﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.550
المسألة الثانية قولهم ان الماء الكثير ينجسه البول والعذرة لنهيه عن البول فيه. نبدأ في تصوير المسألة قبل ان نذكر الادلة والرد عليهم هذه المسألة هي في الحقيقة رد على فقهاء الحنابلة لانه لا يقول بهذا القول الذي سافصل لكم به الا فقهاء الحنابلة. ان شئتم ذكرت لكم

2
00:00:22.550 --> 00:00:36.950
مذهب الجمهور في المسألة ولكن نكتفي قول الحنابلة لانهم هم المردود عليهم في هذه المسألة. الفقهاء يقسمون المياه كثرة وقلة الى ثلاثة اقسام كل الفقهاء يقسمونه الى ثلاثة اقسام ما عدا الحنفية

3
00:00:37.000 --> 00:00:54.700
ماء قليل دون القلتين. ماء قليل دون القلتين وماء كثير فوق القلتين وماء مستبحر ماء قليل دون القلتين اذا قالوا قريب اي دون القلتين ماء كثير يقصدون به فوق القلتين

4
00:00:54.800 --> 00:01:15.100
ماء مستبحر المستبحر هو الكثير جدا جدا مثل البحار مثل الانهار الواسعة مثل المستنقعات الكبيرة ما فائدة هذا التقسيم الثلاثي قالوا فائدة هذا التقسيم الثلاثي فيما لو وقعت نجاسة فان النجاسة اذا وقعت في ماء

5
00:01:15.500 --> 00:01:33.450
وغيرته فلا شك انه نجس هذا واحد ثانيا اذا وقعت النجاسة بماء ولم تغيره وقعت نجاسة نقطة دم نقطة بول ميتة عند من يرى ان الميتة او لحمها نجس وهكذا

6
00:01:33.550 --> 00:01:52.300
او جلد لم يدبغ النجاسات كثيرة تعود الى اربعة اشياء توقعت فيها نجاسة ولم تغيره هل ينجس ام لا ينجس فقهاء الحنابلة يقولون شوف فقهاء الحنابلة يقولون ان النجاسة اذا كانت بولا او عذرة

7
00:01:52.550 --> 00:02:09.150
فانها تنجس غير المستبحر يعني الماء الكثير والقليل اذا وقع فيها بول ولو نقطة واحدة فانه نجس لا فرق بين القليل والكثير الذي لا يتنجس انما هو ماذا المستبحر وساذكر لكم دليلهم بعد قليل

8
00:02:09.300 --> 00:02:29.000
وان كانت النجاسة من غير البول والعذرة مثل ميتة دم وهكذا ولم تغير اوصاف الماء فانها تنجس القليل دون الكثير وضحت تفريقهم بين مسألتين؟ طيب  الادمي فقط الادمي مأكول اللحم؟ لا

9
00:02:29.500 --> 00:02:44.850
طاهر عزمي. نعم. طيب نقف عندهم ما يحتاج ان نذكر قول الفقهاء منهم من يلغي فيجعل النجاسات كلها تغيره ما لم يكن مستبحرا ومنهم من يجعله الى التي لا فرق بين العذرة وغيرها ولكن الذي قسم هذا التقسيم انما هم فقهاء الحنابلة

10
00:02:45.100 --> 00:02:58.050
قبل ان نقرأ كلام الشيخ ودليلهم ساشرح ابين لكم دليلهم لانه لكي تعرف انه ما من قول الا وعليه دليل وان كان دليلهم ضعيفا لا شك انظر النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء

11
00:02:58.500 --> 00:03:17.350
اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث قالوا مفهومه انه اذا كان دون القلتين حمل الخبث حمل الخبث بمعنى يقولون هذا كلامهم هم وسيأتي نحوه بمعنى انه اذا كان دون القلة يسمى ماذا

12
00:03:17.700 --> 00:03:35.050
قليل فكل خبث اي نجاسة تؤثر فيه سواء كانت بولة وعذرة ادمي او غيرهما غيرها دم حيوان ميتة وهكذا خمر عند من يرى ان الخمر نجسة وقعت في الماء القليل نجسته

13
00:03:35.550 --> 00:03:51.250
بان قالوا خبث فيحمل الكل طيب دليلكم في الماء الذي هو اكثر من القلة انه يتنجس بالبول فقط قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال والحديث في الصحيحين اللفظة الاولى في مسلم وهذه في الصحيحين كما تحفظون في العمدة

14
00:03:51.300 --> 00:04:06.350
ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يغتسل لا يبولن احدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه ثم يغتسل فيه فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين امرين

15
00:04:06.400 --> 00:04:22.850
وهما البول والاغتسال نفس كلامهم في الحديث السابق قالوا ان النهي هنا عن جمع الامرين لاجل سلب الطهورية سلب الطهورية ولذلك قالوا انه يكون نجسا لاجل ذلك لانها نجاسة فقالوا انه ينجس

16
00:04:23.100 --> 00:04:33.100
وحملوه على النجاسة ليس على انه ماء طهور لان الماء الطهور الكثير عنده ما يكون طهورا لابد ان يكون قليلا او تغير احد او تغير اسمه من الاطلاق الى غيره كما ذكرت لكم قبل

17
00:04:33.100 --> 00:04:51.050
لقليل وضح دليلهم طيب الان سننظر كيف ينقض دليلهم كيف ينقض دليله؟ تفضل يا شيخ فيقال لهم الذي ذكر النهي عن البول فيه واما نجاسة الماء وطهارته فلم يتعرض لها

18
00:04:51.150 --> 00:05:05.850
وتلك مسألة اخرى يستدل عليها بدليل اخر. طيب نقف هنا بدأ نقظ دليلهم الثاني في قظية ان الماء اذا جاوز القلتين وكان كثيرا وقع فيه بول او عذر في الادمي انه نجس

19
00:05:05.900 --> 00:05:20.400
قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال انه نجس وانما قال لا تبل ولا تغتسل بالماء لا تبل ولا تغتسل فيه لم يقل لانه نجس بل انه قد جاءت علة اخرى للنهي عنه

20
00:05:20.450 --> 00:05:38.250
فقد جاء في بعض الروايات الحديث اظن عند ابي داوود انه قال فان عامة الوسواس من ذلك المرء اذا اغتسل في ماء وكان فيغتسل اذا اذا عفوا اذا بال في ماء وكان سيغتسل منه او سينغمس فيه بعد قليل

21
00:05:38.550 --> 00:05:53.550
فانه ربما كان هذا الفعل سببا لوقوعه في الوسواس هل باشر النجاسة ام لا فهو من باب سد الذريعة لا لانه نجس لا لانه نجس. والدليل على العلية هذه ماذا

22
00:05:53.750 --> 00:06:08.250
النص فان عامة الوسواس منه او على اقل الاحوال انه من باب الايمة والتنبيه الذي هو قرن الحكم بوصف لو لم يكن الوصف علة له لكان ذكره لغوا فلابد ان يكون

23
00:06:08.400 --> 00:06:24.150
من باب الايمان والتنمية على اقل احواله انها هي العلة. واضح؟ اذا فالعلة ليست النجاسة. وانما لدرء الوسواس او من باب الاستقذار لكي لا لكي لا يعني يفسده على غيره بان يبول في هذا الماء القريب

24
00:06:24.350 --> 00:06:41.550
او لانه ربما يسبب يعني تجمع النجاسات بعد فترة وتأتي الامراض وو الى غير ذلك من الاسباب المختلفة اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم عن سلبها الطهورية وهذا مثالها واضح بركة السباحة الان

25
00:06:41.600 --> 00:06:55.750
لو ان طفلا سبح قبلك فيها بركة السباحة يصبحون اطفال وتعرف الطفل لا يمسك بولته فبال فيها على مذهب الحنابلة ماذا نجس يعني اذا انغمست فيها لازم تروح تتروش مرة ثانية تغسل جسمك بعد هالماء

26
00:06:55.850 --> 00:07:08.950
والصحيح انه طهور انغماسك فيها يرفع عنك الحدث الاكبر لانه لم يتغير طعمه ولا لونه. واضح الفرق؟ طبعا لها اثار وفروع كثيرة جدا تنبني عليها لا اريد بضيق الوقت. نعم

27
00:07:09.250 --> 00:07:31.550
تفضل يا شيخنا وتلك مسألة اخرى استدلوا عليها بدليل اخر وهو قوله في الكلمة الجامعة فلم تجدوا ماء. نعم نرجع للكلام الاول قال والدليل على انها طاهرة وليست نجسة الماء الكثير الذي جاءه بول عموم الادلة نعم تفضل يا شيخ. وهذا ماء وقول النبي صلى الله عليه وسلم

28
00:07:31.600 --> 00:07:53.050
لما سئل عن بئر بضاعة وهو بئر يلقى فيها الحيض وعذرة الناس الماء طهور لا ينجزه شيء فمن ترك هذا المحكم وافتى بنجاسته معللا بنهيه عن البول فيه فقد ترك المحكم واتبع المتشابه

29
00:07:53.200 --> 00:08:11.400
ووقع في القول بلا علم لانه لا يجزم بان النبي صلى الله عليه وسلم اراد نجاسة الماء لما نهى عن البول فيه وانما غاية ما عنده الظن بل الصواب ان نسلم انما نهى لاجل

30
00:08:11.550 --> 00:08:23.700
درء سد ذريعة الوسواس لانه جاء في بعض الروايات النص على ذلك نعم واضح نفس الكلام الذي قلته ولكن بكلام اخر يعني لا يستحق يعني شرحا لانه نفس الكلام تفضل يا شيخ

31
00:08:23.850 --> 00:08:48.950
فان قدرنا ان هذا لا يدخل بالعموم الذي ذكرنا وتكلم فيه بالقياس فقد خالف قوله لا تسألوا لا تسألوا عن اشياء وان تعلل بقوله لا يبين لي عن القول بلا علم وهو الحاقه بالتشابهات ولا تزعم ان الله شرع نجاسته وحرم شربه

32
00:08:48.950 --> 00:09:08.700
ومن ذلك فضل طهور يقول الشيخ هنا ان انه ان تعدل بانه لم يبين لي لم يبين لي شيء لم يبن لم يبن لي شيء في هذه المسألة قال فهو من القول بلا علم. فهو اجعل عنه فهو من القول بلا علم وهو الحاق

33
00:09:08.700 --> 00:09:25.900
بالتشابهات او بالمتشابهات يبدو النسخة فيها كثير من التحريف ولا تزعم ولا تزعم ان الله شرع نجاسته وحرم شربه. يعني لا تحرم شيئا اباحه الله جل وعلا لنا  ومن ذلك

34
00:09:26.150 --> 00:09:51.350
فضل طهور المرأة زعم بعضهم انه لا يرفع الحدث وولد عليها من المسائل ما يشغل الانسان ويعذب الحيوان. طيب هذه هي المسألة الثالثة معنا وهي مسألة فضل طهور المرأة وهذه من المسائل المشكلة جدا عند الفقهاء حقيقة لورود حديث صحيح فيها عند بعض اهل العلم

35
00:09:51.650 --> 00:10:11.100
حتى قال الشيخ ان ولد عليها من المسائل ما يشغل الانسان من كثرتها وصاحب الانصاف وحده ولد ولد اي فرع على هذه المسألة نحوا من تسعة عشرة مسألة مسألتان اوليين ثم اتبعها قال تنبيه وعد سبع عشرة مسألة متفرعة

36
00:10:11.150 --> 00:10:31.600
على مسألة فظل وضوء المرأة او طهورها قال ويعذب الحيوان كيف يعذب الحيوان بهذه كيف يعذب الحيوان بالقول بان فضل طهور المرأة لا يجوز الوضوء به كيف لا يشربونه لانهم يقولون انه ليس نجسا

37
00:10:32.400 --> 00:10:53.550
فيجوز شرب شربه ويجوزون للمرأة ان تتوضأ به سميتها ان فظل طهور الحيوان تقصد هل يتطهر الحيوان؟ ما يتوضأ يا شيخ. ما يتوضأ الحيوان فضل طهور يعني او يشربه نفس كلام الشيخ لا هم يقولون ان فظل طهور المرأة

38
00:10:53.650 --> 00:11:14.150
يجوز ان تتوضأ به امرأة اخرى ويجوز شربه واستخدامه في غير الطهارة  يعني جبت نصف الجواب هذه الكتب لما فرعت فيها زاد حجمها والشخص لا يشيد كتابه وانما يحملها على الحمار والحيوان. فاثقلت ظهر الحمار بعلم لا فائدة منه. هذا قصد الشيخ

39
00:11:14.550 --> 00:11:25.950
اثقلت ظهر الحمار بعلم لا فائدة منه عندما او الحيوان عندما حملها هذا هو القصد والا المسألة لا يتفرع عنها حكم يتعلق في الحيوان فالحيوان يأكل ما شاء ويشرب ما يشاء

40
00:11:26.000 --> 00:11:41.650
طيب آآ فضل طهور المرأة ورد فيه حديث عند اهل السنن من حديث عمرو بن الحكم الغفاري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوضوء بفضل طهور المرأة

41
00:11:42.000 --> 00:11:58.350
وهذا الحديث حسن بعض اهل العلم كالترمذي حسنه الترمذي وحسنه غير واحد من اهل العلم ومن اهل العلم المتأخرين من صححه ولكن ضعفه ائمة كالبخاري شيخ الترمذي محمد ابن اسماعيل الخطابي وغير واحد من اهل العلم

42
00:11:58.550 --> 00:12:15.100
وليس المقام مقام نظره في الاسناد وانما المقام في مقام الدلالة والاستدلال هذا الحديث اراد الشيخ ان يرد عليه او قبل ان نتكلم في الرد عليه انظر هذا حديث وهناك حديث اخر حديث عبد الله بن سرجس في النهي عن

43
00:12:15.350 --> 00:12:31.200
الوضوء بالماء الذي خلت به المرأة بالماء الذي خلت به المرأة وكثير من طلبة العلم لا يفرق بين المسألتين وهما مسألتان مختلفتان انما نقصد ما توضأت المرأة به من ماء فبقي بعده

44
00:12:31.300 --> 00:12:43.750
طيب نبدأ اولا في الحديث الذي هو محل الاشكال وهو حديث فضل آآ فضل طهور المرأة فان فضل طهور المرأة يقصد به احد امرين عند الفقهاء عندما يتكلمون عن حديث الغفاري

45
00:12:44.350 --> 00:13:06.800
فاما يعنون بفضل طهور المرأة ما تقاطر من وضوئها وهو الماء المستعمل هذا واحد واما ان يعنون بفضل طهور المرأة الماء الباقي بعد بعد وضوئها فجمعوا بينها وبين الحديث في النهي عن ما خلت به. فقالوا ان هذا الحديث مقيد

46
00:13:06.850 --> 00:13:23.950
بالحديث ايش الذي خلت فينهى عن فضل طهور المرأة الذي خلت به فقيدوا فزادوا القيود. لماذا؟ لان هذا الحديث مشكل. لا علة له ما له علة ودائما اي حكم عند الفقهاء قاعدة ليس بمعلل يضيق يضيق يضيق

47
00:13:24.300 --> 00:13:39.550
اشد تضييق ولذلك فان من اشد الناس في قضية طهارة الكلب المالكية لانهم يرون ان نجاسة الملك ان الكلب انما غسله تعبدا لا نجاسة. ولذلك ضيقوه تضييقا شديدا اشد من غيرهم ولم يتوسعوا

48
00:13:39.550 --> 00:13:58.700
وفيه بالقياس واضح المسألة؟ طيب نقول الحديث اصلا الثاني ضعيف انها خلت به اذا اذا قلنا اذا الفضل يحتمل امرين اما المستعمل واما الباقي المستعمل من قال بالمستعمل ارتاح فقال ان الماء المستعمل طاهر

49
00:13:58.750 --> 00:14:09.500
وليس بطهور ودليله حديث المرأة هذا النهي عن فضل طهور المرأة حديث عمرو ابن الحكم الغفاري طيب النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن فضل طهور المرأة؟ لم يقل الرجل

50
00:14:09.600 --> 00:14:23.050
قالوا ان هذا خرج مخرج يعني هذا وسط طردي لا اثر له مثل جاء اعرابي فبالى واصطل ليس منعكس الحكم هذا الوصف ليس منعكسا ليس دائما وانما هو الصبر خرج هكذا

51
00:14:23.100 --> 00:14:38.200
فكل فضل متقاطر من طهارة واجبة انه لا يجوز استخدامه ومن قال بالتقييد الثاني انه الباقي منها خصه بالمرأة وخصه اذا خلت به اذا اراد التقييد وهو المذهب ومنهم من قال انه خاص بالمرأة دون الرجل

52
00:14:38.600 --> 00:14:54.250
فكل امرأة فضل منها دون الرجل واشكل عليهم هذا الحديث فهو اشكل عليهم اشكالا كبيرا فاراد الشيخ محمد رحمه الله تعالى ان يبين ان هذا الاشكال زائل. فاول رد قال اولا الحديث غير صحيح. وان حسنه الترمذي

53
00:14:54.450 --> 00:15:12.650
وبعض يعني كثير من اهل العلم او بعض اهل العلم فان الكبار الاجلة من العلماء كالبخاري وهو من اعلم الناس بالعلل فانه قد ضعف هذا الحديث. ظعف هذا الحديث فهنا نأتي عندما رجحنا بين الادلة نرجح بين المرويات بحسب القوة هذي ما ذكرناها

54
00:15:12.700 --> 00:15:29.700
لضيق الوقت الدرس قبل الماضي فننظر الحديث الظعيف يرد بقوة الحديث القوي ومن اهل العلم كابي بكرم وابي حفص بن شاهين قالوا ان هذا الحديث منسوخ وهو حديث الغفاري يعني

55
00:15:29.850 --> 00:15:48.350
ان هذا الامر كان اولا ثم نسخ بحديث وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة رضي الله عنها وسيمر معنا هذا الامر لان الشيخ ما ذكر النسخ. طيب. وقال كثير من اهل العلم او اكثرهم انه مطهر رافع فان لم يصح الحديث في

56
00:15:48.350 --> 00:16:13.300
فلا كلام كما ذكر البخاري وغيره وغيره ان قلنا بصحة الحديث فتقول في صحيح مسلم حديث اصح منه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ واغتسل بفظل ميمونة وهو داخل في قوله فلم تجدوا ماء قطعا وداخل في قوله الماء

57
00:16:13.300 --> 00:16:32.050
طهور لا ينجسه شيء وانما نهى الرجال عن استعماله ما هي تنزيه وتأديب اذا قدر للادلة التي ذكرنا. اذا قدرت صحته يمكن طيب اه بعد ما ذكر الشيخ ان البخاري رحمه الله تعالى ظعفه

58
00:16:32.300 --> 00:16:43.650
قال وان حكمنا بصحته فقد جاء في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وميمونة من اناء واحد هذا الحديث بهذا اللفظ هو الذي في صحيح مسلم

59
00:16:43.750 --> 00:17:04.100
واما انه اغتسل بفضل ميمونة بعدما انتهت منه فهذه رواية رواها ابو حفص بن شاهين والدارقطني وان كان فيها كلام ولذلك فان فقهاء الحنابلة لما رأوا الحديث في صحيح مسلم قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ معها ولم تخلو به. فلذلك قيدوه

60
00:17:04.400 --> 00:17:17.150
قيدوه بحديث اخر حديث عبد الله مسرجس مع ظعفه قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مع ميمونة معا يتناوله هو واياها معا رضي الله عنها وصلوات الله وسلامه على نبينا محمد

61
00:17:17.300 --> 00:17:35.350
فالمقصود من هذا الكلام ان اللفظ ذكر بفضل ميمونة هو في غير مسلم في غير مسلم. نعم قال ثم رجع الشيخ فقال يجب ان نتمسك بعموم الادلة في قول الله عز وجل فلم تجدوا ماء وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور

62
00:17:35.600 --> 00:17:52.750
ثم بين ان النهي انصح اللي هو حديث عمرو ابن الحكم الغفاري ويسمى حديث الاقرع فان البخاري قال حديث الاقرع ضعيف. يقصد الحديث عمرو بن الحكم فان صح حديث الاقرع عمرو بن عمرو بن الحكم الغفاري فانه محمول على

63
00:17:53.000 --> 00:18:08.550
التنزيه والتأدب لا من باب الوجوب ومن باب اولى انه لا اثر له في الماء طهورية وعدم طهورية ما العلة في النهي عن عدم الوضوء بفظل طهور المرأة الله اعلم

64
00:18:08.900 --> 00:18:22.050
قال غير واحد من اهل العلم لا توجد علة لا توجد علة اذا قلنا بمراد الفضل ليس الباقي المتقاطر. وانما المراد بالفضل الباقي من الاناء في الاناء لا علة تعلم. ربما

65
00:18:22.400 --> 00:18:36.900
ان العرب قديما كانوا يستكرهونه فانه جاء عن بعض الصحابة انه نهى عن ذلك لا اعلم ولكنه طهور فعله النبي صلى الله عليه وسلم. مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. قال كدت ان انهى عن الغيلة

66
00:18:37.200 --> 00:18:50.900
وهو ان يطأ الرجل زوجته بعد ولادتها في سنتي الحول في سنتي الرضاعة عفوا فان العرب كانوا قديما يكرهون ذلك فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينهى عنه بفعل العرب

67
00:18:51.250 --> 00:19:06.550
قال ثم رأيت فارسا والروم يفعلونه فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدل ذلك على انه ربما خرج مخرج استكراه العرب. استكراه العرب ولكن اخر الامرين من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ان حكمنا بصحة الحديث

68
00:19:06.650 --> 00:19:20.600
على ذلك والا فالحديث مشكل على جميع المذاهب بلا استثناء. وهذي من احاديث المشكلة فقها على جميع المذاهب واسهل طريقة لدرءه نقول حديث ضعيف وانتهي نعم فاذا قال من منع استعماله

69
00:19:20.750 --> 00:19:44.850
اخاف ان النهي اذا سلمتم صحته يفسد الوضوء. قلنا اذا خفت ذلك فالحقه بالمتشابهات ولا تقل على بلا علم وتولد مسائل كثيرة كثيرة سكت الشارع عنها في صفة الخلوة وغيرها. لذلك هو يرد قلت لكم انه يرد على من؟ على متأخر الحنابلة

70
00:19:44.850 --> 00:20:01.600
لما تكلم عن صفة الخلوة لان الحنابلة هم الذين خصوها بالخلوة. لان الحنابلة لهم رأيان في معنى الخلوة فبعضهم يقول ان الخلوة كيف تخلو المرأة بالماء لان الخلوة في باب النكاح واضحة. اتفق الخلفاء الاربعة على انه

71
00:20:01.600 --> 00:20:18.750
اذا الغي اغلقت الابواب وارخيت الستر وهي الخلوة في باب النكاح فقد وجب المهر ثبتت العدة لكن خلوة المرأة بالماء فبعضهم يقول ان المراد بالخلوة ان تكون هي وهو في مكان لا يراهم فيه احد

72
00:20:18.800 --> 00:20:38.900
وقال بعضهم ان المراد بالخلوة ان تستعمله ولا يستعمله معها احد. فالخلوة في الاستعمال لا في المكان. وقيل غير ذلك فهي مسائل ولده مسائل مولدة وقواعد يعني مستخرجة بنيت على اساس في الاصل هو ضعيف وهو القول بان

73
00:20:38.950 --> 00:20:56.300
قال ان ما فضل ان فظل طهور المرأة اه لا يصح الوضوء به. نعم. ومن ذلك الماء الذي دون القلتين اذا وقعت فيه نجاسة. فكثير من اهل العلم او اكثرهم على انه

74
00:20:56.400 --> 00:21:14.550
طهور داخل في تلك القاعدة الجامعة. فلم تجدوا ماء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الماء اذا وقعت فيه نجاسة فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. لكن حمله اخرون على الكثير

75
00:21:14.650 --> 00:21:29.400
لقوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. نعم. اه هذه هي المسألة الرابعة في قضية الماء الذي دون القلتين اذا وقعت فيه نجاسة قلنا اذا وقعت فيه النجاسة وكانت

76
00:21:29.700 --> 00:21:45.200
من غير البول والعذرة. من غير البول والعذرة قال فكثير من اهل العلم على انه طهور وهذا هو الصحيح لعموم الادلة التي ذكرها انه لم تجدوا ماء آآ والماء طهور لا

77
00:21:45.200 --> 00:22:05.100
شيء ثم قال ولكن حمله اخرون على الكثير على الكثير وهذا هو ايضا قول فقهاء الحنابلة المتأخرين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث وذكرنا توجيه هذا الدليل في اول الحديث عن المسألة قبلها واضح شرحنا هذه المسألة قبل قليل

78
00:22:05.300 --> 00:22:23.200
بس اهم شي ان نفرق بين البول وبين غيره من النجاسات. نعم  قال الاولون ان سلكنا في الحديث مسلك من قدح فيه من اهل الحديث فلا كلام ولكن نتكلم فيه على تقدير ثبوته

79
00:22:23.300 --> 00:22:41.450
ونحن نقول بثبوته. في الحديث حديث اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. طبعا صلاح الدين العلائي له جزء كامل في تتبع الفاظ هذا الحديث وطرقه ورجح انه حديث صحيح بمجموع طرقه. والجزء مطبوع. نعم

80
00:22:41.600 --> 00:23:01.350
ونحن نقول بثبوته لكن لا يدل على ما قلتموه. ومن زعم انه يدل على ان القليل ينجس فقد قال ما لا يعلم قطعا لان اللفظ صرح انه ان كثر لم يحمل الخبث ولم يتكلم فيما دون

81
00:23:01.400 --> 00:23:21.900
فيحتمل انه ينجس كما ذكرنا ويحتمل انه اراد ان كان دونهما فقد يحمل وقد لا يحمل. يحمل ايضا يحمل خبث وقد لا يحمل الخبث. وقد يحمل وقد لا يحمل. نعم انتهت. هذه المسألة التي ذكرت لكم قبل في قضية مفهوم

82
00:23:22.000 --> 00:23:42.050
ماذا؟ العدد تذكرون مفهوم العدد قلنا ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين هذا عدد مفهومه انه اذا كان دون القلتين حمل الخبث وقد ذكر الشيخ تقي الدين هذي اخذها من الشيخ تقي الدين انه لا يلزم في مفهوم العدد الموافقة من كل وجه

83
00:23:42.450 --> 00:23:59.300
وانما يكون من وجه دون وجه هنا عندما الماء اذا كان دون القلتين فانه قال ان الماء الكثير اصلا لا يحمل ائت بماء كثير وضع فيه نجاسة قليلة قطعا ستجزم انه لا يحمل بدليل شوفوا الماء المستبحر

84
00:23:59.600 --> 00:24:14.450
تسكب فيه تصريف المجاري كامل بلدة كاملة تجزم انه بقي على طهوريته لانه ماء كثير لا يحمل الخبث تجزم طيب وان كان دون القليل فانك لو اوقعت فيه نجاسة فقد يحمل وقد لا يحمل

85
00:24:14.800 --> 00:24:33.000
هذا معنى انه قد يوافقه في بعض صوره دون بعضها. ولا يلزم مخالفته من كل وجه. مفهوم مخالفة لا تلزم ان تكون من كل وجه. هذي شرحتها قبل. نعم. فاذا لم تقطع على مراده بالتحديد فقد حرم الله القول عليه بلا علم

86
00:24:33.100 --> 00:24:51.850
وان زعمتم ان ادلتنا لا تشمل هذا فهو باطل. فانها عامة وعلى تقدير ذلك يكون من المسكوت عنه الذي نهينا عن البحث فيه فلو انكم قلتم كما قال من كرهه من العلماء

87
00:24:51.950 --> 00:25:11.950
اكرهه او لا استحبه مع وجود غيره ونحو هذه العبارة التي يقولها من شك في نجاسته ولم يجزم بان حكم الشرع الشرع نجاسته هذا فقد اصبتم وعملتم بقول نبيكم صلى الله عليه وسلم

88
00:25:11.950 --> 00:25:31.950
وبينهما امور مشتبهات سواء كان في نفس الامر طاهرا ام لا؟ نعم هذا نفس الكلام الذي سبق هو يعيد هذه المسائل ويقررها على القواعد الاربع التي سبق بيانها. فيقول انه يجب الا تتكلم في المسكوت عنه. واذا كانت الادلة

89
00:25:31.950 --> 00:25:52.900
انتبهت النفس الكلام فيجب ان لا تجزم وتظعف قول الذي امامك جزما وخصوصا ان ادلتك خيلك الحقيقة اظعف الامر الثالث انك اذا كان في نفسك كشيء فليسعك ما كان عند العلماء الاوائل عندما كانوا يقولون اكره او لا استحب ويتركه او انه يعمله بنفسه ولا يلزم غيره في ذلك وتكلمنا عن

90
00:25:52.900 --> 00:26:12.000
شرح قضية طريقة السلف في اكره او لا استحب في عند شرح المقدمات الاربع قبل. نعم. فان من شك في شيء وتورع عنه فقد اصاب ولو تبين بعد ذلك انه حلال. هذه مسألة الورع التي تكلمنا عنها قبل. وقلنا ان الشخص يلزمه في القاعدة الرابعة تتذكرون

91
00:26:12.150 --> 00:26:26.100
تكلمنا عن قضية ان الشخص يلزمه التبرع والسكوت اه عفوا التورع في عمل نفسه. نعم. وعلى كل حال فمن زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم الذي ارسله الله ليبين للناس

92
00:26:26.100 --> 00:26:55.400
ما نزل اليهم اراد ان يشرع لامته ان كل ماء دون القلتين بقلال هجر اذا لاقى شيئا نجاسة نجسا انه ينجسه ويصير شربه حراما ولا تقبل صلاة ولا تقبل صلاة من توضأ به ولا من باشره شيء منه حتى يغسله. ولم يبين لهم حتى اتاه رجل

93
00:26:55.400 --> 00:27:19.300
يسأله عن الماء بالفلات تلده السباع. التي تأكل الميتات ويسيل فيها من ريقها ولعابها فاجابه بقوله اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث واراد بهذا اللفظ ان يبين لامته ان الماء اذا بلغ خمسمائة

94
00:27:19.650 --> 00:27:47.450
خمسمائة رطل بالعراق لا ينجس الا بالتغيير. وما نقص ينجس بالملاقاة وصار كما وصفنا فمن زعم ذلك فقد ابعد النجعة وقال ما لا يعلم وتكلم فيما سكت عنه واتبع  وجعل المتشابه من الحرام البين. هذه المسألة هي قاعدة ذكرها

95
00:27:47.500 --> 00:28:09.750
ابن عقيل رحمه الله تعالى ونقلها عنه ابن رجب في فتح الباري وهي ان الدليل اذا كان محتملا بتوجيهات الدليل قيل اذا كان محتملا لتوجيهات واحد هذه التوجيهات فيه تحريم شيء مما تعم به البلوى. شيء واضح للناس جميعا

96
00:28:10.100 --> 00:28:24.250
فانه يترك يترك اذا كان الدليل صريح في المسألة سواء كان من احاديث الاحادي او غيرها مما تعم به البلوى يؤخذ به لا شك لكن لو كان الحديث يحتمل توجيهات

97
00:28:24.650 --> 00:28:42.400
متعددة ثم اخذت باحد التوجيهات الذي فيه تشديد في مسألة فيها تعم به البلوى فانه يترك هذه القاعدة تخالف قاعدة من قال ان الحديث اذا كان مما تعم به البلوى فلابد ان يكون من نقل فقيه

98
00:28:42.700 --> 00:28:59.600
او لابد ان يكون متواترا تختلف القاعدتان القاعدة الاولى اعملها كثير من اهل العلم. والقاعدة الثانية هي في الحقيقة لرد احاديث المصطفى صلى الله عليه واله وسلم الصحيحة نحن نتكلم عن الدلالة ولا نتكلم عن الصحة

99
00:28:59.750 --> 00:29:20.950
والرد بالكلية الحديث يحتمل معنيان او ثلاثة او اربعة محتمل وقوة الاحتمال قوية جدا ليس من باب الظاهر والمؤول وانما هي متساوية تقريبا فاذا كان يحتمل معان كثيرة فلا نأخذ احد المعاني مما يضعف المعنى الذي فيه تشديد ان هذا الامر مما تعم به البلوى

100
00:29:21.200 --> 00:29:34.550
الشيخ يقول ان قضية ان الماء اذا كان دون طلتين من خلال هجر وتحديدها بخلال هجر لم يصح النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو ممن دونه كابن جريج فانما صحت من حديث ابن جرير

101
00:29:34.650 --> 00:29:53.000
تحديد هذه القلال من الامر الذي ما من امرئ في الدنيا الا وهو سوف يباشر ذلك. ما من امرئ الا وعنده كأس قد تقع فيه نجاسة. لابد يباشر ذلك فكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا الامر الذي كل امرئ من المسلمين يحتاجه بهذا الدليل

102
00:29:53.050 --> 00:30:09.500
الذين اجاب به الا عن سؤال وهو فهم ثم في تقديرها خلاف. ولذلك قال تبلغ خمس مئة رطل عراقي لماذا قيد بالعراقي؟ لان الابطال العراقية غير الدمشقية غير المصرية غير القدسية غير

103
00:30:09.600 --> 00:30:25.650
المدنية لان الرطب الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي وحدة كيل لا وحدة وزن. الرطر يستخدم وحدة كيل وحدة وزن الرطل الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمى بالرطل العراقي او البغدادي في ذلك الزمان ثم تغير

104
00:30:25.900 --> 00:30:49.150
ولذلك فان المتأخرين من الفقهاء اصبحوا مثل صاحب اخسر مختصرات وكان في المبتدي نقلوا للرطل الدمشقي لانه تغيرت الارقام تتغير. وحدة كيد ليست وحدة وزن ولكن اضبط مكيال القلتين هو ما ظبطه بعظهم انه ذراع وربع في ذراع وربع

105
00:30:49.400 --> 00:31:06.350
يعني مكعب ذراع وربع هذه هي القلتين. ما زاد عنها يعتبر كثيرا دون ذلك اه نقرأ الدعاء الذي ختم به الشيخ ونؤمن عليهم ونسأل الله ان يوفقنا واخواننا المسلمين لما يحب ويرضى

106
00:31:06.500 --> 00:31:31.600
ويعلمنا الكتاب والحكمة ويرين الحق حقا ويوفقنا لاتباعه ويرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتنابه. ولا يجعله ملتبسا علينا فنضل طيب اه هنا بس قبل ان اختم هنا مسألتان المسألة الاولى ان مراجعة مثل هذه الكتب من الافادة بمكان واضح وجلي

107
00:31:31.600 --> 00:31:50.900
ولذلك فان العز بن عبد السلام ابا محمد الفقيه الشافعي المشهور قال لم تطب نفسي للفتوى حتى نظرت في كتاب المغني وكتاب المحلى وانما قصده بهذين الكتابين ما فيهما من المناظرة والاستدلال هذا واحد. فلذلك طالب العلم

108
00:31:50.900 --> 00:32:04.350
يجب عليه ان يكثر من النظر والادامة في هذه المسائل المسألة الثانية انا كنت قبل قليل قلت لكم ان حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل

109
00:32:04.450 --> 00:32:23.000
اه ميمونة ليس في مسلم وقد اخطأت في ذلك وجزاه الله خير الشيخ نبهني الى ذلك. فانا مخطئ بل الحديث في صحيح مسلم بل حديث في صحيح مسلم بهذا اللفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفظل ميمونة وانا ربما كنت تبعت بعظ

110
00:32:23.050 --> 00:32:34.800
متأخرين في هذه الكلمة. اسأل الله عز وجل ان يغفر للجميع طيب اه هناك الحقيقة ابدأ بالاسئلة اللي عندي ولا اللي عندك يا شيخ؟ انا عندي اسئلة بعد مكتوبة هذي وشي هذي يا شيخ

111
00:32:35.000 --> 00:32:54.100
هذي اقراها اه هذا الواجب نعم طيب بالنسبة للواجب جزاكم الله خير يعني اعطيتموني عددا طيبا هذه التي وصلتني في الاوراق ان شاء الله غدا ان شاء الله الشيخ سيمر نبين من الفائز ان شاء الله في هذه التكليفات

112
00:32:54.450 --> 00:33:06.900
اقرب الاسئلة التي عندي قبلك يا شيخ طيب معي مجموعة اسئلة حقيقة احد الاخوان سأل سؤالا يقول انه مستح منه آآ يقول عند الانتهاء من جماع زوجتي تبين لي انها في بداية الحيض

113
00:33:07.000 --> 00:33:26.000
اي نزل بعد الجماع بثلاث ساعات ارجو التفصيل من جامع امرأته في حيضها في حيضها فانه ان كان عالما فقد اتى اثما عظيما ولا شك وان كان جاهلا فلا شيء عليه. وفي الحالتين عالم او جاهل فانه تجب عليه الكفارة

114
00:33:26.750 --> 00:33:41.550
ما مقدار الكفارة؟ جاء من حديث ابن عباس دينار او نصف دينار الدينار ثمانين جرام ذهب خالص عفوا هذا هذا النصاب كاملا خمسة وثمانين جرام يعني تقريبا اربع جرامات فاصلة ربع

115
00:33:42.100 --> 00:33:56.850
اربع جرامات فاصلة ربع يعني تقريبا الان بسعر بسعر الذهب هذه الايام يعني الذهب الان وصل مئة وخمسين اظن او اكثر خلوها مئة اسهل في الحساب فتكون يتصدق باربع مئة وخمسين ريالا

116
00:33:57.150 --> 00:34:14.450
مع ارتفاع الذهب هذه الايام او بنصفها كيف متى يتصدق بالنصف؟ ومتى يتصدق الدينار كاملا؟ قالوا اذا كان في وقت صفرة وكدرة اي في اقبال الحيضة او ادبارها تصدق بنصف دينار صدقة لشخص واحد او شخصين او ثلاث

117
00:34:14.500 --> 00:34:32.200
وان كان في وقت فوران الدم تصدق بدينار كامل هنا مسألة مهمة جدا واعذروني اه كيف تعرف المرأة ان حيضها قد جاء تعرف المرأة تحكم لان اخانا هنا يقول انه جاءها الدم بعد ثلاث ساعات

118
00:34:32.700 --> 00:34:51.550
متى تعرف المرأة ان دمها قد جاء تعرف المرأة ان دمها قد جاء باحد امرين اما ان ترى الدم القوي الذي لا شك فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان دم الحيض دم اسود يعرف او يعرف يعرف برائحته او يعرف بالاوجاع المصاحبة

119
00:34:51.800 --> 00:35:10.400
له اذا اذا رأت الدم القوي فهو دم حيض هذا الحالة الاولى اذا رأت الدم القوي الحالة الثانية اذا رأت الدم الضعيف وهو الصفرة او الكدرة او الحمرة الخفيفة جدا اذا رأت الدم اللون الخفيف

120
00:35:10.450 --> 00:35:29.650
مع وجود وقته قالت هذا هو وقته تقول هذا وقت عادتي فرأى الدم خفيفا الوان الدم ما هي؟ اسود ثم احمر قاني ثم احمر فاتح زهري ثم كدرة قبل ثم صفرة خمسة وبعضهم يزيد الوانا اخرى

121
00:35:29.750 --> 00:35:44.700
خضرة ولا ادري هل هذا يوجد؟ هل ذكرها ابو يوسف صاحب الامام ابي حنيفة؟ وبعضهم المالكية يجعلون القصة البيضاء وهو الخيط الابيض من الحيض والظاهر لا انها علامة انتهاء وليست منه

122
00:35:44.850 --> 00:36:02.850
فهذي الالوان ليست منه. فاذا رأت الالوان الظعيفة صفرة او كدرة في وقتها في وقتها فهي ماذا حيث اذا لم يكن في وقتها صفرة او كدرة ولو كانت قبلها بيوم وليست حيضا. فالصحيح ان الصفرة والكدرة السابقة للحيض ليست حيضا لماذا

123
00:36:02.850 --> 00:36:22.850
ثبت من حديث ام عطية في البخاري ان النبي صلى الله عليه واله وسلم او عفوا هي قالت لم نكن نعد الكدرة والصفرة شيئا كذا مطلقة. رواية البخاري طلقها. وفي رواية ابي داوود بعد الطهر شيئا. وفي رواية عند احمد نقلها عنه الاسرم نقلها عنه بن هانئ بعد الحيض ليست بعد الطهر

124
00:36:22.850 --> 00:36:37.650
نعم. احسن الله اليك. يقول السائل قصر الصلاة للمسافر كم مدته؟ وهل يجوز قصر الصلاة للمسافر سنة كاملة حتى يرجع لان بعض الناس يستدلون بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح

125
00:36:37.800 --> 00:36:56.500
انه قصر صلاته تسعة عشر او عشرون يوما نعم. هذه مسألة دقيقة جدا والوقت ظيق لكني سأذكرها بسرعة لاهميتها. انظر الدور ثلاثة اذا فهمت الدور الثلاثة فهمت الاشكال في المسألة كلها. الدور ثلاثة دار باجماع

126
00:36:56.500 --> 00:37:11.400
علماء لا يجوز فيها قص ولا اتمام نتكلم عن القصر والاتمام فقط الان. وهو من كان مستوطنا اي عند اهله ماكثا عند اهلهم. زوجته وابناؤه وعمله في مكان وهو في ذلك المقام فيسمى مستوطنا

127
00:37:11.500 --> 00:37:22.250
هي بلده الذي استوطنها لن يخرج منها الا ان يشاء الله. فهذا باجماع اهل العلم تجب لا يجب لا يجوز له لا قص ولا جمع ولو كان مكثه في هذا البلد

128
00:37:22.300 --> 00:37:39.500
اقل من يوم جاء من بلدة مكث في بلده الذي هو مستوطنها. خمس ساعات ثم سافر فان مكثه في بلده هذا يسمى استيطان لا يترخص بشيء من رخص السفر هناك نوع اخر يسمى المسافر والمسافر في صور

129
00:37:39.600 --> 00:38:00.100
من اجلاها واظهرها من كان متنقلا بين بلدتين فتنقلك بين البلدتين يسمى سفرا باجماع اهل العلم. يسمى سفرا باجماع اهل العلم فيجوز لك ان تترخص ولو طال سفرك اشهرا او سنين كأن تمشي على قدميك من بلد الى بلد اخذ منك سنة كاملة انت مسافر

130
00:38:00.250 --> 00:38:15.750
المرحلة الثالثة في الوسط وهي بلاد الاقامة. او ما تسمى بلاد دار الاقامة. دار الاقامة هي منزلة بين منزلة الاولى والثانية ان يقيم المرء في بلد وتكون اقامته لا بقصد الاستيطان

131
00:38:16.000 --> 00:38:35.400
لا بقصد الاستيطان فقد حكى الشيخ تقي الدين ابن تيمية الاتفاق الاتفاق على انه توجد دار استيطان دار استيطان والمستوطن هذا لا يترخص برخص سفره شيء شيء بشيء من رخص السفر الا رخصة واحدة

132
00:38:35.750 --> 00:38:52.400
وهي الجمعة فيجوز له ترك الجمعة الا ان يكون سمع النداء فيجب عليه ان يجيب هذا يسمى ماذا دار اقامة دار اقامة للشيطان الاولى باجماع لا يترخص والثانية دار سفر والثالثة

133
00:38:52.850 --> 00:39:06.500
دار اقامة محل الاشكال هو في جزئية واحدة من الخطأ ان يظن ظانا ان قصد الشيخ تقي الدين ومن وافقه من اهل العلم الغاء دار الاقامة لم يقل الشيخ هذا الشيء

134
00:39:07.000 --> 00:39:23.350
وانما كان الشيخ يقرر انها باتفاق العلماء توجد دار اقامة توجد دار اقامة وانما الخلاف فيها في مسألة ما هي وهي ان الشخص قد يقيم في بلدة مدة لكنه يلحق بالمسافر

135
00:39:23.650 --> 00:39:41.750
فقط هناك مدة يمكث فيها في بلدة غير بلدته يقيم اقامة ويلحق حكما بالمسافر مع انه ماذا مقيم ليس مستوطن انت بهالمستوطن لو مكث ساعة ما يلحق بالمسافر وانما المقيم

136
00:39:42.100 --> 00:39:58.400
يلحق بالمسافر هذه المسألة مشكلة حتى قال غير واحد من اهل العلم انه لا يوجد دليل تقييد فيها من الفقهاء من قيدها باربعة ايام حنفية فمن كان اقل من اربعة ايام

137
00:39:58.650 --> 00:40:12.850
فله حكم المسافر منهم من زاد فرضا واحدا الحنابلة فقالوا من جلس اربعة ايام فاقل اي صلى في تلك البلد عشرين فرضا فاقل فرق بينه وبين حنفية صلاة واحدة فانه

138
00:40:12.950 --> 00:40:28.600
جاز له الجمع والقصر ومنهم من قال اثنى عشر يوما ومنهم من قال خمسة عشر يوما الشيخ تقي الدين يقول لا دليل على التحديد مطلقا وانما نقول وانما نقول ان التحديد تحديد ايش

139
00:40:29.100 --> 00:40:43.700
هذه المدة راجع للعرف فالشخص اذا جلس في بلد وهو ما زال متهيأ للسفر مثلا انا انظر هذا مثال من كلامي ليس من كلام الشيخ. مثلا ما زالت عدته معه في السيارة لم ينزلها

140
00:40:44.200 --> 00:41:00.350
لم يجعل يستأجر بيتا يعني لم يأخذ عدة وعهدة من اراد الاقامة فانه يكون في حكم المسافر اذا الشيخ لم يلغي الدار الوسطى دار الاقامة ولذلك فان من فهم ذلك من اهل العلم

141
00:41:00.700 --> 00:41:11.200
من اهل العلم ظن ان الشيخ يقول مع انه وساذكر لكم الدليل على ذلك بعد قليل ظن ان الشيخ يقول لو ان الشخص مكث في بلد سنين ما دام انها ليست بلده يجمع ويقصر

142
00:41:11.550 --> 00:41:24.300
ومن اهل العلم من فهم ذلك من كلام الشيخ فقال ان الطالب اذا كان مثلا في الجامعة الاسلامية اربع سنوات ما دام ليست ببلده يجوز له ان يجمع ويقصر. قال بذلك بعض اهل العلم المعتبرين وهم اجلاء

143
00:41:24.300 --> 00:41:35.700
انا اناقش بان هذا ما ينسب للشيخ تقي الدين ابن تيمية ولا يصح طيب ولذلك فان الشيخ تقي ابني في الفتاوى لما سئل عن مسألة قال رجل دخلت في بلد

144
00:41:36.100 --> 00:41:53.350
قال ضبط العرف العرف هل انت ملحق بالمسافر ام بالمقيم دقيق على ليس على لكل احد ان يفعله فماذا قال قال الاحوط شف رجعنا لايش؟ الاحوط في التقدير تقدير المدة ليس في الغاء الاقامة انت كلامي

145
00:41:53.600 --> 00:42:09.700
هذا المناط متفق عليه وانما في تقدير المناط قال الاحوط من مكث اكثر من اربعة ايام فانه يتم. هذا كلام شيخ قي الدين في الفتاوى وهو موجود اذا وبناء على ذلك فان من اهل العلم وانقلها عن الشيخ ابن باز وهي في فتاويه مطبوعة

146
00:42:09.900 --> 00:42:30.350
كان الشيخ يقول كنت اذهب الى القول بان الظابط الاقامة التي تلحق بالسفر والاقامة التي لا يترخص فيها العرف الشيخ ابن باز يقول ذلك ثم شوف انظر الذي يسمع فتاوى الناس او يستفتى كثيرا يكون اقرب لعرفهم. قال فوجدت ان

147
00:42:30.400 --> 00:42:43.800
كثيرا من الناس بل اغلب الناس لا يستطيع ان يضبط هذا العرف فرجعت الى القول باربعة ايام لانها اظهرها دليلا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجه عليه الصلاة والسلام

148
00:42:44.850 --> 00:42:56.750
ولذلك فان الرجوع لهذا احوط انا توقفت انا مذهب مثلا مثلا فرق فرق يومين ثلاثة امرها يسير فالرجوع لاي قول من مذاهب المتتابعة بما انه ظهر عندك اقوى الادلة فهو الانسب

149
00:42:57.450 --> 00:43:18.100
والدليل على ان ضبط هذا العرف ليس منضبطا انني مرة قبل اكثر من سبع ستة عشر عاما تقريبا كنت مع اثنين من المشايخ الكبار بسفرة معينة فاحدهم يقول هذا سفر والثاني يقول ليس بسفر وكلاهما من اعظاء يذكر العلماء احدهم ميت والثاني اسأل الله ان يختم لنا وله بالخاتمة الحسنة

150
00:43:18.250 --> 00:43:43.700
انظر كيف العرف وهم اهل علم وكل يتبنى هذا الرأي احدهم يقول هذا هذا وليس ولذلك ارجاع الناس الى المقدرات التقديرات والمقدرات المحدودة منهج فقهي اصيل معتبر وممن قررها الشيخ تقيدي لما جاء في التنظير قال شيء ولما جاء للفتوى قال شيء اخر من باب الاحتياط ذكرت لكم في الدرس الاخير انه قد يفتى احيانا

151
00:43:43.700 --> 00:43:57.750
بايش؟ تذكرون امس؟ نسينا ولا بايش يا شيخ؟ بالاحتياط بالاحتياط ومن هذا الاحتياط التقدير. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل هل المتن الذي ندرسه في اصول الفقه؟ والله يا شيخ هذا

152
00:43:57.750 --> 00:44:13.750
تاب ليس في الاصول وانما في الفقه واصوله وقواعده وانما هو مقصود به توجيه طلاب العلم لمن ينظر في الفقه الاقرب انه يكون في الفقه وكيفية التعامل مع الادلة وفيه نوع من انواع التربية والتوجيه

153
00:44:13.800 --> 00:44:28.300
نعم احسن الله اليكم نشهد الله على حبك فيه جمع الله شملك وغفر ذنبك وستر عيبك وفرج همك. آمين. وجزاك عنا خير الجزاء. واحسن الله اليكم ونفعنا بما قلتم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا

154
00:44:28.300 --> 00:44:51.850
نبينا محمد. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية. بالرياض هاتف رقم اربعة تسعة واحد واحد تسعة

155
00:44:51.850 --> 00:44:57.750
ثمانية خمسة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته