﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:20.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الحج

2
00:00:20.000 --> 00:00:40.000
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحين فعليه ان يحج حجة اخرى وايما الحج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. رواه ابن ابي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات الا انه اختلف في رفعه والمحفوظ انه موقوف

3
00:00:40.000 --> 00:01:00.000
وعنه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا يا معالي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج

4
00:01:00.000 --> 00:01:20.000
مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه ان يحج حجة اخرى. الصبي

5
00:01:20.000 --> 00:01:40.000
هو الذي دون البلوغ. وظاهر الحديث لا فرق في ذلك بين من كان مميزا ام غير مميز. فايما صبي حج قبل بلوغه فعليه ان يحج حجة اخرى اذا بلغ الحث والحنث في الاصل بمعنى

6
00:01:40.000 --> 00:02:00.000
الاثم ومنه قول الله عز وجل وكانوا مصرون على الحنث العظيم اي على الاثم العظيم. والمراد بالحنث هنا ان الصبي بلغ حد التكليف. وان الاثام تكتب عليه. وايما عبد وهو المملوك

7
00:02:00.000 --> 00:02:20.000
ثم اعتق اي حرره سيده. فعليه ان يحج حجة اخرى. فهذا الحديث فيه فوائد منها اولا صحة حج الصبي قبل بلوغه. ومنها ايضا ان الصبي اذا حج قبل بلوغه ثم بلغ فعليه ان يحج حجة

8
00:02:20.000 --> 00:02:40.000
الاخرى وهذا محل اجماع بين العلماء. الا اذا بلغ الصبي في عرفة اي في الوقوف بعرفة. فان هذا عن حجة الاسلام ولو قدر انه وقف وهو صبي ثم دفع وبلغ في المزدلفة فعليه ان يرجع الى عرفة

9
00:02:40.000 --> 00:03:00.000
تقف بها مرة ثانية ليكون حجه مجزئا عن الفريضة. وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان الصبي الذي دون يكتب له ولا يكتب عليه. فما يحصل منه من المخالفات من ترك الاوامر او الوقوع في المحظورات والنواهي

10
00:03:00.000 --> 00:03:20.000
فان ذلك لا اثم عليه فيه. ولكن على وليه ان يأمره بفعل الاوامر والواجبات. وان يجنبه المحرمات وفيه ايضا دليل على ان العبد اذا حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخرى. وهذا مذهب

11
00:03:20.000 --> 00:03:36.700
جمهور وهو مبني على عدم وجوب الحج على العبد. والقول الثاني في هذه المسألة ان العبد يجب عليه الحج. وانه اذا حج بعد بلوغه فان حجه يكون مجزئا وهذا القول اصح

12
00:03:36.750 --> 00:03:56.750
اما الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول لا يخلون رجل امرأة الا مع ذي محرم. الخلوة هي الانفراد بالمرأة بحيث ينفرد بها عن مميز. لا يخلون

13
00:03:56.750 --> 00:04:16.750
رجل والرجل هو الذكر البالغ بامرأة وهي الانثى البالغة. ويلحق بها من دون البلوغ ممن تتعلق الشهوة الا مع ذي محرم. ومحرم المرأة هو زوجها او كل من تحرم عليه تحريما مؤبدا

14
00:04:16.750 --> 00:04:36.750
بنسب او سبب مباح. ثم قال ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. والسفر هو مفارقة محل الاقامة على وجه يسمى سفرا. فلا تسافر الا مع ذي محرم. وسبق بيان المحرم. لما قال النبي صلى الله

15
00:04:36.750 --> 00:04:56.750
الله عليه وسلم ذلك قام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة وذلك في السنة التاسع من الهجرة في حجة لابي بكر رضي الله عنه واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا اي كتب مع الغزاة والمجاهدين في سبيل الله فقال النبي

16
00:04:56.750 --> 00:05:16.750
النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فامره ان يدع الغزو والجهاد في سبيل الله. وان يحج مع امرأته فهذا الحديث فيه دليل على مسائل منها اولا تحريم الخلوة بالمرأة الاجنبية لقوله عليه الصلاة والسلام

17
00:05:16.750 --> 00:05:36.750
يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. ولا فرق في ذلك بين الاقارب وغيرهم. بل الاقارب اشد بما في صحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء فقام رجل

18
00:05:36.750 --> 00:05:56.750
فقال يا رسول الله ارأيت الحمو اي قريب الزوج؟ فقال الحمو الموت. وظاهر الحديث في قوله ولا تسافر امرأة الا ما في محرم. ظاهره تحريم سفر المرأة بدون محرم. سواء كان صغيرة في السن ام كبيرة في

19
00:05:56.750 --> 00:06:16.750
السن وسواء كانت جميلة ام قبيحة لعموم الحديث وهو قول لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم ولا فرق لذلك بين ان تسافر سفر طاعة كسفرها للحج بدون محرم ام كان السفر مباحا فلا بد في سفر

20
00:06:16.750 --> 00:06:36.750
فللمرأة من محرم. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال رجل يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يدع الغزو والجهاد في سبيل الله وان يحج مع امرأته. وظاهر الحديث

21
00:06:36.750 --> 00:06:56.750
ايضا انه لا يجوز للمرأة ان تسافر بدون محرم ولو كانت مع رفقة امنة. لان هذه المرأة خرجت مع رفقة امنة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم ابو بكر وفيهم عمر وفيهم الصحابة رضي الله عنهم

22
00:06:56.750 --> 00:07:16.750
فاي رفقة هي اشد امنا واطمئنانا من هذه الرفقة. ومع ذلك قال له انطلق فحج مع وظاهر الحديث يدل على انه يجب على الرجل ان يحج مع امرأته اذا طلبت منه ذلك وكان حجها

23
00:07:16.750 --> 00:07:36.750
حج فريضة لقوله انطلق ولان هذا من العشرة بالمعروف. فاذا طلبت المرأة من زوجها ان يحج بها او ان يحج معها فانه يجب عليه اذا كان مستطيعا يجب عليه ان يحج بها من ماله ويجب عليه

24
00:07:36.750 --> 00:07:56.750
ان يحج معها لان هذا من العشرة والمعاشرة بالمعروف. وقد قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ومنها حرص الشريعة على حماية الاعراض ودرء اسباب الفتنة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخلوة

25
00:07:56.750 --> 00:08:16.750
بالمرأة الاجنبية ونهى عن السفر بها. والمحرم كما تقدم محرم المرأة هو زوجها وكل من يحرم عليها نكاحها تحريما مؤبدا بنسب او سبب مباح. ولا بد في المحرم من شروط ثلاثة. الشرط الاول

26
00:08:16.750 --> 00:08:36.750
ان يكون ذكرا فالمرأة لا تكون محرما للمرأة. لانها هي بحاجة الى من يكون محرما لها فكيف محرما بغيرها. والشرط الثاني ان يكون بالغا فغير البالغ ليس محرما وان كانت تنتفي به الخلوة

27
00:08:36.750 --> 00:08:56.750
والشرط الثالث ان يكون عاقلا فغير العاقل كالمجنون والشيخ المهذري الكبير الذي لا يعي ولا يعقل لا يكون محرما لان المقصود من المحرم هو حماية المرأة وصيانتها وهذا لا يتحقق فيمن لا عقل له

28
00:08:56.750 --> 00:09:02.290
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد