﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:24.800
وعلى من حال دونهم ودون مطلعه غيم او قتر ليلة الثلاثين من شعبان احتياطا بنية انه من رمضان لاحظ المصنف عبرين الاول قال على برؤية هلاله على جميع الناس فاذا رؤي

2
00:00:25.100 --> 00:00:48.350
انه هل رمظان؟ وجب على جميع المسلمين اختلفت المطالع ولم اما اذا لم يرى وحالة دون منظره او مطلعه غيم او قطر غبرة قطرة غبرة او دخان او اشياء جبال شاهقة

3
00:00:49.050 --> 00:01:15.850
جدا لا يمكن النظر معها قالوا على من حال لاحظ هنا قال على من حال دونهم. لم يجب على جميع الناس فقط الذي حال دونه هو الذي يجب عليه بمعنى ان البلدان الثانية اذا كان صحوا وجب عليهم ان يكملوا اكملوا عدة شعبان

4
00:01:16.900 --> 00:01:36.900
هذه البلد الثانية التي لم يحل دونها الهلال حل الثاني الذي حال دون الغيم وجب عليهم الصوم والتي صحو لم يحق دونها لم يجب عليه بل يقولون يكره الحنابلة صيام يوم الشك

5
00:01:37.700 --> 00:02:06.700
يجب على هؤلاء يوم الغيب  ويكره لاولئك يعني يوم الشك عندهم مكروه ثم يقول احتياطا يعني ظنا احتياطيا لا يقينا بنية انه من رمضان يعني يحكم احتياطا وينويه من رمضان لا ينويه فقط

6
00:02:07.200 --> 00:02:26.200
على التردد يقول اني ان ظهر من رمضان فصمت فهو من رمضان والا فليس لا. يجزم انه النية يجزم النية انه ينوي صيام رمضان ولا يقولون هذا ليس من باب الشك

7
00:02:27.650 --> 00:02:48.850
لا هو يجزم انه ينوي به رمظان لكنه هو في الاصل لم يجزم انه رمضان انما هو احتياط ويجزي ان ظهر يجزي ان ظهر انه من رمضان ولا يقضي لا يقضي لو كان على سبيل الشك

8
00:02:49.000 --> 00:03:15.200
وقلنا بوجوب القضاء لانه لا تصح الاعمال بالنيات والنية المترددة لا تجزئ لابد من القطع فهم يجزمون بصومه ويجزمون به بان ينويه من رمضان لكن ظنا انه هل ويقولون يجب ويقولون انه

9
00:03:16.400 --> 00:03:41.000
اه انه سوء نص الامام احمد والحقيقة انه ليس بناص الوجوب نص الامام احمد انه يصام ويباح او يستحب اما القول بان احمد نص على الوجوب فلا لكن اختاره الاصحاب

10
00:03:43.450 --> 00:04:09.450
كالخراق واكثر الاصحاب. صنفوا فيه المصنفات وجوبه  تناظروا مع الجمهور لان هذي من مفردات الحنابلة بالمناسبة هذا الشيخ تقي الدين ابن تيمية لا اصل للوجوب في كلام احمد ولا في كلام احد من الصحابة

11
00:04:10.200 --> 00:04:39.100
لان الحنابلة يقولون احمد يقول بالوجوب  ابن عمر وعائشة وعلي وعمرو بن العاص وابنه   غيرهم نقلوه هنا نقلوا عن جماعة وعلى انه وجوب يقول شيخ الاسلام لا اصل للوجوب في كلام احمد

12
00:04:39.250 --> 00:05:01.700
ولا في كلام احد من الصحابة بل يقول بل المنصوص عنه عدم في هذا الذي معكم في منار السبيل. اصحابه هكذا النسخة اللي معك ما هي   لا هذه التي في منار السبيل مكتوبة اصحابه

13
00:05:01.750 --> 00:05:22.900
لأ الذي في كلام شيخ الاسلام وفي من نقلوا عنه في كلام احمد والصحابة اظن على انها في بسبب الطبعة. وش الطبعة اللي معك انت   ايش مكتوب فيها؟ صحابي واصحابه ولا الصحابة

14
00:05:24.750 --> 00:06:01.250
معك انت؟ ايه نعم لأ لأ   وليس في كلامه نفس الابر اللي معك امليها عليه      ايوه عندك نفس العبارة اصحابي هكذا نعم  لا لا ما ادري عنها حاشية الان لكن

15
00:06:01.400 --> 00:06:18.850
الذي في كتب ابن تيمية في المجموع الفتاوي وفي الاختيارات وفي من نقل عنه الفروع انه الصحابة وهذا هو مقصود احمد. مقصوده لان الحنابلة يقولون هذا مذهب. فلان وفلان وفلان وفلان من الصحابة

16
00:06:19.100 --> 00:06:45.250
بالوجوب بالاستحباب والاحتياط قالوا بوجوب صومه اه حصل وهم للناسخ بهذا الكتاب انه يقصد اصحابه يعني اصحاب احمد ابا احمد من الخرق فمن بعده يصرحون بالوجوب كيف نقول ما لها اصل؟ هم يصرحون في كتبه

17
00:06:46.000 --> 00:07:14.650
كلامنا صريح صريح احمد كلامهم صريح بالوجوب المهم انه ذلك حتى صاحب الفروع على كثرة عنايته بمرويات احمد ومنصوصه والاصحاب رد اقوال القائلين بالوجوب وبين ان يعني غير صحيحة على كل هم مستدل ولهم دليل

18
00:07:14.900 --> 00:07:33.100
دلوا باشياء واتنازعوا في نفس الدليل. الدليل جمهور يقولون وان غم عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم فان غم عليكم فاقدروا له تقدروا له اي قدروا له تقدير العدد

19
00:07:33.300 --> 00:07:59.700
بدليل الرواية الاخرى الاخرى اكملوا عدة شعبان ثلاثين واكملوا العدة ثلاثين ها واضح ان التقدير تقدير العدة لكنهم قالوا لا المعنى فاقدروا له ضيقوا عليه من القدر وهو التضييق لانه في اللغة بمعنى التضييق. ومنه قوله تعالى

20
00:07:59.850 --> 00:08:21.350
ومن قدر عليه رزقه اي ضيق عليه ظن ان لن نقدر عليه لن نضيق عليه فحملوا هذا وقالوا نضيق العدة  بان نجعل شعبان تسعا وعشرين مع ان الحديث يقول اكملوا العدة ثلاثين

21
00:08:21.400 --> 00:08:39.850
يعني عدة شعبان لكن فهموا على هذا بدليل الذي حملهم على هذا ان راوي الحديث ابن عمر كان ابن عمر اذا آآ حالة اذا دخل او جاء يوم الثلاثين من شعبان

22
00:08:39.900 --> 00:09:02.050
بعث من ينظر اليه فان رؤي الهلال اصبح صائم وان لم يرى وكان صحوا اصبح مفطرا وان كان غيما ولم يرى اصبح صائما من رمضان قالوا هذا فعل راويه راوي الحديث

23
00:09:03.250 --> 00:09:29.000
ها هو هكذا فهو فقهه على التضييق  ونقلوه عن جماعة من الصحابة عن   ابن عمر وعن ابيه وعن عمر ابن العاص ابي هريرة وانس ومعاوية وعائشة واسماء لكن الصواب ان هؤلاء كلهم يصومونه

24
00:09:29.150 --> 00:09:55.550
استحبابا موقف باحة لا   والرواية الثانية في المذهب لا يجب وهي المنصوصة لذلك قال شيخ الاسلام هذا مذهب احمد المنصوص الصريح عنهم. ولا اصل للوجوب في كلامه ولا كلام احد من الصحابة

25
00:09:56.950 --> 00:10:23.150
ولذلك يختار اختار مرة الاستحباب واختار الشيخ واختار مرة الاباحة  الاستحباب واختار الاباحة وبين ان هذا هو هذا مذهب احمد الاستحباب وهو اختار الاستحباب ثم اختار الاباحة على كل هو

26
00:10:24.050 --> 00:10:43.600
واذا قلنا استحب او يباح بمعنى انه لو صامه بنية من رمظان فتبين انه من رمظان اجزاء يقول علي ابن ابي طالب لان اصوم يوما من شعبان احب الي من ان افطر يوما

27
00:10:43.800 --> 00:11:04.000
في الرمظان فيصومه لكن هذا في يوم ايش الغيم لا في يوم الشك يوم الشك عند الحنابلة كما سيأتي في مكروهات في الصيام المكروه انه ايش؟ هو يوم ليلة الثلاثين من شعبان

28
00:11:04.050 --> 00:11:20.450
اذا لم يرى الهلال السماء صحوا ونظر الناس فلم يروه هذا مشكوك احتمال انه بسبب ضعف بصرهم ودقة الهلال يكون هذا شك يكره صومه لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال الذي

29
00:11:20.500 --> 00:11:38.200
العمال الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الشك  لكن يوم الغيم يختلف يوم الغيم يختلف مع ان الجمهور لا يفرقون بين يوم الغيم ويوم الصحو

30
00:11:38.800 --> 00:11:59.750
اذا لم يرى الهلال كله يوم  يقول ابن القيم شيخ الاسلام وغيرهم ان ما نقل عن الصحابة انما يدل على الاستحباب لا على الوجوب لانهم لم يأمروا لم يأمروا بي وانما نقل عنهم الفعل

31
00:12:01.700 --> 00:12:30.350
وعن احمد رواية ثالثة انه الناس تبع للامام في هذا اليوم تبع للامام فان رأى صومه صام وان رأى عدم صومه لا يصام وهذا لا شك انه قوي ومما يذكر في هذا الموضع

32
00:12:31.350 --> 00:12:44.950
تعرفون ان الامام يكون له نواب خاصة في الزمن السابق ما يتمكن الناس ليس مثل هذا في هذا الزمان مباشرة ما ان يثبت عند الامام الا ويمكن نشره في الوسائل الاعلام والبرقية

33
00:12:45.100 --> 00:13:09.200
اتصالات قديما كانت العاصمة التي بها الامام تبعد عن بعض البلدان الاف الاميال ها اه ما يصلهم الخبر الا يوم يوم العيد ما يعرفون في صحيح مسلم حديث قريب لما قال بعثتني ام الفضل الى

34
00:13:09.450 --> 00:13:33.500
حاجة لها الى معاوية ادركت رمظان في الشام يوم يوم يوم الهلال قال فقدمت في نهاية الشهر فقال لي ابن عباس متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة رأيناه ليلة

35
00:13:34.150 --> 00:13:55.700
الجمعة قال ولكن ما رأيناه الا ليلة السبت قلت له الا تعتد برؤية معاوية قال لا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤية او كما قال يرى اختلاف المقالع ابن عباد

36
00:13:55.950 --> 00:14:22.900
الشاهد انه ما بين شهر ما بين رؤية هلاله وما بين رؤية هلال شوال  فيكون ينوب مكانه نوابه في البلدان امراء امراء البلدان ومن يقوم عليها من القضاة ولذلك الشيخ عبد الله رحمه الله يختار كان

37
00:14:23.200 --> 00:14:42.000
كان يختار انه صيامه ليلة يوم يوم يوم الغيم هذا انه لا لا يجوز ولا يصعب وكان قاضيا في بعض بلدان القصيم في عنيزة فصارت منازعة بينهم وبين اميرهم فغاظبهم

38
00:14:42.250 --> 00:15:16.200
وقال اذا نازعتم اميركم انا اترككم خرج منهم  ذهب الى البكيرية ضيفا حتى ينتقل الى الولاية او العاصفة صادف الهلال وهو في البكيرية وكان قاضي البلد الميدو انا قاضي البلد تلميذه التلاميذ

39
00:15:16.850 --> 00:15:39.650
لكنه يرى على المذهب انه اذا حال دون منظره غيم يجب  فلما ترى اولا قال لهم صوموا غدا وصار الناس يصومون فاصبح الشيخ عبد الله معهم صائما ولا يرى جوال الصيام

40
00:15:41.200 --> 00:16:02.100
فقيل له يا شيخ عبد الله كان مفتي نجد في وقته مفتي نجد في وقت كان كبيرا جليلا القضاة والعلماء  فقالوا له قيل له كيف تقول ذلك؟ قال سبحان الله

41
00:16:03.200 --> 00:16:28.850
للقاضي والامير قالوا يصوم لا نخالف المسلم  هذا هو الفقه  هو الاعتداد بالرأي وعدم تشق عصا المسلمين المفارقة باعتبار ان قول مرجوح باعتبار انه كذا لا امر الجماعة وقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الصوم يوم يصومه الناس والفطر يوم يفطر

42
00:16:29.150 --> 00:16:47.550
لاصول شرعية جاءت لمغزى وهدف سامي المهم يقول المصنف ويجزئ ان ظهر منه يعني على هذا على المذهب يجزئ ان ظهر انه من رمضان اجزأ وليس عليه قضاء اذا ثبت

43
00:16:48.000 --> 00:17:02.450
قال الاثر ان قلت لاحمد فيعتد به قال كان ابن عمر يعتد به يقول فاذا اصبح عازما على الصوم اعتد به ويجزئه