﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:29.350
مجالس الفقه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ايها الناس انما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وانما يخشى الله من عباده العلماء. اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية

2
00:00:29.550 --> 00:01:05.950
تقدم مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ عبدالرحمن ابن فهد الخنفري الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:01:06.650 --> 00:01:23.100
حياكم الله ايها الاخوة المستمعون والمستمعات في برنامجكم مجالس الفقه مجالس الفقه برنامج يذاع عبر اثير اذاعة القرآن الكريم بالتعاون مع الجمعية الفقهية السعودية جمعية متخصصة في خدمة الفقه والفقهاء

4
00:01:23.150 --> 00:01:39.650
يصدر عن هذه الجمعية سلسلة من الابحاث العلمية المحكمة في مجال الفقه واصوله كما صدر عن هذا عن هذه الجمعية سلسلة من اللقاءات والندوات المتعلقة بالفقه وما دار في فلكه. كل ذلك يمكن الاطلاع عليه

5
00:01:39.650 --> 00:02:04.550
آآ عبر موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية في مستهل هذه الحلقة آآ ارحب بضيفنا آآ فضيلة شيخنا الاستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان واستاذ العليا بقسم الفقه بكلية الشريعة بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية ورئيس الجمعية الفقهية السعودية فمرحبا بكم شيخنا. اهلا

6
00:02:04.550 --> 00:02:21.550
الله وبارك فيكم وحيا الله الاخوة المستمعين احسن الله اليكم يا شيخنا في اه الحلقات الماضية تحدثنا اه عن جملة من النوازل المعاصرة وشرعنا في الحديث عن اه جملة من المسائل المتعلقة بالزكاة

7
00:02:21.650 --> 00:02:41.750
والحقيقة ان هذا الباب لا يزال فيه جملة من المسائل والنوازل التي استجدت ومن هذه النوازل ما يتعلق بحكم صرف الزكاة لبناء اه او شراء اه بيت للفقير او المسكين. بدلا من الاستئجار له

8
00:02:41.900 --> 00:02:55.200
فما حكم صرف الزكاة في مثل هذه المشاريع الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته الى يوم الدين

9
00:02:55.900 --> 00:03:18.200
اما بعد فهذه اصبحت نازلة ولم تكن مشتهرة فيما سبق ان الفقير اه يعطى ما يشتري به بيتا او يبنى له من الزكاة بيت لم تكن هذه المسألة مشتهرة بالقرون الماضية

10
00:03:18.850 --> 00:03:35.800
وايضا يعني كان فيما سبق لم تكن هناك يعني مشكلة في في السكن والمباني والاراضي فكانت الاراضي سعرها زهيد فيما سبق بل ربما كثير منها يعني كانت تبذل مجانا بخلاف اه الاراضي في وقتنا الحاضر فقد

11
00:03:35.800 --> 00:03:55.900
دفعت قيامها ارتفاعا كبيرا ومن هنا تعتبر هذه المسألة من النوازل فهل يجوز ان يعطى الفقير او المسكين من الزكاة ما يشتري به بيتا ويتملك به هذا البيت او اه ما يبني به بيتا

12
00:03:56.300 --> 00:04:18.000
آآ هذه النازلة يمكن تخريجها على مسألة ذكرها الفقهاء السابقون وهي مقدار ما يعطى الفقير او المسكين كم مقدار ما يعطى الفقير او المسكين للفقهاء في ذلك ثلاثة اراء. الرأي الاول انه يعطى ما دون النصاب

13
00:04:18.150 --> 00:04:39.600
وهذا هو مذهب الحنفية وقالوا لانه اذا بلغ نصابا فقد اصبح غنيا وغنى كل شيء بحسبه ولكن هذا القول قول ضعيف والقول الثاني انه يعطى ما يكفيه لسنة كاملة وهذا هو قول جمهور من المالكية

14
00:04:39.800 --> 00:04:56.500
الحنابلة قول عند الشافعية والقول الثالث انه يعطى ما يكفيه على الدوام طوال عمره وهذا هو المذهب عند الشافعية آآ كما ذكرنا القول الاول ضعيف يبقى النظر والموازنة بين القول الثاني والثالث

15
00:04:56.800 --> 00:05:12.250
هل يعطى ما يكفيه مدة سنة كما هو قول الجمهور او يعطى ما يكفيه على الدوام طوال عمره آآ الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو انه يعطى ما يكفيه آآ لمدة سنة فقط

16
00:05:12.550 --> 00:05:33.300
وذلك لان الزكاة تتكرر كل سنة اه ففي كل سنة اه تأتي زكاة اه جديدة فيأخذ منها الفقير او المسكين ما يكفيه الى مثلها وقد جاء في صحيح البخاري ان اموال بني النظير مما افاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:33.350 --> 00:05:48.050
تكاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة ينفق على اهله منها نفقة سنته نفقتا سنته فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يبقي لاهله في النفقة الواجبة ما يكفيهم لمدة سنة

18
00:05:48.750 --> 00:06:06.750
اما القائلون بانه يعطى ما يكفيه طوال عمره وقالوا ان المقصود هو اغناء الفقير فيعطى ما يكفيه طوال عمره لاننا اذا لم يعطه فستتجدد حاجته فكونا نغنيه ونعطيه ما يكفيه طوال عمره اجعله غنيا ويرتفع عنه وصف

19
00:06:06.800 --> 00:06:28.950
آآ الفقر ولكن هذا القول محل نظر وهو ايضا غير منضبط فلو قلنا في الوقت الحاضر كم يعطى الفقير او المسكين ما يكفيه طوال عمره؟ كم يعطى كم مثلا آآ الف الفين مئة الف مليون يصعب تقديره يصعب تقديره. ثم ايضا لو اعطي هذا الفقير ما يكفيه طوال عمره مثلا

20
00:06:29.300 --> 00:06:47.750
اه ربما يغتني كمن فقير اغتنى الان واصبح غنيا فلذلك الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو ان الفقير او المسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة فقط وعلى ذلك يكون حكم هذه النازلة

21
00:06:48.300 --> 00:07:03.350
آآ فمن قال من الفقهاء انه يعطى آآ ما يكفيه على الدوام طوال عمره اجاز ان يشترى او مقتضى قوله انه يجوز ان يشترى للفقير او المسكين آآ بيت من الزكاة

22
00:07:04.300 --> 00:07:22.200
او يبنى له بيت من اموال الزكاة اما من قال بانه لا يعطى الا ما يكفيه مدة سنة او حتى قول الحنفية انه لا يعطى الا ما دون النصاب فهؤلاء يقولون انه آآ لا يجوز ان يعطى الفقير او المسكين ما يشتري او يبني به بيتا من من اموال الزكاة

23
00:07:22.750 --> 00:07:39.100
وبناء على القول الذي رجحناه وهو ان الفقير او المسكين يعطى ما يكفيه لمدة سنة على ذلك نقول انه لا يجوز ان تصرف الزكاة للشراء او بنا بيت للفقير او المسكين وانما يستأجر له يستأجر له

24
00:07:39.300 --> 00:08:03.550
فان قال قائل ان آآ السكنى ظرورية في الوقت الحاظر. نعم الجواب نعم السكنة ضرورية وليس التملك وفرق بين السكنى وبين التملك حاجة السكنة تسد الاستئجار فنقول يستأجر لهذا الفقير او المسكين يستأجر له بيت مناسب لمثله لو كانت عائلته كبيرة يستأجر البيت المناسب

25
00:08:03.650 --> 00:08:23.650
فيستأجر له من اموال الزكاة اه يسكن فيه استجراه البيت الذي الملائم له الذي يسكن فيه هو وعائلته لكن التملك كمال وليس حاجة ملحة وانما هو كمال. وكم من انسان عاش كريما عزيزا

26
00:08:23.800 --> 00:08:44.600
وهو طوال عمره مستأجر ولم يتملك فالتملك اذا قدر زائد على حاجة السكنى وبعض الناس يخلط بين السكنة حاجة السكنى وبين التملك ولذلك يقول لماذا لا يجوز شراء آآ بيت الفقير او المسكين او بناء بيت الفقير او المسكين موالي الزكاة وحاجة السكنة ضرورية نقول هناك فرق

27
00:08:44.600 --> 00:09:08.250
بين حادث السكنى وبين التملك فحاجة السكنى تندفع بان يستأجر الفقير او المسكين بيت مناسب لمثله بينما التملك هو امر يعني كمالي امر قدر زائد على حاجة السكنة وعلى ذلك نقول آآ ان الاقرب والله اعلم آآ ان آآ الفقير او المسكين يستأجر له بيت مناسب لمثله لكن

28
00:09:08.250 --> 00:09:23.800
لا يشترى له من اموال الزكاة او يبنى له من اموال الزكاة آآ بيت ثم ايضا البناء او الشراء في الوقت الحاضر آآ يستهلك اموالا كثيرة ربما ياخذ مليون ريال او اكثر

29
00:09:23.900 --> 00:09:42.350
آآ وهذه المبالغ لو لو وزعت على الفقراء لسدت حاجات كثير من الفقراء والمساكين وعلى ذلك نقول يستأجر لهذا الفقير. واذا تجدد حاجته يستأجر له من زكاة العام الذي بعده ثم زكاة العام الذي بعده وهكذا وربما يغنيه

30
00:09:42.350 --> 00:09:56.650
له عز وجل فلا يحتاج الاخذ من الزكاة. لكن ان ان يؤخذ من اموال الزكاة ويبنى له بيت او يشتر له بيت بناء على على على هذا التقعيد الذي ذكرت هذا لا يجوز

31
00:09:56.750 --> 00:10:12.450
احسن الله اليكم وشكر الله لكم هذا البيان لعلي انتقل ايضا الى نازلة اخرى من النوازل المتعلقة بمصارف الزكاة ايضا وهي اه حكم اه صرف الزكاة اه الى مراكز الدعوة

32
00:10:12.550 --> 00:10:29.300
اه الى الله عز وجل وكذلك حكم اه صرف الزكاة الى حلقات تحفيظ القرآن الكريم اه هذه المسألة يمكن اه تخريجها على كلام اهل العلم في المراد بمصرف في سبيل الله

33
00:10:30.400 --> 00:10:44.000
فمصرف في سبيل الله احد المصارف الثمانية التي ذكرها الله عز وجل في قوله انما الصدقات يعني زكوات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة بقلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله

34
00:10:44.100 --> 00:10:58.750
وابن السبيل المصرف السابع الذي هو في سبيل الله ما المراد به فالجمهور على ان المراد به اه الجهاد في سبيل الله هناك قول اخر بان المراد به جميع وجوه البر

35
00:10:59.050 --> 00:11:11.850
ولكن هذا القول قول ضعيف لانه لو كان المراد بمصرف في سبيل الله جميع وجوه البر لقال الله انما الصدقات في سبيل الله. وشمال ذلك الفقراء والمساكين والغارمين وبقية اصناف الزكاة اغنت عنهم

36
00:11:11.850 --> 00:11:24.550
عن الذكر. نعم ثم ايضا لو قيل في جميع وجوه البر والقرب والطاعات ما ضابطها؟ ما ضابطها طيب لو لو احسن انسان الى حيوان هذا مو من وجوه البر. هل يؤخذ من اموال الزكاة؟ ما تنضبط

37
00:11:24.850 --> 00:11:35.300
ولذلك الاقرب والله اعلم هو قول الجمهور وهو ان مصر في سبيل المراد به الجهاد في سبيل الله. لكن يأتي النظر بعد ذلك هل ينحصر مفهوم الجهاد في سبيل الله

38
00:11:35.450 --> 00:11:52.450
في جهاد السلاح او يشمل جهاد الدعوة الى الله عز وجل قولان لاهل العلم والاقرب والله اعلم انه يشمل جهاد الدعوة لان الدعوة الى الله عز وجل هي هي الاصل هي الاصل في الجهاد

39
00:11:52.500 --> 00:12:06.050
ولذلك ما شرع جهاد السلاح الا لاجل نشر الدعوة الى الله عز وجل ولان الله عز وجل قال في في سورة الفرقان وهي سورة مكية وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا

40
00:12:06.150 --> 00:12:29.100
فسمى الله عز وجل جهاد الدعوة جهادا كبيرا وهذا يدل على انه هو الاصل وعلى ذلك فالذي يظهر والله اعلم وهذا هو الذي اقرها المجمع الفقهي برابطة العالم الاسلامي الذي يظهرنه آآ ان مراكز الدعوة الى الله عز وجل انها تدخل في في آآ مصرف آآ في سبيل الله باعتبار آآ

41
00:12:29.100 --> 00:12:49.100
آآ ان انها آآ الدعوة الى الله تعالى تدخل في في في سبيل الله. وان الجهاد المقصود به الجهاد بمعناها الواسع جهاد السلاح وجهاد الدعوة الى الله لكن ينبغي ان نقيد ذلك بما تمحظ بما تمحظ في الدعوة الى الله عز وجل. يعني كرواتب الدعاة الى الله مثلا او استئجار المقر ونحو ذلك

42
00:12:49.100 --> 00:13:09.100
لكن لا يصرف الاشياء غير متمحظة مثل مثلا المنشورات مثلا مثل آآ مثلا رحلات مثل مسابقات مثل الجوائز لا يصرف من اموال الزكاة فيها. لكن ما تمحض في الدعوة فعلى القول الراجح هو الذي عليه قرار المجمع الفقهي انه لا بأس

43
00:13:09.100 --> 00:13:24.750
فبذلك ان شاء الله ويتفرغ عن ذلك ايضا حلقات تحفيظ القرآن الكريم. فان الاية الكريمة يقول الله تعالى في الاية السابقة وجاهدهم به يعني بالقرآن جهادا كبيرا سماه الله تعالى جهادا وايضا كبيرا وصفه بالجهاد الكبير

44
00:13:24.850 --> 00:13:44.750
وعلى ذلك فيعني تعلم القرآن الكريم يدخل ايضا في هذا. لهذه الاية لكن ايضا نقيد ذلك بما تمحظ بما تمحض كرواتب مثلا معلمي تحفيظ القرآن الكريم ونحو ذلك ولا يكون في الاشياء غير متمحظة مثل الجوائز

45
00:13:44.750 --> 00:14:04.800
باقات ونحو ذلك نعم جميل احسن الله اليكم وشكر الله لكم هذا البيان اه ايضا شيخنا ولا يزال حديث الحقيقة في اه بعض المسائل متعلقة بالزكاة وهي مسألة يعني متفرعة وكثيرة ويكثر السؤال عنها ولها صور متعددة

46
00:14:05.050 --> 00:14:26.350
وهي ما يتعلق بزكاة الاراظي. اذا تملك الانسان ارظا او كانت عنده ارظ فهل فيها الزكاة زكاة الاراضي اه مرتبطة بنية المالك وينبغي هنا ان نستحضر بان الاراضي في الوقت الحاضر غير الاراضي قديما

47
00:14:26.650 --> 00:14:42.850
الاراضي قديما كانت اسعارها زهيدة فربما يعني بعضها تبذل بالمجان. نعم والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من احيا ارضا ميتا فهي له من احياء الارض ميتا فهي فهي له لكن في الاراضي في الوقت الحاضر اصبح لها ايام كبيرة

48
00:14:43.000 --> 00:15:05.600
بل اصبحت مستودعا للثروة واصبح بعض الناس يفضل ان يجعل امواله في اراضي بدلا من ان تبقى رصيدا له خشية التضخم ونحو ذلك آآ على ذلك يعني الاراضي باعتبارها مستودعا الان للثروة لابد ان آآ ينظر لها بهذه النظرة عند الحديث عن زكاتها

49
00:15:05.800 --> 00:15:26.300
وهي متأثرة بنية المالك وهل يمكن حصر هذه النوايا التي ترد على على من تملك هذه الارض؟ نعم يمكن حصرها في الحالات الاتية اولا اه اذا اه نوى ما لك الارض ان يبني عليها بناء سواء اراد ان يبني مسكنا

50
00:15:26.400 --> 00:15:44.600
او استراحة او عقار لتأجيله فهذه لا زكاة فيها ثانيا الحالة الثانية آآ اذا آآ كان مترددا في النية تارة يقول اريد ان ابني عليها وتارة يقول اريد ان ابيعها لم تتمحظ نية البيع

51
00:15:45.000 --> 00:16:03.000
فهذه ايضا لا زكاة فيها ثالثا اذا اراد بهذه الارض حفظ ماله لكونه مثلا سيء التدبير يعرف من نفسه ان امواله تذهب بسرعة وان لم يضعها في ارض كيد تمسك تمسك اموال او تحفظ امواله

52
00:16:03.250 --> 00:16:21.950
اه ولا يريد بذلك التربح لكن مجرد حفظ ماله فلا زكاة فيها لكن لو اراد بحفظ بنية الحفظ اراد التربح في اسعارها مستقبلا فهذه فيها الزكاة احسن الله اليكم يعني ما معنى حفظ المال هنا؟ يعني ما يعني

53
00:16:22.000 --> 00:16:36.800
المقصود به. نعم اذا قيل آآ ان ان اه من اشترى هذه الارض اراد به حفظ ماله هنا لابد من ان نتحقق من النية المقارنة لنية حفظ المال لانه يكون معها نية مبطنة

54
00:16:37.000 --> 00:16:57.500
فاذا كان يريد بحفظ المال ان يحفظ ماله وان يتربص بها ارتفاع الاسعار لكي يتربح بها مستقبلا فهذه فيها الزكاة اما اذا كان لا يريد ذلك وانما يريد مجرد ان ان تحفظ ماله فقط. لانه يعرف بان المال اذا كان آآ في رصيده آآ انه يذهب

55
00:16:57.500 --> 00:17:10.650
وينفقه بسرعة يريد ان يحفظ ماله ولا يريد بذلك التربح. وهذا ذكره لي بعض مستفتين لما قال انا اريد ان اه حفظ مالي قلت هل تريد الترب؟ قال لا لا ابدا لا اريد التربح

56
00:17:10.850 --> 00:17:22.800
انما اريد فقط بدل ما يبقى هذا المال عندي في رصيد وربما استخدمه وانفقه بسرعة اجعله في ارض لكي آآ يعني اعين نفسي على على حفظ مالي فهذا لا زكاة فيه

57
00:17:23.100 --> 00:17:35.900
اه انما قلت لا زكاة فيها انطلاقا من الاصل الاصل في الاراضي انه لا زكاة فيها هذا هو الاصل ولذلك قلنا اذا تردد لا زكاة ايضا في الارض تبقى الحالة الاخيرة وهي الحالة الوحيدة

58
00:17:36.000 --> 00:17:56.300
التي تجب فيها زكاة الاراضي وهي ما اذا جزم بنية البيع بقصد التربح لاحظ بهذا الضابط وبهذين القيدين القيد الاول ان يجزم بنية البيع القيد الثاني بقصد التربع فان لم يجزم بنية البيع فلا زكاة عليه

59
00:17:56.500 --> 00:18:09.200
كان مترددا لا زكاة عليه. ان جزم بنية البيع لكن ليس بقصد التربح وانما مثلا رغبة عنها لا زكاة عليه او مثلا عرضها للبيع يريد الحصول على سيولة نقدية لا يريد التربح

60
00:18:09.600 --> 00:18:24.150
ومضى على هذا العرظ سنة سنتين او اكثر ايضا لا زكاة فيها او انه اراد ان يبيعها لكي يبني مسكنا فلا زكاة فيها انما تجب الزكاة فيها اذا جزم بنية البيع بقصد التربح

61
00:18:24.300 --> 00:18:41.650
والله تعالى فرق بين نية التجارة ونية البيع قال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة فذكر الله تعالى التجارة وذكر البيع. ليس كل من اراد البيع يكون اراد التجارة

62
00:18:41.950 --> 00:18:55.800
لكن كل من اراد التجارة اراد البيع فبينهم عموم وخصوص ولهذا يعني بعض الناس ربما يعرض بيته للبيع. يبقى هذا العرض سنة سنتين. هل نقول فيها زكاة؟ ليس فيه زكاة. استغناء يعني استغناء مثلا. او اريد الحصول على

63
00:18:55.800 --> 00:19:13.350
سيولة او انه يريد ان ينتقل لحي اخر المهم انه لا يقصد التربح. هذه لا زكاة هذا العقار لا زكاة فيه فاذا الزكاة في العقار والزكاة في الارض انما تكون في حالة واحدة وهي ما اذا جزم بنية البيع

64
00:19:13.350 --> 00:19:27.900
بقصد التربح وما عدا ذلك فلا زكاة في هذه الارض احسن الله اليكم. اذا كانت نية البيع مستقبلية يعني هو يريد البيع لكن يقول انا اريد ان ابيعها بعد خمس سنوات او ست سنوات

65
00:19:28.050 --> 00:19:50.000
هذه تجب فيها الزكاة عند الجمهور خلافا للمالكية الذي يفرقون بين المحتكر والمدير والقول الراجح وهو الذي يفتي بمشايخنا هو قول جمهور حنفية والشافعية والحنابلة وهو ان هذه الارض تجب فيها الزكاة ما دام انه قد جزم بنية البيع ولو مستقبلا. نعم. ففيها الزكاة. اذا اذا جزم بنية البيع بقصد التربح. في الحال

66
00:19:50.000 --> 00:20:09.800
او في المستقبل ففيها الزكاة عن كل سنة الله اليكم ايضا يعني ولعلي اختم بهذه المسألة فيما يتعلق بهذه النازلة اه اه تقلب النية في اثناء الحول اه هل يؤثر في حكم الزكاة؟ لو افترضنا انه كان ينوي الاستثمار او التربح بهذه الارض

67
00:20:09.850 --> 00:20:25.650
ثم انهم في نصف الحول عدل عن هذه النية الى نية آآ ان يبني عليها مسكنا او استراحة. نعم هذا مؤثر ولذلك ذكرت في بداية عرض بهذه المسألة ان زكاة الاراضي متأثرة بنية المالك

68
00:20:26.200 --> 00:20:43.550
ولذلك لا بد ان يحدد المالك نيته. وايضا المفتي يسأل مستفتي عن نيته فلو انه قصد مثلا جزم بنية البيع بقصد التربح. مضى على ذلك مثلا ثمانية اشهر ثم عدل عن ذلك اه نوى ان يبني عليها مسكنا

69
00:20:43.650 --> 00:21:03.750
فلا زكاة فيها احسن الله اليكم وشكر الله لكم اه لعلي انتقل الى نازلة اخرى اه متعلقة بالصيام وهي ما يتعلق احسن الله اليكم اه بحكم استخدام المراصد الفلكية او اعمال الحساب

70
00:21:03.900 --> 00:21:29.300
اه في اثبات الاهلة دخولا وخروجا اما بالنسبة للمراصد وكذلك ايضا اه المناظير وما يسمى بالدرابيل والتلسكوبات ونحو ذلك مما يكبر الرؤية فهذه لا بأس بها وصدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء قديما بان الرؤية التي تكون عن طريقها انها تعتمد

71
00:21:29.300 --> 00:21:49.350
شرعا اه ولا اشكال في ذلك لانها مجرد تكبير للرؤية واما بالنسبة للاعتماد على الحسابات الفلكية اه في اثبات الاهلة فاذا كان ذلك في الاثبات فانه لا يعتمد عليها وانما يعتمد على الرؤية لان هذا هو الذي وردت به السنة كما في قول النبي

72
00:21:49.350 --> 00:22:07.600
صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فاكملوا العدة ثلاثين فالعبرة بالرؤية وليست العبرة بالحساب لكن في مجال النفي في مجال النفي آآ اذا دلت الحسابات الفلكية القطعية

73
00:22:07.800 --> 00:22:30.100
مثلا بان يعني غرب القمر قبل الشمس اه او لم يولد القمر الا بعد غروب الشمس. لم يود الهلال الا بعد غروب الشمس فذهب بعض العلماء الى اه عدم اعتبار الشهادة فيما اذا خالفت المقطوعة به من علم الفلك ومن اوائل من ذهب الى هذا اه السبكي رحمه الله

74
00:22:30.200 --> 00:22:47.550
وقرر ذلك وايضا بعض العلماء المعاصرين كمثل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله آآ وذلك في الاشياء المقطوع بها فقط. وليست الاشياء الظنية انما المقطوع بها. كما لو هرب القمر قبل الشمس مثلا

75
00:22:47.850 --> 00:23:12.450
فلان هذا امر مقطوع به وشهادة الشهادة ظنية المقطوع مقدم على الظن ولان الشهادة يشترط لها ان تنفك عما آآ يكذبها وبكل حال فمثل هذه المسائل يعني المرجع فيها للقضاء فهم الذين يمحصون شهادات الشهود وما يعلنه ولي الامر

76
00:23:12.450 --> 00:23:30.350
آآ يجب آآ اتباعه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس احسن الله اليكم. ماذا يعني فيما يتعلق العمل بالحساب اذا كان على سبيل الظن كما لو غربت يعني غرب القمر بعد

77
00:23:30.350 --> 00:23:49.250
شمس بوقت يسير جدا اذا كان على سبيل الظن وليس على سبيل القطع فلا يلتفت اليه. لا يلتفت اليه وانما العبرة بالرؤية. لكن ما كان مقطوعا به من علم الفلك هذا هو الذي آآ يكون مؤثرا في قبول الشهادة. احسن الله اليكم

78
00:23:49.350 --> 00:24:08.650
اه لعلي اه يعني اختم بنازلة ايضا متعلقة بالصيام وهي اه اثر استخدام بخاخ الربو او الاكسجين على صوم الصائم نعم هذه النازلة وهي اثر اولا استخدام بخاخ الربو. بخاخ الربو ليس علاج الربو

79
00:24:08.700 --> 00:24:25.850
وانما مجرد البخاخ اه محل خلاف بين العلماء المعاصرين لكن الذي عليه اه اكثر العلماء المعاصرين والذي يفتي به عامة مشايخنا هو ان هذا البخاخ لا يفسد الصوم وذلك لانه انما يذهب لمجاري النفس

80
00:24:25.950 --> 00:24:44.550
ولا يذهب للمعدة الا شيء يسير جدا يعفى عنه. لانه اقل من اثر ملوحة الماء التي تختلط بالريق ويبتلعها الصائم عند آآ المظمظة للوضوء لصلاة الظهر والعصر فان ملوحة الماء تختلط بالريق

81
00:24:44.600 --> 00:25:05.500
وهي معفون عنها بالاجماع مع انها اكثر مما قد يذهب من بخاخ الربو الى المعدة. فهذا القدر اليسير جدا آآ معفو عنه واكثر بخاخ الربو انما يكون في مجال النفس. ولذلك فبخاخ الربو لا يفسد آآ الصيام. ومثل ذلك ايضا آآ الاكسجين الاكسجين كذلك

82
00:25:05.500 --> 00:25:24.600
انما يذهب لمجاري آآ النفس. ولذلك ايضا فالاكسجين ايضا آآ لا يفسد الصيام. لكن هناك آآ علاج الربو الذي يكون على شكل بودرة ويوضع في الفم ويختلط بالريق ثم يبتلعه الصائم هذا يفسد الصيام

83
00:25:24.650 --> 00:25:40.300
ولذلك نقول بخاخ الربو ليس علاج الربو. فعلاج الربو اذا كان عن طريق هذه البودرة التي آآ تختلط بالريق ويبتلعها الصائم. هذا يفسد الصيام اما مجرد بخاخ الربو فهذا لا يفسد الصيام ومثله ايضا آآ الاكسجين

84
00:25:40.350 --> 00:25:55.300
احسن الله اليكم والمنزع الفقهي في هذا ان يقال مثل ما تفضلتم ان القدر الذي يوجد فيها من الماء هو في الحقيقة اقل بكثير من القدر المعفو عنه شرعا وهو المنزع الفقهي انها تذهب لمجاري النفس ولا تذهب للمعدة

85
00:25:55.500 --> 00:26:11.000
وما قد يقال من من ذهاب للمعدة هو قدر يسير جدا معفو عنه بدليل ان اثر آآ ملوحة الماء التي تختلط بالريق آآ معفون عنها بالاجماع وهي اكثر مما قد يذهب بخاخ الربو او من الاكسجين الى

86
00:26:11.000 --> 00:26:25.400
المعدة. احسن الله اليكم وشكر الله لكم هذا البيان بهذا اه يعني نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم. اسأل الله جل وعلا ان يجزي شيخنا خير الجزاء على ما قدم. والشكر لكم انتم ايها الاخوة

87
00:26:25.400 --> 00:26:44.300
والمستمعون والمستمعات على انصاتكم واستماعكم كما اشكر من قام بتسجيل هذه الحلقة الشيخ عثمان ابن عبد الكريم الجويبر الى ان التقيكم في حلقة قادمة باذن الله عز وجل. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كان معكم في ادارة هذه الحلقة فهد بن عبد العزيز

88
00:26:44.300 --> 00:27:15.350
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مجالس الفقه برنامج حواري تناقش فيه الموضوعات الفقهية باسلوب سهل ميسر برفقة ثلة من اهل العلم المتخصصين في الفقه مجالس الفقه تنفيذ عبدالرحمن ابن فهد الخنفري