بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين امين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب بلوغ المرام في كتاب الحج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحين فعليه ان يحج حجة اخرى وايما الحج ثم اعتق فعليه حجة اخرى. رواه ابن ابي شيبة والبيهقي ورجاله ثقات الا انه اختلف في رفعه والمحفوظ انه موقوف وعنه رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا يا معالي محرم فقام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال انطلق فحج مع امرأتك متفق عليه واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما صبي حج ثم بلغ الحنف فعليه ان يحج حجة اخرى. الصبي هو الذي دون البلوغ. وظاهر الحديث لا فرق في ذلك بين من كان مميزا ام غير مميز. فايما صبي حج قبل بلوغه فعليه ان يحج حجة اخرى اذا بلغ الحث والحنث في الاصل بمعنى الاثم ومنه قول الله عز وجل وكانوا مصرون على الحنث العظيم اي على الاثم العظيم. والمراد بالحنث هنا ان الصبي بلغ حد التكليف. وان الاثام تكتب عليه. وايما عبد وهو المملوك ثم اعتق اي حرره سيده. فعليه ان يحج حجة اخرى. فهذا الحديث فيه فوائد منها اولا صحة حج الصبي قبل بلوغه. ومنها ايضا ان الصبي اذا حج قبل بلوغه ثم بلغ فعليه ان يحج حجة الاخرى وهذا محل اجماع بين العلماء. الا اذا بلغ الصبي في عرفة اي في الوقوف بعرفة. فان هذا عن حجة الاسلام ولو قدر انه وقف وهو صبي ثم دفع وبلغ في المزدلفة فعليه ان يرجع الى عرفة تقف بها مرة ثانية ليكون حجه مجزئا عن الفريضة. وفي هذا الحديث ايضا دليل على ان الصبي الذي دون يكتب له ولا يكتب عليه. فما يحصل منه من المخالفات من ترك الاوامر او الوقوع في المحظورات والنواهي فان ذلك لا اثم عليه فيه. ولكن على وليه ان يأمره بفعل الاوامر والواجبات. وان يجنبه المحرمات وفيه ايضا دليل على ان العبد اذا حج ثم اعتق فعليه ان يحج حجة اخرى. وهذا مذهب جمهور وهو مبني على عدم وجوب الحج على العبد. والقول الثاني في هذه المسألة ان العبد يجب عليه الحج. وانه اذا حج بعد بلوغه فان حجه يكون مجزئا وهذا القول اصح اما الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول لا يخلون رجل امرأة الا مع ذي محرم. الخلوة هي الانفراد بالمرأة بحيث ينفرد بها عن مميز. لا يخلون رجل والرجل هو الذكر البالغ بامرأة وهي الانثى البالغة. ويلحق بها من دون البلوغ ممن تتعلق الشهوة الا مع ذي محرم. ومحرم المرأة هو زوجها او كل من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب او سبب مباح. ثم قال ولا تسافر امرأة الا مع ذي محرم. والسفر هو مفارقة محل الاقامة على وجه يسمى سفرا. فلا تسافر الا مع ذي محرم. وسبق بيان المحرم. لما قال النبي صلى الله الله عليه وسلم ذلك قام رجل فقال يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة وذلك في السنة التاسع من الهجرة في حجة لابي بكر رضي الله عنه واني اكتتبت في غزوة كذا وكذا اي كتب مع الغزاة والمجاهدين في سبيل الله فقال النبي النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك. فامره ان يدع الغزو والجهاد في سبيل الله. وان يحج مع امرأته فهذا الحديث فيه دليل على مسائل منها اولا تحريم الخلوة بالمرأة الاجنبية لقوله عليه الصلاة والسلام يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم. ولا فرق في ذلك بين الاقارب وغيرهم. بل الاقارب اشد بما في صحيحين من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اياكم والدخول على النساء فقام رجل فقال يا رسول الله ارأيت الحمو اي قريب الزوج؟ فقال الحمو الموت. وظاهر الحديث في قوله ولا تسافر امرأة الا ما في محرم. ظاهره تحريم سفر المرأة بدون محرم. سواء كان صغيرة في السن ام كبيرة في السن وسواء كانت جميلة ام قبيحة لعموم الحديث وهو قول لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم ولا فرق لذلك بين ان تسافر سفر طاعة كسفرها للحج بدون محرم ام كان السفر مباحا فلا بد في سفر فللمرأة من محرم. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال رجل يا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجة فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يدع الغزو والجهاد في سبيل الله وان يحج مع امرأته. وظاهر الحديث ايضا انه لا يجوز للمرأة ان تسافر بدون محرم ولو كانت مع رفقة امنة. لان هذه المرأة خرجت مع رفقة امنة مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيهم ابو بكر وفيهم عمر وفيهم الصحابة رضي الله عنهم فاي رفقة هي اشد امنا واطمئنانا من هذه الرفقة. ومع ذلك قال له انطلق فحج مع وظاهر الحديث يدل على انه يجب على الرجل ان يحج مع امرأته اذا طلبت منه ذلك وكان حجها حج فريضة لقوله انطلق ولان هذا من العشرة بالمعروف. فاذا طلبت المرأة من زوجها ان يحج بها او ان يحج معها فانه يجب عليه اذا كان مستطيعا يجب عليه ان يحج بها من ماله ويجب عليه ان يحج معها لان هذا من العشرة والمعاشرة بالمعروف. وقد قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف ومنها حرص الشريعة على حماية الاعراض ودرء اسباب الفتنة. لان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الخلوة بالمرأة الاجنبية ونهى عن السفر بها. والمحرم كما تقدم محرم المرأة هو زوجها وكل من يحرم عليها نكاحها تحريما مؤبدا بنسب او سبب مباح. ولا بد في المحرم من شروط ثلاثة. الشرط الاول ان يكون ذكرا فالمرأة لا تكون محرما للمرأة. لانها هي بحاجة الى من يكون محرما لها فكيف محرما بغيرها. والشرط الثاني ان يكون بالغا فغير البالغ ليس محرما وان كانت تنتفي به الخلوة والشرط الثالث ان يكون عاقلا فغير العاقل كالمجنون والشيخ المهذري الكبير الذي لا يعي ولا يعقل لا يكون محرما لان المقصود من المحرم هو حماية المرأة وصيانتها وهذا لا يتحقق فيمن لا عقل له وفق الله الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله على نبينا محمد