﻿1
00:00:00.400 --> 00:00:13.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين اما بعد حياكم الله ايها الاخوة في هذا اللقاء الاسبوعي

2
00:00:14.050 --> 00:00:31.100
الذي نتكلم فيه عن ايات الاحكام وقد توقف بنا الكلام في الدرس السابق فيما يتعلق باجل الوضوء ذكرنا ما يتعلق باول الاية من الفوائد وتوقف بنا الكلام على قول الله عز وجل

3
00:00:31.150 --> 00:00:50.100
وارجو لكم الى الكعبين وقلنا ان هذه الاية تدل على وجوب غسل هذه الاعضاء الاربعة ويستفاد من هذه الاية الكريمة مشروعية المسح على الخفين لان قول الله تعالى وارجلكم الى الكعبين

4
00:00:50.450 --> 00:01:18.500
فيها قراءتان سبعيتان وارجلكم الى الكعبين عطفا على قوله اغسلوا وجوهكم والوجه مغسول فتكون القدم مغسولة والقراءة الثانية وارجلكم الجر عطفا على قوله امسحوا برؤوسكم والرأس ممسوح فتكون القدم ممسوحة

5
00:01:18.900 --> 00:01:40.000
وعلى هذا فتكون الاية فيها دليل على المسح على الخفين والمراد بالخفين ما يلبس على القدم من جلد ونحوه واما ما يلبس على القدم من قطن او قماش فيسمى جوارب. التي يسميها الناس الشرابات

6
00:01:41.600 --> 00:02:02.050
والمسح للخفين ثابت بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وباجماع اهل السنة والجماعة اما القرآن فللآية الكريمة وهي قوله تعالى وارجلكم الى الكعبين فان فيها كما تقدم قراءتان

7
00:02:02.300 --> 00:02:27.450
فان فيها قراءتين سبعيتين القراءة الاولى بالنصب وارجلكم فتكون القدم مغسولة والقراءة الثانية وارجلكم فتكون القدم ممسوحة واما السنة فانها متواترة فيما يتعلق بالمسح على الخفين حديث المسح من الاحاديث التي تواترت

8
00:02:27.600 --> 00:02:46.750
عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قوله ومن فعله ومن اقراره ولهذا قيل مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوظ ومسح خفين وهذي بعظ

9
00:02:48.100 --> 00:03:08.500
واما عن اتفاق اهل السنة والجماعة فقد قال الامام احمد رحمه الله ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه اربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخالف فيما يتعلق بالمسح على الخفين سوى اهل البدع

10
00:03:08.850 --> 00:03:28.200
ولهذا ذكر اهل السنة في كتب العقائد ذكروا المسح على الخفين مع انه من الاحكام الفقهية الفرعية وذلك لمخالفة بعض اهل البدع كالرافضة وغيرهم والمسح على الخفين انما يجوز بشروط اربعة

11
00:03:29.150 --> 00:03:47.350
الشرط الاول ان يلبسهما على طهارة ان يكون لبسهما على طهارة لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة بن شعبة حينما اهوى لينزع خفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له دعهما

12
00:03:47.350 --> 00:04:08.100
فاني ادخلتهما طاهرتين وقال صلى الله عليه وسلم اذا توضأ احدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وهذا دليل على اشتراط الطهارة ولابد في هذه الطهارة ان تكون ان تكون الطهارة طهارة ماء

13
00:04:08.850 --> 00:04:30.700
لا مسح ولا تيمم ان تكون الطهارة طهارة ماء لا مسح ولا تيمم فلو ان الانسان توظأ ولبس خفيه ثم احدث فانه اذا اراد ان يتوضأ يمسح على الخفين لانه لبسهما على طهارة ماء

14
00:04:31.700 --> 00:04:57.750
اما لو لبسهما على طهارة مسح او تيمم فانه لا يمسح مثال طهارة التيمم رجل خرج الى البر وحضرت الصلاة وليس عندهما فتيمم وبعد ان تيمم لبس الخفين لانه احس ان الجو كان باردا فلبس الخفين

15
00:04:58.700 --> 00:05:14.100
وصلى ما كتب الله له ثم رجع الى بلده اذا اراد ان يتوضأ في هذه الحال لا لا يصح ان يمسح على الخفين. فلو مثلا توضأ وغسل وجهه وتمضمض واستنشق

16
00:05:14.400 --> 00:05:34.750
غسل يديه يعني ان فعل غسل الاعضاء الاربعة. اذا وصل الى محل القدمين يجب عليه ان ينزعهما. ان ينزع الخفين ولا يقول اني لبستهما على طهارة. نعم هو لبسهما على طهارة. لكن هذه الطهارة طهارة تيمم. وليست طهارة ماء

17
00:05:35.200 --> 00:05:56.050
والتيمم لا مدخل له في طهارة القدم وايضا قيد اخر ان تكون الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح فلو ان شخصا توضأ لصلاة الفجر ولبس خفيه وفي الضحى احدث لما

18
00:05:56.350 --> 00:06:16.600
اذن لصلاة الظهر توضأ ومساحة على الخفين ثم بعد الصلاة احس بحر يعني شدة حرارة فخلع الخفين وهو لا يزال على طهارته ثم اعاد الخفين وهو لا يزال على طهارة فلا يصح ان يمسح عليهما في هذه الحال

19
00:06:17.450 --> 00:06:39.350
والسبب ان لبسهما اللبس الثاني هذا كان على طهارة مسح وليس على طهارة ماء الخلاصة خلاصة الشرط الاول انه يشترط بجواز المسح على الخفين ان يلبسهما على طهارة ماء لا طهارة تيمم ولا طهارة مسح

20
00:06:39.750 --> 00:07:03.350
الشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين ان ان يكون طاهرين ان يكون الخفان طاهرين فلا يصح المسح على خف النجس فلو لبس خفا من جلد سبع او من جلد كلب او غيره فانه لا يصح ان يمسح عليه

21
00:07:03.950 --> 00:07:26.950
وذلك لان الخف النجس لا يزيده او لا تزيده الطهارة الا نجاسة ولهذا ثبت في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم باصحابه وعليه نعلان فلبس الصحابة نعالهم اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم

22
00:07:27.200 --> 00:07:46.850
وفي اثناء الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قال ما بالكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا وقال عليه الصلاة والسلام ان جبريل اتاني

23
00:07:46.950 --> 00:08:08.750
فاخبرني ان فيهما اذى او قدرا وهذا يدل على انه لا يصح ان يمسح على الخف النجس وكذلك ايضا الخف المتنجس لكن يجوز ان يمسح على الخف المتنجس ويستبيح به ما لا تشترط له طهارة القدم

24
00:08:09.650 --> 00:08:33.600
كما لو اراد ان يتوضأ ويمسح على خفين نجسين ويمسح على خفين متنجسين ليقرأ القرآن فان قراءة القرآن لا يشترط لها طهارة القدم الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في الطهارة الصغرى لا الكبرى

25
00:08:34.100 --> 00:08:50.300
الطهارة الكبرى وهي التي توجب الغسل لا يصح ان يمسح على الخفين فلو حصلت له جنابة وقد لبس الخفين على طهارة فلا يمسح عليهما بل يجب ان يخلعهما وان يغسل قدميه

26
00:08:50.450 --> 00:09:06.850
وهكذا المرأة اذا ارادت ان تغتسل عن حيض او نحوه من الاغسال التي تكون عن حدث لا يصح ان تمسح على الخفين وذلك لان الطهارة الكبرى ليس فيها شيء ممسوح

27
00:09:07.050 --> 00:09:25.650
لا اصلي ولا بدني لا اصلي ولا بدني ولهذا في حديث ولهذا جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الصفوة عن ابن عسال رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا

28
00:09:25.650 --> 00:09:51.000
اذا كنا سفرا يعني مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ولو  اذا كان الانسان اذا كان الانسان عليه جنابة فانه في هذا الحال لا يجوز له ان يمسح على الخفين بل يجب ان يخلعه

29
00:09:51.000 --> 00:10:13.100
فليس هناك شيء ممسوح الطهارة الكبرى الا للضرورة كالجبيرة الشرط الرابع من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون المسح عليهما في المدة المحددة والمقررة شرعا هي يوم وليلة للمقيم. وثلاثة ايام بلياليها للمسافر

30
00:10:13.600 --> 00:10:31.650
هذه هي المدة وابتداء المدة من المسح بعد الحدث من المسح بعد الحدث وهنا انبه ايضا ان بعض العامة يظن ان المسح على الخفين يكون خمسة اوقات فقط وهذا لا اصل له

31
00:10:31.850 --> 00:10:47.750
من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا من اقوال اهل العلم المسح على الخفين لا يتقيد بعدد من الصلاة من الصلوات وقد يمسح الانسان وهو مقيم على خفيه ثلاثة ايام

32
00:10:48.150 --> 00:11:10.200
واضرب مثالا لذلك مثال ذلك انسان في يوم السبت توضأ لصلاة الفجر عند الساعة الخامسة فجرا توضأ ولبس الخفين واستمر على طهارته طيلة اليوم فصلى بوضوء الفجر صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء

33
00:11:10.400 --> 00:11:29.850
ثم نام وفي اليوم الثاني اليوم الثاني اي اعني يوم الاحد استيقظ لصلاة الفجر وتوضأ ومسح على الخفين. حينئذ ابتدأت المدة واستمر على وضوءه ايضا صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم نام

34
00:11:30.550 --> 00:11:48.850
وفي يوم الاثنين وهو اليوم الثالث استيقظ لصلاة الفجر قبل اه دخول الوقت بعشر دقائق يعني الخامسة الا عشر دقائق بقي من المدة عشر دقائق فمساحة على خفيه لان المدة لا تزال باقية

35
00:11:49.400 --> 00:12:08.600
فصلى بهذا الوضوء صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء حينئذ ترى ان هذا الرجل صلى او مسح على الخفين او لبس الخفين بالاصح ثلاثة ايام. اذا لا تتقيد مدة اللبس او مدة المسح بخمس

36
00:12:08.600 --> 00:12:35.250
في صلوات بل الاعتبار من اول مرة يمسح بعد الحدث يحتسب اربعة يحسب اربعا وعشرين ساعة هنا مسألتان مهمتان تتعلقان بالتيمم تتعلقان بالمسح على الخفين وهما المسألة الاولى لو انقضت مدة المسح والانسان لا يزال على طهارة فان طهارته لا تنتقض

37
00:12:35.250 --> 00:12:59.500
فلو انقضت مدة المسح بمعنى انه لا يحل له ان يمسح لكنه لا يزال على طهارته فان طهارته لا تنتقض بانتهاء المدة او بانقضاء المدة وذلك لان طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فلا يرتفع الا بمقتضى دليل شرعي وليس

38
00:12:59.500 --> 00:13:20.800
ثمة دليل شرعي يدل على ان اه انقضاء المدة ينتقض به الوضوء المسألة الثانية اذا خلع الممسوح يعني لو ان انسانا توضأ ولبس الخفين ثم احدث ثم مسح وبعد ان مسح خلع هذا الممسوح

39
00:13:21.200 --> 00:13:44.100
فان طهارته لا تنتقض بخلع ممسوح لانه لا دليل على انتقاض الطهارة بخلع ممسوح تطهرته كما سبق ثبتت بمقتضى دليل شرعي وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فانه لا يرتفع الا بمقتضى دليل شرعي

40
00:13:44.450 --> 00:14:01.200
وقياسا على ما اذا حلق رأسه فيقال مثلا ارأيت لو ان شخصا توظأ وبعد ان توضأ حلق رأسه مع انه ممسوح فان طهارته لا تنتقض باجماع المسلمين فكذلك ايضا في هذه المسألة

41
00:14:01.300 --> 00:14:21.200
هذا ما تيسر الكلام عليه فيما يتعلق المسح على الخفين ونستكمل ما اه في هذه الاية من الفوائد في الدرس القادم ان شاء الله تعالى اسأل الله عز وجل ان يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى

42
00:14:21.250 --> 00:14:47.700
وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وان يوفقنا لهداه ويجعل عملنا في رضاه. انه ولي ذلك والقادر عليه ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الاسئلة اه السؤال يقول اه اذا كان الخف او ما يلبس على القدم لا يستر الكعبين فهل يجوز المسح عليه

43
00:14:48.200 --> 00:15:03.650
الجواب لا يجوز من شروط جواز المسح على الخفين ان يكون الخف ساترا لمحل الفرظ كما نزل عن الكعبين يعني الخف الذي يكون نازلا عن الكعبين لا يصح المسح عليه

44
00:15:04.100 --> 00:15:24.100
لان هذا لا يسمى خفا لا لغة ولا شرعا ولا عرفا ولهذا الخف الذي يكون نازلا عن الكعبين يجوز للمحرم لبسه لان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب فذكر انه لا يلبس الخفين

45
00:15:24.650 --> 00:15:41.650
فما نزل من الكعبين فانه يجوز للمحرم ان يمسح عليه ولذلك لما اه في حديث ابن عمر لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم قال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانص ولا الخفاف

46
00:15:42.150 --> 00:15:59.950
ثم قال الا ان لا يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما اسفل من الكعبين وهذا يدل على ان ما دون الكعب لا يسمى خفا وهذا كالصريح في هذه المسألة والقاعدة في هذا الباب ان ما جاز

47
00:16:00.000 --> 00:16:23.750
المسح عليه من الخفاف والجوارب حرم لبسه على المحرم وما لم يجز المسح عليه جاز لبسه للمحرم السؤال يقول المرأة اذا وضعت على رأسها خمارا فهل يجوز ان تمسح عليه؟ الجواب يجوز للمرأة

48
00:16:23.800 --> 00:16:43.100
ان تمسح على الخمار يعني اذا وضعت على رأسها او لفت على رأسها خمارا فانه يجوز المسح عليه ولا يشترط على القول الراجح اه ان تكون مدارة تحت الحلق. لان بعض العلماء قال انما يجوز المسح على

49
00:16:43.300 --> 00:17:08.200
خمور النساء اذا كانت مدارة تحت حلوقهن يعني تضعه تحت حنكها او حلقها ولكن ظاهر السنة يدل على خلاف ذلك. فما دام عنا ان ما تلبسه يسمى خمارا فيجوز المسح عليه. كذلك ايضا يجوز للذكر ان يمسح على العمامة. اذا لبس عمامة

50
00:17:08.200 --> 00:17:23.700
فيجوز المسح عليها بان العلة من ذلك مشقة النسر مشقة النزع. وقد جاءت السنة فيما يتعلق بالمسح على الخفين جاءت السنة بان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على العمامة وعلى

51
00:17:24.250 --> 00:17:48.850
الناصية يسأل يقول الفرق بين المسح على الخفين والمسح على الجبيرة الجواب الجبيرة والخفان بينهما فروق من الفروق اولا ان المسح على الجبيرة عزيمة يعني يجب ان يمسح واما المسح على الخفين فهو رخصة

52
00:17:49.500 --> 00:18:05.800
ثانيا من الفروق انه لا يشترط على القول الراجح ان يلبس الجبير على طهارة بان الجبيرة تأتي بغتة فلو ان انسانا مثلا اصيب بحادث وانكسرت قدمه فذهب به الى المستشفى ووضعوا جبسا

53
00:18:06.050 --> 00:18:22.000
وهو لا يشعر قد يكون مغمى عليه فيجوز له ان يمسح على الجبيرة ولو لم يلبسها على طهارة وقياسها على الخف قياس مع الفارق بان الخف يلبسه الانسان باختيار منه بخلاف الجبيرة

54
00:18:22.250 --> 00:18:43.300
من الفروق ايضا ان المسح على الجبيرة لا يتقيد بزمن معين فيمسح عليها الى حلها. يعني الى ان يزيلها بخلاف المسح على الخف فانه مقيد بزمن وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة ايام بلياليها للمسافر

55
00:18:44.150 --> 00:19:01.050
من الفروق ايضا بين المسح على الخفين والجبيرة ان ان الجبيرة يجب ان يمسح على جميعها اذا كان عليه جبيرة يمسح على جميعها ما فوقها وما اسفلها وما كان عن جانبيها

56
00:19:01.250 --> 00:19:25.450
بخلاف الخف فان فان الخفة انما يمسح على ظاهره  ولهذا قال علي ابن ابي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان اسفل الخف اولى بالمسح من علاء وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على

57
00:19:25.600 --> 00:19:46.550
اعلى الخف يعني على ظاهر الخف هذه هي الفروق او هذه بعض الفروق بين المسح على ايضا من الفروق ان المسح على الجبيرة يكون في الحدثين الاصغر والاكبر يمسح على الجبيرة في الجنابة ويمسح عليها في الحدث الاصغر وهو الوضوء

58
00:19:46.700 --> 00:20:06.700
بخلاف المسح على الخفين فانما يكون في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى لما سبق في حديث الصفوان في عسار رضي الله عنه قال امرنا رسول كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا يعني مسافرين الا ننزل

59
00:20:06.700 --> 00:20:30.800
ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولكن من غائط وبول ونم اه يسأل يقول الخف اذا كان فيه بعظ الشقوق او الخروق فهل يجوز المسح عليه الجواب نعم يجوز المسح على الخف الذي فيه بعض الشقوق او الخروق

60
00:20:31.550 --> 00:20:51.200
وذلك لانه ما دام انه يسمى خفا وينتفع القدم به لا يجوز المسح عليه ولان خفاف الصحابة رضي الله عنهم وهم على وهم فقراء لا تخلو من من خرق او شق

61
00:20:51.350 --> 00:21:11.050
الخفاف التي كان يلبسها الصحابة لا تخلو من خرق او شق. بل كانوا بل كان الصحابة رضي الله عنهم يلفون الخرق ونحوها على اقدامهم. ولهذا غزوة ذات الرقاع سميت بذلك لانهم كانوا يلفون على اقدامهم الرقاع والخراق

62
00:21:11.100 --> 00:21:31.500
وعلى هذا فالخف اذا كان فيه شيء من الشقوق او الخروج او او الخروق التي لا تخرجه عن مسمى اسم الخف بحيث ان القدم تنتفع به فيجوز المس عليه. لانه لا دليل على اشتراط ان لا يكون فيه شيء من الشقوق والخروق

63
00:21:31.900 --> 00:21:51.250
الشرط في في الخف ان يكون ساكرا في محل الفرض عندنا مسألتان المسألة الاولى ان الخف يجب ان يكون ساترا لمحل فرد بمعنى ان لا ينزل عن الكعبين فيجب ان يستر الكعبين. واما مسألة الشقوق والخروق

64
00:21:51.300 --> 00:22:17.450
فهذه المسألة اه اذا كان هناك خروق او شقوق يسيرة فان ذلك مما يعفى عنه. لان الصحابة رضي الله عنهم كانت خفافهم لا تخلو من من الشقوق او الخروق. كذلك ايضا يجوز المسح على الجوارب اذا كانت شفافة. ما دام ان القدم ينتفع بها. فلا

65
00:22:17.450 --> 00:22:34.050
فلا يشترط ان يكون الخف ساترا بمعنى لا ترى القدم من وراءه فالخف وان كان فيه اه وان كان شفافا بمعنى ان القدم ترى من ورائه وينتفع به فيجوز في هذه الحال

66
00:22:34.450 --> 00:22:57.350
ان يمسح عليه وذلك لاطلاق النصوص الواردة في الكتاب والسنة فيما يتعلق المسح على اه الخفين آآ هنا مسألة مهمة وهي سبق ان ذكرنا ان مدة المسح بالنسبة للمقيم يوم وليلة

67
00:22:57.500 --> 00:23:16.550
ومدة المسح بالنسبة للمسافر ثلاثة ايام بلياليها لو فرض ان انسانا ابتدأ المسح وهو مقيم يعني في بلده ثم سافر فانه يكمل بقية المدة مسح مسافر يتم بقية المدة مسح مسافر

68
00:23:17.000 --> 00:23:37.600
والعكس بالعكس فلو مسح وهو في سفر وبعد عشر ساعات وصل الى بلده فيكمل بقية المدة مسح مقيم فيحتسب من العشر الساعات السابقة يحتسب منها اه يعني يتبقى له نحو اثنى عشر ساعة ثم اه تنتهي مدة المسح

69
00:23:37.650 --> 00:24:00.150
فمن مسح وهو مقيم ثم سافر اتم بقية المدة مسح مسافر ومن مسح وهو مسافر ثم اقام فانه يكمل بقية المدة على مسح آآ مقيم اه يسأل يقول في الصلاة اذا قام الامام اذا قام

70
00:24:00.250 --> 00:24:21.850
اه الامام عن التشهد الاول فهل ننبهه يعني المأمومين فهل المأمومون ينبهونه وهم جلوس او يقومون وينبهونه يعني مثال ذلك امام الركعة الثانية بعد السجدة الثانية قام الى الركعة الثالثة

71
00:24:22.100 --> 00:24:44.900
وترك التشهد الاول المأمومون هل يجلسون وينبهونه او يقومون ويسبحون به؟ الجواب انهم ينبهون يجلسون وينبهونه ثم بعد ذلك يقومون. وان قاموا وسبحوا به لاجل ان يتذكر ترك التشهد فلا حرج حينئذ

72
00:24:45.300 --> 00:25:14.100
يسأل يقول ما هي كفارة اليمين كفارة اليمين بينها الله عز وجل في قوله تبارك وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام

73
00:25:14.550 --> 00:25:36.400
كفارة اليمين تجمع ترتيبا تخييرا وترتيبا التخيير بين الخصال الثلاث عتق الرقبة اطعام عشرة مساكين او كسوتهم والترتيب بين هذه الخصال الثلاث وبين الصيام. فالخصلة الاولى عتق الرقبة وهي تحريرها وتخليصها من الرق

74
00:25:36.650 --> 00:25:55.500
والرق الان يكاد يكون معدوما الثاني مما يخير اطعام عشرة مساكين ان يعطيهم طعاما من بر او رز او ما اشبه ذلك من قوت البلد فيعطي كل مسكين نصف صاع على احسن ان يعطيه نصف صاع

75
00:25:56.250 --> 00:26:15.400
اطعام المساكين له صفتان الصفة الاولى ان يملكهم بان يعطي المساكين هذا البر او هذا الرزق والصورة الثانية ان يغديهم او يعشيهم فاذا غد المساكين العشرة او عشاهم فقد اطعمهم

76
00:26:15.750 --> 00:26:40.400
الخصلة الثالثة او كسوتهم ويعطيهم كسوة والمجزئ من الكسوة ما يكون سترا في الصلاة بمعنى انه يعطيه ثوبا ثوبا وعمامة او ما اشبه ذلك مما يكون مما تستر به العورة في الصلاة. قال العلماء والمرأة

77
00:26:40.850 --> 00:26:56.450
درع وقمار وملحة فيعطيني يعطيها ثوبا اه يسترها ويعطيها ملحفة. اذا لم يجد او اذا لم يتمكن اه نعم. اذا قدر انه لم يتمكن من هذه الخصال الثلاث التي هي العتق

78
00:26:56.550 --> 00:27:20.150
والاطعام  الكسوة فانه ينتقل الى المرتبة الثانية وهي ان يصوم ثلاثة ايام ولابد ان تكون الايام متتابعة قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة ايام متتابعة فلا بد من التتابع لكن لو ان التتابع انقطع لعذر شرعي

79
00:27:20.250 --> 00:27:36.250
كما لو صام يوما ثم مرظ ففي هذه الحال اذا برئ يصوم يومين ويجزئه. او المرأة مثلا شرعت في الصيام ثم اتاها الحيض. صامت يومين ثم اتاها الحيض. اذا طهرت من الحيض تصوم يوما واحدا

80
00:27:36.250 --> 00:27:51.700
وتبني على ما مضى. هذا متى تيسر الاجابة عليه من الاسئلة واسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح وان يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الاحياء منهم والميتين انه ولي

81
00:27:51.700 --> 00:27:57.850
ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين