها وما جعل عليكم فيها. قد يريد الله بكم يعني شرعا. ولهذا يسر لا يكلف الله نفسا الا وسعها فانما في ساعتها وقدرتها. نعم لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها وما جعل عليكم في الدين من حرج. فاتقوا الله ما استطعتم

70
00:26:15.050 --> 00:26:33.500
هذه الاية فاتقوا الله ما استطعتم. يستدل بها كثير من الناس على اسقاط الواجب كذا ولا لا؟ واتقوا الله ما استطعت لكن هي حقيقة يستدل بها على فعل الواجب وترك الواجب. فعل الواجب لمن استطاع وتركه لمن

71
00:26:33.500 --> 00:26:49.950
لم يستطع مثلا لا يستطيع القيام في الصلاة يقول يسقط عنك القيام. اتقوا الله ما استطعتم لكن انسان يقدر على القيام ولكن يتهاون. فنقول يجب ان تقوم. اتقوا الله ما استطعتم

72
00:26:50.350 --> 00:27:17.550
اذ لا تظن ان يعني قصدي ان استدلال بعض الناس بهذه الاية على اسقاط الواجبات غير صحيح بل هي تدل على فعل الواجب عند الاستطاعة وعلى سقوطه عند العجز انتم اذا فاتقوا الله ما استطعتم. هذه الاية تدل على وجوب فعل الواجب عند الاستطاعة

73
00:27:18.400 --> 00:27:39.800
وعلى عدم وجوبه عند العجز انسان مثلا يقول انا اذا قمت الصلاة اشعر بدوران في رأسي او تهيج معدتي او لا اخشع نقول اجلس صلي قاعدا صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا صلي قاعدا فاتقوا الله ما استطعتم

74
00:27:40.450 --> 00:27:57.900
انسان رأينا منه تكاسل يتهاون ويصلي جالسا مع انه يستطيع ان يقوم فنقول له في هذا الحال ما دمت انك تستطيع القيام فيجب عليك اتقوا الله ما استطعتم وانت مستطيع اذا من تقوى الله ان تكون

75
00:27:57.900 --> 00:28:18.500
قائما في صلاتك  احسن الله اليكم رحمه الله فهذه الايات وغيرها دليل على هذا الاصل الكبير اولا جميع الشريعة حنيفية سمحة. حنيفية في التوحيد مبنية على عبادة الله وحده لا شريك له. سمحة في الاحكام والاعدام

76
00:28:18.500 --> 00:28:44.350
في التوحيد الحنيف المائل عما سوى الله. فيعني في في التوحيد يعني من جهة انها مائلة عن الشرك. وما ينافي  توحيد الله تعالى وما يجب له من اخلاص العبادة  احسن الله اليك قال رحمه الله سمحة في الاحكام والاعمال. فالصلوات فالصلوات خمس فرائض في اليوم والليلة. لا تستغرق من وقت العبد الا

77
00:28:44.350 --> 00:28:58.400
لا جزءا يسيرا والزكاة جزء يسير من مال العبد من الاموات. الصلوات خمس فرائض. في اليوم والليلة لا تستغرق من وقت العبد الا جزءا يسيرا سبعة عشرة ركعة. لا تأخذ وقتا كثيرا

78
00:28:58.650 --> 00:29:15.650
ولذلك من حكمة الله من حكمة الله تعالى ان وزع اوقات الصلوات لم يجعل هذه الصلوات في وقت واحد. بمعنى الانسان يصليها في وقت واحد فيصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء

79
00:29:15.800 --> 00:29:38.900
لانها لو فرضت هكذا لكان في مشقة ان يصلي كل يوم سبع عشرة ركعة متواصلة هذا واحد. ثانيا ايضا يعني اذا الحكمة من التوزيع اولا التخفيف على المكلف وثانيا من الحكم لاجل الا تنقطع صلة العبد بربه عز وجل

80
00:29:39.500 --> 00:30:03.150
فلو كنا مثلا نصلي الصلوات الخمس صباحا حينما تستيقظ تصلي سبع عشر ركعة ركعة انقطعت صلة العبد في بقية الوقت ولاجل ان يكون العبد متصلا بالله عز وجل لا ينقطع عنه. اذا صليت الفجر ها تأتيك صلاة الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم

81
00:30:03.150 --> 00:30:30.500
العشاء حتى يكون العبد على صلة بالله لئلا يغفل ولذلك انظر الصلوات الخمس من حيث الاوقات. صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء متصل بعضها ببعض ما ان يخرج وقت حتى يدخل الاخر. والزمن بينها كثير او يسير؟ يسير

82
00:30:30.700 --> 00:30:49.550
ولهذا قال الله تعالى اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غسق الليل طبقا وقرآن الفجر لما كان ما بين صلاة العشاء الى الفجر لما كان زمنا طويلا ولاجل الا يغفل العبد

83
00:30:49.550 --> 00:31:08.150
ربه تعالى شرع الله قيام الليل. ليكون العبد على صلة ولما كان ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ليس وقتا لصلاة مفروضة شرع الله صلاة الضحى حتى يكون العبد على ماذا؟ على صلة بالله

84
00:31:08.250 --> 00:31:26.150
اذا نقول هذه الصلوات الخمس من حكمة الله تعالى ان وزعها وجعلها في اوقات متفاوتة اولا لاجل ان يسهل على العبد ان يأتي بها لانها لو وجبت في زمن واحد وفي وقت واحد لكان

85
00:31:26.150 --> 00:31:44.600
ما فيه مشقة وثانيا لاجل الا تنقطع صلة العبد عن ربه عز وجل لانه الان يصلي الظهر ثم يفرث ثم تأتي صلاة العصر تكون هناك صلة ثم المغرب ثم العشاء. طيب ما بين صلاة العشاء الى صلاة الفجر

86
00:31:45.200 --> 00:31:59.150
قد يكون عشر ساعات او اكثر في في زمن الشتاء او في آآ او في بلاد اخرى. فهذا يعني عشر ساعات يقول العبد فيها بعيدا عن الله. نقول شرع الله ماذا

87
00:31:59.350 --> 00:32:24.200
صلاة قيام الليل حتى يقول العبد متواصلا مع ربه لان الغفلة عن ذكر الله سبب لضياع اوقات الانسان وعدم الاستفادة منها كما قال عز وجل ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. فمن اعظم الاسباب

88
00:32:24.200 --> 00:32:40.300
فمن اعظم اسباب ضياع الوقت عند الناس الان هو الغفلة عن ذكر الله يجد الانسان ليس عنده اشغال ولا اعمال. ومع ذلك اذا قلت كذا قال والله مشغول ما عندي وقت

89
00:32:41.050 --> 00:33:02.150
ما الذي جعله مشغولا ليس عنده وقت هو الغفلة عن الذكر وتجد الانسان الذي عنده اه ملازمة لذكر الله تعالى تجد ان الله تعالى يجعل في اوقاته بركة عظيمة ينتج في الوقت اليسير ما لا ينتجه غيره في الوقت الكثير

90
00:33:03.050 --> 00:33:27.550
ولهذا تأمل في احوال العلماء رحمهم الله تجد انهم صنفوا المصنفات الكثيرة جدا لو قسمتها على اوقاتهم لكان في كل ماذا؟ كل دقيقة يكتب يكتب نحو من صفحة هذي بركة عظيمة. اذا من اسباب البركة هي ملازمة ذكر الله تعالى. نعم

91
00:33:28.650 --> 00:33:51.150
احسن الله اليك رحمه الله والزكاة جزء يسير من مال العبد من الاموال المتمولة احسن الله اليك من الاموال المتمولة دون اموال القنية. مم يعني الاموال يتمولها الانسان تكون عرضة للبيع والشراء وايضا في الاموال النامية فالاموال التي يقتنيها الانسان من سيارة ومسكن

92
00:33:51.150 --> 00:34:09.800
ومركب ونحوه ليس فيها زكاة. ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة  احسن الله اليك قال رحمه الله وهي في كل عام مرة. وكذلك الصيام شهر واحد من كل عام. واما الحج فلا يجب في العمر الا مرة واحدة

93
00:34:09.800 --> 00:34:29.800
على المستطيع وبقية الواجبات عوارض بحسب اسبابها. وكلها في غاية اليسر والسهولة. وقد شرع الله لكثير منها اسبابا تعينه عليها وتنشط على فعلها. كما شارع الاجتماع في الصلوات الخمس والجمعة والاعياد. وكذلك الاجتماع لهذه الصلوات مما ينشط على فعلها

94
00:34:29.800 --> 00:34:53.250
ارأيت لو الانسان يصلي وحده في البيت ما يذهب الى الجماعة يكسل اذا دخل الوقت تجد انه يتوانى لعلي اصلي بعد قليل لعلي كذا لعلي كذا وهذا يعني شاهدناه برأي العين حينما نسأل الله ان يرفع هذا الوباء. في العام الماضي حينما كان حظر او حجر رأى الناس. يعني

95
00:34:53.250 --> 00:35:05.100
عظم صلاة الجماعة وعظم المساجد تجد انه يكسب حتى وان كان معه اولاده يطلب منه الصلاة يقول ما ما بعد توظيت بعد شوي كذا فالحمد لله