﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:16.700
بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته

2
00:00:17.150 --> 00:00:45.450
حياكم الله في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة من عام اثنين واربعين بعد الالف واربع مئة  نجتمع  التقينا في الايام الماضية حول تفسير ايات الاحكام

3
00:00:46.100 --> 00:01:09.000
وايضا ايات الحج ونتناولها من كتاب نيل المرام من تفسير ايات الاحكام لمؤلفه محمد حسن محمد صديق محمد صديق حسن خان رحمه الله تعالى والاية التي بين ايدينا هي الاية السابعة والتسعون

4
00:01:09.300 --> 00:01:32.400
بعد المئة من سورة البقرة وهي قوله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ولا فسوق ولا جدال في الحج الى اخر الاية قال المؤلف رحمه الله في حل

5
00:01:33.150 --> 00:02:05.000
قوله الحج اشهر معلومات فيه حديث التقدير وقت الحج اشهر اي وقت عمل الحج وقيل التقدير الحج في اشهر وفيه ان يلزم النصب مع حذف حرف الجر للرفع  ما معنى هذا الكلام

6
00:02:06.000 --> 00:02:27.950
يقول قوله الحج معلومات ايش الحج بذاته هو الاشهر وقت الحج يعني وقت وجوب الحج او وقت فرضية الحج او وقت مشروعية الحج هو وقت الاشهر الحج لا يأتي في اي مكان

7
00:02:28.500 --> 00:02:45.200
لا يأتي في اي زمان يعني لو اراد انسانا لو اراد انسان ان يحج في شهر ربيع في شهر رجب وفي رمظان نقول لا الحج له اشهر وزمن الحج هذه الاشهر

8
00:02:45.750 --> 00:03:09.250
زمن الحج هذه وقت الحج هذه الاشهر هذه الاشهر ثلاثة في زمن الحج وما سواها لا لا يشرع الحج هذا معنا الحج اشهر معلومات المؤلف يقول فيه حذف والتقدير وقت الحج او زمن الحج

9
00:03:09.550 --> 00:03:30.250
الذي يقع فيه الحج هذا الوقت هو هي الاشهر هذه واشهر خبر اي وقت الحج هو اداء الحج او مشروعية الحج هذا واضح ثم قال وقيل التقدير الحج في اشهر

10
00:03:38.600 --> 00:04:04.900
يعني الحج في اشهر يعني الحج يقع في اشهر فيكون الحج مبتدأ ولا يقال الحج اشهر. الحج فيه في اشهر وهذا التقديم يعني المؤلف لم يرتضيه حيث قال وفيه هذا التقدير فيه

11
00:04:05.050 --> 00:04:30.150
من يلزم النصب مع حذف حرف الجر للرفع قلنا هذا ان هذا الحج يلزمه قال يلزمه النصب يؤدوا الحج في اشهر وايضا فيه زيادة يقدر محذوف وهذا يقول يعني بعيد كانه يستبعد هذا

12
00:04:30.400 --> 00:04:57.450
هذا الوجه من الاعراب ثم قال  الاشهر صافي لان معناه وقت الحج اشهر وقيل التقدير الحج حج اشهر يعني الان ذكر ان اشهر اشهر مرفوعة مرفوعة على انه خبر الحج مبتدأ واشهر

13
00:04:58.400 --> 00:05:33.000
اه واشهر خبر  وقال ويمكن ان يقال الحج حج اشهر وحيكون اشهر تضاف اليه  ثم قال هذا من حيث من حيث توجيه الاية اعرابيا واقرب ما يقال يقال يعني وقت الحج او زمن الحج اشهر

14
00:05:33.150 --> 00:06:02.200
لان اشهر اشهر ظرف زماني  وايام واسابيع سنين هذه ظروف زمانية لا يتناسب ان نقول زيد اشهر او الصوم اشهر او مثلا الحج اشهر هذي ما لها ما في ارتباط بينها وبين

15
00:06:02.250 --> 00:06:24.350
الزمان فلذلك يقال يقدرون يتناسب فيقولون زمن الحج وقت الحج هذه اشهر هذا اقرب ما يكون. طيب قال المؤلف بعد ذلك وقد اختلف الاشهر المعلومات  وقال ابن مسعود ابن عمر

16
00:06:25.000 --> 00:06:53.250
وعطاء والربيع ومجاهد والزهري في شوال وذو القعدة وذي الحجة  وبه قال ما لك الاشهر الثلاثة جوال وذو الحجة قال ابن عباس والسد والشعب والنخعي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة

17
00:06:53.850 --> 00:07:15.650
فقط وبه قال ابو حنيفة والشافعي واحمد وغيرهم وقد روي ايضا عن مالك وتظهر فائدة الخلاف فيما وقع من اعمال الحج بعد يوم النحر من قال ان ذا الحجة قل له من الوقت

18
00:07:16.250 --> 00:07:34.900
لم يلزمه يوم التأخير ومن قال ليس الا العشر منه قال يلزم دم التأخير لانه اخر العبادة عن زمنها فخرج وقتها وقد استدل قد استدل بهذه الاية او استدل بهذه الاية

19
00:07:35.100 --> 00:07:56.400
من قال انه لا يجوز الاحرام بالحج قبل اشهر الحج لو ان انسانا احرم قبل شوال في رمضان لا يعد اشهر الحج ولا ولا تنعقد النية ولا ينعقد الحج هو قول يعني

20
00:07:56.700 --> 00:08:15.650
وهو طاؤوس قطع وطاؤوس ومجاهد والاوزاعي والشافعي وابو ثور قال فمن احرم بالحج قبلها حل بعمرة يعني تصبح عمرة ولا يجزيه عن احرام الحج كمن دخل في صلاة قبل وقتها فانه

21
00:08:16.500 --> 00:08:35.200
لا تجزيه صلاة صلاة صلاة صلاة الفرض وتنقلب تنقلب سنة او يقلبها سنة وقال احمد وابو حنيفة انه مكروه فقط وروي نحو عن ما لك والمشهور عنه جواز الاحرام بالحج في جميع السنة

22
00:08:36.600 --> 00:08:56.650
المالكي من غير كراهة وروي مثله عن ابي حنيفة وعلى هذا القول ينبغي ان ينظر في  توقيت الحج بالأشهر المذكورة في الآية يقول اذا قلنا انه يمكن ان يحج في اي يوم من ايام السنة فما الفائدة من تحديد

23
00:08:56.800 --> 00:09:15.850
الاشهر المعلومات وقد قيل ان النص عليه لزيادة فضلها فقد قالوا الفائدة ان هذه افضل فقط وقد روي القول بجواز الاحرام في جميع السنة عن اسحاق بن راهوي وابراهيم النخعي والثور والليث

24
00:09:16.050 --> 00:09:46.300
بن سعد واحتج لهم بقوله تعالى يسألونك عن الاهلة  هي مواقيت الناس والحج وجعل الاهلة كلها وجعل الاهلة كلها مواقيت للحج مواقيت للحج ولم يخص الثلاثة الاشهر واجابوا بان تلك خاصة وهذه عامة

25
00:09:46.400 --> 00:10:10.950
الخاص مقدم من الان ومن جملتي ما احتجوا به القياس القياس للحج على العمرة. قالوا العمرة تجوز طوال السنة لماذا الحج لا يجوز كما يجوز الاحرام للعمرة في جميع السنة

26
00:10:11.050 --> 00:10:41.650
كذلك يجوز الحج في فتح القدير ولا يخفى ان هذا القياس مصادم للنص مصادم للنص القرآني وهو باطل الحق ما ذهب اليه الاولون  ما ذهب اليه الاولون ان كانت الاشهر المذكورة في قوله الحج

27
00:10:41.950 --> 00:11:01.700
اشهر مختصة بالثلاثة بنص او اجماع بنص او اجماع فان لم يكن كذلك فالاشهر جمع شهر وهو من جموع القلة يتردد ما بين الثلاثة الى الى العشرة الثلاثة هي المتيقنة

28
00:11:01.800 --> 00:11:22.350
فيجب الوقوف عندها ومعنى قوله معلومات ان الحج في السنة مرة واحدة في اشهر معلومات من شهورها ليست كالعمرة او المراد معلومات لبيان النبي صلى الله عليه وسلم او معلومات عند المخاطبين ولا يجوز التقديم

29
00:11:22.750 --> 00:11:40.900
ولا يجوز التقديم عليها ولا التأخير عنها يعني ظاهرة علامات ظاهرة الحج اشهر معلومات لا تخفى  اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اوضحها او يكون العرب قد علموها والناس

30
00:11:41.100 --> 00:12:03.900
ايضا علموها  قال المؤلف بعد ذلك قوله ومن قوله فمن فرض فيهن الحج قال اصل الفرض في اللغة الحز والقطع ومنه القوس والنهر والجبل فريضة الحج لازمة للعبد الحر كنزوم الحز للقوس

31
00:12:04.550 --> 00:12:29.600
وقيل معنى فرظ ابان وهو ايضا يرجع الى القطع لان من قطع شيئا فقد ابانه عن غيره اول معنا الاية فمن الزم نفسه فيهن الحج الشروع فيه بالنية قصدا باطنا وبالاحرام فعلا ظاهرا

32
00:12:29.850 --> 00:13:05.750
وبالتلبية نطقا مسموعا هذا معناه  وقال ابو حنيفة ان الزامه نفسه يكون بالتلبية او بتقليد الهدي وسوقه وقال الشافعي تكفي النية في الاحرام بالحج  من فرض والزم نفسه بالحج   قال ابن عباس ابن جبير والسدي وقتادة والحسن وعكرمة والزوري ومجاهد ومالك

33
00:13:06.100 --> 00:13:40.600
والجماع وقال ابن عمر وطاؤوس وعطاء وغيرهم الرفث الافحاش في الكلام قال ابو عبيدة الرفث اللغاء من الكلام ولا فسوق وهو الخروج عن حدود الشرع وقيل الذبح للاصنام وقيل التنابذ بالالقاب

34
00:13:41.100 --> 00:14:14.700
وقيل السباب الظاهر انه لا يختص بمعصية متعينة وانما خصصه من خصصه فيما ذكر باعتبار انه قد اطلق قد اطلق على ذلك الفرد اسم الفسوق  اي نعم لحظة شوي الان هو قال فرع رفث

35
00:14:15.550 --> 00:14:45.600
الجماع وقيل الافحاش في الكلام  من الكلام طيب هذا معنى رفد هل هو جماع اولى الافحاش في كلام نقول صحيح ان الرفث  الاجماع وما يدعو الى الاجماع من كلام او افعال

36
00:14:47.200 --> 00:15:10.650
يعني كل ما يدعو للجماع هو الحديث عن الجماع لان الله سبحانه وتعالى قال في اية الصيام احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الرفث هو الجماع او مقدماته وما يدور حول الاجماع ويدعو الى الاجماع

37
00:15:10.850 --> 00:15:39.800
وادعوا للجماع يدعو ما يدور حول الجماع ويدعو الى الجماع مثل الكلام يتكلم ويتحدث يكون حديثه حول هذا الشيء او مثلا يفعل مقدماته مقدمات تثير الجماء مثل التقبيل  اللمس ونحو كل هذا

38
00:15:40.100 --> 00:16:04.500
كل هذا اه ممنوع منه  الذي دخل في الحج من تلبس بالحج فعليه ان يبتعد عن هذه الاشياء ولا يقترب منها في افعاله ولا في اقواله  انا بعدها فلا رفث ولا فسوق

39
00:16:05.300 --> 00:16:28.700
قال الفسوق هو الخروج عن حدود الشرع لان الفسق في اللغة الخروج فسق في اللغة الخروج والخروج عن حدود الشرع هو فسق وقيل الفسق هو هو الذبح للاصنام وقيل هو التنابذ

40
00:16:29.400 --> 00:16:54.250
او التنابز بالالقاب وقيل السباب قال قال المؤلف والظاهر انه لا يختص بمعصية متعينة انما خصصه من خصصه بما ذكر باعتبار او بما ذكر باعتباره انه قد اطلق على اطلق على ذلك الفرد. اسم الفسوق

41
00:16:54.850 --> 00:17:12.600
كما قال سبحانه في الذبح للاصنام او فسقا اهل لغير الله وفي قال بئس الاسم الفسوق وقال صلى الله عليه وسلم السباب او سباب المسلم فسوق ولا يخفى على ال

42
00:17:12.950 --> 00:17:34.300
ان اطلاق اسم الفسوق على فرد من افراد المعاصي لا يوجب اختصاصه به والذي يظهر والله اعلم في قوله  ان الفسوق  ما يخالف اداب الحج ما يخالف اداب الحج من قول او فعل

43
00:17:34.550 --> 00:18:01.200
مما يتنافى مع الحج مما يتنافى مع الحج ويخرج عن عن عن يخرج عن ادب الحج وادب المسلم من كلام سيء ومن فعل الافعال كأن يرتكب محرمات شرب الدخان حلق اللحية

44
00:18:01.850 --> 00:18:32.750
وترك الصلاة وارتكاب المنكرات وغيرها وهذا قد يقع من بعض الحجاج الجهلة وكذلك الكلام قد يفسق في كلامه بمعنى انه يسب ويلعن ويشتم ويغتاب ينبذ الناس ويتنابز بالالقاب كل هذا فسق

45
00:18:33.800 --> 00:19:02.550
يسبوا الناس في الطرقات وفي الاماكن كل هذا من الفسق الحاج مطلوب منه يمسك لسانه الا عن ذكر الله وايضا يمسك  من فعل الحرام هذا المراد بالفسق  قال بعدها ولا جدال

46
00:19:04.100 --> 00:19:35.400
ولا جدال في الحج قال الجدال مشتق من الجدل وهو الفتن والمراد به ها هنا المماراة جدلهم المجادل يماني بقوة  ويناقش  المناقشة هذه تكون مناقشة حادة مجادلة حادة وترتفع الاصوات

47
00:19:35.950 --> 00:19:56.050
قد يعني يدخل في هذه الاصوات سب ولعن يعني ازدراء من الاخرين واستهزاء وسخرية هذا الجدال الجدال الذي يؤدي الى هذا المماراة حتى قال بعضهم كما ذكر مؤلفنا قال الجدال هو السباب

48
00:19:56.450 --> 00:20:19.850
الفخر بالاباء المؤلف والظاهر الاول وهو المماراة المجادلة والمناقشات التي لا داعي لها اما ان كان الجدال والمراء والنقاش حدود الشرق هذا لا بأس به تبين للناس توضح لهم الاحكام

49
00:20:19.900 --> 00:20:41.550
او ما قد يقعون فيه من محظورات الاحرام او تبين الحق لمن يجادلك هذا لا بأس فيه لكن اذا وصل المباراة والمشادة في الكلام هذا لا يتناسب الحاج قال ومعنى النفي لهذه الامور

50
00:20:41.750 --> 00:21:01.650
النهي لما قال لا رفث اي لا ترفثوا ولا فسقى  اولها في السوق اي لا تفسقوا ولا جدال اي لا تجادلوا بهذه الطريقة قال وايثار النفي للمبالغة يعني لا يقع منكم

51
00:21:02.050 --> 00:21:20.300
تخصيص نفي الثلاثة بالحج مع لزوم اجتنابها في كل زمان وفي كل الازمان لكونه في الحج افظع  قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وما تفعلوا من خير يعلمه الله قال حث على الخير

52
00:21:22.350 --> 00:21:41.650
بعد ذكر الشر وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية وفيه ان كل ما يفعلونه من ذلك فهو معلوم عند الله لا يفوت منه شيء سبحانه ما تفعل من افعال فيها خير

53
00:21:42.150 --> 00:22:00.850
الا يعلمه الله سبحانه وتعالى لا تظن انه يغيب عن الله في اعمال الحج طيب يسأل سائل ويقول طيب وما نفعله في الحج وفي غير الحج يعلمه الله ماذا خص هذه الأيام

54
00:22:01.500 --> 00:22:26.850
يعني سبحان الله العظيم لشدة الزحام لان الناس يجتمعون بكثرة في مكان ضيق في منى او مزدلفة او عرفات او في الحرم  هذه الاماكن كثرة كثرة الاعداد وضيق المكان وازدحام الناس

55
00:22:27.000 --> 00:22:50.550
وكثرة الالسنة وكثرة الاعمال فيها هذا يذكر وهذا يفعل وهذا يطوف وهذا يرمي هذا ينحر وهذا يصلي وهذا يركع اعمال كثيرة قال الله ما تفعلوا من خير وقوله من خير ولم يقل وما تفعله من شر

56
00:22:51.100 --> 00:23:11.500
يعلمه الله بلا شك حث على ان هذا المكان لا يناسبه الا فعل الخير لا يناسبه الا فعل الخير قول ما تفعل من خير يعلمه الله ان هذه الافعال اولا بكثرتها

57
00:23:11.700 --> 00:23:35.550
ترددها يعلمها الله سبحانه وتعالى ولا يعلم غير ويعلم غيرها والخير هنا هو المطلوب ان الاماكن هذي اماكن طاعة وذكر لله يقول المؤلف  والحث على الخير بعد ذكر الشر هذي مناسبة

58
00:23:35.950 --> 00:24:00.150
انه لما منعت من الرفث والفسوق امرك  وامرك بالطاعة على ذكر المعصية وفيه ان كل ما يفعلونه من ذلك فهو معلوم عند الله لا يفوت منه شيء قال وتزودوا قال فيه الامر باتخاذ الزاد

59
00:24:00.450 --> 00:24:24.250
لان بعض العرب كانوا يقولون كيف نحج بيت ربنا ولا يطعمنا وكانوا يحجون بلا زاد ويقولون نحن متوكلون على الله ثم يقدمون فيسألون الناس ويكونون  اخرجه عبد ابن حميد والبخاري

60
00:24:24.450 --> 00:24:47.850
ابو داوود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس وقيل المعنى تزوجوا لميعادكم من الاعمال الصالحة فان خير الزاد التقوى اول اول ارجح كما يدل على ذلك سبب النزول وفيه اخبار بان ذلك الزاد

61
00:24:48.150 --> 00:25:15.350
اتقاء المنهيات اتقاء المنهيات في اخبار بان خير الزاد اتقاء المنهيات فكأنه قال اتقوا الله في ما امركم به من الخروج بالزاد ان خير الزاد التقوى وقيل المعنى فان خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة والحاجة الى السؤال والتكفف

62
00:25:15.900 --> 00:25:42.200
المؤلف ذكر القولين قال اما ان يكون تزودوا بمعنى ان ان تحجوا ومعكم الزاد ويعني القدرة على الحج من الطعام والمال ونحوه الذي يعينكم على الوصول الى الحج او الزاد بمعنى

63
00:25:42.250 --> 00:25:58.900
الاعمال الصالحة وهو رجح الاول قال لسبب النزول والذي يظهر والله اعلم ان نقول الاول يدخل دخولا اوليا ولا مانع من دخول الثانية فان الحجاج او الحاج مأمور بان يتزوج

64
00:25:59.500 --> 00:26:16.450
مما يحتاجه في حجه من طعام  ومال ونحوه ويتزود من الاعمال الصالحة. فان هذا هذا يعني كأن الحال تدعو الى ان يتزوج وان يتقي الله عز وجل وان يكثر من تقوى الله

65
00:26:16.850 --> 00:26:40.850
في حجة وهذا لا مانع من الجمع بين بين القولين وايه مما يرجح الثاني او يجعل يجعلنا ندخل الثاني؟ لانه قال التقوى نجمع بين الامرين والله اعلم طيب هذا ما دلت عليه هذه الاية

66
00:26:41.250 --> 00:26:52.045
الاية السابعة والتسعون بعد المئة ننتقل للايات التي بعدها باذن الله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين