بسم الله والحمد لله واصلي واسلم على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله في هذا اليوم يوم الاحد الموافق الرابع والعشرين من شهر ذي القعدة من عام اثنين واربعين بعد الالف واربع مئة نجتمع التقينا في الايام الماضية حول تفسير ايات الاحكام وايضا ايات الحج ونتناولها من كتاب نيل المرام من تفسير ايات الاحكام لمؤلفه محمد حسن محمد صديق محمد صديق حسن خان رحمه الله تعالى والاية التي بين ايدينا هي الاية السابعة والتسعون بعد المئة من سورة البقرة وهي قوله سبحانه وتعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ولا فسوق ولا جدال في الحج الى اخر الاية قال المؤلف رحمه الله في حل قوله الحج اشهر معلومات فيه حديث التقدير وقت الحج اشهر اي وقت عمل الحج وقيل التقدير الحج في اشهر وفيه ان يلزم النصب مع حذف حرف الجر للرفع ما معنى هذا الكلام يقول قوله الحج معلومات ايش الحج بذاته هو الاشهر وقت الحج يعني وقت وجوب الحج او وقت فرضية الحج او وقت مشروعية الحج هو وقت الاشهر الحج لا يأتي في اي مكان لا يأتي في اي زمان يعني لو اراد انسانا لو اراد انسان ان يحج في شهر ربيع في شهر رجب وفي رمظان نقول لا الحج له اشهر وزمن الحج هذه الاشهر زمن الحج هذه وقت الحج هذه الاشهر هذه الاشهر ثلاثة في زمن الحج وما سواها لا لا يشرع الحج هذا معنا الحج اشهر معلومات المؤلف يقول فيه حذف والتقدير وقت الحج او زمن الحج الذي يقع فيه الحج هذا الوقت هو هي الاشهر هذه واشهر خبر اي وقت الحج هو اداء الحج او مشروعية الحج هذا واضح ثم قال وقيل التقدير الحج في اشهر يعني الحج في اشهر يعني الحج يقع في اشهر فيكون الحج مبتدأ ولا يقال الحج اشهر. الحج فيه في اشهر وهذا التقديم يعني المؤلف لم يرتضيه حيث قال وفيه هذا التقدير فيه من يلزم النصب مع حذف حرف الجر للرفع قلنا هذا ان هذا الحج يلزمه قال يلزمه النصب يؤدوا الحج في اشهر وايضا فيه زيادة يقدر محذوف وهذا يقول يعني بعيد كانه يستبعد هذا هذا الوجه من الاعراب ثم قال الاشهر صافي لان معناه وقت الحج اشهر وقيل التقدير الحج حج اشهر يعني الان ذكر ان اشهر اشهر مرفوعة مرفوعة على انه خبر الحج مبتدأ واشهر اه واشهر خبر وقال ويمكن ان يقال الحج حج اشهر وحيكون اشهر تضاف اليه ثم قال هذا من حيث من حيث توجيه الاية اعرابيا واقرب ما يقال يقال يعني وقت الحج او زمن الحج اشهر لان اشهر اشهر ظرف زماني وايام واسابيع سنين هذه ظروف زمانية لا يتناسب ان نقول زيد اشهر او الصوم اشهر او مثلا الحج اشهر هذي ما لها ما في ارتباط بينها وبين الزمان فلذلك يقال يقدرون يتناسب فيقولون زمن الحج وقت الحج هذه اشهر هذا اقرب ما يكون. طيب قال المؤلف بعد ذلك وقد اختلف الاشهر المعلومات وقال ابن مسعود ابن عمر وعطاء والربيع ومجاهد والزهري في شوال وذو القعدة وذي الحجة وبه قال ما لك الاشهر الثلاثة جوال وذو الحجة قال ابن عباس والسد والشعب والنخعي هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة فقط وبه قال ابو حنيفة والشافعي واحمد وغيرهم وقد روي ايضا عن مالك وتظهر فائدة الخلاف فيما وقع من اعمال الحج بعد يوم النحر من قال ان ذا الحجة قل له من الوقت لم يلزمه يوم التأخير ومن قال ليس الا العشر منه قال يلزم دم التأخير لانه اخر العبادة عن زمنها فخرج وقتها وقد استدل قد استدل بهذه الاية او استدل بهذه الاية من قال انه لا يجوز الاحرام بالحج قبل اشهر الحج لو ان انسانا احرم قبل شوال في رمضان لا يعد اشهر الحج ولا ولا تنعقد النية ولا ينعقد الحج هو قول يعني وهو طاؤوس قطع وطاؤوس ومجاهد والاوزاعي والشافعي وابو ثور قال فمن احرم بالحج قبلها حل بعمرة يعني تصبح عمرة ولا يجزيه عن احرام الحج كمن دخل في صلاة قبل وقتها فانه لا تجزيه صلاة صلاة صلاة صلاة الفرض وتنقلب تنقلب سنة او يقلبها سنة وقال احمد وابو حنيفة انه مكروه فقط وروي نحو عن ما لك والمشهور عنه جواز الاحرام بالحج في جميع السنة المالكي من غير كراهة وروي مثله عن ابي حنيفة وعلى هذا القول ينبغي ان ينظر في توقيت الحج بالأشهر المذكورة في الآية يقول اذا قلنا انه يمكن ان يحج في اي يوم من ايام السنة فما الفائدة من تحديد الاشهر المعلومات وقد قيل ان النص عليه لزيادة فضلها فقد قالوا الفائدة ان هذه افضل فقط وقد روي القول بجواز الاحرام في جميع السنة عن اسحاق بن راهوي وابراهيم النخعي والثور والليث بن سعد واحتج لهم بقوله تعالى يسألونك عن الاهلة هي مواقيت الناس والحج وجعل الاهلة كلها وجعل الاهلة كلها مواقيت للحج مواقيت للحج ولم يخص الثلاثة الاشهر واجابوا بان تلك خاصة وهذه عامة الخاص مقدم من الان ومن جملتي ما احتجوا به القياس القياس للحج على العمرة. قالوا العمرة تجوز طوال السنة لماذا الحج لا يجوز كما يجوز الاحرام للعمرة في جميع السنة كذلك يجوز الحج في فتح القدير ولا يخفى ان هذا القياس مصادم للنص مصادم للنص القرآني وهو باطل الحق ما ذهب اليه الاولون ما ذهب اليه الاولون ان كانت الاشهر المذكورة في قوله الحج اشهر مختصة بالثلاثة بنص او اجماع بنص او اجماع فان لم يكن كذلك فالاشهر جمع شهر وهو من جموع القلة يتردد ما بين الثلاثة الى الى العشرة الثلاثة هي المتيقنة فيجب الوقوف عندها ومعنى قوله معلومات ان الحج في السنة مرة واحدة في اشهر معلومات من شهورها ليست كالعمرة او المراد معلومات لبيان النبي صلى الله عليه وسلم او معلومات عند المخاطبين ولا يجوز التقديم ولا يجوز التقديم عليها ولا التأخير عنها يعني ظاهرة علامات ظاهرة الحج اشهر معلومات لا تخفى اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم اوضحها او يكون العرب قد علموها والناس ايضا علموها قال المؤلف بعد ذلك قوله ومن قوله فمن فرض فيهن الحج قال اصل الفرض في اللغة الحز والقطع ومنه القوس والنهر والجبل فريضة الحج لازمة للعبد الحر كنزوم الحز للقوس وقيل معنى فرظ ابان وهو ايضا يرجع الى القطع لان من قطع شيئا فقد ابانه عن غيره اول معنا الاية فمن الزم نفسه فيهن الحج الشروع فيه بالنية قصدا باطنا وبالاحرام فعلا ظاهرا وبالتلبية نطقا مسموعا هذا معناه وقال ابو حنيفة ان الزامه نفسه يكون بالتلبية او بتقليد الهدي وسوقه وقال الشافعي تكفي النية في الاحرام بالحج من فرض والزم نفسه بالحج قال ابن عباس ابن جبير والسدي وقتادة والحسن وعكرمة والزوري ومجاهد ومالك والجماع وقال ابن عمر وطاؤوس وعطاء وغيرهم الرفث الافحاش في الكلام قال ابو عبيدة الرفث اللغاء من الكلام ولا فسوق وهو الخروج عن حدود الشرع وقيل الذبح للاصنام وقيل التنابذ بالالقاب وقيل السباب الظاهر انه لا يختص بمعصية متعينة وانما خصصه من خصصه فيما ذكر باعتبار انه قد اطلق قد اطلق على ذلك الفرد اسم الفسوق اي نعم لحظة شوي الان هو قال فرع رفث الجماع وقيل الافحاش في الكلام من الكلام طيب هذا معنى رفد هل هو جماع اولى الافحاش في كلام نقول صحيح ان الرفث الاجماع وما يدعو الى الاجماع من كلام او افعال يعني كل ما يدعو للجماع هو الحديث عن الجماع لان الله سبحانه وتعالى قال في اية الصيام احل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم الرفث هو الجماع او مقدماته وما يدور حول الاجماع ويدعو الى الاجماع وادعوا للجماع يدعو ما يدور حول الجماع ويدعو الى الجماع مثل الكلام يتكلم ويتحدث يكون حديثه حول هذا الشيء او مثلا يفعل مقدماته مقدمات تثير الجماء مثل التقبيل اللمس ونحو كل هذا كل هذا اه ممنوع منه الذي دخل في الحج من تلبس بالحج فعليه ان يبتعد عن هذه الاشياء ولا يقترب منها في افعاله ولا في اقواله انا بعدها فلا رفث ولا فسوق قال الفسوق هو الخروج عن حدود الشرع لان الفسق في اللغة الخروج فسق في اللغة الخروج والخروج عن حدود الشرع هو فسق وقيل الفسق هو هو الذبح للاصنام وقيل هو التنابذ او التنابز بالالقاب وقيل السباب قال قال المؤلف والظاهر انه لا يختص بمعصية متعينة انما خصصه من خصصه بما ذكر باعتبار او بما ذكر باعتباره انه قد اطلق على اطلق على ذلك الفرد. اسم الفسوق كما قال سبحانه في الذبح للاصنام او فسقا اهل لغير الله وفي قال بئس الاسم الفسوق وقال صلى الله عليه وسلم السباب او سباب المسلم فسوق ولا يخفى على ال ان اطلاق اسم الفسوق على فرد من افراد المعاصي لا يوجب اختصاصه به والذي يظهر والله اعلم في قوله ان الفسوق ما يخالف اداب الحج ما يخالف اداب الحج من قول او فعل مما يتنافى مع الحج مما يتنافى مع الحج ويخرج عن عن عن يخرج عن ادب الحج وادب المسلم من كلام سيء ومن فعل الافعال كأن يرتكب محرمات شرب الدخان حلق اللحية وترك الصلاة وارتكاب المنكرات وغيرها وهذا قد يقع من بعض الحجاج الجهلة وكذلك الكلام قد يفسق في كلامه بمعنى انه يسب ويلعن ويشتم ويغتاب ينبذ الناس ويتنابز بالالقاب كل هذا فسق يسبوا الناس في الطرقات وفي الاماكن كل هذا من الفسق الحاج مطلوب منه يمسك لسانه الا عن ذكر الله وايضا يمسك من فعل الحرام هذا المراد بالفسق قال بعدها ولا جدال ولا جدال في الحج قال الجدال مشتق من الجدل وهو الفتن والمراد به ها هنا المماراة جدلهم المجادل يماني بقوة ويناقش المناقشة هذه تكون مناقشة حادة مجادلة حادة وترتفع الاصوات قد يعني يدخل في هذه الاصوات سب ولعن يعني ازدراء من الاخرين واستهزاء وسخرية هذا الجدال الجدال الذي يؤدي الى هذا المماراة حتى قال بعضهم كما ذكر مؤلفنا قال الجدال هو السباب الفخر بالاباء المؤلف والظاهر الاول وهو المماراة المجادلة والمناقشات التي لا داعي لها اما ان كان الجدال والمراء والنقاش حدود الشرق هذا لا بأس به تبين للناس توضح لهم الاحكام او ما قد يقعون فيه من محظورات الاحرام او تبين الحق لمن يجادلك هذا لا بأس فيه لكن اذا وصل المباراة والمشادة في الكلام هذا لا يتناسب الحاج قال ومعنى النفي لهذه الامور النهي لما قال لا رفث اي لا ترفثوا ولا فسقى اولها في السوق اي لا تفسقوا ولا جدال اي لا تجادلوا بهذه الطريقة قال وايثار النفي للمبالغة يعني لا يقع منكم تخصيص نفي الثلاثة بالحج مع لزوم اجتنابها في كل زمان وفي كل الازمان لكونه في الحج افظع قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وما تفعلوا من خير يعلمه الله قال حث على الخير بعد ذكر الشر وعلى الطاعة بعد ذكر المعصية وفيه ان كل ما يفعلونه من ذلك فهو معلوم عند الله لا يفوت منه شيء سبحانه ما تفعل من افعال فيها خير الا يعلمه الله سبحانه وتعالى لا تظن انه يغيب عن الله في اعمال الحج طيب يسأل سائل ويقول طيب وما نفعله في الحج وفي غير الحج يعلمه الله ماذا خص هذه الأيام يعني سبحان الله العظيم لشدة الزحام لان الناس يجتمعون بكثرة في مكان ضيق في منى او مزدلفة او عرفات او في الحرم هذه الاماكن كثرة كثرة الاعداد وضيق المكان وازدحام الناس وكثرة الالسنة وكثرة الاعمال فيها هذا يذكر وهذا يفعل وهذا يطوف وهذا يرمي هذا ينحر وهذا يصلي وهذا يركع اعمال كثيرة قال الله ما تفعلوا من خير وقوله من خير ولم يقل وما تفعله من شر يعلمه الله بلا شك حث على ان هذا المكان لا يناسبه الا فعل الخير لا يناسبه الا فعل الخير قول ما تفعل من خير يعلمه الله ان هذه الافعال اولا بكثرتها ترددها يعلمها الله سبحانه وتعالى ولا يعلم غير ويعلم غيرها والخير هنا هو المطلوب ان الاماكن هذي اماكن طاعة وذكر لله يقول المؤلف والحث على الخير بعد ذكر الشر هذي مناسبة انه لما منعت من الرفث والفسوق امرك وامرك بالطاعة على ذكر المعصية وفيه ان كل ما يفعلونه من ذلك فهو معلوم عند الله لا يفوت منه شيء قال وتزودوا قال فيه الامر باتخاذ الزاد لان بعض العرب كانوا يقولون كيف نحج بيت ربنا ولا يطعمنا وكانوا يحجون بلا زاد ويقولون نحن متوكلون على الله ثم يقدمون فيسألون الناس ويكونون اخرجه عبد ابن حميد والبخاري ابو داوود والنسائي وغيرهم عن ابن عباس وقيل المعنى تزوجوا لميعادكم من الاعمال الصالحة فان خير الزاد التقوى اول اول ارجح كما يدل على ذلك سبب النزول وفيه اخبار بان ذلك الزاد اتقاء المنهيات اتقاء المنهيات في اخبار بان خير الزاد اتقاء المنهيات فكأنه قال اتقوا الله في ما امركم به من الخروج بالزاد ان خير الزاد التقوى وقيل المعنى فان خير الزاد ما اتقى به المسافر من الهلكة والحاجة الى السؤال والتكفف المؤلف ذكر القولين قال اما ان يكون تزودوا بمعنى ان ان تحجوا ومعكم الزاد ويعني القدرة على الحج من الطعام والمال ونحوه الذي يعينكم على الوصول الى الحج او الزاد بمعنى الاعمال الصالحة وهو رجح الاول قال لسبب النزول والذي يظهر والله اعلم ان نقول الاول يدخل دخولا اوليا ولا مانع من دخول الثانية فان الحجاج او الحاج مأمور بان يتزوج مما يحتاجه في حجه من طعام ومال ونحوه ويتزود من الاعمال الصالحة. فان هذا هذا يعني كأن الحال تدعو الى ان يتزوج وان يتقي الله عز وجل وان يكثر من تقوى الله في حجة وهذا لا مانع من الجمع بين بين القولين وايه مما يرجح الثاني او يجعل يجعلنا ندخل الثاني؟ لانه قال التقوى نجمع بين الامرين والله اعلم طيب هذا ما دلت عليه هذه الاية الاية السابعة والتسعون بعد المئة ننتقل للايات التي بعدها باذن الله الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين